﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
القاعدة الرابعة لا ضرر ولا ضرار. وهي احدى القواعد الخمس الكلية واصل من اصول الشريعة مأخوذة من قوله تعالى لا بولدها. وقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وحديث عبادة رضي الله

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. والضرار قيل هو بمعنى الضرر وكرر للتأكيد وقيل الضرر ان يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به. والضرار ان يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
وقيل الضرر ان يضر بمن لا يضره والضرار ان يضر من اضره على وجه غير جائز. نعم هذه قاعدة هي احدى القواعد الخمس الكلية. وهي قاعدة لا ظرر ولا ظرار. ودليلها كما سمعنا في الاية لا تظار

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
والدة بولدها وايضا الحديث المرسل لا ظرر ولا ظرار. وايظا ادلة الشريعة تدل على لكن لا يبع احدكم على بيع اخيه ولا يشتري على شرائه ولا يسوم على صوم الى اخره. هذه كلها لما فيها من الظرر

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.300
وهي من مقاصد الشريعة. يعني من مقاصد الشريعة العامة نفي الظرر هذا من مقاصد الشريعة. وتفسير لا ضرر ولا ضرار. نعم لا ضرر ولا ضرار. قيل انهم بمعنى واحد ان الظرر والظرار بمعنى يكون هذا من باب الترادف

6
00:01:40.300 --> 00:02:05.650
القول الثاني ان الظرر ان يدخل على غيره ظررا ينتفع به. تظر غيرك بشي تنتفع به يعني تبيع على بيع غيرك تنتفع بهذا والظرار تظره دون نفع. يعني يعني تفرق بين المرأة وزوجها لكي تتزوجها

7
00:02:05.650 --> 00:02:27.100
هذا نسميه ماذا؟ ظرر لكن تفرق بين الزوج وزوجته ما تريد ان تتزوجها نسميه ماذا؟ ضرار  والقول الثالث الظرر ان يظر من لا يظره والظرار ان نعم ان يظر من ظره والظرار ان يظر شخصا لم يظره الى

8
00:02:27.100 --> 00:02:47.100
نعم. معنى القاعدة ان الضرر منفي في الشريعة سواء كان بقول او فعل او سبب بغير حق. وسواء كان له بذلك من ام لا؟ ومن امثلتها النهي عن الغش والتدليس والغبن ونحو ذلك. نهي الزوج عن مضارة الزوجة لتفتدي نفسها

9
00:02:47.100 --> 00:03:07.100
بغير حق النهي عن البول في طريق الناس او في ظلهم. نعم. واضح هذه التطبيقات على هذه القاعدة وهذه القاعدة تكون في احكام الطهارة صار في الصلاة في العباءة عموم العبادات ايضا تكون في اه احكام المعاوظات احكام التبرعات في الانكحة حتى في

10
00:03:07.100 --> 00:03:27.100
القصاص النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في حديث شداد ابن اوس اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. حتى هذا الرجل الذي سنقيم فيه القصاص لانه قتل. ما نعذبه لا يجوز ان نعذبه. ان نعذبه. اذا قتلتم فاحسنوا قتله. واذا ذبحتم

11
00:03:27.100 --> 00:03:53.950
فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته حتى قال العلماء ما يذبح البحيم واختها تنظر اليها. ويجب ان ان ان يحد السكين الشفرة الى اخره. كل هذا نفي للظرر حتى عن الحيوان. ينفى الظرر. حتى عن الاماكن. نعم ينفى عنها الظرر

12
00:03:53.950 --> 00:04:13.950
الجمادات ينفى عنها الضرر وهذا من محاسن الشريعة وهو من مقاصد الشريعة. هذه نفي الظرر هذا من مقاصد الشريعة العامة احسن الله اليكم. قلتم الضرر معفو عنه في مواضع. الموضع الاول الضرر الذي اذن الشرع في ايقاعه ومنه اقامة الحدود

13
00:04:13.950 --> 00:04:33.950
لانه ضرر بحق. نعم والشارع الشارع ما اذن بشيء الا لمصلحة كما سيأتينا في القواعد. ما اذن لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة ولا ينهى عن شيء الا مفسدته خالصة او

14
00:04:33.950 --> 00:04:58.600
ناجحة فالقصاص والحدود فيها مصلحة كون الناس يأمنون على دمائهم يأمنون على اعراضهم يأمنون على اموالهم. يقومون بخلافة الله عز وجل في هذه الارض بعمارة هذه الارض التي استخلفهم الله عز وجل فيها بعمارتها بتحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى

15
00:04:58.600 --> 00:05:15.600
لا يمكن هذا الا باقامة الحوت والقصاص والا حصل الهرج والفوضى واختلال الامن الى اخره. ومثل ذلك ايضا كون الانسان يتزوج على زوجته. فيه ظرر ولا ما في ضرر؟ تتظرر المرأة لا شك

16
00:05:15.800 --> 00:05:42.400
يعني المرأة من اهم مقاصدها ان تخلو عن ذرة. لكن هذا اذن فيه الشارع لان لان النكاح تترتب عليه عظيمة وكلما عدد النكاح كلما كثرت مصالحه. نعم ثانيا الضرر الذي تعم به البلوى ويعصر الاحتراز منه كالغرر والغبن اليسيرين في البيوع. يعني الغبن اليسير مثلا

17
00:05:42.400 --> 00:06:02.400
ابو الله هذا بعشرة ريالات ها باعوا باحدعش ريال قبل يسير هذا. او مثلا والله ان انا عندي مثلا هذا الطعام قد يكون فيه شيء من العيب ما اعرف عنه. هذا يسير هذا. يعني مثلا هذه الخضروات فيها شيء معيب. قد يكون فيه شيء يسير معيب

18
00:06:02.400 --> 00:06:22.400
هذا معفو عنه. نعم. ثالثا ما كان متعلقا بحق المخلوق ورضي به كاسقاط العاقد حقه في خيار الشرط او الشفعة. نعم يعني مثلا اسقط حقه من خيار المجلس اسقط حقه من خيار الشرط الى اخره. والشارع جعل له جعل له حق

19
00:06:22.400 --> 00:06:42.400
او مثلا العيب والله السلعة هذي فيها عيب. انا اسقطت العيب. اتمنى لا اريد. انا اشتري منك السيارة المعيبة. وان كان في مظر ما دام انه اسقط حقه الى اخره في حدود ما اذن به الشارع جاز لكن لو انه قال انا اذنت لك انك تجرحني

20
00:06:42.400 --> 00:07:02.400
هل يملك ذلك؟ ما يملك ذلك. لان هذا لم يأذن به الشارع. نعم. من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة القاعدة الاولى درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومن ذلك السمع والطاعة لولاة الظلم والجور يقدم على مصلحة تغييره. ويشترط في

21
00:07:02.400 --> 00:07:22.400
الهة عدم امكان الجمع بين جلب المصلحة ودرء المفسدة في تصرف واحد. غلبة المفسدة على المصلحة. فان كانت المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة قدمت المصلحة. ومثاله الكذب للاصلاح بين الناس. فالمصلحة هنا ارجح من مفسدة الكذب. نعم

22
00:07:22.400 --> 00:07:42.000
هذه القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. دليلها ومثالها قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علمه. مسبة الهة المشركين فيه مصلحة

23
00:07:42.200 --> 00:08:02.200
لماذا في مصلحة؟ لانك انت اذا سببت الة المشركين هذا يورث الوهن والظعف والشك في الهة لكن اذا كانت هذه المصلحة سيترتب عليها مفسدة. وهي مسبة الله عز وجل ينهى عنها

24
00:08:02.200 --> 00:08:26.500
المفاسد مقدم على جلب المصالح مثلا مثال اخر قيام الليل مصلحة. لكن كون الشخص يقوم الليل ويتعبد ولا ينام. ثم بعد ذلك اذا النهار اصبح عنده كسل وخمول لا يتمكن من القيام بحقوق الله وحقوق المخلوقين وش نقول؟ يقول درء المفاسد مقدم

25
00:08:26.500 --> 00:08:50.700
نم بالليل ادر المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذي قاعدة كبيرة درء المفاسد مقدم على جلب الا استثنى من ذلك الا اذا عظمت المصلحة وتلاشت المفسدة فنقول اذا عظمت المصلحة جلب المصالح مقدم على درء المفاسد

26
00:08:50.900 --> 00:09:14.750
قطع يد السارق مفسدة. لكن حفظ الامن كون الناس يأمنون على اموالهم. ها ماذا؟ مصلحة. فنقول جلب المصالح هنا مقدم على درء المفاسد يقدم مصلحة الامن على مصلحة اتلاف اليد او اتلاف النفس. فالقاعدة ماذا؟ ها؟ ان درء المفاسد ماذا

27
00:09:14.750 --> 00:09:37.000
مقدم على جلب المصالح. الا اذا عظمت ماذا؟ المصلحة. فنقول جلب المصالح مقدم على درب المفاسد. نعم القاعدة الثانية الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام. فالطبيب الجاهل والمفتي الجاهل يحجر عليهما لمصلحة الناس. نعم

28
00:09:37.000 --> 00:09:59.600
هذا طبيب جاهل كونه يداوي الناس فيه مظرة. الظرر العام اه نعم الظرر لو كلنا نمنع الطبيب هذا الطبيب الجاهل نمنعه من من معالجة الناس من التضبب في مضرة عليه. في مضرة على اهله. يعني كسبه الان سيذهب

29
00:09:59.600 --> 00:10:20.550
فيه مظرة عليه وفيه مظرة على اهله. فنقول الظرر الخاص يتحمل من اجل الظرر العام. يعني ان ان دفع الظرر عام قدم على الظرر ماذا؟ الخاص الناس يتضررون هذا دفع مقدم على دفع الظرر الخاص. نعم

30
00:10:20.700 --> 00:10:40.700
القاعدة الثالثة الضرر لا يزال بضرر مثله او اشد منه. فمن عنده شيء اضطر الناس اليه ولم يوجد عند غيره انه يجبر على بيعه دفعا للضرر. لكن لا يزال الضرر بضرر مثله او اشد. ومن ذلك تحريم النشرة وهي حل السحر

31
00:10:40.700 --> 00:11:07.000
بالسحر والمعسر لا يلزم بالاستدانة لقضاء دينه. نعم الظرر لا يزال بظرر مثله او باشد من كما تقدم المعسر يعني صاحب المال متضرر ما وفاه المعسر. ما ندفع ضرر صاحب المال بان نلزم المعسر انه يستدين. لان دفعنا

32
00:11:07.000 --> 00:11:29.150
هذا بظرر بظرر اخر مثلك دفعناه بضرر اخر مثله هنا صاحب المال اخذ حقه والمعسر هذا لزمه الدين فهو تضرر الان لانهم معفو عنه ما دام ما عنده شيء الله سبحانه وتعالى قال وان كان ذو عسرة فنظرة الى ما

33
00:11:29.150 --> 00:11:49.150
وكذلك ايضا لا يدفع باشد منه. هذا التاجر لا يبيع السلع. احتكر السلع. يقول يجب عليه انه يجبر ان يبيع بثمن متر لكن ما نجبره على ان يبيع باقل من ثمن متر. ندفع ظرر الناس باشد بظرر اشد

34
00:11:49.150 --> 00:12:09.150
كل هذا لا يدفع. نعم. القاعدة الرابعة الضرر يزال بقدر الامكان ومن ذلك الحجر على السفيه في تصرفاته المالية. دون وغيرها من التصرفات. نعم. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. نعم السفيه هذا هو الذي لا يحسن

35
00:12:09.150 --> 00:12:27.500
التصرف في ماله. فهذا السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله هذا يحجر عليه. لكن نحجر عليه فقط في تصرفاته المالية. اما التصرفات غير المالية ما نحجر عليه. كونه يتزوج هذا لا يحجر عليه

36
00:12:27.550 --> 00:12:47.550
كونوا يحصل المال هذا لا يحتطب هذا لا يحجر عليه. لكن ما يتعلق بتصرفاته المالية هو الذي عليه نعم. القاعدة الخامسة الاضطرار لا يبطل حق الغير. فاذا اضطر الى طعام الغير ضمنه مع الغنى

37
00:12:47.550 --> 00:13:06.450
نعم واختار شيخ الاسلام في هذه القاعدة انه اذا اضطر اذا اضطر الى مال الغير انه يجب عليه مع الغنى. وهذا هو كلام الشيخ الاسلام يعني مثلا انسان جائع واضطر

38
00:13:06.600 --> 00:13:29.600
الى خبز زيد فهذا يجب عليه ان كان عنده مال اذا كان معه مال اذا لم يكن معه مال يجب على صاحب المال ان يبذله له لكن بشرط الا يكون صاحب المال محتاجا اليه. اذا هو مضطر اليه. فاذا كان مضطرا اليه فكما تقدم لنا في القاعدة. لا

39
00:13:29.600 --> 00:13:49.600
لا يدفع الظرر بمثله. ما نقول لصاحب المال اعطه لهذا الجائع وان تبقى تهلك. لا. والاضطرار الى حق ينقسم الى قسمين. يعني اما ان يضطر الى عين المال واما ان يضطر الى المنفعة. فاذا اضطر الى عين

40
00:13:49.600 --> 00:14:12.000
المال اضطر الى عين المال اضطر الى الخبز لكي يأكل القمح لكي يأكله. فهذا يجب عليه مع الغنى اذا كان واجدا. القسم الثاني ان يضطر الى منفعة. هذا يجب بذله مجانا. يعني مثلا اضطر الى القدر لكي يطبخ فيه

41
00:14:12.100 --> 00:14:32.100
يجب على صاحب القدر انه يبذله مجانا اضطر الى الثوب لكي يلبسه يتقي به من الحر والبرد. يجب على صاحب الثوب ان يبذله مجانا. فرق بين الاضطرار الى المنفعة تجب مجانا. الاظطرار الى العين

42
00:14:32.100 --> 00:14:36.750
يجب متى ها؟ حال الغين احسنت نعم