﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:15.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف حيث كنا قد وقفنا في كتاب العدة شرح العمدة فنبدأ على بركة الله تعالى

2
00:00:15.400 --> 00:00:33.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة

3
00:00:33.450 --> 00:00:53.450
باب ولا الولاء لمن اعتق وان اختلف بينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق اعتق عليه برحم او كتابة او تكبير او استيلاء فله عليه الولاء. وعن اولاده من حرة معتقة اوامة. وعلى

4
00:00:53.450 --> 00:01:15.600
الولاء في لغة الفقهاء المقصود به هنا هو ان الانسان آآ يكون عنده عبد او امة ثم يعتقها سواء كان العتق بسبب كفارة او كان العتق بحكم الشرع كرحم او بكتابة

5
00:01:15.800 --> 00:01:39.200
في مقابل او بتدبير باي نوع من انواع الاسباب المؤدية للعتق فان الولاء ثابت ومعنى الولاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء شحمة او لحمة كلحمة النسب لو مات هذا الرجل العبد المعتق

6
00:01:39.600 --> 00:02:06.450
وليس له وارث فمن اعتقه يرثه هذا معنى الولاء في باب الاثم وهناك ولاء للاسلام وهناك ولاء للحلف وهذا غير خارج خارج محل المواريث. نعم قال وعلى معتقيه ومعتقي اولاده واولادهم ومعتقيهم ابدا ما تناسلوا ويرثهم اذا لم يكن له من ان يحجبه عن ميراثهم

7
00:02:06.450 --> 00:02:26.450
ثم عصباته من بعده. قال ومن قال اعتق عبدك عني وعلي نعم. قال ومن قال اعتق عبدك تعني وعلي ثمنه ففعل فعلى الامر ثمنه وله ولاءه. وان لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق ومن

8
00:02:26.450 --> 00:02:46.450
اعتق عبده عن حي بها امره او عن ميت فالولاء للمعتق. وان اعتقه عنه بامره فالولاء للمعتق عنه بامره. واذا ان كان احد الزوجين الحرين حر الاصل فلا ولاء على ولدهما. وان كان احدهما رقيقا تبع الولد الام في

9
00:02:46.450 --> 00:03:04.400
ذريتها ودقها فان كانت الام رقيقة فولدها رقيق لسيدها واذا تزوج الحر من امة والاصل انه لا ينبغي للحر ان يتزوج الامانة الا عند العنت ذلك لمن خشي العنت منك

10
00:03:04.700 --> 00:03:25.100
فان تزوج الحر الامة ثم جاء بينهما ولد. فالولد تبع للام يكون عبدا رقيقا ولهذا المعنى كره الاسلام الزواج من الايماء. نعم قال فان اعتقهم فولاؤهم له لا لا ينجز عنه بحال

11
00:03:25.250 --> 00:03:50.150
وان كان الاب رقيقا والام معتقة فاولادها احرار وعليهم الولاء لمولى امهم. فان اعتق هذا فيه دلالة انه يجوز للحرة ان تتزوج من العبد ولكن هل مطلقا او حاله كحال الحر عند العنت الصحيح عند العنت ذلك لمن خشي العنت منكم نعم

12
00:03:50.150 --> 00:04:07.100
قال فان اعتق العبد سيده ثبت له عليه الولاء وجر اليه ولاء اولاده قال وان اشترى اباه عتق عليه وله وولاؤه وولاء اخوته. ويبقى ولاؤه لموالي امه لانه لا يضر ولاء نفسه

13
00:04:07.100 --> 00:04:27.100
اجترى ابوهم عبدا فاعتقه ثم مات الاب فميراثه بين اولاده. للذكر مثل حظ الانثيين ثم اشترى ابوه عبد فاعتقه ثم مات الاب ثم مات عتيقه. فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها. وان مات الذكور قبل موته

14
00:04:27.100 --> 00:04:47.100
عتيق ورث الاناث من ماله بقدر ما ما اعتقن من ابيهن ثم يقسم الباقي بينهم وبين معتق الام اشترينا نصف الاب وكانوا ذكرين وانثيين فلهن خمسة اسلاس الميراث. ولمعتقل ام السدس لان لهن

15
00:04:47.100 --> 00:05:13.150
نصف الولاء والباق بينهن وبين امي اثلاثا قال وان اشترى ابن المعتقة عبدا فاعتقه ثم اشترى العبد ابا معتقه فاعتقه جر ولاء معتقه. وصام كل منهما مول للاخر ولو اعتق الحربي عبدا فاسلم وسباه العبد واخرجه الى دار الاسلام. ثم اعتقه صار كل

16
00:05:13.150 --> 00:05:36.100
واحد منهما مولى مولى الآخر. يعني هذه المسألة متصورة ان الانسان يعتق عبد ثم هذا العبد الذي صار حرا اشترى عبدا واعتقه ثم مات المعتق الثاني طيب ولاؤه كان له الان هو ميت فيصير ولاءه لمن كان ولاء مولاه له

17
00:05:36.600 --> 00:05:56.700
هذه صورته واما كيف يصبح كل واحد مولى للاخر فهو ان يعتق الحرب الكافر عبدا وكان هذا العبد مسلما فلما اعتق جاء الى ديار الاسلام ثمان هذا الكافر الحربي اسر

18
00:05:57.300 --> 00:06:25.200
واسترق فلما اشترقا جاء هذا المسلم المعتق من قبله فاشتراه واعتقه فصار كل واحد منهما مولى للاخر. نعم قال رحمه الله تعالى باب الميراث بالولاء الولاء لا يورث وانما لا يورث وانما يأت به اقرب عصبات المعتق

19
00:06:25.250 --> 00:06:50.050
ولا يرث النساء من الولاء الا ما اعتقن او اعتقه من اعتقن وكذلك كل فرد الا الاب وجد لهما السدس مع الابن وابنه. والولاء والولاء نعم للكوبري والولاء للكبر نعم فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقهم فمات احد الابنين عن ابن

20
00:06:50.050 --> 00:07:13.350
ثم ما تعتيقه فماله لابن المعتق ان مات لبنان بعده وقبل المولى وخلف احدهما ابنا والاخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد اه واذا اعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها

21
00:07:14.250 --> 00:07:31.350
على كل حال بالنسبة للولا الولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لا يورث لا لا يورث يعني بمعنى لا يمكن لانسان ان يقول ان هذا الولاء اعطيه لفلان. الولاء لا يباع ولا يوام

22
00:07:31.400 --> 00:07:54.450
ولا يورث لكن الولاء يثبت به الايميلات يثبت به الميراث للذكور دون الاناث فان النسب النسب النسب هل يثبت من جهة الاناث ولا من جهة الذكور ها الذكور. فكذلك الولاء ثابت من جهة الذكر

23
00:07:55.050 --> 00:08:16.200
فلو ان رجلا اعتق عبدا وعنده ولد وبنت ثم مات الاب المعتق ثم مات المعتق فمن يرثه الان؟ يرثه الابن والاب للذكر مثل حظ الانثيين لان ولاءه كان ولاء لابيهم

24
00:08:16.750 --> 00:08:39.100
فاما مات الابن وترك ابن ابن وبنت بنت فبنت البنت لا تأنس وابن الابن هو الذي يرث. نعم قال رحمه الله تعالى باب العتق وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل. فاما القول فصريحه لفظ العتق

25
00:08:39.100 --> 00:08:59.050
والتحليل وما تصرف منهما يعني يقول اعتقتك انت عتيق ها انت معتق هذا معنى ما تصرف منه. انت حر حررتك انت اه لوجه الله اه آآ حر ونحو ذلك من العبارات نعم

26
00:09:00.150 --> 00:09:18.650
قال فمتى اتى بذلك حصل العتق وان لم ينوه؟ وما عدا هذا من الالفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها الا لا يعتق بها الا اذا نوى. نعم الفاظ الكناية في باب العتق والطلاق والنكاح لا يقع الا مع النية

27
00:09:19.200 --> 00:09:38.850
وهذا ضابط احفظوه الفاظ الكنايات في باب النكاح والطلاق والعتاق لا تثبت الا مع النيات. نعم. قال واما الفعل فمن هكذا رحم محرم عتق عليه. ومن اعتق جزءا من عبد مشاعا او معينا عتق

28
00:09:38.900 --> 00:09:58.900
عتق كله وان اعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر مشترك وان اعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق كله وله ولاءة وله ولاءه. وقوم عليه نصيب شريكه. وان كان معسرا لم

29
00:09:58.900 --> 00:10:22.400
لم يعتق الا حصته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد لقوم عليه قيمة عدل فاعطى قوم عليه قيمة عدل فاعطى شركاؤه فاعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق

30
00:10:22.400 --> 00:10:45.300
يعني المقصود بهذا الحديث لو ان انسان اشترك في عبد اشترك انسان مع اخر في شراء عبد. هذا اخذ دفع نصف المال وهذا نصف المال ثم احد الشريكين بدا له ان يقول للعبد النصف الذي لي عليك ها انا اعتقتك انت حر لوجه

31
00:10:45.350 --> 00:11:10.000
فينظر ان كان له مال فالعبد حر والنصف الاخر يخرج من ماله ويعطى لشريكه غصبا عليه لانه افسد العبد واذا لم يكن له مال فان العبد يكاتب في النصف الباقي ويستسعى له من بيت مال المسلمين ويدفع قيمة النصف الاخر لشريكه. من اعتق

32
00:11:10.000 --> 00:11:31.850
شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. ينظر كم قيمته يوم العتق فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا اذا لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق

33
00:11:31.900 --> 00:11:48.600
ويستسعى في طلب آآ في اعانة هذا العبد على ما بقي عليه. نعم قال وان ملك جزءا من ذي رحمه عتق عليه باقيه. ان كان موسرا الا ان يملكه بالميراث فلا يعتق عليه الا ما ملك

34
00:11:49.150 --> 00:12:09.150
نعم. قال رحمه الله فصل واذا قال لعبده انت حر في وقت سماه او علق عتقه على شرط يعتق يعتق اذا جاء الوقت ووجد الشرط ولم يعتق قبله ولا يملك ابطانه ولا ولا يملك ابطاله بالقول وله بيعه وهبته

35
00:12:09.150 --> 00:12:24.850
فيه ومتى عاد اليه عاد الشرط وان كانت الامة حاملا حين التعليق او وجد الشرط عتق حملها وان حملت ووضعت في ما بينهما لم يعتق ولدها. يعني هذه من الاحكام الوضعية

36
00:12:24.900 --> 00:12:39.750
الاحكام الوضعية متى ما وقع ما علق عليه انتهى لو قال الرجل لعبدي نهاية الشهر انت حر الان ما يمكن يرجع في قوله خلاص ما في فايدة الان لانه علق الامر بنهاية الشهر

37
00:12:40.200 --> 00:12:54.550
لو قال ابرجع في قولي ما يمكن لانه علق الامر على حكم وضعي وهو نهاية الشهر لو قال اول شهر رمظان انت حر خلاص الان ما مجرد ما ان يأتي شهر رمظان يصبح هو حر

38
00:12:55.200 --> 00:13:12.250
نعم قال رحمه الله تعالى باب التدبير. واذا قال لعبده انت حر بعد موتي او قد دبرتك او انت مدبر صار مدبر يعتق بموت سيد يعتق بموت سيده ان حمل ان حمله الثلث

39
00:13:12.500 --> 00:13:32.500
ولا يعتق ما زاد الا باجازة الورثة ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية. ومتى ومتى ملك ومتى ملكه بعد بعده عاد تدبيره وما وما ولدت المدبرة والمكاتبة وام الولد من غير سيدها فله حكمها

40
00:13:32.500 --> 00:13:54.100
ويجوز تدمير المكاتب وكتابة المدبر فان ادى التدبير معناه ان يقول الانسان لعبده انت حر عن دبر او انت حر بعد ان ادبر انا واتولى واموت هذا العبد الان معلق معلق عتقه على موته

41
00:13:54.600 --> 00:14:10.200
فهو عبد فان كانت امة فهي امة تبقى امة متى ما مات اصبح حرا لكن بشرط واحد ان يكون قيمة العبد اقل من ثلث مالي فان كان اكثر من ثلث ما له

42
00:14:10.650 --> 00:14:32.250
فباجازة الورثة يعتق والا يبقى عبده نعم  قال فان ادى عتق وان مات سيده قبل ادائه عتق ان حمل الثلث ما ان حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته والا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتاب بقدر ما عتق وهو على الكتابة فيما بقي. وان

43
00:14:32.250 --> 00:14:58.900
استورد مدبرته بطل تدبيرها. وان اسلم مدبر الكافر اذا استولد مدبرته بطل تدبيرها لان الامة اذا ولدت انجبت لسيدها فهي ام ولد وام ولد بمجرد موت السيد تصبح حرة الان ما في تدبير اذا لا ينظر هل هي في قيمته الثلث او ليس في قيمتك

44
00:14:59.650 --> 00:15:19.300
فمتى ما استولد مدبرته بطل تدبيرها. اصبحت ام ولد. وام ولد لها احكام خاصة نعم قال وان اسلموا دبر كافر او ام ولده شيل بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما. فان لم يكن لهما كسب اجبر على

45
00:15:19.300 --> 00:15:38.400
نفقتهما. قال فان اسلم رد اليه وان مات عتق. وان دبر شركا له في عبد وهو موسن لم يعتق عليه سوى ما اعتقه. وان اعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه

46
00:15:38.700 --> 00:15:58.400
كذلك عتق الرجل في مرض موته ينظر ان كان دون الثلث فهو ماض ان كان فوق الثلث فلا يمضي. نعم قال رحمه الله باب المكاتب الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته. وسمي مكاتبا

47
00:15:58.400 --> 00:16:26.850
الاسم المفعول لان السيد مكاتب والعبد مكاتب ومعناه شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته. يؤديه عاجلا يؤديه على نجوم او عاجلا نعم قال واذا ابتغاها العبد المبتسم الصدوق من سيده استحب له اجابته اليها. بقول الله تعالى والذين يبتغون

48
00:16:26.850 --> 00:16:51.450
كتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ويجعل المال عليه منجما اه ان علمتم فيهم خيرا قال العلماء فسر بتفسيرين علمتم فيهم خيرا صلاحا في انفسهم وصلاحا في كسبهم. فلا يكونون عالة على المجتمع

49
00:16:52.800 --> 00:17:16.500
نعم قال فمتى اداها عتق ويعطى مما كتب عليه الربع لقول الله تعالى اتاكم. قال علي رضي الله عنه هو الربع. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم الا انه يملك البيع

50
00:17:16.500 --> 00:17:36.500
الشراء والسفر وكل ما فيه مصلحة ما له. وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري الا بإبن سيده وليس لسيده اقدامه ولا اخذ شيء مما له. ومن اخذ شيئا منه او جنى عليه او على ما له فعليه غرامته ويجري الربا بينهما

51
00:17:36.500 --> 00:17:56.500
والاجانب الا انه لا بأس ان يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته. وليس له وطأ مكاتبته ولا بنتها ولا فان فعل فعليه مهر مثلها. وان ولدت منه صارت ام ولد. فان ادت عتقت وان مات سيدها

52
00:17:56.500 --> 00:18:13.950
قبل اداءها عتقت وما في يدها لها الا ان تكون قد عجزت قال ويجوز بيع المكاتب لان عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم

53
00:18:13.950 --> 00:18:37.700
كونوا في يد مشتريه مبقا على ما بقي من كتابته. فان ادى عتق غلاءه لمشتريه. وان عجز فهو عبد. وان اشترى اتبان كل واحد منها الاخر كل واحد منها منهما الاخر صح شراء الاول وبطل الثاني فان جهل الاول منهما بطن بطل البيان

54
00:18:37.700 --> 00:19:01.800
مات المكاتب بطلة المكاتبة؟ بطل البيعان لانه يصير في حكم المجهول ولا يجوز بيع المجهول واما استدلال بجواز بيع المكاتب فهذا قول لبعض الفقهاء والاستدلال بحديث عائشة فيه نظر فان عائشة ما اشترت بريرة وانما عائشة اعانت بريرة على العتق

55
00:19:02.000 --> 00:19:21.450
ومن اه يعين العبد على العتق فيكون ولاؤه له. نعم قال وان مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي الى الورثة وولاؤه لمكاتبه. والكتابة عقد لازم ليس لاحدهما وان حل

56
00:19:22.000 --> 00:19:50.650
مم. وان اختلف وان حل نجوم كيف  قال وان مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي الى الورثة وولاؤه لمكاتبه. والكتابة عقد لازم ليس لاحدهما فسخها. وان حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه. يعني وقت اجل الدين اللي هو الشهر الفلاني. كانوا يسمونها النجوم لانهم كانوا

57
00:19:50.650 --> 00:20:14.500
مواقيت اداء الديون بالنجوم والفصول او الشهور. نعم قال وان حل نجم فلم يؤده في سيده تعجيزه. قال واذا جنى المكاتب بودي بدأ بجنايته وان اختافه وسيده وفي كتابة او عوضها او التدبير او الاستناد. فالقول قول السيد مع يمينه

58
00:20:14.550 --> 00:20:34.550
قال رحمه الله باب حكم باب حكم امهات الاولاد اذا حملت الامة من سيدها فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق الانسان صارت بذلك ام ولد تعتق بموته وان لم يملك غيرها وما دام حيا فهي امته. احكامها احكام

59
00:20:34.550 --> 00:20:56.300
اي في حل وقتها وملك منافعها وكسبها وسائر الاحكام. الا انه لا يجوز بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ما ما ينقل الملك ولا سائر ما يلقى الملك فيها او يراد له وتجوز الوصية لها واليها وان قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص وان قتلته

60
00:20:56.300 --> 00:21:25.450
خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين قال وان وطأ امة غير وان وطي امة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين ولم وله بيعها الصواب ان اه بيع ام الولد كان فيه خلاف بين الصحابة والذي سار اليه جمهور الفقهاء انه لا يجوز بيع ام الولد سواء كان

61
00:21:25.450 --> 00:21:48.300
حملوا آآ في وقت كونها امة او كان بعد شرائه لها. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح النكاح من سنن المرسلين وهو افضل من التخلي منه لنفل العبادة. لان النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التوكل وقال

62
00:21:48.300 --> 00:22:08.300
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه غض البصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فليصم فان الصوم له ومن اراد خطبة امرأة له ومن اراد خطبة امرأة فله النظر منها الى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها

63
00:22:08.300 --> 00:22:28.200
ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه الا ان لا يسكن اليه. فله النظر منها لا يظهر عادة الى ما يظهر عادة امام محارمها. كوجهها وكفيها وقدميها ما هو المقصود الى ما يظهر منه امام النساء امام الرجال

64
00:22:28.250 --> 00:22:46.450
الاجانب فانها لا ينبغي لها ان تظهر شيئا امام الرجال الاجانب نعم قال وانا في القديم كان النساء عندهم حيا فلا يظهرن امام محارمهن الا الوجه والكفين وشيئا من الساعد وشيئا من القدمين فقط

65
00:22:46.500 --> 00:23:09.450
اما اليوم الله المستعان. نعم قال ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول لا تفوتيني بنفسك واني في مثلك كلا راغب ونحو ذلك ولا ينعقد النكاح الا لا يجوز بانسان ان يعد امرأة بالزواج ما دامت متزوجة

66
00:23:09.550 --> 00:23:32.250
او ما دامت في طلاق لزوجها الرجوع اليها لا يجوز مطلقا لكن المطلقة طلاقا بائنا طلقت ثلاث مرات. والان هي في العدة او التي مات عنها زوجها وهي في العدة يجوز التعريض لها بالنكاح

67
00:23:32.750 --> 00:24:01.350
دون التصريح فيما عرضتم به من عقدة النكاح اذا يجوز التعريض ان اه مثلك لا يرغب عنها مثل هذا الكلام او انت يرغب فيك اناس كثيرين ونحو ذلك. نعم قال ولا ينعقد النكاح الا بايجاب من الولي او نائبه فيقول انكحتك او زوجتك وقبول الزوج وقبول

68
00:24:01.350 --> 00:24:18.150
الزوج او نائبه فيقول قبلت او تزوجت. ويستحب ان يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود. ويستحب ان يخطب. طبعا يقولون يعني ان الايجاب والقبول لا بد ان يكونا ماضيين ليفيد القطع

69
00:24:18.550 --> 00:24:36.950
انكحتك زوجتك. قبلت ها يقول قبلت رضيت نعم ويستحب ان يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود. نعم. قال ويستحب ان يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه انه قال

70
00:24:36.950 --> 00:24:56.950
علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في حاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان ان محمدا عبده ورسوله

71
00:24:56.950 --> 00:25:26.950
ويقرأ ويقرأ ثلاث ايات. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ان الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. ويستحب اعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. الضرب عليه بالدف

72
00:25:26.950 --> 00:25:53.950
نسائي خاصة هذا علامة اعلان النكاح وفي عرفنا اليوم يضعون الليتات على البيت هذا اعلان للنكاح او يعلنون في الجرايد هذا اعلان للنكاح اعلان النكاح مستحب نعم قال باب ولاية النكاح لا نكاح الا بولي وشاهدين من المسلمين. واولى الناس بتزويج الحرة ابوها ثم ابوه

73
00:25:53.950 --> 00:26:13.550
وان على ثم ابنها ثم ابنه وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها ثم معتيقها ثم الاقوم فالاقرب من صداته ثم السلطان. قال وكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. ولا يصح تزويج ابعد

74
00:26:13.700 --> 00:26:32.600
ويصح تزويج ابعد ما ابعد مع وجود اقرب منه. لا يصح تزويج ابعد مع وجود اقرب منه او اقرب منه يعني لا يجوز للابن ان يزوج للابن لا يجوز ان يزوج الام امه مع وجود ابيها

75
00:26:33.300 --> 00:26:48.450
لا يجوز تزويج الاخ مع وجود الاب نعم قال ولا يصح تزويد ابعد مع وجود اقرب منه الا ان يكون صبيا او زائل العقل او مخالفا لدينها وعادلا لها وغائبا غيبة بعيدة

76
00:26:48.450 --> 00:27:07.200
ولا ولاية لاحد على مخالف لدينه الا المسلم اذا كان سلطانا او سيد امة يعني اذا كان الابن موجود لكنه صبي او مجنون يجوز للاخ ان يزوجها ما في بأس

77
00:27:07.600 --> 00:27:27.150
وكذلك لو كان الاب موجود لكنه غايب. الاب في بلد وهي مع اخيها في بلد. فيجوز للاخ ان يزوجها نعم والسلطان ولي من لا ولي له او ولي كل من يكون وليها عاضلا

78
00:27:27.550 --> 00:27:43.950
المرأة اذا ارادت تتزوج ورفض الاب لاي سبب من الاسباب التافهة الموجودة اليوم عند الاباء فللمرأة ان تذهب الى القاضي وتقول يا ايها القاضي زوجني فان ابي عاضل او وليي عاضل. نعم

79
00:27:44.650 --> 00:28:04.200
قال رحمه الله فصل شهادة الشاهدين من المسلمين في الزواج هو واجب ولا يصح النكاح الا به. وهو اقل الاعلان وهو اقل الاعلان عند المالكية ولا يجوز للانسان ان يتزوج الا بشاهدين من المسلمين

80
00:28:05.100 --> 00:28:19.950
واما ما يفعل بعض الجهال اليوم انهم يشهدون اي رجل من الشارع هذا غلط المقصود بشاهدين يعرفان لو بكرة او او بعد بكرة او غدا او بعد شهر سنة لو دعي الى الشهادة يشهدان

81
00:28:20.450 --> 00:28:36.050
طيب انت تزوج اثنين من الشارع يمشون الشيك وتعال اشهد انا تزوجت فلانة طيب بعدين يجي شرط يمسكونك وين الشاهدين؟ شو تقول كل ما اعرفهم هذا زواج لعب هذا ما يصح يا اخوان

82
00:28:36.750 --> 00:28:54.100
نعم اليوم بعض حدثني من يثق به ان بعض الائمة يفعلون هذا ائمة المساجد يجيه رجل يقول انا بتزوج فلانة وانا وياه راضين وزوجني على مذهب الامام ابي حنيفة يقول تعال يا فلان وتعال انت يا فلان اشهدوا

83
00:28:54.300 --> 00:29:08.000
ها ان الحمد لله زوجتك انكحت قبلت رضيت خلاص تم غير صحيح حتى على مذهب الامام ابي حنيفة ما هو هكذا يا اخوان نعم ولي الامر اذا منع النكاح هذه مسألة اخرى الان

84
00:29:08.150 --> 00:29:26.500
اذا ولي الامر منع منع النكاح الا على يد اناس معينين الواجب التزام امره ومن خالف امره يكون عاصيا. وان كان الزواج صحيحا على يد غير من اذن له. او من اذن فيه. نعم

85
00:29:26.700 --> 00:29:46.700
قال رحمه الله فصل وعن ابي تزويج اولاده الصغار ذكورهم واناثهم وبناته الابكار بغير اذنهم. ويستحب استئذان البالغة ليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الا باذنه. وليس لسائر لوياء تزويج صغير ولا صغيرة. لا يجوز تزويج اي

86
00:29:46.700 --> 00:30:10.650
الصغير والصغيرة الا الاب فقط هذه احفظوها الاب هو الوحيد الذي له ان يزوج بناته الصغار واولاده الصغار. ما عدا من الاولياء ليس لهم ذلك حتى يبلغوا. نعم. لقول رسول الله

87
00:30:10.650 --> 00:30:32.300
الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وابنها سماتها. سمعتها نعم الصمات السكوت نعم قال وابنها صوماتها احسن الله اليك. وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفيها بغير رضاها

88
00:30:32.450 --> 00:30:52.450
والعرب بعضهم لبعض اكفاء وليس العبد كفر. والعرب بعضهم لبعض اكفأ مو اكفاء اه اعطيكم فائدة عشان تتذكرون الفرق بين اكفاء واكفاء. اكفة بالتشديد الجمع كفيف جمع كفيف وهو الذي لا يبصر

89
00:30:52.800 --> 00:31:12.850
هو الذي لا ينظر اما اكفاء جمع كفر وهو المماثل لم يكن له كفوا احد طيب كيف تعرف عشان ما يشكل عليك تذكر ان الاعمى يمسك العصا بشدة وشدة فاكف فيها شدة

90
00:31:13.150 --> 00:31:32.750
هذا جمعه اما اكفأ فما فيها شدة نعم احسن الله اليكم قال والعرب بعضهم لبعض اكفأ وليس العبد كفؤا لحرة ولا الفاجر كفئا لعفيفة صحيح من اقوال اهل العلم ان المسلمين بعضهم لبعض اكفاهم

91
00:31:33.100 --> 00:31:52.050
ودليله من القرآن فلما قضى زيد منها وطرد طيب زيد تزوج زيد مولى مولى تزوج من قرشية زينب بنت جحش القرشية ابنة عمة بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم

92
00:31:52.450 --> 00:32:10.100
وفاطمة بنت اسد القرشية زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من اسامة ابن زيد وكان عبدا ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسود اللون اذا هذا الكلام غير صحيح

93
00:32:10.700 --> 00:32:31.850
وكان كذلك الصحابة رضوان الله عليهم خير مثال على ذلك. ابو هريرة رضي الله عنه زوج ابنته لمحمد ابن وكان مولى ولم يكن من العرب فالقول بان العرب بعضهم لبعض اكفاء قول ضعيف واشد ضعفا منه

94
00:32:32.150 --> 00:32:57.650
قول من قال من الفقهاء القرشيون بعضهم لبعض اكفأ هذا تعصب ما له ما له مكان الصحيح ان المسلمون بعضهم لبعض اكفأ والكفؤ كفؤ ديني وكفء دنيوي. الشرع اعتبر الكفء الديني بدليل قوله صلى الله عليه وسلم

95
00:32:57.950 --> 00:33:21.900
تنكح المرأة لاربع لمالها وجمالها وليه نسبها وحسبها ولدينها فاظفر ايش اللي اعتبره الان الدين والعكس قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ربط الامر بالدين والخلق ولم يربط بشيء اخر نعم

96
00:33:22.050 --> 00:33:40.100
قال ومن اراد ان ينكح امرأة هو وليها فله ان يتزوجها من نفسه باذنها قال وان زوج امته عبده الصغير فله ان يتولى طرفي العقد وان قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك من صداقك بحضرة

97
00:33:40.100 --> 00:33:59.700
ثبت العتق والنكاح. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق صفية وجعل عتقها صداقها. هذا على قول بعض الفقهاء هناك قول اخر ان هذا لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها بحكم كونه ولي امر

98
00:34:01.350 --> 00:34:22.100
والسيد اذا اعتق امته وقال اعتقك على ان يكون عتقك صداقك فتتزوجني هنا الان يحصل رظا وقبول لا بد منه. نعم قال رحمه الله فصل وللسيد تزويج امائه كلهن وعبيده الصغار بغير اذن. وله تزويج

99
00:34:22.100 --> 00:34:42.100
نيته باذن سيدها سيدتها. ولا يملك اجبار عبده كبير على النكاح. واي وايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهد فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته الا ان يفديه سيده بالأقل من قيمته او المهر. ومن

100
00:34:42.100 --> 00:35:01.200
نكح امة على انها حرة ثم علم فله فسخ النكاح. ولا مهر عليه ان فسخ قبل الدخول قال وان اصابها فلها مهرها. وان اوردها فولده حر يفديه بقيمته. ويرجع ويرجع بما غيم على

101
00:35:01.200 --> 00:35:25.550
من غره ويفرق بينهما ان لم يكن ممن يجوز له نكاحهما وان كان ممن يجوز له ذلك فرضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق قال رحمه الله باب المحرمات في النكاح وهن الامهات والبنات والاخوات وبنات الاخوة وبنات الاخوات

102
00:35:25.550 --> 00:35:54.650
والعمات والخالات وامهات النساء. وحلائل الاباء والابناء والربائب بامهاتهن ويحرم من الرضاعة لا يحرم من النسب. قال وبنات المحرمات محرمات الا بنات الا بنات العمات والخالات وامهات النساء ايها الاباء والابناء وامهاتهن وامهاتهن محرمات الا البنات والربائم وحلائل الاباء والابناء

103
00:35:54.700 --> 00:36:16.650
ومن وطئ امرأة حلالا او حراما حرمت على ابيه وابنه. وحرمت عليه امهاتها وبناتها. هؤلاء الاثني عشر تنفن هن المحرمات في النكاح والمحرمات في النكاح على التأبيد الامهات والبنات من اي الجهات؟ من اي الجهاد

104
00:36:17.100 --> 00:36:42.600
والاخوات وبنات الاخوة وبنات الاخوات الى اخره وقوله وبنات المحرمات محرمات هذه قاعدة الا في استثناء بنات العمات والخالات امهات النساء وحلائل الاباء والابناء وامهاتهن محرمات وهذه قاعدة الا البنات والربايب وحلايل الابناء والابناء

105
00:36:43.650 --> 00:37:05.800
ومن وطي امرأة حلالا او حراما بمجرد الوضع سواء كان بعقد صحيح او شبهة او بسفاح. تأمل الان معي من وطأ امرأة بعقد صحيح او شبهة او سفاح حرمت على ابيه وابنه

106
00:37:06.050 --> 00:37:28.900
لماذا حرمت على ابيه لانها تعتبر موطوئته موطوءة ابنه وموطئة الابن ولو كان من سفاح او شبهة منزل في الحرمة منزلة الموطوءة بالحلال وحرمت على ابنه ايضا وحرمت عليه امهاتها وبناتها

107
00:37:30.000 --> 00:37:46.000
هذا الذي عليه الجمهور العلماء خلافا للشافعي رحمه الله. نعم قال رحمه الله فصل ويحرم الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها او خالتها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين

108
00:37:46.000 --> 00:38:02.550
المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. ولا يجوز للحرية ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة. ولا للعبد ان يجمع الا اثنتين طبعا الجمع بين الاختين مذكور في القرآن. وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. قبل التحريم

109
00:38:02.750 --> 00:38:22.700
فهذا مغفور لكم ولكن لابد من ترك احداهن والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في النص في الحديث ولا يجوز الجمع للحر بين اكثر من اربعة حرائر فقط قد يقول قائل لكن الله جل وعلا اباح لنا اربع نسوة فقط

110
00:38:23.350 --> 00:38:42.350
واباح للنبي صلى الله عليه وسلم تسعة نقول اباح للنبي صلى الله عليه وسلم التسع وقال لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج زاد له في العدد وحجر عليه

111
00:38:43.150 --> 00:39:01.700
على قول بعض المفسرين واما انت فحجر عليك في العدد ووسى عليك فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ان شاء الله تتزوج عشرين ما حد راح يمنعك انا كون الانسان يقول والله ما يجوز الانسان يكون مزواج مطلاق

112
00:39:01.850 --> 00:39:21.750
هذا ترى فيه نظر كون الانسان يتزوج ويطلق بشرط لا يكون ناويا الطلاق وقت الزواج ليس فيه حرم قد يقول قائل طيب هذا يتزوج ويطلق بنات الناس مو لعب اه صح بنات الناس مو لعب بس الناس ليش يزوجونه

113
00:39:22.800 --> 00:39:45.050
انتو بس تحطون النوم عليه؟ الناس كانوا يأتون الى الحسن ابن علي رضي الله عنهما يترجون ليتزوج من بناتهم حتى قيل انه تزوج من مائة امرأة نعم قال رحمه الله فان جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد

114
00:39:45.200 --> 00:40:08.850
وان كان في عقده لم يصح الثاني منهما قال ولو اسلم كافر وتحته اختان اختار منهما واحدة. وان كانتا اما وبنتا ولم يدخل بالام فسد نكاحها وحدها وان كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. وان اسلما وتحته اكثر من اربع نسوة امسك منهم اربعا

115
00:40:08.850 --> 00:40:27.400
طرق سائرهن سواء سواء كان امسك منهن اول من عقد عليها اواخرهن وكذلك اذا اسلم العبد وتحته اكثر من اثنتين ومن طلق امرأة فنكح اختها او خالتها او خامسة في عدتها لم يصح

116
00:40:27.400 --> 00:40:43.600
حسواء كان الطلاق رجعيا او بائنا. العبد ليس له ان يتزوج من اكثر من ثنتين فقط لو ان يتزوج من ثنتين اكثر لا طيب اذا اسلم العبد وهو متزوج من ثلاث يؤمر بفراق واحدة وبقاء ثنتين

117
00:40:43.950 --> 00:41:07.400
ومن طلق امرأة فنكح اختها او خالتها او خامسة في عدتها لم يصح لماذا لم يصح؟ لانها الان ما دام هي في العدة فهي زوج اسمها زوج لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا او باين هذا قول جمع من الفقهاء وهو الصواب

118
00:41:07.700 --> 00:41:30.450
ومن الفقهاء من يقول اذا كان الطلاق بائنا فانه يصح له ان يتزوج. والصحيح انه لا يصح حتى تخرج من عدتها نعم قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز ان يملك اختين وله وطأ احداهما فمتى وطأها حرمت عليه اختها حتى حتى

119
00:41:30.450 --> 00:41:52.150
يحرم الموت موطوءة. احسن الله حتى يحرم الموطوءة حتى يحرم الموطوءة بتزويجه. اخراج عن ملكه. نعم. السلام عليكم. قال حتى يحرم الموطؤة بتزويج او اخراج عن ملكه ويعلم انها غير حامل. فاذا وطئ الثانية ثم عادت الاولى الى ملكه لم تحل له

120
00:41:52.150 --> 00:42:15.100
حتى تحرم الاخرى وعمة الامة وخالتها في هذا كاختها قال فصل وليس للمسلم وان كان عبدا النكاح امة كافرة ولا لحر النكاح امة مسلمة الا ان الا الا بول حرة ولا ثمن امة ويخاف العنت. ان لا يجد قول الحرة

121
00:42:15.300 --> 00:42:33.350
قول بمعنى لا يجد مال يستطيع ان يتزوج هذا معنى قوله حر لا يجد مال يسكنها لا يجد مال ليطعمها لكن لو تزوج امة الا ما عند سيدها فهو يأتيها ويقضي وتره منها

122
00:42:33.400 --> 00:43:02.550
وهي ساكنة اكلة شاربة وليس عليه شيء نعم يجد ثمن امة يعني نقول له اذا ما تجد الطاولة حرة اجمع فلوسك اشتر امان وتسرى بها قال ما عندي ما عندي ايظا ويخاف العنت حينئذ يجوز له ان يتزوج من الامح نعم. اذا كان الشرطان

123
00:43:02.550 --> 00:43:24.400
فيه قائمين قال باب الرضاع بالنسبة للتسري وهو كون الانسان يأتي امته التسري معناه ان يأتي الانسان امته التسري ليس فيه عدد يمكن للانسان ان يشتري عشرين امة ويتسرى بها باتفاق الفقهاء ولا خلاف بين المسلمين في هذا نعم

124
00:43:24.950 --> 00:43:44.950
قال باب الرضاع حكم الرضاع حكم النسب بالتحريم والمحرم والمحرمية فمتى ارضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثابت اللبن بوطه فيحرم عليه كل من يحرم على ابنهما من النسب. وان ارضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من يحرم عليه

125
00:43:44.950 --> 00:44:02.750
ابنتهما من النسب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اذا الرضاع مثل النسب يحرم من وظاع ما احرم الناس واللبن للفحل كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللبن للفحل

126
00:44:02.850 --> 00:44:24.000
نعم قال والرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبأ سواء دخل بارتضاع من الثدي او وجور او سعوق محضا كان او مشوبا اذا لم يستهلك ولا يحرم الا بشروط ثلاثة. الارتظاع سواء كان من الثدي او وجور بادخال الطعام

127
00:44:24.000 --> 00:44:42.850
الى الجوف باي طريقة اوسعوط بادخال الحليب اللبن عن طريق الانف سواء كانت طريق الانف او عن طريق الحلق يعني حتى المصاص لو وضعت المرأة لبنها في مصاصة في رضاعة ثم اعطتها

128
00:44:42.850 --> 00:45:05.900
طفل فرضعت خلاص نعم بسبب شروط ثلاثة احدها احدها ان يكون لبن امرأة بكرا كانت او ثيبا في حياتها او بعد موتها فاما لبن البهيمة او الرجل او الخنثى المشكل فلا يحرم فلا فلا يحرم شيئا فلا يحرم شيئا فلا يحرم شيئا يعني اشرب حليب

129
00:45:05.900 --> 00:45:20.100
على راحته ما ما راح يحرم عليكم شيء نعم قال رحمه الله الثاني ان يكون في لبن البهيمة طيب لبن الرجل الرجل له لبن قال بعض الفقهاء ان هذه من نوادر المسائل

130
00:45:20.250 --> 00:45:44.250
قد يكون بعظ الرجال لو انه مص ثديه ربما اخرجه در اللبن. وهذا من النوادر والنادر لا حكم له لذلك لا حكم له والخمس كذلك لا حكم له. نعم قال الثاني ان يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام

131
00:45:45.250 --> 00:46:05.900
قال الثالث ان يرتظع خمس رضعات لقول عائشة رضي الله عنها انزل في القرآن عشر رضعات يحرم فنسخ من ذلك خمس فصار الى خمس روعات معلومات المحرم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. طبعا هذا هو المذهب. عند الامام احمد

132
00:46:06.150 --> 00:46:29.600
وهناك رواية عن الامام احمد ان الرظاع ولو كانت رظعة واحدة او رظعتين فانها محرمة. على قوله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل نعم قال ولبن الفحل محرم اذا فاذا كان لرجل امرأتان فارضعت احداهما بلبنه طفلا والاخرى طفلة صار اخوين لان اللقاح

133
00:46:29.600 --> 00:46:53.800
فواهب وان ارضعت احداهما بلبنه طفلة اخوين من الرضاع اخوين من الرضاع ابوة اخوين من الرضاعة عبوة نعم قال وان ارضعت احداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم اربعة اخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما. صارت بنتا له

134
00:46:53.800 --> 00:47:09.300
لان اللبن لبنه لكن هنا ثلاث وهنا مرتين اللبن هو صار خمس بالنسبة لها ثلاث بالنسبة لها مرتين اذا ليست هذه امة ولا تلك امه وهو ابوها ابوه من الرضاع هذا من

135
00:47:09.300 --> 00:47:30.450
نوادر المسائل نعم قال فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف صداقها ويرجع به عليهما اخماسا ولم ينفسخ  طبعا بعض الحريم يعني من دهائهن انهن اذا اردن ان يحرمنا المرأة على زوجها ماذا تفعل

136
00:47:30.550 --> 00:47:52.900
راح الرجل ونكح ابنة فلان وكانت صغيرة فزوجها ابوها قال متى ما كبر تعال خذ هذي زوجتك فهذه الان بدأت تفكر. طيب هذي بعد عشر سنوات تصير كبيرة بعد خمسطعشر سنة تصير عروسة. شسوي ؟ راحت ورضعت الطفلة

137
00:47:53.300 --> 00:48:19.550
هذا يحصل؟ نعم قال ولو ارضعت احدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت اما لها وحرمتا عليه  قال وحرمت الطفلة على الرجل الاخر على التأبيد. وان لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. ولو تزوجت المرأة المرضعة

138
00:48:19.550 --> 00:48:39.950
المرضعة طفلا فارضعته خمس رضعات حرمت عليه. وانفسخ نكاحهم وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لانها صارت من حلائل ابنائه. شلون تزوجت المرأة المرضعة طفلا هذا مات مات زوج المرأة

139
00:48:40.400 --> 00:48:59.850
فقالوا لها والله لا نجد لك زوجا الا ابن فلان هذا صغير في الحولين قال لهم انا انتظر هذا الرجل لاني اكبر واتزوج ما ابي. قالوا غصبا عليه المهم احالوا عليها احالوا عليها لين خلوها

140
00:48:59.900 --> 00:49:19.300
ترضى فرظيت فزوجوا زوجوها بعد ذلك ثابت الى رشدها وفكرت كيف قالت ما اريد هذا قالوا الان تزوجت لازم يبلغ ويصير كبير عشان يطلقك انطر المدة هذي كلها؟ قالت نعم. تمطري. رظيتي خلاص الان

141
00:49:19.650 --> 00:49:49.650
ففكرت كيف تفعل؟ مكر النساء ذهبت وارضعت الطفل الانصار ايش ابنها من الرضاعة. انفسخ النكاح ولا ما انفسخ؟ نعم اه كيدهن عظيم نعم قال رحمه الله تعالى فصل ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها صغيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة

142
00:49:49.650 --> 00:50:08.150
قال وان كانتا صغيرتين فارضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين وان كن ثلاثا فارضعتهن كن منفردات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الموقعتين اولا وثبت نكاح الثالثة

143
00:50:08.850 --> 00:50:28.850
قال وان ارضعت احداهن منفردة واثنتين بعدها معا نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردة. وان كان دخل بالكبرى حرم كنا عليه على الابد ولا مهرا للكبرى ان كان لم يدخل بها وان كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه نصف مهر الاصايل يرجع

144
00:50:28.850 --> 00:50:48.850
به على الكبرى ولو دبت الصغرى الى الكبرى وهي نائمة فارتفعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها عليه يرجع به على الصغرى ان كان قبل الدخول وان كان بعده فلها مهرها كل كل

145
00:50:48.850 --> 00:51:08.850
لها مهرها كله لا يرجع به على احد ولا مهر للصغرى. قال ولو نكح امرأة ثم قال هي اختي من الرضاع فسخ نكاحه فهل ما هو ان كان دخل بها او نصفه؟ ان كان لم يدخل بها ولم تصدق؟ لم تصدقه. احسن الله اليك. ولم تصدقه ولم تصدقه احسن

146
00:51:08.850 --> 00:51:35.400
هذا التشكيل غلط قال ولم تصدقه؟ نعم. قال وان قال وان صدقته قبل الدخول فلا شيء له. ولم تصدق ونعم. ولم تصدق قال ولم تصدقوا الشد على الدال قال وان لم تصدقه؟ قال وان صدقته قبل الدخول فلا شيء لها وان كانت هي التي قالت هو اخي من الرضاع فاكذبها

147
00:51:35.400 --> 00:52:18.900
ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم ان شاء الله نكمل بعد الاذان. نعم لازم عالاقل نوصل يعني  استغفر الله  الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا

148
00:52:18.900 --> 00:53:44.750
الا الله اشهد ان محمدا رسول الله يا عم اشهد ان محمدا رسول الله  حي على الصلاة حي على الصلاة يا الله  حي على الفلاح حي على الفلاح  الله اكبر الله اكبر

149
00:53:44.750 --> 00:54:34.900
اله الا الله   اللهم   نعم هذه القاعدة ان اي انسان اذا تتزوج من اي امرأة فاقراره فاقراره بالحرمانية او بانها محرم له ينفسخ به العقد النكاح واقرارها دون انكاره لا اثر لي

150
00:54:35.000 --> 00:54:52.900
آآ لاقرارها على عقد النكاح لو قالت المرأة هذا الرجل اخي من الرضع لا يقبل قولها حتى تأتي ببينة اما هو بمجرد قوله انها اخته من الرضاع النكاح ينفسخ. نعم

151
00:54:53.550 --> 00:55:13.550
قال رحمه الله باب نكاح الكفار لا يحل لمسلمة النكاح كافر بحال ولا لمسلم النكاح كافرة الا الحرة ومتى اسلم زوج الكتابية او اسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما. لا يحل لمسلمة النكاح كافر بحال هذا

152
00:55:13.550 --> 00:55:36.500
بالاجماع هذا بالاجماع ولا يعرف له مخالف الا المعاصرون المخذولون الذين خرجوا في ايامنا هذه بجواز ذلك والا فهذا لا يعرف له مخالف واما بالنسبة لتزوج المسلم من الكافرة الحرة الكتابية

153
00:55:36.750 --> 00:56:00.450
فهذا قول جماهير الفقهاء خلافا لابن عمر نعم. او ارتد احد الزوجين المسلمين قبل الدخول فسخ النكاح في الحال. قال وان كان ذلك بعد الدخول فاسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما. وان يتبين ان النكاح فسخ منذ

154
00:56:00.450 --> 00:56:21.950
منذ اختلف دينهما قال وما سمي الصواب انه اذا اسلم احد الزوجين فانه بمجرد الاسلام فانه بمجرد الاسلام لا نقول ان النكاح فاس وانما نقول ان كل واحد منهما يملك نفسه

155
00:56:22.600 --> 00:56:39.900
بمعنى المرأة اذا اسلمت والزوج كافر يجب عليها ان تمنع نفسها منه ولكن نحن الان نخيرها بعد العدة اما ان تبقى تنتظره رجاء اسلامه واما ان تتزوج هذا هو الصواب

156
00:56:40.700 --> 00:57:01.650
كذلك لو اسلم الزوج بمجرد اسلامه يحرم عليه ان يقرب زوجته الكافرة هندوسية كانت او مجوسي لكن هل له ان ينتظر الصواب نعم وهذه زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم

157
00:57:02.450 --> 00:57:21.500
لما انزل الله اية الفراق ولا تمسك بعصم الكوافر لا يحل لهن ولا هم يحلون لهن لما انزل الله هذه الايات هي هاجرت وجاءت الى المدينة وانتظرت زوجها خمس سنوات

158
00:57:22.950 --> 00:57:40.500
ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل بينهما نكاحا جديدا نعم قال رحمه الله وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وان كان حراما. وان لم تقبضه

159
00:57:40.500 --> 00:57:55.550
فهو حرام فلها مهر مثلها او نصفه حيث وجب ذلك قال رحمه الله تعالى فصل وان اسلم الحر وتحته اماء فاسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الاسلام ممن لا يحل له

160
00:57:55.550 --> 00:58:15.850
نكاح الاماء فسخ نكاحهم. وان كان ممن يحل له نكاحهن امسك منهن من تعفه وفارق سائرهن قال باب الشروط في النكاح اذا اشترطت المرأة دارها او بلدها او الا يتزوج عليها او لا

161
00:58:15.850 --> 00:58:35.850
ضعف لها شرطها. وان لم يفي به فلها فسخ النكاح. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. وهو ان يتزوجها الى اجل

162
00:58:35.850 --> 00:58:51.700
هما حديثان هنا ادمج هما حديثان ان حق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج انتهى الحديث الاول ثم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة هذا حديث اخر

163
00:58:52.000 --> 00:59:11.350
وليس هما حديث واحد نعم. والمرأة اذا اشترطت شرطا كسكناها في دارها وبلدها او الا يتزوج عليها او لا يتسرى فلها شرطها واذا لم يفي الزوج بالشرط فان لها ان تطلب الفسخ

164
00:59:11.650 --> 00:59:36.450
نعم يطلقها في وقت بعينه لم يصح ذلك. كذلك لانها تعتبر زواج متعة لو قال الرجل ازوجك الى سنتين هذا الزواج متعة لو قالت المرأة اقبلوا الزواج منك على ان تطلقني بعد خمس سنوات

165
00:59:36.550 --> 00:59:53.300
هذا زواج متعيرة نعم قال ونهى عن الشرار وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته ولا صداق بينهما. الصحيح ان الشغار محرم سواء وجد الصداق او لم يوجد

166
00:59:54.250 --> 01:00:14.600
وهو البدل المعروف عند الناس اليوم بالبدل فتسمية الصداق لا يغير حكم الشغار نعم قال ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وهو ان يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها

167
01:00:14.600 --> 01:00:45.400
يتزوج لماذا تزوجت فلانة قال والله جاءني زوجها المطلق ثلاثا وهو يريدها فطلب مني ان اتزوجها. هذا يسمى التيس المستعار المستعار تشبيها له شنيعة فعله والعار. نعم قال رحمه الله تعالى باب العيوب التي يفسخ بها النكاح متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا او مجنونا او ابرص

168
01:00:45.400 --> 01:01:08.250
او مجذوما او او وجدها الرجل وطقى او وجدته مجبوبا فلا هي المرأة التي لا لا فتحة لها الا فتحة واحدة لا لا فرق بين اه فتحة البول وفتحة اه الفرج او لا فرق بين فتحة الفرج وفتحة الدبر فتحة واحدة ايضا

169
01:01:08.600 --> 01:01:26.450
امرأة رتقاء او وجدته مجبوبا والمجبوب هو الذي يكون مقطوع الذكر. نعم قال فله فسخ النكاح ان لم يكن علم ذلك قبل العقد. ولا يجوز الفسخ الا بحكم بحكم حاكم. وان ادعت المرأة ان

170
01:01:26.450 --> 01:01:48.800
زوجها عنين لا يصل اليها فاعترف انه لم يصبها اجل سنة منذ ترافعه؟ العنين هو الرجل الذي لا يستطيع قربان النساء نعم قال فان لم يصبها خيرت في المقام معه او فراقه فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما الا ان تكون قد علمت عنته قبل

171
01:01:48.800 --> 01:02:08.800
نكاحها او قالت رضيت به عنينا في وقت وان وان علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها وان قال قد علمت وان قال قد علمت قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فانكرت فالقول قولها وان اصابها مرة

172
01:02:08.800 --> 01:02:34.600
لم يكن عنيرا قال وان ادعى ذلك فانكرته فان كانت عذراء وليت النساء الثقات ورجع ورجع الى قولهن وان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه قال رحمه الله تعالى فصل وان عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه وله فراق ولها فراقه من غير

173
01:02:34.600 --> 01:02:58.100
حاكم فان اعتق قبل اختيارها او وطئها بطل خيارها. وان اعتق بعضها واعتقت كلها وزوجها حر فلا يرى لها قال رحمه الله تعالى كتاب الصداق كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا قليلا كان او كثيرا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال

174
01:02:58.100 --> 01:03:16.350
لم يزوجني هذه المرأة ان لم يكن لك بها حاجة قال التمس ولو خاتما من حديد فاذا زوج الرجل بنته باي صداق كان جاز ولا اينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها؟ طبعا الصداق قد يكون مالا وقد يكون منفعة

175
01:03:16.450 --> 01:03:35.600
كله جائز. كل ما يجوز من المنافع بيعه او استئجاره يجوز ان يكون صداقا. نعم قال واذا اصدقها عبدا بعينه فوجدتهما عيبا خيرت بين عرشه ورده او اخذ قيمته. وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته

176
01:03:35.600 --> 01:03:49.500
وان كانت عالمة بحريته او غصبه حين العقد فلها مهر مثلها وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده او طلب به اكثر من قيمته فلها قيمته

177
01:03:50.150 --> 01:04:10.900
قال فصل وان تزوجها بغير صداق صح. فان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. طبعا يتزوجها بغير صداق صح هذا هو المذهب ان الصداق ليس من شروط صحة عقد النكاح

178
01:04:11.000 --> 01:04:37.800
ومن اهل العلم من يقول ان الصداق وتسميته وتسميته شرط في صحة عقد النكاح. سواء سماه بشيء معين او بمهر المثل. نعم. قال واعلاها خادم وادناها كسوة يجوز لها الصلاة فيها وان مات احدهما قبل الدخول والفرض فرض لها مهر نسائها لا وكس ولا شقق. وللباقي منهما الميراث

179
01:04:37.800 --> 01:04:59.350
عليها العدة لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق ببروع بنت وهبة لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع من تواشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ان لها مهر نسائها لا وكس ولا شقق. ولها

180
01:04:59.350 --> 01:05:14.300
عليها العدة ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها ذلك. فان فاظ لها مهر فان فاظ لها مهر نسائها واكثر فليس لها غيره وكذلك ان فرض لها اقل منه فرضيت

181
01:05:14.850 --> 01:05:34.850
قال فصل وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كاسلامها او ارتدادها او ارضاعها او ارتضاعها او فسخ لعيبها وفسخها لعيبه او وعتقنا يسقط به مهرها. وان جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف بها مهرها بينهما الا ليعفو لها عن نصفه او

182
01:05:34.850 --> 01:05:50.750
وتعفو هي عن حقها وهي رشيدة فاكمل الصداق للآخر وان جاءت من اجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. ومتى تنصت المهر وكان معينا؟ وكان وكان معينا

183
01:05:50.750 --> 01:06:11.650
لم تتغير قيمته صار بينهما وكان عينا باقيا هذا خط مطو وكان عينا باقيا صلحوا النسخ نعم قال وكان عينا باقية لمزايا قيمته صار بينهما نصفين. قال وان زاد زيادة منفصلة كغنم وردت. فالزيادة لها والغنم بينهما

184
01:06:11.650 --> 01:06:31.650
وانزال الزيادة متصلة مثل ان سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. وان نقصت فلا الخيار بين اخذ نصف بها ناقصا وبين اخذ نصف قيمته وما العقد. قال ان تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد. ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء. وان

185
01:06:31.650 --> 01:06:52.500
بها بعد العقد وقال لم اطأها وصدقته استقر استقر المهر ووجبت العدة قال وان اختلف الزوجان في الصداق او قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه نكتفي بهذا ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

186
01:06:52.900 --> 01:06:53.450
