﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:50.100
والفجر وليال عشر هل فيها بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس انواع النسك. الحمد الله المحمود على كل حال المتصف بالعظمة والعزة والجلال. والصلاة والسلام على كريم الخصال. نبينا محمد وعلى الصحب والال. وبعد فان الحج عبادة عظيمة تكفر جميع الذنوب والخطايا. والحاج اذا كان

2
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
حجه مبرورا يرجع كالمولود قد حطت عنه جميع ذنوبه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم ترفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. بل ان ثواب الحج المبرور لا يعدله شيء. كما قال عليه الصلاة والسلام

3
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. والحج المبرور هو الذي اتى به صاحبه على الوجه الاكمل ولم يقع منه فيه اثم ولا معصية. وللحج ثلاثة انواع من النسك. التمتع والقران والافراد

4
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
اما التمتع فهو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج في عامه. واما القران فهو ان يحرم العمرة والحج جميعا او يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. واما الافراد فهو ان يحرم

5
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
حجي وحده وعمل القارن كعمل المفرد الا ان القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. وافضل هذه الانساك هو تمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به الصحابة وتمناه وقال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم

6
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
اسوق الهدي وجعلتها عمرة. اي لما كنت قارنا ولما سقت الهدي وكنت متمتعا. وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا لانه قد ساق الهدي. ومن ساق الهدي يجب في حقه القران. لكن سوق الهدي اصبح نادرا في الوقت الحاضر

7
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
وغالب الحجاج اليوم لا يسوقون الهدي. فالافضل في حقهم التمتع ثم القران ثم الافراد. الا لمن لم يصل الى مكة متأخرا كان لا يصل الا اليوم الثامن فالافضل في حقه القران. لان التمتع ضاق وقته. وان اتى بعمرة ثم

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
احرم بالحج مباشرة صح ذلك وكان متمتعا. ولو احرم مفردا او قارنا واراد ان يقلب ذلك الى تمتع فلا بل انه الافضل لانه ينتقل من مفضول الى فاضل. وقد امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الذين

9
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
احرم بغير التمتع امرهم ان يكونوا متمتعين. وقال لولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم به محرم الذي يلزمه الهدي هو المتمتع والقارن دون المفرد. الا ان يكون من حاضر المسجد الحرام فلا هدي عليه مطلقا

10
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
والهدي الواجب على المتمتع والقارن شاة تجزئ في الاضحية او سبع بدنة او سبع بقرة. فان لم يجد صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. ويجوز ان يصوم الايام الثلاثة في ايام التشريق. وهي الحادي عشر والثاني

11
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
والثالث عشر من ذي الحجة. ويجوز ان يصومها قبل ذلك بعد احرام العمرة. لكن لا يصومها يوم العيد. ويجوز ان يصوم وما هذه الأيام الثلاثة متوالية ومتفرقة لكن لا يؤخرها عن أيام التشريق. واما السبعة الباقية فيصومها إذا

12
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
دعا الى اهله ان شاء صامها متوالية وان شاء متفرقة. والقارن والمفرد يستمران في احرامهما من حين الاهلال بالنسك الى حين التحلل يوم العيد بعد فعل اثنين من الرمي او الحلق او التقصير او الطواف. واما المتمتع فانه

13
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
يتحلل من احرامه بعد الفراغ من العمرة ثم يحرم بالحج يوم التروية. اللهم وفق حجاج بيتك الحرام لحج برور وسعي مشكور، واغفر لنا ولهم يا رحيم يا غفور. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله

14
00:04:50.100 --> 00:04:57.350
وصحبه وسلم