﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة

2
00:00:17.800 --> 00:00:34.100
ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القنتين قالت بي كخلوة نكاح طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يرفع حدث رجل

3
00:00:34.350 --> 00:00:54.500
بدأ المؤلف من هنا بالكلام عن القسم الثالث من اقسام الماء الطهور عن القسم الثالث من اقسام الماء الطهور وهو الماء القليل الذي خلت به المرأة يقول الشيخ لا يرفع حدث رجل وخنثى هذا النوع من الطهور نوع خاص

4
00:00:54.800 --> 00:01:16.700
وهو ماء طهور لكنه يرفع حدث الانثى دون الرجل يرفع حدث الانثى دون الرجل وهذه المسألة من المفردات  انفرد بها الحنابلة او انفردوا بالقول بها وايضا قبل ان نبدأ بها هذه المسألة

5
00:01:17.500 --> 00:01:34.900
نص الامام احمد على ان الحكم فيها تعبدي وتقرير ان الحكم فيها تعبدي ينبني عليه مسائل كثيرة كما سيأتينا في كلام المؤلف يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يرفع حدث رجل

6
00:01:35.400 --> 00:01:52.100
المذهب ان الماء اذا خلت به المرأة فانه لا يرفع حدث الرجل وهذا القول الذي هو المذهب وهو رواية عن الامام احمد هو رواية عن الامام احمد سيأتي ان شاء الله

7
00:01:52.200 --> 00:02:12.950
دليلها في كلام المؤلف والرواية الثانية عن الامام احمد في هذه المسألة ان الماء الذي خلت به المرأة طهور للمرأة والرجل طهور للمرأة والرجل يعني يرفع حدث الرجل والمرأة يعني يرفع حادث الرجل والمرأة وهذا

8
00:02:13.450 --> 00:02:31.850
هذه الرواية اختارها ابو الخطاب والمجد وابن عقيل وهؤلاء من كبار الحنابلة لكنها مع ذلك ليست المذهب وعن احمد رواية ثالثة في هذه المسألة ان الماء الذي خلت به المرأة طهور

9
00:02:31.950 --> 00:02:54.400
ويرفع حاجة الرجل والمرأة لكن مع الكراهة لكن مع الكراهة وهذه اختارها الاجر الرواية الاولى التي هي المذهب هي آآ اختيار اكثر الحنابلة هي اختيار اكثر الحنابلة ولهذا جعلوها المذهب

10
00:02:54.700 --> 00:03:15.350
وهي الرواية الاشهر وربما لاحظت انه احيانا يعبرون ان هذه الرواية اختارها اكثر الحنابلة ولا يلزم من هذا ان تكون هي الاكثر رواية او الاشهر لكن اختارها اكثر رحنا واحيانا تكون الرواية

11
00:03:15.800 --> 00:03:32.000
هي الاكثر ورودا عن الامام احمد وتكون هي المذهب ولكن في هذه الحالة غالبا يكون اكثر الحنابلة اختارها يكون اكثر الحنابلة اختارها الحاصل انا قصدي هناك فرق بين ان تكون الرواية اختارها اكثر الحنابلة

12
00:03:32.050 --> 00:03:50.700
او ان تكون هذه الرواية هي الاكثر عن الامام احمد هي الاكثر عن الامام احمد اي الروايتين او اي النوعين اقوى؟ الاقوى النوع الذي يكون اكثر عن الامام احمد اكثر عن الامام احمد لا شك هذا اقوى واثبت

13
00:03:51.650 --> 00:04:12.900
يقول ولا يرفع حدث رجل وخنثى لا يرفع ايضا حدث الخنثى احتياطا لاحتمال ان يكون رجلا احتياطا لاحتمال ان يكون رجل ولذلك لا يرفع حدثه يقول طهور يسير دون القلتان القلتين

14
00:04:14.150 --> 00:04:31.900
خلوة المرأة تؤثر في الماء اليسير ولا تؤثر في الماء القليل وتعليل هذا عند الحنابلة ان الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة وهي اعظم من الخلوة فاذا لم تؤثر النجاسة فالخلوة وش فيها

15
00:04:32.250 --> 00:04:52.050
من باب اولى واستدل جيد وقوي. اذا لم تؤثر النجاسة في القلتين فالخلوة من باب اولى لماذا من باب اولى لان الخلوة اضعف من النجاسة بدليل انها تؤثر على طهارة الرجل ولا تؤثر على طهارة المرأة بخلاف النجاسة اي الماء المتنجف

16
00:04:52.050 --> 00:05:09.700
انه يؤثر على طهارة المرأة والرجل. ثم بعد ذلك هذا الامر لا يحتاج الى تعليم من المعلوم ان خلو المرأة او خلوة المرأة بالماء اهون من وقوع النجاسة فيه يقول الشيخ رحمه الله تعالى خلت به

17
00:05:10.900 --> 00:05:31.200
المذهب انه يشترط في هذا النوع من المياه الذي يسلب الطهورية بالنسبة للرجل دون المرأة ان تخلو المرأة بالتطهر به ان تخلو المرأة بالتطهر به واستدل الامام احمد على اشتراط الخلوة

18
00:05:31.850 --> 00:05:52.300
بالاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والا فان الحديث ليس فيه اشارة الى اشتراط الخلوة كما سيأتيهما والمذهب ان معنى الخلوة الا الا تشاهد فان شاهدها احد كما سيأتينا زالت الخلوة

19
00:05:52.750 --> 00:06:10.000
هذا هو المذهب وهي احدى الروايتين عن الامام احمد في تفسير الخلوة وهي الاشهر والاكثر وهي التي اختارها جمهور الحنابلة ان الخلوة تفسر بان لا يشاهدها احد الرواية الثانية عن الامام احمد ان الخلوة معناها

20
00:06:10.900 --> 00:06:28.300
ان تتطهر به منفردة جهدت او لم تشاهد اجتهدت او لم تشاهد وانما المؤثر هو ان لا تشاهد. ان ان تغتسل به منفردة او ان تتوضأ او ان تتطهر به. منفردا. لكن الحنابل

21
00:06:28.300 --> 00:06:45.250
لا اختاروا القول الاول اختاروا القول الاول وجعلوه هو المذهب وجعلوه هو المذهب اه اولا لانه هو الاشهر عن الامام احمد الرواية الاولى هي الاشهر عن الامام احمد واما من حيث الاثار

22
00:06:45.400 --> 00:07:03.450
فلا يظهر والله اعلم ان الاثار يعني اه تؤيد احد الروايتين عن الامام احمد وتقدم معنا في الدرس الاول انه اذا كانت الاثار تحتمل او النصوص تحتمل فانه غالبا يكون عند الامام احمد روايتان في المسألة

23
00:07:04.850 --> 00:07:28.350
نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى كخلوة نكاح لما اشترط ان تكون ان تكون او ان تتطهر المرأة بالماء آآ انه يشترط ليؤثر هذا في الماء ان تخلو به كان لابد له ان يبين ضابط هذه الخلوة فقال كخلوة نكاح

24
00:07:28.500 --> 00:07:43.900
كخلوة نكاح لم يمر علي ان هذا مروي عن الامام احمد تفسير الخلوة بخلوة نكاح هو مذهب للحنابلة لا اذكر ان فيه رواية عن الامام احمد ومعنى هذا انه اي

25
00:07:43.950 --> 00:08:03.750
شيء ينقض خلوة النكاح فهو ينقض خلوة المرأة بالماء او وجود كافرة صغير مميز اه رجل امرأة اي اي وجود اي شخص ينقض خلوة النكاح فانه يجعل خلو المرأة بالماء لا يؤثر. وهذه المسألة

26
00:08:04.250 --> 00:08:23.600
اللي هو تفسير معنى الخلوة فيها ثلاث اقوال عند الحنابلة وليست ثلاث روايات الاول انها كخلوة نكاح تاني ان الخلوة لا تزول الا بوجود رجل مسلم والثالث ان الخلوة لا تزول الا بوجود مكلف مسلم

27
00:08:24.150 --> 00:08:43.750
وانتم تلاحظون انه اوسع الاقوال اللي هو المذهب الخلوة على المذهب تزول بوجود اي احد واضيق الاقوال الذي يشترط وجود ماذا رجل الذي يشترط وجود رجل مسلم والراجح المذهب الراجح آآ الراجح في المذهب

28
00:08:44.000 --> 00:09:07.100
المذهب الراجح في المذهب المذهب لانه لا يوجد دليل على اشتراط قيود اضافية يقول رحمه الله تعالى امرأة مكلفة وعلى هذا المميزة والمراهقة لا تؤثر المميزة والمراهقة لا تؤثر لان الحديث جاء باشتراط المرأة

29
00:09:07.300 --> 00:09:37.000
والمرأة عند الاطلاق ينصرف للمكلفة. ينصرف للمكلفة وهذا من فروع انه تعبدي ولذلك لا نقيس المميزة ولا المراهقة على المكلفة يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو كافرة حتى لو كانت المرأة التي خلت بالماء كافرة فانه يؤثر او فان خلوتها تؤثر على الماء وتمنع تطهر الرجل به

30
00:09:37.150 --> 00:10:00.000
لماذا؟ عللوا هذا بان المرأة الكافرة اقل من المسلمة وهي ابعد عن الطهارة اقل من المسلمة وهي ابعد عن الطهارة وهذا التعليل ايضا تعليل فقهي ومتين ووجيه فاي امرأة اذا كانت المرأة المسلمة يؤثر او تؤثر خلوتها فالكافرة من باب اولى

31
00:10:00.150 --> 00:10:28.800
فالكافرة من باب اولى وقول الشيخ هنا ولو هذا الحرف يستخدمه الحنابلة للدلالة على وجود خلاف  كثير من الحنابلة يرى ان الاحرف في الخلاف ثلاثة لو وان وايش وحتى ويقولون ان لو للاشارة للخلاف القوي وحتى للاشارة للخلاف

32
00:10:29.100 --> 00:10:56.550
متوسط وان الخلاف الظعيف والقول الثاني ان حتى للاشارة للخلاف الظعيف وهذا يعني الحقيقة فيه نوع اضطراب في تفسير هذه الحروف والقول الثالث ان هذه الحروف يؤتى بها للاشارة للخلاف من غير اعتبار

33
00:10:56.600 --> 00:11:19.900
للدلالة على القوة والظعف بل احيانا يؤتى به للدلالة على الاحتياط وان لم يكن في المسألة خلاف اصلا بدليل انهم يقولون ان الرجعة تجب او تصح ولو لم ترظى الزوجة الرجعية

34
00:11:20.300 --> 00:11:37.700
مع انعدم رضاها محل اجماع فاذا لو هنا ليس للاشارة للخلاف ليس للاشارة للخلاف وهذا القول الثالث انها احرف للاشارة للخلاف واحيانا لغير الخلاف وليست لتمييز قوة الخلاف من عدمه هذا هو الراجح

35
00:11:38.400 --> 00:12:01.450
والشيخ بكر ابو زيد في كتابه المدخل تحدث عن هذه المسألة ايضا بكلام جيد جدا بكلام جيد جدا في تقرير انها ليست للدلالة على القوة او الضعف يقول رحمه الله تعالى لطهارة كاملة عن حدث

36
00:12:01.500 --> 00:12:23.800
يشترط لتؤثر خلوة المرأة بالماء ان تتطهر به طهارة كاملة وان تكون هذه الطهارة الكاملة ايش عن حدث واستدلوا على هذا الشرط بالحديث لانه يقول طهور المرأة ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة والطهور او التطهر في الشرع

37
00:12:23.950 --> 00:12:47.800
انما يطلق على الطهارة الكاملة التي عن حدث الطهارة الكاملة التي عن حدث فهذا الشرط مأخوذ ايضا من الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا تعليل او دليل الحنابلة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل

38
00:12:47.850 --> 00:13:07.750
طهور المرأة يقول رواه ابو داوود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث ظعفه الائمة مثل البخاري والبيهقي وجماعة من الائمة وقد ذكرت هذا الحديث في كتابي مستدرك التعليل وبينت انه لا يصح عن النبي

39
00:13:07.800 --> 00:13:29.650
صلى الله عليه وسلم وان جمهور الائمة المتقدمين على تظعيفه واما موقف الامام احمد من هذا الحديث فسيأتي في كلام الشيخ هنا منصور ما يدل عليه هذا دليل الحنابلة واعترض على الحنابلة

40
00:13:29.700 --> 00:13:42.950
اعترض على الحنابلة بما في صحيح مسلم من ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة اعترض على الحنابلة بما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:13:44.250 --> 00:14:04.450
توضأ بفضل ميمونة واجابوا عن هذا الحديث جوابا جيدا فقالوا حديث ميمونة يحمل على انها لم تخلو به وان كان توظأ بفظلها لكن من غير ان تخلو به رظي الله عنها

42
00:14:04.650 --> 00:14:28.550
دليل هذا الجمع عند الحنابلة قالوا انه بهذا الجمع يمكن العمل بالاحاديث كلها والعمل بالاحاديث المسمعة متى امكن فهو المقدم طيب انا اسألكم الحنابلة الان جمعوا بين الاحاديث ولكن هذا الجمع يقتضي تقديم حديث

43
00:14:28.800 --> 00:14:50.050
النهي عن الوضوء بفضل المرأة. اليس كذلك لماذا اذا كنا سنقول سنتفق مع الحنابلة ان الجمع بالاحاديث والعمل بها متى امكن فهو الاولى اتفقنا لكن لماذا جمعت هذا الجمع واظح السؤال

44
00:14:51.300 --> 00:15:07.750
جمعوا هذا الجمع لان حديث نهى ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة لا يحتمل بينما احاديث ميمونة يحتمل ربما يكون مقصوده بفضلها يعني وهو معها يعني اذا توضأت تبدأ هي اولا ثم هو بعدها يحتمل

45
00:15:07.800 --> 00:15:24.200
اما نهى ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة هذا لا يحتمل واضح وصريح وهذا الذي جعل الحنابلة يقدمونه على مسألة آآ حديث ميمونة هناك جواب اخر عن حديث ميمونة وهو ان لفظ حديث ميمونة في الصحيحين انهما

46
00:15:24.800 --> 00:15:43.700
اغتسلا معا واضح هذا جواب اخر لم يذكره الحنابلة لكن هذا جواب يدل على ايش احسنت ان طريقة الحنابلة كانت قوية في الجمع بين الاحاديث. حتى ان هذا الجمع يوافق الرواية الصحيحة في الصحيحين

47
00:15:44.050 --> 00:16:01.350
فحملهم لهذا الحديث على انهم مكتسلة جميعا كان حملا رائعا فيه توفيق صحيح بين الاحاديث ودلت هذه الرواية على جودة اصول الحنابلة في التعامل بين الاحاديث التي في ظاهرها التعارض

48
00:16:03.000 --> 00:16:25.250
نعم ثم قال نعم اقرأ ابو انس  قال احمد في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي لحظة الان يقول الشيخ قال احمد في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك

49
00:16:26.000 --> 00:16:43.850
وطبعا كلمة وهو تعبدي ليست من كلام احمد  في رواية الاسرم يقول قد كره او يقول الامام احمد قد كرهه غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واما اذا كانا جميعا فلا بأس

50
00:16:44.900 --> 00:16:59.950
كل هذه الروايات تدل على ان الامام احمد يستدل على حكم هذه المسألة بالاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يشعر ان الامام احمد لم يصح عنده الحديث

51
00:17:00.300 --> 00:17:16.400
لانه لو صح عنده الحديث لم يتركه ويستدل بالاثر. لكن يشكل على هذا ان الاسرم نقل لنا ان الامام احمد احتج بحديث نهى ان يتوضأ الرجل بفضل ميمونة. بفضل المرأة بفضل المرأة

52
00:17:17.800 --> 00:17:33.000
تأتينا هنا المسألة التي تحدث عنها مرارا وهي هل احتجاج الامام احمد بحديث يعني انه يصحح هذا الحديث او لا الظاهر انه آآ لا يمكن القول بانه يعني انه يصححه ولا يعني انه لا يصحح وانما لكل

53
00:17:33.150 --> 00:17:55.750
اه احتجاج ملابسات تدرس وحدها. فانا يبدو لي ان الامام احمد هنا انما احتج بالحديث لانه تعضده ماذا الاثر وليس تصحيحا للحديث لان علة الحديث واضحة وهذا كما قلت ليس في كل لا نقوله في كل مسألة يحتج بها الامام احمد بحديث

54
00:17:56.050 --> 00:18:12.800
قوله رحمه الله تعالى وهو تعبدي كما قلت هذا الحكم تعبدي وينبني عليه المسائل التي سيذكرها المؤلف بحيث لا نتجاوز الحديث بحيث لا نتجاوز الحديث. لما قرر المؤلف ما قرره سابقا

55
00:18:13.050 --> 00:18:34.600
مما له مفاهيم اراد ان يصرح بمفاهيم ما تقدم. فقال ايوة علم وعلم مما تقدم انه يزيل النجس مطلقا. لماذا الان نحن نقول انه لا يرفع حدث الرجل لكن يستطيع الرجل ان يغسل به النجاسة

56
00:18:34.650 --> 00:19:04.100
يعني لا يرفع الحدث ولكن يرفع النجاسة اليس كذلك؟ لماذا  صحيح لكن لماذا لماذا التحريم خاص بهذه السورة لا لا لانه تعبدي لانه تعبدي كيف الان ايهما ابلغ اللي يرفع الحدث ولا اللي يغسل النجاسة

57
00:19:04.500 --> 00:19:18.500
اذا كان هذا الماء يغسل النجاسة يعني مقتضى القياس انه يرفع الحدث لكن لا قياس في هذا الباب لانه ايش تعبدي. الحديث جاء انه لا يرفع الحدث في رفع النجاسة واضح اليس كذلك

58
00:19:18.600 --> 00:19:33.550
طيب وانه وانه يرفع حدث المرأة والصبي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرفع حدث الرجل او عفوا هذا كلام المؤلف لانه قال نهى ان يتوضأ او ان يتطهر الرجل

59
00:19:33.900 --> 00:20:03.700
بفضل المرأة. طيب وانه لا اثر لخلوتها بالتراب نعم لماذا لانه لان الطهور لماذا ايه كيف تعبدي من الحديث لاننا نقول ان الطهارة او الطهور في الشرع ينصرف الى الوضوء الكامل عن حدث اليس كذلك؟ والوظوء الكامل يكون بايش

60
00:20:04.000 --> 00:20:22.650
بالماء. طيب ولا بالمال الكثير ولا بالقليل. لحظة ولا بالماء الكثير لماذا هذا ليس من الحديث وانما من التعليل السابق من التعليل السابق اللي ذكرناه انه اذا كانت لا تؤثر من الجسد هذا من باب اولى

61
00:20:22.800 --> 00:20:38.400
ولا ولا بالقليل اذا كان عندها من يشاهدها لما تقدم من ان الحنابلة اختاروا الرواية المشهورة ان الخلوة تعرف بانه ان تتوضأ المرأة بالماء المنفردة من غير ان يشاهدها احد ايوه

62
00:20:38.450 --> 00:20:53.750
وكانت صغيرة او لم تستعملوا في طهارة كاملة ولا لما خلت به لطهارة خبث. هذه ثلاث مسائل مأخوذة من الحديث هذه ثلاث مسائل مأخوذة من الحديث. صغيرة لانه قال امرأة والمرأة

63
00:20:53.950 --> 00:21:13.300
بالاطلاق ينصرف الى البالغة ولم تستعمله في طهارة كاملة تقدم ذكر آآ تعليله ولا لما خلت به لطهارة خبث لان طهارة الخبث لا تطهر في لا تدخل في الطهارة الكاملة. هذا من المؤلف رحمه الله يعني تعبير او تصريح بمفاهيم ما تقدم

64
00:21:13.300 --> 00:21:31.250
ذكره من كلام المؤلف او التعديلات. نعم فان لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم يتيمم وجوبا. نعم اذا لم يجد الرجل الا هذا الماء الذي خلت به المرأة

65
00:21:31.500 --> 00:21:48.150
فحكمه عند الحنابلة انه يجب ان يتوضأ بهذا الماء وضوءا كاملا وجوبا واذا انتهى تيمم فان صلى قبل ان يتوضأ او قبل ان يتيمم وجب ان يعيد لماذا؟ قالوا يجب عليه ان

66
00:21:48.200 --> 00:22:08.050
يتوضأ وضوءا كاملا لقوة الخلاف ولكثرة القائلين بانه طهور للمرأة والرجل ويجب ان يتيمم لانه في الواقع لم يتوضأ بماء طهور للرجل هو طهور للمرأة لكن ليس طهورا بالرجل واضح ولا لا

67
00:22:08.450 --> 00:22:25.300
هذا تعليل الحنابلة هذا تعليل الحنابلة النوع الثاني طيب وجوبا هنا انا احب ان اشير بشيء الان انتهينا من هذا النوع وهو نوع خاص من انواع الطهور اليس كذلك هنا عبارة للشيخ الامام المجدد

68
00:22:25.450 --> 00:22:40.400
الشيخ حمد الوهاب حول هذه المسألة وما فيها من تفصيلات يقول الشيخ رحمه الله ورفع درجته زعم بعظهم هو الان يعلق على هذه المسألة يقول زعم بعضهم انه لا يرفع الحدث

69
00:22:41.100 --> 00:23:01.000
وولدوا عليه من المسائل ما يشغل الانسان ويعذب الحيوان واكثر اهل العلم انه مطهر رافع للحدث. يقصد للرجل والمرأة للادلة القاطعة وانما نهي عنه نهي تنزيه وتأديب اذا قدر على غيره

70
00:23:03.700 --> 00:23:22.400
انتهى كلامه رحمه الله في الحقيقة انا يبدو لي انه هذا الكلام خطأ ولا ينبغي مطلقا ولا ينبغي ان يعلق على هذه المسألة بمثل هذا التعليق لماذا لان الماء الذي خلت به المرأة لا يجوز للرجل ان يتطهر به

71
00:23:23.100 --> 00:23:43.500
بقول الصحابة بعض الصحابة بل بقول اكثر الصحابة اكثر الصحابة بشهادة الامام احمد اكثر الصحابة يرون هذا القول فقول عليه اكثر الصحابة هو قول اقل ما يقال فيه انه اقل ما يقال انه سائغ والخلاف فيه مقبول

72
00:23:43.850 --> 00:23:59.000
واذا كان الخلاف في هذه المسألة سائغ والقول له ما يسنده من الادلة فالتفريع عليه صحيح كما نفرع على اي مسألة التفريع عليه صحيح كما نفرع على اي مسألة اما نأتي المسألة

73
00:23:59.050 --> 00:24:09.050
مروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي رواية صريحة عن الامام احمد بغض النظر عن رواية صريحة مع ان هذا له ثقله ايضا ونعبر عنها بمثل هذا التعبير هذا في الحقيقة

74
00:24:09.050 --> 00:24:24.200
خطأ ولا ينبغي وكنت يعني اتمنى من وجهة نظري ان الشيخ محمد لم يقل مثل هذا الكلام عن مسألة مروي فيها يعني اثار عن اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:24:24.600 --> 00:24:46.200
آآ ومن هنا اقول انه في الحقيقة ينبغي لطالب العلم انه يكون عنده توازن في الحكم على الخلاف كما اشرت مرارا والخلاف السائر الذي له ما يبرره وقال به جماعة من اهل العلم الذين لقولهم ثقل لا يعني ينبغي ان يوصف بانه مثلا بدعة

76
00:24:46.250 --> 00:25:02.850
ولانه ضعيف يعني شاذ ولا انه غلط اذا كان له وجه اذا كان له وجه وانما غاية ما هنالك ان يقول مرجوح او يقول ضعيف او يقول ضعيف جدا لا اشكال لكن ان يقول انه مثلا آآ

77
00:25:03.150 --> 00:25:28.550
بدعة ان هذا القول بدعة كما يستقدم بعض الناس كلمة بدعة في مسائل خلافية الحديث الذي تظعفه انت تصححه غيرك فالانطلاق من المسائل الخلافية بشيء من من هذه تضعيف شديد او باستخدام بعض العبارات هو في الحقيقة ليست طريقة سليمة نعم الائمة لهم عبارات قاسية على بعض الاقوال مثل

78
00:25:28.850 --> 00:25:44.600
ما علق الامام احمد على بعض اقوال ابي ثاور ومثل ما علق على بعظ احوال الامام مالك لكن تلك المسائل ليس لها خلفية من اثار الصحابة والخلاف فيها ضعيف في الحقيقة الخلاف فيها غير شائع الخلاف فيها

79
00:25:44.650 --> 00:25:59.200
غير سائر فبين هذه المسائل وتلك ما هذه المسألة يعني لا يناسب اننا نعبر عنها بمثل هذا التعبير انما انا قلت هذا الكلام لاني رأيت انه كثير من الناس ينقل هذا الكلام

80
00:25:59.500 --> 00:26:16.250
عن الشيخ الامام المجدد اه رفع الله درجته ويحشي به على هذه المسألة من كتب الحنابلة فانا رأيي الخاص هو هذا رأيي الخاص هو هذا نعم اقرأ النوع الثاني النوع الثاني من المياه

81
00:26:16.400 --> 00:26:37.350
الطاهر غير المطهر قد اشار اليه بقوله وان تغير لونه او طعمه او ريحه او كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه. طيب النوع الثاني من المياه بدأ رحمه الله بنوع جديد وهو النوع الطاهر

82
00:26:37.450 --> 00:26:55.600
لانه كما تقدم معنا الحنابلة يقسمون الماء الى طهور طاهر ونجس والان بدأ المؤلف بالكلام عن هذا النوع الثاني وهو الطاهر غير المطهر وهذا النوع انواع وهذا النوع انواع قبل ان ننتقل الى

83
00:26:56.400 --> 00:27:30.350
طاهر. كم انواع الطهور الطهور طيب طهور مكروه وغير مكروه احسنت باقي واحد لا ها وذكر ما خلت به المرأة اللي هو يطهر المرأة دون الرجل ها احسنت الاصلي الطهور الاصلي

84
00:27:31.350 --> 00:27:49.450
لماذا نقول هذا؟ لان عندكم الان اربع انواع. النوع الاول الماء الطهور الذي لم يتغير باقي على خلقته ثم الماء الطهور المتغير بدون كراهة ثم الماء الطهور المتغير مع كراهة ثم الماء الذي

85
00:27:51.000 --> 00:28:07.000
لا يطهر الرجل ويطهر المرأة واضح؟ اذا صارت الانواع التي مرت علينا في الطهور اربعة عند الحنابلة لكن الجميع يسمى طهور. طيب لماذا ادخلوا الماء الذي خلت به المرأة في قسم الطهور؟ لماذا لم يجعلوا في قسم الطاهر

86
00:28:07.950 --> 00:28:29.850
اليس هو لا يطهر الرجل آآ احسنت لانه طهور بالنسبة للمرأة والماء اذا كان طهور بالنسبة لشخص وليس طهور بالنسبة لاخر فيحكم عليه باشرف الجهتين واشرف الجهتين هنا انه طهور. نرجع الى الماء النوع الثاني من انواع المياه وهو الطاهر

87
00:28:30.050 --> 00:28:47.600
قال الشيخ رحمه الله الطاهر غير المطهر هذه العبارة للتأكيد على نوعه وبيانه بدأ بالنوع الاول من انواع الماء الطاهر فقال وقد اشار اليه بقوله وان تغير لونه او طعمه او ريحه او كثير او كثير من

88
00:28:47.600 --> 00:29:07.550
من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه. النوع الاول الماء الذي طبخ فيه طاهر النوع الاول الماء الذي طبخ فيه طاهر فهذا الطبخ يسلبه الطهورية ويصبح بدل ان كان طهورا طاهرا

89
00:29:08.500 --> 00:29:26.500
وقول المؤلف هنا رحمه الله تعالى بطبخ طاهر فيه دليل على انه لا يفرق بين القليل والكثير في هذه المسألة لا يفرق بين القليل والكثير في هذه المسألة فطبخ الطاهر في الماء يسلبه الطهورية. وقوله رحمه الله تعالى

90
00:29:27.350 --> 00:29:42.200
وان تغير لونه او طعمه او ريحه او او كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها تغير الصفات اما ان تتغير كل الصفات تتغير كل الصفات فهنا نكتفي بالتغير اليسير

91
00:29:42.700 --> 00:30:08.200
او تتغير صفة واحدة فهنا لابد من التغير الكثير او تتغير صفتان فهنا ها الان اذا كان تغيرت كل الصفات نكتفي بالتغير اليسير اذا تغيرت صفة واحدة فلا بد من تغير كثير ولا نكتفي بالتغير اليسير. باقي الوسط اذا تغيرت صفتان

92
00:30:08.500 --> 00:30:29.550
فهو ملحق بالتغير بتغير ثلاث صفات لانه اقرب الى الثلاث صفات لانه اقرب الى الثلاث صفات هذا هو النوع الاول. طيب النوع الثاني او وانس او بطاهر من غير جنس الماء

93
00:30:29.750 --> 00:30:50.950
او بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه زعفران لا تراب ولو قصد ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر لانه ليس بماء مطلق طيب اه المؤلف يريد ان يبين هنا انه اذا سقط شيء في الطاهر وغيره

94
00:30:51.000 --> 00:31:07.250
فانه يسلبه الطهورية ولو لم يطبخ فيه ولو لم يطبخ فيه باختلاطه به سلبه الطهورية باختلاطه به سلبه الطهورية. ولهذا قال او بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه

95
00:31:07.250 --> 00:31:22.500
قوله لا يشق صونه عنه تقدم معنى لماذا هذا القيد قوله ساقط فيه كزعفران. اذا النوع الاول من الطاهر هو ان يختلط بالماء شيء من الطاهرات سواء طبخ فيه او تغير بدون طبخ

96
00:31:22.900 --> 00:31:39.950
فانت اذا وظعت الزعفران في الماء تغير ولو لم يطبخ فان طبخ تغير بتغير اكثر طيب ثم قال لا تراب ولو قصدا. وضع التراب في الماء لا يؤثر عليه لان التراب احد الطهورين فهو كالماء

97
00:31:40.450 --> 00:31:55.000
لان التراب احد الطهرين فهو كالماء. واستثنوا سورة واحدة وهو ما اذا كثر التراب حتى انتقل هذا الماء من كونه ماء الى ان يسمى طيلا فاذا سمي بهذا الاسم فقد خرج عن مسمى الماها

98
00:31:56.100 --> 00:32:16.700
ثم قال ولا ما لا يمازجه مما تقدم. تقدم معنى انه اذا اختلط الماء بما لا يمازجه فهذا لا يسلبه الطهورية ثم ذكر التعليم ذكر التعليم. ما هو التعليم لانه ليس بماء مطلق. يقصد المؤلف

99
00:32:16.950 --> 00:32:34.250
ان هذا الماء زال عنه مطلق اسم الماء ان هذا الماء زال عنه مطلق اسم ماء واذا زال عنه مطلق اسم الماء خرج عن الاية خرج عن الاية هذا التعليل الاول وللحنابلة تعليل اخر

100
00:32:34.300 --> 00:32:54.600
وهو ان هذا الماء خرج عن معنى الماء وفسروا قولهم خرج عن معنى الماء انه لا يطلب للشرب والارواء فهو حينئذ خرج عن معنى الماء خرج عن معنى الماء وكأنهم يرون ان التعليل الثاني يؤكد التعليل الاول

101
00:32:55.450 --> 00:33:11.900
فهو خرج عن مطلق مسمى الماء ولذلك اصبح اه لا يحكم عليه بحكم الماء من حيث ان معنى الماء الاساسي انه طلب لارواء الظمأ. هذه تعريفات اه هذه تعديلات الحنابلة فلهم

102
00:33:11.950 --> 00:33:27.000
في هذه المسألة آآ تعليلان طبعا من هنا يبدو ان الحنابلة ليس لهم دليل نصي ولا اثر ليس لهم دليل ولا اثر عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن هم يتحدثون عن اطلاق الاية

103
00:33:27.450 --> 00:33:51.800
فلم تجدوا ماء فهم يرون ان الاية دليل لهم ان الاية دليل لهم باعتبار ان هذا الماء خرج عن الاية باعتبار ان هذا الماء خرج عن الاية وتحدثنا طبعا عن الروايات عن الامام احمد تذكرون اليس كذلك؟ في هذه المسألة وقلنا ما هي الروايات المروية عن احمد في مسألة اختلاط الماء بالطاهرات

104
00:33:51.800 --> 00:34:12.100
مما لا نحتاج معه الى الاعادة هنا ثم سيبدأ النوع الثاني من الطاهر النوع الثاني من الطاهر نعم او رفع بقليله حدث مكلف او صغير فطاهر في حديث ابي هريرة لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب

105
00:34:12.150 --> 00:34:30.700
رواه مسلم او رفع بقليله حدث هذا النوع الثاني اذا رفع بقليل الماء حدث اكبر او اصغر سلبه الطهورية تغير او لم يتغير تغير او لم يتغير بمجرد ما يستخدم هذا الماء القليل

106
00:34:30.850 --> 00:34:51.950
في رفع حدث صغير او كبير سلبه الطهورية. ولذلك قال المؤلف اه او رفع بقليله حدث مكلف او فطائر سواء كان فالذي رفع حدث مكلف او صغير فطاهر وليست كتلك المسألة. لان النظر هنا

107
00:34:52.650 --> 00:35:11.600
لايش؟ لرفع الحدث النظر هنا لرفع الحدث ورفع الحدث يكون في الصغير والكبير اليس كذا؟ او في المكلف وغير المكلف لان غير المكلف اذا احدث وتوظأ هل يرتفع حدثه فهم يرون ان المناط هنا والمأخذ هنا هو رفع الحدث

108
00:35:11.750 --> 00:35:30.200
فاذا رفعت بالماء حدث سلبه الطهورية. سلبه الطهورية يقول المؤلف رحمه الله تعالى فطاهر مذهب الحنابلة ان هذا النوع من المياه طاهر وهي الرواية الاشهر عن الامام احمد اختارها القاضي والمجد وجماعات

109
00:35:30.350 --> 00:35:51.650
من اه الحنابلة استدلوا بالحديث حديث ابي هريرة الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى وعن احمد رواية اخرى وعن احمد رواية اخرى ان الماء طهور وان استخدامه في رفع الحدث لا يسلبه الطهورية. هذه رواية منصوصة عن الامام احمد

110
00:35:52.600 --> 00:36:07.400
ودليل هذه الرواية المنصوصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء لا يجنب وهذا دليل ان الماء اذا استخدم فانه لا يجنب بمعنى انه لا يسلبه هذا الاستخدام الطهورية

111
00:36:08.100 --> 00:36:26.650
ولهم تعليل لطيف للحنابلة هل على الرواية الثانية تعليل لطيف وهو انهم قالوا ان هذا ما طهور لاقى عضو طهور فلا يوجد ما يقتضي سلبه طهريا. طهور لاق طهور اليس كذلك

112
00:36:26.750 --> 00:36:45.500
الم نقرر باول الروظ ان المحدث ليس نجسا اليس كذلك الان الماء اذا جرى على اعضاء المحدث فهو يجري على اعضاء فيها طاهرة. فطهور لاقى طاهر فلاي معنى آآ نقول انه

113
00:36:46.850 --> 00:37:05.800
وهذا ان الماء لا يجنب وهذا التعليل اللي هو سيأتينا سيأتينا التعليق على الحديث وعن احمد رواية ثالثة وعن احمد رواية ثالثة ان هذا الماء نجس ان هذا الماء نجس

114
00:37:08.200 --> 00:37:30.600
هذه الرواية غريبة والحنابلة استغربوها ولذلك قال صاحب الرعاية وهو بعيد واظنه يقصد انه بعيد ثبوته عن احمد ونجد ان القاظي القاظي ابو يعلى اول هذه الرواية لماذا اول هذه الرواية

115
00:37:32.000 --> 00:37:53.150
لغرابتها صحيح ان ابن عقيل لم يرتضي تأويل آآ القاضي ابي اعلى لكن نحن لا لسنا في صدد مناقشة تأويله نحن نقول انه هذه الرواية فيها غرابة فيها غرابة  يبدو لي انا ان هذه الرواية خطأ قطعا

116
00:37:53.650 --> 00:38:12.100
وانها لا تصح عن الامام احمد لماذا الامام احمد كما تقدم معنا في اول درس رجل موصوف بانه مطلع اطلاع كامل على السنة والسنة فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اصحابه يقتتلون على

117
00:38:12.600 --> 00:38:31.950
وضوئه وانه توظأ وصب الوضوء على جابر لما كان مريظا الاثنين ثلاثة ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضأون جميعا ولابد اثناء هذا الوضوء ان ينتقل رشاش الوظوء الى الاناء

118
00:38:32.100 --> 00:38:47.900
كما قال بعض العلماء هذا مما لا بد منه مثل هذه النصوص لا تخفى على الامام احمد فكيف يقول ان الماء الذي رفعت به الطهارة نجس والصحابة يتعاملون معه هذه المعاملة واضح

119
00:38:48.800 --> 00:39:03.400
فان قلنا انه الحديث الاول والثاني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مع انه الخصوصية تحتاج الى دليل فالحديث الثالث وهو انهم كانوا يتوضأون جميعا ورشاش الوضوء آآ يأتي الى الاناء هذا لا يمكن دفعه

120
00:39:03.500 --> 00:39:14.900
ولهذا يبدو لي انا انه آآ انه هذا هذه الرواية لا تخفى عن الامام احمد من الصعوبة بمكان ان يقول الامام احمد مع اصوله ونظره للادلة ان هذا الماء نجس

121
00:39:15.400 --> 00:39:34.650
ثم كيف يقول الامام احمد عن هذا الماء انه طهور ثم يرجع ويقول انه نجس اما كونه يقول طاهر فالامر واظح لا اشكال لان الطاهر والطاغور فيه بينهما تقارب. اما يقول طهور ثم يقول نجس يعني فيه بعد. المهم انه الاتكاء

122
00:39:34.850 --> 00:39:52.400
على مسألة انه الامام احمد لا تخفى عليه السنة الواضحة في ان الماء لا يكون نجسا. هنا اشكالية اخيرة الرواية المشهورة التي عليها اه كما قلت القاضي والمجد وجماعة الحنابلة فيها اشكالية قال اه ابن خطيب السلمية في تعليقه

123
00:39:52.500 --> 00:40:08.500
عن هذه الرواية الرواية التي هي انه يسلبه الطهورية وهي المذهب يقول عنها هذه الرواية عليها جادة المذهب ونشرها غير واحد من اصحابنا ثم قال قلت ولم اجد عن احمد نصا ظاهرا بهذه الرواية

124
00:40:08.950 --> 00:40:29.000
يشبه الكلام الذي قلناه عن ايش يشبه الكلام الذي قلناه عن الطهور والطاهرة اليس كذلك اليس كذلك؟ قلنا هناك انه لا توجد رواية واضحة او نصا باعتراف القاضي باعلى هنا هذا النوع الثاني من الطاهر قيل فيه نفس الكلمة

125
00:40:30.250 --> 00:40:43.650
او ما تب معي قيل فيه نفس الكلمة اي قيل فيه انه ليس عن احمد نصا ظاهرا واضحا في في هذه المسألة وان كان يعني آآ قول ابن خطيب هذا

126
00:40:43.950 --> 00:40:59.650
اه في شوي غرابة لان باقي الحنابلة كلهم يقولون ورواية عن الامام احمد انه اسلوب الطهورية رواية مشهورة رواية مشهورة عليها اكثر الحنابلة لكن في الحقيقة هذا كله يدل على ان التقسيم فيه ضعف عن الامام احمد

127
00:40:59.850 --> 00:41:17.250
التقسيم الثلاثي فيه ضعف بالنسبة للروايات المروية عن الامام احمد ثم قال لحديث ابي هريرة لا يغتسلن احدكم في الماء وهو جنب رواه مسلم وجه الاستدلال قالوا لولا ان الغسل

128
00:41:17.500 --> 00:41:35.200
يؤثر في هذا الماء ويسلبه الطهورية ولا يرفع جنابة لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجه الاستبداد فهم لا يرون ان للنهي معنى الا انه يسلبه الطهورية ولا يؤثر تطهيرا

129
00:41:35.800 --> 00:41:51.400
والا لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة الناس الى الاغتسال ورفع الحدث الاكبر والاصغر. هذا هذا يعني آآ وجهة نظر الحنابلة  وهذه الوجهة فيها قوة بلا شك

130
00:41:52.600 --> 00:42:11.950
وقلت مرارا انه قول الانسان هذا الدليل فيه قوة وهذا الاستدلال فيه قوة لا يعني انه هو الراجح لكن فيه قوة فيه قوة فان لابد لنا من تخريج لحديث ابي هريرة اذا اردنا لابد ان يكون له اكثر من معنى اذا اردنا ان نحمله على غير محمل حنابلة لا نريد الدخول في

131
00:42:11.950 --> 00:42:36.400
الخلاف المهم انه هذا الذي اه قاله الحنابلة فيه وجاهة فيه وجاهة وهو محمل قوي لحديث أبي هريرة اقرأ وعلم منه ان المستعمل في الوضوء بالوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم. المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور. وتقدم معنا ليس كذلك حكم

132
00:42:36.400 --> 00:42:52.900
اقدام الماء بطهارة مستحبة والظابط بين الطهارة المستحبة والواجبة نعم. وان المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا طهور. المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا فهو طهور بمعنى ان رفع الحدث

133
00:42:52.900 --> 00:43:09.350
بالكثير لا يؤثر فيه شيئا ولا يسلبه الطهورية وانما يسلب الطهورية رفع الحدث بايش بالقليل لحديث ابي هريرة لحديث ابي هريرة لان الحديث ظاهره انه في القريب ظاهره انه في القديم نعم

134
00:43:09.700 --> 00:43:28.000
لكن يكره الغسل في الماء الراكن لكن يكره الغسل في الماء الراكد الكثير لما قرر ان الماء الكثير لا يسلبه الطهورية رفع الحدث به اراد ان يشير الى انه مع ذلك يكره. لماذا؟ لعموم النهي

135
00:43:28.100 --> 00:43:45.200
لعموم النهي في حديث ابي هريرة السابق. نعم ولا يضر ائتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث اكبر فان نوى وانغمس هو هو او بعضه في قليل لم يرتفع حدثه

136
00:43:45.500 --> 00:44:03.750
وصار الماء مستعملا. هذه العبارة تبين انه في الانغماس او في تناول الماء الراكد هناك فرق بين رفع الحدث الاصغر ورفع الحدث الاكبر ففي رفع الحدث الاصغر يقول الشيخ ولا يظر اغتراف المتوضئ

137
00:44:03.850 --> 00:44:23.350
اذا اغترف المتوضأ واراد ان يتطهر طهارة صغرى فلا حرج عليه لماذا بمشقة التكرر ما معنى ان مشقة مشقة التكرر؟ يعني لان الوضوء يتكرر والغسل لا يتكرر وكل ما كان الشيء يتكرر فانه ايش

138
00:44:24.100 --> 00:44:48.300
يسهل فيه ويرخص فيه بدليل ان الحائض تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء لماذا؟ لتكرر الصلاة دون الصيام. هذا وجه التفريق. اما اذا اراد ان يغترف للغسل للطهارة الكبرى للاغتسال فان هذا الماء يسلبه الطهورية وان هذا التطهر او هذا الاختلاف يسلبه

139
00:44:48.300 --> 00:45:10.000
لماذا قالوا الحنابلة لانه اذا ادخل يده وارتفعت وارتفع الحدث عن اليد اصبح الماء مستعملا فصار لا يرفع باقي البدن او لا يرفع حدث باقي البدن واضح بعبارة اخرى انه في مسألة

140
00:45:10.250 --> 00:45:25.600
السلام ورحمة الله في مسألة رفع الحدث الاكبر اذا اراد ان يغترف من الماء الدائم فانه اذا اغترف هذا الاغتراف يرفع الحدث عن اليد فيكون الماء بسبب ذلك مستعملا برفع حدث اليد

141
00:45:25.750 --> 00:45:43.450
فصار ماء مستعمل انتهى ولا يمكن ان يستخدموه لباقي الجسد. واضح طيب وفي رواية اخرى في هذه المسألة الرواية الاخرى ان انه حتى في الغسل من الجنابة التطهر اي التطهر من الحدث الاكبر

142
00:45:44.250 --> 00:46:07.000
اه الاغتراف لا يسلبه الطهورية اغتراف لا يسلبه الطهورية وهذه الرواية معللة بان الاغتراف هنا للاستعداد للاستعداد للاستعمال او الاستخدام خارج لا المال المغترف منه بمعنى انه اخذ الماء ليتطهر به خارجا

143
00:46:07.400 --> 00:46:26.200
فهو لم يتطهر بالماء في الماء حتى يكون سلبه الطهورية واضح ولا لا طبعا هذا الخلاف اه داخل المذهب خلاف داخل المذهب اذا الحنابلة يرون ان اغتراف المتوضئ لا يسلب الماء الطهورية لمشقة تكرر

144
00:46:26.400 --> 00:46:51.200
واما اغتراف المغتسل فانه يسلب الماء الطهورية والسبب انه لا يتكرر وهو اذا اغترف فقد ارتفعت او ارتفع الحدث من يده واصبح الماء بسبب ذلك مستعملا في رفع حدث فاصبح طاهرا وليس طهورا. والرواية الاخرى انه يبقى طهور وان اغترف منه في

145
00:46:51.450 --> 00:47:06.913
غسل نعم قبل ذلك قوله فان نوى وانغمس هو او بعضه في قليل معنى هذا انه انغمس في كثير فلا اثر له ولا يسلبه الطهورية ولا يسلبه الطهورية. فرفع الحدث هنا لا يؤثر