﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:16.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اه اما بعد حياكم الله ايها الاخوة في هذا اللقاء الجديد

2
00:00:16.450 --> 00:00:36.900
من درس من الدروس التي تتعلق بتفسير اية الاحكام واسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل وان يوفقنا لما يحب ويرضى وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا علما

3
00:00:37.650 --> 00:00:58.000
وقد توقف بنا الكلام في اللقاء السابق الكلام على اية الوضوء تكلمنا على هذه الاية من حيث المفردات والمعاني وبقي الكلام على ما يتعلق بما يستفاد منها من الفوائد والمسائل والاحكام

4
00:00:58.750 --> 00:01:17.050
ففي هذه الاية الكريمة اعني اية الوضوء فيها دليل اولا على فضيلة الايمان لان الله عز وجل وجه الخطاب بوصف الايمان. يا ايها الذين امنوا فيها دليل على فضيلة الايمان بالله عز وجل

5
00:01:17.750 --> 00:01:40.400
ومن فوائدها ايضا ان من مقتضيات الايمان القيامة بطاعة الله عز وجل بفعل اوامره نواهيه من مقتضيات الايمان ان تقوم بما وجه اليك من الخطاب ويؤخذ منها ايضا بالمفهوم ان مخالفة

6
00:01:40.500 --> 00:02:00.650
ما وجه من الخطاب نقص في الايمان ومن فوائد هذه الاية الكريمة ايضا الامر في القيام الى الصلاة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة والقيام في الصلاة

7
00:02:00.750 --> 00:02:21.600
ركن من اركانها لا تصح الصلاة الا به الا عند العجز في قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع

8
00:02:21.650 --> 00:02:43.850
على جنب القيام ركن من اركان الصلاة ويسقط القيام في مواضع الموضع الاول عند العجز فاذا عجز الانسان عن القيام في الصلاة سقط القيام عنه في عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

9
00:02:44.500 --> 00:02:59.950
ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وبخصوص حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.300
فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعل جنب المسألة الثانية مما يسقط فيها القيام في الصلاة في صلاة النافلة فيجوز للانسان ان يصلي صلاة النافلة يعني صلاة التطوع قاعدا

11
00:03:20.350 --> 00:03:36.550
ولو كان قادرا على القيام لكن اذا صلى قاعدا من غير عذر شرعي فله نصف اجر القائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم

12
00:03:37.350 --> 00:03:55.700
واما اذا صلى قاعدا النافلة بعذر شرعي فله الاجر كاملا فهو كالقائم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما

13
00:03:56.550 --> 00:04:16.950
المسألة الثالثة مما يسقط فيه القيام عند الخوف فاذا خاف الانسان على نفسه فيما لو صلى قائما فان القيامة في هذه الحال يسقط عنه قال اهل العلم كما لو كان بينه وبين عدو او سبع

14
00:04:17.000 --> 00:04:33.100
جدار قصير ولو قام لرآه العدو او السبع ففي هذا الحال يجوز له ان يصلي قاعدا بل يجب عليه ان يصلي قاعدا حفاظا على نفسه لئلا يلقي بنفسه الى التهلكة

15
00:04:34.150 --> 00:04:55.650
المسألة الرابعة مما يسقط فيه القيام اذا ابتدأ الامام الصلاة قاعدا فانه يجب فانه يجب على المأموم ان يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا

16
00:04:55.900 --> 00:05:18.200
ولو فرض ان الامام ابتدأ الصلاة قاعدا بعذر شرعي فيه المأموم الذي يصلي خلفه او المأمومون خلفه يجب عليهم ان يصلوا وعودا ولو كانوا قادرين على القيام وهذا فيما اذا ابتدأ الامام الصلاة قائما

17
00:05:18.550 --> 00:05:45.300
وهذا فيما اذا ابتدأ الامام الصلاة قاعدا اما اذا ابتدع الامام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فان المأموم يتم الصلاة وهو قائم اذا يسقط القيام فيما اذا ابتدأ الامام الصلاة قاعدا فيصلي المأموم قاعدا ولو كان قادرا على القيام

18
00:05:45.550 --> 00:06:03.950
واما اذا ابتدع الامام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فقعد وصلى جالسا فان المأموم يصلي او فان المأمومين خلفه يصلون قياما لا يجوز لهم ان يجلسوا وبهذا تجتمع الادلة

19
00:06:04.200 --> 00:06:19.750
وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا مع ما حصل منه عليه الصلاة والسلام فانه صلى الله عليه وسلم اناب ابا بكر ليصلي بالمسلمين في مرض موته

20
00:06:20.050 --> 00:06:38.000
فلما احس بنشاط عليه الصلاة والسلام خرج الى المسجد يهادى بين رجلين فاراد ابو بكر ان يتأخر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره يعني كان ابو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:06:38.650 --> 00:06:55.350
واستمر الصحابة رضي الله عنهم استمروا في صلاتهم قياما مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتم بهم الصلاة وهو قاعد لماذا؟ لان ابا بكر ابتدأ بهم الصلاة وهو قائم. اذا

22
00:06:55.800 --> 00:07:13.250
القيام ركن من اركان الصلاة ويسقط في هذه المواضع الاربع الموضع الاول عند العجز. الموضع الثاني في صلاة النافلة. الموضع الثالث في في حال الخوف الموضع الرابع اذا ابتدأ الامام الصلاة قاعدا

23
00:07:13.550 --> 00:07:31.650
ويستفاد ايضا من هذه الاية الكريمة الامر بالنية لقوله اذا قمتم ووجه ذلك ان الله تعالى اضاف الفعل الى الانسان وكل فعل اضيف الى الانسان فلا بد فيه منه فلا بد فيه من قصد وارادة

24
00:07:32.500 --> 00:07:56.500
والنية في اللغة بمعنى القصد واما شرعا فهي قصد فعل العبادة تقربا الى الله ان ينوي فعل العبادة تقربا الى الله تبارك وتعالى والنية لا تحتاج الى كلفة ولا الى معالجة ولا الى استحضار

25
00:07:56.950 --> 00:08:16.650
جديد بل النية محلها القلب وكل انسان يعمل عملا فقد نواه ولا يمكن لعاقل ان يعمل عملا الا وقد نواه ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق

26
00:08:17.050 --> 00:08:33.200
النية لا تحتاج الى معالجة. والى كلفة والى مشقة بل ما من عاقل يعمل عملا الا وقد نواه ولا يمكن ان يعمل الانسان عملا بلا نية الا ان يكون لا عقل له

27
00:08:34.150 --> 00:08:49.000
النية شرط من شروط صحة الصلاة فينوي الصلاة المعينة. اذا اراد ان يصلي صلاة الفجر ينوي صلاة الفجر. اذا اراد ان ينوي صلاة يصلي الظهر ينوي الظهر. اذا اراد ان

28
00:08:49.000 --> 00:09:13.250
توضأ ينوي الوضوء والنية لابد ان تكون مقارنة للعبادة او متقدمة عليها بزمن يسير فمثلا انسان اراد ونوى ان يصلي صلاة الظهر فبعد بعد نحو دقيقة او نحوها صلى من غير نية يعني من غير ان يستحضر النية فالنية السابقة كافية

29
00:09:13.800 --> 00:09:31.400
وان كان الافضل ان تكون النية مقارنة للعبادة سواء كان ذلك في الوضوء ام كان ذلك في الغسل ام كان ذلك في ام في غيرها من العبادات ومن فوائد هذه الاية الكريمة وجوب الطهارة للصلاة

30
00:09:31.850 --> 00:09:54.850
وجوب الطهارة للصلاة من الحدثين الاصغر والاكبر بالماء او التيمم عند تعذر استعمال الماء اما لعدم او للتضرر باستعماله ومن فوائد هذه الاية الكريمة ايضا ان الطهارة تجب لكل ما يسمى صلاة

31
00:09:55.050 --> 00:10:16.650
وكل ما يطلق عليه اسم الصلاة فان الطهارة واجبة له. بل شرط لصحته وعلى هذا فتجب الطهارة بصلاة الفريضة سواء لصلاة الفريضة ولصلاة الجنازة وللنافلة. فتجب لفرض العين وفرض الكفاية والتطوع

32
00:10:16.650 --> 00:10:34.550
سواء كان مقيدا ام غير مقيد ومن فوائد هذه الاية الكريمة ايضا مشروعية تجديد الوضوء لكل صلاة وان الانسان اذا اراد ان يصلي صلاة فانه يشرع في حقه ان يجدد الوضوء

33
00:10:34.650 --> 00:10:52.700
وتجديد الوضوء الوضوء سنة. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ولم يفرق الله عز وجل في الامر بذلك. بين من كان على طهارة او كان محدثا. وعلى هذا فيسن للانسان تجديد الوضوء

34
00:10:53.150 --> 00:11:14.200
ولكن متى يسن تجديد الوضوء؟ يسن له ان يجدد الوضوء ان صلى بالوضوء الاول فانسان مثلا توظأ قبل الظهر بنحو ساعة واستمر على وضوءه الى دخول وقت صلاة الظهر ولم يصلي بالوضوء الاول شيئا

35
00:11:14.250 --> 00:11:34.900
فاذا دخل فاذا دخل وقت صلاة الظهر فلا يسن له ان يجدد الوضوء لانه لم يفعل بالوضوء الاول عبادة اذن تجديد الوضوء انما يشرع ويستحب ان صلى بالوضوء الاول. كما لو توضأ ليصلي صلاة الضحى

36
00:11:34.900 --> 00:11:53.050
كل ما كتب الله له ثم دخل وقت صلاة الظهر فانه يشرع في حقه حينئذ ان يجدد الوضوء وان كان على طهارة لانه فعل بالوضوء الاول صلاة ومنها ايضا من فوائد هذه الاية الكريمة

37
00:11:53.100 --> 00:12:15.000
وجوب غسل الاعضاء الاربعة وهي الوجه واليدان ومسح الرأس وغسل القدمين لقوله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فيجب على من اراد الوضوء ان يغسل هذه الاعضاء الاربعة

38
00:12:15.200 --> 00:12:33.700
والغسل هو جريان الماء على العضو يعني ان يجري الماء على العضو فعلى هذا لا يجزئ المسح. فلو بل يده بالماء ومسح وجهه. او بل يده بالماء ومسح يده. او بل يده بالماء ومسح قدمه

39
00:12:33.700 --> 00:12:59.400
فان ذلك لا يجزئ لانه لا يسمى غسلا ضوابط الغسل هو ان يجري الماء على العضو ومن فوائد هذه الاية الكريمة ايضا وجوب الترتيب بين الاعضاء ان يرتب الاعضاء فيغسل وجهه ثم يغسل يديه الى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه الى الكعبين

40
00:12:59.400 --> 00:13:24.850
او مع الكعبين فلو نكس الوضوء يعني مثلا بدأ بغسل القدمين ثم مسح رأسه ثم اه غسل يديه ثم ثم غسل وجهه لم يحتسب له الا غسل الوجه فحينئذ يعتبر غسل الوجه هو الاول فعليه ان يعيد غسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين

41
00:13:25.550 --> 00:13:45.800
مع الكعبين والدليل على اشتراط الترتيب في الوضوء. اولا ان الله عز وجل ذكر الاعضاء الاربعة مرتبة وبدأ ذلك باداة الشرط اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا والفاء واقعة في جواب الشرط

42
00:13:46.250 --> 00:14:02.100
ولان النبي صلى الله عليه وايضا يدل عليه ان الله تعالى ادخل ممسوحا بين المغسولات كان من مقتضى البلاغة ان يذكر المغسول ثم الممسوح والله تعالى في اية الوضوء ذكر غسل الوجه

43
00:14:02.150 --> 00:14:21.600
ثم ذكر غسل اليدين ثم ذكر مسح الرأس. مع انه ليس غسلا والفائدة من ذكر المسح بين هذه المغسولات ومراعاة الترتيب ويدل لذلك ايضا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فانه كان يرتب في وضوءه

44
00:14:22.000 --> 00:14:41.750
ومن فوائد هذه الاية الكريمة ايضا وجوب الموالاة بين اعضاء الوضوء وان يواري بينها والموالاة هي ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله فلو فرض ان شخصا اراد الوضوء فغسل وجهه

45
00:14:41.950 --> 00:15:00.400
وبعد مدة غسل يديه وبعد مدة مسح رأسه وبعد مدة غسل رجليه مع الكعبين فان هذا الوضوء لا يصح لانه ليس مواليا والدليل على اشتراط الموالاة ان الله عز وجل ذكر الاعضاء

46
00:15:00.600 --> 00:15:31.450
او تقدم ذكر الاعضاء باداة الشرط اذا قمتم فاغسلوا والشرط يلي المشروط ولان الوضوء ولان الوضوء عبادة واحدة والعبادة واحدة ينبني بعضها على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال لانها اذا انفصلت بمعنى انه غسل الوجه في زمن وغسل اليدين في زمن ومسح الرأس في زمن لم تكن لم تكن العبادة عبادة واحدة بل

47
00:15:31.450 --> 00:15:50.800
تشققت وتجزأت وكما سبق العبادة الواحدة ينبني بعضها على بعض او يبنى بعضها على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال  اه هذا ما تيسر الكلام عليه فيما يتعلق باية الوضوء

48
00:15:51.000 --> 00:16:12.450
ونستكمل ما تبقى من الفوائد والاحكام المتعلقة بهذه الاية في الدرس القادم ان شاء الله تعالى ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الاسئلة المتعلقة بهذا الدرس اه يقول السؤال

49
00:16:13.500 --> 00:16:34.300
ما هو او كيف تحقيق النية واستحضار النية تقدم ان النية لا تحتاج الى كلفة ولا الى عناء ومشقة بل ما من انسان عاقل يعمل عملا الا وقد نواه ولهذا

50
00:16:34.350 --> 00:16:49.450
كما سبق ذكر بعض العلماء ان الله تعالى لو كلفنا عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق فلا ينبغي للانسان ان يشدد على نفسه في مسألة النية لانه اذا شدد شدد الله عليه

51
00:16:49.600 --> 00:17:06.200
فهذا الدين بحمد الله يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه يقول لو سمحتم نحن في اندونيسيا هل يجوز الدين من البنك الربوي مع اننا لا نأخذ فائدة منه ما دام

52
00:17:06.600 --> 00:17:27.350
اذا كان هذا البنك بنكا ربويا يعني يتعامل بالربا ويوجد غيره من البنوك التي تتعامل معاملات اسلامية فلا يجوز لكم ان تتعاملوا مع هذا البنك الربا لان تعاملكم معه اعانة له على الاثم والعدوان

53
00:17:27.700 --> 00:17:45.800
واما اذا قدر انه لا يوجد سوى هذا البنك واقترضتم منهم واقترضتم من هذا البنك قرضا حسنا. يعني قرضا من غير ان يكون ثمة فائدة. بمعنى انكم تقترضون مثلا عشرة وتردون عشرة فلا حرج في في ذلك

54
00:17:46.350 --> 00:18:09.300
يقول هل يجوز رفع اليدين قبل السلام للدعاء؟ الجواب لا لا يشرع للمصلي ان يرفع يديه قبل ان يسلم بان المشروع للانسان في التشهد ان يضع يديه على فخذيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اما ان يرفع يديه فلا وانما رفع اليدين

55
00:18:09.450 --> 00:18:25.150
في الدعاء يكون خارج الصلاة او في الصلاة في حال دعاء القنوت يقول يوجد لدينا شقة في مكة فهل لنا القصر والجمع ام لا اذا كان ذهابكم الى مكة يعتبر سفرا

56
00:18:25.550 --> 00:18:42.950
بمعنى انكم تذهبون اياما ثم ترجعون الى بلدكم باقامتكم فاقامتكم واستيطانكم في البلد. ولكن تذهبون الى مكة وتبقون هناك اياما ثم ترجعون فحينئذ اذا ذهبتم الى مكة فلكم ان تترخصوا برخص السفر

57
00:18:43.100 --> 00:19:06.550
واما اذا كنتم تقيمون نصف السنة في بلدكم ونصف السنة او نحوها في مكة فهذا لا فحينئذ لا تترخص برخص السفر لان هذا بمثابة من له وطنان يقول اه زوجي لديه زوجة خارج المملكة ويذهب اليها عشرة ايام او اكثر

58
00:19:06.600 --> 00:19:30.900
فهل له ان يقصر او يجمع الجواب اذا كان يذهب عشرة ايام فقط في السنة وفي بقية وفي بقية السنة يكون في بلده فهو مسافر في هذه  اما اذا كان يمضي نصف المدة هنا ونصف المدة هنا فهذا كما سبق يكون مسافر لكن اذا كان ذهابه الى هناك عشرة ايام

59
00:19:30.900 --> 00:19:47.450
كل سنة او كل ستة اشهر يذهب عشرة ايام فانه يعتبر مسافرا يقول اه يقول زيد امام مسجد فقام في صلاة التراويح الى ثالثة ونبهه بعض المصلين بعد ان شرح

60
00:19:47.500 --> 00:20:11.950
الفاتحة فلم يرجع الى تنبيههم واكمل الركعة ولم ولما ولما سلم بعد الثانية سجد السهو فسألوه لماذا لم ترجع؟ الم تسمع التنبيه؟ فاخبرهم انه سمع التنبيه بعد ان بالفاتحة ولا يجوز الرجوع بعد الشروع في الفاتحة فاقترح عليه بعض المصلين ان يصلي ركعة رابعة فقام وجاء بركعة وسجد

61
00:20:11.950 --> 00:20:30.000
قبل السلام. اريد معرفة الافعال الصحيحة والافعال الخاطئة اه اولا الذي يصلي يصلي صلاة الليل او اذا قام قام المصلي الى ثالثة في ليل فانه يجب عليه ان يرجع ولا يجوز له ان يمضي

62
00:20:30.050 --> 00:20:46.450
في هذه الزيادة قال الامام احمد رحمه الله اذا قام الى ثالثة في ليل فكما لو قام الى ثالثة في فجر ومعلوم ان الانسان اذا قام الى ثالثة في فجر فانه يجب عليه ان يرجع

63
00:20:46.600 --> 00:21:05.800
فعلى هذا كان الواجب على هذا الامام اذا نبه ان يرجع ان ان يرجع الى الجلوس والتشهد وهو حينما مضى في صلاته ظن ان هذه المسألة كمسألة القيام عن التشهد الاول وهو انه اذا استتم قائما او شرع في الفاتحة

64
00:21:05.800 --> 00:21:21.050
لا يجوز له الرجوع. ولكن هذا خطأ فهذه المسألة ليست كهذه المسألة. مسألة القيام عن التشهد هي هو ترك للواجب وهذه المسألة وهي كونه يقوم الى ثالثة زيادة في الصلاة

65
00:21:21.150 --> 00:21:37.150
فكان الواجب عليه ان يرجع. لكن لو قدر انه مضى في صلاته ولم يرجع فانه يجب عليه ان يسجد سجود السهو جبرا لما حصل في صلاته من الخلل ويكون السجود بعد بعد السلام

66
00:21:37.200 --> 00:21:57.350
واما من قال له من المأمومين انه يأتي بركعة ليشفعها فهذا قول لا اصل له. لان هذه الركعة الزائدة ركعة لاغية لا اعتبار لا اعتبار لها فلا تعتبر وترا. يعني هذا الذي قال له يأتي بركعة رابعة حتى يشفع. هذا قول ليس له اصل

67
00:21:58.050 --> 00:22:19.450
هذا قول ليس له اصل وذلك لان هذه الثالثة لاغية شرعا باغية شرعا وحينئذ لا يعتد بها فلا تكون وترا يقول هل هل ذكر سبحان ربي الاعلى واجب في سجود التلاوة والشكر كما كما في سجود الصلاة ام لا

68
00:22:19.950 --> 00:22:37.900
عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سبح اسم ربك الاعلى اجعلوها في سجودكم يدل على مشروعيتها في كل سجود سواء كان صلب الصلاة ام سجود تلاوة؟ ام سجود شكر؟ ام سجود سهو؟ لان السجود المشروع اربعة انواع

69
00:22:37.950 --> 00:22:54.150
سجود في صلب الصلاة وهذا ركن وسجود السهو وهذا واجب وسجود التلاوة وسجود الشكر وهذا سنة ويشرع في جميع هذه الانواع من السجود يشرع فيها ان يقول سبحان ربي الاعلى

70
00:22:55.350 --> 00:23:08.100
ولو اكتفى بقوله سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره هل يجزئه ام لا؟ لا ظاهر السنة انه لا يجزئه وانه لابد من ان يسبب بان اقول سبحان ربي الاعلى

71
00:23:08.300 --> 00:23:26.400
قال وهل قيام الليل يبدأ من بعد المغرب واما وتر فيبدأ من بعد صلاة العشاء هل هذا كلام صحيح؟ لا ليس بصحيح الوتر من قيام الليل وقيام الليل يكون بعد صلاة العشاء ولو كانت مجموعة الى ما قبلها

72
00:23:26.800 --> 00:23:40.800
فهو بعد صلاة العشاء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر ما بين صلاة العشاء طلوع الفجر فوقت الوتر بعد صلاة العشاء

73
00:23:40.950 --> 00:24:00.900
ولكن بعد صلاة العشاء ولو كانت مجموعة الى ما قبلها فلو فرض عنا شخصا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم او ان جماعة المسجد جمعوا بين المغرب والعشاء جمع تقديم بسبب مطر او وحل او نحو ذلك من اسباب الجمع

74
00:24:00.950 --> 00:24:20.400
فيجوز لهم ان ان يصلوا صلاة الليل بعد العشاء ولو كان الوقت وقت صلاة المغرب لان الحكم معلق بصلاة العشاء وكل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها. هذه قاعدة مفيدة تفيدك في هذا الباب

75
00:24:20.500 --> 00:24:45.900
كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها اضرب مثالا اخر لو ان انسانا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فيدخل وقت النهي بعد صلاته للعصر ولو كان الوقت وقت ظهر. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر. يعني بعد صلاة العصر. وهذا مبني على

76
00:24:45.900 --> 00:25:06.900
القاعدة السابقة وهي ان كل فعل علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا وقتها وزمنها يقول اه ما حكم صيام الخميس وايام البيض في حالة السفر في مكة والمدينة الجواب الصيام بالنسبة للمسافر

77
00:25:06.950 --> 00:25:23.200
او صيام ايام الخميس وايام البيض من الامور المشروعة فهو سنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة ايام من كل شهر وكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس ويقول انهما يومان تعرض فيهما

78
00:25:23.200 --> 00:25:42.350
الاعمال على الله واحب ان يعرض عملي وهو صائم اما بالنسبة للمسافر فلينظر الى حاله. فان كان يشق عليه الصيام مشقة عظيمة لا تحتمل الصوم في حقه محرم. اذا كان لو صام الفرظ لو صام الفريضة لحرم عليه فما بالك ان يصوم سنة

79
00:25:42.450 --> 00:26:03.400
وان شق عليه مشقة يسيرة محتملة فالصيام في حقه مكروه. واما اذا كان لا مشقة عليه بان كان صيامه وفطره فالافضل ان يصوم في هذه الحال قال هل الجن يتلبس بالانس؟ الجواب جاءت النصوص بانه يتلبس به

80
00:26:04.150 --> 00:26:19.950
جاءت النصوص الشرعية في الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك شهد به الواقع انهم يتلبسون به لكن لا يصح ولا يجوز ان ننسب تلبس الجن الى كل مرض نفسي يصيب الانسان

81
00:26:20.100 --> 00:26:42.100
لان بعضا الناس ولا سيما بعض الرقاة الذين يكون عندهم جهل بالاحكام الشرعية اذا رأوا انسانا مريظا مرظا نفسيا او مرظا عظويا قالوا انه قد تلبس به جني وهذا في الواقع من الامور الغيبية التي لا تعلم ولا يطلع عليها الا بوحي او ادراك محسوس معلوم

82
00:26:42.850 --> 00:27:04.450
وحينئذ يكون هذا الكلام اعني عن ننسب كل مرض عضوي او كل مرض نفسي الى الجن او الى السحر او الى ايضا كل هذا من الخزعبلات والخرافات على الانسان ان يثق بالله عز وجل وان يتوكل عليه وان يحرص على الاعتصام

83
00:27:04.800 --> 00:27:21.700
والاستعاذة بالله عز وجل من شر كل ذي شر من شياطين الانس والجن يقول امرأة المحاد نصحها الطبيب بان تخرج يوميا للمشي مسافة طويلة. فهل يجوز لها ذلك؟ الجواب ان ان كان

84
00:27:21.700 --> 00:27:38.200
في تركها للمشي ضرر يتعلق ببدنها ولا ولا تتمكنوا من المشي في بيتها. لكونها تسكن مثلا في بيت ضيق فلا حرج عليها ان تخرج للمشي. لان هذا ظرورة والظرورة تقدر بقدرها

85
00:27:38.600 --> 00:27:54.850
اذن شروط جواز خروج هذه المرأة المحاد اولا الا يوجد مكان في بيتها تستطيع ان تمشي فيه حتى لو احضرت سيرا السيل الكهربائي هذا لتمشية عليه فهذا هو الواجب عليها. اذا لم يمكن

86
00:27:55.050 --> 00:28:16.500
بان كان بيتها ظيقا وتضررت بعدم مشيها فحينئذ تخرج للمشي بقدر الضرورة والضرورة تقدر بقدرها يقول اذا كانت الاقامة لصلاة الفجر في الساعة الخامسة والنصف تماما فهل لي ان اصلي سنة الفجر في المنزل قبل الاقامة بدقيقتين وعند خروجي تكون قد اقيمت

87
00:28:16.500 --> 00:28:43.600
الصلاة علما انني ادرك الركعة الاولى الجواب هذا خطأ. المشروع لك ان تصلي صلاة ان تصلي سنة الفجر. بعد ان يدخل الوقت لانك حينئذ اه تصلي سنة وتترك سنة اصلي سنة وتترك سنة بل تترك امرا واجبا وهو ان الخطاب وجه اليك للحضور. فعليك ان تصلي السنة الراتبة بعد دخول الوقت

88
00:28:43.950 --> 00:29:01.350
ثم تذهب الى المسجد وتصلي تحية المسجد وتذكر الله عز وجل حتى الاقامة يقول امرأة نذرت امي نذرت لامرأة اذا صدقت في الخبر ان تشتري لها سوارة من الذهب ثم صدقت في الخبر وهذه المرأة ماتت

89
00:29:01.400 --> 00:29:20.850
ولها ابناء وبنات الان كيف توفي بالنذر اذا كانت نوت ان تعطي هذه المرأة فانها تسلم هذه السوارة لورثتها الا اذا عفا الورثة عن ذلك وقالوا ورضوا مثلا بان تتصدق بقيمتها فحين اذ تتصدق بذلك

90
00:29:21.550 --> 00:29:43.900
يقول شرح ليت تشرح لنا شرح مبسط عن القصد والجمع في السفر وخصوصا المساجد الان لا تقصر. هل يدخل مسافر معهم الى اخره القصر معناه ان يصلي المسافر الرباعية ركعتين. ان يقصر المسافر الرباعية الى ركعتين

91
00:29:44.000 --> 00:30:06.600
واما الجمع فهو ظم احدى الصلاتين لتفعل في وقت اخرى وكل من جاز له القصر جاز له الجمع وليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر المسافر يجوز فالمسافر يشرع في حقه ان يقصر. اذا يشرع في حقه ان يجمع. لكن المقيم في البلد قد يباح له الجمع

92
00:30:06.600 --> 00:30:24.400
ولا يباح له القصر بان الجمع اوسع فالجمع يجوز في حال المطر وفي حال المرض وغير ذلك من الاسباب وضابط الجمع انه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فان الجمع يكون حينئذ مشروعا

93
00:30:24.650 --> 00:30:44.950
لكن القصر خاص بالسفر فقط. فالمسافر ان يقصر واما من كان في البلد فاذا ابيح له الجمع فليس له ان يقصر وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض المرضى نجد بعض ان بعض المرضى اذا نوم في المستشفى يجمع ويقصر بين الصلوات

94
00:30:45.400 --> 00:31:03.450
وهذا خطأ اللهم الا اذا كان في مستشفى في غير بلده. اما اذا كان في مستشفى في بلده فلا يجوز له ان يقصر. بل له ان يجمع بين الظهرين بين الظهرين اي بين الظهر والعصر وبين العشائين اي بين المغرب والعشاء لكن من غير قصر

95
00:31:05.250 --> 00:31:21.450
يقول ما حكم المس على الجوارب التي لا تغطي الكعب الجواب لا يصح المسح عليها. من شرط صحة المسح على الخفين ان يكون ساترا لمحل الفرظ والظابط في ذلك عن ما جاز

96
00:31:21.500 --> 00:31:36.350
لبسه للمحرم ما جاز لبسه للمحرم حرم المسح عليه ولم يصح وما حرم لبسه للمحرم جاز المسح عليه فما فما لا يغطي الكعبين لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا

97
00:31:36.350 --> 00:31:53.800
يقول ما حكم المس على الجوارب التي تكون خفيفة الجواب يصح المس عليها. ما دام ان القدم ينتفع بهذه الجوارب حتى ولو كانت خفيفة فانه يجوز المسح عليها لان الله لان النصوص الشرعية وردت

98
00:31:54.050 --> 00:32:13.450
في مشروعية المسح على الخفين مطلقة وما ورد مطلقا فانه يجب ابقاؤه على اطلاقه. ولا يجوز ان يقيد بقيد او شرط الا بدليل قال صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه

99
00:32:13.550 --> 00:32:29.350
فلا يبصن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه فهل من اراد استخدام المنهج المنديل بالصلاة يشمله الحكم؟ لا الجواب لا يشمله. لان المراد ان يبصق يعني من غير ان يكون معه ما

100
00:32:29.350 --> 00:32:51.800
يبصق به. اما من كان معه منديل او خرقة فيبصق بها ولا حرج يقول هل مكة كلها في الاجر بمائة الف هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء من العلماء من يرى ان المضاعفة ان مضاعفة الصلاة عامة في جميع حرم مكة يعني ما اثقلته الاميال

101
00:32:52.350 --> 00:33:17.050
ومنهم من يرى ان المضاعفة تختص بمسجد الكعبة فقط واما ما كان خارج المسجد داخل الحرم ففيه اجر لكنه لا يصل الى الاجر الذي يكون في المسجد ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا مسجد الكعبة

102
00:33:17.250 --> 00:33:41.550
الا مسجد الكعبة ويدل عليه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا المسجد الاقصى ولو قلنا ان المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم لكان لكان للانسان ان يشد الرحل الى مسجد في العوالي او

103
00:33:41.550 --> 00:34:04.500
في العزيزية او نحو ذلك. وهذا ممنوع بالاتفاق ان لم يقل احد من العلماء بجواز شد الرحل الى مسجد في مكة غير المسجد الحرام ويدل لذلك ايضا على ان المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة هو مسجد الكعبة. قول الله تبارك وتعالى هم الذين كفروا

104
00:34:04.500 --> 00:34:20.250
عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية اذا حانت الصلاة دخل الى الحرام وصلى فيه ثم رجع

105
00:34:20.300 --> 00:34:37.050
وكان مضطربا بين الحل والحرم. فاذا حان وقت الصلاة دخل الى الحرام فصلى ولو قلنا ان المراد بالاية الكريمة هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. لو جعلنا المسجد الحرام جميع الحرم لما صح هذا مع

106
00:34:37.050 --> 00:34:58.550
كون الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الحرم كل يوم خمس مرات على الاقل يقول كيف اتغلب من شهوة المعصية وعلى الشيطان الرجيم التغلب على ذلك بصدق اللجوء الى الله عز وجل. واحسان النية. فمن احسن نيته

107
00:34:58.750 --> 00:35:21.900
وكانت نيته سليمة. وصدق في طلبه الى الله تبارك وتعالى. وفعل الاسباب التي تجنبه هذه المعاصي. فان ان الله تعالى يعصمه فلابد في اه اجتناب هذه المعاصي والبعد عن المعاصي اولا من صدق اللجوء الى الله. وثانيا من حسن النية وثالثا من فعل

108
00:35:21.900 --> 00:35:43.900
الاسباب فاذا كانت هناك فاذا كان هناك اسباب تجرك الى المعصية والى المخالفة فاحرص على اجتنابها. ومن ذلك اعني من اسباب اجتناب المعاصي الرفقة الصالحة التي تعينك  تذكرك اذا نسيت

109
00:35:43.950 --> 00:36:02.000
وتعلمك اذا جهلت وتحثك على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول كيفية التوبة من الحقوق في حال نسيانها التي عليك بالمال او غيره من تمام توبته ان يرد الحقوق الى اصحابها

110
00:36:02.350 --> 00:36:23.350
فان كان يعلم اصحابها باعيانهم وجب عليه ان يردها اليهم باعيانهم وان كان لا يعلم كما لو طال الزمن وانتقلوا او تعذر معرفتهم فحين اذ يتصدق بما اخذه منهم بالنية عنهم والله تعالى يعلم نيته حينئذ

111
00:36:23.500 --> 00:36:40.900
قال هل العفو عمن ظلمني او سبني او شتمني يكون الحضور يكون الحضور امامه وتقديمه او لا يشترط فلا يشترط لكن ان اخبرته فحسن اخبرته ولا سيما اذا تاب واناب بانك قد عفوت عنه وتجاوزت عنه فهذا حسن

112
00:36:41.050 --> 00:36:59.300
على حال الدعاء بين الاذان والاقامة من شرطها ان تكون في المسجد لا في عموم الحديث لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة عمومه عموم الحديث يشمل من دعا داخل المسجد بان كان في المسجد او كان خارج المسجد

113
00:36:59.850 --> 00:37:19.850
يقول اذا طهرت المرأة في وقت صلاة هل تقضي ما قبلها؟ اذا كان يجمع بينهما كما لو طهرت في صلاة الظهر هل في صلاة العصر الظهر الجواب لا. اذا طهرت المرأة في وقت صلاة وجب عليها ان تؤدي هذه الصلاة التي طهرت وادركتها. اما ما قبلها

114
00:37:19.850 --> 00:37:39.000
فمثلا لو طهرت بعد دخول وقت العصر يجب عليها ان تصلي العصر ولا يجب عليها ان تصلي الظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ولم يقل فقد ادرك العصر والظهر

115
00:37:39.100 --> 00:37:54.350
كذلك ايضا لو طهرت بعد العشاء تصلي العشاء ولا يجب عليها ان تصلي صلاة المغرب لانها لم تدركها فحينما دخلت دخل عليها وقت المغرب كان فيها مانع يمنع من صحة الصلاة

116
00:37:54.700 --> 00:38:17.850
يقول صليت العصر مع الامام وقد فاتتني ركعة. وعندما صلى الامام الركعة الثالثة جلس ثم نبه وقام للرابعة ثم سجد قبل السلام وسجدت معه ثم اتيت بما فاتني سؤالي هل يجب علي سجود السهو لاني ادركت سهو الامام؟ نعم. سورة المسألة ان رجلا دخل مع الامام في الركعة الثانية

117
00:38:18.250 --> 00:38:33.050
فالامام صلى الركعة الثانية وجلس للتشهد. فالركعة الثالثة نسي وجلس. يعني زاد في صلاته جلوسا فهذا الامام سجد قبل السلام. وكان المشروع ان يسجد بعد السلام لانه حصل منه زيادة

118
00:38:33.300 --> 00:38:46.350
فسجد المأموم معه متابعة له ماذا على ماذا على المأموم اذا اذا اراد ان يقضي ما فاته؟ نقول اذا قام يقضي ما فاته وهي الركعة فانه اذا سلم هذا المأموم

119
00:38:46.350 --> 00:39:07.250
سجد للسهو بعد السلام. فاذا قال الا يكفي سجودي مع الامام؟ فالجواب لا يكفي. لان سجودك مع الامام فقط لاجل المتابعة. لان سجود السهو لا يكون في صلب الصلاة وانما يكون في اخر الصلاة. فسجودك الاول لا يجزئك لانه لمتابعة الامام فقط

120
00:39:07.650 --> 00:39:22.000
قال هل يجوز ان اسأل الله بما فضل الله نبينا من عن من فضل الانبياء من فضل على سائر الانبياء. الجواب هذا من الاعتداء في الدعاء. يعني بان يسأل الانسان الله عز وجل ما هو من خصائص الانبياء

121
00:39:22.100 --> 00:39:37.950
الله عز وجل يصطفي من عباده ما شاء. لكن ليس لك ان تدعو الله عز وجل بان يجعل لك شيئا مما اختص به الانبياء والرسل لان هذا من الاعتداء في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية

122
00:39:38.400 --> 00:39:57.350
امر بي ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين يقول بعض الدورات الشرعية في برامج التواصل الاجتماعي في نهاية دورتها دورتها تقوم بعمل اختبار ويشترطون لدخول الاختبار اداء قسم او تعهد لعدم فتح كتاب او ما اشبه ذلك

123
00:39:57.400 --> 00:40:19.050
هل هذا القسم صحيح؟ نعم صحيح. لانهم يريدون الطمأنينة على عدم الغش هذا ما تيسر الاجابة عليه هنا. واسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يديم علينا امننا ورخاءنا واستقرارنا وان يحفظنا

124
00:40:19.150 --> 00:40:29.200
بحفظه وان يكلعنا برعايته انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين