﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.550
سم الشيخ احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله واعلم رحمك الله ان اربع هذه الكلمات مع اختصارهن يدور عليها الدين سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير او في علم الاصول

2
00:00:20.650 --> 00:00:41.500
او في علم اعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك او في علم الحديث او في علم الحلال والحرام والاحكام الذي يسمى علم الفقه او في علم الوعد والوعيد او في غير ذلك من انواع علوم الدين

3
00:00:41.550 --> 00:01:01.150
وانا امثل لك في فن من فنون الدين وهو علم الفقه واجعله كله في باب واحد منه وهو الباب الاول باب المياه نعم اه بدأ الشيخ رحمه الله تعالى قبل ان يذكر الامثلة الاربعة والخمسة

4
00:01:01.550 --> 00:01:24.500
بذكر ان هذه القواعد الاربعة تجري في كل العلوم الشرعية فهي تجري اولا في علم التفسير فان من المفسرين من قال على الله بغير علم وان من المفسرين من اخطأ في تأويل بعض الاخبار وبعض الايات سواء كانت تتعلق بالقضايا الخبرية او الاحكام

5
00:01:24.500 --> 00:01:42.050
العملية كذلك في علم الاصول والمراد بعلم الاصول اي اصول الدين وهو العقائد او انه يقصد باصول اصول الفقه والظاهر انه يقصد علم العقائد لانه لم يذكره بعد ذلك ولذلك فان من الناس من اخطأ في باب العقائد

6
00:01:42.250 --> 00:02:01.800
سواء من الخوارج او الرافضة او غيرهم من الفرق او بعض اهل السنة فان من اهل السنة من اخطأ في تأويل صفة او صفتين من صفات الرحمن جل وعلا ولولا ان ذلك قد يكون فيه غظاظة على الرجل وهو من اهل السنة لذكر ذلك والكل يعرفه لمن اراد البحث

7
00:02:02.250 --> 00:02:16.550
قال او في اعمال او في علم اعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك علم السلوك هو ما يتعلق باعمال القلوب فان من الناس من اخطأ في بعض الافعال كأعمال لان القلب

8
00:02:16.600 --> 00:02:37.400
له امران له اعتقاد وله عمل القلب له امران اعتقاد وعمل اعتقاد القلب هو التصديق التصديق والايمان بهذا الشيء واما عمله فهو التوكل والرجاء والمحبة اوثق عور الايمان الحب في الله

9
00:02:37.650 --> 00:02:56.750
والبغض في الله ولذلك فان الايمان يزيد وينقص بحسب العمل عمل القلب وعمل الجوارح وعمل الاركان ونحو ذلك وكذلك ايضا في التصديق فليس الناس سواء فيه فان الناس انا اعلمكم بالله واتقاكم له

10
00:02:56.800 --> 00:03:09.150
العلم يدل على كمال التصور وكمال التصديق حتى لقد قال الشيخ تقي الدين في الرد على المنطقيين وهذا خارج عن موضوعنا انه ما من تصور الا ويوجد تصور اعلى منه

11
00:03:09.600 --> 00:03:27.700
ما من تصور الا بوجود تصور اعلى منه واعلم الناس واكملهم تصورا بحقائق الايمان هم الانبياء. فلذلك اكمل الناس ايمانا انبياء. من جانب التصديق والتصور ولذلك نجد من اهل البدع في جانب السلوك من غلا غلوا كبيرا

12
00:03:27.850 --> 00:03:44.450
حتى ترك الاسباب ولم ير الاعتقاد فيها عفوا ومن يرى تأثيرها في الواقع لا يظن انه ان توكل سيرزق وان لم يعمل قال او في علم الحديث ومثلنا ايضا ان

13
00:03:44.550 --> 00:03:56.550
تفسير الغريب الحديث ومن قول على الله بغير حلم. وذكرنا ايضا تصحيح الحديث تصحيح الاحاديث انه ايضا من قول على الله بغير علم وكذا في تأويله ومختلفه ومشكله كما سبق

14
00:03:56.750 --> 00:04:12.250
او في علم الحلال والحرام الذي يسمى علم الفقه وهو اكثر الامثلة وسيذكرها الشيخ او في علم الوعد والوعيد وهو الوعد وكثير من الناس يخطئ في باب الوعظ ويظن ان باب الوعظ باب سهل

15
00:04:12.550 --> 00:04:25.150
فلذلك ربما وعظ الناس بما لم يشرع الله عز وجل وقد روى ابن عساكر ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قيل له ان فلانا في بلدة كذا اظن موصل او غيرها

16
00:04:25.250 --> 00:04:46.150
يعظ الناس بهيئة مخالفة فقال قولوا له يعظ بالكتاب والسنة فان من لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا وعظه الله فان من الناس من يأتي في في المواعظ فيزيد في الوعظ فيقول على الله مثلا نأتي في القاعدة الاولى بغير علم فقد يقول على الله بغير علم

17
00:04:46.450 --> 00:05:00.700
فيجعل من العقوبات الشديدة ما لم يشرع الله عز وجل او يرتب عقوبة شديدة على ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى وهذا من باب الوعظ ايضا ثم ذكر الشيخ انه

18
00:05:01.100 --> 00:05:20.500
سيذكر فنا من الفنون يمثل به وهو علم الفقه وقد ذكر الشيخ في هذه خمس مسائل رد فيها على مشهور مذهب الحنابلة فان مذهب الحنابلة المتأخرين اعني بهم المتأخرين بهذه الامور الخمس

19
00:05:20.600 --> 00:05:40.750
ما رد عليهم فيه فاراد الشيخ ان يقول لهم ان هذه القول الذي تقولون به فيه ضعف فيه ظعف فاراد بهذه الرسالة ان يقول لطالب العلم شف ان هذا الكتاب الذي اقرؤه انا

20
00:05:40.900 --> 00:05:56.400
وادرسه عليك ويدرس المساجد عندك انك اذا عرفت هذه القواعد الاربع عرفت نطبقها عليه ستجد ان فيه خطأ فما من كتاب حاشا كتاب الله عز وجل الا وفيه خطأ وهذا يدل على قضية

21
00:05:56.650 --> 00:06:14.400
ان المرء اذا تجرد في النظر بالادلة فانه اذا جاءه القول في مذهب اي مذهب فانه يتركه ويترجح له الدليل الذي يعمل به وانما يسار للتقليد انما هو عند التفقه في الابتداء لان الشيخ نفسه كان يقرأ كتب الفقه

22
00:06:14.500 --> 00:06:28.450
وعند التوقف فانه يصير اليه بعد ذلك وهذه فيها ملحظ من الشيخ رحمه الله تعالى في تربية طلبة العلم على هذا المسلك طيب كان بود انه بقي هي خمس مسائل اظن او اربع

23
00:06:28.550 --> 00:06:46.050
لكن ان شاء الله غدا نأخذها كاملة بمشيئة الله عز وجل نمر عليها مرا كاملا هي سهلة جدا لانها حجاج سنذكر مقدمة في الحجاج والمناظرة ثم نبدأ بها قبل ان ابدأ احد الاخوان يعني قال لي اني ما تكلمت عن قواعد الجمح الجمع والترجيح

24
00:06:46.400 --> 00:07:02.950
آآ او او قواعد الترجيح بين الادلة المنقولة والعقلية. والحقيقة اني تركتها لضيق الوقت فلم كنا بالامس ذكرها لكن كتبت فيها رسائل علمية متعددة وما من كتاب من كتب الاصول الا وقد ذكرها. فلذلك انا اعتذر من ذكره

25
00:07:02.950 --> 00:07:18.550
انها ستأخذ منا اقل شيء نصف ساعة ولو رؤوس مساء. نعم. احسن الله اليك يقول السائل يقول بعضهم ان قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون

26
00:07:19.100 --> 00:07:38.750
ان هذا من الكفر الاكبر وليس هذا قول الخوارج لان ابن مسعود فسرها بذلك والشيخ محمد بن بن عبد الوهاب رحمه الله جعل من لم يحكم بما انزل الله من رؤوس الطواغيت. فهل هذا صحيح

27
00:07:39.200 --> 00:08:00.250
قبل ان اتكلم عن هذه المسألة انا سأضع لكم واجبا الغد اريد منكم واجبا ما هو الواجب الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ان هذه القواعد الاربع تدخل بعلم علم التفسير وعلم الكلام وعلم وعلم وعلم الحديث وعلم وعلم الاصول علم

28
00:08:00.250 --> 00:08:21.700
التفسير وعلم الاصول وعلم الحديث وعلم السلوك وعلم الحلال والحرام اريد من الجميع اختيارا لا وجوبا وان كان اختيار مؤكد كاحمد عندما قال استحب يعني يجب زين تأتي تطبق لي بمثال او مثالين من كل علم من هذه العلوم من ذهنك او بمرجع

29
00:08:22.150 --> 00:08:37.700
طبق لي بمثال فيه قول على الله بغير علم اولا وفيه امر الثاني مثال لدليل مشتبه والامر الثالث ما سكت عنه فهو عفو كيف يطبق على التفسير ان استطعت والامر الرابع

30
00:08:37.800 --> 00:08:51.650
الذي شرحناه اليوم وهو قضية الاشتباه. المسائل التي فيها اشتباه على قولين بهذه المسألة فقط اريدك ان تطبق لي في هذا الشيء ان استطعت او بعضها مو لازم كلها لو اثنين ثلاثة اربعة

31
00:08:52.100 --> 00:09:05.700
ما استطعت انا سأخذها منكم كاوراق غدا بمشيئة الله عز وجل بالنسبة لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قضية الحكم بغير ما انزل الله هذه من المسائل الطوال جدا

32
00:09:06.300 --> 00:09:25.450
التي يطول الكلام فيها وربما عندما يتكلم المرء فيها بدليله وخاصة وقد طال الحديث فيها في العصر المتأخر في مئة سنة الاخيرة ربما ستأخذ وقتا طويلا ولو ذكر المرء الراجح فيها مباشرة

33
00:09:25.800 --> 00:09:43.850
فمن لم يقبله لن يقبلها الا بدريها وتأخذ. لكن اقول لا شك ولا ريب ان الحكم بغير ما انزل الله عز وجل ليس كله ليس كله كفرا اكبر كما ان من انواعه ما يكون كفرا اكبر ولا شك

34
00:09:44.600 --> 00:10:00.550
ولذلك حكم ابن عباس رضي الله عنه فقال كفر دون كفر لانك عندما تتكلم ما معنى الحكم بغير ما انزل الله احيانا قد يكون الحكم بغير ما انزل الله قد يكون خطأ خلنا نتكلم في الفقه فانه يسمى حكم غير ما انزل الله

35
00:10:00.900 --> 00:10:24.850
القضاء قضاء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة لا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري ما حكم الله فيهم فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الاقضية وان كانت خطأ تسمى قد اخطأ في الحكم بغير ما انزل الله. لذلك المسألة هذه دقيقة

36
00:10:25.700 --> 00:10:45.550
والواجب على المسلم ان يرد المحكم المتشابه الى المحكم وما قاله اهل العلم قديما وحديثا انما هو يحمل على بعض الصور دون بعضها وتحقيق المناط فيها بين في الكتب المبسوطة التي يعرفها الجميع واهل العلم الفوا فيها العديد من الكتب

37
00:10:45.800 --> 00:11:05.200
نعم احسن الله اليك احسن الله اليك يقول السائل اشهد الله على حبك فيه ما حكم من صلى على كرسي وهو قادر على الصلاة جالسا وكيف يصلي المرء على كرسي وتقام بالصف

38
00:11:05.650 --> 00:11:25.650
ارجو التفصيل نعم اولا اذا صلى على كرسي بالسنة فباجماع انه تصح صلاته ولو كان قادرا واحد الامر الثاني الكلام على الصلاة على كرسي عندما يكون في صلاة فريضة فانه لا يجوز للشخص ان يصلي جالسا وهو قادر على القيام

39
00:11:25.700 --> 00:11:37.250
لحديث عمران ابن حصين في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اصيب عمران بالبواسير قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم لم تستطع فعلى جنب

40
00:11:37.450 --> 00:11:51.850
وقول النبي صلى الله عليه وسلم فان لم تستطع عدم الاستطاعة لها ثلاثة معاني. اما عدم الاستطاعة الحقيقية لا يستطيع الوقوف كأن يكون المرء كسيحا مشلولا او نحو ذلك فانه لا يستطيع الوقوف

41
00:11:52.250 --> 00:12:09.150
او ان الاستطاعة حكمية بان تكون عدم الاستطاعة بان بان يكون الوقوف يزيد مرضه يزيد في مرضه او يشق عليه شق مشقة شديدة وهذا هو الامر الثالث. بعض الناس يستطيع الوقوف. لكن فيها الم وشدة

42
00:12:09.200 --> 00:12:23.450
اهؤلاء الثلاثة يجوز لهم الصلاة جالسا وله اجر قائم بما ثبت في الصحيح عن البخاري من حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان العبد اذا مرض او سافر كتب له

43
00:12:23.450 --> 00:12:40.350
او اجر ما يفعله صحيحا مقيما فليس له نصف الاجر وانما كاملا. طيب اذا كان قادرا اذا كان غير قادر على القيام وانما يصلي جالسا فكيف يجلس يقول العلماء اي هيئة تسمى جلوسا صح له الجلوس فيها

44
00:12:41.000 --> 00:13:00.450
فيجوز له ان يجلس متربعا المتربع تسويها ولا؟ احسنت نعم هكذا متربعا ويجوز له ان يجلس مفترشا  مفترش مثل الصلاة احسنت ويجوز له ان يجلس مادا قدميه يعني يجعل قدميه جهة القبلة

45
00:13:00.950 --> 00:13:18.150
ويجوز له ان يجلس رافعا قدمه كهيئة متناول الطعام ويجوز له ان يجلس على كرسي كلها تجوز. اي هيئة تسمى جلوس تجوز يجوز ان يسند ظهره ايضا القائم يجوز له ان يسند ظهره

46
00:13:18.200 --> 00:13:33.900
القائم يجوز له ان يسند ظهره. لو ان الانسان قائم وهو غير يعني محتاج للاسناد في صلاة القيام وخلفه جدار هل يجوز له ان يسترد؟ قالوا نعم يجوز له ان يستند او يعتمد

47
00:13:34.200 --> 00:13:51.100
يستند بظهره ويعتمد بعصا ولكنه مكروه كراهة يجوز لك ان تأخذ عصا وانت قادر. والدليل حديث المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم مادة حبلا. قال ما هذا؟ قالوا فلانة ذكروا من الصلاة فانها اذا تعبت

48
00:13:51.150 --> 00:14:06.400
استمسكت به فهي ايش معتمدة وتسمى قائمة ايضا فقال عليكم من الاعمال ما تطيقون مه عليكم من اعمال ما تطيقون. فكما ان القائم يجوز له ان يستند وان يعتمد فكذلك الجالس يجوز له ان يستند. يبغى يستند

49
00:14:06.700 --> 00:14:25.500
يبغى يعتمد هو حر طيب هذا الجالس الجلوس في حالتين في حال القيام وفي حال لكن الافضل نبدأ في هيئات السجود. افضل هيئات الجلوس افضلها افضلها التربع بحال القيم ان يكون متربعا

50
00:14:25.700 --> 00:14:44.600
لانه ثابت عن ابن مسعود وعن عدد من الصحابة انهم قالوا على هذه الهيئة. ونقل محمد بن شهاب الزهري عن عدد من الصحابة واما في هيئة الركوع في هيئة السجود والجلسة بين السجدتين فالافضل من الهيئات ان يكون مفترشا ان استطاع والا يجوز له ان يتربع

51
00:14:45.050 --> 00:15:05.200
لماذا؟ لانها اقرب لهيئة الساجد والجالس بين السجدتين طيب حنا قلنا القيام عفوا ترك القيام في حالتين بان يكون المرء جالسا في حالتين اما لعدم قدرته على القيام فيجلس السبب الثاني يجلس اذا كان غير قادر على الركوع او السجود

52
00:15:06.250 --> 00:15:21.450
فان كان قادرا على القيام وحده فيقف في صلاته فاذا جاء السجود جلس للسجود هذا جائز فيجب ان نفرق بين الثنتين وينبني على ذلك ان الشخص اذا جلس في احداهما وهو قادر على الثانية يأثم

53
00:15:21.550 --> 00:15:34.400
شخص قادر على السجود ولكنه جالس على الكرسي ما يبغى يسجد نقول انت اثم ما تصح صلاتك اذا كانت فريضة وايضا نافلة لان الايمان لا يعني الجلوس فقط يسقط في النافلة في القيام

54
00:15:34.650 --> 00:15:51.100
العكس شخص ما يستطيع السجود ولكنه يستطيع القيام نقول يجب عليك ان تقف في الفريظة يجب عليك ان تقف في الفريظة اذا هاتان مسألتان ايضا نعم نكتفي بقظية القيام كيفية السجود ليس هذا محله نعم

55
00:15:51.350 --> 00:16:08.250
احسن الله اليك يقول نص العلماء على جواز الغيبة في التحذير من شخص ما ولكن اذا كان من يحذر منه معروف لدى هؤلاء القوم ومعروف خطأ هذا الرجل احسن الله اليك

56
00:16:08.500 --> 00:16:28.400
نعم يقول الفقهاء ان انه يجوز تجوز الغيبة في ستة مواضع وهذه المواضع جمعها الناظم في بيتين وكان يكررها الشيخ ابن باز في درسه اوجدت ان الغزي صاحب الكواكب السائرة هو قائلها

57
00:16:29.050 --> 00:16:51.250
يقول الذم ليس بغيبة في ستة يعني يجوز الغيبة في ستة الذم ليس بغيبة في ستة حافظها زين غيرك ساجعل واحدا يعيدها الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر. ما شاء الله كلكم حافظين. ولمظهر فسقا ومستفت ومن

58
00:16:51.550 --> 00:17:06.850
طلب الاعانة في ازالة منكر فمن اظهر الفسق جازت غيبته فمن اظهر الفسق جازت ريبته قالوا فيما يتعلق به ذلك ان يكون في تحذير ولذلك فان من اخطأ من اهل العلم

59
00:17:07.050 --> 00:17:19.200
من اخطأ في اهل العلم واظهر خطأه في كتابه والف كتاب في ذلك فان الرد عليه مشروع ولا شك وليس مذموما فان الرد هنا ما في اشكال لكن الخطأ في امرين

60
00:17:19.300 --> 00:17:30.500
والخطأ الاول ان تعنف تعنيفا فوق الزائد الخطأ التأدب مع الالفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعانا ولا سبابا ولا شتاما ولا بذيئا في لسانه عليه الصلاة والسلام

61
00:17:30.900 --> 00:17:47.400
فانه الادب في اللسان مهم ودائما يقبل الحق اذا تأدب صاحبه ولذلك فان الذهبي قال ان مذهب ابن حزم لولا بلاطة لسانه اذا كان له من انتشار اكثر من هذا الانتشار الذي انتشر اليه في المغرب

62
00:17:47.650 --> 00:18:05.550
الامر الاول يعني يعني الادب في اللسان الامر الثاني انه ربما يكون الخطأ في طيات الكتاب وهو معروف بعدم خطأه مثال ذلك ابن خزيمة على جلالة قدره الاول صفة من الصفات هذا انا اعرف ان السؤال باجله

63
00:18:06.000 --> 00:18:19.050
فان اظهار هذه والكلام فيها في كل مجلس لعلها تؤذي ابن خزيمة لو كان حيا لانه خطأ اخطأ فيها لماذا اظهرها؟ ما يترتب عليها حكم في سطر في كتاب وهكذا

64
00:18:19.150 --> 00:18:37.850
ولذلك بعض الامور يعني اهمالها اولى من اظهارها اهمالها اولى من اظهار لما فيه من المصلحة الكبيرة جدا فيه هذا المقصود. طبعا روي عن الحسن البصري انه قال من خلع جلباب الحياء فلا غيبة له. هذا دليلهم على انه يجوز غيبة من اظهر الفسق واحاديث. فان مقام

65
00:18:37.850 --> 00:18:51.750
بئس اخو العشيرة لما دخل عليه فهو اغتابه النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان مظهرا لهذا الامر من حيث الجفاء واظهار وعلو الصوت نعم احسن الله اليك يقول الله يشهد على حبك فيه

66
00:18:52.250 --> 00:19:10.250
هل يصح تقليد احد الائمة المحققين ولو خالف المذهب المتبع مثال ذلك تقليد شيخ الاسلام او الشيخ ابن باز رحمهم الله وجزاك الله عنا خيرا نعم احبك الله وجزاك الله خير. الامر الثاني بالنسبة للتقليد

67
00:19:10.450 --> 00:19:24.000
اذا كنت قد ذهبت لهذا القول عن ترجيح عن ترجيح لهذا القول بعد نظر في الادلة فهذا لا يسمى تقليد. نظرت في الادلة رجحت من سمى تقليد واما التقليد المحض فنحن قلنا

68
00:19:24.250 --> 00:19:42.200
انك تنظر الادين والاورع من الاحياء فتأخذ بقوله واما الاموات فتنظر ما الذي عليه العمل في بلادك اذا كنت في بلد او في منطقة ما تنظر ما الذي عليه العمل فتأخذ بهم. لانه قد جاء كلام كثير جدا ذكره المرداوي في التحرير

69
00:19:42.200 --> 00:19:58.400
وغيره في قضية ترجيح المذهب الذي يكون في البلد. نعم المتأخر والمتقدم يختلف هذا قاعدته غير قاعدة هذا. المتأخر تنظر للادين والاعلم والمتقدم من مذاهب متقدمة معيار الاختيار انما يكون بحسب البلد

70
00:19:59.350 --> 00:20:17.500
احسن الله اليك يقول ما هو افضل مذاهب واجلها الفقهية ما يجوز ان تقول ان احسن المذاهب مذهب ابي حنيفة او مالك او الشافعي او احمد ما يجوز وقلت لكم ان شيخ الاسلام كان يشدد جدا ويقول ان من قال ان المذهب الفلاني هو الحق فيه دون من عاداه

71
00:20:17.950 --> 00:20:35.900
فعبارته كانت شديدة جدا فقال انه يخشى عليهم الكفر نقلها بن مفلح الفروع المذاهب نعم قد يكون بعظها اعنى بالدليل اكثر نعم بعض المذاهب قد تتهم بان عنايتها بالدليل اقل وهكذا نعم. واما هو الافظل والاصح لا يوجد افظل التفظيل لا توجد على الاطلاق

72
00:20:36.850 --> 00:20:56.200
احسن الله اليك يقول السائل هل كل مسألة خلافية يوجد فيها قول الصواب قد عينه الله سبحانه وهل اذا وصل المجتهد الى خلاف الصحيح هل يأثم بالنسبة القول لا شك انه لابد ان يكون فيها قول صحيح

73
00:20:56.250 --> 00:21:11.250
لان الله عز وجل لا يتعبد الناس ولو في زمان دون زمان بعدم ظهور الحق مطلقا هذا الامر الاول الامر الثاني آآ الشخص اذا اجتهد وبذل وسعه واخطأ سواء في اجتهاده او في تقليده

74
00:21:11.300 --> 00:21:24.800
فهو مأجور لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاخطأ فله اجر واذا اصاب فله اجران هذا احد الاخوان يقول اه نريد غدا بالنسبة الواجب

75
00:21:25.100 --> 00:21:41.250
ان يكون هناك جائزة للاول والثاني هذا المقصود اظن فخلاص اعدكم بذلك طبعا ليست من حسابي من حساب الشيخ فهد ساقول له ان يجعل جائزة اعدكم انه ان شاء الله غدا لما اخذ الواجبات منكم لا اقول هو اختبار

76
00:21:41.450 --> 00:21:58.700
وانما نقول هو واجب عندما اخذها ساختار ثلاثة وهذه من تصرف الفضولي تعرفون التصرف الفضولي؟ هو ان يعد بتبرع على ذمة غيره لكني اضمن ان شاء الله اذا ما اعطاكم الشيخ الاول والثاني والثالث ستكون ان شاء الله هناك جوائز بعد غد بمشيئة الله عز وجل

77
00:21:59.100 --> 00:22:18.250
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله

78
00:22:19.200 --> 00:22:42.400
فنقول قال بعض اهل العلم الماء كله طهور الا ما تغير بنجاسة او خرج عنه اسم الماء كماء ورد او باقي ماء ونحوه وقال اخرون الماء ثلاثة انواع طهور وطاهر ونجس

79
00:22:42.650 --> 00:22:54.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد اه بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر امثلة

80
00:22:54.250 --> 00:23:11.100
لمناظرات علمية ومدارسات فقهية يقوم بها طالب العلم وخصوصا علم الفقه فان علم الفقه من اهم العلوم التي تحتاج الى نظر ومدارسة وقد كنت ذكرت لكم في ابتداء حديثي في اللقاء الاول

81
00:23:11.300 --> 00:23:26.050
ان ابا حامد الغزالي عليه رحمة الله ذكر في كتابه شفاء الغليل ان المرأة لا يمكن ان يعرف مسائل العلة والتعليل والتخييل ودقائق علم الفقه الا باربعة امور ذكر من هذه الامور الاربعة

82
00:23:26.050 --> 00:23:46.950
ان يكثر من مناظرة الفقهاء وان يكثر من الارتياظ في كلامهم ومتابعة وقراءة ما يقولونه فيكون معتادا على كلامهم وعلى لفظهم وبيان ادلتهم وقد كان الفقهاء رحمهم الله تعالى اعني الاكابر منهم يعنون بذلك عناية كبيرة

83
00:23:47.000 --> 00:24:02.350
حتى ان الامام احمد رحمه الله تعالى سأله مرة الميموني سؤالا وهو من تلامذته الاخصاء الفقهاء سأله سؤالا فاجاب فكتب فقال له ابو عبد الله احمد لا تكتب لا تكتب

84
00:24:02.400 --> 00:24:21.400
ولكن ناظر ثم بعد ذلك اكتب اي انظر في الدليل وانظر قد اكون قد اخطأت في هذا الدليل وناقش ولذلك المسلم طالب بالعلم الحقيقي عندما يناظر في مسائل الفقه بالخصوص التي ليست من البين الواضح الذي لا يجوز فيه المجادلة

85
00:24:21.550 --> 00:24:47.100
فانه يقبل النظر فيه ويقبل المناظرة ما دامت في دائرة الكتاب والسنة لم تتجاوز ذلك واما ما كان من الاصول والبينات والواضحات فانها لا تقبل نظرا ولا مجادلة ولذلك فان الامام مالكا رحمه الله تعالى لما جاءه رجل فاراد ان يناظره في مسألة من اصول من مسألة من مسائل

86
00:24:47.100 --> 00:25:09.350
اصول الدين ابى رحمه الله تعالى ان يناظره وقال اوكلما جاءنا امرؤ ناظرناه فغيرنا رأيه فغيرنا رأينا لكلامه اذا فالمسائل الواظحات لا يحل فيها المناظرة الا من باب الرد والقمع على المخالف. واما المسائل الفقه التي يقبل فيها وهي من المشتبه اي الذي فيها خلاف

87
00:25:09.350 --> 00:25:32.900
بالامكان ان يناظر المرء لكن من غير تعصب هذه مسألة في معرفة ان المناظرة في الفقه بالخصوص ومعرفة ادلة والنظر فيها مقصد من مقاصد الفقهاء البينة الواضحة بل من ذلك ان سعيد بن جبير وجاء عن غيره كما نقل ذلك عبد الله ابن الامام احمد في كتاب العلل عن ابيه ورواها غيره انهم كانوا

88
00:25:33.150 --> 00:25:46.950
يتحسرون على علم في صدورهم لم يسألوا عنه فالعلم الذي في صدورهم ليس مجرد معرفة نتائج الاحكام والاحكام فحسب بل ما هو الدليل على هذا الحكم؟ ولذلك فان طالب العلم الفقيه يفرح

89
00:25:47.550 --> 00:26:06.350
ان يجالس فقيها مثله يذاكره ويدارسه ويناظره في مسائل العلم. واما مجرد ان يلقي فروعا مجردة فروعا مجردة هكذا او ان يجلس مع ضده مع اقوام انما قصدهم الخصام والمجادلة فكلاهما قد يكون نفعه اقل ولا شك

90
00:26:06.600 --> 00:26:29.550
المسألة الثانية اننا قد ذكرنا قبل ان انكار المسألة على نوعين انكار للقول وانكار للعمل وذكرنا ان انكار العمل هو المقصود بكلام اهل العلم انه لا انكار في المسائل الخلافية. وان انكار القول اي المجادلة فيه والرد على الادلة فيه ما زال اهل العلم دأبهم على ذلك

91
00:26:29.550 --> 00:26:50.000
وما ذكره الشيخ محمد رحمه الله تعالى في المسائل الاربع التي سنمر عليها اليوم هي من هذا الباب اي من انكار القول. انكار القول واما انكار العمل فلو ان امرأ عمل بهذه المسائل او بغيرها من المسائل فان الانكار عليه ان كان عن تقليد صحيح سائغ او

92
00:26:50.000 --> 00:27:05.200
وعن اجتهاد صحيح وسائغ الا شك انه لا ينكر عليه العمل وانما ينكر القول وفرق بين الثنتين كما قررها الشيخ تقي الدين في بيان الدليل  اول هذه المسائل الاربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وهي مسألة

93
00:27:05.300 --> 00:27:22.100
تقسيم المياه الى ثلاثة اقسام فان كثيرا من الفقهاء قسموا المياه الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس وهذه المسألة في الحقيقة او هذه هذا التقسيم في الحقيقة هو من دقائق العلم

94
00:27:22.300 --> 00:27:41.150
حتى انه مر علي ان بعضا من طلبة العلم لما رام ان يتعلم الفقه كانت اول مسألة واجهها هي هذه المسألة فاستصعبها فاستصعب الفقه لاجلها ولذلك من تقدير الله عز وجل ان هذه المسألة تكون في اول باب من ابواب الفقه

95
00:27:41.350 --> 00:28:02.150
المبتدئ يفاجئ بها وهي دقيقة فيها بعض الشيء. ولذلك عبر الشيخ بعد قليل انها من المسائل التي فرع عليها الشيء الكثير مع ان الدين سهل اشرح كلام القائلين بان المياه ثلاثة باختصار شديد ثم نذكر من قال انه قسمين والفرق بين هذين القولين

96
00:28:02.300 --> 00:28:21.600
من قال ان المياه ثلاثة نظر الى لفظ الماء سواء كان لفظا مطلقا او مقيدا فقال ان الماء اذا تغير احد اوصافه الثلاثة اذا تغير احد اوصافه الثلاثة بنجاسة فانه يكون نجسا باجماع اهل العلم

97
00:28:21.750 --> 00:28:42.000
فيكون نجسا واذا لم يتغير شيء من اوصافه الثلاثة وكان كثيرا فانه طاهر باجماع اهل العلم فبقي عندنا امران القليل الذي لم يتغير احد اوصافه الثلاثة او الكثير الذي تغير بعض اوصافه

98
00:28:42.350 --> 00:29:02.300
او الكثير الذي تغير بعض اوصافه اعندهم ان القليل اذا اذا لم يتغير احد اوصافه ولكن سقطت فيه نجاسة انتبه لهذه المسألة ولكن سقطت فيه نجاسة فان كانت النجاسة غير البول والعذرة فانه يكون

99
00:29:02.400 --> 00:29:16.800
طهورا وان كانت النجاسة بولا او عذرة فانه يكون نجسا طبعا القليل الذي هو دون المستبحر وهذه المسألة القليل والكثير في قضية البوس نمر عليها في المسألة الثانية فلا تقف عندها كثيرا

100
00:29:17.500 --> 00:29:33.400
وعلى ذلك فان الطهور عندهم في الحقيقة ثلاثة اشياء الطاء عفوا فان الطاهر عندهم في الحقيقة ثلاثة اشياء الشيء الاول يعني هذا القسم الذي زادوه الثالث الشيء الاول فيه هو الماء الذي

101
00:29:33.500 --> 00:29:49.900
لم يبقى مطلقا وانما هو مقيد كماء الباقي الله وماء السكر وماء الورد الان ماء الورد يباع فهذا يسمونه طاهر اذن الماء الذي خرج عن اطلاقه الامر الثاني الماء المستعمل

102
00:29:50.200 --> 00:30:08.500
في طهارة واجبة الماء المستعمل في طهارة واجبة فيرون انه طاهر ليس طهورا وليس نجسا وسن نناقش هذه المسألة في المسألة الثالثة على ان شاء الله الامر الثالث عندهم انه الماء الذي وقعت فيه نجاسة

103
00:30:08.850 --> 00:30:23.100
وكان قليلا ولم تغيره وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فانه عندهم يكون طاهرا وستأتي النجاسة انها ان كانت بول او عذرة فانها تنجس مطلقا سنمر عليها ان شاء الله بعد قليل

104
00:30:23.300 --> 00:30:46.500
الامر الرابع عندهم انه ما اختلط به شيء تغير بعض اوصافه تغييرا يسيرا لكنه ليس متولدا منه مثل الملح الصخر فان الملح نوعان من حماء مثل هذا ساسة فانه ملحم يأتي من تحلية المياه. ونوع ثاني صخري

105
00:30:46.600 --> 00:31:07.650
الذي يأتي من الارض تحفر حفر فيوضع فيه ماء ثم يكون فيه ملح او ينحت من الصخر نحتا فعندهم ان الملح الصخري اذا جعل في الماء يجعله طاهرا واما اذا جعل اللي هو الماء الملح المعدني الصخري او الارظي. واذا جعل فيها ملح مائي

106
00:31:07.800 --> 00:31:24.850
الذي استخرج اصلا من ماء البحر فانه يبقيه ماء ماذا طهورا اذا فرقوا بين المائل. اذا الماء الطاهر هو احد امور اربعة. وسنمر عليها بمشيئة الله عز وجل في الاقوال. الاخرون قالوا ان المياه نوعان فقط

107
00:31:25.000 --> 00:31:44.850
طيب هذه الامور الاربعة قالوا هذه الامور الاربعة اما وهو النوع الاول منها ليس ماء اصلا مثل ماء الباقلاء وماء الورد ماء الورد ليس ماء ماء ورد وهكذا فما زال او بهذا التقييد خرج عن مطلق المياه

108
00:31:45.050 --> 00:32:03.150
الامر الثاني باقي هذا النوع او باقي هذا باقي انواع الطاهر ما عدا الماء الذي خرج عن اصل خلقته فانه يكون عندهم ملحق بالطهور اذا هذا الفرق بين القولين جعلوا قسما ثالثا

109
00:32:03.400 --> 00:32:23.700
فذكروا اخرجوا اشياء من الطهور ثلاثة انواع فادخلوها فيه واخذوا شيئا ليس من المياه فادخلوه فيه فسموا الجميع ماذا طاهرا فسموا الجميع طاهرا فاراد الشيخ ان ينقض قولهم في هذه المسألة فبدأ باول مسألة هي مسألتنا الان

110
00:32:24.150 --> 00:32:45.650
هل يوجد دليل على التفريق بين ماء طهور وماء طاهر ام لا سيذكر الان دليلهم على التفريق من غير الدخول في الجزئيات الاربع الجزئيات الاربع سيتكلم عن بعضها بعد قليل. وانما تكلم الان هل ما هو الدليل على ان الشرع فرق؟ فجعل ماء طهورا وماء طاهرا

111
00:32:45.800 --> 00:33:01.800
بغض النظر عن تفصيل ما هو الماء الطاهر تفضل يا شيخ احسن الله اليكم. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم. فلولا انه يفيد منعا

112
00:33:01.850 --> 00:33:24.000
لم ينه عنه ودليله من النظر انه لو وكله في شراء ماء فاشترى ماء مستعملا او متغيرا بطاهر لم يلزمه قبوله نعم بدأ الان بذكر ادلة القائلين بان الماء يوجد منه شيء طاهر فقال لهم دليلان

113
00:33:24.100 --> 00:33:41.500
ذكرهما ويوجد غيرهما الاول ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل احدكم من الماء الدائم فقالوا لابي هريرة راوي الحديث فكيف نفعل؟ قال يتناول منه تناولا اي يأخذ منه فيغتسل به

114
00:33:41.650 --> 00:33:55.850
ما وجه الدلالة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان المرء يغتسل في الماء الدائم. فنهيه هذا ماء الراكد كبركة او ماء يسير فنهيه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال

115
00:33:56.300 --> 00:34:10.850
لاجل ان الاغتسال هذه المرة يفسده على من بعده فلو اراد مرة اخرى ان يغتسل ما صح اغتساله لم يرتفع حدثه مع ان الماء ليس نجسا يجوز شربه. فيقولون ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الا لسبب

116
00:34:10.850 --> 00:34:32.700
ما هو السبب ان الاغتسال في هذا الماء الراكد يسلبه الطهورية لا ينجسه وانما يسلبه الطهورية فهي منزلة بين النجاسة وبين كونه طهورا سلبه الطهوري ولم ينجسه للاجماع انه لا يتنجس. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مرحلة وسطى

117
00:34:32.900 --> 00:34:46.300
هذا كلام بين الطهور وبين النجس وهو الطاهر. ما هو هذا الشيء؟ قال لا تغتسل فيه لا تغتسل في الماء الدائم فدل على انه لا يرفع الحدث بعد ذلك. هذا كلام

118
00:34:47.000 --> 00:35:03.850
ولهم دليل اخر قالوا لو ان امرأ قال لاخر اشتري لي ماء واعطاه مالا فبدل من ان يشتري له ماء نظيفا ومعتادا اشترى له مال ماء مستعملا او ماء متغيرا بطاهر

119
00:35:04.200 --> 00:35:16.350
الماء المستعمل صورة من السور الاربعة التي ذكرنا فيها انه طاهر او متغير بغيره كماء ورد خرج عن اطلاقه ماء كبريت ماء المياه الكبريتية التي تخرج من الارض ونحو ذلك

120
00:35:16.400 --> 00:35:35.650
خرجت عن اصل اطلاقها  هنا في هذه الحالة لا يكون قد اشترى له ماء ايحق له ان يرجع ان يرجع عليه بقيمة ما اشترى. نعم فدل على انه لا يدخل في الماء المطلق

121
00:35:36.000 --> 00:35:57.550
قال الاولون النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل في الماء الدائم. وان عصى فعل فالقول في الماء مسألة اخرى لا تعارض لها في الحديث لا بنفي ولا اثبات. هنا بدأ الشيخ في الرد على من قال بان

122
00:35:57.800 --> 00:36:11.750
هذا الحديث الذي ذكره حديث مسلم انه دليل على سلب الماء الطهورية وان لم يتنجس الاجماع انه لم يتنجس يقول الشيخ ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى انما نهى عن الاغتسال

123
00:36:12.150 --> 00:36:30.850
ولم يتكلم هل ارتفعت الطهورية ام لا بمعنى اخر نقول ان العلة شف ان العلة في نهي النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم انما هو لاجل استقذار

124
00:36:31.000 --> 00:36:51.700
لاجل الاستقذار وليس لاجل سلب الطهورية بدليل انه دائما من المسالك المهمة لكي تعرف علة الحكم اما ان يشار له باماء او تنبيه او ان ينص عليه او انعقد عليه الاجماع هذه مسالك العقل النصية المسالك العقلية اما بسبر وتقسيم

125
00:36:51.700 --> 00:37:06.850
او بطرد للعلة زيد او بغير ذلك من الوسائل فهنا لا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان العلة من النهي سلب الطهورية مما يدلنا على ان العلة امر اخر

126
00:37:07.100 --> 00:37:25.250
وهو الذي قال الفقهاء انما هو الاستقذار فقط كيف الاستغفار؟ لما تكون عندك ماء قليل فترى رجلا قبلك قد انغمس فيه بعض الناس نفسه لا تقبل هذا الشيء بعض الناس لا تقبل ان يفعل ذلك الشيء او يستخدم ماء قد انغمس فيه غيره

127
00:37:25.400 --> 00:37:38.450
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكي لا تفسد الماء على غيرك فلا تنغمس بهذا الماء فقط ولم يتكلم عن الماء وهذه عبارة الشيخ قال فان عصى وفعل نعم هو ممنوع انك تغتسل في الماء الدائم القليل

128
00:37:38.750 --> 00:37:57.550
فالقول في الماء مسألة اخرى لا تعرض لها في الحديث لا بنفي ولا اثبات طبعا قضية الماء الدائم نسينا نتكلم عنه كان الشافعي رحمه الله تعالى فيما نقل عنه يقول ان الماء الدائم هو الماء الذي في مكان قليل لا مغذي له لا منب لا من نبع

129
00:37:57.750 --> 00:38:15.300
ولا من مجرى فالبرك الان تتحرك تسحب للمزرعة ثم يؤتى بماء محله فهذا يتغير. فلا تدخل في هذا الحديث كما وجهه الشافعي رحمه الله تعالى بخلاف الذي يوجد في مستنقعات الصغيرة التي يستخدمها الناس في شربهم

130
00:38:15.450 --> 00:38:42.550
وفي يعني امورهم كلها فان فانهم اذا رأوا شخصا ينغمس فيها بهذه الهيئة ربما استقذرها بعضهم نعم. وعدم قبول الموكل لا يدل فلو اشترى له ماء من ماء البحر لم يلزمه قبوله ولو اشترى له ماء متقذرا طهورا لم يلزمه قبوله فانتقض ما قلتموه. نعم قال

131
00:38:42.550 --> 00:39:01.450
بالنسبة لقضية الموكل قال كلامكم في غير محله بدليل انه قد يشتري له ماء طهورا وهو ماء البحر وباجماع اهل العلم ان ماء البحر هو ماء مستبحر ماء طهور ومع ذلك لا يلزمه ان يقبله مع انه ماء طهور

132
00:39:01.750 --> 00:39:20.550
فهذا نقد للعلة كذلك من باب العكس قد يأتيه بمال ايضا طهور اخر لكنه متقذر كأن يؤتى به من مكان ما كأن تأتيه رائحة بسبب المجاورة وانتم تعرفون ان اكتساب الماء رائحة بسبب المجاورة

133
00:39:20.700 --> 00:39:42.200
لا تنقضوا طهوريته اجعل ماء واجعل بجانبه بصل ستجد انه قد اكتسب هذه الرائحة من البصل مثلا فيكون مستقذرا او يكون مكان مستقبلا عند بعض الناس وهكذا مع انه طهور وفي هذه الحالة لا يلزم قبوله. اذا فهذا الدليل ليس في محله. نعم يدل على الماء المطلق ولكن لا يدل

134
00:39:42.200 --> 00:40:01.700
على الماء الطهور وفرق بين المسألتين نعم فان كنتم معترفين ان هذه الادلة لا تفيدكم الا الظن وقد ثبت ان ان الظن اكذب الحديث فقد وقعتم في المحرم يقينا اصبتم ام اخطأتم

135
00:40:01.900 --> 00:40:26.050
لانكم افتيتم بظن مجرد فان قوله فلم تجدوا ماء كلام عام من جوامع الكلم فان دخل فيه هذا خالفتم النص وان لم يدخل فيه وسكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل الكلام فيه وعصيتم قوله تعالى يا ايها الذين

136
00:40:26.050 --> 00:40:43.200
امنوا لا تسألوا عن اشياء الاية. نعم هذا من باب تنزيل هذا المثال على القاعدة السابقة وهي ان ما سكت عنه الشرع فهو عفو فيقول الشيخ انك هنا قد استدللت بايات بادلة

137
00:40:43.500 --> 00:41:05.000
فيها اشتباه من حيث قوة الدليل وهذه هي القاعدة الثالثة تذكرون ان هناك ادلة فيها اشتباه فهذه الادلة الاشتباه استبدلت بها وتركت ادلة اقوى منها واظهر دلالة وهي قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتركت القوي الى الضعيف

138
00:41:05.300 --> 00:41:20.050
ولنفرض يقول ثم قال بعد ذلك قال ونفرض بعد ذلك ان الادلة متساوية الواجب عليك ان تجعل هذا مما سكت عنه الشارع وان لم تدخلها في العموم فنقول انه مما سكت عنه الشارع

139
00:41:20.450 --> 00:41:41.100
وما سكت عنه الشارع فهو عفو اي مسامح فيه هنا ادخلها في القاعدة الثانية فهذا تطبيق لهذا المثال وهذه الادلة للقاعدة الثانية الثالثة ثم لتطبيق القاعدة الثانية نعم وكذلك اذا تركتم هذا اللفظ الجامع

140
00:41:41.250 --> 00:42:01.400
مع قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء وتركتم هذه الالفاظ الواضحة العامة الواضحة العامة وزعمتم ان الماء ثلاثة انواع بالادلة التي ذكرتموها وقعتم في طريق اهل الزيغ

141
00:42:01.500 --> 00:42:25.000
بترك المحكم واتباع المتشابه فان قلتم لم يتبين لنا انه طهور وخفنا ان النهي يؤثر فيه قلنا قد جعل الله لكم ممدوحة وهو الوقف وقول لا ادري والا الحقوه بمسألة المتشابهات

142
00:42:25.350 --> 00:42:46.200
واما الجزم بان الشرع جعل هذا طاهرا غير مطهر فقد وقعتم في البحث عن المسكوت عنه واتباع المتشابه وتركتم قوله صلى الله عليه وسلم وبينهما امور مشتبهات. قرر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكلام الاخير

143
00:42:46.500 --> 00:42:58.900
بعدما ذكر اللفظين العامين من قول النبي قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء ثم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء ذكر بعد ذلك

144
00:42:59.150 --> 00:43:16.000
تطبيق هذا الخلاف في هذه المسألة على القاعدة الرابعة وهو ان المرء اذا اشتبهت عنده الاقوال ولم تترجح عنده الادلة فان الواجب عليه ان يسكت والا يقول على الله بغير علم

145
00:43:16.100 --> 00:43:30.100
ولذلك قال فان قلتم لم لم يتبين لنا انه طهور وخفنا ان النهي يؤثر فيه. نعم خفت انت ان يكون نهيا فهو دليلك ضعيف هنا قوله خفنا يدل على ان دليلهم

146
00:43:30.150 --> 00:43:46.900
يقرون بانه ضعيف من باب الخوف ودلالته ضعيفة فرد عليهم الشيخ وسيأتي في اخر الكلام ان قولهم خفنا يستفاد منه الورع تعمل به في نفسك لا مانع. لكن لا تقرره من باب الالزام

147
00:43:46.950 --> 00:44:01.100
وتشدد في هذه المسألة قال قلنا قد جعل الله لكم مندوحة وهو الوقف التوقف وقول لا ادري فلا تتبنى الرأي نعم تعمل به لا اشكال وانما ان تتبنى له ان تتبناه وتنتصر له

148
00:44:01.500 --> 00:44:19.000
وكثير من الناس يحكم ثم يستدل وهذا البلاء الذي جاء على المسلمين في جانب العلم الشرعي انه يحكم اولا ثم يستدل وهذا غير صحيح بل الواجب على طالب العلم ان يستدل ثم يحكم بين بعد ذلك

149
00:44:19.200 --> 00:44:36.600
بان يكون حكمه على المسألة مبني على الدليل لا ان يكون الدليل تابعا للحكم الذي وجده فتجده يبحث عن المسائل عن الادلة للمسألة التي اختارها في بطون الكتب ومن جزئيات الاحاديث وربما اغرب في الاحاديث لاجل ذلك

150
00:44:36.850 --> 00:44:54.900
نعم تطبيقا لكلامنا الاول انت ان كنت متوقفا تأخذه من باب العمل لنفسك او كنت مستفتيا يعني مفتيا لغيرك فتفتي به في هذه الجانب انك متوقف لكنك لا تزعم بان من خالفه مخطئ وتنافح عنه وانت ترى انه

151
00:44:54.900 --> 00:45:12.450
ودليل ترى انه دليل ضعيف لذلك قال والا الحقوه بمسائل متشابهات واما الجزم بان الشرع جعل هذا طاهرا غير مطهر فقد وقعتم في البحث عن المسكوت عنه واتباع المتشابه وتركتم قوله صلى الله عليه وسلم

152
00:45:12.450 --> 00:45:26.450
وبينهما امور متشابهات او مشتبهات الانسان في المسائل مشكلة اذا كان الدليل ضعيفا الواجب عليه ان يستمسك بالاصول الادلة الواضحة الجلية فانها اولى. نعم