﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:17.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله باب الاستطابة واداب التخلي. بسم الله

2
00:00:17.450 --> 00:00:29.700
الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:29.850 --> 00:00:48.750
بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وهو باب واداب التخلي في الحديث عن احكام قضاء الحاجة والاستنجاء والاستجمار واختار المصنف التعبير بالاستطابة لكي تشمل الاستنجاء والاستجمار معا. وذلك ان الاستطابة هي ازالة النجو الذي يكون على المخرج. وهذه

4
00:00:48.750 --> 00:01:06.200
تسمى استطابة وكثير من الفقهاء يعبر عن هذا الباب بباب الاستنجاء من باب ان الاستنجاء والاستجمار لفظان اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمع قوله واداب التخلي هذا من باب اه عطف العام على الخاص

5
00:01:06.300 --> 00:01:22.350
من باب عطف العام على الخاص والواو هنا لا تقتضي الترتيب بل ان الاستطابة قد تكون بعد بعظ الاداب ويكون بعظ الاداب بعدها. فبعظها متقدم على الاستطابة وبعظها يكون متأخرا عنها

6
00:01:22.650 --> 00:01:41.400
يسن ان يقول عند دخول الخلاء. بسم الله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. اول سنة اوردها المصنف هي الدعاء وهي ان يقول قال يسن ان يقول عند دخول الخلاء. يقول لابد ان يكون القول بلسانه وقد تقرر عند فقهائنا ان القول لا

7
00:01:41.400 --> 00:01:57.800
ايكون قولا الا بحرف وصوت وادنى القول على روايتين في المذهب، قيل هو ان يسمع نفسه وهذا هو المشهور عند المتأخرين وقيل هو ان يحرك لسانه وشفتيه فيجزئه حينذاك وهذا الرواية الثانية واختارها الشيخ تقي الدين

8
00:01:57.900 --> 00:02:14.150
قوله عند دخول الخلاء المراد بالخلاء في الاصل هو المكان الخالي عن الناس ومن باب الكناية يستخدم الفقهاء لفظة الخلاء ويقصدون به المكان المعدة لقضاء الحاجة فيكنون عن هذا المكان بلفظة الخلاء

9
00:02:14.650 --> 00:02:29.100
وقوله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث جاء فيه ضبطه لفظان في الصحيح اما الخبث او الخبث وكلاهما ورد به النقل كما ذكر ذلك من عني بظبط الفاظ الصحيح

10
00:02:29.200 --> 00:02:47.200
عندنا هنا مسألة وهي ان هذا الذكر الذي اورده المصنف اقتصر على هذا ولم يزد عليه. بينما زاد في المنتهى تبعا لما في المقنع ان يزيد والرجس النجس الشيطان الرجيم. وهذه الزيادة لم يردها المصنف تبعا لابن مفلح

11
00:02:47.300 --> 00:03:05.450
وتبعا كذلك لصاحب المحرم بينما المنتهى تبع فيها المقنع وقد يقال ان عدم ايراده لهذه اللفظة يدل على عدم استحبابها لان حديث الزيادة هذه عند ابن ماجة واسنادها ضعيف وقد يقال ان عدم الذكر لا يدل على

12
00:03:05.850 --> 00:03:21.550
الاستحباب وعدمه. والامر يعني محتمل ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة. نعم قوله ويكره دخوله اي دخول الخلاء بما فيه ذكر الله قوله بما فيه ذكر الله اي اما ان يكون

13
00:03:21.900 --> 00:03:38.250
ورقة او ان يكون كرسيا او غير ذلك مما يكتب فيه اسم الله عز وجل سواء كان ذكره على هيئة جملة كالتسبيح والتحميد او كان ذكر الله عز وجل على هيئة اسم كتعبيده

14
00:03:38.500 --> 00:03:55.150
تعبيد الاسم لله عز وجل او ذكر اسمه سبحانه وتعالى مجردا والكراهة في ذلك اه لان في ذلك استنقاصا لهذا الامر وقوله بلا حاجة لان كل مكروه ترتفع عند الحاجة

15
00:03:55.250 --> 00:04:18.000
وقد اطال يوسف بن عبد الهادي في احكام الحمام في ذكر الاثار التي تتعلق الدخول بما فيه ذكر الله الى الحمام والخلاء ونحوه. الواردة عن السلف في هذا الباب الا دراهم ونحوها فلا بأس به نصا. نعم قوله الا دراهم ونحوها. اي الا الدراهم ونحوها فيجوز الدخول بها وان كان في

16
00:04:18.000 --> 00:04:34.800
فيها ذكر الله عز وجل ونص المصنف على الدراهم لان بعض الدراهم المسكوكة في عصر مؤلف وقبله كان يرد فيها او او يطبع عليها اسم الله عز وجل. اما سورة قل هو الله احد

17
00:04:34.850 --> 00:04:51.500
او يذكر اسم الله عز وجل الصريح او يذكر التعبيد لله عز وجل كاسم سلطان ونحوه  هذا هو المراد لا مطلق الدراهم هذا قوله الا الدراهم ونحوها اي ونحو الدراهم كالفلوس والدنانير ان كان قد ضرب عليها ذلك

18
00:04:51.650 --> 00:05:13.250
عندنا هنا مسألتان سابدأ بالثانية قبل الاولى. الاولى متعلقة في قوله فلا بأس بها وسأرجع لها بعد قليل لان لها تعلقا بالمسألة الثانية وهي قوله نصا قوله نصا مراد المصنف بهذا النص ما نقل ابن هانئ في مسائله انه سأل احمد عن الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم

19
00:05:13.400 --> 00:05:29.950
فقال ارجو الا يكون به بأس انما اكره ان يكون فيه اسم الله او يكون مكتوبا عليه قل هو الله احد فيكره ان يدخل اسم الله الخلاء. هذا هو نص احمد الذي اورده المصنف

20
00:05:30.150 --> 00:05:46.800
وبناء على ذلك فان قول المصنف الا دراهم ونحوها فلا بأس به فان ظاهر كلام المصنف هنا وهو ما فهمه عدد من الشراح وهو كذلك ظاهر كلام صاحب المنتهى ان الدخول بالدراهم للحمام

21
00:05:47.050 --> 00:06:07.300
جائز مطلقا سواء كان لحاجة او لغير حاجة. قلت للحمام ان دخول الدراهم للخلاء عفوا. ان الدخول بالدراهم للخلاء جائز مطلقا سواء كانت هناك حاجة او ليست بحاجة والرواية الثانية او القول الثاني في المذهب

22
00:06:07.800 --> 00:06:25.850
ان الدخول بالدراهم الذي سك عليها اسم الله عز وجل انما يباح للحاجة واما لغير الحاجة فانه يكون مكروها. وهذا في الحقيقة هو الذي نص عليه او هو ظاهر كلام كثير من اصحاب احمد. يقول في الانصاف

23
00:06:25.950 --> 00:06:43.750
وظاهر المقنع وكثير من وظاهر كلام المقنع وكثير من الاصحاب ان حمل الدراهم في الخلاء كغيرها في الكراهة وبناء على ذلك فيكون الدراهم داخل في عموم ويكره دخول دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة

24
00:06:43.850 --> 00:07:01.550
والحقيقة ان ما ذكر المصنف انه نص احمد فان نص احمد الذي نقلته قبل قليل صريح في التفريق بين الحاجة وعدمها صريح جدا في ذلك فانه قال الا ان يكون فيها اسم الله فاكره ان يدخل به

25
00:07:01.700 --> 00:07:19.450
هذا صريح في كراهته للدراهم فتكون الدراهم كغيرها. اذا فنص احمد في الحقيقة الذي علل به المصنف هو الاوفق لما ذكره صاحب الانصاف عن المقنع وكثير من الاصحاب وعلى العموم والفرق بينهما ان على القول الثاني

26
00:07:19.500 --> 00:07:43.700
فان الدراهم انما يباح الدخول بها من غير كراهة اذا وجدت حاجة خشية ضياع او خوف من سارق ونحو ذلك واما اذا لم يوجد حاجة فانه حينئذ يكره وعلى العموم القول الثاني هو ظاهر النص وعليه ظاهر كلام الاكثر وهو الذي انتصر له وجزم به الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. ومثله حرز نعم

27
00:07:43.700 --> 00:07:59.100
قوله ومثله حرز اي حرز للدراهم بان تكون خريطة وهي الكيس الذي يجعل فيه الدراهم اذا كان عليه اسم شخص او في وهذا الشخص معبد لله عز وجل او كتبت عليه كتب عليه ذكر الله عز وجل

28
00:07:59.100 --> 00:08:12.500
بل وقوله ومثله حرز هذا توجيه من ابن مفلح. جزم به المصنف. ولذلك فان توجيهات ابن مفلح قوية جدا منشور كلام المشايخ ان توجيهات ابن مفلح اقوى بكثير من توجيهات

29
00:08:12.600 --> 00:08:27.300
او اتجاهات اه مرعي فتوجيهات ابن مفلح قوية ولذلك المصنف كثيرا ما يجزم بتوجيهات ابن مفلح التي لم يسبق اليها ابن مفلح نعم وانما اخذها من مفهوم كلام الاصحاب او قواعدهم

30
00:08:27.550 --> 00:08:44.900
لكن يجعل فص خاتم في باطن كفه اليمنى ويحرم بمصحف لكن يعني اذا دخل بخاتم وكان ذلك الخاتم فيه ذكر الله عز وجل فانه يجعل فص الخاتم في بطن كفه

31
00:08:44.950 --> 00:09:01.500
اي مما يقابل البطن مما يقابل الظهر في باطن كفه اليمنى عندنا هنا مسألتان قوله انه يضعه في في في باطن كفه اليمنى يعني يلبس الخاتم ويجعل ويجعل الفص الذي يكتب عليه الاسم

32
00:09:01.850 --> 00:09:20.300
او فيه الاسم يجعله من جهة البطن الحكمة في ذلك قالوا ان الحكمة في ذلك لان يده اليسرى تكون مشغولة بالتنظيف والاستنجاء والاستجمار واما جعل الفص في داخل الكف فساتي الحديث عنه بعد قليل

33
00:09:20.500 --> 00:09:41.350
طبعا مشهور المذهب ان في غير الخلاء يعني بجميع الاحوال ان الافضل ان يكون الخاتم في اليد اليسرى ولا يكون في اليد اليمنى وقالوا ان الاحاديث انما صحت في اليسرى مع جواز ان يكون في اليمنى وان كان من اهل العلم كالغزالي من شدد في هذا الامر والصواب انه جائز لكن

34
00:09:41.350 --> 00:09:56.550
افضل ان يكون التختم في اليد اليسرى واما بالنسبة للفص فان الفص كما نص على ذلك الفقهاء اصحاب احمد في باب الزكاة ان السنة والمستحب عندهم ان يكون الفصل دائما من جهة باطن الكف

35
00:09:56.900 --> 00:10:13.550
سواء في الخلاء او في غير الخلاء وبناء على ذلك فان ما علل به بعض اصحاب احمد من المتأخرين كمنصور بان جعل باطن الكف جعل الفص من جهة باطن الكف

36
00:10:13.700 --> 00:10:31.900
انما هو فيما اذا كان مكتوبا عليه اسم الله عز وجل فقط فيه نظر وانما ذلك في كل خاتم سواء كان مكتوبا عليه ذكر الله عز وجل او غيره. ولذلك فاننا نقول انه يستحب عموما في كل الخواتم عند دخوله الخلاء يجعلها

37
00:10:32.100 --> 00:10:54.350
في يده اليمنى ويجعل باطن ويجعل فصل خاتم في باطن كفه ويحرم بمصحف الا لحاجة. نعم قال ويحرم اي ويحرم الدخول للخلاء بمصحف الا لحاجة وهنا الحاجة يعني خشية السرقة او خشية ايذائه من غيره. ولكن لا يجعله في يجعله قدر استطاعته في مكان محترم

38
00:10:54.850 --> 00:11:12.500
وهذا التحريم آآ هو للمصحف كاملا او لبعض المصحف واما اذا كانت الصحف قد محيت بان طمست او غسلت فانه يرتفع عن تلك الصحف حكم المصحف. واقول هذا لما؟ لان الان

39
00:11:12.500 --> 00:11:35.350
يوجد في اجهزة كثير من الناس المصحف محملا فنقول ما دامت الصفحة ليست مفتوحة على المصحف فانه حينئذ يجوز الدخول به لانه ليس واضحا فيكون بمثابة الممحي فيكون كذلك  الظاهر والعلم عند الله عز وجل ان

40
00:11:35.550 --> 00:11:54.450
الاولى والاحوط الا يفتح المصحف الالكتروني في داخل الخلاء اما تحريما او كراهة على اقل الاحوال. نعم ويستحب ان ينتعل ويقدم رجله اليسرى الانتعال وردت فيه اثار وتعليلات التعليل لاجل النجاسة والاثار

41
00:11:54.550 --> 00:12:16.900
في محلها ويقدمه ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجه عن رجله اليسرى يقدمها في الدخول للخلاء ويخرج اليمنى قبل عند خروجه من الخلاء وفي غير البنيان يقدم يسراه الى موضع جلوسه. ويمناه عند عند منصرفه مع ما تقدم. يعني هو في غير البنيان اذا لم يكن هناك

42
00:12:16.900 --> 00:12:39.050
محدودة ومحاطة لقضاء الحاجة فانه اذا اراد ان يظع او او يعني اذا اراد ان يقضي حاجته في موضع معين فانه يقدم يسراه لهذا الموضع وليس معنى ذلك انه لا يحرك رجله اليسرى وانما يحركه لكن يقدمها للموضع الذي يريد ان يقضي حاجته اليه

43
00:12:39.400 --> 00:12:54.900
قال ويمنى اي ويقدم يمناه عند منصرفه اي عند اه خروجه من موضع جلوسه مع ما تقدم قوله مع ما تقدم اي مع ذكره السنن المتقدمة مثل الاذكار التي تقدم ذكرها وان

44
00:12:55.000 --> 00:13:10.300
او انه يكره دخوله بما فيه ذكر الله عز وجل في الموضع الذي يريد الجلوس فيه وانما يجعلها بجانبه. ومثله حمام ومغتسل ونحبهما نعم اهل حمام وهو المكان الذي يستحم فيه والمغتسل وهو المكان الذي يغتسل فيه

45
00:13:11.100 --> 00:13:28.100
فانه تأخذ حكما من حيث آآ ارادة ذكر والدخل والدخول الرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى. قوله ونحوهما اي ونحوهما من الاماكن الخبيثة والحقوا بهما ما يلحق به كالمجزرة والمزبلة ونحو ذلك

46
00:13:29.150 --> 00:13:48.300
عكس مسجد ومنزل ونعل ونحوه. وقميص ونحوه نعم قول المصنف عكسه تحتمل امرين اما ان تكون خبرا واما ان تكون تدليلا فاما معنى كونها تدليلا لورود النقل في المسجد والنعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان

47
00:13:48.650 --> 00:14:03.800
اه يحب التيمن في نعله وفي شأنه كله واما المسجد فكان كما عند ابي داوود اه ذكر الدخول فيه بالرجل اليمنى. فيكون التعليم وهو قياس العكس ان الحمام هو الخلاء بعكسه

48
00:14:04.000 --> 00:14:21.300
فيقدم الرجل اليسرى ويحتمل ان يكون حكما اي خبرا فيقول عكس المسجد فان المسجد يستحب دخوله بالرجل اليمنى والخروج منه بالرجل اليسرى ومنزل فكذلك من باب القياس ونعلن اي ولبس النعل في لبس

49
00:14:21.650 --> 00:14:38.950
بالرجل اليمنى ويخلع بالرجل اليسرى ونحوه وهو الذي جاء في حديث عائشة وفي شأنه كله. قوله وقميص ونحوه كذلك ايظا فان القميص يدخل يده اليمنى ولم نقل ونعلن وقميص ونحوه او لم يقل المصنف ونعلن

50
00:14:39.350 --> 00:14:59.600
وقميص ونحوه وانما كرر عبارة ونحوه. لان قوله ونحوه اي ونحو ونحو النعل الذي يلبس بالرجل والثانية ونحوه اي ونحو القميص الذي يلبس باليد الاولى مثل الحذاء ومثل الخف والثانية مثل

51
00:14:59.700 --> 00:15:16.250
العباءة وهي القباء ومثل غيرها من الملابس التي تجعل على الكتفين ويسن ان يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم هذه سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سراقة بن مالك وغيره

52
00:15:16.350 --> 00:15:33.200
في صفة الجلوس لمن اراد ان يقضي حاجته وخصوصا اذا كان لقضاء الغائط لانه جاء في بعض الفاظ الحديث انه في الخراء. قال ويسن طبعا ويسن هنا لاجل ورودها في الحديث ان يعتمد على رجله اليسرى. معنى ان

53
00:15:33.200 --> 00:15:59.600
يعتمد يعني انه يجعل جميع قدمه اليسرى على الارض يجعل اطرافها وبطنها جميعا على الارض. قوله وينصب اليمنى ان يجعل اصابع اليمنى على الارظ فقط ويجعل باطنها مرتفعا منصوبا كهيئة الرجل في السجود او الرجل اليمنى في حال الجلوس مفترشا حينما ينصبها. وبناء على ذلك فان باطن القدم لا يكون

54
00:15:59.600 --> 00:16:21.750
باطن القدم اليمنى لا يكون ملتصقا بالارظ. ومن فعل هذه الحالة او من فعل هذه الصفة فانه يكون مائلا الى اليسار قليلا. وهذه هي الصفة التي وردت بها الحديث ويغطي رأسه ولا يرفعه الى السماء ولا يرفعه اي ولا يرفع رأسه الى السماء وهذا مندوبات وردت فيها بعض الاخبار. ويسن في فضاء بعده

55
00:16:21.750 --> 00:16:39.600
في فضاء اي في مكان غير مستور لان الفضاء يقابله البنيان دائما بعده اي بعده عن الناس فيشمل بعده عن الناظرين لكي لا ينظروا اليه ويشمل بعده لكي لا يؤذيهم ما يخرج منه من بول وغائط

56
00:16:39.900 --> 00:16:54.750
فكل هذا يدخل في عموم البعد او الغرض من البعد ففي الفضاء يبعد وان لم يكن يكونوا قد رأوه نعم واستتاره عن ناظر اي ويستحب استتاره عن ناظر. عندنا الستار عن الناظر الحقيقة انه قسمان منه ما هو واجب

57
00:16:54.850 --> 00:17:11.350
ومنه ما هو مستحب فان كان يعلم ان احدا ينظر الى عورته فيجب عليه الاستتار وان كان لا يعلم ان احدا ينظر اليه فانه حينئذ يستحب له الاستتار بان يبالغ لكي لا ينظر اليه احد

58
00:17:11.450 --> 00:17:28.300
وبذلك يرتفع الاشكال الذي اورده بعض الناس او بعض الفقهاء المتأخرين حينما قالوا ان المذهب ان الاستتار مستحب كيف؟ وقد جاء في الحديث ان صاحبي القبر ان صاحبي القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير فاما احدهما فكان لا يستتر

59
00:17:28.550 --> 00:17:52.250
فكيف يكون التعذيب على المندوب والمندوب لا يحكم عليه بترتيب العذاب والعقوبة وانما يكون ذلك من للواجبات كما هو متقرر في علم الاصول. فنقول ان الاستتار نوعان وليس نوعا واحدا وينحل بذلك الاشكال ويجتمع كلامهم واشاروا اليه سيأتي ان شاء الله. وطلبه مكانا رخوا لبوله. نعم مكانا رخوا او رخوا او رخوا او

60
00:17:52.250 --> 00:18:08.100
سهل مثلثة معناه ان يكون مكان لين بحيث لا يرتد اليه البول هذا مكان معنى الرخو ولصق ذكره بصلب نعم قوله ولصق ذكره بصلب الصلب هو ما يقابل الرخوة. فكل ما ليس برخو

61
00:18:08.350 --> 00:18:25.650
فانه يكون صلبا وبناء على ذلك فانه يستحب له ان يفعل ذلك لكي لا يرتد اليه البول وان يعد احجار الاستجمار قبل جلوسه نعم يعدا بان يعني يجعلها متهيئة لكي لا ينتقل من مكانه فان انتقالهم مكان

62
00:18:25.650 --> 00:18:43.900
يؤدي الى تلوثه ويكره رفع ثوبه ان بالقاعد قبل دنوه من الارض بلا حاجة. نعم. هذه الكراهة لاجل مونة آآ تكشف العورة فانه آآ لاجل ذلك فانه يكره ذلك. عندنا في هذه الكراهة

63
00:18:43.950 --> 00:19:05.250
مسألة وهو ان قول المصنف يكره رفع ثوبه قبل دنوه من الارض يكره الرفع قبل الدنو الرفع يحمل اما على ابتداء رفع الثوب واما استكمال رفع الثوب. بحيث انها تظهر العورة. والمراد هنا كما بينه البرهان بمثلح في المبدع ان المراد

64
00:19:05.250 --> 00:19:19.250
كراهة الرفع استكمال الرفع لا ابتداء الرفع وبناء على ذلك فلو شرع في رفع ثوبه قبل القيام لا يدخل في الكراهة وانما المكروه ان يستكمل رفع الثوب بحيث تظهر العورة قبل ان يدنو من الارض

65
00:19:19.550 --> 00:19:35.100
وهذا من باب ظبط كلام المصنف في هذه المسألة. قوله بلا حاجة الا من كان له حاجة فالكراهة ترتفع حينئذ ما لم يكن هناك من ينظر اليه. فاذا قام اسبله عليه قبل انتصابه. نعم قوله فاذا قام

66
00:19:35.250 --> 00:19:47.600
اسبله اي يستحب له ان يسبله قبل انتصابه اي قبل قيامه وهذا الامر الذي ذكره المصنف مثل ما ذكرت قبل انبه عليها البرهان بن مفلح ان هذا الاستحباب الذي هنا

67
00:19:47.850 --> 00:20:01.100
وفي قبره واستتار عن ناظر انما محله اذا لم يكن هناك من ينظر اليه واما ان كان من ينظر اليه فانه يجب هنا ان يسبل عليه ثوبه او قميصه قبل انتصابه

68
00:20:01.300 --> 00:20:18.850
ويجب عليه هناك ان يستتر عن الناظر طبعا نبه لذلك البرهان في المبدع. واستقبال شمس وقمر ومهب ريح بلا حائل. نعم واستقباله اي عند قضاء الحاجة يكره. استقبال الشمس والقمر وهم النيران ومهب الريح اذا كانت الريح

69
00:20:19.100 --> 00:20:33.900
يعني اه قد هبت واما اذا لم تكن اذا كانت الريح ساكنة فلا يعني يكره استقبال مهبة الريح لان مهب الريح انما كره كي لا يرتد اليه النجاسة. قوله بلا حائل هذا

70
00:20:34.000 --> 00:20:51.000
عائد للثلاثة للشمس والقمر ومهب الريح وليس عائدا فقط لاخر مذكور بل يعود لجميع الجمل الثلاث ولذلك عندنا قاعدة ان الاستثناء على المعطوفات يعود على جميعها هذا هو الاصل هذا هو الاصل وهذي مسألة مشهورة حتى في كتب الاصول يذكرونها

71
00:20:51.650 --> 00:21:06.450
ومس فرجه بيمينه في كل حال. نعم ومس فرجه اي ويكره مس فرجه بيمينه اي بيده اليمنى لحديث ابي قتادة وغيره في كل حال اي سواء كان يبول او كان بعد انقضاء البول حال الاستجمار

72
00:21:06.650 --> 00:21:24.300
او في غير حال البول والاستجمار. فمطلقا في اي حال يكره مس الفرج باليمين لعموم الحديث وكذا مس فرج ابيح له مسه اي بيمينه يكره كذلك مثل مس المرأة فرج طفل دون السابعة لاجل تنظيفه

73
00:21:24.300 --> 00:21:42.750
باليمين فانه مكروه وليس محرما. واستجماره واستنجاؤه بها لغير ضرورة او حاجة. نعم. قوله واستجماره اي واستجمار الشخص بيده اليمنى واستنجاؤه كذلك اي باليد اليمنى بها اي باليد اليمنى بغير ضرورة او حاجة ظرورة مثل ان لا تكون عنده

74
00:21:42.950 --> 00:21:55.350
يد اليسرى بان يكون مقطوع اليد اليسرى فليس له الا هذه او حاجة مثل ما سيأتي بعد قليل في الحجر الصغير وغيره. او لان يوجد مرض بيده او جرح او نحو ذلك

75
00:21:55.650 --> 00:22:11.150
او ان يكون بعض الناس لعيب في يده يمنعه من هذا التصرف فان كان استجماره من غائط اخذ الحجر بيساري فمسح به. نعم بدأ يذكر المصنفون صورا في كيفية الاستجمار بيده

76
00:22:11.150 --> 00:22:28.050
اليمنى او اليسرى يقول اولا ان كان الاستجمار من غائط فانه يأخذ الحجر بيساره فيمسح به المحل. وهذا لا اشكال فيه ولا يمكن ولا يحتاج استخدامه الحجر في غالب الناس لا لا يحتاجون استخدام اليد اليمنى في الحجر

77
00:22:28.250 --> 00:22:47.450
لا يحتاج لاستخدام يده اليمنى في الحجر. وانما الاشكال كله في الاستنجاء بالحجارة وهذه المسألة كان يريدها بعض الفقهاء وسيتكلم عنها المصنف حتى ان بعضهم جعلها من باب الالغاز فقد ذكروا عن بعض الشافعية واظنه واظنه

78
00:22:47.750 --> 00:23:06.600
ابو علي ابن ابي هريرة انه دخل بلدة فوجد شخصا متعمما منتصبا للناس يعلمهم احكام الفقه. قال فاردت ان اسأله او اناقشه فرد علي بي جواب قاس فاراد هذا الفقيه الشافعي ان

79
00:23:06.650 --> 00:23:25.350
يبين لهذا الرجل مقدار علمه فقال اني اسألك عن الاستجمار بالحجر الصغير كيف يفعل قال فما استطاع ان يجيب لان الحجر الصغير كما سيأتي بعد قليل ان مس قبله بيمينه وقع في المحظور

80
00:23:25.800 --> 00:23:43.550
وان مسك الحجر الصغير بيمينه وقع في المحذور فبايهما يقدم فهذه من المسائل التي يريدها الفقهاء وذكرت لكم ان بعض الشافعية واظنه ابن ابي هريرة وهو من كبار الشافعية من اصحاب الوجوه امتحن بها بعض الذين

81
00:23:43.900 --> 00:24:00.100
آآ اراد ان يغلبهم. بدأ المصنف اولا في حالة اذا كان الحجر كبير نعم قرأتها وان كان من بول امسك ذكره بشماله ومسحه على الحجر طيب. هنا يقول المصنف ان من اراد ان يستجمر بالحجارة فله حالتان

82
00:24:00.100 --> 00:24:17.500
طبعا للبول للبول وهو القبل فله حالتان اما ان يكون الحجر كبيرا وهو الذي بدأ به وقرأت وقرأتها قبل قليل فقال وان كان من بول امسك ذكره بشماله ومسح على الحجر اي الحجر الكبير

83
00:24:18.400 --> 00:24:33.550
بحيث ان يكون الحجر باقيا على الارض او نحو ذلك فانه حينئذ يكون ثابتا حجر كبير معناه انه ثابت عارض بنفسه فانه يمسح عليه مع بقائه او يمسح به على التراب ان كان ترابا وغيره. ولا حرج فيه

84
00:24:33.750 --> 00:24:54.300
الصعوبة كلها في الحجر الصغير الذي امتحن به بعض الفقهاء الاخرين بهذه المسألة فان كان بامكان الحجر صغيرا صغيرا يعني لا يمكن ان يثبت على الارض بنفسه امسكه بين عقيبيه او بين ابهامي قدميه. طيب قال الحالة الاولى ان يمسكه بين عقبيه

85
00:24:54.850 --> 00:25:17.500
او ابهامي قدميه الرجل الاصبع الكبير يسمى ابهاما فيجعل الحجر الصغير بين الابهامين بحيث انه يمسكه برجليه الثنتين معا او يجعله بين العاقبين العاقب اللي هو اخر رجل ثم يجعل الحجر الصغير بينهما ثم يستجمر في هذه الحالة لانه يكون جالسا على الارض على هيئة المتحفز

86
00:25:17.700 --> 00:25:34.000
بقضاء الحاجة ففي هذه الحالة يمسح عليه قال ان امكنه لانه ليس كل الناس يمكنه ذلك المتين لا يمكنه ذلك كبير السن الذي عنده الم في ركبه لا يستطيع ذلك. وانما هي لبعض الناس دون بعضهم الذين يقدرون على ذلك

87
00:25:34.350 --> 00:25:54.600
هذه الحالة الاولى التي دل عليها. والا والا امسك الحجر بيمينه ومسح بيساره الذكر عليه. نعم. قال الحالة الثانية ان يمسك بيمينه ويمسح بيساره الذكر عليه بحيث ان تحريكه ليده اليسرى لا ليده اليمنى

88
00:25:55.600 --> 00:26:10.800
وبهذه الحال يكون قد خفف الاستنجاب اليمين وانما يكون ممسكا بيده اليمين الحجر اذا قوله ومسح بيساري بحيث انه يحرك بيده اليسرى ولا يحرك الحجر بيده اليمنى لكي يخففها وهنا قالوا ان الاستنجاء

89
00:26:11.900 --> 00:26:33.200
ظاهر الحديث النهي المقيد بها لحديث ابي قتادة واما مس الذكر فباليمنى فلأنه مكروه في غيرها فكان عاما فالخاص مقدم على العام في هذه المسألة. نعم. وان استطاب بها اجزأه. نعم قوله وان استطاب اي استجمر او استنجى. لان استطابة تشمل اثنين بها

90
00:26:33.200 --> 00:26:46.700
اي باليمين بلا حاجة او بحاجة كلاهما واحد اجزأه يجزأه لانها ليست متعلقة بذات الفعل وتباح المعونة بها في الماء. نعم المعونة بها اي باليد اليمنى في الماء بان يصب

91
00:26:47.400 --> 00:27:09.300
من الماء بيده اليمنى بحيث تكون يده اليمنى فيها الاناء ويستجمر او عفوا يستنجي بيده اليسرى. ودائما المعاون لا يأخذ حكم الشخص الذي يقوم بالشيء نفسه لا في بعضه ولا في كله اما بعضه فمثل هذا المثال واما كله فمثل تغسيل الميت

92
00:27:09.400 --> 00:27:24.150
فان الذي يشرع له الوضوء او الاغتسال من باب الندب انما هو من مست بشرته بشرتا الميت او باشر غسله وان لم تمس البشر بخرقة واما المعاون فلا يلزمه الوضوء

93
00:27:24.400 --> 00:27:39.500
فيها ويكره بوله في شق وسرب ولو فما بالوعة. نعم قوله ويكره بوله اي بوله الشخص في شق شق واظح كل ما كان في الارظ مشقوقا وسرب السرب هو بيوت الهوام والدوام سواء كانت

94
00:27:40.050 --> 00:27:55.600
مأكولة او غير مأكولة كالظب والجربوع والفأر والحي والعقرب لاسباب كثيرة عللوا بها هناك قال ولو فما بالوعة قول المصنف هنا ولو انما هي من باب التأكيد فمن باب التأكيد لهذه

95
00:27:55.600 --> 00:28:14.350
الصورة المعينة لكي لا يظن انها خارجة. منها لان قد يظن ان فم البالوعة انما جعل لقضاء الحاجة فنقول ان العموم يدل على النهي وهذا التعبير ولو هو هو من باب التأكيد لا من باب يعني الاشارة لخلافه في المسألة

96
00:28:14.650 --> 00:28:35.450
وقد جزم بهذا اه صاحب الغاية وعبر وفم بالوعة فجعل فم البالوعة مختلف عن السرب والشق وان كان هو داخل في الشق ولذلك اه ذكر جماعة من اصحاب احمد انه لا فرق بين فم البالوعة وسائر الشقوق. نعم. وما ان راكد

97
00:28:35.750 --> 00:28:51.250
قليلا وقليل جار نعم قال ويكره البول في الماء الراكد طبعا للحديث واضح جدا ولكن الاشكال هنا ان المصنف اطلق ولم يفرق بين الماء الراكد القليل وبين الماء الراكد الكثير

98
00:28:51.500 --> 00:29:02.300
فاما الماء الراكد الكثير فلا شك في انه مكروه ما لم يكن مستبحرا كما سيأتي ان شاء الله واما الماء الراكد القليل فان بول الشخص فيه اذا كان دون القلتين

99
00:29:02.350 --> 00:29:23.650
فانه يسلبه الطهورية وهذا تنجيس للماء على غيره وافساد له وهذا يقتضي على قواعد المذهب انه محرم لان افساد الماء على غيره هذا واحد كذلك قول المصنف وقليل جار وهذا ايضا مشكل كمشكلة المسألة الاولى

100
00:29:24.350 --> 00:29:42.000
ووجه الاشكال ان هنا جعل الكراهة خاصة بالقليل الذي يكون دون القلتين ومفهومه ان الكثير الذي يزيد عن القلتين اذا كان جاريا لا يكره بينما في الماء الراكد اطلق فلم يفرق بين القليل وبين الكثير

101
00:29:42.350 --> 00:30:01.350
وحاول بعض الفقهاء ان يجمع باكثر من طريق. فمنهم من قال ان المراد بالقليل الجاري هنا هو القليل الذي يستقذر يستقذر وقوع البول فيه ولو كان اكثر من القلة ولو كان اكثر من القلتين

102
00:30:01.600 --> 00:30:25.050
فلم يجعل العبارة متعلقة بالتنجيس وعلى العموم فالذي مشى عليه آآ اكثر المتأخرين ان الماء الراكد والجاري ما لم يكون مستبحرين فانه يكره البول فيه قليلا كان او كثيرا وقالوا ان القليل وان كان يسلبه الطهورية بحيث انه يتنجس به

103
00:30:25.250 --> 00:30:37.350
فانه يبقى مكنوها قالوا لان الماء غير متمول ليس مالا فلم يكن قد افسد المال لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الناس شركاء فيه فلا يتمول الا بعد الحيازة

104
00:30:38.050 --> 00:30:51.800
يعني على العموم هذا هو الذي وجهه به منصور في اكثر من موضع وفي اناء بلا حاجة. نعم التبول في منا بلا حاجة. مكروه. اه لانه يفسد الامام وقد يستقذره من سيشرب فيه بعد ذلك الا لحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:30:52.350 --> 00:31:09.300
ونار لانه يورث السقم. نعم هذا تعليل المصنف وقد ذكر في المقدمة انه قليلا ما يورد التعريف وانما يكون لغرظ ورماد رماد يعني انه اذا اطفأت يبقى الرماد فيكره البول فيه. وهذا ايضا من عادة العرب انهم

106
00:31:09.350 --> 00:31:30.800
يكرهون البول في النار والرماد وقد ذكر المصنف انه يورث السقم لا ادري عن صحته لكن قد يكون التعيين اقوى انه من عادة العرب قديما وحديثا انهم يكرهون ذلك وموضع صلب نعم وموضع صلب فانه يكره لكن لو فعله فقد تقدم انه يلصق ذكره لكي لا يرتد اليه بوله

107
00:31:31.050 --> 00:31:46.450
وفي مستحم غير مقيد او مبلط. نعم. لانه يعني المستحم المكان الذي يستحم به اه اذا كان غير مقيد او مبلط بان كان طينا او كان ترابا ونحو ذلك فان تبوله فيه

108
00:31:46.500 --> 00:32:14.250
سيجعل البول باقيا وربما يعني آآ اصابت النجاسة اصابته هو او اصابت غيره ممن يستحم في هذا المكان وان لم تكن اصابة نجاسة فقد تكون سببا لي الوسواس وذلك عللوا في الحديث السابق ان عامة الوسواس منه كما جاء في الاثر. نعم. في امبارح المقير او المبلط ثم ثم ارسل عليه الماء قبل اغتسال

109
00:32:14.250 --> 00:32:35.550
فيه فلا بأس. نعم هذا فلا بأس قبل الاغتسال لكي لا تمس النجاسة بدنه. وهذا مثل المبلط الان الحمامات دورات المياه الان عندنا. او احواض الاغتسال ويكره ان يتوضأ او يستنجي على موضع بوله. نعم. يعني لو ان شخصا قد تبول في مكان

110
00:32:36.200 --> 00:32:55.950
ثم اراد ان يستنجي بالماء فيقولون انه آآ يكره له ذلك لماذا؟ لان الماء المتقطر من الاستنجاء قد يصيب النجاسة فتنتشر النجاسة فتصيب قدمه او ثوبه وكذلك اذا توضأ في نفس المكان الذي

111
00:32:56.150 --> 00:33:11.450
تبول فيه قد يؤدي ذلك الى وصول النجاسة له او قد تصيبه بوسواس كما ذكر العلماء. فالعلة هنا انما هي خشية النجاسة ومعرفة هذه الا مهمة لذلك استثنى الفقهاء صورة

112
00:33:11.550 --> 00:33:35.650
وهو اذا كان الموظع مخصصا لذلك بان يكون مثل فيه مثل مجرى يجري فيه البول ويجري فيه الماء معا فانه في هذه الحالة استثناها الفقهاء لان العلة تكون قد ارتفعت او ارض متنجسة لان لا يتنجح. عن ارض متنجسة من غيره. ليس يلزم ان تكون من بوله وانما من غيره. لان لا يتنجس هذه العلة

113
00:33:36.150 --> 00:33:53.500
وقلنا اذا ارتفعت هذه العلة بان يكون مكان متخذا لاجل ذلك كمجار يعني الغسيل وغيره فانه ترتفع الكراهة. ويكره استقبال القبلة في فضاء باستنجاء او استجمار. مع مر ان استقبال القبلة واستدبارها محرم في البول

114
00:33:53.550 --> 00:34:13.350
واما هنا فان استقبال القبلة انما هو في الاستنجاء انما هو في الاستنجاء دون اه دون البول وانما بعد قضائه الحاجة وهذا ملحق لانه قالوا من التابع والتابع تابعون هنا المصنف هو صاحب المنتهى

115
00:34:13.500 --> 00:34:31.800
وصاحب الغاية تبعا لصاحب التنقيع كلهم عبروا بانه يكره الاستقبال فقط ولم يذكروا الاستدبار ولذلك ذكر جماعة من اصحاب احمد ومنهم منصور ان ظاهر كلامهم هؤلاء وغيرهم انه لا يكره الاستدبار

116
00:34:32.700 --> 00:34:52.350
بالاستنجاء او بالاستجمار وانما يكره الاستقبال والحقيقة ان ظاهر كلامهم هنا مخالف للتعليل فان ظاهر التعليل هو الالحاق بالبول والغائط. والبول هو الغائط يمنع من الاستقبال والاستدبار والظاهر ان النظر للعلة انسب

117
00:34:52.600 --> 00:35:15.300
وان كان ظاهر كلامهم وقد ذكرت قبل هذا الدرس ان دائما الظاهر يكون اضعف الظاهر دائما يكون ليس بقوة الصريح فدائما يكون دلالته اضعف. نعم وكلامه في الخلاء ولو سلاما او رد سلام. نعم قوله وكلامه اي كلام كان سواء كان ذكرا او غير ذكر بالعربية او بغيرها مفهوما او غير مفهوم في

118
00:35:15.300 --> 00:35:30.900
الحال عند قضاء المكان الذي يقضي فيه حاجته قوله ولو سلاما او رد السلام ولو كان الكلام بالسلام وهو مندوب او رد السلام رد السلام يكون واجبا على الاعيان واشار المصنف رحمه الله تعالى بلو هنا للخلاف في المذهب

119
00:35:31.000 --> 00:35:50.300
وذلك ان احمد نصفي رواية عنه وحكاها في الرعاية عدم الكراهة عدم الكراهة عفوا لا حكاها في الرعاية عدم الكراهة بخلاف نص احمد الذي جزم به بعض اصحاب احمد قالوا بلا خلاف في المذهب انه مكروه

120
00:35:51.050 --> 00:36:05.850
وانما حكى الكراهة وانما حكى عدم الكراهة فقط انما هو ابن حمدان في الرعاية. وقد ذكر بن مفلح ان قول ابن حمدان سهو منه لان نص احمد والقول المجزوم به قبل احمد

121
00:36:05.900 --> 00:36:28.650
لأنهم قالوا بلا خلافا في المذهب انه يكره رد السلام انه يكره رد السلام لمن كان في الخلاء ولذلك من فائدة معرفة ان المسألة رواية واحدة في مذهب احمد ان كل ما خالف هذه الرواية مما يأتي به المتأخرون فانها تكون خطأ

122
00:36:29.050 --> 00:36:51.050
وهذا سمى نفي الخلاف ونفي الخلاف له اسباب منها عدم وجود القول او مخالفته للقواعد ويجب لتحذير معصوم عن هلكة كاعمى وغافل. نعم واجب اي الكلام لتحذير معصوم عن هلكة اي عن هلاك كأعمى هذه امثلة للمعصوم الاعمى والغافل الذي لا ينتبه لهلكك كالنار او الحفرة او العقرب او غير ذلك

123
00:36:51.050 --> 00:37:10.500
ويكره السلام عليه نعم يكره السلام على المتخلي الذي يقضي حاجته لان وسائل الشي تأخذ حكمه فلما كان رده مكروها فان ابتدائه بالسلام مكروه فان عطس او سمع اذانا حمد الله واجاب بقلبه

124
00:37:10.550 --> 00:37:30.150
وذكر الله فيه لا بقلبه. نعم اه يقول الشيخ فان عطس اي من في الخلاء او سمع اذانا خارجه حمد الله للعطاس واجاب الاذان بقلبه يجيب الاذان بان يردد مثل كلامه بقلبه. فقوله بقلبه يعود لسماع الاذان وحمد الله عز وجل

125
00:37:30.450 --> 00:37:44.900
عندنا هنا مسألة وهو ان الذكر العلماء يقولون قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان اللسان واضح وتكلمنا عنه في اول الدرس انه اقله على مشهور مذهب ان يسمع نفسه وقيل اقله ان يحرك لسانه وشفتيه

126
00:37:45.000 --> 00:38:03.600
لكن ذكر القلب ما معناه اغلب الفقهاء لم يفصلوا لمعنى ذكر القلب قالوا ومعنى ذكر القلب هو التفكر في الالفاظ بمعنى انه يتفكر بحمد الله عز وجل فيحمد الله عز وجل بقلبه بان يتفكر في معنى الحمد

127
00:38:03.650 --> 00:38:19.950
وانه حامد لله عز وجل من حيث المعنى لا بذكر بذات اللفظ وذلك افظل الذكر ما واطأ فيه القلب اللسان ايذكر الله عز وجل بلفظه ويكون قلبه مستشعرا للمعنى. فاستشعار المعنى هذا هو ذكر القلب

128
00:38:20.150 --> 00:38:36.000
لا انه يتكلم اذ الكلام لا يكون الا بحرف وصوت باجماع حكاه ابو الخطاب والنووي وغيره اذا هذا ما يتعلق الذكر بالقلب ومعناه وهي من المسائل المهمة قوله وذكر الله فيه

129
00:38:36.700 --> 00:38:53.750
هذه معطوفة على السلام قوله وذكر معطوف على السلام اي ويكره ذكر الله في الخلاء. فيه اي في الخلاء اذا ويكره ذكر الله في الخلاء قال لا بقلبي فان الذكر بالقلب مشروع في كل وقت بان يستشعر

130
00:38:53.950 --> 00:39:13.550
اه تسبيح الله وتنزيهه وهكذا تكبيره وهكذا نعم وتحرم القراءة فيه وهو على حاجته. نعم وتحرم القراءة اي للقرآن فيه اي في الخلاء وهو على حاجته تعبير مصنفه على حاجته الحقيقة انه اتى بها من توجيه بن مفلح كذلك

131
00:39:13.750 --> 00:39:32.700
والمصنف ينقل من الفروع ويستفيد من توجيهاته كثيرا  هذا من توجيهات ابن مفلح فقد قال ويتوجه انه يحرم وهو على قضاء حاجته مفهوم ذلك قراءة القرآن اذا كان على غير على غير حاجته

132
00:39:33.300 --> 00:39:53.450
بان يكون قد انقضى من قضاء حاجته وانتقل ليستجمر او ليستنجي او قبل ذلك بان يكون بيت الخلاء كبيرا ولم يتهيأ بعد لقضاء حاجته فعلى ما مشى عليه بن مفلح ونصره المصنف ان هذا يكون مكروها ولا يكون محرما

133
00:39:53.900 --> 00:40:11.750
ويخالف ذلك الرواية الثانية انه قراءة القرآن محرمة مطلقا وهذا الذي جزم به صاحب النظم الذي هو ابن عبدالقوي في نظمه المقنع وكأن الشيخ منصور قدمه في شرحه على المنتهى

134
00:40:12.300 --> 00:40:27.950
فانه قدم تحريم قراءة القرآن في الخلاء مطلقا سواء كان يقضي حاجته او ليس قاضيا لها وهذا هو الاظهر. يعني من باب يعني آآ تعظيم كتاب الله عز وجل. وقد ذكر ابو البركات

135
00:40:27.950 --> 00:40:45.250
ان قراءة القرآن في الحمام ونحوه بدعة منكرة. نعم جاء عن بعض السلف التساهل في المستحم لكن الاولى تعظيم هذا الكتاب العظيم والوصل اننا منعنا من الدخول بالمصحف القراءة يعني شبيهة به

136
00:40:45.750 --> 00:41:05.400
قتلة قدمه منصور. نعم ولبسه فوق حاجته وهو مضر عند الاطباء طيب وكشف عورة بلا حاجة. نعم قوله ولبثه فوق حاجته اي ولبث الشخص بعد قضاء الحاجة فوق حاجته. فوق الحاجة المراد بها انقطاع البول

137
00:41:05.900 --> 00:41:23.950
وانقطاع الغائط والمكث يسيرا كما سيأتي في كلام الموفق والمكث يسيرا بحيث يجزب بالانقطاع المكث اليسير القريب وسيأتينا كلام موفق باذن الله عز وجل قوله وهو مضر عند الاطباء اي طول المكث بعد قضاء الحاجة

138
00:41:24.000 --> 00:41:38.650
ذكروا لا اعلم عن صحته انه يكون سببا في البواسير وفي غيرها من الاشياء التي قد تكون سبب بكتيريا وغيرها والفطريات ايضا قوله وكشف عورة بلا حاجة. انا ساقف مع هذه الجملة

139
00:41:39.200 --> 00:42:00.750
فان قول المصنف وكشف عورة بلا حاجة تحتمل احتمالين الاحتمال الاول ان يكون قوله وكشف عورة معطوفا على قوله وهو مضر عند الاطباء وبناء على ذلك فيكون معطوفا على التعليم. فيكون اللبث فوق الحاجة معلل بعلتين

140
00:42:00.900 --> 00:42:20.750
الضرر وبالنهي عن كشف العورة بلا حاجة فهي علة مركبة من مجموع الامرين وحينئذ يكون قد سكت المصنف عن حكم كشف العورة بلا حاجة لم يتكلم عنها وساذكر حكمها بعد قليل

141
00:42:21.300 --> 00:42:39.400
وهذا وهو جعل كشف العورة بلا حاجة آآ علة بالنهي وتحريم اللبس فوق الحاجة هذا هو الذي صرح به ابن مفلح بفروع وفي النكت على المحرر الاحتمال الثاني الاحتمال الثاني

142
00:42:39.450 --> 00:42:59.850
ان يكون قول المصنف كشف عورة بلا حاجة ان يكون معطوفا على لبسه فيكون المعنى ويحرم لبسه فوق حاجته ويحرم كشف عورة بلا حاجة فحينئذ يكون لاثبات حكم جديد وهذا هو الذي جزم به مرعي في الغاية

143
00:43:00.000 --> 00:43:20.700
فان مرعي في الغاية جزم بانه يكون محرما اي كشف العورة بلا حاجة وعلى العموم فان اه صاحب التصحيح قال هل المسألتان يعني اللبس فوق حاجة وكشف العورة احدهما فرع الثانية ام لا

144
00:43:21.550 --> 00:43:39.150
يعني هل هل اللبس فرع الثانية؟ فان قلنا بالتحريم هنا وقلنا بالتحريم وان قلنا بالكراهة قلنا بالكراهة هنا ام لا قال ان ظاهر كلام جماعة من اصحاب احمد ان المسألتين واحدة فتكون احداهما فرع للثانية. وعلى ذلك

145
00:43:39.200 --> 00:43:57.350
ايكون التحريم في الثنتين قال ولكن من اصحاب احمد كابن تميم وابن حمدان فرقوا وابن عبيدان فرقوا بين المسألتين فحكوا في احداهما الكراهة وفي الثانية التحريم. نعم وبوله وتغوطه في طريق مسلوك. نعم لاجل الحديث في النهي عنه

146
00:43:57.600 --> 00:44:10.250
او اما الطريق المهجور غير المسلوق ترتفع لانه ليس منتفعا به وتغوطه في ماء الا البحر. نعم قوله وتغوطه في ماء اي قضاء الحاجة للغائط في الماء سواء كان الماء قليل او كثير

147
00:44:10.250 --> 00:44:25.050
او جاري فانه منهي عنه نهي تحريم لانه يفسده يعني اكثر من فساد البول فان البول قد يعني يختلط بالماء اذا كان كثيرا فوق القلتين عند من يرى انه لا يتنجس

148
00:44:26.000 --> 00:44:43.850
ومن يرى التنجس ويقدمه المصنف ما لم يكن مستبحرا فانه اه يعني قد يطهر بالمكاثرة واما التغوظ فانه ممنوع منه مطلقا في الماء الا البحر اه ان ان العادة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكون مخصصة

149
00:44:44.550 --> 00:44:59.250
والعدد من الناس اهل البحر يتغوطون فيه ولا ما اعد لذلك. نعم ولا ما اعد لذلك يعني اعد للتغوط مما يكون ماء كالجار في المطهر كالمجاري في المطهر مثل ان يكون هناك مجرى

150
00:44:59.350 --> 00:45:11.600
يعني يكون شعبة من نهر صغير موجودة في البلدان التي فيها انهر كدمشق والعراق يجعلون بعض الشعب هذه في قضاء الحاجة بحيث ان الشخص يقضي حاجته بجانبه وتكون في بيوت خلاء

151
00:45:11.700 --> 00:45:30.900
ثم تذهب مع هذا المجرى ثم تختلط في المجرى الكبير مع النهر الكبير. يجعل بعض المجاري للانهر في قضاء الحاجة ويحرم بوله وتغوطه على ما نهي عن الاستجمار به كروث وعظم. نعم. يقول المصنف ان ما نهي عن الاستجمار به وسيأتي تفصيله كالروث والعرض

152
00:45:30.900 --> 00:45:48.800
يحرم الاستجمار به ويحرم البول عليه فما دام الاستجمار به مباشرة النجاسة منهي عنه فالبول عليه والتغوط كذلك نعم وعلى ما يتصل بحيوان كذنبه ويده ورجله. نعم سواء كان مما

153
00:45:48.900 --> 00:46:08.400
يمكن ان ينفصل في حياته او لا ينفصل في الحكم سوا. ويد المستجمر نعم. وعلى ماله ولا يستجمر بيده كذلك الان لانه بعض منه وعلى وعلى ما له حرمة كمطعوم كمطعوم اي اي مطعوم اما لادمي او لغير الادميين كالبهائم. وعلى قبور المسلمين

154
00:46:08.400 --> 00:46:23.400
وبينها او على قبور المسلمين وبينها فانه منهي عنها لانها ايذاء الميت كاذاء الحي ويأتي في اخر الجنائز اي تفصلها للمسألة. وعلى علف دابة وغيرها لانه منهي عن الاستجمار بها فكذلك

155
00:46:23.550 --> 00:46:46.500
البول عليها والتغوط الا ان تكون اه تركت مثل ان يجعل بعظ التبن الذي يأكله بعظ البهائم قد تأكله بعظ البهائم لكنه قد يجعل بعظ التبن يعني حاجة معينة فانه حينئذ يجوز الترابط به. وظل نافع نعم ظل نافع ينتفعون به الناس. سواء كان ظل جدار او شجرة او غيرها

156
00:46:46.500 --> 00:47:02.050
مثله متشمس زمن الشتاء. نعم متزمن. زمن الشتاء احنا نسميه المشراق. ففي الشتاء وقت شروق الشمس يأتي الناس ويتجمعون فيه وخاصة في القرى التبول فيه والتغوط مؤذن للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا لا عينين

157
00:47:02.450 --> 00:47:26.300
وبعض الرواة ينطقها اتقوا اللاعنين اب على اللفظ الاول اتقوا اللاعنين ان هذا هذه الافعال سبب لرعاية الله. واتقوا اللاعنين اي الذين يلعنون الناس الذين يفعلون هذا الفعل على بهم ومتحدث الناس اي المكان الذي يتحدثون فيه وتحت شجرة عليها يجتمعون فيه ليتحدثون وتحت شجرة عليها ثمرة مقصودة

158
00:47:26.300 --> 00:47:39.450
تحت شجرة ان لم يكن لها ان كان لها ظل فقد سبق. وان لم يكن لها ظل يجلس به الناس. لكن لها ثمرة مقصودة يعني تقصد بالقطف فانه ينهى عنه لانه قد تقع على الارض

159
00:47:39.950 --> 00:47:54.050
فيفسدها على صاحبها ان كان فيها نجاسة وربما هو اذا اراد اي الصاحب الذي اراد الثمرة اذا اراد ربما تلوث بالنجاسة اذا كان في حوض الشجرة او الثمرة او او النخلة نجاسة

160
00:47:54.250 --> 00:48:13.500
هنا قول المصنف ثمرة مقصودة اطلق المصنف الثمرة المقصودة في كل وقت وقد قيد آآ غيره من اهل العلم وهو البرهان في المبدع. قيد هذه المسألة بان تكون الثمرة ان تكون الشجرة مثمرة او قريبة الاسمر

161
00:48:14.350 --> 00:48:35.350
فقيده بذلك فلا بد ان تكون مثمرة الان او قريبة الاسمرار واما غير ذلك فلا نعم ومورد ماء مورد الماء اي المكان الذي يرد منه الماء واستقبال القبلة واستدبارها في فضاء لا بنيان. نعم. الاستقبال والاستدبار حرام في الفضاء. واما البنيان فيجوز. فيجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله والنبي لا يفعل

162
00:48:35.350 --> 00:48:55.850
المكروهن ويكفي انحرافه وحائل ولو كمؤخرة راح. يقول ويكفي انحرافه قوله ويكفي انحرافه عائد لتحريم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء ايكفي انحرافه انحرافه عن ماذا؟ قالوا عن جهة القبلة وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا او غربوا

163
00:48:56.100 --> 00:49:13.350
فلو انحرف عنها انحرافا يسيرا كفاه كما جاء في حديث ابي ايوب وانحرافه في البنيان يكون فيه تحقيق الاولى اذا استقبال القبلة محرم في الفضاء وخلاف الاولى وليس مكروها في البنيان

164
00:49:14.000 --> 00:49:31.950
والانحراف في الحالتين في الاول واجب وفي الثاني فعل للاولى يكون بالانحراف عن جهة القبلة. ولا يلزم الانحراف الكلي نعم قوله وحائل بدأ يتكلم عن بدأ يتكلم المصنف عن الذي يتحقق به كون الشيء آآ

165
00:49:32.050 --> 00:49:52.750
جدارا او حائلا فيلحق بالبنيان. قوله وحائل ولو كمؤخرة رحل ولو كمؤخرة رحل. يعني ان الحائل الذي يحصل به الذي يحصل به آآ كون الشخص في بنيان يكفي ولو كان كمؤخرة الرحم

166
00:49:53.100 --> 00:50:11.250
ولو كان كمؤخرة الرحم فلو هنا نقول انها للتقليل وهي لبيان حد الذي يكون به المرء ليس متبولا ولا متغوطا في فضاء. هذا هو المقصود. اذا فقوله وحائل رجع لقضية ما يتحقق به البنيان

167
00:50:11.750 --> 00:50:34.950
اه طبعا قوله كمؤخرة الرحل اه بعض الناس يشدد الخاء وبعضهم يقول ان الخاء تشديدها لحن. نقل ذلك ابن قايد ولكن هكذا يعني موجودة في آآ كتب الفقه ونطقهم لها. ومؤخرة الرحل هذه طبعا ذكروا انها هي الخشبة التي تكون في اخر

168
00:50:35.350 --> 00:50:54.150
اه اشداد الذي يستند اليها يستند اليها الراكب وسيأتي ان شاء الله يعني قيد في ظبط مؤخرة الرحل كم طولها بعد قليل ان شاء الله؟ نعم. ويكفي الاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه. نعم يقول ومن سور ما يكون به الاستتار بحيث انه لا يكون

169
00:50:54.150 --> 00:51:19.650
في الفضاء فترتفع الكراهة الاستقبال الاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوها. فكل هذه ممكنة وتكون بمثابة الحائل وارخاء ذيله. نعم. قال وارخاء الذيل يكفيك ذلك يتحقق به الستر ولا يعتبر قربه منها كما لو كان في بيت. نعم. قوله ولا يعتبر قربه منها اي من الحائل

170
00:51:19.850 --> 00:51:35.200
الذي جعله وهو في الفضاء كما لو كان في البيت اي لو كان في البيت لا يستحب له ان يقرب من الجدار لكي يقضي حاجته وان وانما في اي موضع ما دام قد استتر به. هذا هو المشهور الذي مشى عليه المصنف

171
00:51:35.650 --> 00:51:52.900
والا والا كسترة صلاة قوله والا كسترة صلاة هذا ذكر للوجه الثاني فان الوجه الثاني في المذهب ان من جعل حائلا في الفضاء ايلزمه ان يدنو منه وهذا معنى قوله والا

172
00:51:53.000 --> 00:52:14.400
اي وان قيل يعتبر ويلزم قربه من الحائل فيكون معناه قوله والا اي وان لم نقل يعتبر لا يعتبر قربه من الحائل وان لم نقل بذلك فاننا نقول اذا بانه يعتبر قربه منه. وهذا

173
00:52:14.600 --> 00:52:29.850
القول الثاني او الوجه الثاني هو توجيه لابن مفلح قال ويتوجه وذكر في الانصاف ان ابن مفلح مع توجيهه له مال اليه قال وهو توجيه المفلح ومال اليه قوله كسترة الصلاة

174
00:52:30.000 --> 00:52:47.250
بمعنى انه يقرب منها كما يقرب من سترة الصلاة  نص احمد والحديث كذلك ورد بان سترة الصلاة تكون بمسافة ثلاثة اذرع قريب متر ونصف لان الذراع تقريبا ستة واربعين او ثمانية واربعين سانتي

175
00:52:47.300 --> 00:53:11.800
قريب النصف متر بحيث تستر اسافلة. نعم قوله بحيث تستر السافلة هذه عائدة الى قوله ولو كمؤخر رحل ويكفي الاستتار بجدار بدابة وجدار فهذي تبين المقدار الذي يتحصل به الاستتار بالحائل

176
00:53:12.400 --> 00:53:30.300
فيقول ان الاستتار بالحائل لابد ان يكون مقداره بحيث يستر الاسائل اسافر الشخص اذا كان قد جلس لقضاء الحاجة فغالبا غالبا ما تكون بمقدار ذرة غالبا الذراع هو الذي يستر الاساس لاغلب الناس

177
00:53:30.350 --> 00:53:47.850
واذا قدرها بعض الفقهاء من باب التقريب بالذراع والا فان ضابط الاقلية هو هذا ان تكون مؤخرة الرحم وما في مقدارها ان تكون بمقدار ما يستر اسافر الشخص مو واظح معنى الاسافل وهو يعني

178
00:53:48.050 --> 00:54:05.550
الجزء السفلي من جسده بعض المتأخرين ذكر نكتة قال ان قول المصنف بحيث تستر اساتله ان فيها نكتة اوردها المصنف لانه حينما قال والا كستر الصلاة قال قد يتوهم قد يتوهم

179
00:54:06.200 --> 00:54:19.550
ان كل ما كان كسترة الصلاة طبعا هو قال كسترة الصلاة في القرب منها. فقال قد يتوهم انها تكون كسترة الصلاة في جميع الاحكام. وسترة الصلاة يكتفى فيها بالخط فقد يتوهم

180
00:54:19.650 --> 00:54:37.950
انه يجزئ فيها الخط في جعل الحائل عند قضاء الحاجة فاراد ان يبعد ذلك وهذا كلام بعض الشرح المتأخرين. نعم ولا يكره البول قائما ولو لغير حاجة ولا يكره البول قائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى قوم حي حذيفة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها

181
00:54:38.200 --> 00:54:59.650
قوله ولو لغير حاجة اشارة لخلاف قومي في المذهب وهو قول المجد ابن تيمية في شرح الهداية فانه قال يكره وقال وهو الاقوى عندي جزم صاحب المجد ابن تيمية بانه الاقوى انه يكره لغير حاجة. ان امن تلوثا وناظرا. نعم اما ان يعني ان لم يأمن التلوث

182
00:54:59.650 --> 00:55:15.100
والناظر فانه قد يصل للتحريم وخاصة الناظر ولا التوجه الى بيت المقدس قوله ولا التوجه المعطوفة على البول اي ولا يكره التوجه الى بيت المقدس. للحديث ولكن شرقوا او غربوا

183
00:55:15.200 --> 00:55:28.500
فصف فاذا انقطع بوله واستحب مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر الى رأسه ثلاثة ونتره ثلاثا. ما هذا بدا يتكلم عن صفة استنجا فبدأ اول شيء بالسنجة للرجل فقال

184
00:55:28.550 --> 00:55:45.900
يستحب مسح الذكر بيده اليسرى من حلقة الدبر الى رأس رأسه ثلاثا هذا المسح هو الذي يدخل في السلت يسمى السلت وقد ورد عن عدد من التابعين كما نقل ذلك ابن ابي شيبة وغيره

185
00:55:45.950 --> 00:56:05.500
فيكون مسحا خفيفا لكي يخرج ما يبقى من البول في يعني مجراه قوله ونثره وهذا حكم اخر ثلاثا فالنثر يستحب ايضا كما ذكر المصنف والمراد بالنثر هو الجذب بمعنى انه يجذب البول لكن للخارج. جذب للخارج

186
00:56:06.250 --> 00:56:25.950
بحيث ان الشخص يعني اه يظغط مثانته لكن بحيث انه ان بقي شيء يخرج هكذا معنى النثر عندهم والاولى ان يبدأ ذكر وبكر بقبور وتخير ثيب. نعم قول المصنف هنا الاولى اجود من عبارة صاحب المنتهى

187
00:56:25.950 --> 00:56:40.950
ان المنتهى قال ويسن والحقيقة انه لم يرد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وانما هو مصلحة لاجل التنجيس فعبارة المصنف هنا انسب واقوى من عبارة صاحب المنتهى

188
00:56:41.350 --> 00:56:58.450
نعم ويكره بسقه على بوله للوسواس لان بعض الناس قد يصيبه ذلك بالوسواس. نسأل الله السلامة ثم يتحول للاستجمار ان خاف تلوثه. نعم يخاف يتحول ان ينتقل لمكان اخر ان خاف تلوثا ان يستجمر في مكانه

189
00:56:59.000 --> 00:57:19.850
ثم يستجل ثم يستنجي مرتبا ندبا ثم يستجمر ثم يستنجي مرتبا ندبا يعني قوله الندب ان يبدأ بالاستجمار ثم الاستنجاء. هذا الذي يعود اليه الندب فقوله ندبا اي تقديم الاستجمار على الاستنجاء

190
00:57:20.350 --> 00:57:41.850
فين فين انعكس كرهت قوله فانعكس اي بدأ بالماء قبل الحجارة فيقولون كره لانه ان بدأ بالماء وطهر المحل كاملا وطهر المحل كاملا فان الحجارة عبث ويفسده على من بعده بالحجارة

191
00:57:42.400 --> 00:58:03.400
وان لم يكن قد طهر المحل كاملا بالماء ثم جاء بالحجارة فانها ستنشر النجاسة في صور كثيرة ويصعب التطهير فلذلك فانه يكون مكروه واما ما يكون من باب التنشيف بعض الناس بعد قضاء الحاجة والاستنجاء بالماء يريد ان ينشف

192
00:58:03.750 --> 00:58:17.150
اه اساكلة فنقول هذا ليس داخل الكراهة لانه ليس استنجاء ولا استجبارا. ومن استجمر في فرج واستنجى في اخر فلا بأس. نعم يعني هذا واضح ام لا يلزم الاتحاد؟ نعم

193
00:58:17.400 --> 00:58:33.600
ولا يجزئ الاستجمار في قبل الانثى مشكل. ولا في مخرج غير فرج. نعم. لان الخنث المشكل لا نعلم ما هو القبل الاصلي مما ليس قبلا اصليا فاحدهما يصح فيه الاستجمار والثاني لا يصح

194
00:58:33.800 --> 00:58:47.700
ولذلك فان نقول لا يصح الاستجمار الا على المحل لان الاستجمار جاء على خلاف القياس وذلك يعبرون بان الاستجمار هو ازالة حكم الخارج من من السبيلين فلابد ان يكون خارجا من السبيلين

195
00:58:48.150 --> 00:59:00.650
واما الخنس المشكل ومن كان له مخرج غير القبل مثل ان يشق جزء من بطنه او مثانته فتخرج منه البول او الغائط فنقول هذا لا يكفي فيه الاستجمام بل لا بد من الاستنجاء طبعا

196
00:59:00.650 --> 00:59:16.400
الذي تطرف ويستحب دلك يده بالارض الطاهرة بعد استنجاء. نعم قوله الطاهرة عائد للارض فالارض تكون طاهرة بعد الاستنجاء كما مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئه احدهما احدهما اي احد

197
00:59:16.600 --> 00:59:33.900
الاستجمار او الاستنجاء و شبه انعقد الاجماع على ذلك. نعم. والماء افظل والماء افظل من الاستجمار على سبيل الانفراد وجمعهما افضل منه نعم وجمعهما اي وجمع الماء والاستجمار افضل من الماء وحده

198
00:59:34.150 --> 00:59:55.000
من الماء وحده وتقدم انه لو جمعها فقدم الاستجمار فقدم على الاستجمار فانه مكروه. فقصده جمعهما بتقديم الاستجمار استنشاق وفي التنقيح الماء افضل كجمعهما وهو سهو هذي المسألة اوردها المصنف

199
00:59:55.050 --> 01:00:10.500
منتقدا فيها صاحب التنقيح وهو القاضي علاء الدين المرداوي المرداوي نقل عنه نقل عنه صنف انه يقول الماء افضل كجمعهما. يعني ان الماء افضل من الاستجمار كجمعهما اي كجمعهما معا. قال المصنف وهو السهو

200
01:00:10.650 --> 01:00:31.900
جزم المصنف هنا وفي حواشي التنقيح على ان هذه العبارة سهو لان قول المصنف الماء قول آآ صاحب التنقيح الماء افضل كجمعهما يفيد ان جمع الاستجمار والاستنجاء معا في الافضلية

201
01:00:32.050 --> 01:00:48.350
يكون مساويا للماء وحده وليس كذلك بل ان النص قد ورد بان الاستجمار الان بان الجمع بين الاستجمار والاستنجاء افضل من الاستنجاء بالماء وحده. ولذلك قال وهو سهو اي في العبارة

202
01:00:48.450 --> 01:01:14.150
والحقيقة ان قوله هو السهو اجيب عنه بان المعنى الذي اراده صاحب التنقيح ان الماء افضل من الحجارة كما ان الجمع بين الماء والحجارة افضل من الحجارة فقوله كجمعهما يكون مراد صاحب التنقيح كجمعهما

203
01:01:14.200 --> 01:01:33.550
اي كجمع الحجارة مع الماء افضل من الحجر وليس افضل من مطلقا من كل الاشياء. وهذا التوجيه هو الاقرب وهو مراد صاحب التنقيح لكن ربما كان في ذلك اشكال  هذا التوجيه هو ملخص ما اجاب به

204
01:01:33.900 --> 01:01:57.000
صاحب المنتهى لما سئل عن هذه المسألة فان هناك فتوى لصاحب المنتهى عن هذه المسألة فاجاب بذلك وهذه الفتوى موجودة في طور بعض المخطوطات ونقلها بعض المحشم  الا ان يعدو الخارج موضع العادة قوله يعدو يعني يتعدى. يعدو يعني يتعدى الخارج موضع العادة وموضع العادة

205
01:01:57.050 --> 01:02:18.150
قوى بالنسبة طبعا العادة في التبول وهو بالنسبة للقبل ان يتعدى غير المعتاد من الحشفة حتى بعض الحشر يكون غير معتاد وبالنسبة للدبر ان يصيب آآ صفحة الدبر صفحة نعم الدبر فانه حينئذ يكون غير معتاد فيجب حينئذ الماء

206
01:02:18.650 --> 01:02:40.400
فلا يجزئ الا الماء للمتعدي فقط. نعم. واما محل الخروج فيه الاستجمار. او فيجزء فيه الاستجمار كتنجس مخرج بغير خارج. نعم. قوله كتنجس. الكاف هنا للتشبيه وليست للتعليم اراد ان يقول هناك احكام تشبهها كذلك وهو اذا تنجس مخ

207
01:02:40.450 --> 01:02:54.250
رجل بغير خارج يعني بغير خارج من ذلك المخرج كأن يقع بول عليه او يقع عليه نجاسة ما من غيره فانه لا يجزئ فيه الاستجمار بل لا بد فيه من استنجال ان الاستجمار

208
01:02:54.450 --> 01:03:13.750
خرج مخرج الاستثناء من القاعدة العامة. القاعدة لابد من الغسل بالماء وما خرج مخرج القاعدة نضيقه بمحله ولا نزيد عليه ومحله هو المخرج المعتاد مما خرج منه واستجماري بمنهي عنه واستجمار بمنهي عنه، اي لو استجمر بمنهي عنه كالروث

209
01:03:14.000 --> 01:03:32.200
وغيره مما سيأتي وسيذكر ذلك المصنف بالتفصيل فانه لابد في الغسل بعد ذلك بالماء ولو لم يتعدى محل النجاسة المخرج المعتاد وسيأتي ان شاء الله بتفصيل بعد قليل. وان خرجت اجزاء الحقنة فهي نجسة

210
01:03:32.450 --> 01:03:50.050
نعم ولا يجزئ فيها الاستجمار. نعم. هذه العبارة نقلها المصنف بنصها من كلام ابن مثله عفوا من كلامه بالعقيم وقد ايد ابن عقيل وقد ايد ابن عقيل عليها ونقلوها عنه. مقرين له جماعة منهم الزركشي في شرح الخرقي وكثيرون

211
01:03:50.200 --> 01:04:05.600
هذه العبارة يقول فيها المصنف وان خرجت اجزاء الحقنة. الحقنة هي ما يحتقن في الدبر لنقل مثلا منها التحميلة ليقل ان التحميل مثلها التي تجعل في الدبر ان خرج اجزاء منها يعني قطع منها

212
01:04:05.700 --> 01:04:22.650
فهي نجسة لانها خرجت من مخرج احد السبيلين قال ولا يجزئ فيها الاستجمار القاعدة انه يجزئ فيها الاستجمار لانها خارجة من احد السبيلين فالاصل انه يجزئ فيها الاستجمار فلماذا قال المصنف ذلك

213
01:04:23.550 --> 01:04:37.200
لعل التعليم انا لم اقف على تعليل لهم ولكن انا يعني اعلل من عندي قد يكون صوابا او خطأ نقول اولا لان المعتمد في المذهب كما نص على ذلك ابن مفلح في الاداب الشرعية

214
01:04:37.550 --> 01:04:56.400
ان الاحتقان مكروه سواء قيل بجوازه للضرورة او كراهته حتى للضرورة ولكنه مكروه فما دام مكروها فانه حينئذ قد يشدد فيه ما لا يشدد في غيره هذا تعليم والاحتمال الثالث الثاني

215
01:04:56.650 --> 01:05:18.900
ان النجاسة التي خرجت هنا ليست خارجة عادة من المحل وانما هي ليست خارجة عن بنفسها وانما هي بفعل الشخص فقد احتقن ثم خرجت فحينئذ نقول انها خارجة عن المعنى العام الذي يستجمر له فان النجوى المعتاد

216
01:05:19.000 --> 01:05:37.600
كما قلنا انه اذا جاوز المحل المعتاد لا بد من الماء فكذلك نقول ان النجوى المعتاد هو الذي يستجمر له لا غير المعتاد وهذي تعليلات محتملة لم اقف حقيقة على تعليل لهم ولكن محتمل من عادتهم هذه التعليلات. نعم. والذكر والانثى الثيب والبكر في ذلك سواء

217
01:05:37.600 --> 01:06:00.800
اي في كل ما مضى سواء في الاستجمار جوازه او في صفته وما يجزئ فيه ونحو ذلك فلو تعدى بول الثيب الى مخرج الى مخرج الحيض اجزأ فيه الاستجمار لانه معتاد نعم علل المصنف ذلك لانه معتاد وعادة يصل اليه البول. ولو شك في تعدي الخارج لم يجب الغسل اي تعد الخارج الى المكان

218
01:06:00.800 --> 01:06:19.850
معتاد لم يجب الغسل لانه اه يستمسك باليقين وهو الطهارة. والاولى الغسل من باب الاحتياط. وهذا من باب الاحتياط وعندهم قواعد في الاحتياط منها في التطهير يحتاطون في التطهير. وظاهر كلامهم لا يمنع القيام لا يمنع القيام استجمار ما لم يتعدى

219
01:06:19.850 --> 01:06:35.150
الخارج. نعم هذه المسألة يقول فيها مصنف وقد نقلها بالنص من ابن مفلح قال وظاهر كلامهم اي وظاهر كلام اصحاب احمد معنى ذلك انه لا يوجد لهم كلام صريح وانما هو ظاهر كلامه من اين اخذ هذا الظاهر

220
01:06:35.500 --> 01:06:49.950
انهم لم ينصوا على النهي بخلاف ما نقل عن الشافعية لانهم قد نصوا على النهي فعدم النص على النهي يدل على الاباحة. هذا هو ظاهر كلامهم قال وظاهر كلامهم لا يمنع القيام الاستجمار

221
01:06:50.200 --> 01:07:03.350
يعني لو ان شخصا قام من محله وانتقل الى محل اخر فانه لا يمنعه ذلك من الاستجمار لانهم لم يمنعوا منه اولا ولانهم ذكروا هناك مرت معنا قبل قليل انه

222
01:07:03.700 --> 01:07:18.000
يعني يشرع للشخص ان ينتقل من مكانه اذا كان اه فيه خشية التنجيس. فظاهر الكلام هناك يعني كذلك قال ما لم يتعدى الخارج اي ما لم يتعدى الخارج موضع العادة

223
01:07:18.100 --> 01:07:37.150
فانه حينئذ لابد له من استنجادنا واما الاستجمار فما دام لم ينتشر ويتجاوز المحل بالحركة او تطول المدة نص المتأخرين انه لو طالت المدة جدا فانه اه يعني قد يكون

224
01:07:37.600 --> 01:07:55.200
يعني لا يكفيه الاستجبار ذكرها ولا ادري عن صحتها. نعم. فاذا خرج سن قوله غفرانك. نعم قوله فاذا خرج اي من الخلاء ونحوه كالمكان الذي يتبول فيه. يقول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ان هذا رواه اهل السنن

225
01:07:55.400 --> 01:08:11.200
ورواه البخاري في الادب المفرد وليس في الصحيح ويتنحنح ويمشي خطوات ان احتاج الى ذلك للاستبراء. نعم. قوله يتنحنح بمعنى انه واضح التنحنح بان يخرجها من صدره لانهم قالوا اذ فعل ذلك

226
01:08:11.250 --> 01:08:35.350
انضغطت عظلات مثانته فيخرج البول ويمشي خطوات اه بعد فراغه من البول بالذات وقبل ان يستنجي ان احتاج الى ذلك لاستبراء ان احتاج لهذا الفعل لان بعض الناس قد تكون عنده ضعف في العضلات البول وخاصة في الرجال فيتحرك لكي يخرج ما بقي من البول. هذا الكلام الذي اورده المصنف اخذه من ابن حمدان في الرعاية

227
01:08:36.200 --> 01:08:53.750
واما صاحب المنتهى فلم يذكره مما يدل على انه في ظاهر كلامه ليس مشروعا بل قد قال المرداوي في الانصاف ان ظاهر كلام المقنع وكثير من الاصحاب انه لا يتنحنح ولا يمشي خطوات

228
01:08:54.050 --> 01:09:12.800
وهذا الظاهر لانهم لم يذكروه وعلى ذلك فظاهر كلام المنتهى كذلك ثم قال صاحب الانصاف وهو الصحيح فالصحيح انه ليس مستحب بل ان هذا من التكلف ولذلك قال بعض اهل العلم وهو الشيخ تقي الدين ان هذا بدعة. وهو التنحنح بمشي الخطوات وانت طبعا ذكر الشيخ موسى لكن

229
01:09:13.550 --> 01:09:28.900
الشيخ موسى مشى على قاعدة المذهب وهو الاحتياط في الطهارة. ولكن اولى ما ذكرته. نعم قال الموفق وغيره ويستحب ان يمكث قليلا قبل الاستنجاء حتى ينقطع اثر البول. نعم قوله وقال الموفق قاله الموفق في المغني وليس

230
01:09:28.900 --> 01:09:47.500
مثل مقنع ولا في الكافي وغيره ممن تبعه منهم الشارح وغيره يستحب ان يمكث قليلا. مر معناه ان يحرم المكث فوق الحاجة وهذا الذي قلناه بعد انقطاع البول يمكث قليلا بعد البول خصوصا قبل الاستنشاق حتى ينقطع اثر البول لانه قد يكون احيانا

231
01:09:47.550 --> 01:10:01.300
يعني ضعف العضلات فقد يكون هناك تنقيط. وهذا الذي ذكره الموفق رحمه الله تعالى يعني هو الذي ذكره ولم يذكره غيره. ولذلك عبر المصنف قالوا وقال مما يدل على ان

232
01:10:01.850 --> 01:10:18.800
ما اضاف القول ما ذكر القول فيه بلفظ الواو وقال يدل على ان المصنف لا يراه لانه قال لو قال لو ان المصنف قال قال الموفق يدل على انه يتبنى هذا الرأي لكن قوله وقال يدل على انه خلاف لما يراه. في ظاهر كلامهم

233
01:10:19.100 --> 01:10:37.300
والموفق عندما ذكر هذا الاستحباب اه لا يلزم به بل ان الموفق يقول فان استنجى هذا عبارته في المؤمن فان استنجى عقيد انقطاعه انقطاع البول جاز لان الظاهر انقطاعه اي انقطاع البول

234
01:10:37.600 --> 01:10:53.650
وقد قيل ان الماء يقطع البول فورود الماء باستنجاء على على مخرج البول يدل ذلك او يكون علامة انقطاعه. لان الماء هنا يقطع البول. نعم. ولا يجب غسل ما امكن من داخل فرج

235
01:10:53.650 --> 01:11:06.750
امن داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة؟ نعم هذه المسألة مشهورة جدا وهي مسألة برج الثيب يسمونه فرج الثيب كما عبر به القاضي وغيره اه هل هو من الظاهر ام من الباطن

236
01:11:07.550 --> 01:11:20.300
والظابط في هذا المحل الذي ذكره فرج الثيب قالوا هو الذي لا يظهر عند الجلوس لقضاء الحاجة هكذا قالوا هذا هو والمشهور بالمذهب انه في حكم الباطل لا في حكم الظاهر

237
01:11:20.650 --> 01:11:39.250
وينبني على ذلك ما ذكره المصنف من احكام الحكم الأول انه لا يجب غسل ما امكن من داخله فلا تدخل يدها ولا اصبعها بل ما ظهر اي بل ما ظهر من ذلك وذكرته قيد الظاهر من الباطن. وعلل ذلك قال لانه اي لان

238
01:11:39.400 --> 01:11:59.850
داخل الفرج ويسمى بفرج الثيب حكم الباطن وليس في حكم الظاهر وليس في حكم الظاهر طبعا الرواية الثانية انه في حكمه الظاهر قد ذكر بعض الاصحاب ومنهم بن قايد انه وان قلنا بانه في حكم الظاهر انه الا انه لا يلزم تطهيره كذلك في المسألة الاولى. طيب. فينتقض وضوءها بخروج

239
01:11:59.850 --> 01:12:16.600
ما احتشته ولو بلا بلل. نعم. وهذا ايضا مما ينبني على انه في حكم الباطل ان لو احتشت شيئا في داخله ثم خرج ولو بلا بلل فانه يكون ناقضا وهذا يعني مثل مثل ما يكون مثلا من الكشف الطبي

240
01:12:17.200 --> 01:12:38.550
وهكذا وذكر طبعا المعتمد المذهب ان الاحتقان وفيما معنى الاحتقان منهم ما يحتشى؟ في قبل انه اذا خرج بلا بلل بان كان جافا وسيأتينا ان شاء الله غير ملوث فانه لا يجب له

241
01:12:38.600 --> 01:12:55.850
الاستنجاء لا يجب له الاستنجاء هذا ما يتعلق بالاسنجة والاستجمار ويفسد الصوم بوصول اصبعها لا بوصول حيض اليه. نعم هذا الحكم الثالث والرابع المبني على ان ذلك يعتبر من الباطن لا من الظاهر

242
01:12:56.050 --> 01:13:13.100
ان المرء ان المرأة يفسد صومها بوصول شيء الى هذا المحل سواء من نفسها او من طبيبة ونحوها فانه يفسد الصوم لانه دخول شيء له جرم الى الجوف لانه الباطن له حكم الجوف على مشهور المذهب

243
01:13:13.100 --> 01:13:24.800
طبعا وسيأتينا في الصوم ان شاء الله والامر الرابع ما ذكره المصنف في قوله لا بوصول حيض له اليه. وسيأتي تفصيلها والاشارة للخلاف في باب الحيض. فان ما مشى عليه المصنف هنا ان المرأة اذا

244
01:13:24.800 --> 01:13:47.550
اسست بانتقال الحيض ولو وصل الى داخل الفرج فانه لا يكون مسدا للصوم ما لم يخرج لظاهر الفرج قبل غروب الشمس فيسود صومها حينئذ والظاهر هو الذي تستطيع ان تكتشفه بالمسح بمنديل ونحوه. نعم. ويستحب لغير الصائمة غسله. نعم هذا من باب مراعاة الخلاف المسألة

245
01:13:47.750 --> 01:14:02.450
وداخل الدبر في حكم الباطل. نعم. وهذا بلا اشكال ان داخل الدبر له حكم الباطن بافساد نعم لافساد الصوم بنحو الحقمة. نعم افساد الصوم بنحو الحقنة فان من احتقن فستصومه على مشهور المذهب

246
01:14:02.800 --> 01:14:21.000
ولا يجب غسل نجاسته. نعم ولا يجب غسل النجاسة التي تكون داخل الدبر وبعض الناس الحقيقة وهذا غالبا من الوسواس تجده يبالغ في التنظيف داخل فنقول ان هذا ليس بواجب بل قد يكون غير مشروع لانه يؤدي الى الوسواس او عند من يعتقد مشروعية ذلك

247
01:14:21.800 --> 01:14:38.000
نعم وكذا حشافة اقنف غير مفتوق. نعم الاقلف وغير المختتن. اذا كانت حشفته غير مفتوقة اي غير مشقوقة فلا يلزمه تنظيف ما تحت هذه المشقة ويغسلان من مفتوق. نعم يغسلان اي وتغسل

248
01:14:38.100 --> 01:14:59.500
القلفة اذا كانت اه مفتوقة اذا كانت مفتوقة بحيث تكون الفتين فيكون الغسل هنا غسلها وجوبا نعم. ويستحب لمن استنجى ان ينضح فرجه وسراويله لا من استجمر. ورد في الحديث عند ابي داوود وغيره انه استحب ان ينضح لكي اذا احس

249
01:14:59.500 --> 01:15:20.250
كلشي يقول انما هو من ما نضحته اما من استجبر فانه لا ينضح لا يستحب لانه قد يسبب له الوهم انه قد خرج منه بوء فصل ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منقي. نعم بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر ما يستجمر به. فقال يصح الاستجمار بكل طاهر

250
01:15:20.550 --> 01:15:42.700
ويخرج ذلك النجس فانه لا يصح الاستجمار به. قوله جامد يخرج ذلك امرين يخرج الندي الذي فيه رطوبة ويخرج ايضا الرخوة المنديل الرطب لا يصح الاستجمار به بل من استجمر به لا يجزئه الا الاستنجاء بالماء لابد بالماء. وقوله مباح يخرج ايضا امرين يخرج المحرم

251
01:15:42.850 --> 01:16:12.400
لعينه والمحرم لكسبه والمحرم لعينه سيفصله المصنف بعد ذلك والمحرم لكسبه اشار له المصنف بقوله المغصوب وقوله موقن المنقي هنا المراد به الممسوح فيخرج ذلك الاملس كالمرآة والرخام الورق الناعم وغيره فانه ليس بممكن. كالحجر والخشب والخرق كالحجر والخشب والخرق هذه

252
01:16:12.650 --> 01:16:33.550
آآ امثلة للطاهر الجامد المباح المنقن لا المغصوب اي لا المغصوب من هذه الامور وهذا احد صوري غير المباح والانقاء باحجار ونحوها قوله والانقاء عندنا الانقاء اما ان يكون صفة

253
01:16:33.650 --> 01:16:50.500
للالة او صفة للفعل صفة الالة ان تكون منقية هي التي سبقت قبل قليل بمعنى الا يكون املس والانقاء بالنسبة للفعل هو الذي يتكلم عنه الان اذا عندنا انقاء آآ انقاء صفة الالة

254
01:16:50.850 --> 01:17:06.450
بان تكون منقية وانقاء باعتبار الفعل. هنا بدأ يتكلم عن الفعل. قال والانقاء باحجار ونحوها من الاشياء غير الماء طبعا قوله ونحوها غير الماء يكون نعم ازالة العين حتى لا يبقى الا اثر لا يزيله

255
01:17:06.600 --> 01:17:20.800
الا الماء وبماء خشونة المحل كما كان. يقول ان الانقاذ الحجارة ونحوها يكون بازالة العين اي عين الخارج من السبيلين لان النجاسة اذا كانت غير الخادم من السبيلين فلابد فيها من الماء كما تقدم قبل قليل

256
01:17:21.200 --> 01:17:34.350
قال ازالة العين حتى لا يبقى اثر اي اثر لهذه العين لا يزيله الماء لا يزيله الا الماء نعم قد يبقى اثر من رائحة قد يبقى اثر من جرم احيانا

257
01:17:34.550 --> 01:17:52.750
سيبقى هذا الاثر مجزوم به لا شك ومع ذلك معفو عنه لان الاستنجاء لان الاستجمار هو ازالة حكم الخارج من السبيلين وليس ازالة للخارج من السبيل لازالة الخارج من السبيل هو هو الاستنجاء بالماء

258
01:17:52.850 --> 01:18:09.200
والاستنجاء بالماء ثم بدأ يذكر اه الانقاء بالماء قالوا وبالماء خشونة المحل كما كان. خشونة المحل اي رجوع رجوعه خشنا كما كان لان المحل اذا اصابه البول فانه يكون فيه

259
01:18:09.250 --> 01:18:33.100
آآ لنقل نعومة نعومة بوجود هذه البول او العذرة. وهذا يعبر به كثير للاصحاب بانها خشونة المحن وهي تعبير دقيق وجيد بعظهم يرى التعبير وغير ذلك مثل صاحب المبدأ. فان صاحب المبدع يقول يعبر بان يعود المحل الى ما كان

260
01:18:33.250 --> 01:18:48.000
ان يعود المحل الى ما كان وقصده بذلك ان ان بشرة بعض الناس قد تكون ناعمة كبشرة الصبي والمرأة اليست خشنة لا قبل فتعود خشنة كما كانت ونقول لعل عبارة الفقهاء في نظري ادق

261
01:18:48.450 --> 01:19:04.250
واقرب من عبارة البرهان. الا الروث والعظام والطعام ولو لبهيمة. نعم فهذه كلها لا يجزئ الاستجمار بها ويحرم. الحديث وماله حرمة كما فيه ذكر الله. اي كل ما فيه ذكر الله عز وجل واشد

262
01:19:04.400 --> 01:19:18.750
القرآن نسأل الله السلامة وهو من كبائر الذنوب الاستجمار به وكتب حديث وفقه وكتب مباحة. نعم كل ذلك كتب حديث وفقه كذلك وكتب مباحة ليست محرمة. الكتب المحرمة التي يكون فيها كلام

263
01:19:18.800 --> 01:19:37.200
ليس جائزا كأن يكون فيها امور محرمة وذكروا اشياء في الكتب المحرمة في كتب الفقه نعم وما حرم استعماله كذهب وفضة. نعم لانه افساد لهذا الذهب والفضة ومتصلا بحيوان نعم عفوا ومحرم استعماله كذهب وفضة لاننا ذكرنا في باب الانية

264
01:19:37.500 --> 01:19:53.350
ان ما حرم الشرب فيه حرم استخدامه مطلقا حتى في ازالة البول والعذراء نعم قوله متصل بحيوان لكي لا يفسد هنا لاجل الافساد. نعم. وجلد سمك وجلد حيوان مذكى. نعم لانه يمكن الانتفاع به كذلك

265
01:19:54.150 --> 01:20:09.700
فانه قد يؤكل اما لادمين او لحيوان. واما جلد الحيوان المذكى فانه مال ويفسده بهذه الطريقة ولو لم يدبغه بعد فانه لا يصح قبل الدماغ هو نجس وبعد الدباغة هو طاهر

266
01:20:09.750 --> 01:20:27.900
لكن قبل لكنهم منتفع به. نعم. وحشيشا رطبا. نعم لانه طعام من جهة الحيوانات ومن جهة اخرى لانه لا يمكن ان قلنا ان المنقي ما لم يكن نديا. فيحرم ولا يجزئ في حرم كل ماضي ولا يجزئ. لان النهي يقصد الفساد

267
01:20:28.150 --> 01:20:42.600
فان استجمر بعده بمباح او استنجى بمائع غير الماء لم يجزه وتعين الماء. نعم يقول فان استجمر بعده بمباح يعني بعد ما استجمر بهذه الامور المحرمة ثم استجمر بعدها بحجارة مباحة

268
01:20:43.200 --> 01:21:00.800
لم يجزئه ذلك الاستجمار ويجب عليه ان يغسل المحل بالماء كذلك لو استنجى ابتداء بمائع غير الماء. اذا فقوله او استنجى ليست متعلقة باستنجا بعد الاستجمار ذاك. لا اي استنجاء بمائع

269
01:21:00.950 --> 01:21:16.450
كخل او نحو ذلك فانه لا بد ان يأتي بالماء ولا يكفوه ولا يكفيه الاستجمار. نعم. وان استجمر بغير منق اجزأ الاستجمار بعده بمنقيه. نعم هذا هو المستثنى الوحيد وهو

270
01:21:16.900 --> 01:21:32.350
الشيء الوحيد الذي لا يصح الاستجمار به لكن ان استجمر به جاز له ان يستجمر بغيره وهو غير الموقن لان غير المنقي اه لا يطهر فوجوده كعدمه لانه نهي عنه لذاته

271
01:21:32.900 --> 01:21:58.150
وانما نهي عنه لاجل انه لا يؤدي الغرض فحينئذ ما لم تنتشر النجاسة عن محل المعتاد فيجزئه ان يستدبر بغيره. وهذا يدلنا للعناية بالتعليم. لماذا منعوا من كل امر من الامور الاربعة السابقة ذكرها وهو الطاهر والجامد والمباح والمنقي. هذا التعليم ينبني عليه الافساد من عدمه. ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات

272
01:21:58.150 --> 01:22:17.800
اما بحجر ذي شعب او بثلاثة تعم كل مسحة المسربة والصفحتين مع الانقاء. نعم قوله ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات اي في الاستجمار واما الاستنجاء فظاهر كلام المذهب ونص عليه جماعة متأخرين انه لابد من الاستنجاء من سبع اصلات

273
01:22:18.200 --> 01:22:35.950
هذا مبني على قول المتأخرين في هذه المسألة قال اما بحجر يعني بحجر كبير ذي شعب فتكون له اطراف او بثلاثة احجار بثلاثة اي بثلاثة احجار. ولكن لما حذف التمييز جاز التذكير والتأنيث

274
01:22:36.250 --> 01:22:53.650
تعم اي تعم كل مسحة من هذه المساحات الثلاث المسربة والصفحتين مع الانقاء. المسربة هي مكان خروج البول. والصفحتين اي من الآليتين مع الانقاء لكل يعني مع الإنقاء للمساحات الثلاث

275
01:22:54.200 --> 01:23:14.450
اه جميعا تعبير المصنف تعم كل مسحة المسربة والصفحتين هذي المسألة فيها خلاف ولذلك فان بعض المتأخرين مثل صاحب المنتهى عبر بان تعم كل مسحة المحل وسكت ولم يذكر المحل انه المسربة

276
01:23:14.500 --> 01:23:33.500
والصفحتين ولكن صاحب الاقناع وصاحب الغاية جزموا بذلك. وهو انه لابد ان كل مسحة تعم المحل والمذهب فيه روايتان. الرواية الاولى انه لا يلزم ان تعم كل مسحة وانما يلزم ان تعم

277
01:23:34.100 --> 01:23:52.850
المحل الذي فيه النجاسة فقط  الرواية الثانية ما ذكر المصنف انها تعم المحل الذي فيه النجاسة والمحل الذي ذكره وهو المسربة والصفحتين معا ويستدلون على ذلك بما روى الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اولا يجد احدكم حجرين

278
01:23:53.600 --> 01:24:11.350
للصفحتين وحجرا للمسربة يستدل به صاحب الروايتين من قال انه يلزم ان يعم بكل مسحة الصفحتين والمسربة يقول ان هذا الحديث يعني يعود فيه الظمير للجميع ومن قال لا يلزم

279
01:24:12.050 --> 01:24:25.250
استمسك بظاهر الحديث. مفهوم هذه الجملة انه لو افرد كل جهة من الجهات بحجر فانه لا يجزئه بل لابد ان يمر الحجر على كل هذا المحل المذكور في كلام المصنف. نعم

280
01:24:25.300 --> 01:24:45.300
ولو استجمر ثلاثة انفس بثلاثة احجار لكل حجر ثلاث شعب استجمر كل واحد من شعبة من كل حجر. نعم يعني هذي الصورة الاولى ذكر المصنف انه يجزئه. نعم. الصورة الثانية او يستأجر انسان بحجم ثم تصور. في بعض البلدان

281
01:24:45.550 --> 01:25:03.200
يجعلون حجارة للاستجمار يمكن قديمة الان لا ادري هي موجودة ام لا يأتون بحجارة قد تكون كبيرة آآ يأتي شخص فيستجمر من طرف والشخص الاخر من طرف اخر وهذا اللي ذكره المصنف ان الحجر الكبير اللي جعل الاستجمار بجانب

282
01:25:03.500 --> 01:25:18.050
مكان المتبول يتعدد لاكثر من شخص فيه فهذا جائز. نعم. ومجزئ. الحالة الثانية او استثمر انسان بحجر ثم غسله. نعم. قوله او استجمر بانسان بحجر ثم غسله واستجمر ثانيا او ثالثا

283
01:25:18.350 --> 01:25:41.850
ثم غسله للثالثة وهكذا فانه يجزأ هذا عبارة المصنف لكن ذكر بعض المحققين ان المتأخرين ان هذا مشكل لان غسل الحجر لا يجزئ الاستجمار به حتى ينشف  نشوف المحل يقتضي امدا طويلا

284
01:25:42.400 --> 01:25:55.650
وهذا الامل الطويل يجعل الشخص لا يمكن ان يستجمع بهذه الصورة لانه لا يصح الاستجمار على الحجر اذا كان مبلولا كما مر معنا بل لابد ان يكون ملقيا اي غير مبلول

285
01:25:56.700 --> 01:26:15.500
وبناء على ذلك فان المتأخر هذا وهو الخلوة ذكر ان هذه المسألة وهو ان يستخدم الحجر ويغسله قال مفروضة اذا دعت الضرورة الى ذلك مثل ان يكون الشخص به قروح

286
01:26:15.800 --> 01:26:31.550
قريبة من مخرجي قضاء الحاجة اتدعوه الظرورة الى عدم استعمال الماء لاجله فقط فكأنه يقول ان هذه السورة مقصورة على هذا الحال دون ما عداها وبناء عليه فانه يستخدم حجر المبلول

287
01:26:32.500 --> 01:26:52.250
فيستخدم الحجر المبرود فانه يعني مثابة المسح. او كسر ما تنجس منه ثم استجمر به ثانية. نعم بان يستجمر ويكسر ما ما تنجس ثم ما بعده وهكذا. ثم فعل ذلك واستجمر به به ثالثا. فيكسر هكذا نعم. وهذا غالبا تأتي في

288
01:26:52.400 --> 01:27:12.400
يستخدمونه الناس في التراب الذي يكون متجمع بعض بعض الحجارة تكون حجارة ترابية سهل كسرها فيستجمل ثم يكسر بناء على نوع الحجارة التي يعني استجمر بها او او التراب. نعم. اجزأه لحصول المعنى والانقاء. حصول المعنى الذي هو

289
01:27:12.450 --> 01:27:36.050
اه مباراة ثلاث احجار والانقاء متحصل بها فان لم يلقي فان لم يلقي بهذه الثلاث مسحات بغض النظر عن الصورة زاد حتى ينقص. زاد في المساحات حتى ينقي المحل وتقدم معنا معنى الانقاذ هو ازالة العين حتى لا يبقى الا الاثر الذي لا يزيله الا الماء. ويسن قطعه على وتر ان زاد على الثلاث. يعني بمعنى انه اذا

290
01:27:36.050 --> 01:27:55.450
فلم يلقي بالثلاث فانه يزيد الرابعة فان انقت الرابعة انه بعد ذلك يستحب له الخامسة من باب الاستحباب اه كيف يعرف الشخص ان المحل اه اصبح نقيا يمسح الشخص ثلاث مساحات

291
01:27:55.500 --> 01:28:17.850
اذا كانت المسحة الثالثة لم يجد فيها اثرا لبول او لم يجد فيها اثرا للنجاسة فمعنى ذلك انه لم يبق شيء المحلي يمكن ان يزال بالحجارة. حينئذ نقول انقى فان وجد في الحجارة الثالثة اثر البول او النجاسة نقول يزيد رابعة

292
01:28:18.200 --> 01:28:40.100
حتى تخرج الحجارة لا نجاسة عليها فاذا خرجت النحجارة جلست لا نجاسة عليها فنقول ان كانت شفعا زاد واحدة استحبابا ليكون وترا فاذا لكي يعرف الانقاذ ان يرى الحجارة لا يوجد فيها اثر من النجاسة التي يمكن ازالتها. واذا اتى بالعدد المعتبر اكتفى في زوال النجاسة

293
01:28:40.100 --> 01:28:54.500
بغلبة الظن. نعم القول هو اتى بالعدد هنا يشمل مطلق الاستطابة سواء استجمار او استنجاء فان كان استنجاء يأتي بسبع غسلات ماء المشهور مذهب عند المتأخرين على خلافه وان كان في الاستجمار

294
01:28:54.650 --> 01:29:12.050
فانه بثلاث مسحات بالحجر ونحوه اكتفي بغلبة الظن لا يلزم اليقين. لان كثير من الاحكام مبنية اكثر احكام الشريعة مبنية على غلبة الظن. نعم واثر استجماري نجس يعفى عن يسيره يعني اثر الاستجمار

295
01:29:12.100 --> 01:29:30.800
كي المحل المعتاد الذي لم يجاوزه الى غيره آآ يعتبر يسيرا معفون عنه معفون عنه ويجب الاستنجاء او الاستجمار من كل خارج الا الريح. نعم قوله يجب الاستنجاء او الاستجمار على سبيل التخيير كما تقدم من كل خارج من السبيلين

296
01:29:31.300 --> 01:29:51.100
قوله الا الريح نعم لورود الحديث بها. وهي طاهرة فلا تنجس ماء يسيرا. طبعا لا تنجس الماء اليسير اذا لاقته والطاهر وغير الملوث والطاهرة احسن الله اليكم. والطاهرة وغير الملوث نعم قوله والطاهرة معطوف على الريح

297
01:29:51.300 --> 01:30:08.750
اي ان الطاهر الذي يخرج من السبيلين لا يجب له الاستنجاء والطاهر هو الولد اذا ولدت المرأة لان السبيلين عندهم يشمل مخرج البول ومخرج الغائط ومخرج الولد. فان مخرج الولد

298
01:30:08.800 --> 01:30:27.050
من السبيلين عنده. طيب الولد لا ينقض لا يجب الاستنجاء منه اصل الولد وهو ماء الرجل وماء المرأة طاهران فلا يجب الاستنجاء منهما. وان كان قد ينقض به الوضوء فان توظأ غير الملوث

299
01:30:27.250 --> 01:30:42.200
قول المصنف غير الملوث اي لا يلزم الاستنجاء من الخارج من السبيلين غير الملوث عفوا غير الملوث الذي لا يلوث المحل وقد تقدم معنا قبل لما قال المصنف انه اذا خرجت القطنة

300
01:30:42.900 --> 01:31:01.850
اه مبلولة وغير مبلولة. هناك تكلم عن نقض الوضوء. وهنا يتكلم المصنف عن مسألة  الاستنجاء فالاستنجاء اذا كان الخارج من السبيلين غير ملوث بان كان صلبا كان يخرج من احد السبيلين حجارة

301
01:31:02.400 --> 01:31:17.000
او نحو ذلك لا رطوبة فيها ولا نداوة فقد ذكر المصنف انه لا يلزم فيها الاستنجاء لا يلزم فيها الاستنجاء وهذا القول هو المعتمد عند المتأخرين اذا كان الخارج يعني

302
01:31:17.550 --> 01:31:37.100
غير ملوث لا رطوبة فيه ولا نداوة ونجس كله خارج من سبيله نجس لكن الطاهر وان كان نجسا غير ملوث فمصنف يرى انه اه يعني لا يلزم انه الاستنجاء. هذا القول هو الذي مشى عليه المتأخرون منهم المصنف

303
01:31:37.300 --> 01:31:55.150
وصاحب المنتهى وصاحب الغاية وصاحب التنقيه ومشوا كلهم على اختيار صاحب التنقيح واما عامة اصحاب الامام احمد المتقدمين فانهم على خلاف ذلك. قبل قبل المنقح فان صاحب التنقيه ذكره في كتاب الانصاف

304
01:31:55.750 --> 01:32:15.150
ان الصحيح من المذهب والذي عليه جماهير اصحاب احمد انه يجب الاستنجاء من النجس غير الملوث من النجس غير الملوث ثم هو بين في رأيه ان هذا القول ضعيف كما قال في الانصاف هذا القول ضعيف

305
01:32:15.250 --> 01:32:30.000
ذكر ان القول الثاني الذي انتصر الذي مشى عليه في التنقيح ومشى على المصنف انه هو الصواب وعلل ذلك بانه كيف يحصل الانقاء بالاحجار في الخارج غير الملوث فانه شبيه بالعبث

306
01:32:30.200 --> 01:32:47.650
انا قصدي من هذا يعني من ايراد هذه المسألة نجد هنا ان المرداوي رحمه الله تعالى خالفنا عليه جماهير اصحاب احمد وصوب خلافه في الانصاف بناء على القاعدة التي بنيت عليها المسألة

307
01:32:47.850 --> 01:33:10.100
وهي قضية انه قال انه شبيه بالعبث لا اثر له ولا فائدة وهذا يدل على ان المحققين آآ قد يكون لهم اجتهادهم في ترجيح احدى الروايتين على الاخرى بناء على القاعدة بدلا من المتابعة للاقوال اكثر او لقول من جزم بانه هو المذهب. وهذه طريقة المحققين

308
01:33:10.100 --> 01:33:29.200
ولذلك سمي المرداوي بالمنقح وبالمصحح وبالمرجح بمكانته في هذه المسألة ايضا هناك فائدة اخرى ان ان كل المتأخرين مشوا على التنقيح فغالب ما في التنقيح هو المعتمد ولذلك يعتبر التنقيح المشبع من اهم الكتب التي سار عليها المتأخرون وعنوا بها

309
01:33:29.500 --> 01:33:42.400
اكرر مرة اخرى ان صاحب الاقناع قال ان ما خالف كتابي فيه الاقناع لان ما قال في كتابه عفوا التنقيح فان المعتمد هو التنقيح فانه قد بذل جهدا فيه. نعم

310
01:33:42.550 --> 01:33:56.950
فان توضأ قبله او تيمم لم يصح. قوله فان توضأ قبله اي قبل الاستنجاء او الاستجمار. هذه مسألة يعني منفصلة السابقة او تيمم قبل استنجاء والاستجمار لم يصح لم يصح وضوءه ولا تيممه

311
01:33:57.300 --> 01:34:20.900
طبعا من كان عاجزا عن استنجاء والاستجمار فانه يتيمم له وبناء على ذلك المذهب يتيمم للنجاسة ثم يتيمم لرفع الحدث قد يكون تيممان لا تيمما واحدا وان كانت النجاسة على غير سبيلين او عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. نعم يعني هاي واضحة يقول اذا كانت النجاة

312
01:34:20.900 --> 01:34:35.150
غير سبيل كاليد والرجل او عليهما اي على السبيل لكن ليست منهما وانما كدم وصلام ونحو ذلك صح الوضوء والتيمم قبل زوالهما والدليل على ان الوضوء قبل التيمم والاستجمار ما يصح الاية

313
01:34:35.350 --> 01:34:51.350
او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا الاية تدل على ان من جاء من الغائط وتوابعه كريستيجا والاستجمار فلابد ان يأتي بتوابعه فحينئذ لابد ان يكون الوضوء

314
01:34:51.450 --> 01:35:15.500
مرتبا بعد الاستنجاء والاستجمار. هنا بس مسألة هنا ذكر المصنف اذا كانت على غير السبيلين يصح مطلقا يجب اننا نستثني صورة وهي ما لم تكن النجاسة على محل الوضوء او الغسل لان محل الوضوء يجب ازالة النجاسة لان لها جرما قبل الغسلة التي يكون

315
01:35:15.900 --> 01:35:37.550
بها غسول المحل. نعم ويحرم منع المحتاج الى الطهارة؟ نعم. قال ويحرم منع المحتاج الى الطهارة والطهارة هي المكان الذي يعد لقضاء الحاجة اما للتغوط او للتطهر منها اخذت ذلك بانه لا يجوز منع الناس من الماء

316
01:35:38.000 --> 01:35:57.250
كذلك لا يجوز منعهم لقضاء حاجة فمن اراد الدخول لقضاء حاجته ولم يجد غير هذا المحل تتعين على صاحب المحل ان لا يمنع منه لان فيه اضرارا بالمسلم قال الشيخ الشيخ والشيخ تقي الدين ابو العباس ابن تيمية كما هي عرف المؤلف ومن بعده

317
01:35:57.400 --> 01:36:17.450
ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط ولو في ملكه نعم يقول لو ان هذه اماكن الخلاء  اوقفت على طائفة معينة مثل مدرسة انشئ فيها مرحاض بقضاء الحاجة مثلا او طهارة

318
01:36:17.850 --> 01:36:33.150
فاراد شخص استعمالها لا نقول انك خالص شرط الواقف لان هذا حق للناس فيكون من حقوق الاتفاق العامة التي جاء الشرع بها ورباط واضح ولو في ملكه اي ولو كانت ايضا في ملكه

319
01:36:33.300 --> 01:36:50.200
داخل بيته لم يجد شخص مكانه يقضي فيه حاجته الى داخل البيت لزمه ان يسمح له ذلك تقال اي الشيخ ايظا وقال ان كان في دخول اهل الذمة مطهرة المسلمين تظييق او تنجيس او افساد ماء ونحوه وجب

320
01:36:50.200 --> 01:37:10.550
فمن وجب منعهم وان لم يكن ضرر ولهم ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين فليس لهم مزاحمتهم. يعني قوله فليس لهم مزاحمته يعني يجوز للمسلمين منعهم ويجوز لهم تركهم اه نقف عند هذا القدر اسأل الله عز وجل العظيم ان يغفر لنا وان يرحمنا

321
01:37:10.650 --> 01:37:26.300
وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هناك سؤال من احد الاخوة في الدرس الماظي يقول سؤال عن الموت الرحيم اذا كان الانسان في غيبوبة وطالت غيبوبته هل ترفع عنه اجهزة الانعاش

322
01:37:26.600 --> 01:37:41.000
واذا وافق اهله هنا هل يعتبر ذلك من القتل الرحيم المحرم ام لا عندنا نوعان الجناية التي تؤدي الى اتلاف النفس وذهابها نوعان اما ان تكون بفعل واما ان تكون بامتناع

323
01:37:41.200 --> 01:38:02.100
الامر الاول وهو الفعل هذا الذي يقتل بان يأتي بشيء يؤدي الى قتل ذلك الميت. فهذا يوجب الدية والقصاص والاثم والعقوبة عند الله عز وجل واما الامتناع فان العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ان الامتناع لا يوجب القصاص ولا يوجب الدية

324
01:38:02.400 --> 01:38:20.800
فمن رأى غيره في حالة تحتاج الى انقاذ من مهلكة كغرق او حريق ولم ينقذه نقول لا شيء عليه من حيث الدية ولا من حيث الكفارة ومثله ايضا الطبيب الذي يكون طبيبا عاش قد يمتنع

325
01:38:20.850 --> 01:38:44.850
من انعاش بعض الناس لكونهم في وضع صحي معين انا اقول كذلك لا يقتص منه وليس عليه في ذلك يعني مسائلة جنائية في الدنيا واما فيما يتعلق في الاخرة فان العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ان الاولى الا ترفع عنه. لكن يجوز رفعها وخاصة اذا غلب على الظن

326
01:38:44.950 --> 01:39:02.650
انها نفعها ضعيف جدا او وجد تزاحم على هذه الاجهزة او كانت عليه على الشخص مؤنة لا يستطيعها مثل بعض الشباب قد يأتيه طفل خديج ويكون في هذه الحاضنات بمؤنة غالية عليه

327
01:39:03.000 --> 01:39:17.700
فيقول هل استدين؟ يلزمني الاستدانة نقول مثل ذلك الاولى الا ترفع عنه لكن يجوز رفعها عنه لان لا يكلف الله عز وجل النفس الا وسعها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة وصلى الله وسلم

328
01:39:17.700 --> 01:39:19.600
وبارك على نبينا محمد