﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.300
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:18.450 --> 00:00:35.950
ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في كتاب الاكليل استنباط التنزيل لمؤلفه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. هذا اليوم هو اليوم الرابع عشر

3
00:00:35.950 --> 00:00:51.400
من شهر ذي الحجة من عام خمسة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. مجلس هذا المجلس المبارك ونقرأ هذا الكتاب. ونعلق على ما يحتاج تعليق وقفنا عند قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس

4
00:00:51.900 --> 00:01:10.250
يقول المؤلف فيه الرد على من انكر النسخ ودلالة على جواز النسخ بالقرآن النسخ السنة بالقرآن. لان استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالسنة الفعلية. لا بالقرآن يعني المؤلف الان استنبط من ايات تحويل القبلة

5
00:01:10.400 --> 00:01:31.100
الاول ان ايات تحويل القبلة باجماع العلماء انها وقع فيها النسخ لان المسلمين كانوا يصلون جهة بيت المقدس ثم بعد ذلك حولت القبلة الى المسجد الحرام فترك والصلاة الى بيت المقدس

6
00:01:31.150 --> 00:01:52.400
وبدأوا يصلون الى الى المسجد الحرام وهذا هو حقيقة النسخ. فهذا هو حقيقة النسخ ومعنى النسخ طيب هناك من انكر النسخ يعني وهناك من قال بجوازه عقلا وانكره شرعا. والجمهور على جواز النسخ عقلا وشرعا. طيب. يقول وفيه

7
00:01:52.400 --> 00:02:18.550
ايضا دلالة على جواز نسخ السنة بالقرآن. انواع النسخ كثيرة منها نسخ القرآن بالقرآن. كأن تأتي اية تنزل ثم وتأتي اية اخرى تنسخ هذه الاية. مثل  مثلا سورة المزمل. اولها منسوخ باخرها. وقوله تعالى قم الليل الا قليلا. نسخ بقوله ان ربك يعلم

8
00:02:18.550 --> 00:02:42.650
وهذا بصريح السنة وحديث عائشة ان بين الايتين نسخا. هذا كمثال هذا نسخ القرآن بالقرآن. وعندنا نسخ السنة بالسنة هذا موجود. موجود مثل مثل قوله صلى الله عليه وسلم امرتكم ان نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. فكان في اول الامر نهاهم عن زيحهم ثم

9
00:02:42.650 --> 00:03:05.550
ما امرهم هذا نسخ السنة بالسنة. هناك نسخ نسخ السنة بالقرآن يعني يأتي قرآن فينسخ السنة. وهذا مثاله اية تحويل لان الصلاة الى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة بالسنة الفعلية. حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نزع نزل عليه الوحي

10
00:03:05.550 --> 00:03:32.450
فرضت عليه الصلاة كان يصلي الى جهة بيت المقدس. اتباعا للانبياء السابقين. ثم بعد ذلك امر بالتحول الى الى المسجد الحرام. فهذا نسخ السنة بالقرآن. النوع الرابع نسخ القرآن بالسنة. هل القرآن ينسخ بالسنة؟ يعني تأتي سنة فتنسخ القرآن. هذا من حيث العقد جائز. جائز

11
00:03:32.450 --> 00:03:53.500
لكن من حيث الشرع العلماء فمنهم من اجازه وذكر له امثلة. ومنهم من اجازه وقال لكن لا توجد له امثلة يعني لا توجد له امثلة يعني امثلة صحيحة موافق عليها. يعني مثلا لما يقولون في قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم

12
00:03:53.500 --> 00:04:18.400
الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين قالوا هذه الاية منسوخة بقوله لا وصية لوارث ولكن احد وفيه كلام فلا يقوى على نسخ الآية وهكذا في سائر الامثلة اكثرها يعني مناقش وعليه كلام. الكلام عندنا هنا الان ان هذه الاية ايات تحويل

13
00:04:18.400 --> 00:04:43.250
بالله دلت على جواز نسخ السنة بالقرآن قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا. قالوا يستدل به على تفضيل هذه الامة على سائر الامم. اي نعم هذا واضحة لماذا؟ لان الله اثنى على هذه الامة فهذه الامة امة محمد وجعلها وسطا بين الامم

14
00:04:43.250 --> 00:05:00.850
اي عدولا والمراد بالوسط هنا العدول ان اهلها عدولا ان اهلها ثقات ان اهلها تقبل شهادتهم ولذلك يا شيخ بعدها ماذا قال؟ قال وكذلك جعلناكم امة وسطة لتكونوا شهداء على الناس

15
00:05:00.950 --> 00:05:26.050
الشاهد لابد ان يكون عدلا ثقة. فالوسطية هنا المراد بها العدالة كون هذه الامة اهلها عدول. دليل على فضلها. طيب قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس قال المؤلف قيل اي لتكونوا حجة فيما تشهدون به كما انه صلى الله عليه وسلم شهيد

16
00:05:26.050 --> 00:05:46.550
بمعنى حجة. قيل فيه دلالة على حجية اجماع الامة. يعني اولا يقول ان قوله تعالى لتكون شهداء على الناس يعني انتم تشهدون على الناس ويحتج بكم. يحتج بكم من الذي يحتج بهم؟ الامم. الانبياء الانبياء. يعني لما

17
00:05:46.550 --> 00:06:10.250
لما مثلا قوم نوح ينكرون ان نوحا اتاهم ودعاهم وبين لهم يقول ما جاءنا من نذير وما جاء انا نبي ويقول نوح فيقول الله نوح من يشهد لك؟ يقول تشهد لامة محمد فيأتون بامة محمد فيشهدون نقول نعم نعم ان نوحا بلغ

18
00:06:10.250 --> 00:06:33.550
ربي وابلى بلاء حسنا في الدعوة فهذا معنى كون هذه الامة حجة حجة على حجة للانبياء على اقوامهم يأتون مثلا آآ هودا وصالحا وشعيبا ويأتون ابراهيم ويأتون سائر الانبياء امة محمد تشهد

19
00:06:33.650 --> 00:06:54.600
وهي حجة حجة على الامم وحجة للانبياء. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم حجة حجة على من امن حجة على من من امته وحجة لمن امن. يقول وفيه دلالة على حجية اجماع الامة. لان الله قال لتكونوا شهداء. فدل على

20
00:06:54.600 --> 00:07:14.600
اجتماعهم على هذه الشهادة واجتماعهم حجة يعني والاجماع حجة. طيب قوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم. يقول المراد بالايمان هنا الصلاة. وما كان الله ليضيع ايمان. لكم يعني صلاتكم السابقة التي

21
00:07:14.600 --> 00:07:34.600
صليتموها جهتان بيت المقدس ما كان الله ليضيعها يضيع ما كان الله ليضيع اجرها. صلاتكم الى بيت المقدس استدل به على ان الايمان قول وعمل. لان لانه سمى الصلاة وهي عمل ايمان. سمى الصلاة

22
00:07:34.600 --> 00:07:54.600
وهي عمل ايمانا. فقال وما كان الله ليضيع ايمانكم. فدل على ان الايمان ليس هو مجرد الاعتقاد او مجرد ورد القول باللسان بل هو اعتقاد وقول باللسان وعمل بالجوارح. قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا

23
00:07:54.600 --> 00:08:21.000
قال فيه ايجاب استقبال الكعبة في كل صلاة فرضا كانت او نفلان لابد من شروط الصلاة استقبال قبلة وهي الكعبة صلاة سواء كانت شرط فريضة او نافلة في كل مكان في الحضر والسفر. ثم قال وهو مخصوص بالاية المتقدمة في نافلة السفر على الراحلة. وهي وهي الاية التي مرت

24
00:08:21.000 --> 00:08:41.000
قوله تعالى وحيثما كنتم آآ وهي قوله تعالى آآ وحيثما كنت اولوا وجوهكم آآ لا وهي قوله وتعالى فاينما تولوا فاينما تولوا فثم وجه الله. هذه الاية نزلت ومن اسباب نزولها في

25
00:08:41.000 --> 00:09:01.000
جواز الصلاة على الراحلة اه اينما توجهت به اذا كان مسافرا في صلاة النفل. اذا كان مسافرا صلاة النفل. هذه الاية مرت معنا. اينما تولوا فثم وجه الله. طيب. يقول هذه الاية وهذه الاية بينهما خصوص وعموم

26
00:09:01.000 --> 00:09:18.000
فعموم هذه الاية انها شرط ان استقبال القبلة شرط في صلاة النفل وشرط في صلاة الفرض في الحضر السفر الا انه خصصت صلاة النفل في السفر على الراحلة. وكذلك خصت بالاية

27
00:09:18.150 --> 00:09:40.750
التي ستأتي وهي اية المسايفة. وهي اية المسايفة. فان خفتم فرجالا او ركبانا. فان خفتم اي وهي اية بمعنى ان العدو اذا او اثناء المعركة فالصلاة يصليها الانسان يصليها فيها حيثما توجهت

28
00:09:41.200 --> 00:09:58.800
قال الرازي والخطاب لمن كان معاينا للكعبة وغائبا عنها. الاية هنا حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة تشمل من كان في المسجد الحرام وهو ينظر الى الكعبة. او كان بعيدا في اقصى الارظ. والمراد

29
00:09:58.800 --> 00:10:18.800
لمن كان لمن كان حاضرها اصابة العين اصابة عينها. ولمن كان غائبا عنها النحو الذي عنده انه نحو الكعبة وجهتها في غالب ظنه دون العين يقينا. اذ لا سبيل له الى ذلك

30
00:10:18.800 --> 00:10:38.800
طيب يعني الرازي يرى ان من كان في عند الكعبة ويرى عين الكعبة فانه يجب عليه ان يتوجه الى عين الكعبة ولا ينحرف يمينا ولا شمالا بل يجب عليه ان تكون جهته جهة الكعبة يقينا

31
00:10:38.800 --> 00:10:58.800
من كان بعيدا في المناطق النائية والبعيدة فانه يتحرى. يتحرى ان يكون جهة الكعبة لان هذا هو اقوى ما يستطيعه. الان ظهرت الاجهزة الجديدة في جهة القبلة ومع وجود هذه الاجهزة الا اننا نقول ليست هي

32
00:10:58.800 --> 00:11:20.300
يقينا وانما هي اجتهادية ما يتحراه المصلي في الصحراء او في البلاد النائية فانه تحري قريب فهو يجتهد ويغلب على ظنه ان القبلة هكذا فيصلي سواء في الاجهزة الموجودة او اجتهاده هو

33
00:11:20.350 --> 00:11:43.650
في معرفة النجوم او معرفة الشمس او باي طريق يعرف جهة الكعبة ولكنه مع هذا كله يجتهد يعني يقارب يقارب ذلك يغلب على يقول وهذا احد الاصول الدالة على تجويز الاجتهاد لان المصلي اذا نزل في الصحراء فانه يجتهد

34
00:11:43.650 --> 00:12:03.650
توجه القبلة وقد يميل عنها يعني يميل عنها شيئا يسيرا فميله لا يضر. لانه اجتهد. وفي هذا دلالة على على جواز الاجتهاد. يقول وقد يستدل بقوله شطره على ان الفرظ للغائب اصابة الجهة لا العين

35
00:12:03.650 --> 00:12:25.800
واحد قولي الشافعي يقول لما قال الله عز وجل فولوا وجوهكم شطره اي ناحيته وجهته دل على انه قد لا يصيب العين لا يصيب الغائب البعيد لا يصيب العين بذاتها. وهذا يعني دلالة على جواز الصلاة بالاجتهاد

36
00:12:25.800 --> 00:12:42.150
لم يصب عينها يقول وقد اخرج ابو داوود في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس انه كان يقول شطره نحوه. ابو داود صاحب السنن له كتاب في النسخ والمنسوخ. لكن فيما اعلم انه مفقود انه

37
00:12:42.150 --> 00:13:01.150
وقد يعثر عليه الله اعلم. طيب. واخرج الحاكم عن علي قال شطره قبله يعني جهته وقبله. واخرج ابن ابي حاتم عن داوود عن رفيع قال شطره تلقاءه. وقد يراد برفيع

38
00:13:01.150 --> 00:13:19.650
هو رفيع بن مران ابو العالية ابو العالية. وهو احد التابعين في المدينة. طيب قوله تعالى فاستبقوا الخير  يدل على ان تعجيل ان تعجيل الطاعات افضل من تأخيرها تستبقوا الخيرات

39
00:13:19.750 --> 00:13:40.000
يدل على اي شيء يدل على ان تعجيل الطاعة افضل من تأخيرها الا ما ورد الدليل على على التأخير الحج الاصل فيه المبادرة. الصلاة اذا دخل وقتها الاصل فيها المبادرة وعدم التأخير. الا ما دل الدليل عليه مثل تأخير

40
00:13:40.050 --> 00:14:04.650
صلاة الظهر اثناء الحر الشديد. ابردوا بالصلاة او صلاة العشاء ورد في تأخيرها احاديث. فهذه امور خاصة لكن الاصل في تعجيل الزكاة وغيرهم من من الاعمال ان الانسان يبادر ولا يتأخر. فاستبقوا الخيرات سارعوا وسابقوا واستبقوا

41
00:14:04.650 --> 00:14:20.200
هذا هو الاصل. طيب. قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. بل احياء ولكن لا تشعرون. يقول في على حياة الشهداء بعد الموت. هذا واضح صريح ان الاموات

42
00:14:20.250 --> 00:14:40.250
الشهيد في المعركة انه حي عند الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. بل احياء عند ربهم يرزقون وجاء في احاديث ان ارواح الشهداء في حواصل طير خضر يعني تتنقل في الجنة

43
00:14:40.250 --> 00:15:04.250
ثم تأوي الى قناديد معلقة بالعرش الله اعلم. طيب قوله تعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. يقول في استحباب استرجاع عند مصيبة وان قلت كما اشار اليه التنكير مصيبة. يعني وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة

44
00:15:04.250 --> 00:15:29.850
مصيبة نكرة في سياق الشرط تدل على العموم اي مصيبة او كثرت اي مصيبة تصيب الانسان ينبغي له ماذا؟ اولا ان يبشر بالصبر في دلالة على الصبر المصائب وفي دلالة على ان الاسترجاع انه يسترجع اذا اصابته مصيبة قال انا لله وانا اليه راجعون. ولو

45
00:15:29.850 --> 00:15:51.350
كانت هذه المصيبة شيئا يسيرا. يقول اخرج الطبراني عن ابي امامة قال انقطع قبال النبي. يعني القبال هو النعل فاسترجع وقالوا مصيبة يا رسول الله. فقال ما اصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة. قال وله شواهد

46
00:15:51.350 --> 00:16:14.900
اوردتها في التفسير المسند. تفسير السيوطي المسند هو الدر المنثور. وورد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم انطفأ سراجه. وهو في بيت عائشة وقام يصلح فقال انا لله وانا اليه راجعون. فقالت عائشة يا رسول الله انا لله وانا اليه راجعون حيث انطفى. السراج قال

47
00:16:14.900 --> 00:16:34.900
ما من مؤمن يصيب تصيبه مصيبة. ثم يقول انا لله وانا اليه راجعون. الا اجرها الله في مصيبته. طيب. قوله تعالى الا ان الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان بهما. يقول فهم منه فهم منها

48
00:16:34.900 --> 00:16:54.900
عدم وجوب السعي. لان الله يقول لا جناح. فدل ان على ان السعي بين الصفا والمروة ليس يعني بركن ولا بواجب. وهو على الصحيح ركن من اركان العمرة. لان اركان العمرة ثلاثة. يعني الاحرام من الميقات او من الحلم لاهل

49
00:16:54.900 --> 00:17:11.150
والطواف والسعي. وهو ايضا ركن من اركان الحج لان اركان الحج اربعة الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة الطواف والسعي. السعي على الصحيح انه ركن من اركان العمرة او الحج. وهناك من خالف

50
00:17:11.150 --> 00:17:31.900
في هذا وجعله سنة. والمؤلف يقول ان بعضهم استنبط من هذه الاية ان السعي سنة لان الله يقول  فلا جناح علي ان يتطوف بهما. يقول وبه قال الثوري واسحاق. الثوري معروف سفيان. قال

51
00:17:31.900 --> 00:17:50.400
اللخمي واللخمي هذا امام حافظ له كتاب في السنة وفي الاحاديث له مسلم في الاحاديث وآآ عاش في القرن الخامس توفي سنة سبعة وثمانين واربع مئة. طيب. يقول قال ورد القرآن باباحته

52
00:17:50.450 --> 00:18:10.450
السعي بقوله فلا جناح عليه. وتضمنت الاية الندب بقوله من شعائر الله. وقوله اي بقوله من شعائر الله وبقوله ايضا ومن تطوع خيرا. قال ابن الفرس صاحب احكام القرآن وفيه نظر حيث جعله مباحا مندوبا في اية واحدة. فلا يمكن ان

53
00:18:10.450 --> 00:18:28.100
قال السعي مباح ومندوب في اية واحدة. يا مندوب يا مباح يا واجب  ولا شك مثل ما ذكرنا او سيأتينا الان حديث عائشة مع عروة عروة ابن الزبير يقول وقال قوم قولهم من شعائر الله دليل

54
00:18:28.100 --> 00:18:49.000
على الوجوب لانه خبر بمعنى الامر. ولا دليل على سقوطه. في قوله فلا جناح. لانه ورد لرفع ما وقع في نفوسهم كما ثبت في سبب نزولها. وهذا هو الصحيح انه ركن وان قوله فلا جناح هو رفع لما

55
00:18:49.000 --> 00:19:13.000
نفوسهم من الحرج لما رأوا الاصنام على الصفا والمروة تحرجوا ان يطوفوا بينهما. فامرهم الله ان يطوفوا وان هذا الامر لا جناح عليهم فيه يقول يقول كما ثبت في سبب نزولها وهذا ما ردته به ما ردت به عائشة على عروة في فهمه ذلك وقالت لو

56
00:19:13.000 --> 00:19:33.000
وكانت على ما على ما اولتها عليه. لان عروة اولها على الجواز. قال قالت له لو كان لو كانت الاية على ما طولتها عليه كانت فلا جناح عليه الا يطوف بهما. يعني لو كانت على كلامه انها انه سنة ولا حرج في تركه

57
00:19:33.000 --> 00:19:54.800
ولا جناح كان الاية ولا جناح عليهما الا يطوف ما ما في جناح الا تطوف ليس فلا جناح يطوف طيب يقول وقد فهم الاية الوجوب حيث قال ان الله كتب عليكم السعير فاسعوا. كتب عليكم السعي. رواه احمد والطمراني

58
00:19:54.900 --> 00:20:14.900
دل ايضا او استدل بتقديم الصفا في الاية على وجوه على وجوب الابتداء به. حيث قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ وفي رواية ابدأوا عند الترمذي وفي رواية نبدأ قال ابن فرس واستدل بعموم الاية على صحة

59
00:20:14.900 --> 00:20:32.900
الراكب والمحدث. طيب عندنا الان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا او ابدأوا بما بدأ الله به. ان الصفا والمروة فيه دلالة على  ان السعي يبدأ من الصفاء الى المروة ثم من المروة الى الصفاء سبعة اشواط. طيب

60
00:20:32.950 --> 00:20:50.850
هنا قال ابن الفرس وفي دلالة على صحة الطواف الراكب. والمحدث. الراكب لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا. طاف بالبيت او الصفوة راكبة. ولان الراكب يصدق عليه انه يطوف. ان الله يطوف بهما. وصحة

61
00:20:50.900 --> 00:21:09.900
طواف المحدث لان ارضية الطهارة تحتاج الى دليل بانها عبادة. واما الطواف فدل عليه على شرطية الطهارة فيه ادلة. ان النبي قال ان طواف البيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه

62
00:21:09.950 --> 00:21:31.150
ايضا دلت ادلة على حديث عائشة لما حاضت قال الا انك لا تطوفي بالبيت حتى تظهري ولقوله تعالى اطهر ولان الصفا والمروة خارج البيت. طيب. يقول هنا قوله تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب

63
00:21:31.150 --> 00:21:51.150
اولئك يلعنهم الله قال فيه وجوب اظهار العلم وتبيينه وتحريم كتمانه لان الله توعد الذين يكتمون العلم من بعد ما تبين للناس وظهر الكتاب والسنة وعلى السنة العلماء فمن يكتم العلم موعود

64
00:21:51.150 --> 00:22:12.150
في هذا الوعيد الشديد قال اولئك يلعنهم الله. فدل على وجوب اظهار العلم والنهي عن كتمانه. قال الكياء الكيان هو صاحب احكام القرآن. الهراس الشافعية والرازي صاحب احكام القرآن وهو المسمى بالجصاص

65
00:22:12.300 --> 00:22:31.200
يقول وعم ذلك المنصوص والمستنبط لشمول لشمول اسم الهدى للجميع. يقول لا يجوز كتمان النص الصريح الوالد الدليل النص الصريح للكتاب والسنة. ولا يجوز كتمان ايضا ما يستنبط من النص

66
00:22:31.400 --> 00:22:51.400
لجلالة الاستنباط او دلالة صريحة كلها يجب بيانها. لان اسم الهدى يشملها من البينات والهدى وفي دلع وفيه دليل على وجوب قبول قول واحد. لانه لا يجب عليه البيان الا من وجب قبول قوله

67
00:22:51.400 --> 00:23:06.200
لان العالم واحد. ويجب عليه ان يظهر للناس يعني ما عنده من العلم. ولا يجوز ان يكتم. فاذا كان يقبل قوله وهو واحد دل على على يعني قبول قول واحد

68
00:23:06.300 --> 00:23:26.300
قوله يقول هنا تعليقا يقول الحافظ السيوطي قلت وقد يستدل بالاية على عدم وجوب ذلك على النساء بناء على انهن لا يدخلن في خطاب الرجال. قد يستدل بالاية على عدم وجوب ذلك على النساء

69
00:23:26.300 --> 00:23:48.600
يعني وجوب بيان الحق وعدم كتمان العلم نقول لا. كتمان العلم محرم على الرجال والنساء. فالمرأة اذا كان عندها علم ثم تكتمه فهي داخلة في هذا الوعيد داخلة في هذا الوعيد والمرأة اذا كان عندها علم فيجب عليها اظهاره. وجوبا وعدم كتمانه فلا فرق بين الرجال والنساء

70
00:23:48.600 --> 00:24:08.600
في الاية ومن استدل يعني بهذه الاية على ان النساء لا يدخلن في خطاب الرجال الاصل ان سيدخلن في خطاب الرجال الا ما دل الدليل على تخصيصه بالرجال. فاذا قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله

71
00:24:08.600 --> 00:24:28.150
وقال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فهذا يشمل الرجال والنساء بالاجماع الا ما دل الدليل على خروج النساء من هذا الخطاب طيب قوله تعالى الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا يدل على انه لا يكتفى في صحة التوبة بالندم

72
00:24:28.250 --> 00:24:48.250
على ما سلف بل لا بد من تدارك ما فات في المستقبل. حيث قال وبينوا ذكره الرازي والكيان. طيب يعني يعني صحة التوبة لابد من التوبة وايضا صلاح العمل. التوبة بشروطها يعني الاقلاع

73
00:24:48.250 --> 00:25:12.050
والندم والعزم على الا يعود. واذا تحققت التوبة يلحق التوبة العمل الصالح ليس مجرد ان يتوب ويجلس انما يتوب ويتبع توبته بالعمل الصالح هذا معناه حقيقة التوبة. هذا معناه ان يتوب. قال الله عز وجل الا اذا تابوا واصلحوا وبينوا. فلا بد من يتوب من من

74
00:25:12.050 --> 00:25:30.250
هذا السيء ويصلح عمله يصبح عمله بدلا ان يكون سيئا يكون صالحا. وان يبين يبين الحق ولا يكتب طيب قوله تعالى ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله. والملائكة والناس اجمعين

75
00:25:30.350 --> 00:25:51.700
به على جواز لعن الكافر بعد موته. خلافا لمن قال انه لا فائدة له. لعن الكافر به من قوله تعالى والناس والناس اجمعين. ادل على ان الناس يلعنون. فالكافر هل يجوز ان يلعن؟ نقول على العموم يجوز. تقول لعنة الله على

76
00:25:51.700 --> 00:26:06.250
ولعنة الله على اليهود. ولعنة الله على النصارى. هذا جائز على وجه العموم. اما لعن شخص معين فهذا يلعن ما دل الدليل عليه. ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اشخاص

77
00:26:06.350 --> 00:26:26.350
اشخاص قال اللهم العن فلان وفلانا وفلانا. فهذا اذا دل دليل عليه جاز. اما من هو يعني ليس هناك دليل يدل عليه او كان من الاحياء فان كان شره مستطيرا ومؤذ المسلمين يجوز لعنه فتقول اللهم العنه

78
00:26:26.350 --> 00:26:41.600
فلانا الذي اذى المسلمين كما فعل النبي وان كان شره مستطيرا فيجوز لعمه فتقول اللهم العن فلان اما اذا كان في نفسي شر فلا تلعنه لا تلعنه. ومن مات لا يلعن

79
00:26:41.650 --> 00:26:56.450
يعني لا ندري على اي شيء مات والله اعلم ثم ما في فائدة من لعنه بعدما يموت خلاص ذهب هذا هذا الذي يعني يظهر لي في مسألة لعن المعين هل يجوز او لا يجوز

80
00:26:56.600 --> 00:27:16.600
فان كان هذا المعين شره مستطيرا فيجوز لعنه. يجوز لعنه. وان كان من سائر اهل الكفر والضلال فلا يلعن بعينه الا انه ليس هناك مصلحة ولان الانسان المؤمن مطلوب منه ان يحفظ لسانه من اللعن

81
00:27:16.600 --> 00:27:37.250
الشتم ليس المؤمن باللعان فما ينبغي له ان يكثر من اللعن الا اذا عرفنا ان هذا الشخص يعني شره شر مستطير هذا يلعن حتى يعني آآ اذا لعن قد يستجيب الله ويطرده ويبعده وآآ

82
00:27:37.400 --> 00:27:57.400
حتى ايضا هو يشعر اه بهذا الامر. فيقصر شره. طيب قوله تعالى والهكم اله واحد. لا اله الا هو الرحمن فيه اثبات الوحدانية له تعالى في ذاته وصفاته. اما في ذاته وقوله تعالى لا اله الا هو هو

83
00:27:57.400 --> 00:28:27.400
الرحمن الرحيم اي وحدانية في صفاته. وهو الاله الرحمن الرحيم. هذي كلها صفات. هي اسماء تتضمن وتقول الاله اسم يتضمن الالوهية يعني المعبود والرحمن الرحيم صفة الاسماء من صفة الرحمة لله. طيب قوله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس

84
00:28:27.400 --> 00:28:47.400
اشياء ذكرها الله في هذه الاية. خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار وما والفلك التي تجري والبحر وتسخيره. وغيرها هذه ثمانية يقول المؤلف الى قوله لايات لقوم يعقلون في اثبات الاستدلال بالحجج العقلية. لان الله استدل على وحدانيته بهذه الادلة

85
00:28:47.400 --> 00:29:07.000
العقلية خلق السماوات والارض. دل العقل على ان خالقه هو الله. دل الشرع والعقل. ولذلك الكفار لئن سألتهم من خلق السماوات والارض او خلقهم او سخر الشمس للقمر ليقولن الله وما عندهم دليل شرعي وانما دليل

86
00:29:07.000 --> 00:29:27.000
طيب يقول واستدل بقوله والفلك التي تجري في البحر على جواز ركوب البحر تاجرا وغيره لان ورد انه لا البحر الا للغزو. او المهاجر في سبيل الله او نحوه. لكن لما يركب للتجارة ونحوه فهذا يعني منهي عن ركوب البحرين

87
00:29:27.000 --> 00:29:44.450
حتى لا يكونوا يعني مهلكا لنفسه ولكن الصحيح جواز ركوب البحر حتى للتجارة يقول وقد سئل بعض الاكابر عن قوله ما فرطنا في كتاب من شيء؟ قال فاين الفلفل؟ في القرآن هل ذكر كلمة الفلفل في القرآن

88
00:29:44.450 --> 00:30:04.450
وكذا وكذا بدأ يعدد عليه بعض يعني الخضار والفواكه فقال في قوله والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما ينفع الناس على الفلك تحمل على الفلك هي البضائع والخضروات والفواكه ونحوها. طيب قوله تعالى يا ايها

89
00:30:04.450 --> 00:30:24.450
كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال يدل على ان من حرم طعاما او ثوبا او غيره فهو فهو لاغ ولا يحرم عليه. كيف؟ لو قال حرام علي هذا الطعام او حرام علي ان البس هذا الثوب

90
00:30:24.450 --> 00:30:44.450
يقول هذا التحريم او اه اليمين لاغية لاغية ولا يحرم عليه. لماذا؟ قال لانه لان الله اباح له ولان الله قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. وتحريم ذلك تحريم باطل ومردود. فلا

91
00:30:44.450 --> 00:31:02.550
يعني يكون يعني يمينه له. والصحيح ان من حرم على نفسه شيئا مباحا فهي يمين. فعليه ان يكفر عن يمينه ويأتي هذا الشيء المباح. فلو قال والله لا اشرب العسل فنقول اشرب وكفر عن يمينك

92
00:31:03.000 --> 00:31:23.000
يقول اخرج ابن ابي حاتم عن ابن مسعود ان رجلا قال له اني حرمت ان اكل ظرعا ابدا. فقال هذا من خطوات الشيطان اطعم وكفن عن يمينك. المراد بالضرع هو من بهيمة الانعاب. ما يحوي الحليب الضرع الثدي. الذي يحوي

93
00:31:23.000 --> 00:31:43.000
الحليب من بهيمة الانعام فلو قال والله لا اكل وورعا واراد ان يحرم هذا الضرر على نفسه فانه لا يجوز له ان يحرمه ويمد دينه باطلة او يجب عليه ان يكفر عن يمينه ويأكل ما اباح الله له. لان تحريمه من خطوات الشيطان. يقول واخرج عبد ابن

94
00:31:43.000 --> 00:32:03.000
عن ابن عباس قال ما كان من يمين او نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان وكفارته كفارة يمين اذا نذر من كان ما كان من اليمين يعني حرم على نفسه شيئا قال والله لا اكل هذا او قال نذرت الا

95
00:32:03.000 --> 00:32:23.000
يقول اذا كان في غضب وفي لجاج وغضب فهذا من خطوات الشيطان وكفارته كفارة يمين يجب عليه ان يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير واخرج من ابي حاتم عن ابي مجلس قال خطوات الشيطان النذور في المعاصي. هذا من باب التمثيل. يعني خطوات الشيطان

96
00:32:23.000 --> 00:32:39.600
كثيرة من امثلتها هو ان ينذر في معصية ان يقول علي ان افعل كذا من المعاصي كان يقول مثلا علي الا اصلي مع الجماعة. هذه معصية. علي الا اخرج الزكاة. علي الا اتصدق هذه معصية

97
00:32:39.650 --> 00:32:59.650
طيب قوله تعالى واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. يقول فيه ابطال التقليد ليس على اطلاقه. التقليد قد يكون يعني يجوز العمل به. وقد يكون من الاشياء التي لا يجوز. فان كان التقليد

98
00:32:59.650 --> 00:33:19.600
تقليدا للآباء وعلى ترك ما اباح الله او ترك ما اوجب الله او على فعل ما حرم الله فهذا تقليد محرم فلو قلنا له مثلا اه افعل كذا الله امرك به قال لا. نحن وجدنا ابائنا انهم ما يفعلون هذا الشيء. فنقول هذا تقليد محرم

99
00:33:19.600 --> 00:33:39.600
ما وجدت ابائك عليه واطع ما امرك الله. لكن هناك تقليد جائز او مباح تقلد الاباء فيما اباح الله ولم يأتي الدليل على تحريمه هذا جائز. تقلدهم في اعمالهم في اقوالهم. هذا جائز. وكذلك يعني

100
00:33:39.600 --> 00:34:01.500
تقليد العلماء هذا جائز العامي يقلد يجب عليه ان يقلد. فاذا العامي ما يعرف الدليل واراد ان يفعل شيئا فهو مقلد. لو سألت العام مثلا آآ في اي حكم من الاحكام الشرعية يعني يفعل في الصلاة مثلا يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام حذو

101
00:34:01.500 --> 00:34:21.500
فكل العامي لماذا ان ترفع يديك؟ يعني تكبيرة الاحرام حذو اذنيك قال لانه لن يفعل من العلماء رأيت العالم الفلاني يفعله وهو مقلد ما عندي دليل فهذا جائز. بل يجب عليه ان يقلد. طيب. يقول هنا قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة. قال عام في جميع

102
00:34:21.500 --> 00:34:43.700
اجزائها حتى الدهن يعني الشحم والدهن اذا اذا الشحم اذيب واللبن اذا اخذ من لبنها لانه قد يأخذ اللبن وهو لم يذكيها. وكذلك الامفحة لان الامحة هي اجتماع اللبن في الضرع او في الكرش

103
00:34:43.800 --> 00:35:05.900
ثم يذكى هذا الفصيل او هذا الصغير من بهيمة الانعام يعني يجعلونه يشرب حليب آآ او لبن حتى يمتلئ بطنه ثم يذكى ثم يؤخذ هذا او يموت باي طريقة ثم تؤخذ هذه

104
00:35:05.900 --> 00:35:25.900
وهي الكرش اللي قد امتلأت باللبن فيترك هذا اللبن ثم حتى يصبح يصبح جبنا يصنع منه الجبن فهل يجوز اخذ هذا اللبن وصنع الجبن منه؟ فهذا هو هنا الكلام يقول جميع عام جميع اجزائها

105
00:35:25.900 --> 00:35:48.050
اذا حرمت هي حرم دهنها وشحمها ولبنها انفحة خلافا لمن ما في ذلك استدل بعمومه على تحريم ما لا نفس له سائلة. فهيمة الانام اذا ماتت لا شك ان شحمها محرم. لم يستثنى من ذلك

106
00:35:48.050 --> 00:36:08.050
الا الجد بعد دبغه. طيب عموم تحريم ما لنفس له سائلة. الحشرات التي ليس لها دم. يقول محرمة. قال خلافا لمن اباحه من المالكية. لان ليس له ذنب. واستدل به ايضا من حرم استدل به ايضا من

107
00:36:08.050 --> 00:36:30.000
ميتة السمك الطافي. السمك والجراد استثني بالدليل. لكن السمك الطاغي البحر ميت او على الشاطئ. هل يجوز اخذه يقول هذا بعضهم يدخلوه في الميتة وبعضهم يقول جوازه والصحيح جوازه. وما مات من الجراد بغير سبب. يعني الاصل انك تأخذ جراد الحي وتضعه

108
00:36:30.000 --> 00:36:46.350
القدر هذا يجوز اما اذا وجدته ميتا فبعضهم حرم والصحيح جوازه طيب يقول هنا وعليه اكثر المالكية والاجنة وعليه ابو حنيفة. تحريم الاجنة. ابو حنيفة يحرم الاجنة التي في بطون

109
00:36:46.350 --> 00:37:10.100
يعني الاجنة الحمل في بطن امه يعني اذا بكيت امه هل ذكاة وذكاة لامه؟ الصحيح ان ذكاته ذكاة لامه لابي حنيفة. طيب. لا اله الا الله يقول هنا والدم قيده في سورة الانعام بالمسفوح. وسيأتي في سورة الانعام. واستدل بعمومه على تحريم

110
00:37:10.100 --> 00:37:33.850
دم الحوت ومال نفس له سائلة صحيح ان دم الحوت ومال نفسه لا ليس داخل في التحريم. لانه ما ابيح اكله ابيح سائره وبعضهم نعم فعلا حرمه. طيب قوله لحم الخنزير ولحم الخنزير استدل بعمومه على

111
00:37:33.900 --> 00:37:53.900
تدلى بعموم من حرم خنزير البحر لان الله قال الخنزير فعمم ولم يحدد. طيب قوله تعالى وما اهل به لغير الله او استدل به من حرم ما ذبحه اهل الكتاب لاعيادهم وكنائسهم او على اسم المسيح وهذا واضح

112
00:37:53.900 --> 00:38:13.900
ما اهل به لغير الله اما لاعياد محرمة او قالوا باسم المسيح سموا بغير اسم الله قال قوله من اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. في اباحة المذكورات للمضطر. الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل. هذه تجوز للمضطر بشرط الا يكون باغيا ولا

113
00:38:13.900 --> 00:38:36.500
ولا يحل تناولها. فلا يحل تناولها للباغي والعادي. الباغي الذي يأخذ ويأكل اكثر من حقه. يعني المضطر يأكل فيما يسد الرمق. فلا يجوز الزيادة. والعادي الذي اعتدى يعني عصا الله في سفره

114
00:38:36.550 --> 00:38:56.550
هذا لا يجوز له. يقول اخرج سعيد ابن منصور في سننه عن سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد وما اضطر غير باق ولا عاد قال غير باغ على المسلمين ولا معتد عليهم. من خرج يقطع الرحم او يقطع السبيل او يفسد في الارض فاضطر الى الميتة لم تحل

115
00:38:56.550 --> 00:39:14.750
ان تحل له ومن اباح ذلك وما ومن اباح ذلك قال قال غير باغ ولا عاد في الاكل طيب اخرج ابن ابي حاتم من طريق علي ابن ابي طلحة علي ابن عن ابن عباس في هذه الاية قال من اكل شيئا من هذه من هذا او من

116
00:39:14.750 --> 00:39:34.750
هذه يعني هذه محرمات وهو مضطر فلا حرج. ومن اكل غير مضطر فقد بغى واعتدى. طيب قوله تعالى قال واخرج ابن المنذر من طريق عطية عن ابن عباس قال غير باغ في الميتة ولا عاد في الاكل واستدل بعموم الاية على

117
00:39:34.750 --> 00:39:54.750
جوازي اكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي خلافا لمن منع ذلك. اما الخنزير فقد استثناه الله بالاية. ومن يعني قال فما اضطر. واما الادمي فلا دليل على جواز اكله. لا دليل. طيب قوله تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا ما انزل الله من الكتاب

118
00:39:54.750 --> 00:40:11.100
ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. الى اخر اية. قال فيه تحريم اخذ الاجرة على الافتاء. يشترون به ثمنا قليلا. اولئك في بطونهم الا النار. فيقول اخذ الاجرة على الافتاء. هل يجوز؟ تقول

119
00:40:11.550 --> 00:40:31.550
الاجرة على الافتاء مثل اخذ الاجرة على تعليم القرآن. وتعليم القرآن دل الدليل او الادلة على جوازه. فالمفتي اذا افتى هذا مبلغا. هذا المبلغ ليس مقابل للفتوى. ان انما مقابل عمله وتفرغه. هذا الذي يظهر. لكن لو اشترط قال انا

120
00:40:31.550 --> 00:40:51.550
لا افتيكم الا بمبلغ هذا اللي قد يكون فيه نظر. طيب قوله تعالى ولكن البر من امن ليس البر من ليس البر ان تولوا وجوهكم ولكن البر يقول فيه فيها من شعب الايمان الايمان بالله واليوم الاخر والملائكة والكتب والانبياء وصلة الارحام

121
00:40:51.550 --> 00:41:11.550
والايتام والمساكين وابن السبيل والسائلين. ولو اغنياء والعتق وفك الاسرى واقام الصلاة. وايتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصبر على الفقر والضر والجهاد. وفي قوله على حبه دليل على ان افضل الصدقة

122
00:41:11.550 --> 00:41:29.750
ما كان في حال الصحة كما فسره صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود تؤتيه وانت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر. اخرجه الحاكم وغيره. طيب بعدها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص

123
00:41:30.200 --> 00:41:49.350
لعلنا نقف عند هذا القدر ان شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على الحضور. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما قلنا وبما يعني قرأنا والله اعلم