يعني تجعل في الصورة اللي ذكرناها ماتت الام ولها سبعة ابناء فالمسألة من سبعة كل واحد منهم يأخذ واحدا من السبعة وان تكن ليست عليها تنقسم فارجع الى الوفق بهذا قد حكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من ولا وبعد فهذا مجلس جديد من مجالس الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية ولا زلنا نستمر في هذه الدروس عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. نظرا لظروف الحظر. اسأل الله عز وجل ان يكشف غمة تعني الامة وان يدفع البلاء والوباء عن العباد والبلاد. وان يجعلها خيرا للمسلمين شرا على اعدائهم. وكنا قد وقفنا على باب المناسخة سنبدأ على بركة الله تعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب المناسخة وان يمت اخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف رسمه. واجعل له مسألة اخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم وان تكن ليست عليها تنقسم وارجع الى الوفق بهذا قد حكم وانظر فان وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما. اضربه او جميعها في السابقة ان لم يكن بينهما موافقة وكل سهم في جميع الثانية يضرب او في وفقها على نية وعصفهم الاخرى ففي السهام. تضربوا او في وفقها تماني فهذه طريقة المنافقة تنقل بها غتبة فضل شامخة يا شيخنا انتهى الباب عندي قوله رحمه الله باب المناسخة المقصود بالمناسخة او المناسخات ان يموت الميت ثم لا يقسم ميراثه حتى يموت احد الورثة ايضا فكيف نقسم الارث هذه هي صورة المسألة مات زيد وله ثلاثة ابناء ثم لم يقسم ميراثه حتى مات احد الابناء فهذه المسألة تسمى بالمناسخات والمناسخة اما ان يكون قد مات من الورثة ميت ولم يقسم تركة الاول او مات ميت اخر ايضا ولم يقسم تركة الاول ولا الثاني فالمناسخات يتصور فيها اكثر من مسألة واكثر ما يتصور المناسخات فيما اذا حصلت الجوايح مثلا حصل حادث سيارة فمات الاب اولا ثم عاش بعد الاب آآ زوجته وثلاثة من اولاده وبعد ايام في المستشفى مثلا مات احد الابناء وبعد ايام في المستشفى ماتت الام فهذه هي سورة المناسخة وهي تتصور ايضا في اه مسائل اخرى فيما اذا لم تقسم المواريث. كيف نعمل في المناسخات اولا الحل الاسهل وهو الذي عليه اكثر اهل العصر اليوم انهم يعملون لكل ميت مسألة مستقلة. فمثلا اذا مات الميت ترك ثلاثة ابناء المال من ثلاثة اقسام لكل واحد منهم قسم فاذا مات احدهم ينظر هذا الذي مات آآ قسمه واحد يجعل له مسألة مستقلة. هذا ما عليه المعاصرون. اما القدامى فيجعلون المناسخات والمناشخات كما قال المصنف وان يمت اخر قبل القسمة اخر اي ممن استحق الارث قبل القسمة اي قبل قسمة الارث الاول فصحح الحساب واعرف رسمه. صحح الحساب اه بالمسألة الاولى واعرف سهم وحصة الميت الثاني واجعل له مسألة اخرى بازاء هذه المسألة. مثلا نضرب الان مثال مات رجل وترك زوجة وثلاثة ابناء فالمسألة وترك زوجة وسبعة ابناء فالمسألة من سبعة من ثمانية الثمن للزوجة والسبعة لي كل واحد من الاولاد سبع واضح من الثمانية ثم بعد ايام ماتت الام فنجعل للام مسألة اخرى هي الان اخذت السمن هناك والان يمكن لنا ان نجعل مسألة ليس عندها من الميراث الا الورثة الاولين فلكل واحد منهم شبع من سمن الام. او او وهذه طريقة اخرى او نجعل الميت ما دام ان الميت الثاني ورثته هم نفس ورثة الميت الاول ولا يختلفون في كيفية الارز اذا نجعل اصل المال الذي ورثه الاب نجعل اصل المال من سبعة وكأن الام غير موجودة فتصح المسألة اي ظاهرة وهذا معنى واعرف رسم التصحيح واجعل له مسألة اخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. مسألة اخرى يعني اذا كانت الصيام لا تنقسم فنعلم نعمل بالوفق الذي اتفقنا عليه وهو وفق احد المسألتين على الاخر والوصف قلنا هو المكان الذي يشترك فيه كل اه عدد كل عددين يعني مثلا الربع والسدس يشتركان في اثنى عشر لكن ما هو العدد الذي يشترك فيه الربع؟ الربع نصفه اثنان والسدس نصفه ثلاثة اذا نضرب كامل احد العددين في وفق الاخر فيخرج عندنا الوفق قال وانظر فان وافقت السهام فخذ هديت وافقها تماما مثل ما قلنا في المسألة السابقة ان لكل واحد من الاولاد سبع من اصل المسألة الاول اه سواء ماتت الام اه فلهم سبع اه ترامب وان ماتت الام في المناسخة و واضربه او جميعها في السابقة هذا اذا قلنا ان ورثة الميت الثاني ليسوا هم ورثة الميت الاول فمثلا الان لو مات ميت وترك زوجة و اه مثلا زوجة وبنتا وولدين. اه ترك زوجة وبنتا وولده فللزوجة الثمن والبنت والولدان لهما الباقي للذكر مثل حظ الانثيين اذا الولدان لكل واحد منهم اثنان هذه ستة والبنت واحد هذه سبعة هذا بالنسبة لمسألة الاولى طيب ثم ماتت الام والام تركت بنتين بنتين بنتا وولدين وتركت اما فالمسألة من نفس. المسألة نضرب جميعها في السابق ان لم يكن بينهما موافقة طيب اذا كانت بينهما موافقة في الثلث او في الربع او في الثمن قلنا نضرب عدد الوفق العددي في كامل العدد الاخر وكل سهم في جميع الثانية يظرب او في وقتها علانية اما ان نضرب كل السهم في جميع المسألة الثانية او في وسطها الذي هو العدد المشترك بين المسألتين فيخرج عندنا ما يسمى حساب المشترك قال واسهم الاخرى ففي السهام تضرب او في وفقها تمام ايضا الاسهم الاخرى فمثلا في المسألة الثانية اذا ماتت الام وتركت بنتا وولدين واما فالمسألة في هذه الصورة من السدس طيب سدس واحد للام وخمسة اثنان لكل واحد من الاولاد اثنان اثنان اربعة ولا البنت الواحد خمسة طيب الان كيف نقسم نجعل لهما ما يسمى بالجامعة بين المسألتين؟ المسألة الاولى كانت من السمن المسألة الثانية كانت من السدس فنأخذ العدد المشترك بين الثمن وبين السدس. نجد انهما يشتركان في النصف فنصف الثمن اربعة ونصف السدس ثلاثة فنضرب آآ احد النصفين في كامل الاخر فيخرج عندنا جامع المشترك فمثلا لو اخذنا ربع السمن نجعل اربعة على الثمن فوق فنضرب اربعة في ستة النتيجة اربعة وعشرين ثم نضرب سهم الميت الاول باربعة من اربعة وعشرين. وسهم الميت الثاني بالشدس من اربعة وعشرين يطلع الناتج صحيحا واسهم الاخرى ففي السهام تضرب او في وفقها تمام. فهذه طريقة المناصفة فرق بها رتبة فضل شامغة. طبعا بالنسبة للمتناسخات لابد لطالب العلم ان يعمل عدة مسائل كثيرة حتى يكون متمرسا فيها ولكن هذا شيء مختصر تطويل والتفصيل في المطولات. نعم. احسن الله اليكم. قول رحمه الله تعالى باب والمشكل قال واياكم في مستحق المال خنثا وصحيح بين الاشكال. باب الخنسى المشكل ها؟ على العلماء نعم احسن الله اليكم. قال باب الخنثى المشكل وان يكن في مستحق المال خلف صحيح بينوا الاشكال فاقسم على الاقل واليقين الله بحق القسمة المبين. واحكم على المفقود حكم الخنثى ان ذكرا كان هو او انثى وهكذا حكم ذوات الحمل فبني على اليقين والاقل هذا ما يتعلق الخنثى ثم كذلك المفقود اه ما يتعلق بحكم ميراث الخنثى وما يتعلق بميراث المفقود. كيف نقسم ميراث اذا كان في المسألة عندنا خنت او كان في مسألة مفقود طبعا من حيث آآ التأصيل الفقهي لابد ان ندرك ان الخناثي ثلاثة اقسام انثى بين الذكورة وخنساب بين الانوثة اه بين الذكورة بمعنى ان صورته صورة رجل هذا ما في اشكال عندنا انه يحكم له بالرجوع طيب اه بين الانوثة صورتها صورة امرأة طيب الخنت المشكل ما هو؟ الخنس المشكل هو الا نعرف هل هو او هي رجل او امرأته بحيث ان الصورة بين بين او ان صورة صورة رجل لكن له التان قالت الذكورة والة الانوثة او الصورة صورة الانثى ولها التان قالت الذ الذ الذكورة والة الانوثة ثم يخرج البول من كليهما معا فهذا هو الذي يسمى بالخنس المشكل اما لو تصورنا ان الصورة صورة رجل والالة الة امرأة فهي امرأة واذا تصورنا ان الصورة صورة امرأة والالة الة رجل فهذا يعطى حكم الرجل. ولا يسمى الخنثى المشكل اذا الخلثة المشكل هو او هي آآ الذي يكون في الصورة مشكلا او وفي الالة مشكلة و قد عرضت هذه المسألة على بعض فقهاء التابعين فحكم على ان الخنثى يعطى ميراث يعطى ميراث من؟ يعطى ميراث وهذا من المسائل الجميلة يعطى الخنسى يعطى ميراث الالة التي يخرج منها البول اذن نتصور في هذه المسألة لو كانت الخنسى لها علتان لكن البول يخرج من الة الذكورة اذا يحكم له بانه ذكي واذا كان يخرج البول اكرمكم الله من الة الانوسة فيعطى حكم الانثى. هذا اذا ليس المشكلة. المشكل من يخرج البول من الالتين اما اليوم فالحمد لله هذا يمكن مداواته وذلك بان اذا كان للمرأة التان ممكن ان تستخدم يستخدم العمليات الجراحية لكي ينظر الى اي الهرمونات في اقرب فيتغلب على المرأة اه جهة الذكورة او جهة الانوثة بالعمليات الموجودة اليوم. وهذا حاجة واما العمليات التي يتحول فيها الانثى الى ذكر او ذكر لا انثى باختيارهم ولا حاجة ولا اضطرار فهذه مما ذكره الله في القرآن عن ابليس قال ولامرنهم فليغيرن خلق الله اعاذنا الله واياكم من هؤلاء ولا و هنا المصنف رحمه الله قال وان يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الاشكال يعني اذا كان في الورثة مستحق المال الورثة انثى صحيح اذا خرج الخنس الفاسد الخنثة الفاسد قلنا صورة صورة رجل والاعلى الا امرأة او صورة صورة مرأة والالات رجل فهذا ليس بخلثة هذا يعطى حكمه ما عنده من آآ الفرجين قال خنثى صحيح بينوا الاشكال. كيف نقسم الميراث. قال فاقسم على الاقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين. اذا كيف نقسم المال نقسم المال على الاقل ما معنى على الاقل؟ اي نجعل الخلف اوفر حظا فمثلا ولد المولود وله التان فلا نعرف الان هل نعطيه آآ ذكرا او انثى فنقسم الميراث على اقل تقدير للورثة وهو اعتباره ذكرا هذا معنى على الاقل واليقين لان اذا اعتبرناه ذكرا فاليقين اننا لن نعطي الورثة زيادة عن حقهم اذا نقسم المال على الاقل وهو اعتبار الانثى ذكرا وهو آآ اليقين في انا لا نعطي الورث اكثر من حظهم تحظى بحق القسمة المبين. اي تفز بالواجب في القسمة المبين عن الله ورسوله فاذا كبر وبان انها انثى مثلا او بانه ذكر ان بان انه ذكر بعدما كبر المولود ما هي اشكال انه يعطى ما حفظ له من المال ولا يطلب من ورثة شيء ولا الورثة يطالبون بشيء لكن ان كبر وبان انها انثى ونحن قسمنا على الاقل فاذا نرجع لبقية الورثة حقوقهم الزائدة ونعتبرها انثى بعد ذلك. اذا هذه المسألة متصورة ولنضرب له مثال. ما تميت وترك بنتين مات ميت وترك بنتين و اه اه مولودا خنثى اه مات ميت وترك بنتين ومولودا خمسا و آآ زوجة وعم المسألة من ثمانية السمن للزوجة وآآ البنتاني والولد للذكر مثل حظ الانثيين. اذا نعتبر الانثى ولدا ذكرا فله اثنان والبنتان لهما لكل واحدة واحد. اذا المسألة واحد واحد اثنان واربعة اه المسألة فيها اه يعني آآ المسألة فيها تصحيح والعم ليس له شيء لماذا؟ لان اعتبرنا الخنث ذكرا. طيب ثم بعد مدة بان انه ذكر هل عم يستريح ليس له شيء من الميراث والقسمة كانت صحيحة فان بان بعد مدة انها انثى فالبنتان اللتان اعطينا كل واحد منهما نصيبا نصيبا نعطيه هي نصيبا من آآ آآ الحظ الذي حفظناها لها وهو نصف ما حفظنا لها والنصف الباقي يذهب الى العم. هذه هي صورة المسألة ولها امثلة كثيرة ثم بين في البيت الثالث والستين بعد المئة قال واحكم على المفقود حكم الخنساء بالنسبة للمفقود ننتبه الان ان المفقود ينقسم الى قسمين مفقود في مهلكة فيعطى حكم الميت ومفقود في غير مهلكته طيب المفقود في المهلكة يعطى حكم الميت. مثلا انسان خرج الى الصحراء الجرداء التي لا ماء فيها ولا خضراء فالغالب على الظن انه مات. او رجل خرج بسفينة صغيرة في البحر في يوم هائج ثم فقد فهذا او رجل فقد في الحرب او رجل فقد في الزلزال في بيته في داره ونحو ذلك فهذا يسمى المفقود في المهلكة. المفقود في المهلكة آآ هل يعتبر كالميت او لا الصحيح من اقوال اهل العلم ان طالب ورثته بارثه فان مرجع ذلك الى الحاكم. الحاكم هو الذي آآ يحكم هل هو ميت او ليس بميت لكن كلامنا هنا ليس على من مات في مهلكة. كلامنا على من فقد في غير ما نكى كانسان سافر من مصر الى الكويت ثم انقطع اتصاله باهله ومعروف ان الذي يكون في الكويت لابد انه اذا حصل له وفاة او حصل له موت تصدر له شهادة وفاة وتعلم السفارة بموته ونحو ذلك من الامور هذا الان لو مات ميت من ورثته هناك في مصر فهل يجوز لاهله الذين في مصر ان يقولوا انا فقدنا اخانا بالكويت وليس بينا وبينه اتصال اذا لا نعطيه الارث نقول لا لابد ان نحفظ ارثه ميراثه اذ هذا معنى قولي واحكم على المفقود حكم الخنسى. ان ذكرا كان هو او انثى اذا المفقود يعطى حكم الخنسى وهو انا نعتبر حياته اولا ثم يعطى اوفر الحظين. ثم يعطى اوفر الحظ فان آآ جاء اخذ حظه الوافر ولم ينقص له شيء وان لم يأتي رد ما له الى بقية الورثة طيب اذا كان المفقود لا يدرى انتبه الان هذه المسألة ايضا قد يتصور قال احد الناس ان فلانا مات وله اخ آآ اه او اخت له اخ او اخت كان يقول هو قبل ان يموت اني تزوجت من امرأة في مصر وهي حامل مثلا ولا ادري هل الحمل ذكر او انثى؟ فانتبه الان. عندنا حمل وعندنا آآ مفقود لا نعلم هل هو ذكر او انثى فوضعت المرأة التي كانت في مصر ولكن اهله وورثته في الكويت مثلا لا يعلمون اينما كانوا هو وحاله. فيعتبرونه ذكرا يعتبرونه اوفر الحظين صاحبا اوفر الحظين قال واحكم على المفقود حكم الخنس ان ذكرا كان هو او انثى وهو اوفر الحظين. وهو اليقين وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والاقل طيب حكم ذوات الحمل امرأة حامل ومات زوجها وعند هذا الزوج مثلا ولد وبنت فماذا نعتبر الحمد وهم لا يريدون ان يصبروا حتى تضع الحامل الحمل. ماذا نفعل الان؟ فنبني على اليقين والاقل فنعتبر الحملة ذكرا ونعتبر الحملة ذكرا او ذكرين او ذكرا وانثى ولا نعتبره انثى او انثيين. هذا معنى ابني على اليقين والاقل. فنقسم المال على الورثة لاسيما ننتبه لهذه المسألة. اذا كانت الورثة الذين يرثون الخنس او يرثون المفقود او يرثون ذوات الحمل ينقسمون الى قسمين. قسم منهم نصيبهم لا يتغير بحقيقة الخنثى والمفقود بذوات الحمل. فهذا يعطى نصيبه مثل ام ومثل اه اه الزوجة مثلا في بعض الصور والام في بعض الصور ونحو ذلك وقسم منهم يتأثر نصيبهم بوجود الخنس المشكل وبوجود المفقود وبوجود ذوات الحمد. فيعطون الاقل واليقين. فان بان مسلا الحصيد ما نصيب الحمل بقدر الذكرين فبان ذكرا واحدا فالباقي يرجع الى الذكور. الذين اخذنا حظهم والى الاناث الذين اخذنا حظهم ان حفظنا آآ نصيب ذوات الحمل باعتبار ذكرين تابعنا مثلا انثى فالباقي يرجع الى الورثة الاخرين اذا الاقل واليقين تبنى ثلاثة مسائل الاقل بالنسبة لما يستلمه كل واحد من الورثة باعتبار الخنثى فحظه اكبر وهو اليقين وكذلك في حال المفقود وفي حال ذوات الحمل. ثم بعد ذلك ننظر في مسألته كيفما يتبين فنعود على الورثة ان كان هناك زيادة والا فيكون كل واحد قد استلم حقه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب ميراث الغرق والهدم والحرق وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عم الجميع كالحرق. ولم تكن تعلم حال السابق ولا تورث زاهقا من زاهقي. وعده كانهم اجانب. فهكذا القول السديد الصائب وقد اتى القول على ما شئنا من قسمة ميراث اذ بينا على طريق الرمز والاشارة. ملخصا باوجز العبارة والحمد لله على التمام. حمدا كثيرا تم في الدوام واسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير. وغفر ما كان من الذنوب وماشي انا من العيوب وافضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد قيد الانام العاقب واله الغر ذوي المناقب. وصحبه الافاضل الاخيار الصفوة الاماجد الابرار احسنت بارك الله فيك. ختم المصنف رحمه الله بما يتعلق بميراث الغرقى والهدمى والحرقان الغرقى اه يتصور ان يموت الورثة بعضهم اثر بعض في غرق كما لو كان آآ اب وابناؤه في سفينة فغرقت السفينة. وهكذا الهدم في الزلازل كان الاب واولاده في بيت فجاءت الزلازل وانهدم البيت او سقطت العمارة وهكذا الحرق اعاذنا الله واياكم ونسأل الله عز وجل ان يعيذنا واياكم من ان نموت غرقا او هدما او حرقا. امين هنا مسألة مهمة قبل ان ندخل في قسمة المواريث قد اليوم قد يستطيع الطب الشرعي ان يحدد ان هذا الاب مات قبل الابن وان الابن مات بعد الاب بساعة او بساعتين او بست ساعات مثلا بعد الكشف الطبي الذي عند آآ الطب الجنائي مثلا فهل يعمل بهذا او لا يلتفت الى هذا اذا كانت الحادثة واحدة اذا كانت الحادثة واحدة بان مات اه بان السفينة انقلبت دفعة واحدة فلا يلتفت الى الساعات اليسيرة الفارقة بين خروج نفس فلان وخروج نفسي فلان. لماذا لان الكل غرقى في نفس الحادثة خروج الروح قد يتأخر لسبب من الاسباب فاذا لا يلتفت اليه. وهكذا في الهدم لو تصورنا العمارة سقطت احدهم مات في نفس اللحظة والاخر جلس تحت الانقاض ساعتين والاخر جلس تحت الانقاض ست ساعات مثلا ثم اشتتلنا الجثث وآآ اخرجناهم فنعتبر الكل كأنهم اجانب لا يرث بعضهم من بعض هكذا الحرقة في حريق لو ان الاطفائيين جاؤوا فوجدوا ان اهل البيت كلهم ماتوا بسبب الدخان اختنقوا فلا يحتاج ان نقول للطب الجنائي شوف مين اللي مات قبل فلان حتى نورث فلانا من فلان لان الحادثة واحدة فلا يلتفت لكن اذا كانت الحوادث متعددة فحينئذ يجوز ان نعتبر شهادة الطب الجنائي او الطب الشرعي. مثلا احترقت الشقة هذه اولا ثم الشقة التي بجوارها ثانية او آآ حصل زلزال في الصباح. فسقط هذا البيت وفي المساء زلزال اخر فمات البيت الذي بعده اذا لابد ان نفرق اذا كانت الحوادث متعددة. هنا في المسألة ان يموت اهل الميراث بعضهم مع بعض في غرق واحد وفي هدم واحد وفي حرق واحد هذه صورة المسألة قال وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عم الجميع كالحركة. طبعا هنا المسألة ذكر ثلاثة صور وهي سورة الهدم والغرق والحرق ويشمل ايضا ما يسمى اليوم بالاعاصير مثلا الفيضانات مثلا الحروب التي يموت فيها الناس جماعة. مثل بيت قصف بالكامل دفعة واحدة مثلا. كل هذا يأخذ حالة آآ الغرقى والهدم والحرقاء. قال ولم تكن تعلم حال السابق طبعا لم تكن تعلم يعني على وجه اليقين. طيب قد يقول قائل هل شهادة الطب الجنائي يقين او انه قرينة؟ الصحيح من اقوال اهل العلم ان شهادة الطب الجنائي ليس يقينا وانما هي قرينة انما هي قرينة هذا الذي اعتبره المجامع الفقهية اليوم اما اذا علم على وجه اليقين ان فلان وهو الاب مثلا مات قبل الابن بست ساعات فحين اذ لا بد ان يورث الابن من تعب ولكن اذا لم تكن تعلم حال السابق ولا تورث زاهقا من زاهق لانه لا يجوز ان يرث الميت ميت. لماذا لا نورث زاهقا وهو الذي زهقت روحه وخرجت من زهق اي من خارج روحه لماذا؟ لانه القاعدة عندنا ان من شروط التوريث تحقق ها تحقق حياة الوارث بعد مورثه يقين بقاء الوارث بعد مورثه قال وعدهم كأنهم اجانب فهكذا القول السديد الصحيح. نضرب مسألة لكل واحدة لو تصورنا ان الابن ان الاب خرج مع احد ابنائه الى الصيد فانقلبت بهم السفينة ثم وجدوا الاب والابنة ميتين. مات غرقا فنعتبر هذا الابن كانه غير موجود ونقسم ميراث الاب على الابناء والبنات الموجودين ثم نجعل لابني ميراثا مسألة اخرى وكأن الاب غير موجود. ونقسم ما له على ورثته كان الاب غير موجود. اذا هذه مسألة مستقلة وهذه مسألة مستقلة وهكذا في الهدم لو تهدم البيت ثم وجدنا ان من الجملة الذين ماتوا البنت والام فنجعل للبنت مسألة وكان البنت الولد الام غير موجودة ونجعل للام مسألة وكأن البنت غير موجودة في ورثتها وهكذا في الحرم لو وجدنا ان الاخوة ماتوا مثلا فنجعل لكل اخ مسألة مستقلة وكانه اخوه الثاني غير الذي احترق معه غير موجود وهكذا نحل مسائل الموت الجماعي الذي يسميه الناس اليوم بالموت الجماعي. وهكذا في الحروب التي فيها القنابل وفيها المدافع وفيها الطيارات هذه كلها يعمل بها هكذا. وقد اشار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الى شيء من هذا كما في حديث ابن ابن مسعود قال فكيف آآ قال يخرج آآ الرجل من آآ ذوي الاب فلا يرجع منهم الا واحد قال فكيف تقسم ميراثهم؟ قال باي ميراث يفرح يومئذ وهذا فيه اشارة الى انه لا ينبغي جعل الاموات يرث بعضهم من بعض وهي مسألة يقينية بالاجماع لا يورث الميت من الميت ثم قال رحمه الله آآ فهكذا القول السديد الصائب. هذا فيه اشارة الى الخلاف والصواب اننا اذا تيقنا انهم ماتوا في نفس الوقت في نفس الحادثة في نفس الساعة فلا نورث بعضهم من بعض. اما اذا كان هناك فارق زمني وعلمنا مثلا آآ جينا نأخذ الجثث فوجدنا احدهم يتحرك والاخر قد زهقت روحه قبل فالمتحرك يعتبر وارثا من الذي زهقت روحه قبل بلا خلاف والله اعلم. ثم قال رحمه الله وقد اتى قولوا على ما شئنا من قسمة الميراث اذ بينا. جزى الله اه صاحب الرحبية خيرا. فانه رحمه الله قد اثاب قد آآ اصاب ولم يقتصر ولم يطول وانما اتى في هذه المنظومة بما يتعلق بالمواريث باسلوب لطيف بين عظيم وهو كاسمه موفق كلقبه. نسأل الله جل وعلا ان يرحمه وان يسكنه في رحاب الفردوس على ما قدم لهذه الامة من هذا العلم المختصر. وبارك الله وفي هذا المتن اثابه الله خيرا عن امة محمد صلى الله عليه وسلم من حيث العموم وعن مذهب الشافعي من حيث الخصوص ان الراحة بي انما قسم المواريث كما قد سبق في اول ابياته على مذهب الامام المطلبي وهو مذهب الامام الاحمد رحمه الله في كثير من مسائله وقال على طريق الرمز والاشارة ملخصا باوجز العبارة نعم فيها بعض الرموز والاشارات لكنها اهلاوي جلية واضحة للمبتدئين. آآ والحمد لله على التمام. ونحن ايضا نحمد الله عز وجل ان وفقنا في هذه الظروف ان كتب الله لنا اتمام هذا المتن وحمدا كثيرا تم في الدوام. نحمد الله عز وجل على على كل حال فانه سبحانه يحمد وهو المحمود بكل حال جل في علاه واسأله العفو على التقصير عن التقصير طبعا هذا من تواضعه رحمه الله والا فانه رحمه الله اتى بشيء جامع جزاه الله خيرا وخير ما نأمل في المصير نسأل الله ان يجعل مصيره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واياكم يلا. امين. وغفر ما كان وغفر ما كان من الذنوب. الغفر بتسكين الفاء مصدر. الغفر مصدر اي اسأله المغفرة ما كان من الذنوب وستر ما كان من العيوب هذا من عظيم تواضع العلما فوعجبا من اناس يكتبون كتابا او كتابين ثم يتبجحون بما كتبوا وكأنهم قدموا شيئا عظيما ولا يدرون هل قبل الله ذلك منهم او لا نسأل الله عز وجل ان يغفر لنا ولكم الذنوب. وان يستر علينا وعليكم العيوب. امين. وهو الستير سبحانه وتعالى نسأله جل وعلا الستير وهو ستار سبحانه ان يستر عيوبنا. امين. فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض ثم ختم بالصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المصطفى الكريم وصفه الله بانه كريم. صلى الله عليه من كرمه عليه الصلاة والسلام. انه ما ترك شيئا من الخير الا وارشد امته اليه ولا ترك شرا من الابواب الا وحذر امته من محمد صلى الله عليه وسلم بن عبدالله بن عبد المطلب خير الانام اي خير المخلوقات. وهذا بالاجماع ولا اعلم فيه خلافا العاقبين ومن اسماء النبي صلى الله عليه وسلم العاقب الذي عقبه الحشر العاقب الذي جاء بعد الانبياء فهو اخر الانبياء وبعده القيامة واله الغر ذوي المناقب. الان عند الاطلاق يدخل فيه الصحابة والمتبعون من اهل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هنا لما ذكر الاصحاب فان المقصود بالال هنا اهل بيته المؤمنون به واله الغر الغر الذين لهم علامات البياض في جبينهم من آآ الطاعة والعبادة. او لان الله جعلهم قرا اه لانه سبحانه طهرهم ذوي المناقب اصحاب المناقب كعلي والعباس والحسن والحسين حمزة واعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين اسلموا وزوجاته عليه الصلاة والسلام واقاربه عليه الصلاة والسلام واختانه عليه الصلاة والسلام و آآ نسائبه عليه الصلاة والسلام وصحبه الافاضل الاخيار وهذا من باب اما ان نقول من باب عطف الخاص العام على الخاص وهذا هو المراد وصحبه الافاضل الاخيار والذين ذكرهم الله في القرآن بقوله والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. واعد لهم جنات تجري تحت الانهار. ذلك الفوز الكبير وهم الذين ذكرهم الله في قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم هم الذين ذكرهم الله الصحابة الافاضل الاخيار الذين ذكرهم الله في قول لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة وهم الذين عناهم الله بقول اولئك هم المؤمنون حقا. فهم افاضل لهم صفات الفضل فهم مؤمنون صادقون عاملون مصدقون وهم ايضا من احسن الناس قولا. قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. دليل على صدق ما في قلوبهم وينصرون الله ورسوله. دليل على صدق اعمالهم اولئك هم الصادقون دليل على صدق اقوالهم. فهذه من فضائلهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه ووقفوا معه قيدوه ولم يكونوا كبني اسرائيل الذين قالوا لموسى اذهب انت وربك فقاتله. انا ها هنا قاعد. بل انهم ثبتوا على الاسلام وقاتلوا المرتدين الفرصة والروم حتى اظهر الله الاسلام ومات الكفر والشرك في جزيرة العرب قال وصحبه الافاضل الاخيار اخيار لان الله اصطفاه الله سبحانه وتعالى اختار اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود ان الله نظر الى قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم نظر الى قلوبه اصحابه فاختارهم لصحبته. ولذلك فقال عز وجل ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ولا شك ان اول المصطفين هم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الاية الصفوة الاماجد الابرار الصفوة هي الله اصطفاهم وصفاهم اصطفاهم اختيارا وصفاهم بالتزكية والتطهير الاماجد آآ جمع آآ المجيد وماجد وصف من المجد والعظمة. فاذا نظرنا الى اعمالهم وافعالهم كيف كسروا الفرس وابادوهم وقصروا آآ الرومان و قيصروهم حتى رجعوا الى ديارهم في بلاد الروم بعد ما كانوا مسيطرين على الشام وشيء من جزيرة العرب هذا دليل على مجدهم وعظمتهم كيف على دين الله عز وجل كلما رآهم انسان في شرق البلاد وغربها الا ويرى فيهم اخلاق الاسلام فيدخلون في دين الله افواجا. الابرار اي الذين بروا فيما وعد كما قال عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقال عز وجل فيه رجال يحبون ان يتطهروا وقال جل وعلا في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع من عند ذكر الله وهم ابرار في افعالهم وهم ابرار في نظر المؤمنين الصادقين. نسأل الله جل وعلا ان يلحقنا بهم على خير وان يجعلنا ممن يصحبونهم الى الجنان والله ليس لنا عمل لكن نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا صحبتهم بحبنا اياهم. اللهم امين فلعلنا نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بدرس اليوم وننتقل للكتاب الاخر