﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:23.250
واعمالهم او من اوضح الفوارق العملية بين اهل السنة وبين خصومهم من اهل الاهواء والبدع والافتراق مسألة السمع والطاعة والولاية وما يستتبعها من اصول وقواعد. السمع والطاعة للائمة طبعا بالمعروف. لذلك قال

2
00:00:23.250 --> 00:00:44.050
هي من يحب الله ويرضى وسيقرر هذا في قاعدة مستقلة فيما بعد السمع والطاعة للائمة يعني من ولاه الله امر المسلمين ثم ذكر صورة من سور الولاية وهي ومن ولي الخلافة باجماع الناس عليه ورضاهم به فهو امير المؤمنين

3
00:00:44.050 --> 00:01:03.550
طبعا هذه الصورة المثلى الصورة المثلى لقيام الخلافة وقيام الخليفة وقيام الولاية امثل الصور هي ان تكون باجماع. الخلافة باجماع الناس واجماع الناس يتحقق ايضا بصور شتى. اجماع الناس غالبا

4
00:01:03.550 --> 00:01:26.400
انه يكون باتفاق اهل الحل والعقد لان الناس في القضايا الكبرى وفي المصالح العظمى وفي الشعائر العظمى شعائر الدين ومصالح الدنيا العظمى. اقول ان الناس في شعائر الدين الكبرى مثل الحج والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر

5
00:01:26.450 --> 00:01:50.950
وفي مصالح الدنيا العظمى. مثل البيعة والسمع والطاعة وغيرها. الناس لا يتم امرهم الا باهل الحل والعقد منهم ومن سوى اهل الحل والعقد تبع لاهل الحل والعقد بالضرورة. لان الدهماء والعامة والغواء والسواد الاعظم. لا

6
00:01:50.950 --> 00:02:14.000
يمكن تحقيق رغبتهم جميعا او التعرف على ارائهم بطريق سليم ولا يمكن ايضا ان يكون عندهم من الفقه والرشد ما يجعلهم يعرفون المصالح العظمى للامة كما يريد الله عز وجل وكما هو على قواعد الشرع

7
00:02:14.450 --> 00:02:44.700
فعلى هذا فالاجماع ينعقد في مسألة الولاية والخلافة ببيعة اهل الحل والعقد وهذه صورة صورة منصور الولاية. تتبعها او تأتي دونها صور اخرى كالتغلب التغلب او الغلبة هذه ايضا صور من صور او صورة منصور اقامة الامامة في الدين او امامة الناس في دينهم ودنياهم. هذه الامارة

8
00:02:44.700 --> 00:03:00.900
التي لها السمع والطاعة. قد تكون بالغلبة ايضا حتى لو لم يكن الامر برضا اهل الحل والعقد. وبين الصورتين صور كل كثيرة ايضا الصورة المثلى هي انعقاد اجماع اهل الحل والعقد على بيعة الامام

9
00:03:01.200 --> 00:03:24.150
وهذا يسمى امير المؤمنين والصورة الدنيا هي وقوع الغلبة باي صورة من صور الغلبة واستتباب الامر الغالب فهذا ايضا صورة من صور الامارة التي يجب على الناس فيها السمع والطاعة. ثم قال ولا يحل لاحد ان يبيت ليلة

10
00:03:24.150 --> 00:03:44.150
ولا ولا يرى ان بمعنى انه لا يحل لمسلم ان يبقى ليلة ليس في عنقه بيعة ما دام امر المسلمين قائم ما دامت الولاية قائمة سواء كانت الولاية على الشروط الشرعية او تخلفت فيها الشروط الشرعية. فيجب ان يكون في عنق المسلم

11
00:03:44.150 --> 00:04:04.150
للامام الواقع او للامامة الحاصلة في وقته. سواء كان هذا الامام متوفر فيه شروط الامامة او لا تتوفر ما دام تغلب وصار له الحق في البيع في الحل والعقد والبيعة فيجب على كل مسلم ان يكون في عنقه بيعة والا يبيت ليلة

12
00:04:04.150 --> 00:04:26.700
الا وان يكون عليه امام. برا كان او فاجرا كما ذكر اهل العلم بناء على الاحاديث الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الحلوى العقد سبق الكلام عنهم. بحسب حال المسلمين في اي زمان وفي اي مكان. حسب الصور واساليب تحقيق

13
00:04:26.700 --> 00:04:44.850
الحل والعقد في الناس تختلف من عصر الى عصر ومن مكان الى مكان ومن امة الى امة العرب يختلفون عن العجم مثلا في تحقيق معنى الحل والعقد او وجود اهل الحل والعقد. لكن الصور المثلى او الصور

14
00:04:44.850 --> 00:05:04.850
الظاهرة للحل والعقد على مدار التاريخ. سواء منها ما ذكره ذكرته النصوص الشرعية او ما عرف بالاستقراء. اولا اول اهل الحل والعقد هم العلماء اهل الفقه في الدين الذين يهمهم امر المسلمين كما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من ائمة الصحابة

15
00:05:04.850 --> 00:05:32.850
ادركوا ان ان اهل الحل والعقد الجديرين بان يكونوا هم اهل يعني اختيار الولاية كانوا الذين تميزوا بالعلم الراسخ والفقه في دين الله عز وجل مع الرأي والمشهورة اي تميزوا يعني صفات القيادة الشرعية والدنيوية وهم اهل الشورى من الصحابة

16
00:05:33.500 --> 00:05:51.000
وهذا هو الامثل على مدار التاريخ. اول اهل حل العقد هم اهل العلم او اهل الذين يتوفر فيهم الفقه والرأي اهل العلم الراسخون الذي تتوفر فيهم الفقه والراء. ثم يليهم من دونهم ممن لهم اعتبار. في الحل والعقد

17
00:05:51.000 --> 00:06:10.950
كان بعض اهل الحل والعقد يكون منهم الفاسق والفاجر لكنه مطاع في قومه ولا يستتب امر المسلمين الا باعتباره كرؤساء العشاء قوات الجيوش امراء الاقاليم ونحو ذلك. من كان له اعتبار في مصائر الناس

18
00:06:11.450 --> 00:06:29.700
وله رأي ورشيد فيدخل في عموم اهل الحل والعقد بحسب حال المسلمين وهذا الصور تكررت على مدار تاريخ الاسلام. في القرون الاولى الفاضلة. كان يعتبر احيانا من اهل الرائي من كان له

19
00:06:29.800 --> 00:06:49.800
من كان له اعتبار حتى لو لم يكن معروف بالفضل والاستقامة. ما دام له مطاع في قومه او صاحب رأي سديد وما دام ايضا كما نعبر في في يعني اسلوبنا المعاصر له كيان. وما دام ايضا صاحب عقل رشيد

20
00:06:49.800 --> 00:07:21.500
او الرأي الرشيد. نعم  الانتخابات لها صورتان الانتخابات اللي هي يعني انتخابات اهل الحل والعقد الذين تتوافر فيهم الشروط الشرعية شروط الاعتبارية هذا وارد. لان الصحابة كانوا يعملون ذلك. فيأخذون يعني عثمان عبد الرحمن بن عوف

21
00:07:21.500 --> 00:07:41.500
رضي الله عنه استعمل هذه الطريقة لكن مع النخبة مع النخبة من فقهاء الصحابة فلما اعلن ترشيح عثمان قال اني ارى الناس لا يعدلون بعثمان. معناته استقرأ رأي اهل الحل والعقد وكان ذكر من من مر عليهم. كان يطرق الابواب على اهل

22
00:07:41.500 --> 00:08:01.050
باعتبار من الصحابة رضي الله عنهم. اهل الفقه والرأي فهؤلاء لهم هذا هذا نوع من يعني الصورة الصحيحة او صورة من الصور الشرعية الصحيحة اللي هي يعني اعتبار التصوير والانتخابات هي نخبة

23
00:08:01.650 --> 00:08:27.050
من من تتوافر فيهم الشروط الشرعية الصورة الثانية اللي هي اعتبار التصويت لعموم الناس. هذا بالعكس في الغالب انه يؤدي الى والفتنة ويؤدي الى الخروج من مقتضى الدين. لان الناس اذا استفتوا عامة الناس والغوغا وغير اهل الحل والعقد او غير اهل الاعتبار والاستقامة

24
00:08:27.050 --> 00:08:43.800
اذا استفتوا واخذ تصويتهم في قضايا الامة في دينها ودنياها ففي الغالب انهم يختارون ما يحقق اهواءهم بصرف النظر عن المصالح الشرعية. حتى وان كانوا من المتدينين ما داموا لا يفقهون

25
00:08:44.000 --> 00:09:04.000
هذا باب خطير يؤدي الى الاعراض عن دين الله عز وجل. وهو من مسالك الجاهلية والامم الضالة. ومن مسالك العلب اعتبار التصويت والانتخابات بين عامة الناس او من لم يكن ممن اهل الحل والعقد الذين

26
00:09:04.000 --> 00:09:22.750
فيهم الصواب الصفات الشرعية الفقهية الخروج عن هذا المقتضى يعتبر فتنة في الارض. ولا اعتبار لهذا التصويت في هذه الامور لان الناس لو استفتوا في قضايا كثيرة لاختاروا ما يهلك دينهم ودنياهم

27
00:09:23.100 --> 00:09:38.100
لو شفت فيه الناس في بعض القضايا اللي هي الان تعتبر من المعاصي ونحن في مجتمع بحمد الله يعتبر من افضل المجتمعات في الدنيا ومع ذلك انا متأكد انه لو استفتينا الناس في بعض القضايا التي تضرهم لاختاروها رغم انها تضرهم

28
00:09:38.100 --> 00:10:05.350
من الناحية العددية وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. نعم والحج والغزو مع الامام ماض. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. ويصلي بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين. هكذا قال احمد بن حنبل هاتان قضيتان منفصلتان. اما المسألة الاولى وهي

29
00:10:05.350 --> 00:10:25.200
الشاعر وهي الحج والغزو مع الامام مع الامام وصلاة الجمعة خلفه جائز. هذا حق من اصول اهل السنة والجماعة انهم يرون  وجوب الحج مع امام المسلمين او من ينيبه. ولا يجوز للناس ان يخالفوا. والحج وما يحج الناس

30
00:10:25.250 --> 00:10:45.250
سواء كان برا او فاجرا وكذلك الغزو الغزو مع امام المسلمين او قواده قواد الجيوش الذين يوليهم ايظا واجب وهو من شعائر الدين الظاهرة وكذلك صلاة الجمعة خلف امام المسلمين الاعظم او من ينوبهم او من يعينهم من ائمة المساجد. هذا ايضا واجب ولا يجوز لاحد ان يسوغ لنفسه

31
00:10:45.250 --> 00:11:04.200
الشذوذ عن الناس في الحج او الشذوذ عن الناس في الغزو او الشذوذ على الناس في الجمعة. لان هذه شعائر الدين الشيخ ضرب مثل بامرين الحج يمثل شعائر الدين. التي غالبا من الاجتماعات الظاهرة من الشعائر الظاهرة التي تجتمع عليها الناس

32
00:11:04.200 --> 00:11:21.600
فالناس في شعائر الدين الحج او غير الحج يجب ان يجتمعوا على ائمتهم والغزو من مصالح الامة العظمى. ايضا الغزو يدخل في مصالح الامة العظمى. ويدخل فيه ايضا قتال الدفاع عن البلد. قتال

33
00:11:21.600 --> 00:11:41.600
للدفاع عن البدن يدخل في في باب الغزو. فهذا هذا من مصالح الامة العظمى التي يجتمع فيها المسلم يجب ان يجتمع فيها المسلمون على ائمتهم مهما كان هناك شيء من الجور والظلم او اه يعني الاختلاف في الرأي فيجب ان تجمع الكلمة على شعائر الدين العظمى او على مصالح الامة

34
00:11:41.600 --> 00:12:01.600
العظمى تجتمع الكلمة على ائمتهم في هذا هذه الجوانب وما يقاس عليها. القضية الثانية قضية ليس لها علاقة موضوع الحج والغزو انما جاءت بمناسبة الكلام على صلاة الجمعة. وليس لها دخل في مسألة الامامة. اقحمها الشيخ اقحاما. وهي قوله

35
00:12:01.600 --> 00:12:11.600
يصلي بعدها اي بعد صلاة الجمعة ست ركعات. يفصل بين كل ركعتين. هكذا قال الامام احمد. طبعا الامام احمد رحمه الله اه ما جاء بشيء من عنده كما هو معروف

36
00:12:11.600 --> 00:12:28.200
انما الامر هذه السنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما الشيخ اتى بها هنا لان في وقته من المخالفين من خالف السنة وكما هو معروف عند اهل العلم مسألة الصلاة النافلة بعد صلاة الجمعة لها عدة صور

37
00:12:28.250 --> 00:12:38.250
كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الصحابة بعضها قد لا يكون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحابة يفعلونه دون ان ينكر بعضه عن بعضهم على بعض

38
00:12:38.250 --> 00:12:58.250
فصلاة الركعتين وردت في السنة ما عدا صلاة الجمعة وصلاة اربع وردت في السنة بعد صلاة الجمعة وثبتت كلها في الصحيح في البخاري ومسلم وغيرهما وكذلك صلاة ستر ركعات سواء صلى ركعتين ركعتين ركعتين او صلى ركعتين ثم

39
00:12:58.250 --> 00:13:18.250
اربع كما ورد في بعض الالفاظ الحديث فكل ذلك كل هذه الصور جائزة. لو ايضا ما صلى فقد ورد عن بعض الصحابة انهم كانوا لا يصلون مما يدل على كما ذكر وجه ذلك كثير من اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت اثرت عنه جميع هذه الاحوال. فليس على احد حرج

40
00:13:18.250 --> 00:13:41.150
ان يفعل هذا او لك والشيخ عندما يعني قال هذا ربما يشير الى مسألة خلافية في وقته الله اعلم وليست من مناهج الدين الكبرى هذي من المسائل الخلافية التي لا ينبغي ان تدخل في مسائل الاعتقاد الا من باب التنبيه على انها من السنن النوافل يعني نعم

41
00:13:41.150 --> 00:14:02.100
شيخ هل كان من السلف من يفرق خلف الصلاة خلف الفاجر صلاة الجمعة عن غيرها من الصلوات كيف نفرق في الصلاة خلف البر او الفاجر؟ في صلاة الجمعة عن غيرها. لان صلاة الجمعة اكد فقط

42
00:14:02.100 --> 00:14:22.100
وليس احد تركها. هذا امر الامر الاخر ان صلاة الجمعة غالبا ان الذين تولاها هم الولاة. اه اما الصلاة العادية تنعقد بين المسلمين بذواتهم حتى ممن لم يوليه ممن لا يوليه الامير. صلاة الجماعة

43
00:14:22.100 --> 00:14:47.100
تقوم في مساجد المسلمين عموما حتى من غير من لم يوليهم الامراء. والغالب ان امراء الامة في تاريخ الاسلام لا يهتمون بتعيين كل امام في الفرائض اللي في القرى او في الاماكن العامة والمصالح العامة. لكنهم يعنون ائمة الجمعة. لان الجمعة هي مظهر الجماعة

44
00:14:47.100 --> 00:15:10.400
اكثر اكثر من الجماعة العادية. ولان الجمعة غالبا غالبا يتولاها الولاة هذا هو اللي عليه الناس في القرن الاول والثاني والثالث وفي كثير من قرون المسلمين الولاة يعني امراء المناطق. امراء الاقاليم وامراء القرى هم الذين يتولون الجمعة غالبا. هم الذين يصلون الجمعة غالبا

45
00:15:11.550 --> 00:15:38.800
فكان يعني اجتماع الكلمة عليهم على هذه الصورة هو المقصود هنا. اما امامة المساجد فيتولاها الامراء وغير  ويتولاه من ولي ومن لم يولى ممن يصلح للامامة فمن هنا كان الامر فيها اخف. اما الجمعة فالامر فيها اشد. نعم. والخلافة في قريش الى ان ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام

46
00:15:38.800 --> 00:16:00.450
ومن خرج على امام اه هذي مسألة ايظا فيها خلاف الخلافة في قريش وردت في احاديث الائمة من قريش واحاديث اخرى  وكان يعني جمهور السلف في العصور القديمة يرون ان هذا شرط من شروط الامامة اذا امكن اذا امكن طبعا اذا ما

47
00:16:00.450 --> 00:16:16.900
يمكن يجيزون التحول عن الشرط الكمال الى شرط الاجزاء شرط كمال والدليل انه ان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو عبدا حبشيا وغيره من الاحاديث التي امرت بطاعة الوالي مطلقا. قرشي او غير قرشي

48
00:16:16.900 --> 00:16:37.900
فاذا المسألة هذه يعني ممكن تقرر على عدة الصور. الصورة الاولى اذا كان المجال مجال للاختيار المحض يعني اختيار الوالي على شروط الكمال. فيجب ان يكون قرشي. ان وجد. ان وجد

49
00:16:37.900 --> 00:16:57.900
يعني ان وجد قرشي في كفاءة لانه ورد في بعض الاحاديث انه قريش تضمحل في اخر الزمان فقد لا يجد الناس في بيئة من اتوا في مكان من الامكنة الكفؤ الذي امامهم من قريش فيولونه فيولون من تتوفر فيه الصفات ولو لم يكن قرشي اذا هذا

50
00:16:57.900 --> 00:17:12.000
في الغالب انه شر كمان. الامر الثاني هل هل القول النبي صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش من باب الامر قم باب الخبر هذه مسألة لا تزال محل خلاف

51
00:17:12.450 --> 00:17:27.250
ربما قول النبي صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش من باب الخبر لان فعلا في مدى تاريخ الاسلام الطويل اغلب الخلافات الكبرى اللي قامت الخلافة الراشدة بني امية بني العباس

52
00:17:27.250 --> 00:17:47.250
ثم في بعض صور الولايات اللي صارت في تاريخ الاسلام اغلبها من قريش. حتى افترقت الامة وصارت الامة الاسلامية دويلات ودول متفرقة متمزقة فمن هنا قد لا يتحقق القرشية في بعض البلاد. فتكون الولاية في من تتوفر فيه شروط الولاية. او تتحقق

53
00:17:47.250 --> 00:18:07.250
له الامامة ولو بالغلبة بمقتضى الاحاديث الاخرى. فعلى هذا في الظاهر انه يمكن ان يحمل الحديث على انهما بالخبر. او انه من باب في الامر لكن من باب الامر فيما اذا تمكن المسلمون. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وفيما اذا وجد القرشي

54
00:18:07.250 --> 00:18:25.950
الذي يختاره اهل الحل والعقد اختيارا طبيعيا ليس فيه على الناس فتنة وتتوافر فيه الشروط وهي الصورة الثانية. هناك الصورة الثالثة للخلافة وهي فيما اذا كان الامام او او الوالي غالب على الناس فتجب طاعته بصرف النظر عن كون القرون

55
00:18:25.950 --> 00:18:47.450
تقتضيه الضرورة وحدث في طيلة تاريخ الاسلام بل حدثت دول كبرى في تاريخ الاسلام ليست من قريش. المهدي وهو قرشي لكن لا يعني ذلك انه انه يتحقق ذلك في كل الازمان وكل الامكنة. بل ربما لا يتحقق. نعم. ومن خرج

56
00:18:47.450 --> 00:19:12.300
فعلى امام من ائمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الاثار وميتته ميتة جاهلية. وهذه ايضا مسألة مهمة كثير من الناس يجهلها في مسألة مفهوم الخوارج المعروف عن ائمة السلف قديما وحديثا انهم يطلقون

57
00:19:12.650 --> 00:19:42.650
كلمة الخوارج باطلاقين. او على اطلاقين. الاطلاق الاول الخوارج الفرقة المعروفة. الفرقة اللي هي الحرورية ومن جاء بعدها وكل من جاء بعدهم على هذه المناهج التي قامت عليها الخوارج الخوارج كفرقة. هذا الاطلاق الاول. الاطلاق الثاني كان السلف بل والاحاديث ايضا تشير الى هذا. اطلاق الخوارج على كل من

58
00:19:42.650 --> 00:20:04.550
نازع ولاة المسلمين. كل من خرج عن الطاعة يسمى خارجي حتى لو لم يكن على مذهب الخوارج في الاصول الاخرى  ولذلك كان السلف يطلقون على جميع اهل البدع خوارج. يطلقون على المعتزل الخوارج والشيعة خوارج لانهم لا يرون لائمة

59
00:20:04.550 --> 00:20:27.550
بيعة فاذا الخوارج تطلق على الاطلاقين. الاطلاق الاول الفرق التي تمثل فيها اصول الخوارج. وعقائد الخوارج والاطلاق الثاني كل من خرج على ائمة المسلمين او على امام من ائمة المسلمين له بيعة يسمى خارجي حتى لو كان يظهر السنة. حتى لو كان يظهر السنة يسمى خارجين من هذا

60
00:20:27.550 --> 00:20:47.550
اه الوجه. نعم. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وان جاروا. وذلك قول رسول صلى الله عليه وسلم لابي ذر الغفاري رضي الله عنه اصبر وان كان عبدا حبشيا. وقوله

61
00:20:47.550 --> 00:21:07.550
انصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس في السنة قتال السلطان. فان فيه فساد الدين والدنيا دنيا. نعم هذه ايضا قاعدة عظيمة. وهو قوله ليس في السنة قتال السلطان. فعلا المستقرئ للاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:21:07.550 --> 00:21:27.550
ثم لمنهج عموم السلف الذي استقر عليه الامر بعد التي الفتن التي حصلت في اخر الخلافة الى وقت فتنة ابن الاشعث الى وقت فتنة ابن اشعث وما وما وقع بين هذين العهدين من فتن

63
00:21:27.550 --> 00:21:46.200
بعد ذلك كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من المحققين من ائمة السنة. بعد ذلك استقر مذهب السلف بعد استقراء النصوص على انه ليس في السنة قتال السلطان  حتى وان جار وان ظلم. ليس في السنة اقتتال السلطان. طبعا المقصود هنا بالسلطان السلطان المسلم

64
00:21:46.700 --> 00:22:01.750
لانه لا يتصور ان يكون ولا يتصور السلف ان يكون على المسلمين والي كافر هذا غير متصور. ولو ولو حدث ذلك فلاهل الحل والعقد ان ينظروا في الامر على قواعد الشر

65
00:22:01.950 --> 00:22:25.000
ينظر في الامر على قواعد الشر يعني حتى لو كان السلطان او ابتلي المسلمون بسلطان كافر لا يعني ذلك ان كل انسان يعلن الخروج فان هذا معلق لجرء المفاسد وجلب المصالح ودرء الفتنة التي تؤدي الى ما هو اعظم. لكن ليس للكافر على المسلم ولاية

66
00:22:26.200 --> 00:22:42.100
ليس له ولاية على قلبه ولا على اعماله الا فيما يحقق المصالح المشتركة بين الناس الانسان يحترمه النظام حتى في ولاية الكافر. لان في احترام النظام اقامة لدين الناس ودنياهم

67
00:22:43.100 --> 00:23:09.250
فرق بين هذا وذاك لكن ليس في قلب المسلم ولاء ولا ولا ولا اعتقاد لولاية لولاية الكافر. ليس في قلب المسلم ولا لولاية الكافر اما السلطان المسلم حتى حتى وان كان ظالما وان كان جائرا وان كان يعني عنده

68
00:23:09.250 --> 00:23:28.750
من الاثرة او نحو هذا كما ورد في الاحاديث فيجب الا يقاتل. ليس في السنة قتال السلطان. هذه قاعدة عظيمة في الحقيقة. وهذا ما استقر عليه منهج قد يقول قائل حدثت صور من قتال الامراء والسلاطين

69
00:23:28.950 --> 00:23:47.350
بعض المسلمين اقول هذه الصور زلات. قرر العلماء انها زلات من اناس اجتهدوا طبعا ممن ينتسبون للسنة اما فعل الخوارج ومن سلك سبيلا من اهل الله ليس بحجة. لكن قد يكون ممن ينتسبون للسنة. كما حدث من اهل الحق

70
00:23:47.350 --> 00:24:14.550
وكما حدث من اه الذين قاتلوا الحجاج. وكما حدث من بعض الصور الصغيرة كما حدث من يعني فعل الشيعة مع الحسين واستنهاضهم له ضد الخلافة كل هذه الصور صور تعتبر اجتهاد اجتهاد من اناس خالفهم غيرهم

71
00:24:14.650 --> 00:24:30.250
خالفتا صريحة واضحة من ائمة الدين الذين هم اكبر واعلم وافقه. اكبر واعلم وافقه. فهي غاية ما يقال فيها ما دامت حدثت من اناس صالحين غاية ما يقال فيها انها اجتهادات خاطئة

72
00:24:30.800 --> 00:24:48.350
من اناس اما ان اما لم تبلغهم النصوص وهو الغالب او تأولوا ويغفر الله لنا ولهم. اما ان يكون هذا هو المنهج لا ليس هذا هو المنهج. ولذلك ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية انه بعد قصة ابن الاشعث

73
00:24:48.700 --> 00:25:08.650
وخروجه على الحجاج وتورط بعض الفقهاء معه. الذين كلهم ندموا كلهم ندموا وكلهم اعلنوا انه كانوا مخطئين الشعبي ابن جبير سعيد ابن جبير وغيرهم كلهم اعلنوا انهم كانوا مخطئين. لكن نفترض ان هذا امر حدث من هؤلاء الائمة اقول ان

74
00:25:08.650 --> 00:25:25.250
هذا الامر بعده استقر عند السلف انه خطأ وان الذين شاركوا فيه من اهل الفقه شاركوا عن تأول وادركوا انهم اخطأوا ولعله من فضل الله ونعمته على اهل السنة ان اغلب الفقهاء

75
00:25:25.250 --> 00:25:47.300
الذين شاركوا الحجاج اه شاركوا في قتال الحجاج شاركوا ابن الاشعث اغلبهم اعلن انه كان مخطئا في اجتهاده. فحسمت القضية على هذا الوجه نعم. ويحل قتال الخوارج اذا عرضوا للمسلمين في انفسهم واموالهم واهاليهم. وليس له اذا

76
00:25:47.300 --> 00:26:07.300
طرقوها ان يطلبهم ولا يجهز على جريحهم ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيئهم ولا اسيرهم ولا ولا يتبع مدبرهم. واعلم رحمك الله انه لا طاعة لبشر في معصية الله

77
00:26:07.300 --> 00:26:27.300
عز وجل. نعم هذا استدراك طيب. بعد ذكره القواعد في الطاعة ولزوم الطاعة والصبر على الاثرة. وعدم جواز الخروج وعدم جواز القتال بعد هذه الامور ذكر الشرط الاساس وان ذلك كله مشروط في مسألة الطاعة بان تكون في غير معصية

78
00:26:27.650 --> 00:26:44.400
الانسان اذا امر بمعصية لا يعني انه يجوز له الخروج. غاية ما في غاية ما في الامر انه لا يطيع في المعصية. يطيع بالمعروف. لكن في مسألة ايضا اه ربما يقف عندها بعض الناس من غير تبصر

79
00:26:45.000 --> 00:27:05.000
وهي ان هناك اشياء قد يأمر بها الوالد المسلم ستكون معصية عند المأمور به لكنه هي خلاف عند الاخرين. قد تكون محل خلاف هذه القضية يرجع فيها الى اهل العلم. يعني قد تؤمر بامر تظن انه معصية. فتعصي الوالي ويترتب على

80
00:27:05.000 --> 00:27:25.000
هذا فتنة. في حين ان هذا الامر قد يكون له مسار. او جائز عند اخرين من اهل العلم. فيجب مثل هذه القضايا يرجع فيها الى اهل العلم ولا يشتد فيها الفرد برأيه لانه قد يعصي الوالي في امر يترتب على عصيانه في مفسدة والمسألة خلافية

81
00:27:25.000 --> 00:27:47.600
اوليست من معاصي المجمع عليها. اما المعاصي المجمع عليها مثل لو قال لك لابد ان تسرق او لابد ان تأكل الربا فلا يجوز لك ابدا تاكل ربا بمجرد الطعام من هذا افتراض؟ لكن لو حدثت ما يعني ما يجوز ان يطاع الوالي في معصية الله عز وجل في الامور التي يتفق على انها

82
00:27:47.600 --> 00:28:08.550
هذا امر الامر الاخر في قوله ويحل قتال الخوارج اذا عرضوا المسلمين طبعا هذا يعني قتال كل من رفع السيف على  السلطان او رفع السيف على الامة. كل من رفع السيف على الامة. حتى قطاع الطريق يسمونه الخوارج. قطاع الطرق الذين قد يكونوا لا يكونون اصحاب

83
00:28:08.550 --> 00:28:28.550
ذاهب ولا لهم دين ولا مذاهب في هؤلاء يسمون خوارج اصحاب المنافع الاحزاب اصحاب الرايات هؤلاء خوارج وان لم يكونوا على مذهب الخوارج. فمن رفع السيف على الامة المسلمة او على البلد المسلم وامامه فهو خارجي

84
00:28:28.550 --> 00:28:48.550
يجب قتاله لكن ما دام الاصل فيه انه مسلم فانه لا يقاتل الا اذا لا يقتل الا اذا رفع سيف القتال وايضا اذا قوتل لا يعامل معاملة الكفار يعامل معاملة المسلمين. فلا يطلب اذا اذا هرب اذا استسلم لا

85
00:28:48.550 --> 00:28:56.100
يقتل ولا يجهز على جريحه ولا الى اخره. الاحكام المعروفة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين