﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:10.000
اذا رجع الى اهله ووجد ايضا بيان حد من قول النبي صلى الله عليه واله وسلم هو قوله الذي لا يجد غنا يغنيه. ومثال الذي وجد في حد من الصحابة

2
00:00:10.000 --> 00:00:23.100
قول الله تبارك وتعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصور من الصلاة. فرجع فرجع الشافعي في بيانه الى قول ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما القصر في اربعة برد

3
00:00:23.800 --> 00:00:43.800
ومثال الذي وجد فيه الاعتبار ببعض الاصول والنظائر قول الله عز وجل لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام وحاضروا المسجد الحرام والقرب منه. ولما كان على حد الحضور والقرب غير مذكور ولا معلوم رجع في بيانه الى اقل ما وجد في الشرع من مسافات القريبة التي تتعلق بالاحكام. فلم يوجد اقل من مسافة قصر

4
00:00:43.800 --> 00:01:03.800
ومثاله ايضا قول الله تبارك وتعالى لينفقوا ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فالزم الله تبارك فتعالى كل واحد كل احد على قدر حاله وذلك غير محدود. فرجع في نفقة المعسر الى اقل ما وجد من وجوه الاطعام. وهو مد وذلك في كفارة المفترسين

5
00:01:03.800 --> 00:01:13.800
في رمضان وفي الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم. ورجع في نفقة الموسر الى اكثر ما وجد في ذلك وهم الدان في فدية الاذى. ويرجع في نفقة متوسط الى مد ونصف

6
00:01:13.800 --> 00:01:31.150
هنا ما زاد على المد ما قسوما بين الحالين لارتفاعه عن درجة المعسر ونزوله عن درجة موسرة ولما كان لخادم الزوجة نفقة جعلت نفقة خادمة عن المعسر مدة كنفقة الزوجة نفسها. لان ذلك اقل الكفاية ولابد منه. ولم يقدر في الشرع مقدار

7
00:01:31.150 --> 00:01:51.150
اقل منه ولم يلتفت الى كمال الزوجة ونقصان الخادم في حال الضيق اعتبارا بتسوية الله تعالى بين الاب الذي له ثلثا المال وبين الام التي لها ثلث المال اتحاد الضيق حين تساوية السدس. وان كان الزوج مسير احتيج الى الزيادة كما احتيج الى ذلك في نفقة الزوجة. ودم يمكن التسوية بينهما في الزيادة لكمال الزوجة

8
00:01:51.150 --> 00:02:11.150
ونقصان الخادم. فاعتبر ذلك بدور التفضيل من اصحاب الكمال وغيرهم اذا اجتمعوا فوجد للابن الثلثان والابنت الثلث اذا اجتمعا لكمال الابن ونقصان البنت وكذلك وجد الاب والام للاب ثلثان وللام الثلث اذا اجتمعا ففضل الاب والابن بثلثي الميراث لكمالهم. فكذلك فضلت

9
00:02:11.150 --> 00:02:31.150
يوجد في هذا الخادم. ومن هذا النوع تقديم الشافعي رحمه الله تعالى في حلق الشعرة الواحدة مدة وفي الشعرتين مدين وفي وفي الثبات فصاعدا دم. كانه رأى ان ثلاثة جماع الشعر فهو حد ففيها ما في اكثر الكثير. ورأى ان الشعرة الواحدة لا يمكن ابطال حكمها اذ اتلافها في الاحرام محظور كاتلاف الشعب الكثير. ولا

10
00:02:31.150 --> 00:02:45.200
يمكن تسويتها بالكثير احتيج الى ما يفرق بين القاضيين والكثير. فرجع في القليل الى اقل ما وجد مقدرا. وذلك مد وعلى هذا ترك حصاة ومبيت وعلى هذا ترك حصاة ومبيت ديدك من ليالي منى ورمي الجمار

11
00:02:46.050 --> 00:02:56.050
ومثال ما لم يوجد له اصل في التقدير يرد اليه واخذ بيانه من الامر الذي قصد له. قول الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون الى ما قالوا فتحرير الرقبة

12
00:02:56.050 --> 00:03:16.050
فذهب الجمهور الى ان المعيب لا يجزئ فقيدوا اطلاق الاية. واتفقوا على الفرق بين العيب الكثير فيضر واليسير فلا يضر. وان اختلفوا في تعيينه وليس لذلك نظير في المقدرات فيرجع اليه فاخذ بيانه من معناه. فنظر الى العتق فوجد معناه انه يملك العبد منافع نفسه. فدلهم ذلك على ان كل عيب يضر

13
00:03:16.050 --> 00:03:27.850
اضرارا بينا فانه لا يجزئ. لانه يسقط فائدة العتق وما لا يضر بالعمل اضرارا بينه فانه يجزئ لوجود معنى عتقه. ولنا ان نقول بل له نظير يعتبر به وهو الهدايا والضحايا

14
00:03:28.050 --> 00:03:38.050
ومثال ما لم ينزل له اصل يرد اليه ولا يؤخذ بيانه من معناه وانما يرجع اليه بضرب من التقريب لعرف الناس وعادتهم. العفو عن دم برغيت واليسير من داء من سائر

15
00:03:38.050 --> 00:03:48.050
الدماء عفي عن قليلها لمشقة الاحتراز لقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولم يعف عني كثير اذ لا مشقة في اجتنابه. فرجع في بيان القليل الى عرفة

16
00:03:48.050 --> 00:04:08.050
في الناس وعادتهم. ولهذا نظائره كثيرة. وعلى هذا فاعمل في جميع ما يرد عليك من هذا الباب. وقدم من الادلة اقواها فان لم تجد فارجع الى الاصول وهذا فصل نفيس فاحتفظ به تستفد منه علما كثيرا وتطلع على سر الفقه ولطائفه وعلى هذا السبيل جميع الفقهاء وانما يختلف

17
00:04:08.050 --> 00:04:20.900
هنا في تفاصيل المسائل خامس الوجوه الاشتراك في المعنى وهو على وجوه. احدها ان يعلق الحكم على اسم مشترك ويدل الدليل على ان المراد به احد معانيه لا بعينه. كقول الله تبارك وتعالى

18
00:04:20.900 --> 00:04:40.900
والمطبقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فقد اتفقوا على ان المراد به الطهر او الحيض وانما اختلفوا في تعيينه فهذا يؤخذ بيانه من الادلة وان لم يدل الدليل على ان المراد به احدهما لا بعينه ففيه مذهبان. احدهما وهو مذهب الشافعي واكثر اصحابه انه بين ظاهر. فيحمل على الجميع لغة وخطابا

19
00:04:40.900 --> 00:05:00.900
قال قاضي ابو بكر يحمد على الجميع احتياطا. والثاني وبه قال ابو حنيفة واكثر الاصوليين انه مشكل فلا يحمل على شيء منها الا بدليل. والكلام في تقرير المذهبين مذكور في كتب الاصول. ثانيها ان ينقد فعل وذلك الفعل يحتمل حالين. فانه مشكل لا يعقد المراد منه. كما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر

20
00:05:00.900 --> 00:05:19.000
والفعل لا يقع الا في حال واحد من الحالين. اما ان يكون السفر مطولا او قصيرا فهذا يرجع في بيانه الى الادلة السمعية ثالثها ان ينقل انه قضى في واقعة بحكم والواقعة تحتمل حالين. فهو مشكل لا يستقل بنسفه بنفسه في الكشف عن المراد لان القضاء واحد

21
00:05:19.000 --> 00:05:32.100
والواقعة تحتمل احوالا وذلك كما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار فالقضية واحدة والجار الذي قضى له يحتمل ان يكون جنبا او مناسقا يحتمل ان يكون جنبا او

22
00:05:32.100 --> 00:05:44.550
مناسقا او مشايعا. جميلا والجار الذي قضى له يحتمل ان يكون جنبا او ملاصقا او مشايعا فهذا يرجع في بيانه الى الادلة فان لم يوجد دليل فيؤخذ باقل ما قيل

23
00:05:44.550 --> 00:06:19.650
احمد على الجار المشايع كما فعل الشافعي رحمه الله تعالى وهذا الاشتراك في المفردات واما المرتبات فيأتي على وجوه ايضا. منها الاشتراك عند هذا   الحمد لله رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل المشكل

24
00:06:20.600 --> 00:06:58.300
المراد بالمشكل ما لا يعرف المراد منه يحتاج لتوضيحه وبيانه الى دليل ذكر المؤلف ان الشافعية يسمونه بالمجمل المجمل يحتمل معنيان اولهما ما لا يفهم المراد منه مطلقة والثاني ما لا يفهم

25
00:06:58.550 --> 00:07:30.900
المقصود منه فلما تقول اظنفر وانت لا تعرف هذه الكلمة فيه كلمة مشكلة عندك لا تعرف اي معنى لها هذا مجمل على المعنى الاول هو مشكل بينما اذا كانت هناك كلمة تطلق على معان متعددة

26
00:07:31.900 --> 00:07:51.600
ولم تعرف ما المراد؟ وما المقصود باطلاق الكلمة انها تكون من المعنى الاخر فما لو اطلق لفظة العين ووقع التردد عندك هل المراد الباصرة ولا جارية ولا الذهب ولا الجاسوس

27
00:07:53.850 --> 00:08:19.950
هل من مقاصد العقلاء ان يوقعوا في كلامهم اجمالا لا يوضح من اجل مقاصد معينة او لا طائفة من اهل الاصول ومن اهل اللغة قالوا بان العرب قد يضعون في كلامهم كلمة

28
00:08:20.650 --> 00:08:52.200
للابهام على على المخاطب بالا يعرف مقصود المتكلم  بل انهم قد يضعون في كلامهم ما يفهم منه غير المراد به من اجل الابهام على المخاطب وهذا كما فيه اساليب التورية

29
00:08:54.150 --> 00:09:27.150
جاء في الحديث ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب ولذلك امثلة في كلام العرب بل وفي السنة وقد مثل المؤلف بمثال على قصد الابهام في الكلام بحيث يكون للمتكلم مقصود في ذلك الابهام

30
00:09:27.700 --> 00:09:47.300
يجعل المخاطب لا يميز المراد بكلامه الا وهو انه وقع على اختلاف التفضيل بين امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله عنه وبين امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

31
00:09:48.600 --> 00:10:16.550
وكانت هناك فتنة كبيرة كان ابن الجوزي يرغب من الناس ان يسكنوا عن هذه الفتنة والا يقع بينهم ما قد يقع من من خصومات وتدافع وقد يحصل اقتتال ونحو ذلك

32
00:10:17.600 --> 00:10:43.700
فسألوه من الافضل؟ ابو بكر او علي وقال رضي الله عنه رحمه الله من كانت ابنته تحته وهذا يحتمل ان يكون الجواب يراد به ابو بكر الصديق يا ابو بكر كانت ابنة ابي بكر تحت النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:10:44.100 --> 00:11:10.450
وهذا الكلام يصدق عليه ابنته تحته وكذلك هذا الكلام يصدق على علي فان فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت علي فقوله من كانت ابنته قد يحتمل ابنة ابي بكر وقد يحتمل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحته

34
00:11:10.900 --> 00:11:31.800
لان تحت النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل انها تحت علي رضي الله عنه حينئذ نزل من كرسي وعظه  الا يستفصل في ذلك ويكون قد تخرج من هذا الجواب فادعى كل فريق

35
00:11:31.900 --> 00:11:56.750
ان الجواب له قال وعد اهل الفضل ذلك من بديع الاجوبة  واعدوه ايضا من احسن المقاصد وان كان طائفة من اهل العلم لم يرظوا من ابن الجوزي هذه الكلمة رغبوا منه ان يبين الحق

36
00:11:57.200 --> 00:12:28.100
وان يذكر دليله ولكنه قدر عواقب الامور  من وقوع الاقتتال بينهم ومثله في قول الشاعر قاتلي عمرو قباء والقباء نوع من انواع الثياب اقرب ما له ما يسمى عندنا بشت او عباءة

37
00:12:28.400 --> 00:12:54.750
يوضع على الكتفين وله يدان ثم قال ليت عينيه سواء ويحتمل رجوع الظمير في عينيه الى عمرو ويحتمل رجوع الظمير الى القبائل وحد المؤلف هذا المشكل بانه الكلام الذي لا يستقل بنفسه

38
00:12:54.950 --> 00:13:23.500
بالكشف عن المراد وانما يبينه ويكشفه غيره وهو ايظا تعريف اخر اسم لاشياء مجتمعة الاصول متسعة الفروع بحيث انه يمكن ان يفسر  بعض هذه الفروع دون بعض وقسم المؤلف ذلك

39
00:13:24.000 --> 00:13:54.500
اذا كان في الكلمات المفردة الى اقسام احدها ان يكون الكلام له سبب ايراد وسبب نزول بحيس لا يفهم المراد منه الا بمعرفة سبب النزول من امثلة هذا ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة

40
00:13:54.950 --> 00:14:14.200
فله اجرها واجر من عمل بها فهذا اللفظ ورد له سبب الا وهو ان طائفة من مضر مجتاب النمار وفدوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر عليهم الفقر

41
00:14:14.350 --> 00:14:41.950
الحاجة فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وحثهم على الصدقة فجاء رجل بصرة كادت يداه ان تعجز عنهما فوضعها عندهم فتتابع الناس بعده فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة

42
00:14:42.150 --> 00:15:03.050
فله اجرها واجر من عمل بها ويكون المراد بقوله من سن يعني من احيا سنة ومن عمل بعمل ثابت في الشرع فاقتدى به غيره وليس المراد به احداث اشياء جديدة

43
00:15:04.150 --> 00:15:24.550
ومن امثلته ايضا قول الله عز وجل انا انزلنا اليك الكتاب لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم

44
00:15:24.700 --> 00:15:45.050
ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول كان الله بما يعملون محيطا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا

45
00:15:45.200 --> 00:16:00.700
فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة امن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه

46
00:16:00.750 --> 00:16:20.600
وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوه وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء

47
00:16:21.250 --> 00:16:49.300
الاية فان هذه الايات لها سبب نزول وهو ان رجلا من اهل المدينة من الاوسع والخزرج كان عنده درع قد وضع فيه حبا من قمح او غيره  ترك سرقه رجل من الانصار

48
00:16:50.100 --> 00:17:17.400
ثمان صاحب الدرع بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبدأوا يبحثون عن هذه الدرع فقام السارق واخذ الدرع فالقاها في بيتي يهودي وحينئذ وجدوا الدرع في بيت اليهودي اتهموه بالسرقة

49
00:17:17.550 --> 00:17:45.900
واتهموه باخذ الحبوب التي كانت في الدرع لكنهم وجدوا قرائن تدل على ان السارق هو ذلكم الرجل الانصاري بدلالة وجود من الحب عند بيته ونحو ذلك مما قامت قرائنه فحينئذ اجتمع قومه وذووه

50
00:17:46.300 --> 00:18:22.850
قالوا هذاك يهودي وهذا مسلم نريد ان نثبت الامر على اليهودي فبدأوا يبيتون صياغة الاتهام وتوجيهه الى اليهودي حتى اظهر الله جل وعلا الحال وعرف السارق فهذه الايات تذكر هذه القصة وتبينها. وبالتالي اذا عرفت سبب نزول الايات عرفت معاني

51
00:18:22.850 --> 00:18:53.650
كثير من معاني هذه الايات  تانيها من ثاني المجملات في الافراد من الكلمات ان يذكر المتكلم شيئا مجهولا عند السامع لا يعرف كيفيته ومعناه وبالتالي نحتاج الى بيانه وتوظيحه ومن امثلته تلك الكلمات التي

52
00:18:54.100 --> 00:19:10.450
تصرف الشرع في معناها فاننا لا نعرف المراد بها الا بعد ان نعرف مقصود الشارع من تلك الكلمات ومن امثلته في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

53
00:19:11.500 --> 00:19:31.800
فان هذا قد فسرته تلك الايات التي بينت مناسك الحج بقوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه كما هداكم. وان كنتم من قبله

54
00:19:31.800 --> 00:19:51.800
فمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ذكركم ابائكم او اشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وماله في الاخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا اتنا في

55
00:19:51.800 --> 00:20:11.800
دنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في يا من معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا انكم اليه

56
00:20:11.800 --> 00:20:33.800
تحشرون فهذه الايات بينت تلك الاية في قوله ولله على الناس حج البيت وهكذا في قوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فان الصلاة والزكاة كانت مجهولة عند العرب فلا تعرف كيفية اداء الصلاة حتى

57
00:20:33.850 --> 00:20:54.600
نزلت الايات والاحاديث كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وكما ورد من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صلوا كما رأيتموني اصلي فهذا مما احكم الله تعالى

58
00:20:54.800 --> 00:21:15.100
طرده ووضحه وجعل بيانه الى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سواء فيما بلغه من القرآن او فيما تكلم به من السنة وهذا النوع لا يمكن ان يسند لغير الشرع

59
00:21:15.950 --> 00:21:43.200
وثالثها ان يعلق الحكم على اسم وهذا الاسم لا تعرف حقيقة معناه الا بضرب من الاحتمال والتقريب لانه ليس له هد فاصل في تحديده فمثلا في قولك يمين وشمال وامام وخلف

60
00:21:43.300 --> 00:22:05.050
هذه الكلمات لا حد لها فبالتالي يحتمل ان يكون المراد وان كان قريبا ويحتمل ان يكون من كان بعيدة وهكذا في الحين والزمان فهذه لا يعرف مقدار حدها هل المراد يسيرها او كثيرها

61
00:22:05.150 --> 00:22:28.850
ومثله في مصطلح الغنى فان الشارع قد قال اه في الحديث عن الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لذي ولا لقوي مكتسب فهنا من هو الغني الذي لا حظ له في الزكاة

62
00:22:29.300 --> 00:22:54.800
ومتى يوصف الانسان بكونه قويا مكتسبا لا يوجد فيه حد فاصل تمام الفصل وبالتالي وقع الاختلاف فيه لطائفة قالوا الغني من يجد قوت يومه ومنهم من يقول يجد قوت سنته

63
00:22:54.900 --> 00:23:21.300
ومنهم من يقول يملك نصابا الى غير ذلك من اقوال الفقهاء في ذلك  وهكذا في الفقر متى يكون الانسان فقيرا بحيث تسقط عنه الواجبات المالية ويكون من اهل الزكاة فهذا لا يعرف على جهة الظبط

64
00:23:21.550 --> 00:23:48.250
مئة في المئة وانما يكون على جهة التقريب والاحتمال  لهذا ورد في بعض الاحاديث تقريب بعض هذه المعاني فمثلا قال في المسكين هو الذي لا يجد غنى غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه

65
00:23:48.250 --> 00:24:16.500
ولا يسأل الناس شيئا و لو كان حج الفقير وحد الغني منظبطا معلوما لا اتفق الفقهاء على حده وحينئذ يرجع بتوضيح المراد بهذه الكلمات التي لا يوجد لها حد فاصل

66
00:24:16.550 --> 00:24:46.900
قيل الادلة الشرعية على ليكون هناك تقريب للمعنى الذي قصده الشارع واما النوع الرابع من المشكلات في الالفاظ المفردة بان يذكر المتكلم شيئا معلوما ولكن له اجزاء متفاوتة ويعلق الحكم

67
00:24:47.300 --> 00:25:14.350
عليه وبالتالي يقع الاختلاف هل المراد اقل المسمى او المراد غاية مسماه ومن امثلة هذا مثلا في قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم

68
00:25:15.100 --> 00:25:36.800
فهل المراد به اقل ما يصدق عليه يسمى الرأس وبالتالي يجزئ ثلاث شعرات او اقل اجزاء الرأس وهو الربع او لابد من تمام معنى فيكون المقصود مسح جميع الرأس على الخلاف الذي

69
00:25:37.300 --> 00:26:01.700
قرره الفقهاء في هذه المسألة وهنا وقع الاختلاف هل المراد اقل المسمى وما هو اقل المسمى او ان المراد تمام مسماه ومثل في قوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم

70
00:26:02.900 --> 00:26:30.900
وهنا الطائفة قالوا اذا رجعتم اي وصلتم الى دياركم طائفة قالوا اي اذا ابتدأتم بالرجوع الى دياركم وطائفة تقول اذا اجاز لكم الشرع الرجوع الى دياركم ومثله في قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم

71
00:26:31.200 --> 00:26:56.600
يوما وليلة فهنا هل المراد جواز المسح او المراد حقيقة المسح او المراد امكان المسح وبالتالي هل بداية وقت المسح على الخفين بلبس الخفين او بالحدث الذي يكون بعد اللبس

72
00:26:57.000 --> 00:27:22.600
او بالوضوء الذي يكون بعد الحدث الذي وقع بعد اللبس ثلاثة اقوال  قال ومثل ما قد علم الفرق بين قليله وكثيره علق الحكم باحدهما ولكن لا يعلم ما حد القليل والكثير

73
00:27:23.000 --> 00:27:46.250
وهذا النوع يمكن ان يوضح المراد منه بعدد اما ب قول من النبي صلى الله عليه وسلم او فعل وبالتالي يكون هذا القول وهذا الفعل هو الموظح واما ان يرجع فيه الى اقوال

74
00:27:46.500 --> 00:28:12.100
الصحابة رضوان الله عليهم خصوصا اذا لم يوجد للصحابي مخالف المؤلف ولو قلنا يعني ولو فرضنا اننا قلنا بعدم حجية قول الصحابي فان قبل قول الصحابي المفسر للخبر خصوصا ما رواه ذات الصحابي يكون

75
00:28:12.400 --> 00:28:30.600
متعين القول به من امثلة هذا ما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان ما لم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ثم فسر الصحابي الراوي وهو ابن عمر

76
00:28:30.700 --> 00:28:53.250
التفرق بالتفرق الابدان فان كلمة ما لم يتفرقا يحتمل ان يتفرقا بالاقوال حيث ينهي العقد وقد يكون المراد به التفرق بالابدان ففسر ابن عمر هذا اللفظ بان المراد به التفرق

77
00:28:53.700 --> 00:29:23.950
في الابدان ومثله ايظا في حديث النهي عن نكاح الشغار قد فسره الصحابي بانه ان ينكح الرجل ابنته على ان ينكحه الاخر ابنته  بالتالي نقول بان المراد به البدل حتى ولو سمي

78
00:29:25.000 --> 00:29:56.300
الصداق ويمكن ايضا توضيح المراد بهذا النوع من خلال مقارنة هذا الحكم الذي فيه لفظ مجمل احكام تماثله وتقاربه بحيث يفسر هذا بما يماثله  لا يلزم من هذا ان يقال

79
00:29:56.650 --> 00:30:27.250
القياس يعني مثلا كان في النصوص ان كفارة اليمين يخرج فيها ويطعم فيها المسكين نصف صاع فحينئذ قلنا بان اطعام المواقع لاهله في نهار رمضان يكون لكل مسكين بمقدار نصف صاع

80
00:30:29.300 --> 00:30:57.600
فانه في الحديث قال اطعم ستين مسكينا نزل في اية الظهار فحينئذ اعتبرنا هذا الاصل ما ثبت فيه التقدير في نصوص اخرى واذا لم نجد موضحا في الكتاب والسنة ولا من الصحابة ولا من اه الاصول

81
00:30:57.700 --> 00:31:28.650
آآ الاخرى فحينئذ نرجع في بيانه الى تأمل ما هو المعنى المقصود من ذلك الحكم بالتالي نحمل اللفظ على المعنى الذي يتوافق مع مقصود ذلك الحكم  اذا لم نتمكن فحينئذ نجتهد بانواع الاجتهادات

82
00:31:29.050 --> 00:31:49.150
ثم بين المؤلف امثلة من امثلة ذلك في قوله جل وعلا فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من النعم ثم ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الظبع

83
00:31:49.500 --> 00:32:14.200
تشات فبالتالي قلنا هذا هذا الحديث مفسر بتلك الاية ثم جاءنا عن عدد من الصحابة انهم قالوا في الحمامة شاة فحينئذ فسرنا الاية بي قولي اولئك الصحابة ثم جاءتنا حيوانات

84
00:32:14.250 --> 00:32:45.250
لم نجد فيها حديثا ولا قولا صحابي ولكننا وجدنا لتلك الحيوانات ما يقاربها ويماثلها فاعتبرناها به ولذا قلنا مثلا في الحيوان الفلاني او قالوا في الارنب جفرة  ثم بعد ذلك ما لم نجد ما يقاربه فاننا نجتهد فيه

85
00:32:45.650 --> 00:33:07.650
ومثل المؤلف لذلك بامثلة بقوله من كان معه هدي فليهدي ومن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله قوله لاهله فسرت الاية بقوله اذا رجعتم وسبعة اذا رجعتم

86
00:33:07.750 --> 00:33:28.250
ومثله في حديث اه تفسيره للمسكين فقوله الذي لا يجد غنا يغنيه فسرنا به لفظة المسكين ومثال ما وجد فيه حد من الصحابي بقوله واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة

87
00:33:28.400 --> 00:33:51.350
ما هو حد الضرب في الارض قال طائفة بان حد الضرب في الارض مسيرة يومين استدلوا على ذلك بانه تفسير عدد من الصحابة حد الظرب في الارض وهذا هو مذهب الائمة ما لك والشافعي

88
00:33:51.400 --> 00:34:15.450
واحمد قال ابو حنيفة حد الضرب في الارض مسيرة ثلاثة ايام. وقال بعض المحدثين مسيرة يوم تدلوا عليه بقوله تعالى يستخفون يوم ظعنكم يوم يوم ظعنكم ويوم اقامتكم فجعل الظعن

89
00:34:15.600 --> 00:34:38.800
في يوم واحد  اما مثال الذي وجد فيه لم نجد فيه تفسيرا من النصوص ولا من الصحابة ورجعنا الى اعتباره بما يماثله فقوله تعالى فما لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام

90
00:34:39.400 --> 00:34:58.400
فان العلماء قد اختلفوا في هذه الكلمة قال المراد فقال بعضهم المراد بها اهل مكة وقال اخرون اهل الحرم وقال اخرون المراد بها من كان دون مسافة القصر عن مكة

91
00:34:58.800 --> 00:35:21.850
بالتالي كل فسره بحسب ما يراه فبعضهم فسره وقال لان كلمة المسجد الحرام نجدها في النصوص يراد بها الحرم كما في قوله انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا

92
00:35:21.950 --> 00:35:49.750
وبالتالي قالوا المراد حدود الحرم بينما اخر قالوا بانه ذكر اسم الحظر حظر يعني ان يكون داخل حدود المدينة. ومن ثم فسروه بحسب مقتضاه في اللغة وقال اخرون بان اذا لاحظنا احكام الشريعة وجدناها تعتبر ما كان

93
00:35:50.300 --> 00:36:15.200
قريبا وما كان دون مسافة القصر حظرا وحضورا وبالتالي قالوا بانه الى مسافة القصر ومثله في قوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي متى يكون الانسان متمتعا بين الحج وبين العمرة والحج

94
00:36:18.250 --> 00:36:43.450
وقال طائفة اذا جمع بينهما بسفرة واحدة طيب اذا حينئذ من فصل بينهما بخروج هل يعد قد تمتع او لا مثال ذلك جاء فاعتمر فخرج تعافر ثم عاد فحج في نفس سنته

95
00:36:43.650 --> 00:36:58.850
هل يعد متمتعا يجب عليه هدي التمتع؟ او لا؟ العلماء في ذلك خمسة اقوال مشهورة منهم من يقول لا يكون متمتعا الا اذا بقي في حدود الحرم لم يخرج منه

96
00:36:59.250 --> 00:37:20.600
ومنهم من يقول لا يعد متمتعا الا اذا بقي في مكة لم يخرج منها منهم من يقول لا يعد متمتعا الا اذا لم يخرج لمسافة لمسافة القصر فاكثر ومنهم من يقول لا يعد متمتعا

97
00:37:21.250 --> 00:37:45.150
اذا ترى اذا لا يعد متمتعا اذا لم يعد الى بلده الاصلي حتى ولو سافر الى اي بلد اخر ومنهم من يقول لانه يعد متمتعا اذا جاء بعمرة وحج في اشهر الحج

98
00:37:45.250 --> 00:38:08.550
انت ولو عاد الى بلده فهذه خمسة اقوال اسرت بها الاية فمن تمتع بالعمرة الى الحج ومن ثم نحتاج الى الترجيح بين هذه الاقوال من خلال النظر في تعيين المجمل والمشكل من هذه الانواع

99
00:38:09.800 --> 00:38:33.900
قال ومثاله ايضا في قوله لينفق ذو سعة من سعته متى يعد الشخص صحب سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله متى يعد الشخص من هذا الصنف  المؤلف ومثله كثير من الشافعية

100
00:38:34.000 --> 00:39:08.800
جعلوا حدا للنفقة الواجبة على الفقير وهي مقدار المد وجعلوا حدا للنفقة على الغني فقالوا بانها مقدار نصف  بينما اخرون قالوا يرجع في ذلك الى اعراف الناس فما تعارف الناس على انه نفقة فانه يلزم

101
00:39:09.750 --> 00:39:38.500
من وجبت عليه النفقة وذكر المؤلف مسألة اذا كان عند الانسان زوجة وعندها قادم فيجب عليه ان ينفق على الزوجة ويجب عليه ان ينفق على الخادم وقال بان نفقة الخادم على المعسر مد

102
00:39:38.700 --> 00:40:03.800
مثل نفقة الزوجة ولان ذلك اقل الكفاية  بالتالي لا نلتفت الى لا يقول قائل لماذا سويتم بين الزوجة وبين الخادم مع ان الزوجة حرة اكمل والخادم مملوك فان الله عز وجل

103
00:40:03.850 --> 00:40:28.000
قد يسوي بين اثنين في الاحكام مع تفاوتهما في المعاني في بعض الاحوال ومثل لذلك الاب فانه في حال الضيق في الميراث يكون له مثل مال الام فما له توفي عن ولد

104
00:40:28.050 --> 00:40:50.150
ذكر واب وام فحينئذ للاب السدس وللام السدس والابل له بقية المال تعصيبا وهنا سوينا بين الاب والام بينما في احوال اخرى لا نسوي كما لو مات عن اب وام

105
00:40:50.550 --> 00:41:18.950
فان الاب ياخذ الثلثين والام تأخذ الثلث قال فاعتبر ذلك بدور التفضيل من اصحاب الكمال وغيرهم اذا اجتمعوا ووجد للابن الثلثان وللبنت الثلث اذا اجتمعا لكمال الابن ونقصان البنت ولو كانت البنت وحدها

106
00:41:19.050 --> 00:41:47.450
لاخذت نصف قال ومن هذا النوع تقدير الشافعي رحمه الله بحلق الشعر فمن الك شعرة واحدة قال عليه مد وحلق شعرتين قال عليه مدان واذا علق ثلاث شعرات فاكثر وجب عليه حينئذ

107
00:41:47.550 --> 00:42:16.950
فدية الاداء بديت الاذى تلاحظون ان الفقهاء في هذا الموطن استعملوا لفظة الدم هم لا يريدون حقيقة هذه اللفظة وانما يريدون بها فديت الاذى لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة

108
00:42:16.950 --> 00:42:40.400
او نسك اذا هو بالخيار بين هذه الامور الثلاث لماذا اوجب فدية اذى تامة في ثلاث شعارات قال لانها حد الكثرة ولانها اقل ما يسمى عليه اه الشعر وبالتالي لا يمكن ابطال حكمها

109
00:42:42.450 --> 00:43:02.850
وفرق بين الكثير والقليل في هذا هذا الضابط قال ومثال ما لم يوجد له اصل في التقدير يرد اليه واخذ بيانه من الامر الذي قصد له يعني الالتفات الى المعاني المقصودة في الاحكام

110
00:43:03.000 --> 00:43:26.250
كما في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة رقبة هنا هل المراد اي رقبة او نقيدها فنقول المراد السليمة من عيب يؤثر على العمل فقال

111
00:43:26.400 --> 00:43:47.250
نقيدها بذلك هذا لفظ فيه شيء من الاجمال عيب يمنعه من العمل لا يجزئ. فقيدوا اطلاق الاية بذلك لكن ما هو؟ هل كل عيب؟ نقول لا العيب المؤثر اي بالكثير

112
00:43:47.350 --> 00:44:15.500
ما الفارق بين الكثير القليل وقع بينهم اختلاف في تقديره ومثله مثلا في تعليق بعض الاحكام بالمشاق فانه قد وقع خلاف بينهم في مقدار المشقة المؤثرة في الترخيص وهنا قال المؤلف باننا نجتهد

113
00:44:15.950 --> 00:44:34.600
وليس لهذه المسألة اصلا نعتبر به وهناك من قال بل هناك اصل يمكن ان ترد اليه هذه المسألة وهي مسألة الاضاحي فانه قد ورد تعيين عيوب محددة هي المؤثرة التي تمنع من اجزاء

114
00:44:34.700 --> 00:44:56.150
اه الاضحية قال ومثال ما لم يوجد له اصل يرد اليه الكلام ولا يؤخذ بيانه من معناه وانما يؤتى اليه بالتقريب بحسب اعراف الناس وعاداتهم يلاحظون العرف هذا لمجموع الناس والعادة

115
00:44:56.300 --> 00:45:23.400
الافراد مثال هذا في الدم فان يسير الدم معفو عنه والناس يتفاوتون في التفريق بين الدم اليسير والدم الكثير فرق بين المتنزه وبين القصاب الجزار فان الجزار قد يصيبه دم كثير بعادة غيره ويظنه

116
00:45:23.500 --> 00:45:46.700
قليلة وبالتالي نقول عادة كل شخص بحسبه بينما هناك اشياء تعتبر اسى باعراف الناس من امثلته مثلا في القبض متى يعد التصرف قبضا نفسر به قول النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:45:46.850 --> 00:46:12.250
لا تبيعوا الطعام قبل قبضة ونحوه من النصوص قال وعلى هذا فاعمل بجميع ما يرد عليك من هذا الباب وقدم من الادلة اقواها والقسم الاول فان لم تجد فارجعي الى الاصول والاعتبار

118
00:46:12.350 --> 00:46:33.200
وهذا فصل نفيس فاحتفظ به تستفد منه علما كثيرا وتطلع على سر الفقه ولا طائفة وعلى هذا السبيل يعني تفسير الالفاظ المجملة يأتي من هذا النوع بهذه الطرق الخمس جميع الفقهاء وانما يختلفون في تفاصيل المسائل

119
00:46:34.050 --> 00:46:58.750
خامس وجوه المشكل الاشتراك في المعنى الاشتراك ان يكون هناك لفظ واحد يدل على معاني متعددة  هذا اللفظ المشترك يمكن تقسيمه الى قسمين. القسم الاول الا يمكن ان يراد الا احد المعنيين

120
00:47:00.750 --> 00:47:24.200
فحينئذ نحتاج الى دليل يوضح ما هو المعنى المقصود بهذه الكلمة والثاني الا يكون هناك تضاد بين المعاني ويمكن ان يفسر اللفظ بجميعها مثال الاول في قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون

121
00:47:24.450 --> 00:47:44.500
فالقرؤ يطلق على الحيض ويطلق على الطهر ولا يمكن حمل الاية على المعنيين معا لتنافيهما وتقابلهما فبالتالي لابد ان نحمله على احد المعنيين. ماذا نفعل نبحث عن الادلة. الادلة قد تكون سياقية

122
00:47:44.800 --> 00:48:06.750
اذ يكون في القرائن ما يدل على ان المراد احد المعنيين واما ان تكون بادلة خارجية فيأتينا مثلا من يقول بان القرء هنا يراد به الحيض كما هو مذهب ابي حنيفة واحمد. فيقول قد ورد في الحديث

123
00:48:06.800 --> 00:48:35.950
دع الصلاة اياما اقرائك وورد في الحديث الاخر عدة اه الامة قرآني في لفظ حيضتان فدل هذا على ان القرء المراد به الحيض بينما الاخر يأتي قد يأتي بادلة اخرى تدل على ان المراد بالقرب هو آآ الطهر

124
00:48:37.350 --> 00:49:01.950
فهذا النوع نحتاج فيه الى دليل يوظح ان المقصود احد المعنيين والا فنتوقف فيه حتى يرد الدليل النوع الثاني ان يرد لفظ مشترك يطلق على معاني متعددة يمكن ان يفسر اللفظ بجميع هذه المعاني لعدم تقابلها وتضادها

125
00:49:02.250 --> 00:49:31.250
فهذا النوع بعض الفقهاء قال نحمله على جميع المعاني واخرون قالوا لابد ان ان نحمله على احد المعاني ونحتاج الى دليل يوضحه القول الاول يقول بان المشترك الدال على معان متعددة لا تنافي بينها يحمل على جميعها هو مذهب الامام الشافعي

126
00:49:31.600 --> 00:49:54.050
وقالوا بانه قد دل عليه لغة العرب وخطاب المتكلم وبعضهم قال نحمله على الجميع احتياطا والقول الثاني يقول بانه يتوقف فيه حتى يأتي الدليل المبين ان المراد به احد المعاني

127
00:49:54.500 --> 00:50:17.750
ومن امثلته مثلا في قوله الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح المراد به الزوج او المراد به الولي ومثله قوله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان

128
00:50:17.800 --> 00:50:37.500
عن المخاطب ولي الدم او المخاطب آآ القاتل  بالتالي وقع بعض البحث في آآ ذلك هل يمكن ان يحمل على الجميع او يحمل على احدهما وبالتالي من هو المراد؟ وما الدليل على ذلك

129
00:50:42.700 --> 00:51:07.050
ايضا من انواع هذا النوع ان يكون هناك فعل يعني في المشترك ان ينقل هناك فعل وهذا الفعل له وجوه متعددة بالتالي يقع التردد فيه يعني مثلا في حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة

130
00:51:07.350 --> 00:51:30.100
يحتمل ان يراد به على تفارق واحسن من ان يكون المراد به صلاة نفل وبالتالي لابد ان يوضح دليل يدل على المراد منه والا فاننا نحمله على اقل محتملاته ومثل المؤلف

131
00:51:30.450 --> 00:51:55.250
اه بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر كلمة السفر تطلق على السفر القليل تطلق على سفر الكثير الذي يبلغ مسافة القصر وبالتالي نحتاج في ذلك الى الرجوع الى الادلة لتبينه

132
00:51:55.600 --> 00:52:21.600
والثالث ان ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى في واقعة بحكم كما قضى اه والواقعة تحتمل حالين ومؤثر المؤلف لذلك بما ورد انه قضى بالشفعة للجار فان كلمة الجار تحتمل ثلاثة معاني

133
00:52:22.400 --> 00:52:49.350
الاول ان المراد به الشريك فانه يطلق على الشريك جار ويحتمل ان يراد به الجار الذي بينك وبينه منافع مشتركة ويحتمل ان يراد به الجار الذي بينك وبينه حدود ولم يكن بينك وبينه منافع مشتركة

134
00:52:51.150 --> 00:53:15.200
فهنا من المعلوم ان حديث قظى بالشفعة للجار هذا حديث عين الحديث واقعة وبالتالي يحتمل ان يكون احد المعاني السابقة فنحتاج الى دليل اخر يوضح ما المراد بهذه الحال والا فاننا نحمله على اقل

135
00:53:15.500 --> 00:53:45.650
احواله فنحمله حينئذ على المشارك على المشارك وقد استدل على ذلك  اديس فاذا وقعت قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا دفعة وقد يقول الاخرون نحن نرجح المعنى الاخر بدلالة حديث

136
00:53:45.700 --> 00:54:22.750
الجار احق بسقبه  بالتالي يقع الاختلاف في تفسير هذا اللفظ فنقول بانه يحمل على اقل محتملاته وهو المشارك فهذا كله مما يتعلق الاشتراك في الالفاظ المفردة وسيأتي ان شاء الله الكلام عن اه الاشتراك في اه الالفاظ اه المركبة

137
00:54:23.250 --> 00:54:46.850
لعلنا نقرأ هذا الصفح   واما المركبات. واما المركبات فيأتي على وجوه ايضا. منها الاشتراك بين الامر والخبر كقول الله جل جلاله. ولقد مننا كم مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان يقضي فيه بالتابوت فاقض فيه في اليم فليوقه اليم بالساحل. فانه يحتمل ان يكون اخبرها الهاما منه سبحانه

138
00:54:46.850 --> 00:55:03.150
وتعالى ان اليم يلقيه ويحتمل ان ان يكون اخبرها انه امر البحر بالقائه منها الاشتراك بين السؤال والتنبيه. كقولك ارأيت ان صلى الامام قاعدا كيف يصلي من خلفه؟ فانه يحتمل ان يكون سعادا منك ويحتمل ان يكون تنبيها على

139
00:55:03.150 --> 00:55:25.500
منع من الصلاة خلفه. ومنها الاشتراك بين السؤال والدعاء. كقول الله جل جلاله امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما. وحمده على الدعاء ابو الراء وعلى السؤال غيره ومنها الاشتراك في المفعول اذا تنازعه فعلانه قد رضيان مقتضى واحدة. كقول الله تعالى اتوني افرغ عليه قطرا فانه يحتمل ان يكون القطر مفعول

140
00:55:25.500 --> 00:55:40.450
اتوني ويحتمل ان يكون مفعول افرغ. ومنها الاشتراك في الابهام. كقول الله تبارك وتعالى وارسلناه الى مئة الف او يزيدون على احد الاقوال في الاية واختلف علماؤنا في مسائل اذا هذا ايظا من انواع

141
00:55:40.900 --> 00:56:06.300
هذا القسم المجمل والاشتراك في الالفاظ المركبة مثل له بوجود اشتراك في عدد من ما يمكن ان يحمل اللفظ عليه وبالتالي نحمله على القاعدة السابقة كانت المعاني متنافية ومتقابلة فلا بد من اقامة الدليل على ان المراد احد هذه المعاني

142
00:56:06.550 --> 00:56:25.500
وان كانت هذه المعاني غير متنافية ولا متقابلة فيقع فيها الخلاف السابق هل نحمله على جميع المعاني او لابد ان نقصره على احد المعاني وبالتالي نقف فيه ونتردد في معنى حتى يأتينا دليل يدل

143
00:56:25.500 --> 00:56:50.450
عليه  آآ مثل له المؤلف بعدد من اه الامثلة التي ذكرها هنا بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

144
00:56:50.450 --> 00:56:52.200
اجمعين