او بالوضوء الذي يكون بعد الحدث الذي وقع بعد اللبس ثلاثة اقوال قال ومثل ما قد علم الفرق بين قليله وكثيره علق الحكم باحدهما ولكن لا يعلم ما حد القليل والكثير اذا رجع الى اهله ووجد ايضا بيان حد من قول النبي صلى الله عليه واله وسلم هو قوله الذي لا يجد غنا يغنيه. ومثال الذي وجد في حد من الصحابة قول الله تبارك وتعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصور من الصلاة. فرجع فرجع الشافعي في بيانه الى قول ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما القصر في اربعة برد ومثال الذي وجد فيه الاعتبار ببعض الاصول والنظائر قول الله عز وجل لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام وحاضروا المسجد الحرام والقرب منه. ولما كان على حد الحضور والقرب غير مذكور ولا معلوم رجع في بيانه الى اقل ما وجد في الشرع من مسافات القريبة التي تتعلق بالاحكام. فلم يوجد اقل من مسافة قصر ومثاله ايضا قول الله تبارك وتعالى لينفقوا ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فالزم الله تبارك فتعالى كل واحد كل احد على قدر حاله وذلك غير محدود. فرجع في نفقة المعسر الى اقل ما وجد من وجوه الاطعام. وهو مد وذلك في كفارة المفترسين في رمضان وفي الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم. ورجع في نفقة الموسر الى اكثر ما وجد في ذلك وهم الدان في فدية الاذى. ويرجع في نفقة متوسط الى مد ونصف هنا ما زاد على المد ما قسوما بين الحالين لارتفاعه عن درجة المعسر ونزوله عن درجة موسرة ولما كان لخادم الزوجة نفقة جعلت نفقة خادمة عن المعسر مدة كنفقة الزوجة نفسها. لان ذلك اقل الكفاية ولابد منه. ولم يقدر في الشرع مقدار اقل منه ولم يلتفت الى كمال الزوجة ونقصان الخادم في حال الضيق اعتبارا بتسوية الله تعالى بين الاب الذي له ثلثا المال وبين الام التي لها ثلث المال اتحاد الضيق حين تساوية السدس. وان كان الزوج مسير احتيج الى الزيادة كما احتيج الى ذلك في نفقة الزوجة. ودم يمكن التسوية بينهما في الزيادة لكمال الزوجة ونقصان الخادم. فاعتبر ذلك بدور التفضيل من اصحاب الكمال وغيرهم اذا اجتمعوا فوجد للابن الثلثان والابنت الثلث اذا اجتمعا لكمال الابن ونقصان البنت وكذلك وجد الاب والام للاب ثلثان وللام الثلث اذا اجتمعا ففضل الاب والابن بثلثي الميراث لكمالهم. فكذلك فضلت يوجد في هذا الخادم. ومن هذا النوع تقديم الشافعي رحمه الله تعالى في حلق الشعرة الواحدة مدة وفي الشعرتين مدين وفي وفي الثبات فصاعدا دم. كانه رأى ان ثلاثة جماع الشعر فهو حد ففيها ما في اكثر الكثير. ورأى ان الشعرة الواحدة لا يمكن ابطال حكمها اذ اتلافها في الاحرام محظور كاتلاف الشعب الكثير. ولا يمكن تسويتها بالكثير احتيج الى ما يفرق بين القاضيين والكثير. فرجع في القليل الى اقل ما وجد مقدرا. وذلك مد وعلى هذا ترك حصاة ومبيت وعلى هذا ترك حصاة ومبيت ديدك من ليالي منى ورمي الجمار ومثال ما لم يوجد له اصل في التقدير يرد اليه واخذ بيانه من الامر الذي قصد له. قول الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون الى ما قالوا فتحرير الرقبة فذهب الجمهور الى ان المعيب لا يجزئ فقيدوا اطلاق الاية. واتفقوا على الفرق بين العيب الكثير فيضر واليسير فلا يضر. وان اختلفوا في تعيينه وليس لذلك نظير في المقدرات فيرجع اليه فاخذ بيانه من معناه. فنظر الى العتق فوجد معناه انه يملك العبد منافع نفسه. فدلهم ذلك على ان كل عيب يضر اضرارا بينا فانه لا يجزئ. لانه يسقط فائدة العتق وما لا يضر بالعمل اضرارا بينه فانه يجزئ لوجود معنى عتقه. ولنا ان نقول بل له نظير يعتبر به وهو الهدايا والضحايا ومثال ما لم ينزل له اصل يرد اليه ولا يؤخذ بيانه من معناه وانما يرجع اليه بضرب من التقريب لعرف الناس وعادتهم. العفو عن دم برغيت واليسير من داء من سائر الدماء عفي عن قليلها لمشقة الاحتراز لقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولم يعف عني كثير اذ لا مشقة في اجتنابه. فرجع في بيان القليل الى عرفة في الناس وعادتهم. ولهذا نظائره كثيرة. وعلى هذا فاعمل في جميع ما يرد عليك من هذا الباب. وقدم من الادلة اقواها فان لم تجد فارجع الى الاصول وهذا فصل نفيس فاحتفظ به تستفد منه علما كثيرا وتطلع على سر الفقه ولطائفه وعلى هذا السبيل جميع الفقهاء وانما يختلف هنا في تفاصيل المسائل خامس الوجوه الاشتراك في المعنى وهو على وجوه. احدها ان يعلق الحكم على اسم مشترك ويدل الدليل على ان المراد به احد معانيه لا بعينه. كقول الله تبارك وتعالى والمطبقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فقد اتفقوا على ان المراد به الطهر او الحيض وانما اختلفوا في تعيينه فهذا يؤخذ بيانه من الادلة وان لم يدل الدليل على ان المراد به احدهما لا بعينه ففيه مذهبان. احدهما وهو مذهب الشافعي واكثر اصحابه انه بين ظاهر. فيحمل على الجميع لغة وخطابا قال قاضي ابو بكر يحمد على الجميع احتياطا. والثاني وبه قال ابو حنيفة واكثر الاصوليين انه مشكل فلا يحمل على شيء منها الا بدليل. والكلام في تقرير المذهبين مذكور في كتب الاصول. ثانيها ان ينقد فعل وذلك الفعل يحتمل حالين. فانه مشكل لا يعقد المراد منه. كما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر والفعل لا يقع الا في حال واحد من الحالين. اما ان يكون السفر مطولا او قصيرا فهذا يرجع في بيانه الى الادلة السمعية ثالثها ان ينقل انه قضى في واقعة بحكم والواقعة تحتمل حالين. فهو مشكل لا يستقل بنسفه بنفسه في الكشف عن المراد لان القضاء واحد فله اجرها واجر من عمل بها فهذا اللفظ ورد له سبب الا وهو ان طائفة من مضر مجتاب النمار وفدوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر عليهم الفقر والواقعة تحتمل احوالا وذلك كما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار فالقضية واحدة والجار الذي قضى له يحتمل ان يكون جنبا او مناسقا يحتمل ان يكون جنبا او مناسقا او مشايعا. جميلا والجار الذي قضى له يحتمل ان يكون جنبا او ملاصقا او مشايعا فهذا يرجع في بيانه الى الادلة فان لم يوجد دليل فيؤخذ باقل ما قيل احمد على الجار المشايع كما فعل الشافعي رحمه الله تعالى وهذا الاشتراك في المفردات واما المرتبات فيأتي على وجوه ايضا. منها الاشتراك عند هذا الحمد لله رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل المشكل المراد بالمشكل ما لا يعرف المراد منه يحتاج لتوضيحه وبيانه الى دليل ذكر المؤلف ان الشافعية يسمونه بالمجمل المجمل يحتمل معنيان اولهما ما لا يفهم المراد منه مطلقة والثاني ما لا يفهم المقصود منه فلما تقول اظنفر وانت لا تعرف هذه الكلمة فيه كلمة مشكلة عندك لا تعرف اي معنى لها هذا مجمل على المعنى الاول هو مشكل بينما اذا كانت هناك كلمة تطلق على معان متعددة ولم تعرف ما المراد؟ وما المقصود باطلاق الكلمة انها تكون من المعنى الاخر فما لو اطلق لفظة العين ووقع التردد عندك هل المراد الباصرة ولا جارية ولا الذهب ولا الجاسوس هل من مقاصد العقلاء ان يوقعوا في كلامهم اجمالا لا يوضح من اجل مقاصد معينة او لا طائفة من اهل الاصول ومن اهل اللغة قالوا بان العرب قد يضعون في كلامهم كلمة للابهام على على المخاطب بالا يعرف مقصود المتكلم بل انهم قد يضعون في كلامهم ما يفهم منه غير المراد به من اجل الابهام على المخاطب وهذا كما فيه اساليب التورية جاء في الحديث ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب ولذلك امثلة في كلام العرب بل وفي السنة وقد مثل المؤلف بمثال على قصد الابهام في الكلام بحيث يكون للمتكلم مقصود في ذلك الابهام يجعل المخاطب لا يميز المراد بكلامه الا وهو انه وقع على اختلاف التفضيل بين امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله عنه وبين امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وكانت هناك فتنة كبيرة كان ابن الجوزي يرغب من الناس ان يسكنوا عن هذه الفتنة والا يقع بينهم ما قد يقع من من خصومات وتدافع وقد يحصل اقتتال ونحو ذلك فسألوه من الافضل؟ ابو بكر او علي وقال رضي الله عنه رحمه الله من كانت ابنته تحته وهذا يحتمل ان يكون الجواب يراد به ابو بكر الصديق يا ابو بكر كانت ابنة ابي بكر تحت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام يصدق عليه ابنته تحته وكذلك هذا الكلام يصدق على علي فان فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت علي فقوله من كانت ابنته قد يحتمل ابنة ابي بكر وقد يحتمل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحته لان تحت النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل انها تحت علي رضي الله عنه حينئذ نزل من كرسي وعظه الا يستفصل في ذلك ويكون قد تخرج من هذا الجواب فادعى كل فريق ان الجواب له قال وعد اهل الفضل ذلك من بديع الاجوبة واعدوه ايضا من احسن المقاصد وان كان طائفة من اهل العلم لم يرظوا من ابن الجوزي هذه الكلمة رغبوا منه ان يبين الحق وان يذكر دليله ولكنه قدر عواقب الامور من وقوع الاقتتال بينهم ومثله في قول الشاعر قاتلي عمرو قباء والقباء نوع من انواع الثياب اقرب ما له ما يسمى عندنا بشت او عباءة يوضع على الكتفين وله يدان ثم قال ليت عينيه سواء ويحتمل رجوع الظمير في عينيه الى عمرو ويحتمل رجوع الظمير الى القبائل وحد المؤلف هذا المشكل بانه الكلام الذي لا يستقل بنفسه بالكشف عن المراد وانما يبينه ويكشفه غيره وهو ايظا تعريف اخر اسم لاشياء مجتمعة الاصول متسعة الفروع بحيث انه يمكن ان يفسر بعض هذه الفروع دون بعض وقسم المؤلف ذلك اذا كان في الكلمات المفردة الى اقسام احدها ان يكون الكلام له سبب ايراد وسبب نزول بحيس لا يفهم المراد منه الا بمعرفة سبب النزول من امثلة هذا ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة الحاجة فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وحثهم على الصدقة فجاء رجل بصرة كادت يداه ان تعجز عنهما فوضعها عندهم فتتابع الناس بعده فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها ويكون المراد بقوله من سن يعني من احيا سنة ومن عمل بعمل ثابت في الشرع فاقتدى به غيره وليس المراد به احداث اشياء جديدة ومن امثلته ايضا قول الله عز وجل انا انزلنا اليك الكتاب لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول كان الله بما يعملون محيطا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة امن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوه وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء الاية فان هذه الايات لها سبب نزول وهو ان رجلا من اهل المدينة من الاوسع والخزرج كان عنده درع قد وضع فيه حبا من قمح او غيره ترك سرقه رجل من الانصار ثمان صاحب الدرع بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبدأوا يبحثون عن هذه الدرع فقام السارق واخذ الدرع فالقاها في بيتي يهودي وحينئذ وجدوا الدرع في بيت اليهودي اتهموه بالسرقة واتهموه باخذ الحبوب التي كانت في الدرع لكنهم وجدوا قرائن تدل على ان السارق هو ذلكم الرجل الانصاري بدلالة وجود من الحب عند بيته ونحو ذلك مما قامت قرائنه فحينئذ اجتمع قومه وذووه قالوا هذاك يهودي وهذا مسلم نريد ان نثبت الامر على اليهودي فبدأوا يبيتون صياغة الاتهام وتوجيهه الى اليهودي حتى اظهر الله جل وعلا الحال وعرف السارق فهذه الايات تذكر هذه القصة وتبينها. وبالتالي اذا عرفت سبب نزول الايات عرفت معاني كثير من معاني هذه الايات تانيها من ثاني المجملات في الافراد من الكلمات ان يذكر المتكلم شيئا مجهولا عند السامع لا يعرف كيفيته ومعناه وبالتالي نحتاج الى بيانه وتوظيحه ومن امثلته تلك الكلمات التي تصرف الشرع في معناها فاننا لا نعرف المراد بها الا بعد ان نعرف مقصود الشارع من تلك الكلمات ومن امثلته في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فان هذا قد فسرته تلك الايات التي بينت مناسك الحج بقوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه كما هداكم. وان كنتم من قبله فمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ذكركم ابائكم او اشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وماله في الاخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا اتنا في دنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في يا من معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون فهذه الايات بينت تلك الاية في قوله ولله على الناس حج البيت وهكذا في قوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فان الصلاة والزكاة كانت مجهولة عند العرب فلا تعرف كيفية اداء الصلاة حتى نزلت الايات والاحاديث كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وكما ورد من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صلوا كما رأيتموني اصلي فهذا مما احكم الله تعالى طرده ووضحه وجعل بيانه الى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سواء فيما بلغه من القرآن او فيما تكلم به من السنة وهذا النوع لا يمكن ان يسند لغير الشرع وثالثها ان يعلق الحكم على اسم وهذا الاسم لا تعرف حقيقة معناه الا بضرب من الاحتمال والتقريب لانه ليس له هد فاصل في تحديده فمثلا في قولك يمين وشمال وامام وخلف هذه الكلمات لا حد لها فبالتالي يحتمل ان يكون المراد وان كان قريبا ويحتمل ان يكون من كان بعيدة وهكذا في الحين والزمان فهذه لا يعرف مقدار حدها هل المراد يسيرها او كثيرها ومثله في مصطلح الغنى فان الشارع قد قال اه في الحديث عن الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لذي ولا لقوي مكتسب فهنا من هو الغني الذي لا حظ له في الزكاة ومتى يوصف الانسان بكونه قويا مكتسبا لا يوجد فيه حد فاصل تمام الفصل وبالتالي وقع الاختلاف فيه لطائفة قالوا الغني من يجد قوت يومه ومنهم من يقول يجد قوت سنته ومنهم من يقول يملك نصابا الى غير ذلك من اقوال الفقهاء في ذلك وهكذا في الفقر متى يكون الانسان فقيرا بحيث تسقط عنه الواجبات المالية ويكون من اهل الزكاة فهذا لا يعرف على جهة الظبط مئة في المئة وانما يكون على جهة التقريب والاحتمال لهذا ورد في بعض الاحاديث تقريب بعض هذه المعاني فمثلا قال في المسكين هو الذي لا يجد غنى غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا و لو كان حج الفقير وحد الغني منظبطا معلوما لا اتفق الفقهاء على حده وحينئذ يرجع بتوضيح المراد بهذه الكلمات التي لا يوجد لها حد فاصل قيل الادلة الشرعية على ليكون هناك تقريب للمعنى الذي قصده الشارع واما النوع الرابع من المشكلات في الالفاظ المفردة بان يذكر المتكلم شيئا معلوما ولكن له اجزاء متفاوتة ويعلق الحكم عليه وبالتالي يقع الاختلاف هل المراد اقل المسمى او المراد غاية مسماه ومن امثلة هذا مثلا في قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم فهل المراد به اقل ما يصدق عليه يسمى الرأس وبالتالي يجزئ ثلاث شعرات او اقل اجزاء الرأس وهو الربع او لابد من تمام معنى فيكون المقصود مسح جميع الرأس على الخلاف الذي قرره الفقهاء في هذه المسألة وهنا وقع الاختلاف هل المراد اقل المسمى وما هو اقل المسمى او ان المراد تمام مسماه ومثل في قوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم وهنا الطائفة قالوا اذا رجعتم اي وصلتم الى دياركم طائفة قالوا اي اذا ابتدأتم بالرجوع الى دياركم وطائفة تقول اذا اجاز لكم الشرع الرجوع الى دياركم ومثله في قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة فهنا هل المراد جواز المسح او المراد حقيقة المسح او المراد امكان المسح وبالتالي هل بداية وقت المسح على الخفين بلبس الخفين او بالحدث الذي يكون بعد اللبس وهذا النوع يمكن ان يوضح المراد منه بعدد اما ب قول من النبي صلى الله عليه وسلم او فعل وبالتالي يكون هذا القول وهذا الفعل هو الموظح واما ان يرجع فيه الى اقوال الصحابة رضوان الله عليهم خصوصا اذا لم يوجد للصحابي مخالف المؤلف ولو قلنا يعني ولو فرضنا اننا قلنا بعدم حجية قول الصحابي فان قبل قول الصحابي المفسر للخبر خصوصا ما رواه ذات الصحابي يكون متعين القول به من امثلة هذا ما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان ما لم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ثم فسر الصحابي الراوي وهو ابن عمر التفرق بالتفرق الابدان فان كلمة ما لم يتفرقا يحتمل ان يتفرقا بالاقوال حيث ينهي العقد وقد يكون المراد به التفرق بالابدان ففسر ابن عمر هذا اللفظ بان المراد به التفرق في الابدان ومثله ايظا في حديث النهي عن نكاح الشغار قد فسره الصحابي بانه ان ينكح الرجل ابنته على ان ينكحه الاخر ابنته بالتالي نقول بان المراد به البدل حتى ولو سمي الصداق ويمكن ايضا توضيح المراد بهذا النوع من خلال مقارنة هذا الحكم الذي فيه لفظ مجمل احكام تماثله وتقاربه بحيث يفسر هذا بما يماثله لا يلزم من هذا ان يقال القياس يعني مثلا كان في النصوص ان كفارة اليمين يخرج فيها ويطعم فيها المسكين نصف صاع فحينئذ قلنا بان اطعام المواقع لاهله في نهار رمضان يكون لكل مسكين بمقدار نصف صاع فانه في الحديث قال اطعم ستين مسكينا نزل في اية الظهار فحينئذ اعتبرنا هذا الاصل ما ثبت فيه التقدير في نصوص اخرى واذا لم نجد موضحا في الكتاب والسنة ولا من الصحابة ولا من اه الاصول آآ الاخرى فحينئذ نرجع في بيانه الى تأمل ما هو المعنى المقصود من ذلك الحكم بالتالي نحمل اللفظ على المعنى الذي يتوافق مع مقصود ذلك الحكم اذا لم نتمكن فحينئذ نجتهد بانواع الاجتهادات ثم بين المؤلف امثلة من امثلة ذلك في قوله جل وعلا فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من النعم ثم ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الظبع تشات فبالتالي قلنا هذا هذا الحديث مفسر بتلك الاية ثم جاءنا عن عدد من الصحابة انهم قالوا في الحمامة شاة فحينئذ فسرنا الاية بي قولي اولئك الصحابة ثم جاءتنا حيوانات لم نجد فيها حديثا ولا قولا صحابي ولكننا وجدنا لتلك الحيوانات ما يقاربها ويماثلها فاعتبرناها به ولذا قلنا مثلا في الحيوان الفلاني او قالوا في الارنب جفرة ثم بعد ذلك ما لم نجد ما يقاربه فاننا نجتهد فيه ومثل المؤلف لذلك بامثلة بقوله من كان معه هدي فليهدي ومن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله قوله لاهله فسرت الاية بقوله اذا رجعتم وسبعة اذا رجعتم ومثله في حديث اه تفسيره للمسكين فقوله الذي لا يجد غنا يغنيه فسرنا به لفظة المسكين ومثال ما وجد فيه حد من الصحابي بقوله واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ما هو حد الضرب في الارض قال طائفة بان حد الضرب في الارض مسيرة يومين استدلوا على ذلك بانه تفسير عدد من الصحابة حد الظرب في الارض وهذا هو مذهب الائمة ما لك والشافعي واحمد قال ابو حنيفة حد الضرب في الارض مسيرة ثلاثة ايام. وقال بعض المحدثين مسيرة يوم تدلوا عليه بقوله تعالى يستخفون يوم ظعنكم يوم يوم ظعنكم ويوم اقامتكم فجعل الظعن في يوم واحد اما مثال الذي وجد فيه لم نجد فيه تفسيرا من النصوص ولا من الصحابة ورجعنا الى اعتباره بما يماثله فقوله تعالى فما لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام فان العلماء قد اختلفوا في هذه الكلمة قال المراد فقال بعضهم المراد بها اهل مكة وقال اخرون اهل الحرم وقال اخرون المراد بها من كان دون مسافة القصر عن مكة بالتالي كل فسره بحسب ما يراه فبعضهم فسره وقال لان كلمة المسجد الحرام نجدها في النصوص يراد بها الحرم كما في قوله انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا نقيدها بذلك هذا لفظ فيه شيء من الاجمال عيب يمنعه من العمل لا يجزئ. فقيدوا اطلاق الاية بذلك لكن ما هو؟ هل كل عيب؟ نقول لا العيب المؤثر اي بالكثير وبالتالي قالوا المراد حدود الحرم بينما اخر قالوا بانه ذكر اسم الحظر حظر يعني ان يكون داخل حدود المدينة. ومن ثم فسروه بحسب مقتضاه في اللغة وقال اخرون بان اذا لاحظنا احكام الشريعة وجدناها تعتبر ما كان قريبا وما كان دون مسافة القصر حظرا وحضورا وبالتالي قالوا بانه الى مسافة القصر ومثله في قوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي متى يكون الانسان متمتعا بين الحج وبين العمرة والحج وقال طائفة اذا جمع بينهما بسفرة واحدة طيب اذا حينئذ من فصل بينهما بخروج هل يعد قد تمتع او لا مثال ذلك جاء فاعتمر فخرج تعافر ثم عاد فحج في نفس سنته هل يعد متمتعا يجب عليه هدي التمتع؟ او لا؟ العلماء في ذلك خمسة اقوال مشهورة منهم من يقول لا يكون متمتعا الا اذا بقي في حدود الحرم لم يخرج منه ومنهم من يقول لا يعد متمتعا الا اذا بقي في مكة لم يخرج منها منهم من يقول لا يعد متمتعا الا اذا لم يخرج لمسافة لمسافة القصر فاكثر ومنهم من يقول لا يعد متمتعا اذا ترى اذا لا يعد متمتعا اذا لم يعد الى بلده الاصلي حتى ولو سافر الى اي بلد اخر ومنهم من يقول لانه يعد متمتعا اذا جاء بعمرة وحج في اشهر الحج انت ولو عاد الى بلده فهذه خمسة اقوال اسرت بها الاية فمن تمتع بالعمرة الى الحج ومن ثم نحتاج الى الترجيح بين هذه الاقوال من خلال النظر في تعيين المجمل والمشكل من هذه الانواع قال ومثاله ايضا في قوله لينفق ذو سعة من سعته متى يعد الشخص صحب سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله متى يعد الشخص من هذا الصنف المؤلف ومثله كثير من الشافعية جعلوا حدا للنفقة الواجبة على الفقير وهي مقدار المد وجعلوا حدا للنفقة على الغني فقالوا بانها مقدار نصف بينما اخرون قالوا يرجع في ذلك الى اعراف الناس فما تعارف الناس على انه نفقة فانه يلزم من وجبت عليه النفقة وذكر المؤلف مسألة اذا كان عند الانسان زوجة وعندها قادم فيجب عليه ان ينفق على الزوجة ويجب عليه ان ينفق على الخادم وقال بان نفقة الخادم على المعسر مد مثل نفقة الزوجة ولان ذلك اقل الكفاية بالتالي لا نلتفت الى لا يقول قائل لماذا سويتم بين الزوجة وبين الخادم مع ان الزوجة حرة اكمل والخادم مملوك فان الله عز وجل قد يسوي بين اثنين في الاحكام مع تفاوتهما في المعاني في بعض الاحوال ومثل لذلك الاب فانه في حال الضيق في الميراث يكون له مثل مال الام فما له توفي عن ولد ذكر واب وام فحينئذ للاب السدس وللام السدس والابل له بقية المال تعصيبا وهنا سوينا بين الاب والام بينما في احوال اخرى لا نسوي كما لو مات عن اب وام فان الاب ياخذ الثلثين والام تأخذ الثلث قال فاعتبر ذلك بدور التفضيل من اصحاب الكمال وغيرهم اذا اجتمعوا ووجد للابن الثلثان وللبنت الثلث اذا اجتمعا لكمال الابن ونقصان البنت ولو كانت البنت وحدها لاخذت نصف قال ومن هذا النوع تقدير الشافعي رحمه الله بحلق الشعر فمن الك شعرة واحدة قال عليه مد وحلق شعرتين قال عليه مدان واذا علق ثلاث شعرات فاكثر وجب عليه حينئذ فدية الاداء بديت الاذى تلاحظون ان الفقهاء في هذا الموطن استعملوا لفظة الدم هم لا يريدون حقيقة هذه اللفظة وانما يريدون بها فديت الاذى لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك اذا هو بالخيار بين هذه الامور الثلاث لماذا اوجب فدية اذى تامة في ثلاث شعارات قال لانها حد الكثرة ولانها اقل ما يسمى عليه اه الشعر وبالتالي لا يمكن ابطال حكمها وفرق بين الكثير والقليل في هذا هذا الضابط قال ومثال ما لم يوجد له اصل في التقدير يرد اليه واخذ بيانه من الامر الذي قصد له يعني الالتفات الى المعاني المقصودة في الاحكام كما في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة رقبة هنا هل المراد اي رقبة او نقيدها فنقول المراد السليمة من عيب يؤثر على العمل فقال ما الفارق بين الكثير القليل وقع بينهم اختلاف في تقديره ومثله مثلا في تعليق بعض الاحكام بالمشاق فانه قد وقع خلاف بينهم في مقدار المشقة المؤثرة في الترخيص وهنا قال المؤلف باننا نجتهد وليس لهذه المسألة اصلا نعتبر به وهناك من قال بل هناك اصل يمكن ان ترد اليه هذه المسألة وهي مسألة الاضاحي فانه قد ورد تعيين عيوب محددة هي المؤثرة التي تمنع من اجزاء اه الاضحية قال ومثال ما لم يوجد له اصل يرد اليه الكلام ولا يؤخذ بيانه من معناه وانما يؤتى اليه بالتقريب بحسب اعراف الناس وعاداتهم يلاحظون العرف هذا لمجموع الناس والعادة الافراد مثال هذا في الدم فان يسير الدم معفو عنه والناس يتفاوتون في التفريق بين الدم اليسير والدم الكثير فرق بين المتنزه وبين القصاب الجزار فان الجزار قد يصيبه دم كثير بعادة غيره ويظنه قليلة وبالتالي نقول عادة كل شخص بحسبه بينما هناك اشياء تعتبر اسى باعراف الناس من امثلته مثلا في القبض متى يعد التصرف قبضا نفسر به قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام قبل قبضة ونحوه من النصوص قال وعلى هذا فاعمل بجميع ما يرد عليك من هذا الباب وقدم من الادلة اقواها والقسم الاول فان لم تجد فارجعي الى الاصول والاعتبار وهذا فصل نفيس فاحتفظ به تستفد منه علما كثيرا وتطلع على سر الفقه ولا طائفة وعلى هذا السبيل يعني تفسير الالفاظ المجملة يأتي من هذا النوع بهذه الطرق الخمس جميع الفقهاء وانما يختلفون في تفاصيل المسائل خامس وجوه المشكل الاشتراك في المعنى الاشتراك ان يكون هناك لفظ واحد يدل على معاني متعددة هذا اللفظ المشترك يمكن تقسيمه الى قسمين. القسم الاول الا يمكن ان يراد الا احد المعنيين فحينئذ نحتاج الى دليل يوضح ما هو المعنى المقصود بهذه الكلمة والثاني الا يكون هناك تضاد بين المعاني ويمكن ان يفسر اللفظ بجميعها مثال الاول في قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فالقرؤ يطلق على الحيض ويطلق على الطهر ولا يمكن حمل الاية على المعنيين معا لتنافيهما وتقابلهما فبالتالي لابد ان نحمله على احد المعنيين. ماذا نفعل نبحث عن الادلة. الادلة قد تكون سياقية اذ يكون في القرائن ما يدل على ان المراد احد المعنيين واما ان تكون بادلة خارجية فيأتينا مثلا من يقول بان القرء هنا يراد به الحيض كما هو مذهب ابي حنيفة واحمد. فيقول قد ورد في الحديث دع الصلاة اياما اقرائك وورد في الحديث الاخر عدة اه الامة قرآني في لفظ حيضتان فدل هذا على ان القرء المراد به الحيض بينما الاخر يأتي قد يأتي بادلة اخرى تدل على ان المراد بالقرب هو آآ الطهر فهذا النوع نحتاج فيه الى دليل يوظح ان المقصود احد المعنيين والا فنتوقف فيه حتى يرد الدليل النوع الثاني ان يرد لفظ مشترك يطلق على معاني متعددة يمكن ان يفسر اللفظ بجميع هذه المعاني لعدم تقابلها وتضادها فهذا النوع بعض الفقهاء قال نحمله على جميع المعاني واخرون قالوا لابد ان ان نحمله على احد المعاني ونحتاج الى دليل يوضحه القول الاول يقول بان المشترك الدال على معان متعددة لا تنافي بينها يحمل على جميعها هو مذهب الامام الشافعي وقالوا بانه قد دل عليه لغة العرب وخطاب المتكلم وبعضهم قال نحمله على الجميع احتياطا والقول الثاني يقول بانه يتوقف فيه حتى يأتي الدليل المبين ان المراد به احد المعاني ومن امثلته مثلا في قوله الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح المراد به الزوج او المراد به الولي ومثله قوله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان عن المخاطب ولي الدم او المخاطب آآ القاتل بالتالي وقع بعض البحث في آآ ذلك هل يمكن ان يحمل على الجميع او يحمل على احدهما وبالتالي من هو المراد؟ وما الدليل على ذلك ايضا من انواع هذا النوع ان يكون هناك فعل يعني في المشترك ان ينقل هناك فعل وهذا الفعل له وجوه متعددة بالتالي يقع التردد فيه يعني مثلا في حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة يحتمل ان يراد به على تفارق واحسن من ان يكون المراد به صلاة نفل وبالتالي لابد ان يوضح دليل يدل على المراد منه والا فاننا نحمله على اقل محتملاته ومثل المؤلف اه بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر كلمة السفر تطلق على السفر القليل تطلق على سفر الكثير الذي يبلغ مسافة القصر وبالتالي نحتاج في ذلك الى الرجوع الى الادلة لتبينه والثالث ان ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى في واقعة بحكم كما قضى اه والواقعة تحتمل حالين ومؤثر المؤلف لذلك بما ورد انه قضى بالشفعة للجار فان كلمة الجار تحتمل ثلاثة معاني الاول ان المراد به الشريك فانه يطلق على الشريك جار ويحتمل ان يراد به الجار الذي بينك وبينه منافع مشتركة ويحتمل ان يراد به الجار الذي بينك وبينه حدود ولم يكن بينك وبينه منافع مشتركة فهنا من المعلوم ان حديث قظى بالشفعة للجار هذا حديث عين الحديث واقعة وبالتالي يحتمل ان يكون احد المعاني السابقة فنحتاج الى دليل اخر يوضح ما المراد بهذه الحال والا فاننا نحمله على اقل احواله فنحمله حينئذ على المشارك على المشارك وقد استدل على ذلك اديس فاذا وقعت قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا دفعة وقد يقول الاخرون نحن نرجح المعنى الاخر بدلالة حديث الجار احق بسقبه بالتالي يقع الاختلاف في تفسير هذا اللفظ فنقول بانه يحمل على اقل محتملاته وهو المشارك فهذا كله مما يتعلق الاشتراك في الالفاظ المفردة وسيأتي ان شاء الله الكلام عن اه الاشتراك في اه الالفاظ اه المركبة لعلنا نقرأ هذا الصفح واما المركبات. واما المركبات فيأتي على وجوه ايضا. منها الاشتراك بين الامر والخبر كقول الله جل جلاله. ولقد مننا كم مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان يقضي فيه بالتابوت فاقض فيه في اليم فليوقه اليم بالساحل. فانه يحتمل ان يكون اخبرها الهاما منه سبحانه وتعالى ان اليم يلقيه ويحتمل ان ان يكون اخبرها انه امر البحر بالقائه منها الاشتراك بين السؤال والتنبيه. كقولك ارأيت ان صلى الامام قاعدا كيف يصلي من خلفه؟ فانه يحتمل ان يكون سعادا منك ويحتمل ان يكون تنبيها على منع من الصلاة خلفه. ومنها الاشتراك بين السؤال والدعاء. كقول الله جل جلاله امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما. وحمده على الدعاء ابو الراء وعلى السؤال غيره ومنها الاشتراك في المفعول اذا تنازعه فعلانه قد رضيان مقتضى واحدة. كقول الله تعالى اتوني افرغ عليه قطرا فانه يحتمل ان يكون القطر مفعول اتوني ويحتمل ان يكون مفعول افرغ. ومنها الاشتراك في الابهام. كقول الله تبارك وتعالى وارسلناه الى مئة الف او يزيدون على احد الاقوال في الاية واختلف علماؤنا في مسائل اذا هذا ايظا من انواع هذا القسم المجمل والاشتراك في الالفاظ المركبة مثل له بوجود اشتراك في عدد من ما يمكن ان يحمل اللفظ عليه وبالتالي نحمله على القاعدة السابقة كانت المعاني متنافية ومتقابلة فلا بد من اقامة الدليل على ان المراد احد هذه المعاني وان كانت هذه المعاني غير متنافية ولا متقابلة فيقع فيها الخلاف السابق هل نحمله على جميع المعاني او لابد ان نقصره على احد المعاني وبالتالي نقف فيه ونتردد في معنى حتى يأتينا دليل يدل عليه آآ مثل له المؤلف بعدد من اه الامثلة التي ذكرها هنا بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين