﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم وبعد آآ لا زلنا في آآ آآ مختصر الورقات او كتاب الورقات للجويه رحمه الله ودرسنا اليوم في

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
يتعلق بالباب الرابع والفصل الرابع من مسائل الكتابة او ابواب الكتاب وهو ما يتعلق في المجمل والمبين او الاجمال والبيان نعم بسم الله سم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله فصل والمجمل ما يفتقر

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
والى البيان والبيان اخراج شيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. والمبين هو النص والظاهر العموم فالنص ما لا يحمل الله ان يكون مبين اول مبين بفتح الجملة هذي هي ايش؟ ممكن تعيدها والبيان احسن الله

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. والمبين هو النص والظاهر والعموم لحظة. فالنص ما لا يحتمل حلمه. لازم ممكن الجملة هذي. تحقيق القصد. مم والمبين هو النص والظاهر والعموم

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
الظاهر ايوه والعموم ايوه العموم الظاهر والعموم والعموم نعم بعده فالنص ما لا يحتمل الا معنا واحدا بعده وقيل ما تهويله تنزيله؟ نعم. وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي. طيب. اه يقول المصنف في

6
00:02:30.050 --> 00:03:10.050
هذا الفصل يبين المجمل والمبين والبيان والنص والظاهر والعموم وكذلك ما يتبعها من آآ بيان افعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته. العلماء يذكرون الادلة منها ما هو آآ مجمل يحتاج الى بيان

7
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
منها ما هو مفصل ومبين ظاهر لا يحتاج الى بيان ظهوره في بذاته والظاهر هذا اما ان يكون المبين هذا اما ان يكون نصا لا يحتمل غير ظاهره. واما ان يكون ظاهرا ظهورا فيه نوع احتمال. انه

8
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
هو غير مراد. وهذا يسمى الظاهر. فيقول رحمه الله والمجمل ما يفتقر الى البيان. مثل قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن نفوسهن ثلاثة قرون. هنا ثلاثة قروء جمع قرع. والقرء

9
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
اشعر انه بفتح القاف وقد يضم كما يقول في القاموس قال قرء هنا لما قال يتربصن بانفسهن ان ثلاثة قرآي عدة عدة مطلقة ثلاثة اقراع ثلاثة قروء ما المراد بالقرء

10
00:04:30.050 --> 00:05:10.050
القارئ يطلق في اللغة على الحيض ويطلق في اللغة على الطهر سكر حد المكيفات هذي فاذا كان اللفظ محتمل معي مشترك يطلق على الحيض ويطلق على الطهر فقوله تربصن بانفسهن ثلاثة قروء. هل المراد يتربصن ثلاث حيضات؟ او يتربصن ثلاث اطهار. ومن هنا اختلف العلماء

11
00:05:10.050 --> 00:05:50.050
عندما فقالت الحنابلة والحنفية المراد الحيضات. فالمطلق التي لها حيض. غير حامل ولايسة ذات الحيض تتربص تمكث عدتها ثلاث حيضات وعدتها ثلاث حيضات وقالت المالكية والشافعية بل ثلاثة اطهار. بسبب

12
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
اجمال اللفظة محتملة لان مشترك بين الطهر وبين الحيض. مثل قوله ايضا والليل اذا عسعس عسعس في اللغة بمعنى اقبل وبمعنى ادبر. اي والليل اذا ادبر او الليل اذا اقبل. فان عسعس بما

13
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
فهذا مجمل بسبب الاشتراك اللفظي فاذا كان هكذا فيكون يحتاج الى بيان لكن العلماء لما اختاروا ان ثلاثة القرون بمعنى ثلاثة اطهار قالوا السياق يدل على ايه؟ السياق يدل عليه. لماذا؟ قالوا لان كلمة ثلاثة قروء

14
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
من المعلوم ان المعدود المعدود من ثلاثة الى عشرة يخالف التمييز ها المعدود يخالف العدد تذكيرا وتأنيثا فتقول ثلاثة مثلا في الرجال تقول ثلاثة رجال رأيت ثلاثة رجال جاء ثلاثة رجال لان لان الرجال مذكر

15
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
يخالفها المعدود العدد لفظ العدد ها في النساء تقول ثلاث نسوة تخالفها ثلاث نسوة يذكر العدد ها هذا القاعدة. قالوا اذا هنا لما قال ثلاثة قرو اذا المراد بالقروء الاطهار. لان القرء ها هو الطهر

16
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
لو قال ثلاث حيظات لو قال ثلاث حيظات لو اراد الحيظات لقال ثلاث حيظات ما قال ثلاثة حيظات ها نظروا الى المعدود. فيكون القرء هنا طيب. رد عليهم الاخرون قالوا

17
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
هنا جاء التركيب موافقا لللفظ الموجود. لان كلمة قرون لفظها قرء والقرء لفظه لفظ التذكير بغظ النظر على انه قد يفسر بالحيظة ها؟ فقالوا طيب كيف؟ قالوا نذهب الى دليل اخارجي. دليل خارجي ليفسر ذلك

18
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قال في في السبايا قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات وول فحائل حتى تستبرئ بحي الظهر. فعد استبراءها بالحيضة

19
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
تربصها بحيضة ما عدها بطهر فقالوا هذا مفسر الشاهد هنا ان هذه الكلمة مجملة احتجنا الى بيان اما بيانها من سياق اللفظ كما فعل المالكية والشافعية. واما من دليل خارجي من السنة

20
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
كما فعل الحنابلة والحنفية. فاذا هذا المجمل يحتاج الى بيان. ومثل مثلا قوله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك. فدية من صيام كم عدد الصيام غير مبين صدقة كم عدد الصدقة؟ المتصدق عليهم او نوع الصدقة

21
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
او قدر الصدقة غير مبين. النسك ما هو النسك؟ المقصود غير مبين فهذه الاية مجملة فسرتها السنة بينت الاجمال الذي فيها السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها للرجل الذي حلق شعره انسك

22
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
بشاة ها او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين ثلاثة اصع لكل مسكين نصف صاع فبينها انها كم؟ ثلاثة اصع لكل مسكين وهم ستة مساكين تبين القدر والعدد والصيام ثلاثة ايام. والنسك قال بشاة. فاذا هذا تبيين

23
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
طيب هذا من حيث المجمل والمبين ثم قال فسر المجمل البيان قال والبيان اخراج الشيء من الاشكال الى حيز التجلي. يعني مثلا قوله ففدية من صيام. كم عدد الصيام؟ ما ندري. من ظاهر الاية

24
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
ها؟ فكان فيه اشكال. فلما جاء الحديث صم ثلاثة ايام اخرجته من حيز الاشكال والابهام الى حيز التجلي والانكشاف. فصارا واضحا بينا. هذا المراد. ثم لما ذكر المجمل ذكر المبين كما في النسخة الثانية قال والمبين يعني الدليل الذي آآ جاء بينا مبينا في

25
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
في الادلة ها النص والظاهر والعموم. هذا النص فسره المصنف ما هو النص؟ النص قد يطلق عند الناس في مقابل الدليل العقلي او القياس. تقال هذا نص وهذا قياس ويعني يعني دليل الكتاب دليل سنة. ويطلق على ما يقابل

26
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
الظاهر وما يقابل المجمل تقول هذا مجمل وهذا نص. ويقابل الظاهر من الادلة تقول هذا ظاهر لكن في احتمال والثاني تقول هذا نص قطعي مثل ايش؟ لما قال الله تبارك وتعالى

27
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. هذه نص في العدد عشرة ايام ونص في من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. ما في احتمال اخر

28
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
ما في احتمال اخر لان اللفظ قوله فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم لاحظوا التركيب هذا ثلاثة وسبعة كم المجموع؟ عشرة. ها؟ لكن قد يحتمل ان يكون ثلاثة في الحج او سبعة

29
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
اذا رجع لان الواو تأتي بمعنى او فيه احتمال. احتمال نعم ضعيف لكنه احتمال فيكون في قوله ثلاثة ايام وسبعة اذا رجعتم في الحج وسبعة اذا رجعتم المجموعة عشرة هذا الظاهر لكن ليس نصا قطعيا لاحتمال انه الواو بمعنى او يكون على التخيير كذا او كذا

30
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
لكن لما جاء قوله تلك عشرة كاملة قطعت هذا الاحتمال فصار الدليل نصا قاطعا. هذا هذا يعني ايش؟ النص دليله. ثم ذكر المصنف تعريفه قال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا ما يحتمل معنيين الذي يحتمل معينيين

31
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
هذا ها قد يكون مجملا وقد يكون ظاهرا. اذا كان يحتمل معنيين متساويين فهو مجمل مثل ثلاثة قرون ثلاثة قروء المراد اما الاطهار واما الحيضات. هذا مجمل وقد يكون يحتاج

32
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
اه معنا اظهر من من الاخر فهذا الظاهر. مثل ما ذكرنا لكم عشرة ثلاثة ايام في الحج. وسبع اذا رجعتم محتملا انها ثلاثة او سبعة. لكن لما قال تلك عشرة كاملة قطع هذا الاحتمال فحوله الى النصية. طيب

33
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
قال وقيل يعني في تعريف النص هو ما تأويله تنزيله؟ المصلي جزمة في في التعريف الاول بانه ما لا يحتمل الا معنى واحدا. ما لا يحتمل الا معنى واحدا فيخرج المجازات ويخرج

34
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
المشترك ويخرج في قطع بمعنى واحد. لكن اذا كان ما القول الثاني في تعريف النص ما تأويله تنزيله؟ يعني ما الذي هو تأويله المراد معناه؟ ما تفسيره تنزيله المعنى بالتأويل هنا التفسير. لان التأويل يأتي على ثلاث اصطلاحات. اصطلاح بمعنى

35
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
تفسير تجد العلماء يقولون تأويل هذه الاية كذا وكذا اي تفسير هذه الاية. ومن ويأتي اصطلاح اخر هو بمعنى مآل الشيء ذلك تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا اي تفسير وما الت اليه

36
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
انكشاف مآلت اليه. المعنى الثالث الذي اصطلح عليه كثير من المتكلمين و آآ الذي هو آآ نقل المعنى من المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي صارفة هذا يقول تأويل تأول المعنى ها لكن هنا المراد به ها

37
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
آآ المراد به التفسير يقول ما تفسيره تنزيله؟ فتفسيره تنزيله يعني انه مجرد نزوله نزل على هذا الماء قوله عز وجل فصيام ثلاثة ايام هذا مجرد نزوله نزل على هذا المعنى اذا هذا هو

38
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
اه هذا هو النص. ثم اراد ان يبين من اين اشتق كلمة نص. لماذا سمي الذي لا يحتمل الا معنا واحدا سمي نصا. ها؟ قال اشتق من منصة العروس وهو الكرسي. المنصة

39
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
هو المكان الذي يجعل يبرز عليه من يراد ابرازه. يقال له صعد على المنصة. منصة العروس يجعل هنا امام الناس ينصون عليه يبرزونها حتى يراها الناس اهل الحفل. كذلك منصات الاحتفالات. ها منصات الاحتفالات

40
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
وهو منصة لانه مكان بارز. فلذلك من هذا لماذا؟ لان هذا اللفظ برز في ذلك المعنى الذي لا لا يذهب الى الذهن الا هذا المعنى. يرى مباشرة اذا سمعته ذهب لذهنك اليه. هذا تفسير

41
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
النص او اشتقاق النص. نعم. بعده سيفسر الظاهر. قال والظاهر ما احتمل امرين احد ما اظهر من الاخر. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. هنا الذي يقابل الظاهر من الادب

42
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
لله هو ادلة قد تكون يعني من الكتاب او من السنة لكن ظهورها ليس بذكاء او ليس بنص قطعي بالمعنى لكنه يحتمي الامرين هو في احدهما اظهر. يقابله المؤول يقابله

43
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
واول غير المجمل والمبين. المجمل لا المجمل كلام اجمل علينا اشتبه. مثل كلمة قرأ مشتبهة عن المراد بها الطهر او المراد بها الحيض. هذا ليس فيها ظهور. ما عرفنا من كشف لنا بيانه الا بدليل

44
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
خارجي اما الذي يحتمل اللفظ الذي يحتمل امرين ها لكن هو في احدهما اظهر يعني لو قال لك شخص قال رأيت اسدا هاليوم ما الذي يذهب الى ذهنك مباشرة اظهر المعنيين ها؟ الحيوان المفترس. لماذا؟ لان هذا اظهر في دلالة اللفظ. لكن قد

45
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
يكون المتكلم اراد ها؟ الرجل الشجاع. قد يكون اراد الرجل الشجاع لكن هذا قليلا الاظهر انه يريد ايش؟ الاسد ان يريد الاسد. نعم. طيب اه المؤول لو انه قال مثلا رأيت اسدا ها يحمل سيفا واضح

46
00:19:50.050 --> 00:20:20.050
انه لم يقصد الا الرجل الشجاع. يقول هذا هذا المعنى صار اظهر بالسياق صار اظهر في السياق. السياق صار دليلا قرينة. ولذلك قال يأوي اول الظاهر بالدليل قد يصرف عنه ها بالدليل. ما هو الدليل؟ قال يحمل سيفا. الدليل احيانا اما ان يكون دليلا نقليا او يكون

47
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
بيكون قرينة والقرينة لما قال يحمل سيفا خلاص تبين انه يقصد يقصد فضل آآ الرجل الشجاع هذا من حيث ظهوره في في الالفاظ. لما قال ومثل يقول ايش والظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. يسمى ظاهرا بالدليل يعني الشيء الثاني

48
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
يسمى ظاهرا بالدليل يعني ايش؟ المؤول يسمى ظاهرا بالدليل. المؤول الذي هو البعيد تم ظاهرا بالدليل. مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. انما الماء يعني انما يجب الغسل بالماء

49
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
ها من الماء اي من المني اذا خرج المني فعلى هذا لو ان الرجل جامع امرأته ولم ينزل حصل الجمال بلا انزال هل يجب عليه الغسل؟ من هذا الحديث؟ اجيبوا من ظاهر هذا الحديث

50
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
ثم قال انما الماء من الماء ها؟ لا لا بدليل سبب النزول. عفوا سبب الورود. لان لان رجلا آآ دعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اليه فاتاه ضحى. فطرق الباب فتأخر عليهم قليلا. فلما خرج واذا به قد اغتسل

51
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
فقال يا رسول الله اني كنت جنبا. يعني كان مع اهله فاغتسل لكنه قال لم ينزل فقال انما الماء من الماء يكفيك يعني ان تتوضأ ما كان يجب عليك الغسل. واضح؟ ما كان يجب عليك

52
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
انما الماء من الماء. طيب هذا سببه وهذا ظاهره. واخذ به جماعات من العلماء من الصحابة لكن هذا نسخ بحديث اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل بمجرد الجماع وقال في الحديث الاخر اذا اذا جاء ثم جاهدها فقد وجب الغسل. رواية

53
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
قد جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فدل حديث انما الماء من الماء صار مؤولا وصار الظهور الذي فيه مؤولا. بمعنى انما الماء لو انه بالاحتلام ولذلك قالوا ان

54
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
باقية في حال الاحتلام لو احتلم ولم يرى اجماعا لا يجب عليه الغسل. نقول انما الماء من الماء المهم هذا اه معنى الظاهر والمؤول بعده يتكلم على افعال النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
نعم وتقريراته. قال فصل واما الافعال ففعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على على وجه القربة والطاعة او غيرها. فان كان على وجه القربة والطاعة فان دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص

56
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
وان لم يدل وان لم يدل لا لا يختص به. لان الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب فيحمل عند الوجوب عند بعض اصحابنا. ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب. ومنهم من

57
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
قال يتوقف فيها. وان كان على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الاباحة. نعم. هنا افعال النبي صلى الله عليه وسلم الافعال النبوية على ماذا تدل؟ تدل على الوجوب يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا

58
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
تزوج اربع اكثر من اربع نسوة. مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ يقوم كان يقوم الليل ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى الى اخره هذه الامور

59
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
افعاله هل تدل على الوجوب؟ ام على الاستحباب؟ ام على الخصوصية انها خاصة به تم على غير ذلك. ومن هنا تجد مسائل يختلف بها العلماء ويستدلون بان النبي فعلها من يقول للوجوب ومنهم من يقول الاستحباب ومنهم من يقول مثلا هذا خاص الى اخره. تجد منزع الخلاف راجع الى ما

60
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
دلالة الافعال النبوية على الاحكام. يقول وفعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعله الافعال مو بالقول القول انتهينا منه منه ما هو نص ومنه ما هو ظاهر ومنه ما امر ومنه ما هو ارشاد الى هذه المسائل انتهينا منها لكن الان في الافعال

61
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
فقط يقول لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او لا يكون هذه قسمة قسمها من هذا الوجه اما ان يكون من الاشياء التي كان يفعلها على وجه التعبد لله عز وجل فهي تشريع فهي

62
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
تشريع او لا يكون كذلك. لا يكون على وجه القربة والطاعة ولكن كانت على وجه ايش؟ العادة. على وجه العادة مثل ايش؟ ان يلبس لباسا ان يمشي ان يركب الدابة ان يأكل الطعام

63
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
هذه افعلها على وجه ايش؟ العادة قبيل العادات هي على سبيل الرباح. فاذا انقسمت القسمة الى هذه النوعين اما على سبيل الطاعة والعبادة فاذا كانت على سبيل العادة يقول فان كان على وجه القربة والطاعة الافعال النبوية

64
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
التي كان يتعبد بها لله ما حكمها؟ يقول فان دل الدليل على الاختصاص به على الاختصاص وان لم يدل لا يختص به. رجعنا الى قسمة افعال النبي سلم التي على سبيل التقرب

65
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
الى الله تنقسم الى قسمين منها ما هو خاص به. خصوصيات ومنها ما هو عام ليس خاصا به. مثل ايش؟ انه كان يواصل الصوم. ولا يفطر اليوم واليومين والثلاث ولا

66
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
فيفطر بينهما لا يطعم شيئا. الوصال بين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا خاص به. لما واصل الصحابة نهاهم وقالوا انك تواصل يا رسول الله. قال اني لست كهيئتكم. اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني

67
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
مما يمده من المدد والقوة على الطاعة والالتذاذ بها. فهذه من خصوصياته. قال لست كهيئتكم فدل على ان هذا العمل ها من الخصوصيات. فاذا كان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم فلا

68
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
فانه يحمل على الاختصاص ولذلك تجد من المسائل ما يقول لك الفقيه ان هذا خاص بالنبي صلى الله لا يقتدى به في مثل ايش؟ نكاح اكثر من اربع نسوة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

69
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
عن الزيادة عن الاربع وهو مات وفي في ذمته تسع نسوة. فدل ذلك على انه من خصائصه انه من خصائصه. كذلك ان يتزوج المرأة بلا ولي ولا مهر. لان الله تعالى لما

70
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
تبين هذه الامور ها قال وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة تلك من دون المؤمنين. خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا

71
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
عليهم في ازواجهم او ما ملكت ايمانهم لكي لا يكون على النبي حرج فيما فرض الله له. فهنا بين عز وجل ذلك لكي لا يكون انه هذا خالص له وهم بين لهم ما يحل لهم. بين لهم

72
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
ما يحل لهم مما يطئون من ان نكون بولي لا نكاح الا بولي هو شهدي عدل وانه لابد من مهر صدقاتهن نحلة. اما النبي فوهبت نفسها له جاز. لكن قال خالصة لك هذه من خصوصياتك. وهكذا

73
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
هذا وهكذا هذه الامور. طيب. اذا علم هذا نقول فان دل الدليل على الاختصاص به يحمل على اختصاص فنقول هذا خاص به. وان لم يدل الدليل لا الاصل العموم. قال وان لم يدل الدليل يعني

74
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
لا يختص به ذلك الدليل. يعني مثل قوله عز وجل قم الليل الا قليلا. نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتلوا القرآن ترتيلا. ها كم؟ ما قال قمي الليلة. اليس الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نقول هذا خاص به

75
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
او عام نقول هو عام لماذا؟ لان الاصل كما قال لان الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. الاصل الاقتداء به. الاصل اننا نقتدي به الا ان يدل الدليل على ذلك. قال ثم

76
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
قال الان اذا عرفنا انه ليس خاصا به وانه عام له والاوامر والشرائع التي لا ليست خاصة به اول افعال التي يفعلها ما حكمه؟ هل يدل على الوجوب الافعال التي ليست خاصة به؟ او الاوامر

77
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
التي وجهت الى النبي وليست خاصة به. ها؟ فعلى آآ الاوامر امرها مفروغ واظح لانها صيغة الامر ومر معناها ايش؟ ان الامر اذا تجرد عن القرينة يدل على على الوجوب. لكن الكلام في افعاله صلى الله عليه

78
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
وسلم قال فان لم يدل الدليل على الاختصاص فانها لا تختص به صلى الله عليه وسلم بل عام لامته على ماذا يحمل؟ قال فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا. ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال

79
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
توقف فيه ذكر ثلاثة اقوال مع ان الكتاب مختصر الا انه ذكر ايش؟ ثلاثة اقوال القول الاول ان ان الاقتداء به يدل على الوجوب. الا اذا دل الدليل على انه للاستحباب. الا اذا

80
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
الدليل هذا امر لكن كلامي اذا فعله المجرد صلى الله عليه وسلم ولم نعرف انه على سبيل الاستحباب او على سبيل هلأ الوجوب ها يقول فنحمله على الوجوب لان الاصل لنا ان نقتدي. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اي

81
00:32:10.050 --> 00:32:40.050
هذا المعنى هذا القول الاول اذا لم يدل الدليل على على الندب فهو على الوجوب. وهذا ايضا هذا هو يعني قول مثل ما قال بعض اصحابنا يعني الشافعية وهو قول الحنابلة ومالك رحمه الله انه اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لم يأتنا دليل على

82
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
الاستحباب والندبية فنحمله على على الوجوب على الوجوب. طيب القول الثاني يقول ومن اصحابنا يعني الشافعية من قال يحمل على الندب وهو قول ايضا عند الحنابلة وقول الحنفية والظاهرية ان

83
00:33:00.050 --> 00:33:30.050
الحاصل انه ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة تدل على الاستحباب لا على الوجوب وهذا اظهر. هذا اظهر هذا اظهر آآ لان لانه ليس فيها امر لكن اعلموا ان المقصود ما لم تدل قرينه على الوجوب او الاستحباب. نحن على الفعل المجرد

84
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
اما اذا كان هناك قرينة تدل على الوجوب مثل ان يكون تفسيرا لامر. تفسيرا لامر او بيانا لمجمل فيحمل على الوجوب. لان الامر يدل على الوجوب. وتفسيره فعله صلى الله عليه وسلم

85
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
امتثالا لذلك الامر يدل على الوجوب. هذه هذه خارجة عن مرادنا. قال شيخ الاسلام ابن تيمية وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي فيه بها

86
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
يشعر يشرع التأسي به فيها. يشرع التأسي به فيها ها فاذا خصص زمانا او بعبادة زمانية او في مكان معين يقول كان تخصيص تلك العبادة سنة. فرجح انه على سبيل الاستحباب القول الثالث ومنهم من قال يتوقف يعني هذا فيه بعد

87
00:34:40.050 --> 00:35:10.050
يتوقف لانه آآ فرضية المسألة اذا لم يكن هناك ما يدل على الوجوب اما اذا فرض انه يدل على وجوب او على الاستحباب ادلة خارجية ليس هناك يعني نزاع المسألة بقي المسألة التي مجرد الفعل فالتوقف اخلاء للفعل عن الاستدلال به والاستقتاء الاقتداء به

88
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
فقول ضعيف. ثم ذكر وان كان على وجه غير على وجه غير وجه القربة والطاعة يعني الافعال الجبلية ها او العادية عادات الناس كالاكل والشرب على الاباحة انه فعلها على سبيل الاباحة سواء في حقه صلى الله عليه وسلم او في حقنا. يعني مثل انه يركب الدابة

89
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
ها ويلبس القطن او الصوف او نحو ذلك. ها الا ما دلت دليل على المنع منه. مثلا انه نهى عن جلود السباع. نهى عن كذا عن اكل كذا كره اكل البصل هو صلى الله عليه وسلم. ونحو ذلك وبين انها من خصائصه ايضا. لما قال اني اناجي من لا تناجي

90
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
في كراهة اكل البصل واذن لهم ان يأكلوه. فدل على ان تركها من خصائصه. ونهى عنها في المسجد لانها يؤذي منين؟ ويؤذي الملائكة فنهى عنها لاجل امر خارجي. ليس لانها هي نفسها مكروهة على على الصحيح

91
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
المهم اذا كان فعله صلى الله عليه وسلم للشيء يفعله على وجه الجبلة كأنه يقوم ويقعد امشي ها ويستظل ويشرب البارد من الماء ونحوه ويشرب الحلوى ونحوها هذه افعال جبلية

92
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
عادية هذه ليست على سبيل القربة ففعلها على سبيل الاباحة. نقول هذا يد عليكم السلام. هذا يدل على الاباحة انه مباح. لا نقول يدل على انه مستحب. نقول يدل على انه مباح. ولذلك تجد العلماء

93
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
يستدلون بامور من من الامور آآ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انما يستدلون بها على ايش؟ على انه مباح. على انه مباح قالوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار يقولون هذا يدل على الاباحة وانه اردف عليه اردف معاذ ابن جبل

94
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
واردف ابن عباس واردف اسامة واردف الفضل بن عباس ايضا واردف عبدالله بن جعفر جعل الحسن بين يديه وعبدالله بن جعفر خلف ظهره. فدل على الاباحة من قول على الاستحباب مثلا في اشياء الا ما دل على حسن خلقه

95
00:37:50.050 --> 00:38:20.050
هذا امر اخر على لان هذه جاءت في التأسي به في في افعاله. نعم. طيب قال واقرار صاحب الشريعة. هنا هنا مسألة الاقرار والتقرير. مسألة في التقرير اذا اقر على فعل شيء على ماذا يدل هذا مسألة مهمة جدا ومن الادلة التي يستدل بها

96
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
العلماء على مسائل من العلم يقولون هذا يدل على الجواز لان النبي اقر يدل على كذا الاستحباب لان ما اقره مثلا كونه يفعل هذا الشيء نعم. قال رحمه الله واقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة

97
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
واقراره على الفعل كفعله. وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره. فحكمه حكم ما فعل في مجلسه هنا مسألة التقرير تعرفون انهم يعرفون الحديث النبوي بانه ما

98
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
او رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير. او تقرير يعني اقر على فعل الشيء. فمثلا يقول ويقرأ صاحب الشريعة على القول هو قول له كأنه قاله كأنه قاله واقره على القول كأنه قال في في

99
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
من جهة ايش؟ ان يؤخذ منه الحكم من جهة يؤخذ منه الحكم. لما قال لما مثل ايش ابا بكر رضي الله عنه لما جاء رجل في في المعركة والسلب النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه

100
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
جاء رجل قتل رجلا من المشركين ثم ارادوا بعد المعركة ان يأخذ باسلاب السبب هو ما عليه من ثياب وعليه من من اشياء يأخذها له وسلاح ونحوه هذا السلف يسمى اي المسلوب منه

101
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
فجاء وقال ان هذا لي انا قتلت من من يشهد معي اني انا قتلت فلانا ولي سلبوا قتل المشرك. فقال رجل نعم صدق يا رسول الله ان سلبه عندي فاعوضه بدل من ذلك. فقال ابو بكر رضي الله عنه لا والله

102
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
لا والله لا يأخذ او تأتي الى سلب رجل اسد من اسد الله قتل مشركا فتاقوا سلبه. تكلم ابو بكر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاقره النبي على هذا الكلام. فاقرار على قوله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن

103
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
رجل يؤم اصحابه قوما في قوم في مسجده ويقرأ بقل هو الله احد في كل ركعة مع ما يقرأ من القرآن فقالوا له اما ان تقرأ تجتزء بها وتكفي. فقل هو الله احد. يعني بعد الفاتحة. واما ان تجتزي بما تقرأ

104
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
تكرر قل هو الله احد في كل ركعة. فقال ان شئتم صليت لكم وان شئتم تركت. قالوا لا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فدعاه فقال سلوه لما فعل ذلك. فلما سألوه اخبر انها صفة الرحمن وهو يحبها. فقال

105
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه. فاقره على ذلك. لكن العلماء قالوا ان اقراره اقرار على سبيل الاباحة. وان هذه المحبة ليس لانه يفعلها يكررها لا. لانه يحب هذه

106
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
صفة الرحمن. قل هو الله احد. الله الصمد. الى اخر السورة. المهم اقره ما نهاه عن ذلك. ما نهاه عن ذلك. طيب لما اقر خالد ابن الوليد على اكل الظب على في بيته صلى الله عليه وسلم دل على اباحة الظب وهكذا

107
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
طيب ما فعل في غير حضرته لكن في وقته فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حضرته. اشياء افعل في المدينة مثلا في وقته او في زمنه في حياته في مدينة او مكة او اشياء فهنا

108
00:42:20.050 --> 00:42:50.050
فيها تفصيل قد تكون علم بها صلى الله عليه وسلم وسكت فيدل ذلك على الاقرار واما ان يكون لم يعلم بها فهل تدل على الاقرار ام لا وهنا يختلف العلماء اما الذي علم به صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهذا واظح

109
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
وهذا واضح لماذا؟ لانه يعلم ان هناك اناس يفعلون في المدينة كذا وكذا مثلا. فلماذا لم ينكر عليهم لو كان منكرا لو كان منكرا لانكره عليهم. قال العلماء وهذا في غير افعال الكفار. لم

110
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
ماذا؟ لان افعال الكفار قد استنكر عليهم من الاصل انهم كل ما يأتون من فعل فانه غير مقر عليهم هم يفعلون افعالهم في كفرهم بسبب ايش ما هم عليه من الضلالة. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على ما يفعلون لا يدل على

111
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
استقراره واضح نحن لا نتكلم عما يفعله يفعله الكفار. انما عم يفعل في زمانه من افعال المسلمين وسمع فيه انه يوجد من يفعل كذا وكذا وسكت يدل على الاقرار. بدليل انه لما سمع عن اخطاء انكره

112
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
لما جاء حديث انس اناس الى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سألوا عن عبادته وصيامه وصلاته وكذا قال احدهما كأنهم تقالوها. فقال احدهما اما انا فاصوم ولا افطر واخاف اصلي ولا ارقد. والثاني قال لا تزوج النساء والثالثة

113
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
الرابع قال لا اكل اللحم. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال ما بال اقوام يقولون كذا هكذا اما اني اتقاهم لله واخشاهم له. ليس تخفيفه صلى الله عليه وسلم عن

114
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
قلة تقوى او خشية لا لان هذا الذي امر به وهذا هو تقوى الله. لان الله قال له فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا الغلو منهي عنه. فقال اما اني اصلي وارقد واصوم وافطر واتزوج النساء واكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني

115
00:44:50.050 --> 00:45:20.050
الشاهد من هذا انه ايش؟ لما علم به استنكره. لما كان منكرا. فالذي يسكت عنه يدل على انه غير غير منكر. طيب بقي الذي فعل في زمانه ولم يبلغه او محتمل النوم بلغه. ومحتمل انه لم يبلغه. اختلف فيه العلماء. فمنهم من قال

116
00:45:20.050 --> 00:45:50.050
هذا لم يبلغه فسكوته عنه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الاقرار لعدم البلوغ. اليه مثل حديث عمر ابن سلمة رضي الله عنه وكانوا في البادية وكان يصلي بقومه وهو ابن سبع سنين لم يبلغ الحلم ما بلغ سن الحلم البلوغ سبع سنين

117
00:45:50.050 --> 00:46:20.050
صار اماما فاستدل به كثير من العلماء وهو الراجح جواز امامة المميز للبالغين اذا كان اكثرهم قرآنا. لكنه كان هذا في البادية. والذين لم يجوزوك الحنابلة قالوا هذا فعل لهؤلاء في البادية لم يبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نستطيع ان نقول

118
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
انه اقرهم عليه. واضح؟ قالوا انه لم نعلم انه اقرهم ام لا. لكن الذين جوزوا ذلك قالوا هذه افعال تشريعية من المسلمين في زمن النبوة ونزول الوحي فلا يسكت عنها الوحي لو

119
00:46:40.050 --> 00:47:10.050
يحصل لها تنبيه دليل اما بخصوصها واما بدليل عام يدل على انها غير صحيحة. كقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. في صحيح مسلم. العزل لا. اذا وطأ ثم عزل المني اخرجه. هل يجوز العزل؟ ام لا؟ استدلوا بقول بانهم قال

120
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
كنا كان هذا الامر يفعل في المدينة وقت نزول القرآن ولو كان منهيا عنه لنزل فيه وحي اما اية خبر من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعني ان على النبي يطلع عليه لان هذه من خفايا البيوت ما تفعل الا في البيوت

121
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
خاصة في في بيت الرجل بينه وبين اهله. فهو من ايش؟ من الخفي. ولذلك قال آآ والقرآن ينزل. يعني ان الله مطلع علينا فدل استدل به على جواز ذلك. نعم. قال رحمه الله

122
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
فصل واما النسخ فمعناه الازالة يقال نسخت الشمس الظل اذ اذا ازالته ورفعته. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين نقلته؟ وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت في الخطاب

123
00:48:10.050 --> 00:48:40.050
تقدم على وجه لولاه لكان ثابتا. مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم لاحظ. الان هذا الفصل يذكر فيه في احكام النسخ وتعريف النسخ النسخ كما قال عز وجل ما ننسخ من اية او ننسى نأتي بخير منها او مثلها. فدل على انه موجود

124
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
النسخ في الشريعة موجود النسخ في الشريعة ما فما هو النسخ؟ عرفه لغة واصطلاحا. قال فمعناه واما النسخ معناه اي من حيث اللغة. الازالة. الازالة. يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته ورفعته

125
00:49:00.050 --> 00:49:30.050
او نسخت الريح الاثر اذا ازالته غطته. فهذا يسمى النسخ وقيل معناه النقل. من قولهم نسخت نسخت ما في هذا الكتاب اذا نقلته الكتاب اذا نسخت اذا نقلت مضمون الكتاب. المهم انها بمعنى الازالة

126
00:49:30.050 --> 00:50:00.050
ومن هذا نسخ الادلة. او نسخ الاحكام. طيب. فسره بالحد الشرعي الاصطلاحي قال الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولا لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هنا فسر قوله الخطاب الدال هذا تفسير للناسخ وليس

127
00:50:00.050 --> 00:50:30.050
النسخ هذا هو الناسخ الدليل الناسخ ها لكن النسخ نفسه يمكن ان يؤخذ من نفس التعريف يعني على نفس نمط التعريف يقال مثلا رفع الحكم آآ رفع الحكم ثابت نفي رفع الحكم. الثابت بدليل او بخطاب رفع الحكم

128
00:50:30.050 --> 00:51:00.050
الثابت بخطاب ها رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم ثبت بخطاب المتقدم ها بخطاب متأخر اي رفع الخطاب المتقدم بخطاب متأخر مع تراخيه عنها هذا معنى مع تراخيه انا متأخر طيب آآ فيكون الخطاب

129
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
اي الدليل الدال. مثل يعني مثل قول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا دليل خطاب الخطاب مقصوده ترى بخطاب الدليل الذي جاءنا عن الائمة من القرآن او من السنة

130
00:51:20.050 --> 00:51:50.050
لان السنة وحي السنة وحي خطاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فيكون خطاب الدال الخطاب المتأخر الناسخ يعني الخطاب المتأخر الدال على رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. فمثلا قوله تبارك وتعالى يا ايها

131
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. ايام المعدودات ثلاثة ايام من كل شيء كان الواجب صيام ثلاثة ايام من كل شهر. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

132
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
يطيقونه فدية طعامه مسكين من تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي نزلت فيما بعد الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذه الاية شهر رمضان وما بعدها نزلت

133
00:52:30.050 --> 00:53:00.050
ناسخة لما قبلها. فالخطاب المتأخر وهو قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه نسخت قوله اياما معدودات فهذا الخطاب المتأخر الرافع لحكم ثبت بخطاب متقدم. ولذلك المصنف يقول الخطاب بدال على رفع الحكم

134
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
مثل صيام الثلاثة ايام من كل شهر. الخطاب الذي دل على رفعه هو قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. الخطاب المتقدم وهي قوله اياما معدودات. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

135
00:53:20.050 --> 00:53:50.050
اياما معدودات. طيب. على وجه لولاه لكان ثابتا. على وجه لولاه لكان ثابتا يعني لولا نزول الثاني بوجه زمني متأخر لا يمكن جمعه معه لانه لو امكن جمع بينهما لما قلنا انه رفعهن. يبقى ثابت لكنه يكون ايش؟ مفسر. مثل قوله عز وجل

136
00:53:50.050 --> 00:54:20.050
ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. مع قوله فاتقوا الله ما استطعتم هل هذه فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة للاولى؟ قال بعض العلماء ناسخة. الصحيح لا. انها مبينة مبينة اتقوا الله حق تقاته حسب استطاعتكم. وليست ناسخة لان

137
00:54:20.050 --> 00:54:50.050
ايبقى قوله فاتقوا الله ما استطعتم على دلالته. فاتقوا الله حق تقاته على دلالة ان لا تفرط في واجب ولا تتعدى محرم. حسب استطاعتك فمثلا لو ان انسانا الم يحرم الله حرمت عليكم الميتة؟ محرم الميتة ام غير محرم؟ محرمة. طيب لو اضطر قال تعالى فمن

138
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
في محمصة فلا جناح عليه. ان الله غفور رحيم. اذن له فاذا لم يجد هذا الذي في مخمص مجاعة وكاد ان يموت وجد ميتة هل يجوز ان يأكل منها؟ يجوز طيب

139
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
هل نقول اتقى الله ام لم يتق الله؟ اتقى الله لان هذه استطاعته فاتقوا الله ما استطعتم. نقول اتقى الله حق تقاته. فاذا لو النسخ هو ان يكون ايش؟ على

140
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
وجه لولاه لكان ثابتا. فلما نزل قوله فاتقوا الله ما استطعتم. بقي قوله فاتقوا الله حق حق تقاته على لم ينسخ لم ينسخ وهكذا. طبعا مع تراخيه عنه هذا شرط

141
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
ولذلك ذكر العلماء تراخيه عليه ان نعرف التاريخ تراخيه ان يكون متأخرا عنه ولو لحظات. ولو ايش لحظات او اياما او سنوات كما سنأتيك لحظات مثل ايش؟ مثل لما قال عز وجل لابراهيم عليه السلام آآ

142
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
آآ لما قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. هذا امره الله بذبح ابنه. قال يا ابتي افعل ما تؤمر. ستجد ان ستجدني ان شاء الله من الصابرين قال عز وجل فلما اسلم وتله للجبين ها وناديناه يا ابراهيم ان قد صدقت

143
00:56:30.050 --> 00:57:00.050
وفديناه بذبح عظيم. امر رأى الرؤيا ثم استسلم الابن وجاء به ليذبحه ثم نسخ نسخ بذبح عظيم. انزل كبش من السماء من الجنة ثم امر بذبحه قبل ايش؟ ان يمتثل الفعل. ومثل لما نسخ الصلوات من خمسين صلاة الى خمس

144
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
صلوات وان النبي صلى الله عليه وسلم لا زال في السماوات ما بين السماء السادسة العرش لان موسى كان في السماء فاذا نزل السماء السادسة قال له ارجع الى ربك لعله يخفف فيرجع فيسأله ويخفف حتى نزلت الى خمسين فهذا

145
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
فسخ فدل ذلك على انه المهم ان يتراخى عنه ولو قبل الفعل تمكن من الفعل او بزمن يسير. المهم فالشرط الاول ان معرفة التاريخ مع تراخيه عنه. الشرط الثاني على وجه لو

146
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
لكان ثابتا. قلنا ايش؟ عدم امكانية الجمع بين الدليلين. اما اذا امكننا الجمع بينهما فنحمل احدهما على العام والخاص او المطلق والمبين المطلق والمقيد ها او على حال دون حال او

147
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
على شخص دون شخص ونحو ذلك ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله ويجوز نسخ الرسم وبقاء بحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. ويجوز النسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف

148
00:58:20.050 --> 00:58:50.050
نعم وهنا هذا ذي وجوه النسخ. وجوه النسخ. هنا النسخ اما ان يكون مع نسخ الحكم هي اي حكم الاية او حكم الحديث ها؟ حكم الاية وبقاء الدليل باقي والحكم منسوخ او العكس. الدليل الرسم لفظ الاية اللفظ منسوخ

149
00:58:50.050 --> 00:59:20.050
والحكم باقي. هذي صورة. يقول ويجوز نسخ الرسم يعني اللفظ لفظ التلاوة بقاء الحكم يكون النسخ لللفظ فقط والحكم باقي. يمثلون بقول النبي بقول الله عز وجل في الاية المنسوخة لفظا الباقية حكما الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة

150
00:59:20.050 --> 00:59:50.050
ترجموهما البتة. هذا الحديث في صحيح البخاري. هنا بقي الرجم حكم الرجم محل اجماع بين العلماء ورجم قال عمر اخشى ان يبقى ان يأتي على الناس زمان ان يأتي على الناس زمان يقولون لا نجد الرجم في كتاب الله. الا وانها في كتاب الله لو

151
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
ان يقول الناس ان عمر زاد في كتاب الله لكتبتها بيدي. وكنا نقرأها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا. وهي الشيخ والشيخ اذا زنايا فارجموهما البتة. الشيخ هو الشيخ اي الثيب والثيبة. الرجل ثم قال فرجم رسول الله

152
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
وسلم ورجمنا بعده. فيدل على هذا النبي فعل ذلك رجم الغامدية وماعز الاسلامي وغير ذلك. ورجم الصحابة بعد رجموا من زنا وهو محصن ثيب. فدل على ايش؟ دلالة القرآن بالاية المنسوخة لفظا الباقية حكما

153
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
دلالة السنة افعال النبي صلى الله عليه وسلم وافعال الصحابة بعده الاجماع عليه. هذا نسخ الرسم غير موجودة الاية في المصحف. لان الله رفعها كما قال عز وجل ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها

154
01:00:50.050 --> 01:01:20.050
وجبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة في رمضان يقرئه يعارظه القرآن من اول رمضان الى اخره معارضة تثبيت للقرآن بيان المنسوخ منه كل سنة وفي السنة الاخيرة عارظه القرآن مرتين. هذا القرآن الموجود هو ما كان على اخر عرض

155
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
اقرها النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ان هذا نسخ الرسم وبقاء الحكم. طيب. ونسخ الحكم وبقاء الرسم. يعني الاية حكمها منسوخ ورسمها باقي. مثل قوله عز وجل والذين يتوفون

156
01:01:40.050 --> 01:02:20.050
منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. يعني تبقى ها تعتد في بيت زوجها وتمتع نفقة حول كاملا ثم نسخت بقوله عز وجل يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فقط. عدة تتربص بها اربعة عشر وعشرة ايام

157
01:02:20.050 --> 01:02:50.050
مع ذلك الاية المنسوخة لا زالت موجودة في القرآن والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى فنسخت الوصية لهن متعة الى الحول نفقة ونسخت العدة الى الحول سنة كاملة. باية يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر. طيب هذا نسخ الحكم

158
01:02:50.050 --> 01:03:20.050
الرسم نعم بعده قال رحمه الله ويجوز النسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف. نعم هذه مسألة يجوز ان تنسخ الحكم الى بدأ يبدل بغيره. مثل لما نسخت استقبال القبلة من بيت المقدس الى الكعبة. ابدلت القبلة من بيت

159
01:03:20.050 --> 01:03:40.050
المقدس الى الكعبة. هذا الى بدأ. وقد ينسخ الى غير بدن. يعني لما قال عز وجل اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا دواكم صدقة نسخت خفف الله عنهم نسخ ها نسخت بالتخفيف والى

160
01:03:40.050 --> 01:04:00.050
كغير بدل طيب قال والى ما هو اغلظ اي يجوز النسخ من الخفيف الى الاشد يعني مثلا لما قال اياما معدودات صيام اياما معدودات ثلاث ايام من كل شهر خفيفة. مقسمة على السنة على الاشهر وثلاثة ايام

161
01:04:00.050 --> 01:04:30.050
نسخت الى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فصارت الى اغلظ اشد على الناس انه شهر كامل ها؟ متواصل. الايام اقصد متواصلة. فهو اغلظ. هذا قد يكون النسخ بهذا. وهو اعظم للناس اجرا. طيب. والى ما هو اخف يعني يجوز النسخ من الاشد الى الاخف

162
01:04:30.050 --> 01:04:50.050
ان الله اول ما اوجب على المؤمنين ان يصبر الرجل الى عشرة في القتال. قال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مائتين. يعني الرجل يجب عليه ان يقابل عشرة. ولا يفر من عشرة. الواحد. فعشرة رجال

163
01:04:50.050 --> 01:05:10.050
لا يجب ان يقابلوا مئة ويقاتلون. ثم خفف الله. قال الان على الان خفف الله عنكم ان فيكم ضعفا فليكن فان تكن منكم مئة ها صابرة يغلب مائتين المئة تقلب المئتين يعني الواحد يقابل

164
01:05:10.050 --> 01:05:40.050
اثنين خفف الله تخفيفه. نعم. قال ويجوز نشر الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة بس ما في زيادة ويجوز الدخول المتواتر. طيب آآ يجوز نسخ الكتاب بالكتاب. يعني القرآن بالقرآن. الاية لان الله يقول ما ننسخ من اية او نسيان نأتي بخير منها. اية باية

165
01:05:40.050 --> 01:06:00.050
يكون الناسخ اية. ونسخ السنة بالكتاب. يعني يكون الحديث مثل الايات اللي مرت معنا ايات كثيرة الناسخة امثلة ايضا يكون ايش؟ نسخ السنة بالكتاب. السنة استقبال بيت المقدس. هل فيه دليل قرآني

166
01:06:00.050 --> 01:06:20.050
او من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الى بيت المقدس. من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما في امر قرآني. فهي ثابت بالسنة ثابت بالسنة بالوحي النبوي. جاء نسخه بقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم

167
01:06:20.050 --> 01:06:40.050
شطرة وجهك شطر المسجد الحرام. فالقرآن نسخ السنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستقبل بيت كان بامر من الله لكنه بالسنة. فدل على انه تنسخ السنة بالقرآن. قال وبالسنة اي

168
01:06:40.050 --> 01:07:00.050
وتنسخ السنة بالسنة. كم قسمة؟ ثلاث اقسام. كتاب بالكتاب السنة بالكتاب بالسنة بقي قسم الرابع لم يذكره المصنف في النسخة التي بين ايديكم لكنه وجد في نسخة يقول الجلال المحلي في شرحه

169
01:07:00.050 --> 01:07:30.050
ولم وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة وفي نسخة من نسخ الورقات ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. يعني هنا القسمة الرابعة ان ان تكون هناك اية ينسخها حديث. هذا يقول المصنف في بعض النسخ الورقات ها لا يجوز موجود. موجود ولكن اخره

170
01:07:30.050 --> 01:07:50.050
في قوله لا يجوز مسك الكتاب والسنة. النسخ المتواتر. ايه يعني موجود في بعض ايه هو كما ذكر في الشرح المحلي هنا طبعا كنسخ السنة بالسنة كثير مثل ما ذكرنا انما الماء من الماء ثم نسخه بايش؟ اذا جلس بين شعب الى اربع ثم جهز

171
01:07:50.050 --> 01:08:10.050
فقد وجب الغسل. مثل ليش؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر تذكركم الاخرة كما في يا مسلم هذا دل السنة بالسنة. اما نسخ آآ القرآن بالسنة فهذا محل خلاف بين العلماء

172
01:08:10.050 --> 01:08:30.050
محل خلاف بين العلماء. فمنهم من قال لا يجوز ذلك. وهو ايش يعني المذهب الشافعي واحمد وقالوا لان الله قال في ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها

173
01:08:30.050 --> 01:08:50.050
ولا يكن خير من القرآن الا قرآن مثله. هذا المقصود ها؟ آآ والمصنف في بعض نسخ كتابه يقول ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة مطلقا سواء كانت سنة احادية او متواترة سنة احادية او

174
01:08:50.050 --> 01:09:20.050
متواترة. بالمناسبة نسخ السنة بالسنة الذي مر معنا مطلقا. يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر والسنة والاحاد بالمتواتر والمتواتر بالاحد. لان المصنف اطلق وهو هذا الصحيح. ها وسيأتي بعد ذلك تفصيله على تفسيره لهذا. لانه ايضا فصل. بعض

175
01:09:20.050 --> 01:09:50.050
العلماء قال يجوز نسخ الكتاب بالسنة. نسخ الكتاب بالسنة. واستدلوا بقول عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. قالوا انه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فاذا كان الوالد وارثا او القريب كالاخ مثلا وابن العم اذا كان وارثا

176
01:09:50.050 --> 01:10:10.050
لا يوصي له ها الابن الابن وارث في كل حال لا يوصي له. لا يوصي لاحد اولاده دونهم لا وصيتي لوارث. جاء في رواية الا ان يجيزها الورثة. المهم استدل من اجاز هذا بهذا لكن رد

177
01:10:10.050 --> 01:10:40.050
عليهم الجمهور قالوا لا. هذا لا وصية لوارث ليس هو الناسخ. الناسخ لاية الوصية هي اية المواريث نفسها فيكون نسخ القرآن كان بالقرآن. واضح يكون نسخ القرآن الذي هو الوصية للوالدين والاقربين نسخت باية المواريث الذي فيها ذكر ايش

178
01:10:40.050 --> 01:11:10.050
الوالدين والاولاد والاخوة والى غيره. طيب اه اه ولا نعم والنسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بسنة على هذه المسألة على هذه المسألة. طيب بعدها يقول ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسق الاحاد بالاحاد والمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحد. هنا مسألة من حيث الثبوت

179
01:11:10.050 --> 01:11:30.050
يقول يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر يعني السنة المتواترة بالسنة المتواترة او القرآن بالقرآن. لان القرآن متواتر. ها وهذا محل اجماع من حيث التنظير لكن من العلماء يقول لا يوجد له مثال لا يوجد مثال

180
01:11:30.050 --> 01:11:50.050
حديث متواتر بحديث متواتر. لا يوجد له مثال. واقعي والا تنظير عقلي يصح. لان هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت. مثل ايش؟ ثبوت القرآن. والقرآن. نسخ القرآن للقرآن. وهذا

181
01:11:50.050 --> 01:12:10.050
هذا من جهة القرآن ما يشكى عندنا اشكال لكن في الحديث قال ونسخ الاحاد بالاحاد يجوز نسخ حديث احادي بحديث احادي يجوز. طيب. ويجوز نسخ الاحاد بالمتواتر. يعني الحديث المتواتر ناسخ

182
01:12:10.050 --> 01:12:30.050
لحديث الاحاد وهذا وجد منه كثير. لكن لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. يقول لا نسخ متواتر بالاحاد لانه ايش؟ ان كان يعني القرآن فهذا واضح مثل ما تقدم. لكن ان كان يعني

183
01:12:30.050 --> 01:13:00.050
الحديث المتواتر لا ينسخه الحديث الاحادي فهذا نعم محل خلاف ها لكن الصواب والراجح صحته صحة ذلك لانه كله ثبت ها فاذا ثبت اضرب الثبوت ويصح على الارجح يصح على الارجح. طيب

184
01:13:00.050 --> 01:13:20.050
الكلام على التعارض والترجيح. يعني اذا تعارضت في الظاهر الادلة كيف نرجح بين هذا الذي يكون ان شاء الله تعالى بعد الصلاة ونقف الان نعطي فرصة تجديد الوضوء والدعاء في هذه الساعة المباركة يوم الجمعة والله

185
01:13:20.050 --> 01:13:40.011
واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته