بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه الدليل الطالب في كتاب الصلاة في اركان الصلاة قال رحمه الله الرابع الركوع. واقله ان ينحني بحيث يمكن مس ركبتيه بكفيه واكمله ان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالا الخامس الرفع منه. ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من فزعا من شيء لم يكفي السادس الاعتدال قائما ولا تبطل انطال السابع السجود واكمله تمكين جبهته وانفه وكفيه وركبتيه واطراف اصابع قدميه من محل السجود واقله وضع جزء من كل عضو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى الرابع اي من اركان الصلاة الركوع والركوع لغة الانحناء والذل ولو كان سجودا فيطلق الركوع على السجود ومنه قول الله عز وجل تخر راكعا واناب وقال الشاعر لا تهين الفقير علك ان تركع والدهر قد رفعه واما شرعا والركوع هو الانحناء الانحناء تعظيما لله تعالى وذلك ان الركوع فيه ثلاثة انواع من انواع التعظيم الاول تعظيم قلبي والثاني تعظيم فعلي والثالث تعظيم قولي اما الاول وهو التعظيم القلبي فهذا تشترك فيه جميع اركان الصلاة لان الانسان اذا ركع وسجد يعظم الله تعالى واما التعظيم الفعلي فهو الانحناء. لانه يحمي ظهره تعظيما لله وذلا وخضوعا له واما التعظيم القولي فلانه يشرع لمن ركع ان يقول سبحان ربي العظيم وقوله الركوع دليل كونه ركنا من اركان الصلاة قول الله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا ووجه الدلالة ان الله تعالى كنا عن الصلاة بالركوع واذا والقاعدة ان الشارع اذا كنا عن العبادة ببعض ما فيها فهو دليل على ان هذا البعض ركن او واجب فيها لقوله عز وجل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا وهذا يدل على ان القراءة في الصلاة ركن وقال عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين وقد لا تدخلن محلقين ومقصات ومقصرين تعبر في الحلق والتقصير عن النسك مما يدل على ان الحلق والتقصير في النسك انه واجب من الواجبات واما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله على ركنية الركوع وانه ركن من اركان الصلاة ويستغنى من ذلك يستثنى من ركنية الركوع يستثنى منه الركوع الثاني في صلاة الكسوف وكذلك الرفع من هو الاعتدال فانه سنة بان صلاة الكسوف فيها ركوعان في كل ركعة ركوعان الركوع الاول هو الركن والركوع الثاني ها سنة وعلى هذا فيستثنى من ركنية الركوع اعني من كونه ركنا في الصلاة يستثنى من ذلك الركوع الثاني في صلاة الكسوف يقول المؤلف رحمه الله مبينا حد الركوع قال واقله ان ينحني قوله واقل اي المجزئ منه ان ينحني بحيث يمكنه يعني الراكع في الصلاة مس ركبتيه بكفيه اذا كان وسطا في الخلقة هذا القدر المجزئ من الركوع وهو اقل الركوع ان ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه اذا كان وسطا في الخلقة قال عبرة طويل اليدين ولا بقصيرهما لا عبرة بطوي اليدين ولا بقصيرهما وقيل نعم. وهذا الحد الذي ذكره المؤلف في الواقع لا ينضبط لاختلاف الناس وقصرا بالنسبة اليدين وقيل ان حد الركوع ان يكون الى الركوع التام اقرب منه الى القيام التام ان يكون الى الركوع التام اقرب منه الى القيام التام وهذا الحد اقرب الى الصواب لانه منضبط فيقال في حد الركوع ان يكون الى الركوع التام اقرب منه الى القيام التام بحيث من رآه قال ان هذا راكع وليس وليس قائما فان كان المصلي احدب صفته راكعا وقائما على حد سواء فانه ينوي الركوع اذا كان المصلي احجب وهو من تقوس ظهره بحيث تكون حالته قائما كحالته راكعا فحينئذ اذا اراد الركوع ينوي بقلبه انه ركع ولهذا قال في المنتهى وينويه احدب لا يمكنه ينويه احد لا يمكنه ومثله ايضا المريض الذي لا يطيق الحركة ولا يستطيع الحركة فانه ينوي كل فعل وركن اذا الاحدب الذي قد تقوس ظهره اذا اراد ان يركع ماذا يصنع ينويه ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله ويجدد احدب الركوع بنية كفولك في العربية للواحد والجمع بالنية يقول رحمه الله واكمله اكمله اي اكمل الركوع ان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله اي حية لظهري فلا يرفعه ولا يخفضوه وهذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع لم يشخص رأسه لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وفي حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان اذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره وفي حديث وابي صقر بن معبد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره اذا ركع حتى لو صب عليه الماء لاستقر اذا المشروع لمن اراد ان يركع او المشروع للانسان اذا اراد ان يركع ان يمد ظهره وان يسوي ظهره ويجعل رأسه حيالا. لان بعض الناس ربما حصر ظهره وبعض الناس ربما رفع ظهره. وهذا وان كان مجزئا لكن خلاف السنة ثم ايضا الرأس يجعل رأسه حيال ظهره فلا يخفض رأسه ولا يرفع رأسه ان بعض الناس يركع وقد رفع رفع رأسه. فالسنة ان يسوي ان يمد ظهره وان يسوي رأسه بحيث يجعله يجعل ظهره حيال رأسه ثم قال المؤلف رحمه الله الخامس من اركان الصلاة الرفع منه الضمير في قوله من على يعود على الركوع. الرفع منه اي من الركوع والدليل على ان الرفع منه ركن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صلاته قالت ثم ثم ارفع حتى تعتدل قائما ولان جميع الواصفين بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا انه كان يرفع من الركوع قال المؤلف رحمه الله ولا يقصد غيره اي لا يقصد الرافع من الركوع غير الرفع من الركوع يعني ان ان يرفع من الصلاة فقوله ولا يقصد غيره اي لا يقصد المصلي غير رفعه من ركوع الصلاة. بمعنى ان ينوي الرفع احترازا من ماذا؟ احترازا مما ذكر المؤلف. قال فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي فلو ان انسانا كان يصلي وركع وفي اثناء ركوعه سمع شيئا يفزعه اما مثلا انفجار او نحو ذلك ففزع وقام هذا القيام او الرفع لا يعتد به. لماذا؟ لانه لم يقصد الرفع من الصلاة ولهذا قال فلو رفع فزعا من شيء لم يكف يعني لم يكفيه هذا الرفع الا يقول الان انا قد سبحت يعني لو فرض انه ركع وقال سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ثم حصل شيء وفزع وقام استتم قائما الا يقول قد رفعت لان هذا الرفع لم يقصده ولم ينوه فحينئذ يلزمه ان يرجع الى الركوع ثم يرفع قاصدا الرفع. لانه ركن من اركان الصلاة ثم قال المؤلف رحمه الله السادس الاعتدال قائما لا يسجد السهو زيادة هذي نتكلم بالواجب اذا فرض انه قام فزعا ورجع ثم رفع قاصدا يسجد السهو بعد السلام لانه حصل منه زيادة الصلاة قال رحمه الله السادس الاعتدال قائما السادس من اركان الصلاة الاعتدال قائم ان يعتدل قائما بعد رفعه من الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما وذلك بان يعود كل عضو الى مكانه ان يعود كل عضو الى مكانه وقوله رحمه الله الاعتدال قائما بعض العلماء اسقط الركن الخامس وهو الرفع فقال الركوع ثم قال بعد ذلك الاعتدال منه لماذا؟ قال لانه يلزم من الاعتدال الرفع اذ لا اعتدال الا بعد رفع للاعتدال الا بعد رفع لكن هذا من باب الايضاح. وعلى هذا يكون قول المؤلف رحمه الله الخامس الرفع منه والسادس الاعتدال قائما اذا قال قائل ما الفرق بينهما في كلام المؤلف؟ نقول الفرق ان الرفع هنا هو الفعل اي فعل رافع وهو الانتقال واما الاعتدال قائما فهو الانتصاب والاستواء قائما يقول المؤلف رحمه الله ولا تبطلوا ان طال اي لا تبطل الصلاة ان طال اعتداله اعتداله ينرفع من الركوع واطال القيامة بعد الرفع من الركوع لماذا لا تبطل نقول لانه لم يخالف اركان الصلاة بل ظاهر السنة ظاهر السنة اطالة هذا الركن كما في الصحيحين من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي نقول قد نسي وانما قال المؤلف رحمه الله ولا تبطلوا ان طال لعله لان بعض العلماء كانوا لا يستحبون اطالة هذا الركن يعني الرفع الرفع بعد الركوع وكذلك ايضا الجلوس بين السجدتين وهذا خلاف السنة ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان اول ركنين حصل الاخلال بهما في الصلاة هما ما بعد الرفع من الركوع وما بين السجدتين ولهذا تجد ان بعض العامة ممن ينتسبون الى بعض المذاهب تجد انهم لا يطمئنون في هذا الركن اذا رفع بمجرد ان يرفع يسجد بمجرد ان يرفع يسجد واذا رفع من السجود بمجرد ان يرفع يسجد السجدة الثانية فيخففون هذا الركن تخفيفا يخل بالطمأنينة وهذا في الواقي خطأ بل الواجب والمشروع ان تكون الصلاة متناسبة كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان قيامه فركوعه فاعتداله فسجوده فجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء الصلاة المشروع ان تكون معتدلة ومتوازنا فلا تطل الركوع دون السجود او السجود دون الركوع فبعض الناس تجد انه يخفف مثلا الركوع ولكن يطيل السجود يقول هذا وان كانت الصلاة صحيحة لكن مخالف السنة. فالسنة ان تكون الصلاة متناسبة ثم قال المؤلف رحمه الله بس هذا القراءة هم يقصدون المؤلف الاعتدال قائما يعني قول ربنا ولك الحمد اما اطالة النبي صلى الله عليه وسلم هذا محلها فهذا بمثابة القيام واستكثر الركوع الثاني لكن هذه في صلاة الكسوف هم يرون اصلا ان الركوع الثاني انه سنة ثم قال المؤلف رحمه الله السابع السجود السجود والسجود هو الخضوع والغرور على الارض واما شرعا فهو الخرور على الاعضاء السبعة تعبدا لله عز وجل الخرور على الارض على الاعضاء السبعة تعبدا لله تبارك وتعالى وهو ركن من اركان الصلاة ويدل على انه ركن القرآن والسنة والاجماع قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ارتعوا واسجدوا وقال تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين تعبر عن الصلاة بماذا؟ بالسجود واما السنة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ثم اسجد وقال امرت ان اسجد على سبعة اعظم وهذا دليل على ركنية السجود. وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله على ان السجود ركن من اركان الصلاة قال واكمله اي السجود تمكين جبهته وانفه وكفيه وركبتيه واطراف اصابع قدميه من محل السجود يعني ان يمكن هذه الاعضاء فيسجد عليها ويمكن ويمكنها من الارض وقول تمكين جبهته احترازا مما لو سجد ببعضها وتمكين انفه وكفه وركبتيه احترازا مما لو سجد على بعض هذه الاطراف اذا قول المؤلف تمكين احترازا من ماذا؟ مما لو سجد على بعض اطراف هذه الاعضاء فانه وان كان مجزئا لكنه مخالف للسنة ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله انه يجزئ عن كل عضو بعضه بعض يجزئ عن كل عضو بعضه فلو سجد على بعض اليد يعني وضع يده هكذا قالوا ولو مقلوبتين. فلو هكذا سجد لانه يصدق عليه انه ايش وضع يديه على الارض لكن هذا مخالف للسنة والدليل على هذه الصفة التي ذكرها المؤلف حديث ابن في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف اصابع القدمين وفي رواية واطراف القدمين فلابد ان يسجد على هذه الاعضاء ولابد ايضا ان تباشر هذه الاعضاء الارظ بدون حائل فاذا قال قائل ما حكم الحائل الذي يحول دون هذه الاعضاء الجواب الحائل دون اعضاء السجود لا يخلو اما ان يكون بالنسبة للركبتين واطراف القدمين لبقية الاعضاء فان كان الحائل دون اعضاء السجود اذا كان الحائض لاعضاء السجود بالنسبة للركبتين واطراف القدمين فهذا لا يضر فلو وضع ركبتيه على الارض وكان هناك حائل بين ركبته وبين الارض لم يضر وكذلك لو كان هناك حائل بين اطراف قدميه والارض لا يضر ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه الازار والثوب والسراويل وهي وهي تحول دون ايش؟ الركبة ومباشرتها مباشرة للارظ وكذلك صلى من نعلين وصلى بالخفين ومعلوم انه اذا لبس الخفين فان الخفين يحولان دون مباشرة الاصابع لماذا؟ للارض اذا الحائل اذا كان بالنسبة بالركبتين واطراف القدمين فهذا جائز بالاجماع واما اذا كان الحائل بالنسبة لبقية الاعضاء فلا يخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان ان يكون الحائل من اعضاء السجود فلا يجزئ كما لو سجد على يديه وظع يديه وسجد عليهما لانه حينئذ لا يصدق عليه انه سجد على العضوين اذا اذا كان الحائل من اعضاء السجود لم يجزئ كذلك ايضا لو اراد ان يسجد ووضع ركبتيه على تحت ووضع يديه تحت ركبتيه فاذا كان الحائل دون الاعضاء من اعضاء السجود لم يجزئ لانهما يكونان بمثابة عضو واحد فكأنه اسقط عضوا من السجود الحال الثانية ان يكون الحائل دون اعضاء السجود متصلا بالمصلي متصلا بالمصلي فهذا ان دعت الحاجة اليه فلا حرج وعن مع عدم الحاجة فانه مكروه كما لو اراد مثلا ان يسجد فوضع غترته او طرف ثوب او طرف ثوبه فسجد عليه فان كان هناك حاجة من برد او حرب او كانت الارض فيها شوك او او اه حصى يؤذيه حال السجود فلا حرج فمثلا الانسان اراد ان يسجد وكان يصلي مثلا على بلاط او رخام يخشى ان يتضرر فلما اراد ان يسجد وظع غترته فسجد عليها يتقي ماذا؟ البرد او يتقي الحرب او ان الارض التي يسجد عليها مثلا فيها شوك وفيها حصن صغار لا يتمكن معها من الخشوع فلا حرج ولهذا ثبت في حديث انس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط رداءه فسجد عليه الحال الثالثة ان يكون الحائل ان يكون الحائل دون اعضاء السجود منفصلا عن المصلي كالخمرة وهي السجادة فهذا جائز يعني كما لو صلى على سجاد او فراش هذا جائز لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الخمرة لكن قال العلماء يكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه ان يخص جبهته بما يسجد عليه. يعني يجعل الجبهة ها شيئا يسجد عليه دون بقية البدن هذا مكروه قال لا يتشبه بالرافضة بعض الناس يأتي بمنديل ويضعه على الجبهة خاصة. يقول هذا مكروه لان فيه تشبها بمن الرافضة الذين يخصون جباههم بما يسجدون عليه واما اذا لم يخص جبهته فلا حرج اه رأيت بعض الناس يأتي الى المسجد معه سجادة صغيرة صغيرة ويسجد عليها هذا في الواقع ينهى عنه لانه حينئذ هذه السجادة يعني قدر الكف قد كذا هذا في الواقع قد خص جبهته بما يسجد عليه بحجم الكتاب هكذا. فيفرشها يعني يقول ان مثلا فيه حساسية او فيه شيء كان في حساسية او في شيء لو يضع آآ غترته عند السجود خير له من من من مثل هذا لان هذا فيه تشبه اهل البدع نقف على هذا جائز لكن السنة ان ان تباشر الاعضاء الارظ لا بس هذا ما خص جبهته هذي هذا لباس مثل لو تدلت عمامته الفرق بين شخص يأتي بشيء ويسجد عليه وبين الطاقية وسيأتينا ان شاء الله انه ايضا ينبغي ان يجب ان نمكن جبهتهم الارض فلو سجد على شيء لا يستقر لا يستقر مثل الاسفنج في نوع من الاسفنج يكون ما ما يستقر لان الوجه اقول يغيص في في يجب ان يكبس عليه حتى يتحقق اما اذا كان الاسفنج يعني قويا او كان قليلا ولا حرج. ولذلك بعض الناس تجد انه انه في هناك سجادات محشوة الاسفنج بعض الناس يعني قد يكون يعني يؤذيها السجاد اللي ما في تحته لباد يكون قاسي عليه فيحتاج الى مكان لين هذا مثل هذا ما يمنع تمكين الجبهة لا يقول من شرط سجود من شرط صحة السجود استقرار الاستقرار ان ان تستقر اما اللي ما يستقر يتمايل ولهذا قالوا لا تصح الصلاة في الارجوحة ايه عدم الاستقرار اللي يصلي فيها يسجد اول السجود هناك واخر السجود الجهة الاخرى يا محمد ها لانه من شرط صحة السجود الاستقرار على الارض ما في فرق بين النافلة والفريضة هذاك النافلة في السفر