﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.850
هذا قال الشيخ الكرني رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة والكثير تقريبا واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدس

2
00:00:20.850 --> 00:00:40.850
ومساحتهما ذراع وربع وربع طولا وعرضا وعمقا. فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة هو طهور ولو مع بقائها. وان شك في كثرته فهو نجس. وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز. لم يتحرى. ويتيمم

3
00:00:40.850 --> 00:00:58.450
الى اراقة ويلزم من علم بالنجاسة شيء اعلموا من اراد ان يستعمله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله في اه باب المياه قال والكثير قلتان تقدم ان الماء

4
00:00:58.600 --> 00:01:23.950
المشهور من المذهب ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس وسبق ايضا ان لتطهير الماء النجس ثلاثة طرق ان تطهير الماء النجس لها له ثلاث طرق الاظافة والنزح وان يزول تغيره بنفسه

5
00:01:24.100 --> 00:01:45.350
قال والكثير قلتان لان الكثير اذا قيل اذا قال الفقهاء ماء كثير المراد به قلتان والقلتان تثنية قلة والقلة في الاصل اسم لكل ما علا وارتفع والمراد بها القلة الجرة الكبيرة

6
00:01:46.450 --> 00:02:13.400
سميت قلة لان الرجل العظيم يقلها بيده من يرفعها بيده وقوله والكثير قلتان تقريبا اي لا تحديدا فعلى هذا لا يضر نقص يسير لان ما قارب الشيء فانه يعطى حكمه

7
00:02:14.250 --> 00:02:55.100
والقلتان قربة قربتان والقلتان تفتية  والقلة ونصف تقريبا القلة كربتان ونصف تقريبا القلتان خمس متوسطة من قرب الحجاز وهي بالاصع ثلاثة وتسعون صاعا وثلاثة ارباع الصاع ثلاثة وتسعين وثلاثة ارباع اثنين خمسة وسبعين بالمئة

8
00:02:56.400 --> 00:03:28.900
وبالليترات ثلاثمائة وسبعة اترات سبع لترات وثلاثمائة هذا القلتان اذا القلتان زينتها نقول بالعاصع او قدرها بالاصع ثلاث وتسعون صاعا وثلاثة ارباع الصاع وباللترات سبع لترات وثلاث وثلاث مائة يقول والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما

9
00:03:30.350 --> 00:03:55.200
الجميع الجميع يقول له تعال القلة قربتان ونصف تقريبا القلة الواحدة فالقلتان خمس متوسطة ما حدها ما ما ما يعني حجمها وزينتها بالاصع ثلاث وتسعين صاعا وخمسة وثلاثة ارباع الصاع

10
00:03:55.300 --> 00:04:19.000
وبالنترات سبعة لترات وثلاث مئة قال واليسير يعني من الماء. في عرف الفقهاء ما دونهما يعني ما دون القلتين وهما خمسمائة رطل بالعراق وثمانون ركلا وسبعان ونصف سبع رطر بالقدس

11
00:04:19.250 --> 00:04:42.150
ومساحتهما ذراع يعني مساحة القلتين مما يسعهما مربعا مساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا يعني بذراع اليد والذراع من رأس المرفق الى رؤوس الاصابع من رأس المرفق الى رؤوس الاصابع

12
00:04:42.350 --> 00:05:05.300
وذكرنا ان الذراع بالسنتيمترات كما سبق تم ستة واربعين سنتيمتر تقريبا يقول عمقا يعني ذراع وربع ارضا وذراع وربع آآ عمقا يقول ومساحتهما ذراع وربع طولا وذراع وربع اه وربع طولا وعرضا وعمقا

13
00:05:05.450 --> 00:05:27.700
ثم قال فان كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور. اذا كان الماء الطهور كثيرا والكثير ما بلغ قلتين فصاعدا ولم يتغير بالنجاسة. يعني حتى لو كان فيه نجاسة ولم يتغير بالنجاسة فهو باق على

14
00:05:27.850 --> 00:05:47.350
ظهوريته فهمتم؟ لو كان عندنا ماء طهور كثير. وفيه نجاسة ولكن لم يتغير بالنجاسة فانه يبقى على ظهوريته. ولهذا قال فهو فهو طهور ولو مع بقائها. يعني لو مع بقاء النجاسة

15
00:05:47.500 --> 00:06:05.600
عندنا مثلا غدير فيه ماء او بركة كبيرة فيها ماء سقط فيها اعزكم الله عذرة او نقطة بول النجاسة لا تزال موجودة هنحكم بطهوريته قال فهو طهور ولو مع بقائها فيه يعني في الماء الطهور

16
00:06:05.900 --> 00:06:23.650
وان شك في كثرته وان شك الشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر ان شك في كثرته الظمير عائد على الماء يعني شك هل هو كثير او قليل

17
00:06:23.800 --> 00:06:46.550
فهو نجس فاذا وقعت النجاسة فيما ولم تغيره وشك هل هذا الماء الذي وقعت فيه النجاسة؟ كثير فلا يتأثر بالنجاسة او انه قليل ينجس بمجرد الملاقاة. يقول فهو نجس ونجلس عملا باليقين وهو

18
00:06:46.750 --> 00:07:06.900
على الاقل فهمتم واضح المسألة وان شك في كثرته الظمير عائد على ماذا؟ على الماء الطهور شك هل هذا الماء يبلغ القلتين فصاعدا او لا فهو نجس وعلم من قوله وان شك

19
00:07:07.000 --> 00:07:31.900
انه تارة يتيقن كثرته وتارة يتيقن قلته وتارة يشك والمسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتيقن الكثرة ويشك في القلة فلا عبرة بهذا الشك لان اليقين لا يزول بالشك

20
00:07:32.750 --> 00:07:56.550
الحل الثاني عكسها ان يتيقن القلة ويشك في الكثرة فهو نجس ولو لم يتغير لان اليقين لا يزول بالشك الحال الثالثة ان يشك هل هو قليل او كثير فيعمل اليقين وهو ان يجعله

21
00:07:56.600 --> 00:08:22.100
قليلا وحينئذ يكون نجسا لانه ينجس بمجرد الملاقاة واضح ان شاء الله او نعيد شيخ محمد تهز راسك واضح ها رزق. نعم. اعد عندنا ماء الان وشك في كثرته فما الحكم

22
00:08:23.000 --> 00:08:46.000
يعني في ان صدقة نجاسة وشك هل هو كثير او قليل. وش الحكم ان يتيقن ان الماء كثير   وهو. نعم ان يتيقن قلة الماء. نعم. يكون الماء نجسا على نعم

23
00:08:46.000 --> 00:09:14.800
الحالة السادسة فيعمل باليقين هذا تقرير المذهب على هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة والقول الراجح كما سبق ان العبرة بالتغير وعندنا الماء سواء كان فوق القلتين عودوا الى القلتين لا ينجس الا

24
00:09:14.900 --> 00:09:32.200
التغير وعلى هذا فاذا كان عنده ماء سواء شك في كثرته ام في قلته ام تردد فانه ينظر فان تغير احد اوصافه صافي من لون او طعم او رائحة حكم بنجاسته

25
00:09:32.300 --> 00:09:52.000
قل ان كثر وان لم يتيقن شيئا من ذلك فحينئذ يبقى على طهوريته ثم قال المؤلف رحمه الله وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز ان اشتبه الاشتباه بمعنى الالتباس

26
00:09:52.100 --> 00:10:16.450
وهو قريب من الشك ان اشتبه ما تجوز الطهارة به ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز كما لو اشتبه طهور بنجس او طهور حلال بطهور مغصوب ولهذا المؤلف قال وان اشتبه ما تجوز به الطهارة

27
00:10:16.600 --> 00:10:40.200
فيما لا تجوز وقول بما لا تجوز يشمل ما لا تجوز الطهارة به لنجاسته وما لا تجوز الطهارة به لحرمته لتعلقه لانه متعلق بحق الغيب المغصوب والمسروق يقول لم يتحرى. يعني انه يحرم عليه استعمالهما

28
00:10:40.350 --> 00:11:03.500
ولم يتحرى يعني ان ينظر ايهما يغلب على ظنه انه الطهور فيستعمل وهذا اعني قوله لم يتحرى بل اعني قوله ان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز هذا مقيد بما اذا لم اذا لم يمكن

29
00:11:04.000 --> 00:11:26.950
تطهير نجس بالطهور فان امكن بان كان الطهور قلتين فاكثر وجب. لكن المؤلف رحمه الله يعني تصوير المسألة فيما اذا لم يمكن قال وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى اي لم ينظر ايهما يغلب على ظنه انه الطهور

30
00:11:26.950 --> 00:11:49.050
تعمله ويتيمم يعني في هذه الحال يتيمم بلا اراء يعني انه لا يشترط لجواز تيممه ان يريق المائين ليكون عاجبا للماء وانما قال المؤلف رحمه الله بلا اراقة نفعل لقول من قال انه يريقهما

31
00:11:49.200 --> 00:12:11.950
انه يريق المائين ليكون عادما للماء فيصدق عليه قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء لكن المذهب ان انه لا يشترط للتيمم اراقتهما ليكون عالما للماء. لماذا؟ قالوا لانه غير قادر على استعمال الماء الطهور في هذه الحال

32
00:12:12.300 --> 00:12:37.050
فهو كالعادي من الماء حكما لا حسا وكالعادة من الماء حكما والتيمم انما يجوز عند تعذر استعمال الماء وان جئت فقل عند عدم الماء حسا او شرعا وقوله ويتيمم يتيمم. يعني ايه في هذه الحال؟ بلا اراقة

33
00:12:37.550 --> 00:12:56.050
هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة والقول الثاني في هذه المسألة انه اذا اشتبه ما تجوز الطهارة به بما لا تجوز الطهارة به وجب عليه التحري يتحرى فينظر ما يغلب على ظنه

34
00:12:56.500 --> 00:13:15.250
فان غلب على ظنه ان هذا الماء هو الطهور استعمله وان غلب عليه ان الثاني هو الطهور استعمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك

35
00:13:15.250 --> 00:13:41.950
فليتحرى الصواب فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه وقوله فليتحرى دليل على العمل بماذا؟ بغلبة الظن العمل بغلبة الظن ثم قال المؤلف رحمه الله ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله

36
00:13:42.600 --> 00:14:07.200
وظاهره ولو لم يسأله يلزم من علم بنجاسة شيء سواء كانت كان ماء ام ثيابا ام غير ذلك لا يلزمه ان ان يعلمه ويحرم عليه ان ان يترك ايلامه لانه ترك ما يلزمه شرعا مع قدرته

37
00:14:07.250 --> 00:14:32.750
عليه لانه حينئذ اذا استعمله مع نجاسته ربما تضرر بان اه بان يتلبس بدنه بالنجاسة ويتلطخ بدنه بالنجاسة وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اذا من علم نجاسة شيء

38
00:14:32.750 --> 00:14:57.900
وجب اعلامه يلزم من علم اعلان من اراد ان يستعمله حتى لو لم يسأل فلو ان شخصا مثلا اراد ان اتى الى حوضي حوض بركة يريد ان يتوضأ منه وانت تعلم ان ما ان الماء الذي فيه حوض البر كأنه نجس يجب يجب عليك ان تعلمه

39
00:14:58.450 --> 00:15:20.650
ولا يجوز ان تسكت مع علمك بالنجاسة لان لان الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فاذا قال قائل يرد على هذا ما جاء عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه

40
00:15:20.900 --> 00:15:47.800
انه كان يسير مع احد اصحابه فاصابهم اصابهم ماء ميزاب فقال الذي معه ما هذا يا صاحب الميزاب؟ فقال عمر لا تخبرنا يا صاحب الميزاب فهمتم عمر رضي الله عنه كان يسير واصابه ومن معه شيء من ماء الميزاب

41
00:15:49.000 --> 00:16:05.350
فقال الذي معه ما هذا يا صاحب الميزاب؟ يعني هل هذا الماء الذي اصابنا طهور؟ او نجس فقال لا تخبرنا يا صاحب الميزاب الجواب عن هذا نقول الجواب من عدة اوجه اولا

42
00:16:05.400 --> 00:16:22.100
ان عمر رضي الله عنه بنى على الاصل وهو ان الاصل الطهارة وثانيا ايضا ان يقال ان هذه قضية عين يحتمل ان عمر رضي الله عنه علم ان هذا الذي معه

43
00:16:22.150 --> 00:16:42.250
انه عنده نوع من الوساوس او الشقوق في الماء  دفع ذلك بقوله لا تخبرنا فهمتم فنجيب بجوابين. الجواب الاول نقول انه بنى على اصل وهو ان الاصل في الماء انه طهور

44
00:16:42.750 --> 00:17:06.950
وثانيا انه ايضا قال لا تخبرنا من باب المعالجة والدواء لمن ابتلي الوساوس مثل ذلك اعني مثل يعني مثل اعلام من اراد ان يستعمل الماء النجس مثله اعلام الصائم اعلام الصائم

45
00:17:07.150 --> 00:17:29.500
اذا اكل ناسيا فانه يجب على من رآه ان يعلمه بذلك يجب على من رآه ان يعلمه بذلك ولا يقول هذا رزق ساقه الله اليه فلو انك مثلا رأيت في نهار رمضان

46
00:17:29.600 --> 00:17:50.350
او في غيره في في صوم واجب تعلم ان هذا الرجل صومه واجب تعلم ان صومه واجب فيجب عليك ان تعلمه وان تنبه هو معذور بالنسيان. لكنك لست معذورا بترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

47
00:17:50.700 --> 00:18:09.950
واما قول من قال ان كان ينسب الى احد من العلماء من قال انه لا يعلمه وهذا رزق ساقه الله اليه فهذا قول ضعيف لانه هو معذور بالنسيان لكنك لست معذورا بترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

48
00:18:10.850 --> 00:18:29.350
طيب المؤلف رحمه الله هنا يقول وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز يعني كما لا يشتبه طهور بنجس ضيفين اشتبه طهور بطاهر اشتبه طهور بطاهر لان كان عنده اناء

49
00:18:29.700 --> 00:18:54.000
احدهما طاهر والاخر طهور فما الحكم على المذهب الحكم على المذهب انه يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة  انه اذا كان عنده اناءان احدهما فيه ماء طهور

50
00:18:54.050 --> 00:19:10.700
والاخر فيه ماء طاهر الحكم في ذلك قالوا انه يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة فيقول مثلا بسم الله ويغسل كفيه من هذا الاناء ثم يغسله من الاناء الاخر

51
00:19:10.950 --> 00:19:31.200
ثم يتمضمض ويستنشق من هذا ثم يتمضمض ويستنشق من الثاني وهكذا ولا يصح ان يتوضأ وضوئين منفصلين يعني بنيتين لانه حينئذ لا يكون جازما بالنية عند فعل كل وضوء كل وضوء وضوء

52
00:19:31.800 --> 00:19:50.350
ولو مثلا قال انا اتوضأ الان من الاناء الاول فنوى وسمى ثم توضأ من الثاني نوى وسمى لم يصح لانه في كل وضوء يكون عنده شك وتردد والنية لابد فيها من

53
00:19:50.900 --> 00:20:15.650
الجزم ويصح في هذه الحال ان يتوضأ وضوءين كاملين بنية واحدة مع قرب الزمن لكن بنية واحدة يصح ان يتوضأ وضوئين بنية واحدة مع قرب الزمن هذا رجل عنده اناءان احدهما طهور والاخر طاهر

54
00:20:16.550 --> 00:20:39.450
فينوي ينوي ثم يسمي ويتوضأ من الاول وضوءا كاملا ثم يتوضأ من الثاني وضوءا كاملا لكن لكن الوضوءين بنية واحدة سيكون الوضوءان بنية واحدة هذا مثل ان يأخذ من هذا غرفة ومن هذا فهمتم؟ اذا اذا اشتبه

55
00:20:39.650 --> 00:21:09.600
اذا اشتبه طهور   عندنا ثلاث صور الصورة الاولى ان يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة الصورة الثانية ان يتوضأ وضوئين بنية واحدة مع قرب الزمن فيكون الوضوء فيكون الوضوء بنية واحدة

56
00:21:10.000 --> 00:21:33.600
وكلا الصورتين تصح والصورة الثالثة ان يتوضأ وضوئين بنيتين فلا يصح لانه حينئذ يكون مترددا عند فعل كل وضوء وهذا مبني على انه لا يتحرى. اما اذا قلنا بالقول الراجح وانه متى حصل اشتباه

57
00:21:33.750 --> 00:21:56.150
وشك والتباس فانه يتحرى فحين اذ نقول يتحرى. فما غلب على ظنه انه الطهور استعمله وما غلب على ظنه انه الطاهر استعمله اجتنبه ثم قال المؤلف رحمه الله باب الانية ما قرأ اقرأها

58
00:21:56.550 --> 00:22:20.150
ها؟ لا يختلط يصير يصير كله طاهر على المذهب الصوب انه يتحرى والحمد لله باب الانية احسن الله اليك قال رحمه الله باب الانية يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا الا انية الذهب

59
00:22:20.150 --> 00:22:46.450
والفضة والمموه بهما. وتصح الطهارة بهما وبالاناء المغصوب. ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. فيقول مالك رحمه الله باب الانية الانية جمعها اوان وهي الاوعية وانما ذكر المؤلف رحمه الله باب الانية

60
00:22:46.800 --> 00:23:20.200
عقب باب المياه لان الماء جوهر سيان يحتاج الى ظرف ووعاء يوضع فيه فكان من المناسب ان يذكر الانية بعد الماء. بعد احكام المياه الماء يحتاج الى ظرف واناء يوضع فيه. فكان من المناسب ان يذكر احكام هذا الظرف الذي توضع فيه يوضع فيه الماء

61
00:23:20.200 --> 00:23:49.550
احكام هذه الانية وان كان للانية مناسبة اخرى وهي في كتاب الاطعمة الانية في كتب الفقه لها مناسبتان مناسبة بعد باب المياه ووجهها ان الماء لا يقوم الا بها ومناسبة في كتاب الاطعمة

62
00:23:50.200 --> 00:24:14.100
لان الطعام والشراب يوضع فيها وقد جرت عادة اهل العلم رحمهم الله ان الشيء اذا كان له مناسبتان فانه يذكر في الاولى منهما ان الشيء اذا كان له مناسبتان فانه يذكر

63
00:24:14.200 --> 00:24:44.050
الاولى منهما لاسباب اولا ان ذلك من المبادرة والمسارعة الى الخير وقد قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات وقال وسارعوا الى مغفرة من ربكم  والثاني انه اذا اخره الى المناسبة الثانية

64
00:24:44.350 --> 00:25:07.250
فقد يعرض له النسيان وقد يكون في تلك الساعة ذاكرا لذلك ولكن يعرض له النسيان فينسى وهذا قد وقع قد وقع لي من الشيخ منصور البهوتي رحمه الله  شرح لزاد المستقنع

65
00:25:08.200 --> 00:25:27.650
لما ذكر في اخر الانية وما اوبين من حي فهو كميتته الا المسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد ولم يذكرها في الصيد قال بعضهم لانه لم يقل ان شاء الله

66
00:25:27.900 --> 00:25:48.150
حينما ذكر لم يقل ان شاء الله والله اعلم. هذا سبب. السبب الثالث ان المسألة قد تكون حاضرة في ذهنه تلك الساعة فاذا اخر فقد لا يستحضرها احيانا الانسان يكون مستحظرا للمسألة

67
00:25:48.300 --> 00:26:10.950
ويفتح الله عز وجل عليه وجوها وصورا لها واحوالا لكن اذا اخر ربما ينسى هذه الاوجه وهذه الاحوال وهذا قد يقع في كثير من العلماء ولذلك اذكر ان شيخنا رحمه الله

68
00:26:11.700 --> 00:26:29.800
قديما اه ذكر في قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله لا يمل حتى تملوا ذكر نحوا من ستة اوجه او سبعة اوجه جوابنا عن هذا الحديث ومعنى الملل المنسوب الى الله عز وجل

69
00:26:30.500 --> 00:26:46.350
وبعد مدة قال قد ذكرنا ذلك هل قيدتموها؟ يقول انا لا استحضر سوى ثلاثة اوجه نسي نسي بعضها سبحان الله هذا يدلك على الانسان مهما بلغ من العلم قد ينسى

70
00:26:46.700 --> 00:27:05.850
هذه ثلاث اوجه. رابعا انه اذا اخر عن المناسبة الاولى فاتت انه اذا اخر عن المناسبة الاولى للثانية فاتت فائدته في المناسبة الاولى لكن اذا قدم ثم احال في الثانية

71
00:27:06.000 --> 00:27:31.650
لم تفوت بمعنى انه اذا ذكره في المناسبة الاولى ثم في المناسبة الثانية احال عليه الاحالة تكون على معلوم سبق لكن اذا احال في المناسبة الاولى بمعنى اخر في المناسبة الاولى وجعله في الثانية فالاحالة على مجهول

72
00:27:31.800 --> 00:27:58.550
اذا قال مثلا وسيأتي ذلك حينئذ تكون على امر مجهول هذي اربعة اوجه تدل على هذا الامر اعني ان الشيء اذا كان له مناسبتان فان اهل العلم رحمهم الله قد جرت عادتهم ان يذكروه في المناسبة الاولى. اللهم الا اذا كان ذكره في المناسبة الاولى

73
00:27:58.550 --> 00:28:18.850
طبعا ليس مقصودا فانه حينئذ يذكر في بابه ولذلك المسألة اذا ذكرت في بابها بحكم وذكرت في غير بابها بحكم فالعبرة بالحكم الذي ذكرت فيه في بابها فمثلا مسألة في الصلاة

74
00:28:19.750 --> 00:28:37.500
ذكر لها حكم وذكرها الفقهاء رحم الله عرظا في النكاح او في الطلاق وذكروا ان الحكم ذكروا حكما يختلف بمعنى ان ان الحكم هنا يختلف عن الحكم هنا فالعبرة لماذا

75
00:28:37.550 --> 00:28:56.000
بالباب الذي ذكرت فيه اذا اذا لم يمكن الجمع وهذا يقع احيانا. فمثلا في صلاة الجمعة ذكروا رحمهم الله قال يحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. ما لم تحضر الصلاة

76
00:28:56.500 --> 00:29:19.150
وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة قالوا فيؤخذ من تحريم الرفع جواز الوضع  مع انهم ذكروا في كتاب القضاء وفي غيره قالوا وتحرم الصلاة في مقصورة تحمى نصا

77
00:29:19.700 --> 00:29:40.500
تحرم الصلاة في مقصورة يعني مثل الخيمة الذي تحمى نصا فهنا ان نقل الفقهاء يجيزون هذا او قصد يمنعون هذا لا. والعبرة بما ذكرت في في بابه يقول المولد رحمه الله باب الانية

78
00:29:40.600 --> 00:30:10.300
الاصل في الانية الحل والاباحة لان الاصل فيما خلقه الله تعالى لنا انه حلال مباح وطاهر ايضا والاشياء من حيث الحل والحرمة والطهارة والنجاسة والمشروعية وعدمها على اقسام اربعة الاول

79
00:30:10.400 --> 00:30:35.000
العبادات فالاصل فيها الحظر والمنع الاصل فيها الحظر والمنع فلا يباح منها بل بل لا يشرع منها الا ما دل الدليل على مشروعيته لقول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

80
00:30:36.050 --> 00:30:54.900
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولان العبادة طريق موصل الى الله ولا سبيل الى معرفة هذا الطريق الا بما جاءت به الرسل

81
00:30:55.550 --> 00:31:20.200
لانهم هم المبلغون عن الله عز وجل ولذلك لو تنازع شخصان في مشروعية عبادة او عدم مشروعيتها فالقول قول من يقول بعدم المشروعية الثاني المعاملات الاصل فيها الحل والاباحة لقول الله تعالى واحل الله البيع

82
00:31:20.400 --> 00:31:46.100
وحرم الربا فلو تنازع شخصان في حل معاملة او في حرمتها فالقول قول مدعي الصحة والذي يدعي التحريم يطالب بالدليل لانه على خلاف الاصل الثالث القسم الثالث الاعيان ما خلقه الله تعالى من الاعيان

83
00:31:46.300 --> 00:32:07.050
من الحيوانات والاشجار والثمار الاصل فيه الحل والاباحة لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه

84
00:32:08.800 --> 00:32:38.350
وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو القسم الرابع العادات ما اعتاده الناس في ملابسهم ومآكلهم ومشاربهم وعاداتهم فالاصل فيه الحل والاباحة ما لم تكن فيه مخالفة للشرع. فاللبس الذي يلبسه الناس كما تعلمون كل بلد

85
00:32:38.700 --> 00:32:46.600
له لباسه الخاص الذي يتميز به الاصل فيها الحل والاباحة