﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:20.950
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد درسنا في هذه الليلة سيكون في النقاط التالية

2
00:00:20.950 --> 00:01:13.150
اولا افعال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريراته الثاني الاجماع الثالث القياس المبحث الرابع سياق بعض القواعد الفقهية وعددها عشر قواعد يقول المصنف رحمنا الله واياه لما ذكر موضوع التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:01:13.150 --> 00:01:43.150
وفعله استطرد في موظوع الافعال وآآ افعال النبي صلى الله عليه وسلم نوع من انواع السنة. لان السنة كما مر علينا هي اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته. ولهذا عني العلماء

4
00:01:43.150 --> 00:02:23.150
المتقدمون والمتأخرون بافعال النبي صلى الله عليه وسلم وافردوا فيها مصنفات مستقلة و من اجمع ما الف في هذا الباب كتاب افعال النبي صلى الله عليه وسلم للاشقر ويقع الكتاب في مجلدين

5
00:02:23.150 --> 00:02:53.150
وفي كتاب ايضا افعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الاحكام للعروس هذا يقع بمجلد واحد. افعال النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتصر المصنف رحمه الله منها على نوعين فقال

6
00:02:53.150 --> 00:03:23.150
وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح انه للاستحباب. هذا نوع من افعال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما فعل على وجه الطاعة والقربى كأن يخص زمانا بعبادة

7
00:03:23.150 --> 00:03:56.750
او يخص مكانا بعبادة. يعني كأن يصلي تطوعا او يتصدق هذا النوع من الافعال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمحض التعبد والتقرب لله تعالى موضع خلاف بين اهل العلم ولكن المصنف رحمه الله جرى على القول الراجح وهو ان ما

8
00:03:56.750 --> 00:04:16.750
فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد والقربى انه مستحب لنا. يعني يستحب لنا ان على مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

9
00:04:16.750 --> 00:04:46.750
اذا خص النبي صلى الله عليه وسلم زمانا او مكانا بعبادة كان تخصيص ذلك سنة. كان تخصيص ذلك سنة. لو فرضنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا صلى ركعتين في وقت من الاوقات تطوعا. وليس فيها قول من الاقوال. فانه يستحب

10
00:04:46.750 --> 00:05:07.900
لنا ان نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن الامثلة ما ورد في صحيح مسلم  ان عائشة رضي الله عنها سئلت باي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته

11
00:05:07.900 --> 00:05:41.850
قالت بالسواك السواك عند دخول البيت ليس فيه الا الفعل المجرد. المراد يا اخوان بالفعل المجرد الرد الذي لم يرد فيه قول لم يرد فيه قول. فالعلما يقولون السواك عند دخول البيت مستحب. لان الظاهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله على وجه

12
00:05:41.850 --> 00:06:18.550
والطاعة. النوع الثاني من الافعال النبوية التي ذكر المصنف قال وان فعله على وجه العادة دل على الاباحة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة والاصوليون يسمونها الافعال الجبلية. التي مرجعها الى الجبلة

13
00:06:18.550 --> 00:06:50.350
وهي الخلقة كالقيام والقعود والاكل والشرب والدخول والخروج والركوب والنزول هذه الافعال حكمها الاباحة يعني لا يتعلق بها امر ولا يتعلق بها نهي. الا في حالة واحدة وهي ان يكون الفعل له صفة

14
00:06:50.400 --> 00:07:10.400
فهنا يأتي التأسي كان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم له صفة في اكله. او صفة في شربه او صفة في نومه او صفة في ركوبه يأتي التأسي هنا. اما الافعال هذي في حد ذاتها

15
00:07:10.400 --> 00:07:37.650
فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها بمقتضى التشريع. لان كل ذي رح لا يخلو عنها من الاكل والشرب والنوم وغير ذلك. هذه الافعال التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه العادة

16
00:07:37.750 --> 00:08:13.650
وهناك انواع من الافعال النبوية وثالثها مر علينا في الليلة الماضية وهو ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مختصا به فهذا ليس لاحد من الامة ان يتأسى به ولكن القاعدة كما علمتم انه لا يحكم على الفعل بالخصوصية الا بالدليل

17
00:08:13.650 --> 00:08:31.800
لان الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية هذه الاية اصل في التأسي باقوال النبي صلى الله عليه

18
00:08:31.800 --> 00:09:01.800
عليه وسلم وافعاله. فيه انواع من الافعال لكن بما ان المصنف لم يتعرض لها نتركها. النقطة الاخيرة في الجزئية الاولى موضوع الاقرار قال المؤلف وما اقره النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال حكم عليه بالاباحة او غيره

19
00:09:01.800 --> 00:09:24.850
على الوجه الذي اقره. مر علينا الكلام في التقرير. ولكن يبقى فعندنا ان التقرير لا يكون حجة الا اذا كان قد علم به النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل في حضرته

20
00:09:24.900 --> 00:09:54.900
او فعل في زمنه بحيث يجزم بانه اشتهر. ولهذا استدل العلماء على جواز اكل لحم الفرس بقول اسماء ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاكلناه. لان الظاهر ان الرسول صلى الله

21
00:09:54.900 --> 00:10:14.900
عليه وسلم سيطلع على هذا الفرس الذي ذبحه ال ابي بكر. بل قد ورد في بعض الروايات ان بيت النبي صلى الله عليه وسلم اطعم من هذا الفرس. المقصود ان شرط حجية التقرير

22
00:10:14.900 --> 00:10:34.900
ان يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم بان يفعل في حضرته او يفعل في زمانه ولكن تدل القراين على انه قد علم به يعني اشتهر. اما اذا فعل الشيء ولم

23
00:10:34.900 --> 00:11:04.900
به النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون حجة لاقرار الله تعالى عليه. لا لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. النقطة الثانية في الموضوع الاجماع يقول المصنف واما الاجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على

24
00:11:04.900 --> 00:11:35.800
ما حكم حادثة؟ فمتى قطعنا باجماعهم؟ وجب الرجوع الى اجماعهم. ولم تحل ولابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دلالة الكتاب والسنة. الاجماع  كما مر علينا تذكرون ان المؤلف رحمه الله ذكر الادلة الاربعة اللي هي الكتاب والسنة والاجماع

25
00:11:35.800 --> 00:12:05.800
القياس في جميع ما تقدم من الكلام في الدروس الماضية يتعلق بالكتاب والسنة. الان ننتقل الى الاصل الثالث وهو وهو الاجماع. المؤلف عرف الاجماع بانه اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حادثة. وهذا تعريف سهل وبسيط

26
00:12:05.800 --> 00:12:35.800
وان كان قد خلا من بعض القيود ولكن القيود التي خلا منها ليست بلازمة لان الحقيقة يا اخوان قضية الانشغال بالتعاريف والردود اه الاكثار من التعاريف والنقد والافساد هذا قد يؤثر على الدراسة المقصودة من اصول الفقه. فاي تعريف

27
00:12:35.800 --> 00:13:14.300
يصور المقصود ويوضح المراد يكفي. لانه ليس المقصود التعريف الاجماع نوعان. اجماع قطعي واجماع ظني القطع هو الذي يعلم وقوعه من الامة بالظرورة. يعني الذي نجزم بان الامة اجمعت عليه هذا يسمى اجماع قطعي. مثل الاجماع على وجوب الصلوات الخمس

28
00:13:14.300 --> 00:13:50.300
وجوب الصيام والزكاة والحج تحريم الزنا تحريم الربا المحرمات او الواجبات. منها ما هو مجمع عليه اجماع قطعي. يعلم من دين الاسلام بالضرورة  هذا النوع من الاجماع القطعي له اوصاف الاول اننا نجزم بوقوعه. ولا نتردد. الامر الثاني

29
00:13:50.300 --> 00:14:12.350
انه تحرم مخالفته. بل قال العلماء ان من انكر الاجماع القطعي فهو كافر  من قال ان الامة ما اجمعت على وجوب الصلوات الخمس. او ما اجمعت على تحريم الزنا فهو كافر. بشرط

30
00:14:12.350 --> 00:14:42.250
لا يكون له عذر. اما اذا كان له عذر كالجهل هذا يعلم النوع الثاني من الاجماع يسمى الاجماع الظني. والاجماع الظني هو الذي لا يجزم في وقوعه ولكنه يعلم بالتتبع والاستقراء. التتبع والاستقراء

31
00:14:42.250 --> 00:15:02.250
مثل الاجماعات اللي ينقل ابن عبد البر وابن المنذر بن قدامة بن تيمية وغيرهم هذا يسمى اجماع ظني مبني على ايه؟ مبني على ايه؟ على التتبع والاستقراء. يصير عنده مسألة

32
00:15:02.250 --> 00:15:31.750
يتتبع اقوال العلماء فاذا لم يجد احدا خالف نقل الاجماع هذا اجماع ظني. لا يجزم بوجود المخالف. قد يوجد مخالف. ولهذا كما تعلمون وجد من الاجماعات التي نقلت مسائل ما تم فيها الاجماع. سبب وجود مخالف

33
00:15:32.200 --> 00:16:02.650
الاجماع الظني صفاته عكس صفات الاجماع القطعي. اولا ما يجزم بوقوعه. الامر الثاني ان مخالفه لا يكفر ما دام انه ظني طيب هل يمكن وقوع الاجماع؟ هذا السؤال تولى الاجابة عنه

34
00:16:02.650 --> 00:16:26.400
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقد ذكر في اخر الرسالة المسماة العقيدة الواسطية ان الاجماع الذي يجزم بوقوعه هو ما كان في عهد السلف الصالح. يعني في عهد الصحابة

35
00:16:26.400 --> 00:16:55.300
اما بعدهم فقد انتشرت الامة وتفرقت فيصعب وجوب وجود الاجماع واذا كان الاجماع متعذرا في عهد السلف بعد عصر الصحابة فلن فلا ان يتعذرن في العصور المتأخرة من باب اولى

36
00:16:55.700 --> 00:17:25.650
ولهذا لا ينبغي التكلف في دراسة الاجماع يكفي ان يعلم انواع الاجماع وما هو الاجماع الذي يمكن وقوعه يعني في اي عصر يمكن وقوع الاجماع واذا كان الاجماع لا يقع في العصور المتأخرة فقد تكون كثير من مباحث الاجماع كما يقول بعض الباحثين

37
00:17:25.650 --> 00:17:49.700
ما تكون المباحث صورية ليس لا يمكن تطبيقه على الواقع. لا يمكن تطبيقه على الواقع. ثم ايضا ان المسائل المجمع عليها يا جماعة القطعي امر واضح والاجماع الظني دونت الكتب وذكر فيها الاجماع. يبقى نقطة

38
00:17:49.700 --> 00:18:09.700
اشار اليها المؤلف وانا ذكرتها لكم في درس مضى. وهي ان الاجماع لا بد ان يستند على دليل من كتاب او من سنة لانه لا يجوز للمجمعين ان يجمعوا بمحض اجتهاد

39
00:18:09.700 --> 00:18:34.150
ورائهم. وقد ذكرت لكم فائدتين من فوائد الاجماع مع اشتراط مستند للاجماع ما قلت لكم ذا. طيب من يذكرنا اذا كان الاجماع لابد ان يستند الى دليل. ما فائدة الاجماع

40
00:18:34.150 --> 00:19:13.350
نعم انت؟ ايه احسنت انه يؤمن الناس. نعم تقوية نعم الدليل الذي يستند اليه الاجماع. نعم. ولهذا يصح يقول ان يقال ان الاجماع ليس دليلا مستقلا لماذا؟ لان ما دام انه دليل مستند الى كتاب او سنة فليس دليلا مستقلا بنفسه

41
00:19:13.350 --> 00:19:46.750
انما يصح ان يقال ان الاجماع تابع للكتاب والسنة لكن السنة دليل مستقل. دليل مستقل. لانه قد يوجد احكام في السنة ليست موجودة في القرآن لكن ما دام ان الاجماع لا بد ان يستند فيكون من الادلة التابعة للقرآن والسنة. المبحث الثالث

42
00:19:46.750 --> 00:20:27.600
قبل الاخير القياس قال واما القياس الصحيح فهو الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما هذا تعريف القياس وصف المصنف القياس في الصحيح احترازا من القياس الفاسد  واول صورة لصور القياس الفاسد ان يكون القياس في مقابلة دليل. يعني في مقابلة

43
00:20:27.600 --> 00:21:00.550
اذا كان القياس يعارض دليلا فلا عبرة به. لا يعول على القياس اذا نستفيد من هذا ان شرط القياس الا يعارض دليلا. يعني الا يصادم نصا. طيب  فمتى نص الشارع؟ يمكن ان تضعوا لهذا الكلام عنوانا وهو ما كيفية القياس

44
00:21:00.550 --> 00:21:35.400
يعني كيف يتم اجراء القياس شيخ في كلامه يقول وهو كلام دقيق رصين يقول فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف او استنبط العلماء انه شرعها لذلك الوصف. ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى

45
00:21:35.400 --> 00:22:06.400
لم ينص الشارع على عينها. من غير فرق بينها وبين المنصوص. وجب بها في حكمها لان الشارع حكيم. لا يفرق بين المتماثلات في اوصاف كما لا يجمع بين المختلفات هذه الطريقة في القياس

46
00:22:06.600 --> 00:22:36.600
يقول فمتى نص الشارع على مسألة ووصف ووصفها بوصف قوله ووصفها بوصف يشير بهذا الى العلة المنصوصة. العلة يا اخوان في باب القياس نوعان. علة منصوصة وعلة مستنبطة. والعلل المستنبطة اكثر من العلل المنصوصة

47
00:22:36.600 --> 00:23:05.600
طيب نريد الان مثالين مثالا للعلة المنصوصة ومثالا للعلة المستنبطة العلة المنصوصة كما ورد في حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس. انها من

48
00:23:05.600 --> 00:23:39.750
طوافين عليكم والطوافات قوله انها علة يعني الشرع حكم بطهارة الهرة الهرة يعني البسة اللي تسمى في اللغة العامية البسة بالكسر. ولا هي بعامية صاحب القاموس قال البسة بالفتح والعامة فاكسر الباء. شف العامة اللي على وقت صاحب القاموس

49
00:23:39.750 --> 00:23:59.750
اذا نحن يكفينا انه نصير مثلهم. ها يقولون البسة بالكسر. ليتني اصير لو مثل العوام على وقت صاحب القاموس ولا لا؟ طيب الهرة حكم الشرع بانها ليست بنجس. لو شربت من

50
00:23:59.750 --> 00:24:27.600
وقعت على فراش ما يحكم بالنجاسة ما يحكم بالنجاسة. ليه لان الاحتراز من الهرة صعب. تغلق الباب تجي مع الجدار اذا هي تعم بها البلوى بسبب انها مما يكثر تطوافها علينا دائم حولنا بالبيت

51
00:24:27.600 --> 00:24:53.100
اذا هي من الطوافين عليكم والطوافات. فمن حكمة الاسلام ان اللي يشق الاحتراز منه مثل الهرة ما يحكم بنجاسته اذا الان عندي علة منصوصة. عندي علة منصوصة. لو اردت ان استعمل القياس

52
00:24:53.500 --> 00:25:25.900
الشيخ يقول ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى والشرع ما نص على حكم المسألة الاخرى مثل الحمار الحمار في الزمن القديم قبل وجود السيارات يربط الحمار الصدار يمكن ينطلق ويشرب من الاناء يا طفراش اذا الحمار من الطوافين

53
00:25:25.900 --> 00:25:58.750
الصبيان الصغار من الطوافين مع انه لا يؤمن نجاسة الطفل يمكن ياكل نجاسة ما يدري. ما يؤمن ما تؤمن ثياب الطفل لكن يصح ان نركب قياس طيب فنقول الحمار كالهرة في الطهارة

54
00:25:58.750 --> 00:26:38.450
بجامع التطواف في كل نجي الان لاركان القياس. القياس لابد له من اربعة اركان. فرع اصل حكم علم  المقياس هو الفرع. اللي نريد نبين حكمه. الاصل هو المقصود قيس عليه الشر حكم به. الحكم الحكم ما يراد تعديته الى الفرج

55
00:26:38.450 --> 00:27:07.850
العلة الجامع الوصف الجامع بين الاصل والفرع هي الاساس العلة. لو ما في جامع بين الاصل والفارع ما يصح القياس ما يصح القياس طيب هذي علة مستنبرة علي علة منصوصة الشيخ قال او استنبط العلماء انه شرط

56
00:27:07.850 --> 00:27:41.050
لذلك الوصف العلة المستنبطة مثل ما ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اصناف الربا البر بالبر والشعير الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر الى اخر الحديث الاصناف الربوية الستة

57
00:27:41.500 --> 00:28:10.300
الشرع بينا له ان الاصناف ذي يجري الربا بينها لكن ما بين لنا العلة ولهذا تجد ان العلماء انقسموا الى فريقين. فريق ما بحث بعلة وقال خلاص ما فيه ربا الا الاصناف السته. وهم الظاهرية. القسم الثاني اللي هم الجمهور

58
00:28:11.150 --> 00:28:35.550
بحثوا في العلة لاجل ان يقيسوا على هذه الاصناف ما شاركها في العلة من شاركها في العلة اختلفوا في العلة. ونحن هنا لا يعنينا الاختلاف. لكن من ضمن العلل التي استنبطها العلماء

59
00:28:35.550 --> 00:29:05.550
بالنسبة للمطعومات الاربعة اللي هي التمر والبر والشعير والملح ان العلة هي الكيل. اذا معنى هذا اي شيء مكيل يجري في الربا اي شيء مكيل اي شيء يباع كيلا يجري فيه الربا. بعضهم يقول

60
00:29:05.550 --> 00:29:27.800
مثلا لا العلة هي الكيل والطعم. يعني لازم يصير مطعوم ومكيل  مثلا لو مثلا جينا للرز اللي الان هو القوت عندنا هنا. الرز. الرز ما فيه نص انه يجري فيه

61
00:29:27.800 --> 00:30:07.000
ايه بقى ؟ لكن الرز مكيل وايضا مطعون. اذا يصح الركب قياس نقول الارز كالبر في جريان الربا الكيل والطعم. جامع الكيل والطعم. فماذا عملنا نحن الان جئنا الى مسألة ليس فيها حكم شرعي فاثبتنا فيها الحكم الشرعي

62
00:30:07.050 --> 00:30:38.800
ولكن باي طريق بطريق القياس. وعلى هذا نقول القياس مسلك. اجتهادي. في حدود نصوص الكتاب والسنة  ما هو القياس لابد له من اصل؟ والاصل لابد له من حكم. والحكم لابد له من دليل

63
00:30:38.800 --> 00:31:13.250
اذا القياس يرجع للكتاب والسنة رجعنا الكتاب والسنة. ولهذا يقول العلماء. انتبه للنقطة هذي. يقول العلماء ان الحكم الذي اعطي الفرع بعد عملية القياس. كان موجودا في الاصل غاية ما هنالك ان المجتهد كشف عنه. وابرزه واظهره

64
00:31:13.400 --> 00:31:49.750
ولهذا تجد يعرفون القياس بانه الحاق قال الحاق فرع باصل في حكم لعلة وبعضهم يقول القياس تسوية فرع باصل في حكم لعلة. والخطب في هذا سهل انما الذي يعنينا ان الحكم في الفرع كان موجودا في الاصل ومعروف ومستقر. ولكن وظيفة المجتهد

65
00:31:49.750 --> 00:32:13.950
انه ابرزه واظهره. عن طريق القياس. طيب قال ثم وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص. هذا يا اخوان شرط اساسي في باب القياس

66
00:32:14.050 --> 00:32:44.850
وهو ان القياس لا يتم الا اذا اتفق الفرع والاصل اما اذا كان بينهما فرق فانه لا يصح القياس فلو جاء انسان قال يجري الربا في التفاح. قياسا على البر بجامع الكيل

67
00:32:45.150 --> 00:33:05.150
نقول القياس هذا ما هو صحيح. ليش؟ لانه في فرق بين الاصل والفرع. الفرع الذي هو التفاح ليس مكيلا انما هو معدود. يعني عند الفقهاء يعتبر في في ميزان المعدودات. فلا

68
00:33:05.150 --> 00:33:30.400
صح القياس بالحالة هذي. اذا شرط القياس طبعا القياس له شروط لكن شرط القياس اللي نص عليها المصنف الا يوجد فارق بين الاصلي والفرع. لماذا قال لان الشارع حكيم. لا يفرق بين المتماثلات في اوصافها. كما لا يجمع بين

69
00:33:30.400 --> 00:34:00.450
اذا يمكن الجمع بين التفاح والبر جريان الربا؟ لا. يمكن التفريق بين الحمار والهرة في عدن في الطهارة وعدم النجاسة ولا ما يمكن؟ ها؟ ما يمكن. طيب ثم قال وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي انزله الله

70
00:34:00.450 --> 00:34:30.450
فهو متظمن للعدل وما يعرف به العدل. العبارة هذي مقتبسة من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو الذي وصف القياس بانه الميزان اخذا من قول الله تعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. ولا شك ان القياس ميزان

71
00:34:30.450 --> 00:34:58.700
يوزن به او يوازن به بين الفرع والاصل وقارا بينهن ان اتفق الحق احدهما بالاخر. اللي هو الفرع. وان لم يتفقا لم يتم الالحاق اذا ما اسم القياس ها الميزان

72
00:34:58.950 --> 00:35:25.150
ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ان المفروظ ان القياس يسمى الميزان يقول لان القياس ما ورد له ذكر. بل قرآن لا بمدح ولا بذنب. فالاولى انه يسمى بدل ما يقال باب القياس يقال باب الميزان. طيب

73
00:35:25.300 --> 00:35:58.500
والقياس هذا الكلام عنوانه ما شرط استعمال القياس؟ وان شئت قل متى يستعمل القياس. قال والقياس انما يعدل اليه وحده. اذا فقد النص. اذا فقد النص. لماذا؟ لان الحكم الشرعي اما ان يعرف

74
00:35:58.500 --> 00:36:18.500
طريق النص واما ان يكون حملا على النص. هذي طريقة استنباط الاحكام الشرعية. اما ان يعرف طريق النص من اية او من قرآن او سنة. واما ان يكون بواسطة الحمل على النص

75
00:36:18.500 --> 00:36:48.500
والحمل على النص هو هو القياس. ولهذا قال فهو اصل يرجع اليه اذا حذر غيرك وهو مؤيد للنص. فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. وعلى هذا الناس في القياس ثلاث فرق. طرفان

76
00:36:48.500 --> 00:37:25.400
وسط. الوسط من وصفهم الشيخ. الذين يفزعون الى القياس اذا لم يجدوا نصا الطرفان قسم افرط في رد القياس. وهم الظاهرية وعلى رأسها القائمة ابن حزم وقد شنع في كتابه الاحكام في اصول الاحكام شنع على القائلين بالقياس

77
00:37:25.500 --> 00:38:04.250
وصفهم باوصاف سيئة. وصفهم باوصاف سيئة لو ما ذكرناها الطرف الثاني المسرفون في القياس. الذين استعملوا القياس حتى مع وجود النص فاسعد الناس بالقياس من استعمله عند فاقد النص ننتقل الان الى النقطة الرابعة والاخيرة في درس اليوم وهي

78
00:38:04.250 --> 00:38:42.400
نبذة من القواعد الفقهية القواعد الفقهية يا اخوان غير القواعد الاصولية القواعد الفقهية جمل موجزة يندرج تحتها يندرج تحتها مسائل عديدة اما القواعد الاصولية في مر علينا انها قضايا كلية انها قضايا كلية

79
00:38:42.400 --> 00:39:09.850
اذا اشتغال القواعد الفقهية بالجزئيات اكثر من اشتغال القواعد الاصولية بالجزئيات القواعد الاصولية ما تعنى بالجزئيات. لكن القواعد الفقهية كما سيمر علينا الان في القواعد ستجدون اننا نمثل القواعد بامثلة من الطهارة والصلاة والصيام والمعاملات الى اخره

80
00:39:10.350 --> 00:39:48.100
اذا الان عرفنا الان المراد بالقواعد الفقهية جمل موجزة يندرج تحتها مسائل كثيرة  والقواعد الفقهية مستنبطة من نصوص الكتاب والسنة ومعظمها اجتهادية وفي قواعد فقهية لفظها لفظ الدليل. ولكنها قليلة جدا

81
00:39:48.100 --> 00:40:18.100
مثل قاعدة مثلا لا ظرر ولا ظرار. كما ان قاعدة فقهية هذا هو لفظ الدليل. لكن معظم القواعد الفقهية صاغها العلماء صياغة مختصرة وافية استنباطا من الادلة. ولهذا كل قاعدة فقهية لها دليل. لكن تارة يكون الدليل

82
00:40:18.100 --> 00:40:48.350
قريبا وواضحا وتارة يكون الدليل بعيدا لانه قد يكون الدليل متصيد من عمومات الكتاب والسنة ما الفرق بين القواعد الاصولية؟ والقواعد الفقهية. في فروق ولكنني اكتفي بفرقين. مهمين الفارق الاول ان القواعد الفقهية تعنى بافعال المكلفين. كما ستلاحظ

83
00:40:48.350 --> 00:41:18.350
بالامثلة تعنى بافعال المكلفين. اما القواعد الاصولية ما تبحث في افعال المكلفين تبحث في الادلة والاحكام. تبحث في الادلة والاحكام. انت الان اذا سمعت القاعدة الاصل في الامر الوجوب. الا لصارف. القاعدة ذي تدور تدور حول ايش

84
00:41:18.350 --> 00:41:43.100
تدور حول الادلة اللي فيها الاوامر ان الدليل نفسه تاخذه منه ان الامر للوجوب. لكن القواعد الفقهية بحثها في في افعال المكلفين. ولهذا صارت فوائدها عظيمة. الفارق الثاني ان القواعد الفقهية غالبية

85
00:41:43.450 --> 00:42:06.050
هادي كلها مستثنيات احيانا وان كانت قليلة. اما القواعد الاصولية فهي كلية ليس لها استثناءات اذا قلنا الامر للوجوب الا لدليل. في شي يستثنى من القاعدة ذي؟ ها؟ ما في شي يستثنى. اذا قلنا النهي للتحريم

86
00:42:06.050 --> 00:42:34.600
بدليل ما في شي يستثنى. اذا قيل مثلا الاجماع حجة ما في اجماع ما هو حجة. الاجماع حجة فالقواعد الاصولية ليس لها استثناءات. اما القواعد الفقهية لها استثناءات والشيخ رحمه الله ذكر لنا عشرا من هذه القواعد. وكل قاعدة تحتاج

87
00:42:34.600 --> 00:43:04.600
الى بيان يعني الى شرح والى دليل والى تفريعات ومسائل تدخل تحت هذه القواعد يقول واخذ الاصوليون من الكتاب والسنة اصولا كبيرة. هكذا الشيخ رحمه الله سماها اصولا والا المشهور انها قواعد ولا مشاحة في الاصطلاح. يعني هي اصول فقهية

88
00:43:04.600 --> 00:43:34.600
اوفر او قواعد فقهية فالامر في هذا سهل. بنوا عليها احكاما كثيرة جدا. ونفعوا وانتفعوا بها. فمنها اليقين لا يزول بالشك. اولا معنى اليقين الادراك الجازم. الذي لا تردد فيه. هذا اليقين

89
00:43:34.600 --> 00:44:02.250
الشك هو مطلق التردد اذا تردد الانسان في شيء يصدق عليه انه شك. ما معنى اليقين؟ لا يزول بالشك يعني ان الانسان اذا تحقق من وجود الشيء ثم طرأ عليه شك

90
00:44:02.250 --> 00:44:32.250
هل هو موجود او لا؟ فالاصل انه موجود. هذا معنى القاعدة. اليقين لا يزول بالشك. يعني ان الانسان اذا تحقق من وجود الشيء ثم حصل له شك في زواله يعني عدم وجوده. فهل ينظر الى الشك؟ ويقول زال؟ ولا يبني على اليقين

91
00:44:32.250 --> 00:45:02.250
يطبق القاعدة ذي. اليقين لا يزول بالشك. يعني اليقين ما يزول الا بيقين مثله طيب هذا معناه الدليل على القاعدة ذي منين اخذت؟ عليها ادلة كثيرة لكن نكتفي بابرز الادلة. وهو ما ما ورد في الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:45:02.250 --> 00:45:32.250
شكي اليه الرجل شكي اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. لانه خرج منه ريح. مثلا حصل في مصارينه قرقرة اه افظلنا ان وظوءه انتقظ. فالرسول صلى الله عليه وسلم الغى موظوع الشك

93
00:45:32.250 --> 00:46:02.250
وقال لا ينفتل وفي لفظ لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحه تسمع صوتا او يجد ريحا. والصوت انتقاظ يقيني للطهارة. والريح انتقاض يقيني للطهارة. لكن مجرد ان الانسان يخيل اليه الشيء هذا لا يبنى عليه

94
00:46:02.250 --> 00:46:37.900
مجرد انه يخيل اليه الشيء لا يبنى عليه شيء. هذا معنى القاعدة يقول ادخل فيها من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا. فمن حصل له شك فمن حصل له الشك في شيء منها رجع الى الاصل المتيقن. هذه القاعدة

95
00:46:37.900 --> 00:47:07.900
نقل القرافي في كتابه الفروق انها قاعدة مجمع عليها. ان قاعدة مجمع عليها ان اليقين لا يزول بالشك. لكن قد يحصل الخلاف في تنزيل بعض على القاعدة. وقالوا الشيخ يذكر قواعد مفرعة عن القاعدة ايضا

96
00:47:07.900 --> 00:47:48.400
وقالوا الاصل الطهارة في كل شيء. هذي قاعدة. المياه والثياب والاراضي والاواني الاصل فيها الطهارة. حتى تتيقن زوال الطهارة  بمنجس تجي الارض صل عليها. خلاص الطهارة تدخل لك بيت مثلا تقول والله انا ما ادري الفراش ذا طاهر ولا لا. لا الاصل الطهارة

97
00:47:48.400 --> 00:48:18.400
تجي الاناء تقول والله انا ما اقدر اتوضأ بها الان انا ما ادري يمكنه نجس. نقول لك لا الاصل الطهارة. اذا الاصل الاواني الفرش والثياب. والاراضي الاصل فيها الطهارة حتى يرد ما ينقل عن الاصل. والاصل الاباحة. الا

98
00:48:18.400 --> 00:48:48.400
ما دل الدليل على نجاسته او تحريمه. الاطعمة مثلا الاصل فيها الاباحة والحل الا اذا وجد دليل يدل على ان هذا الطعام محرم. او ان هذا الطعام نجس اصل براءة الذمم. من الواجبات ومن حقوق الخلق. حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك

99
00:48:48.400 --> 00:49:23.100
الاصل براءة الذمة. وليس الاصل شغل الذمة  ولهذا الذي يدعي شغلة ذمة لا بد ان يأتي بدليل. لو يجي انسان يقول انا اطلب الرجال هذا الف ريال اذا يدعي شغلة ذمة يدعي شغلة ذمة الان. هذا على خلاف الاصل. طلبت منه البينة. طلبت

100
00:49:23.100 --> 00:49:54.600
لانه يدعي ما يخالف الاصل. طيب. اللي يقول انه يطلب الف ريال. لو قال ابدا ما عندك بينة؟ قال لا ايش يقال له الان المدعى عليه؟ يقول تحلف اذا حلف وقال انا ما عندي والله ما عندي له شي خلاص. برئت الذمة الان

101
00:49:55.550 --> 00:50:25.050
طيب ايهما اقوى البينة ولا اليمين؟ ترى ما طلعت انا على موظوع انتبهوا يعني في نفس الموضوع. لكن ما جاء المقصود. ها ايهما اقوى؟ ها؟ البينة اقوى ولا اليمين؟ عجيب. كيف؟ البينة اقوى. اليمين حلف بالله تعالى

102
00:50:25.150 --> 00:50:55.150
ها صحيح البينة اقوى. لماذا؟ لان البينة كلام من ليس بخصم البينة ما هي كلام المدعي ولا المدعى عليه؟ كلام اخر. لماذا كانت اليمين اضعف؟ لان كلام احد الخصمين طيب لماذا اذا اتضحنا الان ان البينة اقوى

103
00:50:55.150 --> 00:51:16.000
ماذا طلب من المدعي الحجة الاقوى؟ واكتفي من المدعى عليه بالحجة الاضعف. ها نعم صحيح. لان المدعي يدعي شغلة ذمة. ولا لا؟ وهذا على خلاف الاصل. اذا لابد يجيب دليل

104
00:51:16.000 --> 00:51:36.000
قوي. والمدعى عليه عندما يقول انا ما عندي له دراهم. ماشي على الاصل. ماشي على الاصل. فاكتفي منه بالحجة الاضعاف. اذا صار الاصل في هذا ان الاصل براءة الذمم. حتى

105
00:51:36.000 --> 00:52:12.550
فيقوم الدليل الشاغل للذمة. طيب. قاعدة بعده مرتبة عالية. شغلت الذمة الان قال والاصل بقاء ما اشتغلت به الذمم. من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والاداء نعم الذمة اذا شغلت لا يزول ذلك الا بيقين. نرجع له قاعدة. لابد من اليقين

106
00:52:12.550 --> 00:52:42.550
اذ انسان مثلا حصل عنده شك انه صلى الظهر ولا ما صلى حصل عنده شك الان انه صلى الظهر ولا ما صلى. اذا الان الذمة الان مشغولة في صلاة الظهر قبل الاذان هو تيقن الان البراءة ولا ما تيقن؟ اذا لابد من اليقين انسان مثلا

107
00:52:42.550 --> 00:53:02.550
يطلب شخص مثلا دراهم وعنده اثبات على انه عنده له دراهم لكن ما عنده اثبات على عطوا الدراهم شيصير الاصل؟ يصير الاصل انه لا زالت الدراهم باقية في الذمة. لانه اذا

108
00:53:02.550 --> 00:53:32.550
شغل الذمة فالاصل بقاء شغل الذمم حتى يثبت ها حتى تثبت يعني يثبت الاذى وتثبت البراءة. هذه القاعدة. طيب. الفروع كثيرة لكن هذه القاعدة يا اخوان من انفع الوسائل في علاج

109
00:53:32.550 --> 00:54:08.900
اعاذنا الله منها. الوساوس في الطهارة والصلاة. بلي فئام من الناس. والوسواس داء عضال ومرض خطير. لكن هذا القاعدة بامر بحول الله تعالى من انفع الوسائل ان الانسان دائما يبني على اليقين. لان اصل الموسوس وساوسه مبنية على شكوك

110
00:54:08.900 --> 00:54:38.900
فينبغي له الا يلتفت الى هذه الشكوك ولا الى هذه الاوهام بل يبني على اليقين ولا نستطيع ان نفصل اكثر من هذا. القاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير دليلها قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

111
00:54:38.900 --> 00:55:18.900
قال وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف بالعبادات حملات وغيرها. نعم هذه قاعدة عظيمة. اولا ما المراد بالمشقة المشقة المرادة هنا هي المشقة غير المعتادة. التي تخرج عن معتاد الناس ولا يستطيعون تحملها على الدوام

112
00:55:18.900 --> 00:55:48.900
هذه هي المراد لقول هنا المشقة اما المشقة المعتادة اللي تعود المكلف على تحمل فهذه لا تضر. ولا يرتب عليها حكم. معروف الصلاة فيها مشقة. والصيام في مشقة. ومناسك الحج فيها مشقة. لكن هذه مشقة معتادة

113
00:55:48.900 --> 00:56:18.900
اما المشقات التي تطرأ على المكلف ويصعب عليه على الدوام وانت ابو اللقيد هذا يصعب عليه على الدوام ان يتحملها. فهذه المشقة يناسبها التيسير. هذا انا المشقة تجلب التيسير. هذه لها نظائر او لها فروعات

114
00:56:18.900 --> 00:56:48.900
كثيرة منها المريض اذا لم يستطع ان يصلي قائما صلى وهو قائم اذا استطاع ان يصلي وهو واقف ويركع ولكن ما يستطيع ان يسجد. يصلي قائما ويركع ويومي بالسجود. المشقة تجلب التيسير. ومنها

115
00:56:48.900 --> 00:57:14.050
ان الشريعة الاسلامية اجازت نضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. من باب المشقة يكثر يعني حمل الاطفال فلو قيل مثلا بوجوب الغسل لوقع الناس بالحرج. ان اذا نضح بول الغلام

116
00:57:14.050 --> 00:57:34.050
الذي لم يطعم الطعام من باب قاعدة طبعا في دليل هو. لكن ينطبق عليه قاعدة المشقة تجلب التيسير. خذ اللي ما عليه دليل. قرأ الغلام رضيع ما اكثر ما يقيه

117
00:57:34.050 --> 00:58:03.050
الغلام على امي وعلى ثيابها. لا يحكم بهذه الحال بنجاسته. لان المشقة تجلب التيسير. هذا بالنسبة للعبادات المعاملات مثلا كون الدية تحمل كون العاقلة تحمل الدية. في قتل الخطأ كون العاقلة

118
00:58:03.050 --> 00:58:23.050
تحمل الدية في باب قتل الخطأ. هذا من اي باب؟ هذا من باب المشقة تجلب التيسير لان القاتل اللي قتل خطأ ما تعمد القتل وقع في مشقة عظيمة. فجلبت له الشريعة السمحة التيسير

119
00:58:23.050 --> 00:58:53.050
فصارت الدية على العاقلة. القاعدة الثالثة لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. هذه القاعدة دليلها قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذه القاعدة

120
00:58:53.050 --> 00:59:13.050
كما تلاحظون مكونة من جزئيتين. الجزئية الاولى لا واجب مع العجز. يعني ان جميع الواجبات تسقط من العجز عنها. القاعدة الثانية ولا محرمة مع الضرورة. الشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر

121
00:59:13.050 --> 00:59:43.050
عليه بالكلية. وما اوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه. واذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه وامثلتها كثيرة جدا وكذلك وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم والخبائث التي حرمها اذا

122
00:59:43.050 --> 01:00:19.300
اضطر اليها العبد فلا اثم عليه فالظرورات تبيح المحظورات. قاعدة لا لا واجب مع العجز من امثلتها صحة صلاة الفذ خلق في الصف اذا لم يستطع الدخول في الصف له ان يقف صفا وتكون صلاته صحيحة. لماذا؟ لانه لا واجب مع

123
01:00:19.300 --> 01:00:49.300
العجز واذا كانت شروط الصلاة واركان الصلاة اركان الصلاة تسقط عند العجز فلا ان تسقط المصافة من باب اولى في الحالة هذي ولهذا اخرج ابن ابي شيبة المصنف عن الحسن البصري ان المصافة تسقط. اذا لم يستطع الدخول في الصف

124
01:00:49.300 --> 01:01:19.300
وهذا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية وتبعه على هذا الرأي مؤلف هذه الرسالة رحم الله الجميع. اما قوله واذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه فمن الامثلة لو

125
01:01:19.300 --> 01:01:49.300
انسانا يستطيع ان يقوم مع الامام الركعتين الاوليين. ولكنه في الركعتين الاخيرتين ما يستطيع القيام فما الحكم؟ نقول ما قدرت عليه افعله. وما سقط عنه فلا تفعل. يسقط عنه طيب انسان يستطيع ان يصلي في بيته وهو قائم. ولكنه اذا ذهب الى المسجد لا يستطيع

126
01:01:49.300 --> 01:02:09.300
ان يصلي الا وهو قاعد. نقول له تذهب الى المسجد. لان الاصل انك مخاطب بصلاة الجماعة لان هل صلاة الجماعة النصوص؟ استثنت اللي ما يقدر يصلي يا قاف وما استثنتوه؟ ما

127
01:02:09.300 --> 01:02:33.950
اذا هذا مخاطب يحظر الى المسجد فان قدر على القيام قام وان لم يقدر على القيام صلى وهو وهو جالس. اذا القاعدة لا واجبة مع العجز. يقول الشاطبي رحمه الله

128
01:02:34.050 --> 01:03:04.050
معنا القاعدة المشقة تجذب التيسير وطرف من هذه القاعدة يقول ان الادلة الدالة على رفع الحرج عن الامة بلغت مبلغ القطع. ان الادلة الدال على رفع الحرج عن الامة بلغت مبلغ القطع. طيب من تفاريع القاعة

129
01:03:04.050 --> 01:03:44.050
الضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات والظرورة تقدر بقدرها هاتان قاعدتان احداهما مبنية على الاخرى. الاولى الظرورات تبيح المحظورات. ودليل هذه قاعدة قول الله تعالى بعد ذكر الميتة فمن اضطر في مخمصة

130
01:03:44.050 --> 01:04:18.150
فلا اثم عليه فاذا اضطر المكلف الى محرم من طعام او شراب او لباس  يتحول مباح المحرم ها يتحول الى مباح لان الضرورات تبيح المحظورات. المحظورات مثل ما ذكر الشيخ نوعان. محظورات راتبة. يعني

131
01:04:18.150 --> 01:04:48.150
دائمة محظورة مثل الميتة والخمر والخنزير هذي محرمة دائما والنوع الثاني قال المحظورات العارظة مثل محظورات الاحرام محظورات الاحرام حلق الراس محظور الراتب ولا عارض؟ عارض وقت الاحرام. انسان مثلا حصل

132
01:04:48.150 --> 01:05:28.950
ومحرم معلوم ان الجارح ما يمكن الطبيب انه يخيطه عليه شعر اذا لا بد من الحلق. فيكون الحلق جائزا من باب الظرورات تبيح المحظورات. هذه الجزئية الاولى الجزئية هذه هل الضرورات تبيح المحظورات على الاطلاق؟ خلاص صار المحظور الان مباحا وانتهى

133
01:05:28.950 --> 01:06:08.950
قال لا الظرورة تقدر بقدرها. ما معنى الظرورة تقدر بقدرها يعني انه يباح من المحرم بقدر ما يزيل الظرورة ولا يجوز الاسترسال. الدليل قول الله تعالى في سياق المحرمات فمن اضطر غير باغ

134
01:06:08.950 --> 01:06:38.950
ولا عاد فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم. طيب. فمن اضطر غير باغ يعني غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال. اللي يطلب المحرم وهو قادر على الحلال هذا باغي. لو انسان مثلا غص

135
01:06:38.950 --> 01:07:08.950
بالطعام. وهو والعياذ بالله مثلا عنده خمر. والماء عنده فدفع الغصة بالخمر. هذا ما يجوز. بما يوصف؟ يوصف بانه باغ. لماذا كأنه تناول المحرم مع القدرة على الحلال. ولا عاد هذا اللي يعنينا

136
01:07:08.950 --> 01:07:38.950
العادي هو المتجاوز لحد الظرورة. المتجاوز الحد الظرورة فاذا مثلا جاع واكل من الميتة. هو لا يأكل من الميتة الا بقدر ما يسد الرمق ويحول بينه وبين الموت. ما يقول خلاص ما دام اني بديت بالاكل ابشر

137
01:07:38.950 --> 01:08:16.150
نقول لا ما يجوز هذا. ان فعل هذا فهو عاد. هذا معنى غير باغ ولا عاد ومعنى الضرورة تقدر بقدرها. طيب نزلها على بعض المسائل الفرعية مثلا انسان جاز له ان يقتني كلب الصيد. لان الشرع فما هو معلوم اباحه

138
01:08:16.150 --> 01:08:47.450
ها كلب الصيف. لا يجوز له ان يقتني زيادة على الكلب مثال اخر وهذا يحدث كثيرا الطبيب عندما يكشف على العورة او على المرأة. ليس للمرأة ان تظهر او للرجل ايضا. الا بقدر

139
01:08:47.450 --> 01:09:12.300
ما يحتاجه الطبيب اذا انسان مثلا اراد ان يعالجه الطبيب في مكان عورته ما يخلع ثيابه نهائيا خلاص الدعوة الان تساوت نقول لا. ليس لك ان تبدي من عورتك الا بقدر ما يحتاجه الطبيب

140
01:09:12.850 --> 01:09:44.350
وموضوع المرأة اشد امرأة تريد ان تعالج طبيب الاسنان تراجع طبيب الاسنان ليس لها ان تكشف وجهها  ايش حاجته الطبيب بعيونه؟ تضع الغطوة هكذا على عيونه وانفه وتظهر الفم اللي يشتغل بهالطبيب وهكذا لو كانت لو كان العلاج برجله تظهر من الرجل بقدر

141
01:09:44.350 --> 01:10:14.350
ما يحتاجه الطبيب. لماذا؟ لان الضرورة اصلا ما يجوز له انه ينظر للعورة. لكن وجد وجدت ظرورة اذا الظرورات تبيح المحظورات فاذا ابيحت المحظورات تجي قاعدة التقييدية التقييدية يعني النقيض وهي ان الظرورة تقدر بقدرها. يقول

142
01:10:14.350 --> 01:10:48.700
شيخ فهذه الضرورات تبيح المحظورات تخفيفا للشر الظرورات تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. بقي نقطة ذكرتها لعلي اقولها. هي ان الضرورة  تعفي من الاثم ولا تعفي من الظمان. من الظمان. فلو ان انسان اضطر الى

143
01:10:48.700 --> 01:11:18.700
ان يأكل طعام غيره. يأكله ولا ما ياكله؟ ياكله. غصب عليه ياكله. ياخذه منه غصب اذا اشرف على الهلاك لكن الظمان الظرورات تعفي من الظمان ما تعفي من الضمان لا بد ان يضمن الطعام لصاحبه. انما يسلم من الاثم والتعدي. يكون تعدى عليه

144
01:11:18.700 --> 01:12:00.350
وخذ منه الطعام واكله ليس عليه اثم في هذا. لكن يبقى عليه موضوع الظمان. القاعدة الرابعة  الامور بمقاصدها معنى الامور بمقاصدها يعني ان الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه الى نيته. ان الحكم الذي يترتب على فعل المكلف. ينظر فيه

145
01:12:00.350 --> 01:12:37.100
الى نيته. ثوابا وعقابا ملكا تحريما غصبا جميع الاحكام الشرعية تنزل على افعال مكلفين على وفق مقاصدهم ونياتهم. الامور بمقاصدها وهذه يا اخوان القاعدة من اعظم القواعد. ليش؟ لان مع انها قاعدة مختصرة. الا

146
01:12:37.100 --> 01:13:06.750
الا انه يدخل فيها من الفروع الشيء الكثير لان كلمة الامور الف الامور اتسمى الا الاستغراقية والا الاستغراقية اذا دخلت على اللافظ تفيد ايش؟ العموم الاستغراق اذا جميع الامور بمقاصدها الدليل

147
01:13:06.800 --> 01:13:36.800
ادلة كثيرة من ابرزها حديث انما الاعمال بالنيات. ومن الادلة قول الله تعالى في الرجعة وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا فالله جل وعلا جعل الرجعة للزوج ولكنه مقيد بان يكون نيته من الرجعة الاصلاح

148
01:13:36.800 --> 01:14:11.150
ما يطلقه ويراجعه لاجل ان يعذبها. ويطلقها؟ لا هذا لا يجوز. لا بد ان يراجعها وهو يقصد برجعتها اعادة الامور او اعادة المياه الى مجاريها. هذي من ادلة بمقاصدها يقول الشيخ فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات

149
01:14:11.150 --> 01:14:41.150
طيب امثلة من العبادات انسان اغتسل للتبرج هذا مر اللي ذكرته لكم ولكنه استحضر نية التقوي على العبادة من صلاة او تلاوة او نحو ذلك. فيثابها على فيثاب على هذا الغسل

150
01:14:41.150 --> 01:15:08.350
يثاب لماذا؟ لان الامور بمقاصدها. انسان اخذ الة له وطلع به اوعد جا لشخص معاناة له وخذه ومشى ان كان اخذها لاتلافها واشهارها هذا له حكم. وان كان اخذها لتملكها هذا له حكم

151
01:15:08.350 --> 01:15:43.750
اخر. اذا الامور ها بمقاصدها. طيب انسان وجد لقطة في الشارع اخذه جميع الناس اللي يناظرونه ما يدرون ليش اخذه. يشوفون انه اخذه. لكن قصده امر باطني لا يدرى عنه. فان كان اخذها لتملكها فهو غاصب. وعليه الظمان لو تلفت

152
01:15:43.750 --> 01:16:20.450
وان كان اخذها لحفظها وتعريفها فهو مؤتمن وليس عليه ضمان اذا افعال المكلفين الصورة اللي قدامنا وحدة وحدة لكن تختلف باختلاف المقاصد. طيب يقول وتحريم الحيل المحرمة مأخوذة من هذا الاصل

153
01:16:20.550 --> 01:16:40.550
ليش؟ تدخل الحيل هنا؟ قال لك لان الحيلة اصلا ظاهرة لا غبار على ايه؟ الحين الحين لو هي من من اصله مفضوحة يتسمى حيلة؟ ها؟ الحيلة اذا كانت من الاصل

154
01:16:40.550 --> 01:17:24.550
مكشوفة ما تسمى حيلة. انما الحيلة ظاهرها جيد. ومستقيم. ولكن خلل في باطنها. مثاله امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا اخر تطليقة خطبها انسان وحضر العقد وعقدنا له في اعتراض الان ما في شيء الان لكن هذا الرجل مبيت بنفسه انه يحلله صاحب

155
01:17:24.550 --> 01:17:54.550
زوجي الاول صاحب معروف عليه. واراد انه يتزوجه يحلله للزوج الاول. اذا يوصف بانه محلل يوصف بانه محلل. مع ان العاقب ولي المرأة والمرأة. ما علم احد بهذه النية. اذا صارت الامور ها؟ بمقاصدها. ايش يسمى النكاح ذا؟ يسمى نكاح

156
01:17:54.550 --> 01:18:27.250
تحليل وهذا يكون ملعونا لانه قصد بهذا العقد قصد به التحليل. طيب. انسان مثلا باع النصاب الزكوي. يوم بقى على اطلاع الزكاة اسبوع. باع اللي عنده الصورة وحدة الان لكن ايش قصده بالبيع

157
01:18:27.300 --> 01:18:47.300
ان كان قصده الهروب من الزكاة هذا امر وان كان لا ما قصر ولكنه يتعاطى التجارة وهو ممن يعلم الله انه كل سنة احرص ما يكون على اداء الزكاة. ولكن بضاعة او شيء مثلا رزق به ها

158
01:18:47.300 --> 01:19:10.150
وباعة يعني مثلا تخلص منه باي طريق من طرق التخلص. ليس عليه زكاة في الحالة هذي انسان مثلا قال اشهد ان هذا عندي له مئة الف. مئة الف وكل اللي وراهم مئة الف

159
01:19:10.200 --> 01:19:30.200
الصورة وحدة الان ربما انه صادق فعلا ومطلوب مئة الف. وعلى هذا الورثة يخلف الله عليهم ما عندنا مانع ترزقنا الله. ها؟ او النقاص جنب الاقرار حرمان الورثة من الميراث. قد يحصل هذا

160
01:19:30.200 --> 01:20:05.200
فهذه امور الصورة واحدة اللي عندنا ولكن الحكم الشرعي يترتب على على المقصد النقطة الاخيرة قال وانصراف الفاظ الكنايات والمحتملات الى السرائح من هذا الاصل وصورها كثيرة جدا. نعم هذا اصل نافع في باب الالفاظ المحتملة

161
01:20:05.200 --> 01:20:31.750
والالفاظ المحتملة يا اخوان هي اللي تسمى عند العلماء الكنايات واوضح شيء الطلاق. اعلم ان الالفاظ نوعان الفاظ صريحة لا تحتاج الى نية ما تحتاج الى نية. اذا قال بعت عليك الكتاب بيع. اذا قال وهبتك الكتاب هبة. او

162
01:20:31.750 --> 01:21:00.400
لك بكذا وصية. قال لزوجته مثلا هي طالق طلاق. النوع الثاني كنايات هذه الكنايات منزلة على حسب النية. ولهذا يقول العلماء ان الكنايات لا يمكن ان تنفك عن النية انسان مثلا قال لزوجته

163
01:21:00.550 --> 01:21:25.550
اذهبي لاهلك. يلا روح لهاس هذا اللفظ على حسب نيته ان كان قصده الطلاق وقع الطلاق لان ها اللفظ مع النية ايه يصلح لايقاع الطلاق. واذا كان ما قصد الطلاق ما يقع عليه طلاق. لان

164
01:21:25.550 --> 01:21:45.550
بمقاصدها. وهذا يستعمله كثير من الناس يقول يلا امشي روح ما على باله شي اسمه ها؟ لو كان طلاق على طول؟ ما في مرة عند رجله. كل الحريم عند اهله الراحة. خلاص. لانه

165
01:21:45.550 --> 01:22:23.700
وما مات له. اذا الامور بمقاصدها. والظاهر ان الوقت انتهى وما اخذنا الا اربع قواعد البقية تحتاج الى وقت. وانا ما بيني وبينكم الا غدا. الخميس  اذا غدا ان شاء الله الساعة الخامسة والنصف تماما يبدأ الدرس لانه زحمنا الوقت وانا احب وافضل

166
01:22:23.700 --> 01:22:43.700
بل انكم تكونون قد درستوا متنا كامل من متون الاصول. بظرف ستة ايام. فان شاء الله غدا الساعة الخامسة النص يبدأ الدرس يكمل باقي القواعد. ودرسه ان شاء الله بعد صلاة العشاء على ما هو عليه. والله اعلم