قال ولمسهما من خنسى مشكل الخنث المشكل هو الذي عنده الة رجل والة امرأة الة رجل والة امرأة اذا مس الخنس المشكل هو نفسه كلا الالتين كلا الالتين او مس شخص اخر من الخنثى المشكل كلا الالتين كامه كان يكون طفلا او نحو ذلك فانه يكون ناقضا فانه يكون ناقضا اذا مس كلا الالتين لكن لو مس واحدة من الثنتين ان لا يخرج بضعف كالبول وانما يخرج بدفق واحساس الامر الثالث انه لا بد ان يكون بنفسه. لا بد ان يحس باللذة. فخروجه من غير لذة. اللذة مراد بها الشهوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فكنا قد انتهينا في الدرس الماظي من كتاب باب مسح المسح على الخفين ونبدأ في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل بباب نواقض الوضوء يقول الشيخ موسى عليه رحمة الله باب نواقض الوضوء المراد بالنواقض جمع ناقض وهو اسم فاعل من نقض من الفعل وليس من المصدر من نقض اي من فعل نقض والناقض هو الذي غير الحال الى عكسه فان يكون الشيء ونقيضه الناقض هو الذي نقض وغير الحال من كونه طاهرا الى كونه محدثا غيره من شيء الى شيء وانت اذا تأملت في باب الطهارة تجد ان الفقهاء في باب الوضوء يقولون باب نواقض الوضوء واذا جاؤوا في الغسل قالوا باب موجبات الغسل ولا يعبرون في الغسل بالنواقض. والسبب في ذلك دلالة لغوية فان الناقض هو الذي نقل من حال الى حال فانه لا يمكن ان يحكم على شيء انه انتقض الا وقد كان قبل طاهرا لم يكن منتقضا كان طاهرا ثم احدث ان الله لا يقبل صلاة احد احدكم اذا احدث كان طاهرا ثم احدث بينما في الغسل فبعض موجبات الغسل لا يسبقها طهارة الشخص اذا اسلم قبل اسلامه لم يكن طاهرة في بمعنى انه يصح له الصلاة الذي هو الوصف الحكمي. واما الطهارة الحزبية فان الادمي طاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي هريرة ان المؤمن لا ينجسه ان المؤمن آآ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خنست لكنت نجسا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ماذا الحديث؟ في الصحيحين. المؤمن لا ينجس. المؤمن لا ينجس وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن هنا وصف فردي فيشمل ادمي مطلقا. نعم. اذا عرفنا معنى الان نواقض الوضوء ولما عبر الفقهاء في الوضوء بالنواقض وفي الغسل بالموجبات باعتبار ما يكون قبل هذا الموجب وقبل هذا الناقض النواقض التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ثمانية ونحن قلنا غالب الاعداد التي تعد على سبيل الحصر انما دليلها الاستقراء فالفقهاء استقرأوا هذه النواطر فعدوها ثمانية على سبيل الحصر. التي ذكرها المصنف وما عدا ذلك فانه لا يكون ناقضا اول هذه النوافل قال ينقض ما خرج من سبيل قول الشيخ رحمه الله تعالى ما خرج من سبيل عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى قوله ما خرج ما خرج قالوا فالخارج لابد ان يكون ظاهرا لابد ان يكون ظاهرا فلو ان في باب نواقض الوضوء فلو ان الشيء قد احس بانتقاله ولم يخرج فانه لا يكون ناقضا فلو احس شخص بانتقال البول او بغير ذلك نقول لا يكون ناقص النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان يأتي باحدكم فينفخ في مقعدته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لابد من الرؤية ولذلك فان الامام احمد كما في مسائل صالح بن عبدالله سأله رجل فقال اني احس بانتقال البول فقال لا تلتفت له حتى تراه بعينيك مهما احسست بخروج البول ما لم تره خارجا فانه لا يكون ناقضا. قال فان جعل قطنا نحوه قال هذا رجل فقال وشي انه بدعة قال هذا رجل شدد على نفسه فشدد الله عليه اذا احتشى بقطن ان يجعل مكانه قطن ما ان تضع على مخرج البول والغائط قطن لتعرف هل خرج ام لا لكن ان رأيت فانه يكون ناقضا والا فلا. اذا فالمسألة الاولى في قول الشيخ ما خرج اي ما خرج الى الظاهر او ما كان في حكم الظاهر. في حكم الظاهر في حكم الظاهر هذا يتصور في يعني آآ صور معينة عندما يكون هناك في السبيلين يعني في اللحم يتصفط او كذا ونحو ذلك من الامور. طيب. قال من سبيل من المسائل المهمة اما ان نعرف ما هو السبيل المذهب ان السبيل ثلاثة اشياء طيب اللعاب ليس نجسا الدمع ليس نجسا وهكذا من الاشياء الاخرى اللي تخرج من الجسم لا تسمى نجسة. طيب هذه الاشياء انما تنقض الوضوء بشرط وهو ان تكون كثيرة فان القليل منها لا ينقض الوضوء مخرج البول ومخرج الغائط ومخرج الولد. كل هذه الثلاثة الخارج منها يعتبر ناقضا ثلاثة اشياء مخرج البول ومخرج الغائط ومخرج الولد طبعا الدليل على ان ما خرج من السبيل ان يكون ناقضا؟ قالوا قول الله عز قول الله عز وجل او جاء احد منكم من القائط. فكان الله سبحانه وتعالى عن قضاء الحاجة بالغائط وفي الغالب يعبر بالاغلب بالاغلب فالغاط اغلب ما يخرج فان كان هناك شيء نادر سنتكلم عن نادر بعد قليل فانه يكون ناقضا كذلك. اذا قلنا استبيد ثلاثة اشياء. فما خرج من هذه الاشياء الثلاثة فانه يكون ناقضا للوضوء. ولو كان الخروج نادرا. ولو كان الخروج نادرا. مثل ماذا النادر؟ المشكور والمعروف للجميع البول والغائط. ولكن ان الخروج النادر مثل ماذا؟ قالوا مثل حنبدأ بالاكثر ثم ننقص حتى نصل للقليل. قالوا مثل المذي. فان المذي اخرج من كثير من الناس ولكن ليس من كلهم. فانه يكون ناقضا والدليل عليه حديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذائا فاستحيت انسا النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفيك الوضوء وتنضح. اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من الملئ مع انه ليس ببول. فدل على ان كل خارج من السبيلين ناقضا الودي والودي هو ما كان هيئته كهيئة المني كهيئة المني في بياضه ورائحته وسخنه ولكن انه لا يخرج دفقا للذة وسيمر معنا هذان الشرطان بعد قليل في موجبات الغسل فما لم يخرج لفقا بلذة فانه يسمى وديا. والودي حكمه حكم الخارج من السبيلين. يكون ماذا؟ ناقضا للوضوء لا يكون موجبا للغسل. بعض الناس هذا يخرج من بعض الناس عند البرد الشديد. اذا حدث برد وكان في البر يخرج منه مثل هيئة الماء الرجل هذا يسمى ولي لا يكون موجبا للغسل وانما ناقضا للوضوء او يخرج عندما يحمل شيئا ثقيلا او عندما يكون عنده مشاكل في جهازه الداخلي. من الاشياء النادرة ايضا ما ذكره اخونا الفاضل عندما يكون الشخص يخرج منه نقول دود او يخرج حصى. بعض الناس قد يخرج من مخرج البول حصى تكون في مكان فيه حصى. او في كلاب. فيخرج مع مخرج البول قولي حصاة ما دام ان هذا الخارج قد خرج من جسمه فانه يكون ناقضا مطلقا سواء كان مبتلا او غير مبتلى لاني ساذكر لك الفرق بين المبتدأ بعد قليل في الحالة التي بعدها من الاشياء التي تكون ناقضة على المذهب وانتبه لهذه على المذهب. قالوا ما خرج من مخرج الولد فلو ان المرء خرج منها رطوبات فعلى المذهب ان الرطوبات كلها تكون ناقضة لانها خارجة من احد السبيلين. فما خرج من احد السبيلين يكون ناقض المسألة الثانية قالوا لو ان المرأة ولدت من غير دم. ولدك من غير دم ليس عن طريق قيصرية شق بطنها وانما خرج من مخرجه الولد. ولكن ولد من غير ذنب ان هذا الولادة تكون ناقضة للوضوء لكنها ليست موجبة للغسل. استمر معنا المسألة بعد قليل بنصها ولادة عارية عندنا اذا هي نافضة الوضوء للخروج من مخرج السبيلين. من الاشياء النادرة واختم بها كثرة المسائل ان تتعلق بهذه الصورة. قالوا لو ان امرأ قد قطر في احليله ثم خرج ما فطره او احتشى احتشاء يعني جعلت تحميله مثلا ثم خرجت خرج ما احتجتها فان قطر في احليله مخرج احد السبيلين ثم خرج فانه يكون ناقضا مباشرة. ناقض للوضوء هذا واحد الامر الثاني ان احتشى ان احتشى اذ ادخل شيئا منظارا ادخل تحميله ونحو ذلك فان خرجت مبتلة فانه يكون ناقضا وان خرج ما احتشاه غير مبتل فانه لا يكون ناقضا. هذا هو المذهب بناء على ماذا؟ على قاعدة ذكرت لكم سابقة انه عندما يختلف ما رجحه صاحب المنتهى والاقناع المقدم المنتهى فان صاحب المنتهى اشترط ان تكون مبتلة واما الشيخ موسى صاحب الاقناع ومؤلف هذا الكتاب فانه اطلق ولم يفرق بين المبتلي وما لم يخرج مبتلى ولكن نقول المذهب عند المتأخرين ما رجح صاحب من كهذه المسائل التي اختلف فيها وقد جمعت. طيب اذا انتهينا من الناقض الاول وهو ما خرج من السبيلين وذكرنا دليله بعض الفقهاء يعني تكلم عن قضية ان ما خرج من السبيلين ينبني على كونه انه ناقض فانه يكون نجسا. فكل ما تمنع انه يكون ناقضا فانه يكون نجسا الا ما كان سببا ولادة الادمي سبب او مبدأ الادمي ثم عبر ابن عقيل. مبدأ خلقة الادم وهي وهي ماء الرجل ورطوبات المرأة. فان ماء الرجل ورطوبة المرأة على المذهب تكون طاهرة لانها اصل ادمي. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان المؤمن لا ينجس الادمي طاهر فاصل خلقه طاهر ولذلك انهم كل ما خرج من السبيلين يكون نجسا الا الادمي اذا ولدت ولادة عارية عن دم الا الادمية وما كان من اصل خلقته كماء الرجل ورطوبات المرأة فانها طاهرة. ولكنها ناقضة ولكنها ناقضة طيب نعم الناقض الثاني قال الشيخ وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهم ما ذكر هنا الشيخ شيئين وليس شيئا واحدا وهو ما يخرج من النجاسات من غير المخرج المعتاد من غير مخرج السبيلين المخارج الثلاثة ذكرناها قبل قليل. ما خرج من غير السبيلين ما خرج من دير السبيلين فانه وكان نجسا فانه يكون ناقضا ولكنها صورتان ولكنها صورتان وليست صورة واحدة ان كان الخارج من غير السبيلين النجس بولا او غائطا. مثل ماذا؟ اعطوني مثال كيف يخرج البول والغائط من غير السبيلين مقصرة مثال ثاني قبل ان توجد القسطرة القديمة ما عندهم قسطرة مثال ثاني عندما يكون الشخص عنده جرح في مثانته يجرح يأتيه جرح في مثانته فيأخذ به فيستمر يكون يندي هذا البول اذا هذا خرج هنا خرج بول او غائط من غير مخرجهما عفوا من سرته ذكر ذلك الفقهاء لكن انا لم اذكر بعض الفقهاء ذكر اظن مر علي لكنه طبا يقولون لا يثبت لا يمكن ان يسلم فانه ما يخرج المثانة دون السرة يعني مر علي احدا قال انه قد يخرج من سرته وكذا لكنه الموضع يختلف. طيب اذا اذا عرفنا الان البول اذا كان خارجا. طب خل نقف عند هذه المسألة ثم ننتقل للصورة الثانية. هذه الصورة لها احكام تخصها اول حكم يخصها وهو ماذا؟ الخارج من غير السبيلين اذا كان نجسا والنجاسة ماذا؟ بولا او غائطا. اول حكم يخصها انها ما ذكره المصنفون ان لا تكون ناقضة للوضوء سواء كان الخارج قليلا قطرة قطرة او اكثر من ذلك لا فرق بين القليل والكثير اذا لا فرق بين القليل والكثير بالبول والغائط. لان الله عز وجل قال او جاء احد منكم من القائط. فيشمل القليل والكثير سواء خرج من مخرجه المعتاد او لم يخرج من مخرجه المعتاد من المسائل التي تترتب على ذلك ان ما خرج من غير المخرج المعتاد بس الفائدة انه لا يجوز فيه الاستجمار وانما يجزئه وانما يجب فيه يجب فيه الاستنجاء علة ذكرتها قبل وانا ذكرت هذه الفائدة نربط مع ما سبق تعرف ان الفخ كله متراب. لماذا هنا لا يجوز الاستجمار؟ شخص عنده قسطرة تخرج البول من غير محله المكان الذي يريد ان يطهره نقول لابد من استنجاب الماء ولا يجوز الاستجمار بالحجارة. ذكرت قاعدة سهلة جدا او لفظا لانه جاوز محله لانه خرج من غير محله. الاستجمار هن خلاف الاصل فيبقى على ما ورد به وهو محل الخروج من السبيل فقط وهو الخادم من السبعين فقط. نعم اذا هذه الصورة الاولى الخارج من بقية البدن اذا كان بولا الحالة الثانية اذا كان الخارج من السبيلين نجسا لكنه غير البول وذلك مثل ماذا؟ مثل الدم. وقد انعقد الاجماع. حكاها الامام احمد واحمد من اشد الناس في قضية الاجماع حتى لقد قال من قال اجمع الناس فقد كذب ولكن يقول لا اعلم فيه خلافا حكاه احمد انه لا يعلم خلافا في نجاسة الدم. حكاها ابن المنذر حكاه جمع من اهل العلم. الدم نجاسته بالاجماع الخلاف في قضية كونه ناقد او ناقض هذا الذي فيه خلاف لكن النجاسة بالاجماع هو نجس بالاجماع بالاجماع والاجماع متقدم معروف احمد لا يحكي الا الاجماع المتقدم قبل الذي بعدك يا ابن منذر وغيره قد يحكي الاجماعا متأخر. طيب. اذا الدم نجس. اعطوني نجسا اخر. يخرج من جسم الادمي تمشية ما كان في حكم الدم في الصديد. ما الفرق بين الدم والصليب؟ الدم لونه احمر. والصليب لا كريات دم حمراء فيه. فيصبح لونه ابيض او اصفر هذا هذا نجد امر ثالث القيء القيء عنده النجس طبعا ما ادري النجاسة عندهم دليل العكس ان القاعدة عندنا ان النجس الكثير ينقض الوضوء وقد ورد الحديث بالوضوء من من القيء حديث ثوبان وحديث ابي الدرداء فنقول انه ما ينقض الا لاجل هذه القاعدة وهو ان الكثير منه يكون نجسا. فالقيء كثيره نجسا والقريب منه ليس معفو عنه كما سيأتي بعد قليل اذا هذه اشياء نجسة تخرج من الادمي والدليل على انه يشترط الكثير ما ثبت ان ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي وفي يده بثرة فحكها فخرج منها دم او صديد فاكمل صلاته ولم يقطعها. فدل ذلك على ان اليسير معفو عنه واما الكثير واما الكثير فانه يكون ناقضا. في قوله طبعا جماهير اهل العلم وهو الذي تدل عليه النصوص الكثيرة في هذا الباب منها ان وسلم قال اذا جاء احدكم كان في صلاته فانتقض وضوءه فليجعل يده على انفه ثم ليخرج هذا يدل على ايش الحديث الصحيح على ان الرعاة ناقض. روي عند ابن ماجة انه قال من اصابه قلس او رعاف. فليتوضأ. هذا الحديث في مقال لكن له شواهد اذا فدل على ان الرعاة الكثير يكون ناقضا واما القليل فذكرنا قبل قليل استثناء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفعله واتفاق الصحابة رضوان الله عليهم رقية نعم القيء لكن حديث من قال سنتكلم عن القالس بعد قليل ان شاء الله قضية القليل من هو الكريم طيب عندنا هنا مسألة مهمة وهي مسألة عندما قال الشيخ او نجسا غيرهما وسأعود هذه الكلمة اسأل فيها كيف تستطيع ان تفرق بين القليل وبين الكثير كيف تستطيع ان تفرق بين القليل وبين الكثير متأخر الحنابلة وعندما نطلق المتأخرين نقصد بهم من القاضي علاء الدين المرداوي المتوفى سنة ثمان مئة وخمسة وثمانين فمن بعدها من من من اهل التصنيف والضبط المسائي لهم طريقتان بضبط الكثير من القليل. فالطريقة الاولى التي اختارها المرداوي نفس الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي الدمشقي اختار ان الكثير هو ما فحش في عند اواسط الناس ليس عند شخص واحد لانه باعتبار اواسط الناس لا تنظر لمن يخرج منه دم كثير ولا تنظر لمن لم يخرج منه دم ابدا وانما اواسط الناس العبرة بهم وهذا الذي رجح هو كما في التنقيح وكما في الانصاف ومضى او مشى كثير من المتأخرين ومنهم الشيخ منصور البهوتي وهو اللي كيعيش ذكرت لكم المعتمد عند المتأخرين توفى ثلاث مئة وخمسين ان ان الكفيء مسلم الشويكي وغيره ان الكثير عند الانسان نفسه الكثير عند زيد ليس هو الكثير عند عمرو والكثير عند عمرو ليس هو الكثير عند عبد الله وهكذا وكل امرئ بحسبه وظن هذا الثاني وان كان هو المعتمد عند المتأخرين تماما من بعده وهو الاقرب لان الاقرب حتى دليلا لماذا؟ لان رحمة الله عز وجل في التخفيف عن اليسير انما هو تخفيف عن الناس اليس كذلك؟ لم نجعلهم خفف عن نجاسته وخفف في في التطهير به. فهو من باب التخفيف الذي يخرج منه دم كثير الكثير في حقه اكثر من الذي يرى انه دم كثير اعتاد دائما على الرعاة دائما على الرعاة فنقول لا يكون ناقض الا الرعاة الكثير عندك بحسبك انت متى تحكم انه كفيف لكن الذي لم يخرج منه دم حينما يخرج منه دم كثير بالنسبة له وهو قليل عند الاخر نقول بالنسبة لك يكون ناقضا وتعرفون الناس بالدم ليسوا سوا لذلك عندما يأتي شخص يتبرع يؤخذ من فلان والثاني يرفض ان يؤخذ منه لان وزنه اقل مثلا او لان جسمه لا يتحمل وهكذا الناس في كثرة الدم الذي يخرج من اجسادهم يختلفون. ولذلك الاقرب ما رجح الشيخ منصور ومشى عليه كثير متأخر هو الذي عليه المشايخ ان الكثير واختلاف الناس اه الدليل على ان الكثير هذا هو ما جاء عن ابن عباس الذي تعرفون الحديث دائما نكرره لما سئل ما الكثير في النجس؟ قال ما فحش في نفسك. ما فحش في نفسك يدل على ان الكثير ما فحش في نفس الشخص يكون كثيرا موجبا وناقضا للوضوء يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو الناقص الثالث هو زوال العقل زوال العقل زوال العقل يكون اما بالاغماء واما ان يكون بالنوم واما ان يكون بالجنون ولذلك بعض الفقهاء يأتي بكلمة اظنها اخذها من اهل اللغة فقال ان المرء اذا كان مغمى عليه فانه يكون مغلوب العقل مغلوب العقل واذا كان مجنونا فانه يكون مسلوب العقل واذا كان نائما فانه يكون مستور العقل اذا هذه كلها تسمى ذهاب عقل وقد حكم ابن ابن المنذر الاجماع على ان الجنون والاغماء ناقض للوضوء للوضوء اجماع واما النوم فالاجماع منعقد ايضا حكم. وثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال العين بكاء السهم فمن نام فليتوضأ فمن نام فليتوضأ. اذا ذهاب العقل باحد الامور الثلاثة بغلب العقل او سلبه او ستره كلها تكون موجبة ناقضة للوضوء. وتوجب الوضوء على المرء. طيب اه استثني الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الامور الثلاثة شيئا واحدا وهو يسير النوم فان يسير النوم لا يكون ناقضا والدليل على ان يسير النوم لا يكون ناقضا. ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحولون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء وفي الفجر كانت تخفق رؤوسهم او في العشاء تخفق رؤوسهم لانك هذه النعاس فاذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم قام قاموا صلوا معه ولم يتوضأوا. فدل ذلك على ان النوم اليسير لا يكون ناقضا للوضوء. لكن لابد من معرفة ضابط هذا النوم اليسير ولذلك الأهل عندهم طرق ولكن نمشي على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فذكر المصنف ضابطا النوم اليسير فقال الا يسير نوم. فانه لا يكون ناقضا الوضوء من قاعد او وقاعد فقهاء المذهب يرون ان المعيار في التفريق بين النوم الناقد والنوم غير الناقض انما هي هيئة النائم. صفته لا طول النوم ولا قصره ولا احساسه بمن حضر او لم يحس بمن حضر. لماذا لم يعتبروا هذه؟ قالوا لان الشخص ما يعرف قد يقول ما نمت الا دقيقتين وقد نام كثير اعرف رجلا يعني من باب طرد الملامة. رجلا نام. فلما استيقظ نظر في الساعة قال اوه من في السعة يقول لكني جائع فلما تبينت الامور اذ به قد نام اربعا وعشرين ساعة ونصف واعرفه هذا اذا شفناه اربعة وعشرين ساعة ما درى عن نفسه فلذلك احساس الشخص هل نام قليلا او كثيرا ما يحس به هم يقولون احساسه بانه قد غاب عن من بجانبه وعرفهم او لم يعرفهم كثير من الناس مستعجل يقول انا معك وهو ليس معك لانه ما احس بنفسه ولذلك يقدير الفقهاء انما قدروه بالهيئة وقالوا ان الصحابة الذي استثني نومهم كانوا قاعدين وبناء على ذلك قالوا ان من نام قاعدا او نام واقفا فانه لا ينتقض وضوءه الا ان يسقط اذا نام فسقط معناه انتقل يعني استغرق في نومه القاعد اذا كان نائما فسقط نقول انتقض الوضوء لانك سقطت مجرد وبالسقوط معناه انك انتقلت من كونك قاعد الى كونك غير ذلك. القائم اذا استقط او تركع على شيء فانه يكون كذلك. طيب الذي ينام واقفا او ينام راكعا يقول ان هؤلاء او ينام على عصا معتمدا لم يعتمد عندهم قيام. والاستناد عندهم قيام. قائم ومسند ظهره على شيء ايضا انه يكون غير ناقض غير اخر فنظروا للهيئة لماذا؟ لان الصحابة رضوان الله عليهم كانت هيئتهم ماذا؟ القعود. فقاسوا عليها القيام القيام. طيب. يقول الشيخ الا يسير نوم قاعد وقائم وعرفنا الدليل على النقل بها. قال ومس ذكر والدليل على ان مس الذكر ناقض حديث اسرة بن صفاء رضي الله عنه وحديث صحيح عند اهل السنن ان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وفي رواية من مس فرجه فتشمل الذكر غيره كما سيأتي بعد قليل وقد جاء عن جمع من الصحابة بل من كبارهم كعمر وغيره رضي الله عن الجميع انهم حكموا بان الوضوء ينتفض مسك الذكر طيب اه قول الشيخ ومس ذكر متصل طيب آآ يعني قوله متصل كلمة متصل هذه الكلمة تفيد شيئا اخر وهو قضية المنفصل فيما لو وجد ذكر منفصل؟ عن ادم فيقولون ان هذا يعني كما لو ابين بقطع ونحوه قد يولد وان كان نادر كان يكون مثلا شخص ابينا منه هذا الشيء فمست فانه لا يكون ناقضا عندهم بل لابد ان يكون متصلا. نعم قال ومس ذكر متصل او قبل القبل هذا يكون من الانثى وبالانثى وكل قبل الانثى والفقهاء ذكروا ضبطه في كتب الفقه في محله. قال او قبل بظهر كفه او بطنه قالوا ان الناقظ في المس انما هو المس بالكف دون المس بالذراع وذكروا الباطن والظاهر لان من الفقهاء من يقول ان النقض لا يكون الا بالمسج بالباطن دون الظاهر ولكن الاظهر ان المس يكون بالظاهر وبالباطن. بل وبالحرف بالحرف الذي هو الجانب الى من مس قبله بباطن كفه او بظاهره او بحرفه الحرف ما بين الظاهر والباطن فانه يكون ناقضا فانه يكون ناقضا. طبعا لماذا ازداد كلمة بالظاهر او الباطن؟ من باب التأكيد للاشارة للخلاف القوي في هذه المسألة الذي لا ينقض مسه بذراعه او مسه بحائل ونحو ذلك فانه لا يكون ناقضا لان لا يكون مس الا بمباشرة قال ولمسهما انتبه هذه المسألة يعني يحتاج الى تأمل في فهم هذه الكلمة فانه لا يكون ناقضا لان احتمال هي تكون الته واحتمال ان تكون الة الثانية. طبعا ما معنى انك انت المشكل؟ الخنث المشكل هو الذي تكون له التان هذا يسمى فان تبين اي الالتين هي الالة الاصلية سمي كنت ولم يقل مشكل وانما اغلب عليه حكم الذكورة او الانوثة كان يبول من بالالتين او ان تأتي العلامات الخاصة بالذكورة او انوثة من احدى الالاتين كالاحتلام او او الحيض ونحو ذلك هنا نحكم بانه خنثى لكنه ليس مشكلا وانما غلب عليه انه ذكر او انثى لكن في احيان كثيرة قديما هذا طبعا الان اصبح الخمس المشكلة بالسهولة تمييز عن طريق الاشعة الداخلية سواء كانت صوتية او غير ذلك قديما يأتي الطفل الصغير او ربما يكبر وتكون له الالتان ويبول منهما جميعا ولم يستطيعوا ان يميزوا اي الالة ذكروا علامات بعضها غريب وبعضها يعني مقبول فهنا يسمى مشكلة اذا لم نعرف اي الالتين هي الة هل هو ذكر ام انثى لا نعلم هل هو ذكر امثى بعد ذلك؟ نقول ان من مس سواء كان خنت نفسه او غيره كلا الالتين ينتقض لانه قطعا مس احدى الالاتين التي هي الاصلية فان مس احدى الالتين دون الثانية فانه لا ينتقل لانه مشكوك فيه. والوضوء لا يكون بشيء مشكوك فيه. طيب اذا ولمسهما اي لمس ماذا الظمير يعود لماذا؟ للقبل وللذكر. للذكر والقبل. ولمسهما من نعم من هذه ليست من الابتداء الذي يمسها الخنثى وانما لبيان من فيه هذا الشيء من الذي يعني فيه الجهازان؟ او الالتان هذه المسألة الاولى وضحت وبناء على ذلك اذا مس الخنس او غيره احدى الالاتين ينتقد ولا ما ينتقض؟ ما ينتقض طبعا هذي المسائل اقل من نادرة من الوجود وخاصة في زماننا لكن نعرف يعني الاسنوي الفقيه الشافعي المشهور الف مجلدين ظخمين سماه ايضاح المشكل في احكام الخمس المشكل الفقهاء يذكرون بعض المسائل من باب تنشيط الذهن مثل مسائل الدور مثل مسائل الخنثة لان الانسان يحتاج الى ان يعني بدل ما يأتي بمسائل فرضية اشياء لها وجود مثل خنثى في بحث فيها لكي يكد ذهنه وتكون عند الملكة طيب يقول الشيخ ولمس ذكر ذكره يعني اذا لمس شخص غير الخنثى المشكل. الة الخنس المشكل فان كان الماس ذكرا اذا ولمس الذكر هنا الذكر هو الماس ذكره اي الة الذكر للخنس المشكل يعني الذكر الرجل اذا مس ذكر الخنث المشكل بشهوة فانه يكون ناقضا لماذا اعيدكم العبارة نحن قلنا قبل قليل ترى هذي مسألة يعني هي لانها اشكلت انا اعرف انها مشكلة على الطلبة منذ قبل احنا قلنا قبل قليل غير الخنث المشرك اذا اذا مس التيه انتقض وضوءه غير الخنثى المشكلة اذا مس الالتين امة الالتين انتقض الوضوء طيب لو انه مس احدى الالتين لا ينتقم لانه متردد الا في هذه الصورة ما هي السورة اذا مس ذكر ابو الولد الصغير الذكر ذكر الولد الانثى المشكل بشهوته فانه يكون ناقضا اذا مس الذكر اذت الذكورة من الخنس المشكل بشهوة كان ناقضا لماذا لانها لا تخلو من حالتين ان كان الانثى مشكل ذكرا فانه يكون قد مس ماذا ذكره اذا انتقض الوضوء انتهينا اذا كان انثى مسجد ذكر لا ينطق ومتردد احتمال لكن لما مسه بشهوة تمس الانثى بشهوة يكون ناقضا. ماشي معي؟ الثانية مثلها. الثانية مثلها. يقول الشيخ او انثى اي بست امرأة اي مست امرأة غير الخنثى قبل هذا القبلة يعني الجهاز الانثوي للخنث المشكل بشهوة فانه ينقض بانها ان مستته ان كان حنثى المشكل انثى فهو مس لقبول وان كان ذكرا فانها مست ذكرا بشهوة فقط هي مسألة يعني فقط لكي نفهمها. طيب قال او انثى قموا له لشهوة فيهما الضمير فيهما يعود لماذا من اصعب المسائل في المختصرات وذكرت لكم في المقدمة اربعة اشياء فيها عيوب عود الظمائر مهم جدا جدا ان تعرف الى اين تعود الضمائر في قول الشيخ لشهوة فيهما الضمير يعود لماذا فينا في الذكر والانثى العمارة كذا هي هي صح يعني من حيث المعنى النتيجة النهائية لكن فيهما في مسجد ذكري الفاء ظرفية بحال مسجد ذكر للذكر احدس الذكر للذكر بشهوة او حال مس الانثى لقبل بشهوته. اذا فيهما يعود للمس مس الذكر والانثى بشهوة للذكر والقبل بشهوة. طيب اذا هذا الناقظ اظن الرابع او الثالث قال ومسه امرأة بشهوة او تمسه بها مس المرأة جاء النص في كتاب الله عز وجل انه يكون ناقضا فان الله عز وجل يقول او جاء احد منكم من الغائب او لامستم النساء وجاء في قراءة سبعية او لمستم النساء. لان من اهل العلم من يقول ان الملامسة كناية عن الجماع. فنقول قد جاء في قراءة او لمستم مجرد اللمس فانه يكون ناقضا واللفظ صريح ان اللمس والملامسة صريحة جدا وهناك في كتاب الله عز وجل ان قلت هذه الكنايات ففي كتاب الله عز وجل تصريح عن الجمع او اظهر من هذا فدل ذلك على ان المقصود من اللمس ظاهره والملامسة الجماع وتكون والاية انما سيقت في سياق ماذا؟ نواقض الوضوء هنا وفي سياق موجبات الغسل فدل على ان المراد اللبس وهذا نص على ان لمس المرأة يكون ناقضا لكن جاءنا احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لمس نساء ولم يتوضأ فثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم انه كان يصلي فكانت في قبلته عائشة رضي الله عنها معترظة فنحزها بيده وهو يصلي واكمل صلاته ما انتقض وضوءه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي وهو يحمل بنت ابنته امامة رضي الله عنها فان هذا حمل ومس. فلذلك نقيد المس الذي يكون ناقضا بالشهوة اذا نقيده بالشهوة. اذا عرفنا الدليل وهو العموم ثم خصصنا منه الشهوة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم طيب من حيث العقل او الدليل العقلي نقول ان الشرع ينزل المظنة منزلة المئنة وغالب الناس انه اذا لمس امرأة لشهوة خرج منه مديد فهو مظنة لخروج المذي مضنا لخروج النبي. فنزلت المظنة منزلة المئنة. وخصوصا ان كثيرا من الناس لا يحس بالخروج منه الا بعده. لذلك نقول تنزل المظنة من المئنة في هذه المسألة طيب قد يقول شخص انه قد جاء من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض ازواجه ولم يتوضأ نقول اول شيء وان كان هذا الحديث من اهل السنة ومرجاله ثقات الا انه فيه علة من حيث الاتصال وعدمه هذا واحد. الامر الثاني يحمل على انه مسح بغير شهوة كأن يكون قبلة رحمة او نحو ذلك من امور وقد قال عائشة كان املككم لاربه صلوات الله وسلامه عليه آآ نعم اذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قول الشيخ ومسه امرأة كلمة امرأة هنا مطلقة تشمل المرأة الصغيرة والكبيرة اي سواء كانت المرأة عجوزا او صغيرة سواء كانت طفلة او بالغة سواء كانت محرما له او ليست بمحرم له. ما دام المس بشهوة فانه يكون ناقضا لا فرق لان العبرة قلنا انه مظنة العبرة بان الشخص هو الذي يعني يظن انه يخرج منه ذلك بل انهم قالوا حتى لو مس امرأة ميتة بشهوة فانه ينتقض وضوءه لانها امرأة او لامستهم النساء والنساء تشمل الكل نعم قال ومست حلقة دبر اي فيكون ناقضا آآ ما جاء في بعض الروايات مس فرجه فتشمل الثنتين وهذه المسألة مس حلقة الدبر فيها خلاف المذهب على الروايتين قال لامست شعر وسن وظفر اي هذه الامور لا تكون ناقضة اذا مستثنى المرأة او مست المرأة الرجل في في شعر اذا مست شعرها لانه منفصل فليس من المرأة والسن كذلك والظفر كلها لا تكون ناقضة لانها منفصلة وامرد اي ومسف الامرد لا يكون ناقضا كذلك لا مع حائل لو مست امرأة في وجود حائل كأن يكون على يده يعني غطاء او نحو ذلك فانه لا يكون ناقضا. لا يكون ناقضا للاية او لامستم النساء. لكن لو احس مشكوك فيه فنقول تبني على اليقين واليقين هو من اخر الامر ما هو؟ الحدث وهو ضد حالك الاولى اصبح المتيقن اكيد انك قد احببت العكس الصورة الثانية رجل قام من النوم بخروج المذي فانه يكون النقب بالخروج فانه يكون النقب بالخروج طبعا هنا مسألة في قضية المرأة التي لا تحل للشخص يجب ان نعرف انه لا يجوز مسها بحال وقد جاء في حديث روي مرفوعا وموقوفا والموقوف اصح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لان يغرز في يدي مخيط حديد احب الي من ان امست امرأة لا تحل لي فقضية ان المرء يتسهل يتساهل في مصافحة النساء ونحو ذلك من الامور هذا من الامور الخطيرة جدا فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انها من اخطر الامور تترتب عليها احكام وضعية في الدنيا وهي نقض الوضوء ويترتب عليها احكام تكليفية وهي الحرمة والاثم عنده سبحانه وتعالى. نعم قال ولا ملموس بدنه اي ان ملموس البدن لا ينتقض وضوءه. والدليل على ذلك ان عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فوظعت في في يعني قامة فوظعت فوظعت يدي على قدميه او فاهوت بيدها على قدميه صلى الله عليه وسلم فدل على ان الملموس هنا لا ينتقض وضوءه. ولان الله عز وجل قال اولى مسه فجعل الخطاب للرجال هنا قال ولو وجد منه شهوة للاية لان الاية انما هي خاصة بالفاعل دون من لمست قال وينقض غسل ميت المذهب ان تغسيل الميت ينقض الوضوء مع ان الحديث الذي ورد ان من غسل ميتا فليغتسل قالوا لكن جاء في بعض الروايات انه فليتوضأ فحملوا الحديث الذي ورد عند اهل السنن فليغتسل على الوضوء. فقالوا ان من غسل ميتا بمعنى انه ناشر بنفسه باشر بنفسه التغسيل لم يك صبا. وانما باشر بنفسه التغسيل فانه ينتقض وضوءه قالوا ولان تغسيل الميت مظنة لمس عورته فمن مس عورة الميت فانه ينتقض وضوءه لا فرق في مس العورة بين الحي والميت فيكون ناقضا والفقهاء لما قالوا ان نقظ غسل ان غسل الميت ينقض الوضوء قالوا لابد اولا ان يكون مباشرا في التغسيل الامر الثاني انه لا يلزم لا يلزم ان يغسله كاملا. فقد يباشر بعض اعضاءه. ولذلك يقولون من غسل بعض الميت لزم عليه الوضوء لزم عليه الوضوء. نعم قال واكل لحم اللحم خاصة من الجزور اكل لحم الجزور ناقض الوضوء وهم مفردات المذهب. وقد ورد فيها حديثان صحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر وحديث البراء. ان النبي صلى الله عليه اللي مسئول عنتوضأ من لحم الجزور؟ قال نعم. وسئل انتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا. فدل ذلك على ان هذا الحديث متأخر وليس في وقت الامر الوضوء مما مست النار فانه متأخر لان قال لا لا تتوضأ من لحم الغنم. فدل على ان هذا متأخر وليس في اول الامر حينما كان الامر الاول. كما جاء من حديث جابر يتوضأ ابن عباس انه يتوضأ من ماسة النار وهذا حديث صريح ولذلك قال الامام احمد فيه حديثان صحيح ان فلا شك ان لحم الجزور يجب فيه الوضوء لورد حديثين وهما صحيحان في الصحيح عند اهل السنة في صحيح مسلم من اهل السنة. قول الشيخ رحمه الله تعالى اكل اللحم الفقهاء يقولون ان اكل لحم الجزور انما كان ناقضا تعبدا لله عز وجل لا نعرف علته ليس له علة وذكرت لكم قبل ان ما كانت العلة فيه تعبدية فانه يظيق بحسب ما ورد به الناس والنبي صلى الله عليه وسلم انما سئل عن اللحم قالوا فلا ينقض الا اللحم وبناء على ذلك فمن شرب حليب الابل فانه لا ينتقض وضوءه لانها ليست لحما ولا شك من اكل مرقا ذاب فيه اللحم نقول لا ينتقض وضوءه كذلك لانه لم يأكل لحما وانما شرب مرقة لحم الجزور التي طبخت فيها اللحم او ذاب فيها الشحم من اكل اكلا فيه شحم الجزور اللي نسميه الودك يزابل شحم فيجعل كالزيت فلو جعل في طبيخ ونحوه نقول لا يكون ناقضا من اكل كبد الجزور كبد الابن فمشهور المذهب انه لا يكون ناقضا وهذا الذي ذكره الموفق في في جل كتبه الا في العمدة فانه رجح في عمدة الفقه ان اكل الكبد يكون ناقضا لانه رأى ان الكبد من اللحم. واما المتأخرين والفقهاء يرون ان الكبد ليست لحما. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها دما. فقال احلت لنا ميتتان تمام فالدمان الطحال والكبد فعند الفقهاء ان من اكل طحال الابل او اكل اكل كبده فانه لا ينتقض وضوءه الكلية ملحقة بالدم ولا ملحقة باللحم بالله الكلية والحواشي على الصهيون والمتأخرين انها ملحقة باللحم ملحقة باللحم. طيب يقول الشيخ كل ما اوجب غسلا اوجب الوضوء الا الموت. وهذه المسألة ستأتي بعد قليل يهمنا قوله الا الموت فان الموت يوجب الغسل. ولكن لم يوجد ما يغسل به الميت فإنه ييمن ييمن فيكون التيمم بدلا عن الغسل الذي نتكلم عنه ان شاء الله في غسل البيت. قال الشيخ ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بنى على على اليقين هذه المسألة صورتها فيما لو ان امرأ علم من حاله انه كان على طهارة ثم شك هل احدث او لم يحدث او العكس علم انه على حدث ثم شك هل تطهر ام لا؟ مثال الاولى الاولى ما هي؟ كان على طهارة ثم شك واحد يقول صليت الظهر انت مصلي بطهارة ولا لا؟ صليت نعم. لما اراد ان يصلي العصر قال هل ذهبت لدورة المياه؟ هل انتقض وضوئي باحد نواقض الوضوء الثمانية ام لا اذا هنا هو متيقن اخر شيء في ذهنه يجزم به هو ماذا الطهارة ولكنه شاك هل انتقض وضوءه ام لا؟ هذا حكمه ماذا؟ بنى على اليقين. ما هو اليقين؟ والامر الاول منهما الامر الاول الذي يستصحب هو اليقين. ما هو اليقين هنا؟ الطهارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يأتي باحدكم فينفخ في مقعده فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا حتى يتيقن هو متيقن اولا من الطهارة ولكنه شاك في الحدث الان. وكذلك من شك في الوجود وعدم الوجود سواء كان شك في اللحظة هل خرج الان ام لم يخرج شيء؟ او شك بعد ذلك؟ هل خرج مني؟ هل ذهبت دورة المياه ام لا؟ فانه يبني على اليقين واليقين هو ماذا؟ الطهارة. العكس رجل متيقن من الحدث يقول انا قمت من النوم ولكنه شك في الطهارة هل توضأت؟ اول ما استيقظت العادة انا اتوضأ هل توضأت ام لم اتوضأ؟ فلما جاء لصلاة العصر قال انا توضأت ام لا؟ اليقين الذي هو جازم به ماذا انه محدث لانه قال انا اعرف انا خرجت من دورة المياه انا قمت من النوم لكنه شاق في ماذا الطهارة فهنا نقول يبني على اليقين يقينه ماذا محدث اذا اليقين في من شك هو اخر الامرين التي يجزم بها وسيمر لها نظائر ان شاء الله في اكثر من مسألة المسألة الثانية يقول الشيخ فان تيقنهما يعني تيقن انه احدث وتيقن انه توظأ نعم دخل دورة المياه ودخل دورة او وتوضأت فعلت الثنتين لكنه جهل السابق منهما جهز ما ادري ايهم السابق جهل او شك في السابق منهما انا ذهبت لدورة المياه قبل او توضأت قبل ايهما السابق فنقول هنا يعني هو هو لا يعلم الجهل قال فهو بضد حاله قبلهما نقول اخر شيء انت متأكد منه ما هو انني قمت من النوم اذا انت الان طاهر ان بظد حال الثقة بالحال زين فانت الان طاهر اقول لكم لماذا عندما شئت انا توضأت شوف الآن هو جائز من الثنتين الحالة الأولى شاك في واحدة فهو على حالته الاولى. هنا هنا عنده الثنتين متيقن انه بعد الثنتين. لكنه لا يدري ايهما الاولى شخص صلى فلما جاء لصلاة العصر قال اصلى الظهر؟ قال انا توضأت وخرجت مني ريح لكن ايها الاقبل بعد صلاة الظهر توضأت اكيد ولكن خرجت من ميلها لا ادري هي قبل وضوء ام بعده. فنقول ماذا ما هو اخر حالك محدث انت كنت طاهر اعكسها انت الان محدث توضأ لماذا؟ نبدأ في الحالة الاولى هو كان محدثا قام من النوم ففعل اثنتين توضأ واحدث فنقول هو بضد حاله الاول فيكون طاهرا لو فرضنا في هذه الحالة ان الحدث قبل الوضوء قام من النوم ذهب لدورة المياه ثم توضأ معي انتم انا ودي في سبورة اليوم الحالة الاولى رجل حالته الاولى قبل ان يشك عطونا شيء كان ايش كان طاهرا لكنه فعل الوضوء وفعل حدث ولكن لا يدري ايهم الاول الوضوء ام الحدث؟ نقول انت كنت متطهرا اذا انت الان محدث. انت قربت في المسألة اللي جبتها. لكن خل نجيب المسألة هذي نقول انت الان محدث لماذا لماذا؟ لانه عندما كان على طهارة لك حالتين اما ان توضأت قبل الحدث او احدثت قبل الوضوء. في مسألة عقلية هو كان على طهارة صلى الظهر لو قلنا انك قد توضأت ثم احدثت فتكون ماذا محدث ماشيين معي طيب اذا هذي الحالة الاولى انتهينا انت على طهارة لكنك احدثت ثم توضأت نقول انت على طهارة لكن الوضوء هذا مشكوك فيه لما جاء يصلي الضحى الساعة العاشرة قال انا والله انتقض وضوئي باحد النواقض واذكر انه دخل دورة المياه لكن لا ادري ايهم الاول اخر حال انت متأكد منها ماذا؟ قمت من النوم هذا اكيد اذا نقول انت الان متوظأ لان وحدة من الثنتين اما ان يكون الوضوء متقدم على الحدث او الحدث متقدم على الوضوء ان كان الحدث متقدم على الوضوء ما في مشكلة قايم من النوم ثم احدث ذهب لدورة المياه ثم توضأ الحمد لله انت طاهر هذه واضحة لكن لو كنت قمت من النوم محدث اليقين ثم توضأت اذا هذا يقين ايضا ثم احدث هذا الحدث ماذا؟ مشكوك فيه. وقلنا المشكوك فيه نرجع لليقين وهو الطهارة اذا في هذه السورة في احدى الصورتين مقبولة والثانية مشكوك في الثاني منهما فنقول ارجع الاول فاتحدا فنقول هو بظد حاله الاولى طبعا الدليل في هذه قسمة عقلية فقط قسمة عقلية فقط طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم على المحدث مس المصحف والدليل على ان مس المصحف حرام على المحدث قول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون. وهذه الاية وان كانت تحتمل ان المراد بالمطهر الملائكة اه عليهم السلام الا انه قد جاء نص صريح في صحيفة ابي بكر بن محمد بن حزم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عند الترمذي انه قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ولا يمس القرآن الا طاهر. هذا نصف صريح وهو امر. فدل على ذلك وهذا الحديث وان كان صحيفة فيها ارسال الا ان اهل العلم اجمعوا على تلقي صحيفة ابي بكر محمد بن حزم بالقبول في باب العقول والديات اجمعوا عليها وهي صحيفة لا يوجد العقول والديات الا في هذه الصحيفة. فكذلك نقول ان هذه الصحيفة تقبل في باقي الاجزاء ومنها هذه الجزئية. اذا مس المصحف على المحدث حدثا اصغر من باب اولى حدث اكبر لا يجوز طيب ما هو المصحف؟ لو رأيت بسرعة للوقف؟ نقول المصحف اشياء التي يمنع منها نقول كل طبعا المصحف من سمى المصحف مصحفا لم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم المصحف مصحفا وانما هو قرآن وانما تم المصحف بهذا الاسم ابو بكر الصديق رضوان الله عليه والصحابة لما جمعوه في مكان واحد سمي مصحفا. والا فهو القرآن ولذلك لا يسمى المصحف الا الكامل يسمى مصحفا هذه الصحف التي كتب فيها القرآن انما شرفت بما فيها وما كتب بينها وفي سطورها آآ نقول اولا ما كتب عليه من رق فلا شك انه معظم الكتابة فلا شك انه معظم هذا واحد الامر الثاني ما كان في حواشيه حوائج المصحف لابد ان يترك عواشي بياض فنقول ايضا نص فقهاء المذهب ان الحواشي حواشي المصحف منه فلا يجوز مسها لانها منه الفين الامر الثالث قالوا جلده وهما جلد به فانه متصل به فلا يجوز مسه ايضا. لانه جلده ولذلك تم الكل لا تفصل عنه وتمزيقه اهانة تمزيق الجلد اهانة للمصحف. فلذلك يقول ان هذه الثلاثة كلها تسمى مصحفا. تدل عليها اللفظة كلمة مصحف. تدل على المكتوب وعلى الحواشي وعلى الجد ما ليس بمصحف قالوا ما كان له من علاقة لبعض المساجد يوضع له زي الخرج زي الكيس هذي تسمى علاقة هذي العلاقة يجوز حملها لغير المتطهر لانها منفصلة عن التفك وتوضع قالوا كذلك ما كان من جلد يوضع فيه بعض المصاحف كلها زي صندوق يدخل فيه هذه منفصلة عنها فيجوز مس المصحف او ما يجوز مس ما نقول مصحفنا مس هذا الصندوق الذي وضع في سواء كان من جلد من خشب ولو كان في داخله انه منفصل عنه. اذا هذا الامران منفصلان. الامر الثالث اذا كان كتب تفسير يعني اختلط القرآن بالتفسير سواء كان التفسير مجزأ القرآن تؤتى بالكلمة ثم تفسر بعدها فانه يسمى تفسيرا او كان التفسير في الهامش التفسير الذي يكون في الهامش هذا تفسير ولكن الذي في الوسط هو القرآن فلا تمسوا وسطه وانما تمسوا هامشه بشرط يقول الفقهاء لابد بان يكون كالم التفسير اكثر من كذب القرآن لكي تكون الغلبة له. لان في المخطوطات القديمة في التفسير وموجود عند بعض الشباب يكتب على المصحف تفسير بعض الكلمات. فنقول ما زال مصحفا ان التفسير الذي كتبته على هامشه قليل وليس الكثير. مع ان الصحابة رضوان عليهم ثبت او التابعي رضوان عليهم كما ذكر ابن ابي داود في كتاب المصاحف. انهم يكرهون اشيل بالقرآن والكتابة عليه هو مكروه يجب ان يكون قرآن مجردا احتراما له واجلالا. نعم ان انتهينا ويحرم على المحدث نصف المصحف قلنا دون التفسير ودون العلاقة ودون الخرج او ما يمسك به ونحو ذلك طيب قال والصلاة والصلاة هذا حديث ابي هريرة صريح انه صلى الله عليه وسلم قال لا يغفر الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قال والطواف ايضا الطواف اشترط له الطهارة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها عنها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي وعائشة لم يكن فيها وصف الا الحيض ومعلوم ان الحيض يخفف فيه عن بعض احكام الجنابة ولذلك يعني اه في مسائل تخصص فيها مثل قضية يعني اشياء كثر ستمر ان شاء الله في محلها عندما نتكلم ما الذي يحرم على الجنب ولكن منعه وسلم لان احد الحدثين وهو الحدث الاكبر فيقاس عليه الاصغر وقد جاء في حديث وفيه مقال من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة غير انه يجوز الكلام فيه فان صح هذا الحديث هذا نص على ان الطواف صلاة فيشترط لها الطهارة. يشترط لها الطهارة المسألة التي بعدها نمر عليه بسرعة لاجل الوقت. يقول الشيخ باب الغسل والمراد بالغسل بظم الغين هو استعمال الماء الطهور على البدن على سائر البدن هو استعمال الماء على سائر البدن على صفة مخصوصة. التي هي ستأتي بالصفات وقلنا انه استعمال لانه لابد ان تكون فيه نية ولم نقل جري الماء. فان مجرد جري الماء على الشخص من غير نية لا يكون رافعا للحدث يسمى غسلا. لذلك عبرنا بالاستعمال لكي يكون فيه نية وقصد فيها. والاستفعال معروف فيه قصد الفعل. وزن الاستفعال. طيب قال وموجبه تكلمنا قبل قبل عن التفريق بين الموجب والناكو وقلنا لما عبر الفقهاء هنا بالموجب هناك بالنار قال خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير ماء النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الاحتلام ناقض والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألت امرأة الانصاريح ثم سلمة اعلى المرأة غسل ان هي احتلمت؟ قال نعم فدل ذلك على ان خروج الماء موجب للغسل وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ما حديث يدل على ذلك ولكن المسألة المهمة عندنا واجمع العلماء على ان خروج المني دفقا انه يكون موجبا للغسل طيب بلذة طبعا. المسألة المهمة معنا ما المراد بالمني اولا؟ ثم نأتي بكلمة خروج ومعنى دفقا ومعنى بلذة ومعنى لا بدونهما المني هو اصل خلقة الادمي الذي يخلق منه الادمي والفقهاء يقولون هو ماء ابيظ غليظ يعرفه الرجل ويكون في حق المرأة اصفر رقيقا وكثير من النساء لا يرين لان ام سلمة رضي الله عنها وهي امرأة كبيرة في سنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم هل وهل تحتلم النساء على ان من النساء من لا ترى مني المرأة مني المرأة اذا هذا هو طبعا ذكروا بعض الاوصاف من حيث الرائحة وغير ذلك لكن نكتفي انه معروف. يعني اغلب اغلب الناس الا النادر المرأة لرجل او رجلين اتصلوا عليه يقول لا افرق بين المني والوذي والمذي فلا ادري يعني هل هو منه او بسبب يعني ربما اصابة بوسواس وعدم بين الامرين المسألة الاولى نقول احنا قلنا قبل قليل ان هذا الماء الذي عرفنا هيئته لما ذكرنا في نواقض الوضوء ذكرنا ان بعضه ليس موجبا للغسل اليس كذلك سميناه ودي اليس كذلك؟ نعم. اذا كيف تفرق بين المني الذي يكون موجبا للغسل؟ وبين الودي الذي يكون موجبا او ناقضا للوضوء بثلاثة حدود الحد الاول قال خروج المني بان يخرج ومعنى الخروج على المذهب طبعا ليس الخروج للظاهر وانما الخروج من المحل يعني انتقاله من محله فإن الماء له محل في الأنثيين مثلا او في بروستات نحو ذلك لبعض فاذا احس الرجل بانتقاله من محله فانه يكون موجبا للغسل. لذلك اعذروني سآتي بالجملة التي بعدها ثم ارجع لهذه الكلمة. لذلك يقول في الجملة التي بعدها وان انتقل اي انتقل المني ولم يخرج سواء كان بمنع الرجل نفسه هو الذي منع خروجه او لم يخرج وحده من غير منع من الشخص نفسه اغتسل له يقول يغتسل له لانه خرج فهو في حكم الخارج بحكم الخارج لا يلزم ان يكون ظاهرا ولكنه في حكم الخارج اذا على المذهب ان الاحساس بانتقال المني دون البول ان الاحساس بانتقال المني من مكانه لان في الغالب لا يحس بالانتقال المني الا بلذة ويحس والصفتان سنذكرها بعد قليل موجودة في الاحساس لابد ان يحس بالثنتين فانه يكون موجبا للغسل. وان اوجبه طبعا نشرح الكلمة اللي هي الانتقال بعد قليل. طيب اذا عرفنا معنى خروج المنيخ ولا من مخرجه اي من مكانه لا يلزم ان يكون ظاهرا. دفعا الدفء معروف بان يكون يعني بقوة ولذلك عبر علي رضي الله عنه انه قال اذا فضحت فاغتسل طبخت عند الناس يخلو دفقا دفقا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كما عند الفاكهة في اخبار مكة قال اذا اظن قال خاصفت وهذه العبارات كلها تدل على انه لابد ان يكون دفقا في حديث علي وابن عباس رضي الله عن الجميع فلابد ان يكون دفقا والدفع واضح ان يكون بقوة ودفع فانه لا يكون موجبا للغسل لا للرجل ولا للمرأة. كذلك بعض النساء تقول لا اعرف الماء الذي يخرج موجبا للغسل نقول الذي عند اللذة اي غلبتها وتحس بالانتقال وكذلك الرجل لابد ان يكون بلذة فان كان من غير لذة كبرد شديد او حمل ثقيل او مرض فالحكم فيه يكون ماذا؟ حكمه خارج من السبيلين. ليس حكمه حكم المني. وان كانت هيئته واحدة. طيب عرفنا الدليل على اشتراط الدخ واللذة قلنا حديث ابن عباس او قول ابن عباس وقبله علي رضي الله عن الجميع. قال من غير نائم النائم اذا اذا رأى بعد استيقاظه المنية على ثوبه او فراشه فانه يكون موجبا للغسل فيسقط الحد الحد من الآخرين وهما الدفق والذي لأنه نائم فاقد للعقل وفي حكم المجنون فاقد للعقل فلذلك النائم اذا استيقظ فوجد بللا وعرف ان هذا البلل مني فنقول يجب عليه في الغسل هذا يسمى احتلام سواء قد يكون ودي او مني لانه يحتمل الثنتين فنغلب جانب المني لان الغالب في الاحتلام انه يكون بلذة. اذا هذه طيب انظر صورة ثانية رجل استيقظ من نومه الصورة هذه ما هي؟ رجل استيقظ من نومه فوجد اثر منين؟ نقول ماذا عليك؟ تغتسل شوف الثانية وهي على البلحة طبعا كلها رجل استيقظ من نومه فرأى بللا ولم يعلم هذا البلل اهو مذي ام انه ربما يكون مذيع او يرى غير ذلك ثم يخرجون فما الحكم ما رأيكم المذهب يقولون شوف الفرق بين السورتين الصورة الاولى يجب عليها الاغتسال فقط. والصورة الثانية يجب عليه الاغتسال وغسل السوط الاولى ما قلنا يجب يغسل عليه الثوب لان المني هو جاز بانه مني فهو طاهر والثاني نقول يجب عليك غسل الثوب لاحتمال انه يكون مزيا او يكون بولا ونحو ذلك طبعا قد يكون الشخص يقول انا استطيع ان اميز لكن ممكن الشخص ينام في في فراش ثم يأتي من الغد فيرى اثر البلل الا يعلم؟ يستطيع التميس فهنا نقول اغسل الفراش واغتسل واعد الصلوات. طيب وذكرنا الحديث على ان المحتلم والاصل في الاحتلام انه يكون في الليل. لما احتلم الاحتلام الاصلي من كل ليل. قال وان انتقل ولم يخرج اغتسل له. تكلمنا عن هذه قبل قليل وذكرنا الدليل عليها قال فان خرج بعده الضمير في قوله بعده عائد للغسل اي سواء خرج او لم يخرج يعني خرج منه مني او لم يخرج منه مني منعه او امتنع وحده لكنه اغتسل بعد ذلك وبعد انتهائه من الغسل خرج منه مني وهاي دائما تخرج يسأل عنها كثير من الناس فقوله خرج بعده اي بعد الغسل. خرج ماذا؟ مني او شبيه مني. الماء هذا خرج بعد الغسل. لم يعده لماذا؟ لان موجب الغسل هو انتقال شف العبارة هو انتقال الماء من مكانه لكن احنا قلنا قبل قليل انه اذا لم يخرج وجب الغسل فانتقال هذا هو الخروج. الخروج للظاهر ليس كخادم السبيلين الخروج للظهر غير معتبرهم فانظر هنا وهنا القاعدة واحدة. عندما حكمنا بانتقال من مكانه يكون موجبا للغسل. كما اننا شددنا في السورة الاولى خففنا في الصورة الثانية لان المناط واحد طيب قال الموجب الثاني قال وتغيب حشفة اصلية في فرج اصلي وهذا هو الجماع والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد الغسل وفي الحديث الاخر اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وحد الجماع هنا الذي يكون موجب الغسل هو الذي ذكره في باب الزنا وهو واضح وبين واقله ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالتقاء الختانين وهو واضح. طيب قال قبلا كان او دبرا اي ان من اتى امرأة في دبرها وهو من الاسم العظيم. وهو من الذنوب الكبيرة تكلمنا عنها في منهج السالكين. الذنوب العظيمة جدا. ويحق المرأة ان تفسخ النكاح به ولا يجوز باتفاق بين اهل العلم وكذب من نسب للائمة كمالك وغيره بجوازه من اتى امرأة كان في دبرها او بهيمة او ميتة او غيره او لوطن عياذا بالله انتكاس فطرة فانه يجب الغسل. فلا فرق بين القبل والدبر كله يكون موجبا للغسل. قال ولو من بهيمة او ميت او ميت اي رد امرأة ميتة الموجب الثالث قال واسلام كافر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي اسلم بان يلغي عنه شعرة الكفر وان يغتسل. قال وموت آآ طبعا اسلام الكافر عندهم ان كل من اسلم كافرا سواء كان قبل البلوغ او بعده يجب عليه يجب عليه الغسل الا من كان دون التمييز فانه لا اسلام له لم يكن بعد التميس فلو ان صبيا اسلم وهو ابن تسع المذهب يجب عليه الغسل لانه مطلق امر النبي صلى الله عليه وسلم قال وموت اي ويجب تغسيل الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست منها يعني اتباع جنازته وتفصيله اه الذي لا يغسل من الاموات سيأمر معنا شهيد المعركة شهيد المعركة وليس شهيد المبطون وانما شهيد المعركة فقط ومن قتل مظلوما ومن قتل مظلوما فانهما لا يغسلان. قال وحيض ايظا الحيظ موجب الغسل والله عز وجل ذكره في كتابه. فاذا تطهرن تأتوهن من حيث امركم الله. فدل على انهم موجب الغسل وهذا باجماع. غير ان هناك مسألة مهمة هل الاحساس بخروج الحيض من غير رؤية له يكون موجبا للغسل ام لا؟ بعض النساء تقول ارى احس بالخروج احس بالخروج ولكن لا يخرج مني شيء مطلقا هل يكون كذلك ام لا؟ نقل الشيخ تقي الدين تخريجا على قاعدة المذهب الاولى انه يكون كذلك ومشى المتأخرون على تخريج الشيخ هل يسمى تخريج من الشيخ تقي الدين على المذهب الشيخ فقي الدين له امران وغيره. هناك شيء اسمه تخريج عن المذهب وهناك شيء اسمه اختياره ولذلك اذا قيل في المذهب المختار قاعدة اذا وجدت في كتب الحنابلة المختار فالمراد به ماذا؟ كلام المختار اختيار ابن تيمية وذاك الشيء اعتقدني في كتابي شرح العمدة وشرح المحرر انما يخرج عن المذهب. وشرح المحرر يعني بقي منه نقولات في كتاب ابن قدس ونقولات في كتاب المحرر وحاشية تلميذ الشيخ ابن مفلح المحرم طيب قال لا ولادة عارية عن دم فان الولادة العارية عن دم اذا خرجت من مخرج المعتاد او بشق بطنه ونحوه لا يكون موجبا للغسل. الغسل انما هو للنفاس لكن لو كانت ولادة عارية من محله ولادة عارية عندهم مجرد مشيمة فقط نقول موجب للوضوء فقط اه طبعا هنا في مسألة نقف هنا اظن ان انتهى الوقت لكن هنا ساتكلم عن مسألة آآ مهمة وهي قضية عندما قلنا ان الجماع تغيب حشفة اصلية في فرج اصلي بعض الناس قد يستغرب في قضية اصلي اه هل يمكن ان يكون شيء غير اصلي ام ليس كذلك؟ وبعض الناس يعني يأتي من باب التندر على الفقهاء فيقول هل يوجد اصل وتقديم؟ نقول نعم هذه لها اثر ليس بالسهل ابدا سواء قديما او حديثا فالان ما يسمى بالتلقيح الصناعي هل يكون موجبا للغسل ام لا؟ اذا امرأة قامت بتلقيح الصناعي لكون لكونها او لزوجها عاجز عن الانجاب. فيقوم بالتلقيح الصناعي بماء الزوج هل هذا الفعل موجب للغسل الامريكي بالموجب؟ نقول لا لانه ليس فرجا اصليا ليس حقيقيا ولذلك هذه المسألة يعني صور كثيرة اذا كبرت هذا المثال بانه ربما يكثر عنها السؤال. تتصور هذا الشيء. فلا يكون موجبا للغسل فلذلك عبارة الفقهاء يعني لا يزرعون كلمة بالذات والمختصرات الا ولها محترازات ولذلك يعيبون المختصر اذا اذا كان فيه حشو وعن اليس يقول الذي صاحب الفارضية؟ وحشو الرحابي سكر يعني عاب على الرحبية ان فيها حشوة. ولكن قال هو سكر تحفظ كل حافظ امام تحفظ كل حافظ امام نحو هذه الالفاظ التي فيها يعني فائدة ولكنها معيبة على المختصرات. اه كان في باب الغسل لكن ربما يعني طردنا في بعض الاخبار اليوم ولكن نطرد بها السآمة والملل. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وان يرزقنا المنات والعمل الصالح. هذا احد اخواني هل قيء