﻿1
00:00:03.100 --> 00:00:33.100
شيخ ورقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا اليوم التاسع عشر من شوال في عام الفين وثلاثين واربع مئة والف وهذا الدرس الخامس باب فروظ الوظوء وصفته

2
00:00:33.100 --> 00:00:53.100
هذا الباب يأتي ضمن ترتيب حسن في هذا الكتاب على طريقة كثر الفقهاء. قال هنا باب فروض الوضوء ويقال طبعا في بعضها يعني اركان الوضوء فيؤتى بكلمة فروض اركان واركان بعد الفروض وكلاهما

3
00:00:53.100 --> 00:01:13.100
هما واحد فالاركان هي الفروض والفروض هي الاركان فالباب هذا معقود لبيان هذه الفروض وبعد هذا الشيء ساق صفته الوضوء وكتاب الهداية للكيلو ذاني يعني ايضا اتى بهذه القضية طبعا كتاب الهداية من الكتب القديمة وان

4
00:01:13.100 --> 00:01:33.100
جدا والكتاب حقق يعني احسب ان التحقيق حصل ان شاء الله. عليكم السلام كذا. ايضا ذكر هذه القضية الحروف مرحبتين اخواني الاعزاء اهلا وسهلا. ذكر الفروض ثم ذكر بعدها صفة الوضوء. طبعا الكتاب

5
00:01:33.100 --> 00:02:03.100
الهداية يعني على الرغم من قدم الكتاب الا انه كتاب في غاية السهولة العبارة سهلة جدا يقال عن الفرظات كما يقال عنها فروظ ايظا ويعني الفرض ما امر به على سبيل الالزام. الفرض ما امر به على سبيل الالزام. اي ان الله سبحانه وتعالى قد امر بهذه الفروض

6
00:02:03.100 --> 00:02:23.100
والزم العباد الفعل بها ان تجد اشياء امر الله بها على سبيل الندب يعني ليس على سبيل الالزام ولكن ما ورد فيه الندب حينما قال ربنا ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف فيهما ومن تطوع خير

7
00:02:23.100 --> 00:02:43.100
فان الله شاكر عليم. لما دعي الى التنفل في هذه العبادة اتي به على صيغة ان من يفعل هذا الشيء له الاجر والثواب العظيم من عند الله سبحانه وتعالى. اما قضية فروض ما امر الله به على سبيل الالزام. طبعا حكمه يعني فاعله مثاب

8
00:02:43.100 --> 00:03:13.100
فعلا وتعرفه مستحق للعقاب. قال فيما يتعلق بالفرظ. والفرظ الفرض الواجب يعني عند جمهور واحد كلاهما واحد لكن عند الحنفية فرقوا بين الفرض والواجب وقالوا بان الفرظ ما كان ثابتا بدليل قطعي الثبوتي او الدلالة. والواجب ما كان بدليل الثبوت والدلالة. السلام ورحمة الله. هلا بالشيخ. مرحبا

9
00:03:13.100 --> 00:04:53.100
الله يرضى عنكم ان شاء الله. نعم. نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم    لا تقع   مستمر اي نعم قطعية ثبوت او قطعي الدلالة. والدلالة يعني والدلالة يعني قطعية ثبوت من القرآن وان يكون ايضا من حيث الدلالة قطعي وايضا فيما يتعلق اذا كان بالثبوت يشترط ان يكون قظيا

10
00:04:53.100 --> 00:05:13.100
ان يكون متواترا. اما الواجب عندهم قال ما ثبت بدليل ظني الثبوت او ظني الدلالة. هذا هو عدهم الواجب. طبعا الجمهور هو الصواب في هذا. الجمهور هو الصواب في هذا. عندهم ما ثبت بدليل ظني الثبوت

11
00:05:13.100 --> 00:05:33.100
يا ودي يعني اساعدهم مثلا عند الحنفية قراءة سورة الفاتحة في الصلاة واجبة وليست فرضهم القراءة واجبة. اي نعم من اين اخذوا بهذا الشيء؟ اخذوا هذا الشيء فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا بالقرآن. فقالوا بان القراءة

12
00:05:33.100 --> 00:05:53.100
الصلاة فرض اما سورة الفاتحة قال بانها قال بانها ليست فرضا انما هي واجب لان ما ثبتت بخبر لا احد. طبعا هذا بعيد جدا قراءة فاتحة يعني الامة من جيل الى جيل نقلت استمرار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء

13
00:05:53.100 --> 00:06:13.100
كما رأيتموني فهم سعينا في الصلاة والاحاديث ايضا كثيرة جدا. الواردة والامر في ان بقراءة سورة الفاتحة نصوص عديدة حتى من ضمنها قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ربنا جل شأنه يسمى سورة الفاتحة بالصلاة لان الصلاة لا تكون الا

14
00:06:13.100 --> 00:06:33.100
لا بها. نعم. جماهير اهل العلم ان الصلاة تبطل لمن لم يقرأ بسورة الفاتحة لورد احاديث ولورود هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن مذهب الحنفي وهكذا قال استدل بالاية على وجوب القراءة واستدلوا على الفاتحة بانها واجبة وليست فرض وقالوا بان هذه اخبار

15
00:06:33.100 --> 00:07:03.100
احد طبعا الوضوء من حيث اللغة مشتق من البضائع وهي النظافة والحسن. الوضوء مشتق من الوظائف وهي الحسن وبعضنا قرأ حديث في صحيح البخاري ان لما قالت لعائشة فوالله قل ما كانت امرأة قط وضيئا عند رجل يحبها ولها ظرائر الا اكثرن عليها. يعني ام رومان لما رادت تهون على

16
00:07:03.100 --> 00:07:23.100
عائشة في قضية اصحاب الافك. يعني ذكرت لها بانه ما كان لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل وظيئة جميلة. عند رجل يحبه حاولها ضرائق الا اكثرنا عليها نحاول ان يأتينا ببعض الاشياء التي تؤذيها فالوضوء مشتق من الوظائف وهي النظافة

17
00:07:23.100 --> 00:07:43.100
والحسن ولذلك تقول هذا شاب وهذه فتاة هذا يعني من كلام الناس سواء كان التمثيل ليس بتمثيل حسن. اما وتعريف الوضوء من حيث التعريف الشرعي هو التعبد لله بغسل الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة. ولكن نقول التعبد لله

18
00:07:43.100 --> 00:08:13.100
نستفيد الفائدة بان الوضوء هو عبادة ولما يكون عبادة لابد للعبادة من نية. التعبد لله بغسل الاعين اعضاء الاربعة على صفة مخصوصة. فاسفة مخصوصة ثبتت ثبتت في اجساد وثبتت في السنة وثبتت من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن افعاله وايضا من تعليم الخلفاء الراشدين

19
00:08:13.100 --> 00:08:33.100
ناس وصفة الوضوء نقلها اكثر من عشرون نقلها اكثر من عشرين صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هان وصفته الوضوء له صفتان صفة واجبة وصفة مستحبة الصفة الواجب هو ان الانسان لابد ان يأتي بالفروض والصفة المستحبة ان

20
00:08:33.100 --> 00:09:03.100
يأتي بالفروض والسنن. والمراد بصفتي الكيفية التي يكون عليها. وهنا مقال بعض فروض يعني هنا جمعها باعتبار استعدادها فهي متعددة اكثر من من ستة هذه الحروف وصاحب كتاب الهداية جعلها عشرا لما فرق بين بين مجموعات احنا لما نقول

21
00:09:03.100 --> 00:09:23.100
نقصد بغسل الوجه غسل الوجه وايضا المضمضة والاستنشاق لانه اذا كان في حد الوجه. وبعضهم يأتي بها ثلاثة وبعضهم يأتي بها واحدة قال هنا اولا غسل الوجه والغسل هو ان يجري الماء على العضو ان يجري الماء على العضو بس لو فرضنا يأتي انسان

22
00:09:23.100 --> 00:09:43.100
ويضع هذا الماء على يده ثم لم يغسل وجهه انما هذا يسمى مسحا وفي وضع الانسان هكذا ثم مسح وجهه وهذا لا يسمى غسلا انما هو مسح وهو الغسل ان يجري الماء على العضو

23
00:09:43.100 --> 00:10:03.100
ولذلك انت تجد بعض كبار السن حينما يأتي لاسيما في الشتاء يجعل الماء على يده ثم هكذا يمسح هذا مسح يجب ان يجري الماء على العضوي حتى تسمى غسلا. نعم هذا من كثر الحنابلة المهمة جدا. كتاب الهداية الهداية

24
00:10:03.100 --> 00:10:23.100
هنا لما قال غسل الوجه ماذا خرج في هذا الشيء؟ خرج المسحور فيجب ان يأتي بالانسان بهذا العضو مغسولا غسل وجهه والوجه ما تحصل به المواجهة الوجه طبعا قضية الاشتقاق شلون انسى الوضوء مشتق من الوضاءة وهو الحسن؟ ايضا هذا الوجه سمي الوجه وجها آآ

25
00:10:23.100 --> 00:10:43.100
اه يعني تحصل به المواجهة. والرأس سمي رأسا لانه يترأس به وهكذا. ما تحصل به المواجهة وحده من منحنى الجبهة هذا منحن الجبهة الى اسفل اللحية فاذا كانت لحية الانسان طويل الى اسفل اللحية لان هذا كله تكون به المواجهة

26
00:10:43.100 --> 00:11:03.100
وعرضا من الاذن الى الاذن ولذلك لما نحد هذا الحد دخل الانف ودخلت الفم فالمضمضة الاستنشاق هما من فروض الوضوء داخلان في غسل الوجه. قال غسل الوجه والفم والانف منه اي من غسل

27
00:11:03.100 --> 00:11:23.100
الواجب وهما منه من الوجه لوجودهما في وهما داخلان في حده. وعلى هذا في المضمرة والاستنشاق من فروض الوضوء لكنهما غير مستقلين يعني ليسا عضوين مستقلين هما داخلان في غسل الوجه ثم قال هنا بعد غسل الوجه قال

28
00:11:23.100 --> 00:11:43.100
مثل الرأس وغسله ومسح الرأس. مسح الرأس. وغسل يديه نعم. قال اغسل وجهي واغسل اليدين اي غسل يديني الى المرفقين. طبعا اولى ان ياتي بعبارة الى المرفقين لان حينما تطلق يراد بها هذه اليد

29
00:11:43.100 --> 00:12:03.100
الى الرسل. وهنا كان على صاحب ان يقيدها بالى المرفقين كما جاءت في الاية. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هذه هي اليد وليس الى المرفق فكان عليها الاولى ان يقيدها لكن الشراح ذكروا هذا الشيء فزال يزول الاشكال عند الطالب حينما يرجع الى

30
00:12:03.100 --> 00:12:33.100
وغسل اليدين الى المرفقين لان ليلة اطلقت لا يراد بها الا الكف اليد حينما تطلق انما يراد بها لا يراد غيرها. نعم. والمرفق والمفسد الذي بين العضد والذراع هذا الذراع وهذا هو العرض وهذا يعني المرفق يجب غسله ولذا جاء في الحديث

31
00:12:33.100 --> 00:12:43.100
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ غسل من فقيه حتى اشرع اشرع في العضد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعمد ان يغسل العضد هذا. لكن لما يغسل المرفق

32
00:12:43.100 --> 00:13:13.100
لابد انه سيصيب بداية العظم. وهل يستحب ان الانسان يصعد الى فوق يفصل العضد جميعه؟ ابو هريرة ذهب الى هذا الشيء اجتهد في هذا. المرفق والمفصل الذي يفصل بين العضد والذراع هذا الذراع وهذا هو العضد. وسمي المرفق مرفقا من الارتفاع. تقعد احيانا

33
00:13:13.100 --> 00:13:33.100
تجلس هاك تضع يدك هكذا وهكذا حينما تتحرك في بعض القضايا ترتفق به قياما وجلوسا فكل قضية في اللغة العربية سميت لها اسم في العم الاغلب هذا الاسم مشتق من معنى من المعاني. فتعلموا اللغة وقراءة اللغة

34
00:13:33.100 --> 00:14:03.100
معجمي امر لا بد منه. نعم. نعم. من ضمن اجزاء يقصد بهم انهم يقصد بها ان المضمضة والاستنشاق واجبان. لانه اصلا المضمضة هو غسل للداخل والانف لما يؤخذ بس لو فرضنا شخص من الاشخاص ادخل الماء ولم يحركه لانه ما غسل الداخل يعني بالحكم وليس سوبيا

35
00:14:03.100 --> 00:14:23.100
لا هو بالحكم نقصد نقص لما نقول منه معناها انه نقصد بهذا ان المضمضة والاستنشاق واجبتان. الاستنشاق واجبة وفي الحقيقة غسل هو تنظيف للداخل غسل وانت الان لو فرتني تغسل كيف تغسل؟ لا تستطيع ان تغسل داخله الا بالاستنشاق وكذلك

36
00:14:23.100 --> 00:14:43.100
افهم ما تستطيع الا بالمضمضة اصلا لو فرضا تدخل انت الماء هكذا وهذه ليست مضمضة المضمضة هي تحريك الماء خذ الفم هو صايم يريد فقط يدخل لم لم يتمضمض فلابد من تحريك الماء تحريك الماء يغسل لو فرضنا قلنا

37
00:14:43.100 --> 00:15:13.100
اغسل داخل الفم كيف تفصيلات عم تغسله الا بالمضمضة لكن بعض اصحاب الامراض يعطوه قطرات يعني غرغرة يتغرغر ويقول لهم لابد ان يعني يحرك هذه في الداخل نعم فاذا الفم والانف هما داخلان في حد الوجه والقضية هي قضية غسل لكن هذا الغسل لها اسم سماه شرع

38
00:15:13.100 --> 00:15:33.100
المضمضة وهي تحليل في الماي داخل الفم وتغسل داخل الانف بطريقة تسمى بالاستنشاق. الاستنشاق هو سحب الماء الى الاعلى والاستنفار هو اخراجهم. نعم. ثم قال وغسل اليدين اي الى المرفقين الاولى ان يأتي بها لان اليد اذا اطلقت لا يراد بها الا

39
00:15:33.100 --> 00:15:53.100
الكف كما وردت في الايات. والمرفق والمفصل الذي بين العضد والذراع. ولا يستحب للانسان انه يصعد الى العضد يغسلها من باب اطالة الغرة كما ذهب اليه ابو هريرة. اما حديث ان امتي يدعون يوم القيامة غرا مهجرين من اثار الوضوء فمن

40
00:15:53.100 --> 00:16:03.100
استطاع منكم ان يضيل غرته في مثل هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انما هي من كلام ابي هريرة وكلام ابي هريرة في هذا انما هو اجتهاد

41
00:16:03.100 --> 00:16:23.100
منه رحمه الله تعالى. الحديث المدرج هو ان تضاف لفظة من كلام الصحابي او التابع التابعين الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست منهم. هذا هو الحديث المدرج. وقد يكون الادراج في اول المتن او في اخر المتن او

42
00:16:23.100 --> 00:16:43.100
في وسط المتن ومما ادرج في اول متن حيث اسبغ الوضوء ويل للعقارب من النار. فكلمة اسبغ الوضوء ليس من كلام النبي انما هو من كلام ابي هريرة ابو هريرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء من مكان وكان الصحابة ينتظرون النبي للصلاة فلما رأوه تعجلوا فتوضأوا فبقيت في اعقابهم

43
00:16:43.100 --> 00:16:59.350
بعض الاشياء لم لم يصبها الماء قال ويل للاعقاب من النار. ابو هريرة ويمضي للحديث. وايضا هو ايضا يفتي الناس ويعلم الناس ويعظ الناس. فرأى الناس يتوظؤون قال اسبغوا الوضوء فاني سمعت ابا القاسم يقول

44
00:16:59.350 --> 00:17:19.350
العقاب من النار. هاي الاخوة ليست مدرجة لكن احد الرواة لما سمع اسبغوا الوضوء ظن ان المتن جميعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا مدرج في اول متن هذا فمن استطاع منكم ان يظهرها لمدرج في اخر المتن. هناك ادراج يكون في وسط المتن

45
00:17:19.350 --> 00:17:39.350
نعم كما ان الادراج يكون في المتن يكون في الاسناد وله صور متعددة وهذا كله مفسر في كتابنا الجامع في العلم ثم قال وماسف الرأس والرأس هو من منحنى الجبهة الى منابت الشعر من الخلف. من هنا من هنا الجبهة الى هنا

46
00:17:39.350 --> 00:17:59.350
اخر منابت الشعر ومسح الرأس ينبغي على الانسان ان يمسح الرأس جميعه هكذا هذا هو الواجب. ومن السنة ان يرجع هذا يعني مقبلا ومدبرا حتى يمسح الظاهر والباطن. وهذه من رحمة الله ان الله سبحانه وتعالى امرنا بمسح الرأس وليس بغسله. لان غسل

47
00:17:59.350 --> 00:18:19.350
قد يكون صعب لصاحب الشعر الكثيف. ثم في الشتاء الى كان الفرظ للغسل سوف يتضرر الناس بقظية المرظ وانهم يصابون بالزكام. فاذا الشريعة في جميع الاحكام مبنية على التخفيف ومبنية على الرحمن. قال مسح الرأس وهو من

48
00:18:19.350 --> 00:18:39.350
من منحن الجبهة الى منابت الشعر. قال ومنه الاذنان. طبعا هذه المواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء. والحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بما للاذنين ضعيف لا يصح. وحديث الاذنان من الرأس صححه بعضهم وحسنه بعضهم الراجحي انه حديث ضعيف لكن

49
00:18:39.350 --> 00:18:59.350
النبي صلى الله عليه وسلم على مسح الاذنين وانهما يمسحان بماء الرأس هو الذي جعل الاذنين من الرأس. طبعا مذهبنا ان مسح جميع الرأس واجب. والقضية ثلاثة اقوال. مذهب الشافعي يكفي مسح ثلاث شعرات

50
00:18:59.350 --> 00:19:19.350
واستدل بان الباء وامسح برؤوسكم ان الباء تأتي للتبعيض. واستدل بقول الشاعر شربنا بماء البحر ثم ترفع صفر لهن يعني نتكلم عن شربا بماء اي من ماء والشافعي حجة في اللغة وقوله في اللغة نقول

51
00:19:19.350 --> 00:19:39.350
بعضهم انكر ابي البرهان يقول من قال بان تأتي بالتبعير فقد اتى اهل العربية ما لا يعلمون. يعني بعضهم انكر هذه القضية. فالشافعي استدل بهذا ان الباء هنا تأتي للتغيير. لا قول الشافعي. مذهب الشافعي انه يجزء ثلاثة لان الباء اتت للتبعيض نعم

52
00:19:39.350 --> 00:19:59.350
يعني ان الذي يبدو انها تأتي للتغيير لكن نقول هنا هنا هذا الحال لم تأتي للتبعير هنا انما هنا اتى الزائر زيادة من حيث اللفظ اما من حيث المعنى فهي ليست زائلة ليس لدينا حرف زائد في القرآن

53
00:19:59.350 --> 00:20:19.350
يأتينا من حيث الاعراب زائد لكن من حيث المعنى ليس زائد يأتي بمعنى مهم نعم وذهب الحنفية الى ان تقول كتبت بالقلم ان كتبت بالقلم فقال خلاص حينما تلصق غيرك هكذا فيكون

54
00:20:19.350 --> 00:20:39.350
من ربع الرأس فقال بان الواجب مسحه ربع الرأس لان الواجب اي نعم احسن مليار للاصابة فهو يقدر بربع الرأس اذهب وكثير من المالكين على انها الباء هنا زائدة. امسح امسحوا رؤوسكم. ودل على هذا معنى مواظبة

55
00:20:39.350 --> 00:20:59.350
النبي صلى الله عليه وسلم على مسح جميع حتى اذا كان يلبس العمامة يمسح اعلى الجبهة ثم يكمل على العمارة فدل على وجوب هذا الشيء. والراجح من اقوال قال اهل العلم ان مسح جميع الرأس واجب. ثم قال وغسل الرجلين اللي هي الى الكعبين. ثم قال هنا والترتيب. هاي قضية مهمة

56
00:20:59.350 --> 00:21:19.350
الدم والترتيب وهو ان يظهر كل عضو في محله. كما ورد في الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المنافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. نأتي بوضوء مرتبا كما جاء في الاية وكما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما ورد ولا في اي

57
00:21:19.350 --> 00:21:39.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الترتيب. الترتيب هو ان يطهر كل عضو في محله. ما الدليل على ان الترتيب اربع ادلة على ان الترتيب واجب. اولا لادخال الممسوح بين المغسولات. يعني هنا عندنا

58
00:21:39.350 --> 00:21:59.350
ممسوح دخل في نصف ممسوحات. وعادة العرب انها تضم النظير الى نظيره والمثل الى مثله. الكليات لما نجعل الثاني واحد ثالث واحد الرابع وهكذا في كل قضية تفصل الحبة احد الحنطة بس لما انت اتيت بممسوح بين مقصودك لم تأتي الا

59
00:21:59.350 --> 00:22:19.350
وما هذه هي النكتة؟ النكتة هي وجوب الترتيب. فالعرب حينما تجمع مختلفا بين المتماثلات لا تأتي به الا لنكتة وفائدة. وهنا ما في غير انه يفيد الترتيب. فاولا لادخال الممسوح بين المغسولات. ثاني

60
00:22:19.350 --> 00:22:39.350
ولان الجملة وقعت جوابا للشرط فيكون مرتبا على حسب الجواب. يا ايها الذين قمتم الى الصلاة فاذا يجب مرتب على حسب الجواب. لو فرضنا قلت لاحد قلت لمحمد اذا جاء شيخ ناصر اعطه هذا الكتاب

61
00:22:39.350 --> 00:22:59.350
بعدين اجا شيخ ناصر فاعطاها كتابا اخر يصلح ما يصلح ابدا فهاي ما دام وقع الجواب للشرط لابد ان يكون مرتب على حسب الجواب. الامر الثالث ولان الله ذكرها مرتبا. الله حينما ذكرها يذكرها مرتبة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن ما

62
00:22:59.350 --> 00:23:19.350
قال ابدأوا بما بدأ الله به. قال متى قالها حينما ذهب الى الصفا وربنا قال ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. فقال ابدأوا بما بدأ الله به. فدل على ان هذا الامر مبطل لانه يبدأ

63
00:23:19.350 --> 00:23:39.350
بما بدأ الله به فالانسان يرتب هذه كما بدأ كما اتى الله سبحانه وتعالى بها. والامر الرابع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم رتب فالنبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام اتى بهذه القضية مرتبة وما اتى به المرتب يجب ان العبادة

64
00:23:39.350 --> 00:23:59.350
وهناك قضية يا اخوان اريدكم ان تهتموا اليها. اي عبادة يقوم بها الانسان في قضيتين. يستذكر ان الله سبحانه فقد امر بهذه العبادة فيأتي بها امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى وربنا يقول الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وربنا قال ومن يفعل

65
00:23:59.350 --> 00:24:19.350
ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف فسوف نؤتيه اجرا عظيما. فالانسان كل عبادة من العبادات يستشعر انه ممتن لامر ربه مثل اسم طلب العلم. واحد لما خرج من بيته ينوي انه ممتثل لامر الله تعالى. وينوي انه يزداد علم

66
00:24:19.350 --> 00:24:39.350
يتفقه بالدين وينوي انه يعلم الاخرين محمد المختار تعلمت الوضوء تعلمه الانسان كل ما توظأ الانسان انت يأتيك اجر انسان ينوي هذه النيات. فانت حينما تتوضأ او تأتي تصلي او تذهب الى الحج او تأتي للعمرة استحظر انك

67
00:24:39.350 --> 00:24:59.350
يعني مستجيب لامر الله سبحانه وتعالى وانت تثني لامر الله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ولذلك شوف هنا سموها بالصبر الصبر ثلاثة اشياء صبر على الطاعات وصبر على المعاصي وصبر على الطاعات ان يأتيها وصبر على المعاصي ان لا يأتيها وصبر على المقدورات

68
00:24:59.350 --> 00:25:19.350
الامر الثاني قضية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق المتابعة لان الانسان مأمور بالتأسي النبي صلى الله عليه وسلم الا بما ورد الدليل على انه خاصا به صلى الله عليه وسلم. وهذه اربعة ادلة دلت على وجوب

69
00:25:19.350 --> 00:25:49.350
طبعا مذهب الشافعي ان الموالاة ليست فرض. لكن هنا قاعدة قالها الحنابل قال اذا فاتت الموالاة امرا يتعلق بالطهارة فلا يظر. اذا فاتت الموالاة بامر يتعلق بالطهارة فلا يظر احنا احنا بعد ما ما يعني ما شرحنا المولات يعني اي نعم

70
00:25:49.350 --> 00:26:09.350
هسه كملنا الترتيب وعلمنا ان الترتيب هو ان يطهر كل عضو في محله على ترتيب الاية وعلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا بان ترتيب فرض لاربعة ادلة لادخال من سفن المغسولات ولان الجملة وقعت جوابا للشرط

71
00:26:09.350 --> 00:26:29.350
ان الله ذكرها مرتبا والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بما بدأ الله به ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم اياه مرتبة. الركن او الفرض الموالاة والموالاة عرفها صاحب الكتاب قال ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. يعني ما يجعل الفاصل بحيث ينشف. وبعضهم

72
00:26:29.350 --> 00:26:49.350
قال هو ان يكون الشيء مواليا للشيء. شيء موالي للشيء. بالقرآن ان يأتي الانسان باشياء رتلا الى الرسل والموالاة تعريفها من حيث الاستقرار هو ان يكون الشيء موالي طبعا تعريف يعني اقصر وهو اكبر للاشتغال

73
00:26:49.350 --> 00:27:17.150
وصاحب الكتاب على الرغم من ان الكتاب مختصر مختصر قال الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله طبعا هذه الموالاة فرض ودليلها الاية وجه الدلالة من الاية ان المشروط يكون متتابعا لا يتأخر ظرورة يعني ان المشروطة

74
00:27:17.150 --> 00:27:47.150
كن متتابعا لا يتأخر فالقاعد تقول ان المشروط يلي الشرط البعض يقول ان المشروط يلي الشرط. فهل ايضا الاستدلال بالاية على وجوب هذا الشيء؟ والامر الثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد لدينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترك الموالاة في وضوء من وضوءاته. ونحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب

75
00:27:47.150 --> 00:28:07.150
يترك هذا الشيء حتى يبين للناس انه ليس واجب. مثل ما حصل في قضية التوضأ ترك التوضأ. يعني يعني صلى خمس صلوات في وضوء ولما قاله عمر لقد رأيتك تفعل شيئا لم تكن تفعله قال عمدا فعلته يا عمر فالنبي صلى الله عليه وسلم

76
00:28:07.150 --> 00:28:27.150
على الرغم من كثرة من نقل وضوءه وعلى الرغم من العمر الطويل الذي عاشه بين الصحابة ويتوظأ امامهم في اغلب الاحيان لم ينظر انه ترك الموالاة. هذا امر يعني آآ في الاصول وفي اللغة

77
00:28:27.150 --> 00:28:47.150
اللغة والاصول لا ينفكان. نعم. الامر الثالث ان الوضوء عبادة واحدة واذا فرق لن يكون عبادة اجينا نتوضأ نصف وضوء وبعدين ارجع اكمل لن يكون عبادة واحدة سوف يكون عبادة مقصودة

78
00:28:47.150 --> 00:29:07.150
والاصل ان الوضوء عبادة واحدة. طبعا ذهب كثيرون من الحنفية والشافعي لان الموالاة ليست فرضا وقالوا ان الله امر بغسلها للاعضاء وهو حاصل بالتوالي والتكلفة. قال المهم غسل هذه الاعضاء غسل المقصود ومسح قال فكيف

79
00:29:07.150 --> 00:29:40.750
الانسان متتابعة وليست متتابعة فلا يضر. مذهب الحنفية والشافعية. وقال بان الله امر بغسل هذه الاعضاء وهو حاصل بالتوالي والتفريق فنحن نشترط الموالاة الصحيح لبرود هذه الادلة لان الموالاة فرض وهي ركن من اركانه فاذا ذهب الذهب. لكن هنا السؤال القاعدة تقول اذا فاتت الموالاة بامر يتعلق بالطهارة فلا يظر

80
00:29:40.750 --> 00:30:00.750
توظا هنا توضيت ولن يبقى سوى غسل رجلين. ورجعت دور بالجريشة فلم تجد ثم ذهبت في تلك الغرفة حتى جت ثم ذهبت الى المحل واخذت منه شيء من الماء واتيته فاكملته غسل الرجلين. هذا لا يضر. تقول اذا فاتت الموالاة بامر

81
00:30:00.750 --> 00:30:30.750
تعلق بالطهارة فلا يضر. اذا فاتت الموالاة بامر يتعلق بالطهارة فلا يظر مذهب الحنفية والشافعية ان الموالاة سنة. وقال بان الله امر بغسل الاعذاب وهو حاصل بالتوالي والتكليف. والصحيح انها

82
00:30:30.750 --> 00:31:00.750
من فراغ الوضوء والدليل على هذه الاية هو ان المشروط يكون تابعا متتابعا لا يتأخر. وهو وحاصل بالتوالي والتفريق توالي يعني بالموالاة والتفريق لما تدرك الموالاة ثم قال بعد هذا الشيء والنية شرط طبعا هذا خلاف الحنفية عند الحنفية ان النية في

83
00:31:00.750 --> 00:31:20.750
وضوء ليست شرطا. وقال بانها ليست عبادة مستقلة انما هي سبب لعبادة. وهذا بعيد جدا وانت حينما تقرأ انما الاعمال بالنيات تدرك على ان اي عمل امر به الشارع لابد ان يكون الانسان ينوي به الامتثال

84
00:31:20.750 --> 00:31:50.750
فهذا بعيد جدا انه حينما قالوا بانه بان النية ليست فرضا يصلح عندكم سابعة ويصلح ان تكون اولى ويصلح انه ميت كرها ولكنه يشير اليها. الامر كله في هذا واسع

85
00:31:50.750 --> 00:32:20.750
هو نفس الشيء الفرض والركن والشرع كله لا بد من الاتيان به لكن لما خارجيا وشنو النية ما هو تعريف النية ايه يعني ان يأتي ان يأتي بالعمل مقرونا قصده ان يأتي بالعمل مقرونا بقصده فانت تأتي بالوضوء مقروء تقصد الوضوء مثل التبرد او

86
00:32:20.750 --> 00:32:50.750
لحالك او مجرد تغسلها الاعضاء. نعم. نعم. والشر نعم تعريف واحدة قسمة قضية بس احنا عندنا بالصلاة عندنا اركان الصلاة وعندنا شروط الصلاة. فالركن هو الداخل في ماهية الشيء ركن الفرض. والشرط الخارج عن ماهية الشيء

87
00:32:50.750 --> 00:33:10.750
بس انت لما تيجي تصلي هذي الصلاة الركوع والسجود ركن ويسمى فرض مو صحيح؟ قضية الطهارة ركن اه له شرط شرط باعتباره اشي خارج عن ما هو باعتبار انه يعني مو قظية عملية قظية عملية بالقلب

88
00:33:10.750 --> 00:33:40.750
وجعلها شرا. فهي لا بأس ان تمزج. توضع الاولى وتوضع الاخيرة وتوضع هكذا. يعني الامر في هذا كله واسع. المهم انه النية لابد منها نعم احنا قالوا سنة وقالوا نعم يعني لو فرضنا تركها الى

89
00:33:40.750 --> 00:34:10.750
به الانسان فالعبادة اكمل واذا لم يأتي به فالعبادة صحيحة لكنها ادنى يعني اعتبروها سنة. نعم. الاخوة معناه واحد نقول القاعدة ان الشرط والركن كلاهما كله لا بد منهم. لكن الفرق ان الشرط خارج عن ماهية الشيء. والركن والفرد داخل في مهيته. وضربنا في الطهارة

90
00:34:10.750 --> 00:34:30.750
ان تكبيرة الاحرام هل هي ركن ام شرط؟ ركن وعلى مذهب الجمهور وذهب لانه شرط ما الفرق بينهم؟ هل يترتب على هذا الخلاف شيء؟ يترتب عند الحنفي عنده ثلاثين يصلي

91
00:34:30.750 --> 00:34:50.750
الله اكبر. صلي صلاتك صحيحة. لانه احنا قالوا شرط فانت لما سويت هذا الشر الشر فيه خارج عن الصلاة وحامل النجاسة ما يضر. بس عند الجمهور لا تقول الله الله اكبر والقيت هذه

92
00:34:50.750 --> 00:35:10.750
عدهم النية ركن وليست شرطا. هو الشرط وركن لابد منه. لكن الفرق بين الشيء وركن داخل فيما وهنا قال والنية شرط طبعا الشرط معروف ما يلزم من عدمه عدم ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. انت تصلي صلاة المغرب وانت بصاتك

93
00:35:10.750 --> 00:35:30.750
انت مصلي لا. نعم. فهذا هو تعريف الشر. خلافا للحنفية قالوا هي ليست عبادة مقصودة لذاتها. نقول نعم بل ان ان الوضوء عبادة مقصودة تأتي مكان تتوضأ ووردت النصوص العديدة على فضل ومكانة الوضوء فدل على انها عبادة مقصودة

94
00:35:30.750 --> 00:35:50.750
لذاتها. نعم. يعني انت الان مثل حينما تريد تصلي اذا صليت المغرب وانت لست لست على وضوء. هل تصح صلاتك؟ لا تصح. ما يلزم من عدمه العدم. اذا لم يوجد

95
00:35:50.750 --> 00:36:10.750
السلام غير مقبولة. لكن انت توظيت وجلست هنا انا. بالظبط يعني لا يلزم وجوده وجود ولا عدم يحتاج حتى ان تفعل الصلاة ايضا نعم هو شرط لابد منه لكن لما تسويه ما يصير عندك اللي بعده اللي هو المفروظ

96
00:36:10.750 --> 00:36:30.750
النية شرط لطهارة الحدث. كلها. ايش نستفيد؟ لا تشترط لازالة الخبث. النية اجنس النجاسة سقطت في الارض ثم جاء ما اصيل وذهبت هذه. يجزي الا ما يجزئ. يجزئ لانه ليس النية شرط لازالة الخبث

97
00:36:30.750 --> 00:37:00.750
واضح؟ وهكذا. لكن في قضية العبادات النية شرط لظهارة الحدث. النية شرط قناة الحدث. نعم. والحدث هو معنى يقوم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها. معنى يمنع الصلاة يمنع المصحف من على الطواف وهكذا هو معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها

98
00:37:00.750 --> 00:37:30.750
يشمل كل هذا يشمل جميع المناقض. بما في ذلك لمس الرجل المرأة بشهوة والخروج من السبيلين. نعم. قضية النجاح الحقيقية ونجاسة امر اخر هذا هو معنى يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها. لما قلنا نحوها في المصحف وقضية الطواف بالبيت وهكذا

99
00:37:30.750 --> 00:37:50.750
صار يطلق على سبيلهم قال لا يقوى الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهذا ثاني حديث في احاديث العمدة نعم ثم قال هنا او الطهارة لما لا يباح الا بها؟ نعم. قال

100
00:37:50.750 --> 00:38:10.750
بطهارة الحادث كلها فينوي شوفيان ماذا ينوي رفع الحدث الانسان ينوي رفع الحدث يعني هذا المعنى القائم اللي هو صار مانع فانت لما لا ينوي رفع اما ينوي رفع الحدث او ينوي استباحة

101
00:38:10.750 --> 00:38:30.750
او ينوي الطهارة. يعني انت الان شخص من الاشخاص الان ليس متوضئا. ثم الاخ ما عم يتوضأ فلما يذهب يتوضأ يعني يحق عليكم السلام فهو بين نيته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهو بين نيتين اما ان ينوي رفع الحدث

102
00:38:30.750 --> 00:38:50.750
اللي هو هذا المانع اللي يمنع واما ينوي الطهارة اما ينوي الطهارة اللي هي الوضوء واما ينوي ماذا؟ رفع الحدث ما هو الحديث؟ الحديث هو المانع اللي هو متنوع فينوي رفع الحدث اللي هو المانع او ينوي الطهارة كلاهما جائز يصير يجمع بين

103
00:38:50.750 --> 00:39:20.750
كيف يعني نعم والتبريد. ايوا رفع الحدث مثلا. ايش يعني؟ لا هو اذا اتى بواحدة من هاي الاشياء يصلح هذا الشيء وستأتينا هالقبر اما ينوي رفع الحدث واما انه ينوي ماذا؟ ينوي انه الطهارة بحيث

104
00:39:20.750 --> 00:39:50.750
فقال فينوي رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها. الطهارة بهذا الامر. قال فانما شنو هي عزم القلب على فعل الطاعة او فعل الشيء يعني قصده الشيء مع قصد الشيء مع التلبس به. قصد الشيء مع التلبس فانت لما تتوضأ ما لا يسمى يسمى هذا نية. يتوضأ ويثنى على

105
00:39:50.750 --> 00:40:10.750
بس انت جالس هنا فكرت من يؤذن تروح تتوضأ ايش يسموه هذا؟ ها؟ لا يسموه عزم عزم عزم اثناء وقبل التلبس يسمى حزم نعم قال او الطهارة لما لا يباح الا بها قال

106
00:40:10.750 --> 00:40:30.750
انه ما تسن له الطهارة كقراءة شوفوا شوفوا جالس هنا راح تتوضأ من اجل ان يباح له نقرأ القرآن ونمس المصحف. هاي قضية ادنى. او تجديدا مسنونا او نوى التجديد. تجديد مسنون. ناسي

107
00:40:30.750 --> 00:40:50.750
افكر انه من باب سنة يروح يتوضأ من باب التجديد. نعم ارتفع الحدث. بهذه النية نعم وان نوى غسلا مسنونا هو يعتقد ان غسل يوم يوم الجمعة او احنا عدنا غسل يوم الجمعة فرض لكن على رأي من يرى انه سنة نسي

108
00:40:50.750 --> 00:41:20.750
نسي انه على جنابة. هم. ايه تمام هو تسن انت لو فرضنا سورة البقرة على صدرك من السنة تروح تتوضأ. نعم. واضح اخوي الكريم؟ وما نويت انت رفع الحدث هذا قال وانما

109
00:41:20.750 --> 00:41:40.750
مسنونا اجزأ عن واجب. فاذا اتى بغصن مسنون اجزأ به عن واجبه. قال وكذا عكسه يعني اذا نوى غسلا واجبا عليكم السلام عليكم السلام وكذا عكس اذا نوى غسلا واجبا ايضا اجزأ عن مسنون. قال وان اجتمعت احداث

110
00:41:40.750 --> 00:42:00.750
يجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها. يعني عنده عدة طهارات متعددة جدا. ونوى واحد منها وواحد من هذه يكفي في الجماعة بواحد ارتفع سائرها لماذا؟ لانقاع الشغل لان الاحداث تتداخل فاذا ارتفع

111
00:42:00.750 --> 00:42:20.750
وارتفع الكل ومذهب الحنابلة لديه من العبادة الصغرى تدخل بالعبادة الكبرى. والنبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه اه العمرة ثم امرهم ان يدخل العمرة بالحج فقال بان العبادة الصغرى تدخل من العبادة الكبرى في العبادات مثل هذي في الداخل. لان الاحداث تتداخل

112
00:42:20.750 --> 00:42:40.750
فاذا ارتفع البعض ارتفع الكل. يعني مثل امرأة عندها جنابة وعندها حيض ايضا حينما تظهر تنوي هذا وتنوي هذا او تنوي كل الامرين ايضا جزء. نعم. يعني لو فرظنا غسلت ميتا

113
00:42:40.750 --> 00:43:00.750
وهي مجلبة ايضا وهي ايضا حائض. تنقص ثلاثة حتى لو نوة المسنون في مذهب الحنفية انه يجزئ في مذهب الحمام لانه يجزئ. ثم قال ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية. طبعا مذهبنا يعني

114
00:43:00.750 --> 00:43:20.750
ان التسمية ليست واجبة لامور متعددة جدا لكن المشهور في مذهب الحنابلة ان التسمية واجبة عند الذكر دون النسيان وخلاف العلماء فيها على خمسة اقوال. منهم من قال انها فرضا مطلقا عند الذكر والنسيان وهو مذهب ابن حزم. مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل انه فرض

115
00:43:20.750 --> 00:43:40.750
دون النسيان نذهب للجمهور انها سنة هناك رواية عن مالك بانها مباحة وهناك قول خامس له ايضا بان ها بدعة وهنا المشهور في المذهب انه واجب من واجباته الصغيرة من حديث وارد لا صلاة لمن لا وضوء له. وايضا بالحديث الذي اخرجه

116
00:43:40.750 --> 00:44:00.750
النسائي وعبد الرزاق والامام احمد بن حنبل من رواية يعني معمر عن ثابت وقتالة مقرونين عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاوتي بتمر في ماء فتوظأ قال توظأ بسم الله يتوظأ قارين بسم الله

117
00:44:00.750 --> 00:44:20.750
القول الثالث بانه سنة وهو مذهب جمهور اهل العلم. وهو الصحيح من اقوال اهل العلم ان التسمية سنة وليست فريضة. والقول الرابع انهم مات والقول الخامس انها بدعة وهو ايضا يروى عن مالك

118
00:44:20.750 --> 00:44:50.750
بعد وهو التسمية. نعم. كلاهما. مالك. هذي ما صحيح انه سنة. نعم. الصحيح هو في انتهت الموضوع حينما يبتدي بالوضوء. اول عمل من اعمال الوضوء. فاذا غسلنا غسل يدينه واذا مضمضة

119
00:44:50.750 --> 00:45:10.750
عند المظمظة نعم قال النية عند غسل الوجه في متن الغاية النية عند غسل الوجه لماذا نعده نظمظة واستنشاق سنتان فيأتي به عند الشافعية يشترطون فيها النية ان تكون مقرونة بالعمل ليست بعيدة عنهم. نعم. صلى الله على سيدنا

120
00:45:10.750 --> 00:45:20.750
محمد واله وصحبه وسلم. نعم. جزاكم الله خير