﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.250
مقال لا تأكلوا بن سعد عن ابي الزبير عن جابر حتى واذا عنعن ابو الزبير مادام انها مرويات الليث في صحيح مسلم وغيره اذا طال الليث ابن سعد عن ابي الزبير

2
00:00:18.350 --> 00:00:38.600
عن جابر عن عن فانها مما سمعه ابو الزبير من جابر سماعا لان الليث طلب من ابي الزبير ان يطلعه على كتابه وان يعلم ما له على احاديثه التي سمعها من جابر

3
00:00:39.550 --> 00:01:02.250
اعلمه عليها فسمعها منه   جابر عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فان الشيطان يأكل بالشمال. هذا يقول قوله لا تأكلوا بالشمال الى اخره. قال الكلابادي

4
00:01:02.800 --> 00:01:26.800
الشيطان جسم يجوز ان يكون له يمين لكن لا يأكل بيمينه لانه مقلوب الخلقة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعلوا كفعله ويجوز ان يقال شمال الانسان مشؤوم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:27.000 --> 00:01:58.400
عينه للاستنجاء وان الكافر يعطى به كتابه يوم القيامة ويكون يدا للشيطان كذا   فيكون يد الشيطان كلتاهما شمالا لان نفسه مشؤوم فكره النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن ان يأكل بشماله

6
00:01:58.600 --> 00:02:22.100
لان لا يذهب بركة الطعام ويجوز ان يقال النهي عن الاكل بالشمال لان فيه استهانة بنعمة الله. لان الشيء اذا يتناول باليسرى عادة. انتهى من المبارق ان قول الكلابادي ان

7
00:02:22.700 --> 00:02:45.950
ان الشيطان جسم يجوز ان يكون له يمين بيمينه لانه معكوس مقلوب الخلقة لعله يقصد بالخلقة الفطرة لانه قال يجوز ان يكون له يمين يعني له خلقة انه له يمين

8
00:02:46.850 --> 00:03:10.950
لكن اني اكون معكوس الخلقة  او اراد بمعكوس الخلقة انه اه قوته في الشمال لا في اليمين مثل الاعسر الانسان الاعسر الذي يده الشمال اقوى من اليمين يتناول بها وقوته

9
00:03:11.650 --> 00:03:34.700
لكن هذا يحتاج دليل يحتاج دليل لكن قد يكون اكله بشماله من الخبث الذي هو فيه  يعني لانه هو كفر بالله عز وجل وعسى الله الاوامر وهذه من من الاشياء التي يعصي الله بها

10
00:03:36.600 --> 00:04:04.750
فيكون النهي عن التشبه به من هذا القبيل من معصية قال النووي فيه وفيما بعده استحباب الاكل والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال هذا المشهور عند العلماء ان ان النهي في قوله لا تأكلوا

11
00:04:06.050 --> 00:04:23.800
او في النهي عن الشرب او الاخذ ها انما هو تلك الله الكراهة وهو ما ذكره النووي مذهبهم ومذهب الحنابلة وغيرهم وذهب بعض العلماء الى انه للتحريم لانه تشبيه بالشيطان

12
00:04:24.350 --> 00:04:54.950
انه شبهه بالشيطان  وهذا قوي لكن يأتي اشياء من امور الشيطان انها من المكروهات ليس كل امور الشيطان ما يفعله من المحرمات انها من بعضها من المكروهات ثم يقول وقد زاد نافع الاخذ والاعطاء يعني في الاحاديث الاتية

13
00:04:56.150 --> 00:05:13.150
وهذا اذا لم يكن عذر فان كان عذر فان كان عذر يمنع الاكل والشرب من اليمين من مرض او جراحة او غير ذلك فلا كراهة في الشمال لان القاعدة المعروفة

14
00:05:13.900 --> 00:05:43.050
ان الضرورات تبيح المحرمات اول حاجة تبيح المكروهات فاذا كان ثم حاجة كعذر فانه لا حرج ترتفع الكراهة لكن الرجل الذي قال اني لا استطيع لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت فما رفعها

15
00:05:43.600 --> 00:06:14.400
قال ما منعه الا الكبر. لم يكن مستطيعا لم يكن عاجزا عن الحقيقة انما كان ابى ان يطيع واعتذر بهذا فمنعه الكبر ولذلك اجيبت فيه الدعوة يقول وفيه انه ينبغي اجتناب الافعال التي تشبه افعال الشياطين

16
00:06:14.850 --> 00:06:43.700
وان للشيطان يدين فيه دليل على ان له لان له اليدين شمال ويمين   في قوله يأكل بشماله يقول اي بشماله اي بشمال نفسه فيكون لان لا يعني ان الشيطان يأكل بشمال الاكل

17
00:06:44.500 --> 00:07:03.450
اذا اكل بشماله فان الشيطان يأكل من طعامه لا. انما هو لا تتشبه بالشيطان الذي يفعل ذلك مع نفسه هذا مراد ان يأكل من شمال نفسه فيكون النهي للتشبه به ويحتمل

18
00:07:03.500 --> 00:07:27.850
ان الهاء عائدة على شمال الاكل انتهى من السنن يعني حاشية على صحيح مسلم قالت تروشتي المعنى انه يحمل اولياءه من الانس على ذلك الصنيع ليضاد به عباد الله الصالحين

19
00:07:29.200 --> 00:07:56.050
ثم ان من حق نعمة الله والقيام بشكرها ان تكرم ولا يستهان بها ومن حق الكرامة ان تتناولوا باليمين ويميز بينما كان من الاذى ويميز ما بين ما كان من النعمة وبين ما كان من الاذى انتهى من المرخى

20
00:07:56.100 --> 00:08:22.750
كلام هذا فيه انه المعنى يحب انه يحمل اولياءه من الانس على ذلك فانه يأكل بشماله ها انه يحملهم على ذلك. ليس على حقيقة الاكل لكن ظاهر الحديث الاصل العمل على ظاهر الحديث

21
00:08:23.150 --> 00:08:47.200
ان الشيطان يأكل بشماله لانه وان كان يحتمل انه ياكل بشمال الاكل اذا اكل بشماله انه يأكل طعامه عنا الاول اظهر الاول اظهر لان ستأتي في الروايات الاخرى ما يؤيد ان هذا هو المقصود

22
00:08:47.350 --> 00:09:04.700
اقرأ قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابن ابي عمر واللفظ لابن نمير. قالوا حدثنا سفيان سفيان عن الزهري عن ابي بكر بن عبيد الله بن عبدالله بن عمرو

23
00:09:04.750 --> 00:09:19.250
عن جد عمر ابن عمر عن جده ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب يمينه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله

24
00:09:19.350 --> 00:09:36.350
قالوا حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان. كلاهما عن عبيد الله جميعا عن الزهري باسناد سفيان

25
00:09:36.450 --> 00:09:56.450
لو حدثني ابو الطاهر وحرملة قال ابو الطاهر اخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال حدثني القاسم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر قال حدثه عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن احد منكم بشماله ولا

26
00:09:56.450 --> 00:10:16.400
ليشربن بشماله ولا يشربن بها فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا ويعطي بها وفي رواية ابي الطاهر لا يأكلن احدكم قوله ولا يأخذ بها

27
00:10:16.950 --> 00:10:36.800
يقول وكان نافع يزيد فيها يعني في الرواية مع ان الحديث هنا عن سالم عن ابن عمر يقول الراوي وكان نافع يزيد نافع عن ابن عمر يزيد فيها ولا يأخذ

28
00:10:36.850 --> 00:11:05.650
ولا يأخذ بها هذه من رواية نافع عن ابن عمر ليست من نوايا رواية سالم عن ابيه يقول ان كان مرفوعا مسندا يلزم الجزم فيهما عطفا على النهيين السابقين لكن جميع النسخ الموجودة من المطبوعة وغيرها مكتوب بالرفع كما ترى

29
00:11:06.100 --> 00:11:33.900
ولهذا ابقيناهما على حالهما والله اعلم وروى الحسن بن سفيان بسنده عن ابي هريرة ولفظه اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه. وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله انتهى من المرقاء

30
00:11:34.950 --> 00:12:07.800
الظبط هذا عندكم النووي في الرواية ولا يأخذ  مرفوعة المطبوع؟ ايه. ايه نعم لان في الرواية الاولى قال لا يأكلن    مما يدل على انها نهي لا يأكل لكن هنا قال ولا يأخذوا بعدها

31
00:12:08.050 --> 00:12:31.950
من قال ولا يأخذن ها مما يدل هذا ان صحت الرواية يدل على ان الراوي اعتنى بظبط اللفظين لفظ سالم مجزوم ونثر اخذناه على ان على اختلاف الله شوفوا المخطوطة ذي

32
00:12:32.000 --> 00:14:44.650
يقول وكان نافع نافع يزيد فيهما ولا يأخذ لا بالعكس الذي عندي ساكنة ولا يأخذ بها اللي في المخطوطة مسكنة ولا يأخذ بها ولا يعطي بها مزبوطة  بدون بدون رفع

33
00:14:46.100 --> 00:15:27.100
ما في عليه  هنا ماذا يقولون في جميع النسخ الموجودة من المطبوعة وغيرها مكتوب بالرفع كما ترى   لكن ها هذه النسخة مخطوطة  مقروءة ومسموعة لجماعة من العلماء طبعتها دار التصوير

34
00:15:27.200 --> 00:16:15.600
المشاعر وعليها فيها مقدمات  طبعا باشراف دار الوراق   لكن على هذا يعني ممكن ان نقول انها في نسخة مخطوطة مجزومة      هنا ماذا قال قال مكتوب بالرفع كما ترى ها هذي ممكن انه يحشى هنا

35
00:16:17.500 --> 00:17:08.500
يقال بل في بل هي في نسخة مخطوطة مزبوطة بالجزم  والسكون    قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا زيد ابن الحباب عن عكرمة ابن عمار قال حدثني الياس ابن سلمة ابن الاكوعي ان اباه حدثه

36
00:17:08.500 --> 00:17:26.200
ان رجلا اكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله. فقال كل بيمينك. قال لا استطيع. قال لاستطعت. ما منعه الا الكبر قال فما رفعها الى فيه  يقول هذا الرجل هو بشر

37
00:17:27.250 --> 00:18:01.350
بضم السي بضم الباء والسين والمهملة المهملة ابن الراعي ابن راعي العيد او براعي العين بفتح العين وبالمثناة الاشجعي هكذا ذكره ابن منده    ابن راعي العين الحين ايه العب الراء

38
00:18:03.650 --> 00:18:37.050
هكذا ذكره المنده هم ينقلون عن ابي اي الطبعة اللي معك انت ايش  عندكم انتم  يوسف قراها  يقول في هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر

39
00:18:37.650 --> 00:18:58.100
فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الاكل واستحباب تعليم الله واستحباب تعليم الاكل اداب الاكل اذا خالفه انتهى من النووي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:18:58.200 --> 00:19:21.150
انه خالف الامر المباشر وعلى سبيل التكبر دعا عليه لانه لما قال لا لا استطيع وهو انما الكبر حمله على هذا لان هذا الحديث استدل به بعض العلماء على انه على التحريم

41
00:19:21.600 --> 00:19:46.150
تحريم الاكل بالشمال لانه كيف يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يزجره لكن الظاهر انه وجب عليه لمباشرة الخطاب وجوب الطاعة المباشرة وكذلك اه انه كان على حال الكبر

42
00:19:46.950 --> 00:20:06.300
بدليله ان العلماء الذين يقولون ان انه يكره الاكل بالشمال هذا على سبيل عدم المبالاة اما على سبيل الكبر فيحرم كل ما هو يقولون مكروه اذا فعلوا على سبيل الكبر

43
00:20:06.500 --> 00:20:31.600
يحرم بوصف اخر وهو وصف الكبر  لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا قال ما منعه الا الكبر ما منعه الا الكبر سم. ايه. رحمه الله تعالى ان قوله ما منعه الا الكبر يدل على انه كان

44
00:20:31.600 --> 00:20:51.000
ليس بصحيح فان مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر. لكنه معصية ان كان الامر امر اجاب انا في الحاشية قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري واحتج عياض بما ورد في خبره ان الذي حمله على ذلك الكبر ورده النووي بان الكبر والمخالفة لا

45
00:20:51.000 --> 00:21:10.300
لكنهم المعصية ان كان الامر امر ايجاب قلت ولم ينفصل عن اختياره ان الامر امر ندم انتهى لم ينفصل يعني لم يثبت ان الامر امر نجد اشار الى انه اذا اذا قلنا امر ايجاب

46
00:21:11.500 --> 00:21:41.400
ويلزم منه التحريم تعليم المخالفة   لم ينفصل يعني لم يتخلص من انه يثبت انه امر ندب  لان التخلص منه يحتاج الى بسط طويل. والنووي شرحه مختصر البسط هو ان تأتي بقاعدة

47
00:21:41.500 --> 00:22:01.850
ان النبي هذا كان واجبا ان يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامور وكان الخطاب موجها الى فرد كان يجب عليه ان يقبل وان يبلغوا كما ان الصحابة يجب عليهم من الامور ما يجب على غيرهم

48
00:22:03.450 --> 00:22:31.500
ثم انه قابل الامر بالايذاء وكان ذلك الكبر  يحتاج الى بسط لذلك ما تركه يقول الشيخ وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل

49
00:22:31.850 --> 00:22:53.200
وتعليم الاداب واستحباب تعليم الاكل ادب الاكل اذا خلفه كما في حديث عمر  هو ذكر هذا نقله عن النووي قوله الا الكبر الظاهر انه من قول سلمة ولا هذا في الحديث الذي بعده

50
00:22:53.450 --> 00:23:18.850
نفسها لان الحديث حديث سلمة الياس بن سلمة بن الاكوع يقول الظاهر انه من قول سلمة والله اعلم اه قال السنوسي اي الكبر عن امتثال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:23:22.200 --> 00:23:50.700
ما في شي عند الكلام على هذا النووي  ما اظن ان احنا محتمل انه مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه الا الكبر نعم بعده قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابن ابي عمر جميعا عن سفيان قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان

52
00:23:50.700 --> 00:24:08.500
سمعه من عمر ابن ابي سلمة قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحبة مكسورة الحاء حجر. اي نعم. ولا حجر؟ في حجر. حجر. عندي مكسورة

53
00:24:08.700 --> 00:25:23.750
الحجر والحجر ما عليها شيء ان اول ما قال شيء   مخطوطة بالفتح قال كنت في حجر رسول الله    من اول ما فيه مفتوحة     شوفوا شوفوا      الحجر مثلثة المنع يروح حجر وحجر. هم

54
00:25:24.000 --> 00:25:59.250
المنع كالحجران والحجران بالظم والكسر وحضن الانسان ها؟ مثلث والحرام  كالمحجر والحاجور وبالفتح نقع الرمل ومحجر العين وقصبة باليمامة بلاد الحجر بلاد الحجر وموضع بديار بني عقيم ديار بني عقيل لا زالت

55
00:25:59.350 --> 00:26:46.400
بني عقيل حجر هناك حجري جهة الجنوب  وبعدين بين بلاء عذرة بلاد عذرة وغطفان  الى اخر ما ذكره  قال ويفتح فيهما الصواب في هاي الثلاثة الاخيرة فنشاطا وناشأ في حجره وحجره هذا الشاهد

56
00:26:47.100 --> 00:27:22.200
هذا الشاهد حديثه انظر ابن ابي سلمة سلمة سلمة يقول نشأت كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يقال ونشأ في حجره وحجره اي في حفظه وستره   والظم بالعفو بالكسر

57
00:27:22.250 --> 00:27:44.050
والفتح هذا اذا كانت بمعنى الحضن وبمعنى الحفظ   قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك

58
00:27:46.500 --> 00:28:13.000
تعيش في الصحفة يقول في الحاشية اي تتحرك وتمتد الى نواحي الصحفة قال الكسائي الصحفة ما يسع ما يشبع خمسة والقصعة ما يسع ما يشبع عشرة. وقيل الصحفة  انتهاء من شرح الابي

59
00:28:13.650 --> 00:28:42.950
الصحبة تشبع الخمسة  قال وحدثنا الحسن بن ابن علي في هذا تأديب تأديب الغلمان بالذات من تحت الولاية اولى باداب الاسلام اداب حتى ولو كان يتيما يؤدب يعلم  هذا امه ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:28:43.850 --> 00:29:05.850
قال وحدثنا الحسن بن عدي الحلواني وابو بكر بن ابي اسحاق قال حدثنا ابن ابي بكر ابن اسحاق وابو بكر بن ابي بن ابي؟ لا. انت تقول ابي وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا النوم

61
00:29:06.050 --> 00:29:22.150
تلت سنن من سنن الاكل وهي التسمية والاكل باليمين. وقد سبق بيانهما. والثالثة الاكل مما يليه لان اكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك وضوءه فقد يتقدره صاحبه لا سيما في الاوراق وشبهها

62
00:29:22.250 --> 00:29:42.250
وشبهها ان كان ثمرا واجناسا فقد نقلوا اباحة اختلاف الايدي في الطبق ونحوه والذي ينبغي تعميم النهي حملا للهي على عمومه حتى هو الذي ينبغي والذي ينبغي هذا هو الذي ينبغي تعميم النهي تعميم النهي حملا للنهي على

63
00:29:42.250 --> 00:30:04.600
حتى يثبت دليل مخصص والله اعلم منهم من يفرط اذا كان طعاما يتحلل من اليد شيء مرق يعني كالفريد ونحوه الذي يكون فيه مرق مرقوق وما شابه يقول لا تعمم حتى لا

64
00:30:05.350 --> 00:30:21.900
ومنهم من يقول مثل النووي يقول ينبغي حتى لو كان مما ينتقى منه كالثمار ونحوها كلها مما يليك ليست القضية قضية تقذر. لا احيانا تأكل تأخذ من اطيب ما عنده

65
00:30:22.750 --> 00:30:45.550
وهو يريدها لنفسه وتعلقت نفسه بها. وهذه اداب ينبغي ان تراحم ولذلك اذا رأيت من تطيش يده تنظر اليه يعني بنظر الازدراء ما ينبغي للمسلم ان يكون هكذا نعم قال سم الله وكل بيمين بيمينك وكل مما يليك

66
00:30:45.750 --> 00:31:06.900
قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال محمد بن عمرو بن حلحلة عن وهب بن كيسان عن عمر بن ابي سلمة انه قال اكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل

67
00:31:06.900 --> 00:31:25.350
اخذ من لحم حول الصحفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك كل ما يليق قوله كل مما يليك في هذا الحديث وفيما سبق بيان ثلاث سنن

68
00:31:26.150 --> 00:31:57.050
من سنن الاكل وهي التسمية والاكل باليمين والاكل مما يليه لان اكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة قد يقذره صاحبه فقد يتقذره صاحبه ها؟ يقذره يتقذره   يتقذره او

69
00:31:58.350 --> 00:32:23.050
يقذره فقد يتقذره صاحبه لا سيما في وشبهها الى اخره نووي باختصار  قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن ابي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناة

70
00:32:23.050 --> 00:32:53.300
الاشقياء الرواية التي تليها واختلافها واختناسها ان يقلب رأسها حتى يشرب ويشرب منه الاختناس بخائن معجمة ثم مثناة من فوق ثم نون ثم مثلثة وقد حسره في الحديث واصل هذه الكلمة التكسر والانطواء

71
00:32:53.950 --> 00:33:17.000
ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء بطبعي وكلامي وحركاتي مخنثا متفقوا على ان النهي عن نهي تنزيه لا تحريم ثم قيل سببه انه لا يؤمن ان يكون في السقاء ما يؤذيه

72
00:33:17.200 --> 00:33:42.900
فيدخل في جوفه ولا يدري الى اخر ما ذكره النووي هنا الاختناث في الحقيقة  فم القربة والمكان اللي يشرب يثنى هكذا ها حتى يكون يعني غير اطرافه من ثنية ويشرب منه مباشرة

73
00:33:43.650 --> 00:34:12.050
هذا هو الاختلاف واضح التصوير ما هو بواضح ها تصوير يكون فم القربة هكذا هكذا الذي يشرب منه فيختنثه بثنيه بهذه الطريقة حتى يصبح هكذا  ثم يشرب منه هذا يسمونه الاختناث

74
00:34:12.700 --> 00:34:35.700
ان من الطي  ايه  والنهي لماذا نهى عنه  يقول لانه لا يؤمن ان يكون في السقاء شيء يشرب مباشرة قد يكون فيه داخل القربة شي يخرج مباشرة الى فمه ما يراه

75
00:34:36.200 --> 00:34:54.400
بينما لو انه صبه في اناء رأى اذا كان فيه اشياء ساقطة يجتنبها اما اذا باشر الشرب مباشرة قد يشرب الشيء وهو لا يرى هذا من جهة والجهة الثانية قد

76
00:34:54.700 --> 00:35:21.600
يسبب تقذرا لمن بعده من الناس فيشرب من ورائه والثالث قد تكرار هذا يسبب روائح كريهة في اه القربة ليست فقط هو  يعني خشية ان يضر ذلك لا ما ذكر شي النووي

77
00:35:21.800 --> 00:35:42.000
زيادة على على ما ذكروا   ايوه انا وقطعها من اسلام القربة جعلته لوجهين. هذا بعده سيأتي في الحديث الذي بعده. ايه. ايه نعم. رحمه الله. ايوه التعليق على نقل مصنف الاتفاق

78
00:35:42.150 --> 00:35:54.850
قال قال الحافظ ابن حجر في الثبان معقبا على نقل المصنف بالاتفاق كذا قال وفي نقل الاتفاق نظر لما ساذكره فقد نقل ابن التيني وغيره عن ما انه اجاز الشرب من افواه القرم

79
00:35:54.950 --> 00:36:15.000
وقال لم يبلغني فيه نهي. وبالغ ابن بطال في رد هذا القول واعتذر عنه ابن المنير باحتمال انه كان لا يحمل لا يحمل النهي فيها باحتمال انه كان لا يحمل النهي فيه عن التحريم. كما قال مع النقل عن ما لك انه لم يبلغه فيه نهي. فالاعتذار عنه بهذا القول اولى

80
00:36:15.000 --> 00:36:37.550
قائمة على من بلغه النهي  انه يقول اتفقوا على النهي عن اختلافها نهي تنزيه لا تعريف والمنقول عن مالك الاباحة ما في قول تعليم لاستدراك الدفاع النووي ما هو على وجه. يعني النووي نفى التحريم

81
00:36:38.550 --> 00:37:11.900
والكراهة تعرفون انها لا لا تمانع الجواز المكروه التنزيه من قبيل الجهاز لان صاحبه لان فاعله لا يأثم التحريم فاعله يأثم فاذا الاستدراك على النوم في رواية ايه قال وقد روى الترمذي وغيره عن كبشة ابن ثابت ويفتح السالم ثابت

82
00:37:12.300 --> 00:37:33.950
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب من في قربة معلقة قائمة وقمت الى فيها فقطعته. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقطعها لفم القربة جعلته لوجهين احدهما ان تصون موضعا اصابه. فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبتذل ويمسه كل احد

83
00:37:34.050 --> 00:37:46.700
والثاني ان تحفظه للتبرك به والاستشفاء والله اعلم. هذا الحديث يدل على ان النهي ليس بتحريم والله اعلم يعني كونه شرب من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. رفع الكراهة فعله

84
00:37:47.850 --> 00:38:09.900
فعله هو قرينة ازالة الكراهة لان الاصل في النهي التحريم لكن دل على انه فعله عليه الصلاة والسلام طيب بعده قال وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة

85
00:38:09.950 --> 00:38:28.750
عن ابي سعيد الخدري انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الاسقية ان يشرب من افواهها وحدثناه عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثله غير انه قال واختناتها ان يقلب رأسها

86
00:38:28.750 --> 00:38:49.100
ثم يشربا منه باب كراهية الشرب قائمة حدثنا هداؤ بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما عن الشرب قائما في رواية نهى عن شربه قائما

87
00:38:49.500 --> 00:39:11.550
حمل العلماء هذا الزجر والنهي على كراهة التنزيه. بقرينة شربه صلى الله عليه وسلم قائما بيانا لجوازه والله اعلم وفي البخاري اتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما فقال ان ناسا يكره احدهم

88
00:39:11.700 --> 00:39:30.700
ان يشرب وهو قائم واني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت انتهى وفي الاب او تحمل احاديث النهي على ان في الشرب قائما ظررا فاحتاط لامته بالنهي

89
00:39:31.250 --> 00:40:06.400
وفعله   لامنه ذلك ها لامنه بامنه منه فعله لامنه منه اي من الظرر انت فعلى هذا النهي لامر طبي لا ديني والله اعلم والقاعدة ان مكان النهي لمصلحة دنيوية من الاداب او كذا انه يحملونه على

90
00:40:06.700 --> 00:40:32.900
النهي عن الكراهة  وهنا الذي حمله على الكراهة فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه لما شرب يوم من زمزم شرب قائما  وشرب من القربة المعلقة قائما نعم طيب ما فرط يا شيخنا بين ماء زمزم وغيره

91
00:40:34.400 --> 00:40:53.850
النبي صلى الله عليه وسلم في حال مثلا لا هو الذي قاله قال زمزم زحمة زحام الناس والناس يوم يوم النحر النظافة ووجد بني آآ بني العباس وبني عبد المطلب يسقون الناس تناولوه دلوا

92
00:40:53.950 --> 00:41:18.050
شرب قائما في حطمة الناس وقالوا في الزحام والزحام الحاجة ترفع وشرب من قربة معلقة لانها معلقة معقودة  لكن يجاب عن هذا بانه يبعد عن الناس ويشرب وكان للتحريم والقربة يؤتى له باناء

93
00:41:18.150 --> 00:41:36.600
ويصب له ويجلس مما يدل على انه ليس للتحريم من شرب ماء زمزم قائما ليقال انه اصاب السنة اذا جلس كان خلاف السنة لا لا الاصل لا الاصل ان هذا فعله لبيان الجواز

94
00:41:37.850 --> 00:42:02.100
ليس في هذه الصفة ليس لها لبيان الجواز لان الاصل القول الاقوال اصل اذا تعارضت الاقوال منهم من يجيب بانه اذا تعارض القول والفعل ويقدم القول ويحمل الفعل على الخصوصية

95
00:42:02.300 --> 00:42:29.550
لكن هنا يعني على هذا يبقى القول كما هو لا يلغى فاذا يبقى على انه المراد به الاولوية والنهي للكراهة لانه يوحي الى ان له خصوصية معينة اذا كان سيذكرها اذا كان لها شيء

96
00:42:29.650 --> 00:42:48.400
شي يذكره نعم. هذه من من النووي. نعم قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان ان

97
00:42:48.400 --> 00:43:09.750
يشرب الرجل قائما قال قتادة فقلنا فالاكل فقال ذاك اشر او اخشر ذاك اشر او اخبث. اشر ذاك اشر او اخبث. قال وحدثناه قتيبة ابن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن انس. عن

98
00:43:09.750 --> 00:43:26.100
النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر قول قتادة  قول قتادة يعني قوله ذاك شر او اخبث. لما سألوا انس اونس اخبر عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:43:26.600 --> 00:43:46.850
عن الشوق فقال له قتادة الاكل يعني سألوا انسا فقال ذاك اشر  او قال ذاك اخبث يعني اشد من الاكل. هو اذا من كلام انس يعني ان الاكل اشد من

100
00:43:47.000 --> 00:44:09.650
من الشرق في النهي على سبيل القياس الاولوي عنده في النوي شيقول؟ شيقول في رواية عنهم نهى عن الشرب قائما وفي رواية عن عمر ابن حمزة قال اخبرني ابو غضبان الذي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال

101
00:44:09.650 --> 00:44:27.950
صلى الله عليه وسلم لا يشربن احدكم قائما فمن نسي فليستقم. جرب لي هذي ايوه قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وفي الرواية الاخرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم

102
00:44:27.950 --> 00:44:37.950
وفي صحيح البخاري ان عليا رضي الله عنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعل. اعلم ان هذه الاحاديث اشكل معناها على بعض

103
00:44:37.950 --> 00:44:52.450
العلماء حتى قال فيها اقوالا باطلة وزاد حتى تجاسر ورامى ان يضعف بعضها وادعى فيها دعاوى باطلة. لا غرظ لنا في ذكرها ولا وجه لاشاعة والغلطات في تفسير السنن. بل نذكر قاعدة

104
00:44:52.750 --> 00:45:08.200
هذي قاعدة مفيدة استفيدوا منها يا طلاب العلم هذي يقول ذكر بعض العلماء قال واعلم ان هذه اعلم ان هذه الاحاديث اشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها حتى قال فيها اقوالا باطلة

105
00:45:08.200 --> 00:45:25.450
وزاد حتى تجاسر ورام ان يضعف بعضها. وادعى فيها دعاوى باطلة لا غرض لنا في الشاهد لا غرظ لنا في ذكرها. ولا وجه الاباطيل والغلطات في تفسير السنن. ولا وجه ذلك. هذا هو

106
00:45:25.950 --> 00:45:45.700
من انتقد ذلك الذي ذكر هذه الامور ما لها فايدة احيانا يولد بعض العلماء بتوسع وعدم مبالاة لبعض الاشياء العلماء ليسوا على منزلة واحدة قد يجتمعون في كثرة العلم لكن يختلفون في الحكمة

107
00:45:45.850 --> 00:46:13.900
في مدارك الاشياء يختلفون في الرسوخ في العلم  في كتب اشياء ما ينبغي بعضهم يترجم يترجم يترجم لبعض العلماء المعروفين بالصلاح باشياء سقطت مرت في حياته ما الفائدة منها سقطات ما لها

108
00:46:14.500 --> 00:46:33.550
قبيحة ان تذكر في ترجمة رجل من باب الاستقصاء ولا كان بينه وبين نظير له انه كان بينهم عداوة ويقول بعضهم ما الفائدة ما فيها محامد مثلها هذه الاشياء تظعف السنن في نفوس الناس

109
00:46:33.800 --> 00:46:53.800
عدل كلام جميل هذا. قال اعلم ان هذه الاحاديث اشكل معناها على بعض العلماء. حتى قال فيها اقوالا باطلة. وزاد حتى تجاسر ان يضاعف بعضها وادعى فيها دعاوى باطلة لا غرض لنا في ذكرها. ولا وجه لاشاعة الاباطيل والغلطات في تفسير السنن. نعم. بل نذكر

110
00:46:53.800 --> 00:47:08.800
الصواب ويشار الى التحذير من الاغترار الاغترار بما خالفه وليس في هذه الاحاديث بحمد الله تعالى اشكال ولا فيها ضعف ولا فيها ضعيف. بل كلها صحيحة والصواب فيها ان النهي محمول على كراهة التنزيه

111
00:47:08.800 --> 00:47:28.800
واما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز. فلا اشكال ولا تعارض وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير اليه. واما من زعم مسخا او غيره فقد غلط غلطا فاحشا. وكيف يصار الى النسخ مع مع امكان الجمع بين الاحاديث لو ثبت التاريخ. وانى له بذلك والله اعلم

112
00:47:28.800 --> 00:47:48.250
هذا لو ثبت التاريخ وامكن الجمع لا يصار الى النسخ. فكيف والتاريخ لم يثبت مع امكانية الجمع هذا بعيد. هم. فان قيل كيف يكون الشرب قائما مكروها؟ وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب ان فعله صلى الله عليه وسلم اذا

113
00:47:48.250 --> 00:48:04.950
كان بيانا للجواز لا يكون مكروها بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة ينبغي ان تفقه يرد على بعض الناس اذا قيل له فعله لبيان الجواز يأتي يقول طيب كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه

114
00:48:05.450 --> 00:48:30.450
ليبين الجواز يقال في حقه في تلك اللحظة ليس بمكروه لانه مشرع اذ هنا يبين الشريعة ومن انواع البيان الفعل  وصار عليه واجبة  هذا هو ينبغي فقه هذا الشيء. نعم

115
00:48:30.850 --> 00:48:50.850
قال فالجواب ان فعله صلى الله عليه وسلم اذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها. بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم فكيف يكون مكروها؟ وقد ثبت عنه صلى الله انه صلى الله عليه وسلم تتوضأ مرة مرة. وطاف على بعيره مع الاجماع على ان الوضوء ثلاثا ثلاثا. والطواف ماشيا اكمل

116
00:48:50.850 --> 00:49:10.850
نظائر هذا غير منحصرة. فكان صلى الله عليه وسلم ينبه على جواز الشيء مرة او مرات. ويواظب على الافضل منه. وهكذا كان اكثر وضوءه صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا. واكثر طوافهم ماشيا واكثر شربه جالسا. وهذا واضح لا يتشكك فيه من له ادنى نسبته

117
00:49:10.850 --> 00:49:42.100
الى الامام وهذا واضح لا يتشكك فيه من له ادنى نسبة الى علم. والله اعلم. واما قوله فمن نسي فليستقم هذا ان شاء الله تعالى. نعم    قال وحدثنا هدام بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابي عيسى الاسواري عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم

118
00:49:42.100 --> 00:50:05.900
كلما زجر عن الشرب قائما قال وحدثنا زهير زجر بمعنى نهى وان كان يعني توحي بشدة النهي نعم قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لزهير وابن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا

119
00:50:05.900 --> 00:50:23.650
عن ابي عيسى الاسوري عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما قال وحدثني عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا مروان يعني الفزاري. قال حدثنا عمر ابن حمزة قال اخبرني ابو غطفان المري. انه

120
00:50:23.650 --> 00:51:00.450
ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن احد منكم قائما فمن نسي فليستقئ فليستقم  فليستقيء  يقول قوله لا يشربن احد الى اخره فيه اشارة الى ان الناس اذا كان مأمورا

121
00:51:02.600 --> 00:51:32.050
يطلب مأمورا بطلب قيء ما شربه فالشارب عامدا يكون مأمورا بالطريق الاولى  يعني اذا كان الناس قيل له فليستقم فكيف بالعامد من باب اولى  فان قلت صح ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما

122
00:51:32.550 --> 00:51:53.250
فما التوفيق لان هذا يريد ان ينقل لنا كلام النووي او بالمعنى فما التوفيق قلت ان النهي للتنزيين لئلا يضره الشرب وشربه قائما عليه السلام شربه عليه السلام قائما يكون لبيان الجواز

123
00:51:53.650 --> 00:52:26.550
او يقال انه مختص بماء زمزم لكونه مباركا غير مضر شربه قائما يعني هذي خصوصية زمزم عدم الظرر ليس لسنية  انه لا يضر يعني او يقال فمن زعم نسخا بين الحديثين فقد غلط. لان الجمع بينهما ممكن مع ان التاريخ غير معلوم. انتهى من المبالغ

124
00:52:27.400 --> 00:52:49.550
وفي السانوسي اذا صح حمل النهي عن التنزيل الشرب قائما مرجوح وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل مرجوحا اجيب لانه اذا فعله للبيان فليس بمرجوح بل هو واجب عليه لوجوب التبليغ انتهى

125
00:52:50.300 --> 00:53:16.900
قال النووي الامر بالاستقاء محمول على الاستحباب والندب آآ فيستحب لمن شرب قائما ان يتقيأه لهذا الحديث الصحيح الصريح فان الامر اذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب العجيب ان من العلماء من من استدل بالامر بالاستقاء

126
00:53:17.950 --> 00:53:50.850
بانه ولفظة زجر لانه يدل على الوجوب وجوب الترك وتحريم الشرب قائما وجوب الجلوس للشرب وتحريمه قائما   هنا النووي يقول لا يقول اذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب جعل ان حمله على الوجوب متعذر

127
00:53:51.050 --> 00:54:11.150
على وجوب الامر ها لماذا؟ لان شرب قائما والذي يدل على انها ليست خصوصية زمزم الذي اشار اليها قبل قليل في الحاشية علي رضي الله عنه انه شرب في في الكوفة توظأ بماء

128
00:54:11.250 --> 00:54:27.600
ثم قام وشرب من الباقي في رحمة مسجد الكوفة امام السوق وقال ان اناسا يكرهون ذلك فاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وشرب من القربة ايضا ليدل على ان الخصوصية ليست للزمزم

129
00:54:28.750 --> 00:55:03.600
نعم فاذا تعذر حملة على على الوجوب هو انه دلت الادلة على انه للاستحباب. فيكون الامر بالاستقاء الاستحباب نعم باب في الشرب من زمزم قائما. نعم نخلص باقي شي زايد اي نعم عطنا نتكلم عن الاسنان

130
00:55:04.250 --> 00:55:35.450
لا ما نبيه ما في شيء يعني  باب في الشرب من زمزم قائما. قال وحدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا ابو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم

131
00:55:35.500 --> 00:55:55.500
قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عاصم عن عن الشعبي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عاصم الاحول حاء قال وحدثني يعقوب

132
00:55:55.500 --> 00:56:12.550
الدورقي واسماعيل ابن سالم قال اسماعيل اخبرنا وقال يعقوب حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الاحول ومغيرة عن الشعبية عن الشعبي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم

133
00:56:13.250 --> 00:56:28.400
قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عاصم سمع الشعبية سمع ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت

134
00:56:28.450 --> 00:56:46.350
قال وحدثناهم محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلاهما عن شعبة وبهذا الاسناد وفي حديثهما فاتيته بدلو

135
00:56:46.450 --> 00:57:13.050
انا في قوله عند البئر استسقى وهو عند البيت  معناه طلب وهو عند البيت ما يشربه والمراد بالبيت الكعبة زادها الله شرفا يوم حجة الوداع. يوم العيد النووي عند هذا الكلام

136
00:57:13.250 --> 00:57:32.400
بركة نكتفي بهذا عند هذا الباب والباب الذي يليه ان شاء الله تعالى في القراءة المقبلة والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين