﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:15.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الثاني من مجالس آآ دورة التأصيلية في كتاب اه اه الطهارة من شرح العمدة

2
00:00:15.900 --> 00:00:36.450
وكنا قد وقفنا على باب الوضوء فنبدأ على بركة الله تعالى. الصفحة الثالثة والثلاثين بعد المئة نعم الجزء الاول الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخ

3
00:00:36.450 --> 00:00:56.450
وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام العلامة محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه باب الوضوء لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينويه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

4
00:00:56.450 --> 00:01:16.450
وان ما لك لامرئ ما نوى. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا. يجمع وبينها بغرفة او ثلاث. ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس الى من حجر من اللحيين والذقن. والى

5
00:01:16.450 --> 00:01:36.600
طول الاذنين ويخلل لحيته ان كانت كثيفة وان كانت تصف البشرة لزمه غسلها قوله رحمه الله باب الوضوء بضم الواو الوضوء اسم للفعل الذي يقوم به المكلف كما امره الله تعالى

6
00:01:36.950 --> 00:02:04.750
اما الوظو بالفتح فهو اسم للماء الذي يتوضأ به الانسان والوضوء في اصطلاح الشرع الوضوء في اصطلاح الشرع هو الغسل غسل ومسح اعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة تعبدا لله عز وجل

7
00:02:04.850 --> 00:02:35.750
مرة ثانية الوضوء بالظم باصطلاح الشرع غسل ومسح اعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة تعبدا لله عز وجل طيب الوضوء او مأخوذ من اي شيء مأخوذ من الوضاءة وهي النظارة الوضوء مأخوذ من الوظاعة

8
00:02:35.800 --> 00:03:00.400
وهي النظارة قوله رحمه طيب الوضوء يشتم لغوي ولا اسم شرعي ها شرعي الاسماء ثلاثة اقسام اسماء لغوية وعلامتها وجودها قبل الشر واسماء شرعية واسماء عرفية اصطلاحية قوله رحمه الله لا يصح الوضوء

9
00:03:00.750 --> 00:03:24.650
ولا غيره من العبادات الا ان ينويه ومر معنا في القواعد الفقهية ان النية شرط ايش لصالح العمل شرط لصحة العمل ولا يشرع النطق بالنية لان المقصود القصد لا اللفظ

10
00:03:25.000 --> 00:03:52.300
المقصود بالنية القصد لا اللفظ  لم يأت التلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا في اي عمل من الاعمال باتفاق السلف وعملهم يدل على ذلك خلافا لمن استحسن التلفظ من الخلف

11
00:03:53.550 --> 00:04:18.000
وما جاء من قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لبيك اللهم حج ولبيك اللهم حجا وعمرة فهذه ليست النية وانما هذا بمنزلة تكبيرة الاحرام في الدخول في الصلاة فلبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجة وعمرة وعمرة وحجا

12
00:04:18.100 --> 00:04:48.900
هذا لبيان الدخول والشروع في النسك واما النية فمحلها القلب قوله ثم يقول بسم الله لما روى ابو داوود باسناد متكلم فيه ويراه ابو داوود صالحا للاستشهاد لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه

13
00:04:49.350 --> 00:05:12.150
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه و على كل حال حديث ضعيف لكن صح ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى وتوضأ سمى وتوظأ قوله ويغسل كفيه ثلاثا

14
00:05:12.650 --> 00:05:42.350
استحبابا باتفاق الفقهاء غسل الكفين قبل الوضوء مستحب باتفاق الفقهاء لان عثمان رضي الله تعالى عنه وغيره لما وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات

15
00:05:42.650 --> 00:06:09.100
متفق عليه ولان اليدين الة نقل الماء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء واذا كان يشترط في الاناء كما سبق معنى الطهارة فما به توصل الماء الى البدن يشترط له الطهارة

16
00:06:09.850 --> 00:06:38.350
ولا يتأتى ذلك الا بغسلهما قبل الوضوء ولهذا وجب غسلهما عند الاستيقاظ من النوم لعموم حديث لا تدري اين باتت يدك او لا تدري اين باتت قوله ثم يتمضمض ويستنشق المضمضة

17
00:06:39.250 --> 00:07:13.050
ادارة الماء في الفم ثم مجه ادارة الماء في الفم ثم مجه والاستنشاق ادخال الماء في الانف وجذبه وجذبه بالنفس ازالة لما فيه هذا يسمى الاستنشاق هو ان الانسان يجذب بنفسه الماء الى منخريه

18
00:07:14.000 --> 00:07:47.150
واما الاستنثار فهو اخراج الماء بعد ادخالهما الى الانف والمبالغة في المظمظة والاستنشاق مندوبة مطلقة الا في حال الصوم وفيهما فوائد جمة وفيهما فوائد جمة واعظمها واعظمها تطهيرهما من الامور الكريهة

19
00:07:48.050 --> 00:08:19.250
وتنظيفهما من تنظيف المدخلين حتى لا يرد الامراظ الى داخل البدن والمضمضة والاستنشاق واجبان لانهما من الوجه وغسل الوجه واجب بغير خلاف قال ابن القيم رحمه الله ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم

20
00:08:19.350 --> 00:08:53.900
الا تمضمض واستنشق ويدل لوجوب المضمضة والاستنشاق امر النبي صلى الله عليه وسلم وكون الانف والفم من الوجه قوله ثلاثا التثليث سنة في غسل جميع الاعضاء عدا الرأس التثليث سنة في كل ما يغسل هذا اوظح

21
00:08:54.550 --> 00:09:19.850
التثليث سنة في غسل كل ما يغسل واما ما يمسح فمرة واحدة سواء كان الراس او الخفين او الجوربين او التيمم اذا السنة في المسح مرة واحدة والسنة في الغسل

22
00:09:19.950 --> 00:09:46.500
ثلاثا لعموم هذا الحديث وثبت عنه عليه الصلاة والسلام الاكتفاء على المرة وهو الفرض وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه توضأ مرتين مرتين اي لما يغسل وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه توظأ ثلاثا ثلاثا اي لما يغسل

23
00:09:47.050 --> 00:10:15.550
قوله رحمه الله يجمع بينهما يجمع بينهما الظمير راجع الى المظمظة والاستنشاق يجمع بينهما بغرفة واحدة او ثلاث الغرفة هو ملء كف اليد الواحدة ملء كف اليد الاحادي الغرفة وهذا المد

24
00:10:15.700 --> 00:10:39.600
هذه تسمى غرفة وهذه تسمى المد قال بغرفة واحدة او ثلاث يعني بثلاث غرفات لان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات متفق عليه يعني اخذ الماء بيمينه

25
00:10:40.100 --> 00:11:00.250
ثم ادخل بعض الماء الى فمه والباقي الى انفه ثم بالغ في المضمضة ثم في الاستنثار ثم اخذ ماء وادخله الى فمه وانفه واستنشق يعني ثم مضمضة ومج واستنثر ومج

26
00:11:01.000 --> 00:11:25.350
ثلاث مرات بغرفة واحدة قال بعض العلماء وان افرد الفم بثلاث والانف بثلاث جاز ولكنه خلاف السنة قوله ثم يغسل وجهه ثلاثا لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء

27
00:11:25.550 --> 00:11:47.550
وهو منصوص القرآن يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا اول مذكور في القرآن وحد الوجه الذي يجب غسله بينه المصنف بقوله من منابت شعر الرأس

28
00:11:48.000 --> 00:12:15.150
من منابت شعر الراس اي المعتاد لان الرجل الاصلع لا عبرة به من منابت الشعر المعتاد وهو اعلى الجبهة الى منحدر من اللحيين بفتح اللام اللحية ها اللحية بالفتح هو العظم النازل والعظم الاعلى. هذه تسمى لحي

29
00:12:15.400 --> 00:12:37.800
ولهذا جاء في الحديث من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة يعني اللسان والفرج فهذه الناس يسمونها اللحية بالكسر هي واردة لكن المشهور لغة الفتح. اللحية

30
00:12:38.150 --> 00:13:00.200
والظم اللحى جمعا اللحى وهنا قال الى من حذر من اللحيين يعني اسفل الذقن اذا كان لم يكن له شعر قال من لحيين والذقن طولا من منابت الشعر الى اسفل اللحيين طولا

31
00:13:00.600 --> 00:13:22.600
الرقبة غير داخلة وحد الوجه عرظا وحد الوجه عرظا قال الى اصول الاذنين هذا اصل الاذن يبدأ من هنا الى هنا. فتغسل هذا كله عرظا معنى هذا الكلام ان هذا البياض الموجود بين الاذن

32
00:13:22.650 --> 00:13:47.850
وشعر اللحية هذا البياض يجب غسله هذا تسمى العذارى يجب على الانسان ان يغسله كذلك العنفقة الشعر الموجود اسفل الشفاه اذا كان خفيفا يجب غسله كما سيأتي بيانه اذا اه طول الوجه عرفناه وعرض الوجه عرفناه

33
00:13:48.000 --> 00:14:11.400
قال ابن حزم رحمه الله اه حاكيا الاجماع على هذا القدر في تعريف الوجه ما في خلاف بين العلماء قوله ويخلل لحيته وعلى القول المشهور لحيته بالكسر ان كانت كثيفة

34
00:14:12.750 --> 00:14:35.750
والتخليل معنى التخليل ادخال اصابع اليدين هكذا هكذا من الاعلى الى الاسفل حتى يصلهما. ادخال اصابع اليدين وهي مبللة بالماء في وسط شعر اللحية. يدخلهما ادخالا حتى يصل الى كل الشعر

35
00:14:37.500 --> 00:15:01.450
قوله وان كانت تصف البشرة لزمه غسلها. كانت اللحية خفيفة مثل لحيتك ها او مثل لحيتك ان كانت اللحية خفيفة ففي هذه الحالة يجب غسل الشعر مع البشر لانه اصبح الجلد ظاهرا

36
00:15:01.500 --> 00:15:29.600
متى ما كان الجلد ظاهرا وجب غسله ومتى ما كان لا يظهر الا بتفريق الشعر فحينئذ يكتفى بالتخليل وهذا دليل على تيسير الشرع عموما وفي باب الطهارة خصوصا قال وان كانت تصف البشرة لزمه غسلها

37
00:15:29.950 --> 00:15:51.000
البشر المقصود بها ايش؟ ظاهر جلد الانسان فاذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها بشرة الوجه التي تحتها وجب غسلها وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يخلل لحيته لكثافتها

38
00:15:51.100 --> 00:16:12.400
ويأمر من لم يكن كذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأمرونه بغسل اللحية الخفيفة نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا ويدخل ويدخلهما في الغسل ثم يمسح رأسه

39
00:16:12.400 --> 00:16:32.400
مع الاذنين يبدأ بيديه من من مقدمه ثم يمرهما الى قفاه ثم يردهما الى مقدمه ثم رجليه الى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل اصابعهما ثم يرفع نظره الى السماء ويقول اشهد

40
00:16:32.400 --> 00:16:52.400
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا. والا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبل

41
00:16:52.400 --> 00:17:15.450
لا زال كلام المصنف في صفة الوضوء قال ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا يغسل يديه آآ الى المرفقين. اليد اذا اطلق فانما يراد به من طرف الاصابع لكن الى اين؟ هذا يأتي تحديده اما لغة واما شرعا

42
00:17:15.700 --> 00:17:45.500
ففي اللغة الكف يد والذراع يد والساعد يد والكتف من اليد لكن الشارع حدد قال الله عز وجل وايديكم الى اذا علمنا من طرف الاصبع الى نهاية المرفق والاية نص في وجوب بعض الناس اذا توظأ وغسل يديه في اول الوضوء لا يغسلهما لا يغسلهما

43
00:17:45.500 --> 00:18:01.800
مع اليد بعد ذلك هذا غلط غسلهما مع اليد فرظ لماذا فرض؟ لان الترتيب فرض يقول انا غسلت قبل انت غسلت قبل لكنه كان غسل المستحب الان يأتي الغسل الواجب

44
00:18:02.650 --> 00:18:22.650
ولذلك جاء في الحديث فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من تحت اظفاري يديه ها هذا يؤكد انه لا بد من غسل اصابع مع اليد ولا لا؟ واضح. وايضا فيه دلالة على ان الغسل يكون هكذا. تأخذ الماء بيدك هكذا

45
00:18:22.650 --> 00:18:36.400
ثم ترفع هكذا ثم تمسح وتنزل هكذا بعض الناس بس يخلي هالشكل لا هذا غلط فينزل الماء من المرفق هذا غلط مفروض تنزل اليد من اطراف الاصابع كما جاء في الحديث

46
00:18:37.000 --> 00:19:02.650
يطلق بعض الناس الكوع على المرفق يطلق بعض الناس في العرف الكوع على المرفق وهو العظم الناتئ بعد بعد الذراع والكوع هي العظمة الكوع في اللغة هي العظمة الموجودة في ابهام اليد. هذا ابهام اليد

47
00:19:02.750 --> 00:19:21.200
العظمة الكوع هذا هو عظم يلي الامام كوع ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله العظم الذي يلي الابهام كوع والعظم الذي يلي الخنصر كرسوع وبينهما هو الرسغ هذا هو الرسل مفصل الكف هذا هو الرسغ

48
00:19:21.600 --> 00:19:43.250
فينبغي لطالب العلم ان يحفظ. واذا قيل البوع فالمقصود مد اليدين. وقال بعض اللغويين عظم في آآ القدم على كل حال هذا هو المشهور ان البوع هو مد اليدين او عظم في القدم. اما الكوع

49
00:19:43.350 --> 00:20:09.200
فاطلاقا لا يصح اطلاقه على المرفق البوعي عظم يليه الابهام وقوله ثم يمسح رأسه لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم والباع في قوله برؤوسكم البال الالصاق ليس الباء للتبعيظ هنا

50
00:20:10.000 --> 00:20:32.650
فمن قال البال التبعيظ فاخطأ من جهتين. الجهة الاولى انه لا يجيز مسح الرأس بدون ملاصقة هو لا يجيز هذا اذا اذا قال البالي التبعيظ فكيف يجعله للملاصقة؟ لا بد ان تكون اليدان ملاصقتان للرأس

51
00:20:33.750 --> 00:20:49.600
فلا يصح هكذا هواء ان تمسح على الرأس لان البالي للصاق ومما يؤكد ان الباء ليس للتبعيظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن القيم لم يثبت عن انه مسح على بعض رأسه

52
00:20:49.650 --> 00:21:13.750
الا في حال وجود العمامة كما سيأتي قال آآ قال تعالى وامسحوا برؤوسكم ها وامسحوا برؤوسكم اي امسحوا ايديكم ملاصقين بها رؤوسكم ملاصقين بها رؤوسكم ثم قال رحمه الله مع الاذنين

53
00:21:14.000 --> 00:21:42.750
اي ان الاذنان من الرأس الاذنان تابعان للرأس وهذا باتفاق اهل اللغة. لكن اختلف فيه الفقهاء اذا اطلق الرأس هل يكون الاذنان داخلا في العموم او لا والذي عليه آآ العلماء من الحنابلة ان الاذنان من الرأس وجاء فيه حديث

54
00:21:43.050 --> 00:21:59.650
وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم الاذنان من الرأس خلاص. ما دام جاء في حديث فلا قول لاحد وصفة مسح الرأس مرة وحدة اوخر العقال والغدرة بعدين ما راح اوخر

55
00:22:00.400 --> 00:22:15.150
وصفة مسح الرأس على ما جاء في الحديث حديث عبدالله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بيديه كما قال المصنف من مقدمه اي من مقدم الرأس من هنا

56
00:22:15.750 --> 00:22:41.550
فماذا يفعل؟ يمرهما الى قفاه. ها الى القفا اللي هو اخر منابت الشعر من الخلف ثم يرجعهما مرة اخرى يبدأ هكذا ها ثم يرجع هكذا هذه هي طريقة مسح الرأس الذي كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم يردهما الى مقدمه

57
00:22:41.900 --> 00:23:04.450
لحديث عبد الله ابن زيد في صفة وضوء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قوله ثم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاثا الكعبان هما العظمان الناتئان اللذان باسفل الساق من جانبي القدم

58
00:23:05.050 --> 00:23:27.100
كل انسان عنده قدم ففيهما كعبان كعب من الداخل وكعب من الخارج وهو الذي يفصل بين اه اه الساعد وبين ايش بين الساق وبين القدم. بين الساق وبين القدم. هذا المقصود بالكعبين

59
00:23:27.350 --> 00:23:48.900
والله عز وجل قال وارجلكم الى الكعبين. في اللغة الرجل اسم يطلق على القدم وعلى الساق وعلى الفخذ كله يقال له رجل لكن الشرع قيده وارجلكم الى الكعبين فلما قيده علمنا بوجوب غسل القدمين

60
00:23:48.950 --> 00:24:13.000
مع الكعبين والصحيح من اقوال اهل العلم ان الى بالموضعين  وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين في كلا الموظعين الى بمعنى مع الى بمعنى ماء ومما يدل على هذا ان

61
00:24:13.300 --> 00:24:34.250
اه الساعد لو فصل عن الساق ان الساعد لو فصل عن الساق لاصبح الرسغ الى جهة الى جهة الساعد واصبح العظمان الناتئان الى جهة الكهف ولو فصلت القدم عن الساق لاصبح الكعبان الى جهة

62
00:24:34.500 --> 00:24:54.200
الى جهة القدم فهذا يؤكد انهما من القدم حتى من ناحية الواقع وكذلك عموم فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فتوضأ وغسل رجليه وفعله عليه الصلاة والسلام مفسر مجمل الاية

63
00:24:54.500 --> 00:25:16.300
قوله ويدخلهما في الغسل الظمير يرجع الى ماذا؟ الى الكعبين يعود الى الكعبين والى المرفقين ايضا كما ذكروا قوله ويخلل اصابعهما اي اصابع القدمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط

64
00:25:16.350 --> 00:25:40.000
ابن صبرة رضي الله تعالى عنه او ابن صبرة اسبغ الوضوء اي اتمها على الوجه الشرعي وخلل الاصابع وهذا عام في اصابع اليدين وفي اصابع الرجلين عام. وقد ذكر العلماء ان التخليل يكون بالخنصر

65
00:25:40.200 --> 00:26:03.550
كيف تخلل بالخنصر بالنسبة للقدم تخلل اصابع القدمين بالخنصر قالوا وتبدأوا من جهة الخنصر وتنتهي الى الابهام وذكر بعضهم انه لم يثبت في ذلك وصف معين عن النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم

66
00:26:04.050 --> 00:26:29.050
ثم قال رحمه الله طبعا حديث لقيط ابن صبيرة رواه ابو داوود ثم قال رحمه الله ثم يرفع نظره الى السماء يعني بعد الانتهاء من الوضوء  حديث الامام احمد في مسنده من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع رأسه الى السماء ثم قال الى اخر الحديث

67
00:26:29.300 --> 00:26:56.900
وهذا الحديث بهذه الزيادة ظعفها بعظ اهل العلم ومنهم محدث العصر العلامة الالباني رحمه الله وغيره وعلى كل حال فالحديث موجود في الصحيح بدون هذه الزيادة موجود في الصحيح من توظأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

68
00:26:57.050 --> 00:27:14.950
وفتحت له ابواب الجنة الثمانية وعند الترمذي يدخل من ايهما شاء آآ عفوا عند مسلم يدخل من ايهما من ايها شاء ثم يرفع نظره الى السماء قوله اشهد ان لا اله الا الله

69
00:27:15.250 --> 00:27:32.750
هذا الذكر الوارد في صحيح مسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتح الله له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء

70
00:27:32.950 --> 00:27:54.850
رواه مسلم وعند الطبراني باسناد حسن باسناد حسن واورده غير الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا احب ان انبهكم عليه حتى تحافظوا عليه من توظأ فقال بسم الله

71
00:27:55.350 --> 00:28:15.600
ثم اذا انتهى قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك طبع على عمله او على وضوءه بخاتم لم يبطل الى يوم القيامة هذا الحديث من فوائده

72
00:28:15.650 --> 00:28:35.450
ان المحافظة على الوضوء على الوجه المشروع سبب لحفظ الله للعبد عن الردة لان قوله لم يبطل فيه دلالة انه يبقى على التوحيد حتى يميته الله ويجد عمله عند الله محفوظ

73
00:28:35.450 --> 00:29:00.900
قال رحمه الله والواجب من ذلك اي من اعمال الوضوء المذكورة والواجب من ذلك اي من اعمال الوضوء المذكورة النية وهي لغة ايش؟ ها القصد ومحلها قلب ومعناها في الشرع هنا

74
00:29:01.250 --> 00:29:25.400
ايش ايش المقصود بالنية هنا بالشرط ايش العزم على فعل الشيء بنية التقرب الى الله او نقول بنية مخصوصة ليشمل الامور الثلاثة اللي ذكرناها ها نية العبادة ونية تمييز العادة عن

75
00:29:25.900 --> 00:29:42.750
وتينية تمييز العبادة عن العبادة. طبعا هنا ما في عبادة حتى نميز فبقي الامر ان الاولان نية التقرب ونية تمييز العادة عن العبادة. العادة يعني مثل شنو تبرد تنظف نعم

76
00:29:43.700 --> 00:30:05.250
قال رحمه الله اه والغسل مرة مرة لانه الواجب في غسل جميع الاعضاء لانه الواجب في غسل جميع الاعضاء واذا كان هذا السؤال الان يرد اذا كان على شيء من الاعضاء من اعضاء الوضوء التي يجب غسلها

77
00:30:05.500 --> 00:30:34.300
اذا كان على شيء من اعضاء الوضوء التي يجب غسلها مانع من الموانع وجب ازالة المانع. وجب ايش ازالة المانع مثال كطلاء الاظافر وهذا اه ينبغي لبناتنا واخواتنا ونسائنا ان يهتمن يهتمن بهذا الامر

78
00:30:34.500 --> 00:30:59.650
وان آآ يبالغنا في ازالة طلاء الاظافر واصباغ المنازل هذا ينبغي ان ينتبه له العمال والشمع والزيوت المانعة من ايصال الماء الى البشرة وايضا يدخل في هذا وجوب ازالة الاظافر الصناعية

79
00:31:00.200 --> 00:31:20.150
التي تلبسها بعض النساء طيب اذا كان الحال يسير اقل من قدر الدرهم فهذا معفو عنه على الصحيح من اقوال اهل العلم انسان صباغ جاء ازال اكثر الصبغ بقي شيء قليل وجد مشقة

80
00:31:20.250 --> 00:31:40.900
هذا معفو عنه. واضح معفو عنه طيب اذا كان الحايل يسيرا قلنا معفون عنه واذا كان في ازالته ظرر فايظا معفون عنه لان الاصل ها القاعدة مبنية على ماذا المشقة تجلب

81
00:31:41.000 --> 00:32:03.250
الان نطبق خلاص طبق القواعد التي تعلمناها طيب اذا كان الشيء ليس مانعا من وصول الماء الى البشرة مثل بعض الدهون بعض الكريمات لا تمنع من وصول الماء الى البشرة ولكنها تزيل الماء بسرعة

82
00:32:03.450 --> 00:32:30.100
مثل الفاسدين ها مثل كريمات بعض الكريمات نقول هذه لا تضر هذه وجودها لا تضر لانها لا تمنع من وصول الماء للبشرة وانما تزيل الماء بسرعة عن البشرة طيب هنا سؤال لكن بشرط الا يكون له جرم هذا شرط مهم. بالنسبة للفازلين والكريمات ان لا يكون له

83
00:32:30.100 --> 00:32:52.850
يمكن ازالته. اما اثره فلا فلا فلا يؤثر طيب غلاف السن بعظ الناس اليوم يلبس سنه وظرسه ها ما حكمه؟ هل يجب عند الوضوء ان يزيل الله؟ الغلاف اه نكلف الناس بما لا يطيقون. بعض الفقهاء يفتي بهذا

84
00:32:53.400 --> 00:33:12.750
ها نقول ان هذه الاغلفة منقسمة الى قسمين غلاف ثابت على وجه الدوام لا يمكن ازالته الا بمشقة وكلفة واهل اختصاص فهذا لا يجب ازالته لا في الوضوء ولا في الغسل

85
00:33:13.500 --> 00:33:37.950
ومركبات يمكن ازالتها مركبات يمكن ازالتها فهذه تزال وقت الوضوء ووقت الغسل عظو الانسان الملازم له لو ان انسان قطع له اصبع اصبعين فركب اصابع صناعية ثلاثة ها على الكف

86
00:33:38.200 --> 00:33:57.950
واصبح التركيب مما يصعب فكه مما يصعب فكه وشيء من الاصبع يعني ربعه في داخل هذا الاصبع الطويل الصناعي. لا نأمره بالازالة ما دام الفك فيه مشقة والا وجب الازالة

87
00:33:58.200 --> 00:34:19.950
قوله رحمه الله ما خلا الكفين يعني لان غسلهما سنة الا اذا كان قائما من نوم الليل فانه من الواجبات فانه من الواجبات كما ذكرنا قوله مسح الرأس كله هاء مسح الرأس كله

88
00:34:20.900 --> 00:34:39.250
اه او مسح الرأس كله تأكيد للرأس مسح الرأس كله هذا هو الصحيح من المذهب وهو قول عامة فقهاء الحديث لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم الاكتفاء بغسل بعض الرأس

89
00:34:40.350 --> 00:35:04.550
ولا مرة الا اذا كانت العمامة طيب وضعوا الشعر الصناعي على الرؤوس للصنع او للتجمل طبعا بالنسبة للوصل ممنوع ووضع الشعر الصناعي ممنوع طيب هل لعن الله الواصل والمستوصلة هل هذا خاص بالنساء ولا بالنساء والرجال

90
00:35:04.600 --> 00:35:27.900
الصحيح من اقوال اهل العلم العموم واما تخصيص اللعن بالواصلة على صيغة المؤنث والمستوصل على صيغة المؤنث  لبيان الحال ان هذا الذي كان عليه الحال ان اكثر الواصلات والمستوصلات هن من النساء

91
00:35:29.200 --> 00:35:49.050
والدليل على عموم النهي لعن الله الواشم والمستوشمة والوشم ممنوع منه الرجل ايضا ولا لا اذا الحكم واحد فان قال قائل انا رجل اصلع ماذا افعل؟ قل ما دام الله خلقك هكذا ابتلاء تصبر على هذا الابتلاء ولا تغير خلقة الله

92
00:35:49.250 --> 00:36:09.900
فان قال قائل نصنع الشعر آآ او نزرع الشعر تقول زراعة الشعر في فتوى من مجمع الفقه الاسلامي بجوازه اذا كان اه لا يخرج عن الخلقة واصل الخلقة مع مع عدم الظرر ووجود الداعي

93
00:36:11.150 --> 00:36:34.100
طيب اللفافة والخمار او الخمار اللفافة او الخمار الذي تجعله المرأة على شعرها الصحيح من اقوال اهل العلم ان حكم الخمار حكم العمامة يجوز لها المسح اه اذا كان في نزعها مشقة لا سيما في حضرة الرجال

94
00:36:34.700 --> 00:36:58.750
المرأة اذا توظأت امام الرجال ونزعت خمارها او لفافة رأسها ربما رأى الناس شيئا من شعرها وجها فحينئذ لها ان تمسح على خمارها بل من باب اولى جواز ذلك من قولنا بجواز المسح على العمامة للرجال كما سيئت

95
00:36:59.100 --> 00:37:16.050
قوله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا هذا من الواجبات ما الدليل على ترتيب الوضوء؟ اولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه غسل الاعضاء الاربعة الا مرتبا الوجه

96
00:37:16.350 --> 00:37:41.600
واليدان ومسح الرأس وغسل الرجلين لم يثبت عنه خلاف ومما يدل على وجوب الترتيب ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله قال ادخال الممسوح بين المغسولات دليل على وجوب الترتيب والا فاي فائدة من هذا

97
00:37:44.500 --> 00:38:05.650
قوله رحمه الله الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا واجب ويسميه العلماء اختصارا الموالاة ايش يسمونه الموالاة ما معنى الموالاة ان لا يؤخر غسل عضو اه حتى ينشف الذي قبله

98
00:38:05.750 --> 00:38:28.100
وهذا في الوقت المعتاد اما اذا كان الحر شديد او كان الماء قليل او كانت الرياح اه مجففة المقصود هنا في الوقت المعتاد اذن الموالاة شرط في صحة الوضوء. لو غسلت وجهك وايدينك جيت تبي تمسح جاك اتصال

99
00:38:28.500 --> 00:38:49.100
سلام عليكم وعليكم السلام كيف حالكم؟ شلونكم بعدين جيت تكمل الوضوء نظرت واذا بالماء غير موجود على يدينك يجب ان تعيد الوضوء يجب ان تعيد الوضوء. نعم. احسن الله اليكم. ثم قال رحمه الله والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق

100
00:38:49.100 --> 00:39:09.100
الا ان يكون صائما. وتخليل اللحية والاصابع ومسح الاذنين وغسل الميامن قبل المياسر والغسل ثلاثا ثلاثا وتكره الزيادة عليها والاسراف في الماء. ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول الله

101
00:39:09.100 --> 00:39:26.950
صلى الله عليه وسلم لولا ان نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ويستحب في سائر الاوقات الا للصائم بعد نوال والمشنون التسمية لعموم حديث اه كل امر ذي بال لا يبدأ فيه

102
00:39:27.050 --> 00:39:48.100
بس بالبسملة فهو ابتر لكنه ضعيف لكن مما يدل على مسؤوليته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا سموا وتوضأوا كما عند النسائي وقوله وغسل الكفين يعني من من المشنونات التسمية وغسل الكفين

103
00:39:48.500 --> 00:40:10.700
هذا ان لم يقم من نوم الليل فان قام من نوم الليل فالواجب ايش غسل الكفين وقوله والمبالغة في المظمظة والاستنشاق الا ان يكون صائما لعموم حديث بالغ في الاستنشاق. فدل على ان المبالغة في المظمظة والاستنشاق سنة

104
00:40:13.600 --> 00:40:33.450
وقوله وتخليل اللحية والاصابع آآ سبق بيانهما لان قد يقول قائل لماذا لا يكون تحليل اللحية واجبا لانه بدل عن عضو قال العلماء لان العضو حقه الغسل فاذا لم يمكن الغسل

105
00:40:33.650 --> 00:40:53.400
فان التخليل ليس بدلا وانما التخليل سنة اخرى لشيء اخر وجد وهو اللحية. او اللحية قوله ومسح الاذنين ومسح الاذنين مر معنا ان انهما من الرأس فان قلنا انهما من الرأس وجب غسلهما

106
00:40:53.900 --> 00:41:16.850
ومن لم يرهما من الرأس قال ان مسحهما سنة انتبهتم لهذا الاذنان من الرأس من صحح الحديث يرى انه يجب غسلهما لعموم وامسحوا برؤوسكم فدخل في عموم رؤوسكم والسنة بينتها بالمسح فعامل السنة

107
00:41:16.950 --> 00:41:32.000
اه عامل النبي صلى الله عليه وسلم الاذنين معاملة الرأس بالمسح ولا لا فدل على ان حكمهما واحد واما من ضعف حديث الاذنان من الراس فانه يرى ان ذلك سنة لفعله

108
00:41:32.050 --> 00:41:52.100
عليه الصلاة والسلام مسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما طيب الظاهر الظاهر هو هذا المقصود به ها الظاهر هنا انتوا ما شفتوا اللي هني هذا الظاهر هذا يسمى الظاهر والباطن هو خماص

109
00:41:52.300 --> 00:42:16.650
الاذن يعني فتحات الاذن يدخل الابهام الى داخل الاذن بهذه الطريقة كلكم ان شاء الله تشوفونها الى داخل اذن ويمسح بهما الفتحات الموجودة يمشي على نفس الحركات حتى ينتهي. واما الابهام فظاهر الاذنين بهذه الطريقة. مرة واحدة هكذا او هكذا

110
00:42:18.100 --> 00:42:44.650
قوله وغسل الميامن قبل المياسر تقديم اليمين على اليسار سنة وتقديم الركن على الركن ها واجب كما مر معنا واجب فرض قال وغسل الميامن قبل المياسر لعموم حديث ان كان يحب التيمن في تنعله وترجله

111
00:42:44.950 --> 00:43:04.550
طهوره وفي شأنه كله قوله والغسل ثلاثا ثلاثا لحديث عثمان رضي الله عنه المتقدم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قوله وتكره الزيادة عليها اي الثلاث غسلات تكره الزيادة على ثلاث غسلات

112
00:43:04.750 --> 00:43:35.450
لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم من زاد فقد اساء وظلم هنا ننبه من زاد تعبدا اساء وظلم فان زاد تنظفا لا بأس لان يمكن انسان يجد هناك اشياء لا يمكن ازالتها بالمرة الاولى ولا الثانية ولا فيحتاج الى الرابعة والخامسة فله ذلك. اذا من اساء من زاد فقد اساء وظلم يعني

113
00:43:35.450 --> 00:43:53.150
زاد ايش؟ تعبدا. لماذا نقول اساء وظلم اساء لانه لم يتبع السنة. وظلم نفسه لعدم اختصاره على ما ورد قال ابن القيم ولم يتجاوز الثلاث قط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:43:53.550 --> 00:44:15.100
قوله والاسراف في الماء يعني هذا مما ينبغي ان ندرك ان الزيادة على على الثلاث مكروهة والاسراف في الماء مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم سيكون في هذه الامة قوم

115
00:44:15.450 --> 00:44:38.350
يعتدون في الطهور والدعاء. اذا قلنا يعتدون في الطهور بضم الطاء يعني انهم يتجاوزون الثلاث الى اربعة وخمس وهذا يعني تأكيد للامر الاول من زاد فقد اساء وظل وجاء ويمكن ضبط الحديث

116
00:44:38.650 --> 00:44:56.100
سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور اي في الماء الذي يتوضأ به فيكون بمعنى الاسراف المنهي عنه قال يا رسول الله او اوفي الوضوء اسراف؟ قال نعم. ولو كنت على نهر جار

117
00:44:56.300 --> 00:45:20.000
قال البخاري رحمه الله كره اهل العلم الاسراف فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد المد هو هذا بل اقل من هذا يا اخوان ها شوفوا الحين تدخل دورات المياه اكرمكم الله تسمع صوت خرير الماء كأنه قدامك شلال. لو تغمض عينيك تظن ان قدامك شلال

118
00:45:21.300 --> 00:45:42.100
هذا يؤاخذني الله عليه ترى سواء كنت انت الفاعل او الناظر ينبغي ان نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتوضأ بهذا وتغتسل باربعة مثل هذا قوله ويسن السواك في جميع الاوقات لقول الرسول صلى الله عليه وسلم

119
00:45:42.200 --> 00:46:06.350
السواك مطهرة للفم للفم مرظاة للرب وتتأكد سنية السواك ذكر المصنف ثلاثة اوقات رقم واحد عند تغير ايش ها الفم رقم اثنين عند القيام من النوم. رقم ثلاثة عند الصلاة

120
00:46:06.650 --> 00:46:32.450
وزاد العلماء مواضع اخرى عند الوضوء رقم اربعة عند الوضوء رقم اربعة وعند قراءة القرآن رقم خمسة وعند الدخول الى البيت رقم ستة وعند النوم رقم سبعة قوله يستحب في سائر الاوقات الا للصائم

121
00:46:32.850 --> 00:46:56.100
لعموم حديث الماظي السواك بطرد الفم مرظاة للرب لانه يزيل انتبه لماذا قال الا للصائم يعني يستحب في سائر الاوقات الا للصائم قال العلماء لانه يزيل خلوف فم الصائم الخلوف ما يخرج من رائحة المعدة

122
00:46:56.700 --> 00:47:23.550
ولانه اثر عبادة مستطاب شرعا فكرهت ازالته كدم الشهيد الشهيد اذا مات لا يغسل دمه قالوا فكذلك الصائم لا ينبغي ان يزيل اثر الخلوف الناتج عن الصوم والجوع وعن الامام احمد رواية وهو الصواب يسن مطلقا. هذا الراجح ان شاء الله

123
00:47:23.750 --> 00:47:47.350
يسن مطلقا وبوب عليه وذكره البخاري قال وتسوك آآ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لولا انه اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. والانسان بعد الزوال للظهر وبعد الزوال للعصر وبعد وقبل المغرب للمغرب

124
00:47:48.600 --> 00:48:05.200
قال الزركشي رحمه الله هو اظهر دليلا يعني عموم جواز السواك لحديث عامر رضي الله عنه رأيته صلى الله عليه وسلم ما لا احصيه يستاك وهو صائم رواه اصحاب السنن

125
00:48:05.300 --> 00:48:39.950
والبخاري تعليقا نعم والله تتوضأ ولا تام طيب نكمل بعد الاذان الله يعينكم اليوم عليه  اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد ومربع الدعوة فضيلة باب المسح على الخفين احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين يجوز المسح على الخفين وما اشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت

126
00:48:39.950 --> 00:48:59.950
وفي القدمين والجراميط التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر. من الى مثله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة ايام ولياليهن والمقيم يوما وليلة

127
00:48:59.950 --> 00:49:19.100
ومتى مسح ثم انقضت المدة او خلع قبلها بطلت طهارته. ومن مسح مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر اتم مسح مقيم. قوله رحمه الله باب مسح الخفين المسح اصابة البلل

128
00:49:19.350 --> 00:49:47.100
لحائل مخصوص في زمن مخصوص مرة ثانية المسح المقصود به هنا شرعا اصابة البلل لحائل مخصوص في زمن مخصوص قوله رحمه الله الخفين هما ما يلبس او ما يلبس على الرجلين

129
00:49:48.050 --> 00:50:12.200
الخفان هما ما يلبس على الرجلين من جلد بحيث يكون ساترا للقدمين تعريف الخف مرة ثانية ما يلبس على الرجلين من جلد بحيث يكون ساترا للقدمين فان لم يكن من الجلد لا يسمى خفا

130
00:50:12.750 --> 00:50:35.050
وان لم يكن ساترا للقدمين لا يسمى خفا قوله رحمه الله يجوز المسح على الخفين قال الحسن البصري رحمه الله امام الكوفة عفوا امام البصرة حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

131
00:50:35.700 --> 00:50:55.300
انه مسح على خفيه كم شخص حدثه سبعين واحد شوف وقال الامام احمد رحمه الله ليس في نفسي من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:50:55.850 --> 00:51:15.900
اربعين صحابي صح اسانيدهم عند الامام احمد انهم رووا المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن انكر المسح على الخفين فقد خالف السنة المتواترة وهو قول بعض الخوارج

133
00:51:15.950 --> 00:51:36.900
وبعض اهل البدع الذين لا يقيمون للسنة مكانة وممن روى احاديث مسح المسح على الخفين علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وقد كان في خلافته يمسح على الخفين

134
00:51:38.550 --> 00:52:09.850
قوله رحمه الله ويجوز المسح على الخفين يدل له ظاهر القرآن كيف على قراءة الجر قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وارجلكم هذه قراءة سبعية ثابتة متواترة فقراءة الجر معناها ان الرجل متى ما كان مثل الرأس عليه شيء يمسح

135
00:52:10.500 --> 00:52:30.250
وقراءة النصب وارجلكم معناها ان الرجل متى ما كان كالوجه مكشوفا وجبل غسل. فعندنا دليل على المسح حتى من القرآن قوله رحمه الله وما اشبهها من الجوارب اشبهها اي اشبه الخفين

136
00:52:30.850 --> 00:52:57.350
وما اشبهها من الجوارب الجوارب جمع جورب الجوارب جمع جورب وهما ما يلبس على القدم من القطن ونحوه ويكون ساترا للقدمين والكعبين الجوانب اليوم نسميها حنا بلاغات او الشراب بحسب الاعراف

137
00:52:57.450 --> 00:53:19.500
والاصطلاحات سواء كانت من القطن او من القماش ايا كان هذي تسمى الجوارح قال المصنف رحمه الله وما اشبهها من الجوارب الصفيقة الصفيقة معناه قيد ليس اي جورب يمسح عليه انما يمسح

138
00:53:19.600 --> 00:53:41.900
على الجورب الصفيق والصفيق هو الثخين الصديق هو الثخين وعلامته ان لا ترى البشرة هذا هو المشهور وعليه قول عامة الفقهاء انه لا يمسح على الجوارب الا اذا كانت صفيقة

139
00:53:42.000 --> 00:54:05.950
واختلفوا في تفسير الصفيق كثيرا ورجح بعض العلماء وهو الراجح ان شاء الله وهو المفتى به اليوم ان المسح يجوز على اي جورب لعموم مشقة النزع ليس العلة من جواز المشي كونه صفيق

140
00:54:06.400 --> 00:54:27.050
العلة من جواز المسح كون نزعه فيه مشقة ومشقة موجودة في نزع اي جورب على حد سواء ويدخل في الجوارب الاحذية التي تشبه الخفاف مثل البوت والبسطار والجزم واللفايف الطبية

141
00:54:28.000 --> 00:54:59.350
اذا كانت تغطي الكعبين قوله رحمه الله الجراميق التي تجاوز الكعبين الجرموق قف قصير الجراميق جمع جرموق ليس عربيا وانما دخيل الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف المعتاد لحفظه او لشدة البرد

142
00:54:59.850 --> 00:55:24.550
وهو اللي اشبه ما يكون مثل البساطير المسلخ وجاز المسح عليه لانه لا فرق بين ان يكون الملبوس خفا واحدا او اكثر فالخفاف الكثيرة في حكم الخف الواحد لكن المسح

143
00:55:25.300 --> 00:55:48.300
يكون على الاعلى والشروط يجب ان تتوفر على الممسوح عليه لا على ما هو ادنى قوله في الطهارة الصغرى وهي الوضوء فالمسح يجوز على الخفين والجوارب حال الوضوء من الحدث الاصغر

144
00:55:49.000 --> 00:56:10.250
دليل هذا حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرين ويجوز اذا كنا سفرا او مسافرين

145
00:56:10.400 --> 00:56:41.500
ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم قوله رحمه الله يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر لحديث صفوان السابق ولما رواه علي رضي الله عنه قال

146
00:56:41.900 --> 00:57:08.000
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ويوما وليلة للمقيم ثم قال رحمه الله مبينا مدة المشي قال من الحدث بعد بعد اللبس

147
00:57:08.350 --> 00:57:30.100
وبعد اللبس الى مثله يعني تبدأ مدة المسح على ما رجحه المصنف من الحدث يعني لبست الخف واتوظيت ولبست الخف اه قبل صلاة المغرب وانتقض وضوءك قبل العشاء. اذا من هنا يبدأ وقت المسح من الحدث

148
00:57:30.850 --> 00:57:54.450
من الحدث الى مثله الى ان يأتي قبل العشاء غدا ووجه الدلالة لهذا المذهب عموم حديث يمسح المسافر. قالوا معناه يستبيح المسح من حين الحدث طيب هو متوضي يحتاج يمسح

149
00:57:55.150 --> 00:58:12.100
ما يحتاج يمسح اذا متى يحتاج ان يمسح؟ اذا انتقض الوضوء قلنا طيب ما توضأ قال ما لنا علاقة من حين جاز له المسح من حين جاز له المسح يبدأ الوقت. اذا علقوه

150
00:58:12.450 --> 00:58:37.850
جواز المسح قال يمسح لعموم يمسح المسافر ولكن هذا هو المذهب ورواية عن الامام احمد وهو الراجح ان شاء الله ان وقت المسح يبدأ من وقت ان وقت التوقيت يبدأ من وقت المسح لا من وقت النقض

151
00:58:38.950 --> 00:59:06.700
لماذا لو انه توضأ ولم ينتقض وضوءه واراد ان يتوضأ من جديد قبل نقض وضوئه يمسح ولا ما يمسح يمسح اذا العبرة بالمسح وليس العبرة بنقض وضوئه الاول لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر علق الامر بالمسح

152
00:59:06.950 --> 00:59:31.450
بفعل الماسح لا بالوقت في وقت الحدث ثم قال رحمه الله ومتى مسح ثم انقضت المدة بطلت طهارته اذا مسح وانقظت المدة بطلة طهارته مسح خلع بطلت طهارته هذا هو المذهب

153
00:59:31.500 --> 01:00:02.000
وهو قول جماهير العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم قالوا لانه اذن اذن من الشارع فاذا انتهى وقته بطل الاذن بطل الاذن هذا دليلهم  مما يؤكد هذا الدليل لو ان الانسان

154
01:00:02.300 --> 01:00:23.900
انتقض اه لو ان الانسان خرج عن الوقت ولم ينتقض وضوءه وقلنا له انت الان تصلي  خف ممسوح عليه في الوقت او خارج الوقت ماذا سيقول يقول مسحت في الوقت

155
01:00:24.050 --> 01:00:41.700
والان انا خارج لوقتي ولو انه خلع الخف ولم ينتقض وضوءه على قول من يرى بعدم النقب وقلنا له انت الان تصلي بقدم مغسول او بقدم ممسوح عليه ان قال ممسوح عليه قلنا اين الممسوح عليه

156
01:00:42.950 --> 01:01:08.100
وقياسه على شعر الرأس لا يصح لان شعر الرأس ليس بدلا بل الاصل الراس والشعر تبع واما الخف فهو بدل وليس اصلا الراجح والله اعلم هو المذهب وهو قول الجماهير العلماء وان كان من مشايخنا

157
01:01:08.300 --> 01:01:31.550
من يجوز المسح من يجوز الصلاة ولو بعد خروج الوقت اذا لم ينتقض الوضوء وكذلك يجوزون استمرارية الوضوء ولو بعد الخلع وهذا قول مرجوح والله اعلم قوله ومن مسح مسافرا ثم اقام

158
01:01:32.300 --> 01:01:55.450
اتم مسح مقيم يغلبون جانب الاقل يغلبون جانب ماذا الاقل قال لان لماذا يعني هذا التعليم للفقهاء لماذا اذا كان مسافرا فاقام نقول له انت الان في حكم المقيم  قالوا لان

159
01:01:55.500 --> 01:02:18.550
لانه اصبح مقيما فيتحاكم الى احكام المقيم طيب قلنا ان كان مقيما فسافر قالوا يمسح مقيما لانه ابتدى مقيما فيبقى على المقيم ورواية عن الامام احمد انه اذا مسح مقيما

160
01:02:18.600 --> 01:02:39.900
ثم سافر استصحب حكم المسافر وهو الراجح لان العكس بالعكس وهي الرواية التي اختارها الخلال رحمه الله قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب المسح على الخفين ويجوز المسح على العمامة اذا كانت ذات ذبابة ساترة لجميع

161
01:02:39.900 --> 01:02:59.900
الرأس الا ما جرت العادة بكشفه. ومن شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة. ويجوز المسح على الجبيرة فاذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة الى ان يحلها. والرجل والمرأة في ذلك سواء الا ان المرأة لا تمسح

162
01:02:59.900 --> 01:03:16.300
وعلى العمامة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل هذه الصفحة والتي بعدها ان شاء الله ثم نقف فيما يتعلق بالفقه قوله رحمه الله ويجوز المسح على العمامة اه العمامة

163
01:03:16.500 --> 01:03:40.600
اه ما يعم الرأس العمامة ثوب يعم به الرأس وسميت عمامة لانها تعم الرأس كله سميت عمامة لماذا لانها تعم الرأس كله وعمايم العرب منقسمة الى قسمين عمائم مسدلة مثل هذه اللي نلبسها حنا الحين

164
01:03:41.000 --> 01:04:07.300
سميناه شماغ غترة عمائم مسدلة وعمائم مكورة  كانوا في اكثر الحالات يلبسون العمائم وربما اذا دعت الحاجة يكورونها ويعممون بها الرأس على جهة التدوير. عرفنا معنى العمامة. قال يجوز المسح على العمامة لحديث المغيرة رضي الله تعالى عنه

165
01:04:07.500 --> 01:04:31.550
قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة اخرجه الترمذي مسح الخفين والعمامة. الخف غطى الرأس ولا غطى الرجل قاعدين ولا نايمين الخوف غطى شنو طيب والعمامة

166
01:04:32.100 --> 01:04:54.550
اه تغطي الرأس. اذا يجوز المسح على الخفين وعلى العمامة فلما عطفهما دل ان احكامهما واحد لكن هنا قال المصنف ويجوز المسح على العمامة اذا كانت ذات ذؤابة معنى هذا الكلام ان العمايم المسدلة هذه لا يجوز المسح عليها

167
01:04:55.100 --> 01:05:11.300
لان العمايم التي تكون لها ذؤابة هي العمايم المكورة لف العمامة وخلوا اه ذؤابة طرف لها من وراء. الذئابة ما كان احد اطرافها متدليا من الخلف مسدلا الى الخلف او الى الامام

168
01:05:11.350 --> 01:05:35.200
مثل عمايم اهل السودان عمايم اهل المغرب عمائم اهل الباكستانيين ونحوهم عمايم الافغان هذه العمايم يجوز المسح عليها لانها لها ذئابة اما العمايم المسدلة التي لا تكور فهذه لا يجوز المسح عليها لسهولة ازالتها

169
01:05:35.450 --> 01:05:51.050
اما هو يلف العمامة فاذا جا يبي يشيلها خرب العمامة يصعب عليه ويشق وحنا اليوم نشوف نشيل الغترة والعقال بلحظة ونحطه نشوف بالعكس نتجمل من جديد نرتب الغترة من جديد

170
01:05:52.300 --> 01:06:11.750
اه قوله ذات ذبابة ما كان احد اطرافها متدليا ويجوز على المحنكة كذلك العمايم المحنكة التي يكون احد اطرافها اسفل الحنك وهذه حتى المسدلة هذه لو عممت بها الرأس وجعل الذبابة

171
01:06:12.150 --> 01:06:33.650
او حنك بها بعظ ايجاز ايظا المسح عليها فالعبرة كونها محنكة او كونها ايش؟ لها ذئابة يدار منها مرة او مرتين تحت الحنك اه وجاز المسح على هاتين على العمامة

172
01:06:33.950 --> 01:06:54.850
اه سواء كانت ذات ذؤابة او كانت محنكة لانهما الموجودتان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولمشقة نزعهما بخلاف غيرهما اي الطاقية مثلا ما يجوز المسح عليها عمايمنا هذي ما ما يجوز المسح عليها

173
01:06:55.950 --> 01:07:16.750
لعدم المشقة ولوجودها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم المسح عليها طيب هنا يأتي السؤال اذا جاز المسح على العمامة هل مطلقا ولا بشرط؟ قال المصنف ساترة لجميع الرأس هذا شرط

174
01:07:16.800 --> 01:07:34.000
جواز المسح على العمام لابد ان تكون الامامة ذات ذئابة هذا الشرط الاول والشرط الثاني ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه يعني يلفون العمايم ويخلون شوية من قدام مكشوف هذا ما يظر

175
01:07:35.150 --> 01:07:57.300
اذا انتبه الان يشترط ان تكون العمامة ساترة لجميع الرأس بعد كونها ذات ذؤابة لان المسح جاز على العمامة لانها قد غطت الرأس كما جاز المسح على الخفين لان الخفين قد غطتا ايش

176
01:07:57.750 --> 01:08:25.950
القدمين قوله رحمه الله ويجوز المسح آآ لا فيه عبارة وهي قوله ومن شرط المسح ومن شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة العمامة وايضا الخفين الخفان والجوربان والجرمقان والبوت

177
01:08:26.100 --> 01:08:42.000
ايا كان كل ما يمسح عليه يجب ان يكون يعني من شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة لو ان الانسان لبس العمامة قبل ما يتوضأ ما يصير بعدين يمسح لي

178
01:08:42.600 --> 01:09:02.600
حال العمامة كحال الخفين قال رحمه الله من شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة وهذا لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره

179
01:09:02.800 --> 01:09:33.600
فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرته فتعليله صلى الله عليه وسلم بهذه العلة دليل على شرطيتها. هكذا يقول الاصوليون في الاستدلال فاني ادخلتهما على ها على طهارة. اذا تعليله بهذه العلة دليل على شرطية الطهارة الكاملة

180
01:09:34.050 --> 01:09:51.300
ولو لبس احد الخفين قبل اتمام الوضوء لم يصح المسح عليهما قوله رحمه الله ويجوز المسح على الجبيرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي اصابه حجر في رأسه

181
01:09:51.350 --> 01:10:17.750
فشجه انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة او يعصب على جرحه هو يعصب هو او يعصب ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده هذا الحديث رواه ابو داوود في اسناده مقال

182
01:10:18.350 --> 01:10:41.350
لكن العمل عليه عند عامة الفقهاء ان الجبيرة يجوز المسح عليها. ما بينهم خلاف في هذه المسألة وانما الخلاف في كيفية او شروط المس. لاحظوا عين المسح لا خلاف فيه. ما الخلاف في شروط المسح

183
01:10:42.250 --> 01:10:59.700
قال يجوز المسح على الجبيرة اشترط المصنف لذلك شرطين اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة الى ان يحل اذا هذا الشر ان تكون الجبير على موضع الحاجة لو انكسر الاصبع

184
01:10:59.800 --> 01:11:21.100
وحطوا الجبير على الاصبع جاز المسح على الجبير طيب اذا ان الرجل انكسرت اصبعه ووضعوا له الجبيرة على الاصبع وشمل الكف تعدى ولا ما تعدى المحل الحق الباقي ان يغسل وحق اصبع واحد

185
01:11:21.150 --> 01:11:50.100
ان يمسح الان تعدى المحل الان لا يكفي المسح عند عند الحنابلة لابد من مسح الجبيرة وغسل الاعضاء الظاهرة ثم التيمم لماذا؟ قالوا لانه تعدى المحل لانه تعدى المحل. اذا يجوز المسح على الجبيرة بشرط اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة. موضع الحاجة هو موضع الكسر

186
01:11:50.450 --> 01:12:12.700
من الجسد  على هذا لا يصح الوضوء ان وظعها دون عذر ها او قدر على ازالتها لا يصح الوضوء او زاد المحل وجب الوضوء المكشوف ومسح الجبيرة والتيمم. هذا هو المذهب

187
01:12:13.650 --> 01:12:35.750
وعلى كل حال الذي عليه جمهور العلماء ان الزيادة عن المحل اذا كان لحاجة فحكمه حكم اصل الجبيرة وان كان لغير حاجة فحينئذ لا يصح الوضوء بل لابد من نزعه لا بد

188
01:12:36.350 --> 01:12:55.650
وهذه المسألة نذكر بها الاطباء والمجبرين ان يتقوا الله وان لا يزيدوا على موضع الحاجة الا للحاجة وان لا يزيد على موضع الكسر الا للحاجة طيب هنا السؤال اذا كان عضو الرجل

189
01:12:55.850 --> 01:13:20.150
ها عضو الرجل المكسور آآ قد انكسر فركبوا له عضوا اخر انكسرت يده فركبوا له يد انكسرت رجله فركبوا له رجل فهل يغسل هذا الرجل الصناعي او يمسح لا غسل ولا مسح

190
01:13:20.650 --> 01:13:47.850
ما دام ليس قدما تاما لو كان بعظ القدم موجود وبعضه صناعي حينئذ يجب غسل الظاهر اذا لم يتضرر المصنوع وان تضرر المصنوع بغسل الظاهر وجب المسح فان تضرر بالمسح ايضا سقط الغسل والمسحور

191
01:13:48.450 --> 01:14:04.200
ويأتي تفصيله ان شاء الله في المطولة قوله رحمه الله والرجل والمرأة في ذلك سواء يعني ان الرجل لما نرى في مسح الجبيرة على السواء الا ان المرأة لا تمسح

192
01:14:04.350 --> 01:14:25.000
على العمامة اذا الرجل والمرأة سواء في مسح الجبيرة في مسح الخفين في مسح الجوربين الا العمامة. لماذا خص المرأة من العمامة؟ لان العمامة لبس الرجال فلا يجوز لها ان تتشبه بالرجال

193
01:14:25.350 --> 01:14:43.100
فان تشبهت فلا رخصة لها. لان الرخص تشرع ها في حال الطاعة ولا تشرعوا في حال المعصية طيب هل للمرأة ان تمسح على خمارها؟ مر معناه انه ايش؟ يجوز. نعم

194
01:14:43.500 --> 01:15:01.100
احسن الله اليكم هنا في سؤال مهم بالنسبة لاخواتنا الفضليات تقول ما حكم الشعر المصبوغ الصبغ الذي يصبغ به الشعر قسمان. صبغ له جرم يرى بالعين المجردة فهنا لابد من ازالتها

195
01:15:01.200 --> 01:15:24.100
وصبغ ليس له جرم يرى بالعين المجردة فحكم هذا الصبغ حكم الحناء يجوز ان يمسح وان يغتسل به ولا شيء فيه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب نواقض الوضوء وهي سبعة للخارج من السبيلين على كل حال والخارج النجس من غيرهما اذا

196
01:15:24.100 --> 01:15:42.150
وزوال العقل الا النوم اليسير جالسا او قائما ولمس الذكر بيده ولمس امرأة لشهوة والردة عن الاسلام واكل لحم الابل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له انتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم توضأوا منها

197
01:15:42.500 --> 01:15:58.150
قيل افنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث فك في الطهارة فهو على ما فهو على ما تيقن منهما

198
01:15:58.450 --> 01:16:23.250
قوله رحمه الله باب نواقض الوضوء النواقض جمع ناقض والناقض في اللغة قد يكون حسيا وقد يكون معنويا ونواقض الوضوء كلها حسيات نواقض الوضوء كلها حسيات فالخارج من السبيلين وزوال العقل

199
01:16:23.300 --> 01:16:41.500
والنوم وغير ذلك من نواقض هذه كلها امور محسوسة والحمد لله ان الله عز وجل ربط الامور بالمحسوسات اما المظنونات فلا اثر فيها كما سيأتي معنا قوله رحمه الله وهي سبعة

200
01:16:41.650 --> 01:17:02.600
على ما هو راجح في مذهب الامام احمد الخارج من السبيلين هذا حط عليه رقم واحد والمقصود بالسبيلين القبل والدبر القبل والدبر للرجل والمرأة الكبير والصغير قال على كل حال

201
01:17:02.800 --> 01:17:16.850
يعني كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. انتبه فرق بين كل ما اخذني من السبيلين ينقض الوضوء ومسألة هل كل ما خرج من السبيان يكون نجس فرق بين المسألتين

202
01:17:17.100 --> 01:17:39.800
الاجماع على ان كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء هذا ما في خلاف بين العلماء سواء كان نجسا كالبول والغائط والمذي والدم وقد ذكرت لكم في الدرس الماظي اني اتمنى ان اجد احدا يقول بطهارة المذي

203
01:17:40.050 --> 01:18:02.050
ها فاقول به صح ولا لا؟ تذكرون هذا فجزى الله بعظ طلابنا قد ارشدني الى قول ابي حمد الكلوة زانية الحنبلي فانه رحمه الله رجح ان المذي ليس بنجس. والحمد لله انا الان اقول بهذا القول

204
01:18:02.600 --> 01:18:18.350
لان لي سلف كنت اتوقف فيه لانه لا سلف لي. اما الان فلي سلف ومما اكد لي هذا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بنضحه ولو كان المني ولو كان المذي نجسا

205
01:18:18.700 --> 01:18:42.450
لامر بغسله ثم حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بغسل ذكره وانثيه ها ولم يأمره بغسل ثوبه ها تأملوا معي الحديث فدل ان غسل الذكر وغسل الانثيين يعني الخصيتين هذا آآ من باب ازالة

206
01:18:42.450 --> 01:18:59.800
ليس من باب ازالة النجاسة واما وانما من باب ازالة القذارة او كما قال بعض الفقهاء لان الماء يبرد ويزيل اثر الشهوة والله اعلم وعلى كل حال انا وجدت لي سلفا يعني

207
01:19:00.250 --> 01:19:17.700
طيب انتم بالخيار تاخذون بهذا القول ولا ما تأخذون آآ قال او طاهرا كالمني المني الطاهر على قول جمهور العلماء خلافا للحنفية طيب لما ني منين يخرج من القبول ولا لا

208
01:19:18.200 --> 01:19:36.200
ها وش يخرج من قبر ومع ذلك العلماء جمهورهم على انه دل على انه ليس كل خارج من السبيلين يكون نجيسا قال والريح والدود الريح العلماء لا يقولون بنجاسته اجماعا

209
01:19:36.850 --> 01:19:49.100
ليش ما يقولون بنجازته طيب الان الذي يقول بنجاسة الريح معناه اذا خرج من الانسان ريح وجب ان يغسل ثوبه ولا لا وجب ان يغسل بدنه ولم يقل به احد

210
01:19:49.500 --> 01:20:06.250
ها من الائمة المعتبرين المشهورين. فدل ان خروج الريح ناقظ للوضوء وليس نجسا هذا واضح ولا مو واضح طيب يخرج الصوت ينقض ينتقض الوضوء ولا ما ينتقض طيب هل هو نجس

211
01:20:06.500 --> 01:20:21.850
لو كان نجس وجب غسل ماذا؟ المحل وغسل ها الثوب الذي تعلق به اثر الريح ولا لا فلما لم يجب ذلك ولم يأت دليل على ذلك علمنا بانه ليس بنجس

212
01:20:22.450 --> 01:20:46.750
ومثل هذا ما قاله الفقهاء خروج الدود وخروج آآ حبة التين مثلا او لو ان انسانا اكل النوى فخرجت النواة مفردة ونحو ذلك وقد نقل الاجماع على ذلك جمع من اهل العلم على ان كل ما خرج من السبيلين ينتقض الوضوء به

213
01:20:46.800 --> 01:21:12.000
نجسا كان او طاهر قوله رحمه الله عرفنا الناقظ الاول ما هو ها الخارج من السبيلين الثاني اكتب عليه رقم اثنين والخارج النجس من غيرهما اذا فحش الخارج النجس من غيرهما اذا فحش

214
01:21:12.700 --> 01:21:36.250
آآ هذا الخارج النجس من غيرهما لو ان البول خرج من غير مخرج القبل فتحوا له فتحة وخرج من الجنب او فتحوا فتحة للغائط وخرجوا من الجنب فهذا بالاجماع ينتقض به الوضوء. لماذا؟ لانه خارج نجس

215
01:21:36.850 --> 01:21:56.400
آآ العلماء يذكرون له مثال الدم ولكن هذا يستقيم عند من يقول بنجاسة الدم مطلقا والذي آآ قاله جمع من العلماء وهو قول فقهاء الحديث انه ليس كل دم نجس

216
01:21:56.750 --> 01:22:15.800
وانما الدم النجس هو الدم المسفوح والدم الذي يخرج من القبل او الدبر اما دم الانسان لو ان انسان جرح نفسه خرج منه الدم او جرح فخرج منه الدم الصحيح انه ليس بنجس

217
01:22:15.950 --> 01:22:37.550
والصحابة رظوان الله عليهم كانوا يصلون بالسيوفي وكانوا يصلون بثيابهم وعليها الدماء ونحن نتبرع بالدم ولو كان نجسا ما جاز التبرع به ها وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن مص الدم بالنسبة للحجام

218
01:22:37.750 --> 01:22:57.950
ولو كان هذا نجسا لما جوز له المص ونحو ذلك من الادلة آآ اذا ايها الاخوة ننتبه لهذه القضية ان الخارج النجس من غيرهما اذا فحش ينتقض به الوضوء وذكرنا له مثالا على هذا

219
01:22:59.100 --> 01:23:14.600
اما بالنسبة للدم فذكرت لكم ان بعض المحققين وهو قول عامة فقهاء الحديث يرون ان الدم الخارج من غير السبيلين والدم غير المسفوح ليس بنجس فعليه لا ينتقض به الوضوء

220
01:23:14.950 --> 01:23:32.150
لو خرج الدم من الانف لا ينتقض الوضوء ترى الدم من الاهم لا ينتقض من الوضوء خرج الدم من الجرح لا ينتقض بالوضوء طيب الثالث ها وزوال العقل حطوا عليه رقم ثلاث

221
01:23:32.600 --> 01:23:52.200
وهو غياب الاحساس والادراك بمفارقة العقل للجسد او تغطيته. انسان لو غاب عنه الاحساس فاصبح لا يدري من هذا الذي امامه وما هذا الذي امامك فاذا زال عنه هذا الاحساس

222
01:23:52.400 --> 01:24:16.900
مع عدم نومه فقد زال عقله سواء كان بالشكر او كان بمخدر او كان بمهلوس او كان بجنون او بمرض او بصرع ايا كان ما لنا علاقة اذا زال العقل انتقض الوضوء لاي سبب من الاسباب

223
01:24:17.300 --> 01:24:34.450
ولو كان زوال العقل لحظة لماذا لانه لا يأمن خلال هذه اللحظة لا يدري ما الذي خرج منه  على هذا ينبغي علينا ان ندرك ان زوال العقد ناقض. ما الدليل عليه

224
01:24:34.850 --> 01:24:59.400
قال العلماء الدليل عليه الاجماع ما عندهم دليل الدليل الاجماع اتفاق العلماء رحمهم الله قوله رحمه الله الا النوم اليسير جالسا. اذا هذا الناقظ الرابع النوم. النوم العميق او النوم غير اليسير ناقض من نواقض الوضوء

225
01:24:59.550 --> 01:25:19.250
لحديث المغيرة بن شعبة لكن من بول ها او غائط او نوم ولما عطف النوم على البول والغائط علمنا ان البول ينقض الوضوء والغائط ينقض الوضوء ها دلالة الاقتران ان النوم ينقض الوضوء خلاصته

226
01:25:20.200 --> 01:25:36.500
الا النوم اليسير جالسا او قائما لحديث انس رضي الله عنه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون فنوم الجالس المتمكن من مقعدته لا ينتقض به الوضوء

227
01:25:37.850 --> 01:25:56.450
لا ينتقض به الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال العينان وكاء السهم فاذا نامت العينان انطلق الوكاء. طيب اذا كان الوكاء مغلقا بالارض فكيف ينطلق؟ لا يمكن انطلاقه الا ان يتحرك يمنة

228
01:25:56.550 --> 01:26:24.400
او يسرته آآ كم رقم كم قلنا الحين ما تعدون الخامس ولمس الذكر بيده لحديث من مس ذكره فليتوضأ بحديث في حديث اه بشرى من مس ذكره فليتوضأ والمقصود بالمس المس بكف اليد باطن كف اليد

229
01:26:24.550 --> 01:26:51.050
باطن كف اليد والصحيح ينتقض وضوء لامس دون الملموس ينتقض وضوء ايش اللامس ها لا الملموس نسهل على المتزوجين طيب ولمس الذكر بيده اذا كان بشهوة او مطلقا المصنف رحمه الله

230
01:26:51.100 --> 01:27:14.100
رجح انه ينتقض مطلقا ورواية عن الامام احمد انه لا ينتقض الا اذا كان بشهوة لا ينتقض وضوء لامس الا اذا كان بشهوة وهو الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ

231
01:27:14.200 --> 01:27:40.000
لما ذكر العضوية على خصوص الاسمية علمنا انه ان لمسه كعظو اخر فحكمه حكم اي ملموس واحد حكى ها اذنه انتقض وضوءه واحد حك انفه انتقض وضوءه لذلك قال هل هو الا بضعة منك؟ فاذا لمسته كما تلمس اي بضعة منك لا ينتقض

232
01:27:40.850 --> 01:28:03.300
وهذا الذي رجحه من مشايخنا المعاصرين الشيخ آآ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى اذا عرفنا الخامس ما هو؟ لمس الذكر بيده السادس قال ولمس امرأة بشهوة ولمس امرأة بشهوة

233
01:28:03.500 --> 01:28:20.850
لعموم قوله تعالى او لامستم النساء او لامستم النساء يعني لو ان الرجل لمس يد امرأته بشهوة انتقض وضوء على هذا القول وهو مذهب الشافعي رحمه الله ورواية عن الامام احمد

234
01:28:21.400 --> 01:28:40.850
هو قول الحنفية وهو الصواب ان شاء الله ان لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة او بغير شهوة لان ابن عباس قال او لامستم قال اللماس والمساس

235
01:28:41.000 --> 01:29:00.150
في القرآن بمعنى الجماع. تفسير من هذا تفسير حبر للقرآن ابن عباس ولحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ورجلاي في قبلتي

236
01:29:00.250 --> 01:29:18.650
فاذا سجد غمزني فقبضت رجلاي فان قال قائل انه يغمزها وعليها ثيابها فلم يحصل اللمس قلنا فما تقول في حديث ام المؤمنين عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه

237
01:29:18.850 --> 01:29:43.200
ها وهو صائم ويذهب ويصلي وهذا الحديث بحث طرقه شيخنا ابو كاتب رحمه الله الشيخ مفلح ابن سليمان الرشيدي اسكنه الله الفردوس الاعلى وجمع فيه رسالة لطيفة ماتعة اذا اللمس للمرأة بشهوة ناقض عند

238
01:29:43.250 --> 01:30:04.050
الحنابلة وهو الذي رجحه ابو محمد ابن قدامة رحمه الله السابع او السادس قوله الردة عن الاسلام اعاذنا الله واياه ما الدليل على ان الردة ناقض للوظوء؟ عموم قوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك

239
01:30:04.500 --> 01:30:28.300
الوضوء عمل ولا ليس بعمل عمل اذا ينتقض بالردة قال واكل لحم الجزور الجزور يعني الابل اسم يطلق على الذكر والانثى من الابل الجزور اسم يطلق على الذكر والانثى والكبير والصغير من النوق والابل

240
01:30:29.450 --> 01:30:44.450
واكل لحم الجزور للحديث الذي اورده المصنف رحمه الله ثم قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث تذكرون في الدرس الماظي ماذا قلنا قلنا لان في بعض الناس ما فهمه

241
01:30:44.750 --> 01:31:03.250
لعلي كنت مسرعا او كان غير منتبه اذا كان عند الانسان ماءان انتبه ماء طاهر وماء نجس ولم يترجح اين الطاهر اين النجس؟ ماذا قلنا؟ ماذا يفعل؟ يتيمم لماذا لانه ربما لو توضأ يتوضأ بالنجس

242
01:31:04.800 --> 01:31:31.150
ولم يترجى عنده شيء لكن لو ترجح خلاص انتهت الاشكالية هذه السورة الاولى الصورة الثانية عنده ماء طاهر وماء طهور ماء طاهر وماء طهور واشتبه ايهما الطاهر وايهما الطهور؟ قلنا يتوضأ بهما معا اذا لم يتغلب لديه اي شيء. لماذا هنا يتوضأ هناك لا؟ لانه

243
01:31:31.150 --> 01:31:50.450
هناك ربما لمس النجاسة وهنا ما في نجاسة فيه طهور وطاهر فما في اشكال انه ايش يتوضأ بهما معا هذه المسألة آآ للتوظيح فقط. هنا قال من تيقن الطهارة وشك في الحدث اخذناها في القواعد الفقهية

244
01:31:50.700 --> 01:32:16.450
اه اليقين لا يزول ما هو اليقين هنا الطهارة. طيب نعكس او تيقن الحدث وشك في الطهارة القاعدة اليقين لا يزول بالشك. اذا ماذا يفعل يتوضأ ها فهو على ما تيقن منهما لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن زيد قال شكي الى رسول الله صلى

245
01:32:16.450 --> 01:32:38.650
الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. على باله طلع منه شيء صوت ولا ريح فقال صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يسمع صوت او يجد ريح

246
01:32:39.000 --> 01:33:01.250
ها يتقي الله الموسوسون وليطبقوا هذا الحديث نكتفي بهذا ان شاء الله الملتقى باذن الله تبارك ها باقي باقي صفحة ها نكمل لا لا خل ناخذ باب الغسل بعد ما يخالف

247
01:33:01.400 --> 01:33:17.200
يلاه ما دمنا سهرانين سهرانين على قولة شيخنا الشيخ عبيد الله يحفظه كان يقول فكه ما من فكه يا عميان كنت اروح اقرا عليه واقول عندي شغل اقول يا شيخ تأخرنا يقول فك ما منفك

248
01:33:18.250 --> 01:33:34.550
نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة والموجب له خروج المني وهو الماء الدافئ والتقاء الختانين والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضادة والاستنشاق

249
01:33:34.600 --> 01:33:54.600
وتسن التسمية ما يدلك بدنه بيديه ويفعل كما روى ميمونة رضي الله تعالى عنها انها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابهم وما اصابه ثم ضرب بيده على الحائط

250
01:33:54.600 --> 01:34:14.600
او الارض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه ولا يجب نقض الشعر في في غسل الجنابة اذا روى اصوله واذا نوى بغسله الطهارتين اجزى عنهما وكذلك لو تيمم الحدثين والنجاسة على والنجاسة على بدنه اجزاء عن جميعها

251
01:34:14.600 --> 01:34:35.300
وان نوى بعضها فليس له الا ما نوى احسنت قوله باب الغسل من الجنابة الغسل بالظم فعل المكلف والغسل بالفتح اسم للسورة التي يوجدها المكلف هذا احد الفروقات بين الظم والفتح

252
01:34:35.450 --> 01:34:58.450
الغسل فعلنا اغتسالنا الغسل اسم لهذه العملية او لهذه الهيئة قوله رحمه الله والموجب له الموجب للغسل امران اثنان ها هنا في باب الغسل من الجنابة الذي يوصل الانسان الى الجنابة احد امرين

253
01:34:58.700 --> 01:35:23.200
خروج المني والتقاء الختان. اما موجبات الغسل فمعددة متعددة قال المصنف رحمه الله والموجب له خروج المني آآ خروج المني من الرجل او المرأة وهذا باطلاق سواء كان باحتلام او بجماع

254
01:35:23.450 --> 01:35:50.500
او استمناء او نظر او تفكر او ملامسته الحكم لا يختلف خروج المني باي طريقة لذلك قال وهو الماء الدافئ. قوله الماء الدافئ معناه انه اذا خرج بغير دفق كما لو خرج مرضا

255
01:35:51.050 --> 01:36:16.700
خرج برودة وهنا لا يوجب الغسل لان خروج المني موجب للغسل اذا خرج شهوة وعلامة الشهوة كونه يخرج باحتلام او بجماع او استمناء او ملامسة او تقبيل او تفكر او نظر ونحو ذلك

256
01:36:17.200 --> 01:36:37.500
والدليل على ان خروج المني يوجب الغسل قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهر والرجل يوصف بانه جنب. جنب بمعنى بعيد. ما معنى جنب بعيد لماذا بعيد؟ لانه يمنع من احكام تقربه الى الله

257
01:36:37.950 --> 01:36:54.550
فليس له ان يصلي حتى يتطهر ولا ان يقرأ القرآن حتى يتطهر ولا ان يمسك مصحفا حتى يتطهر الى اخر ذلك من الاحكام الموجبة ليش ليه المتعلقة بالجنابة او بالطهارة

258
01:36:54.950 --> 01:37:22.600
ورجل جنيب يعني بعيد قال رحمه الله والتقاء الختانين المقصود بالختانان الختان هو رأس الذكر بالنسبة للرجل وبالنسبة للانثى هو ظاهر الشفرتين ولا حياء في تعلم مسائل الشرع قال وهو الماء الدافق اي الذي يخرج على وجه السرعة

259
01:37:22.750 --> 01:37:51.300
والعجلة والتقاء الختانين المراد به جماع الرجل للمرأة والغسل يجب بحصول الايلاج وان لم ينزل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها اتعبها فقد وجب الغسل. انزل او لم

260
01:37:51.350 --> 01:38:08.050
ينزل قال رحمه الله والواجب فيه اي يعني في غسل من الجنابة ما الواجب فيه اولا النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية. فلو اغتسل تبردا

261
01:38:08.600 --> 01:38:32.650
او تنظفا لم يرتفع الجنابة هذا قول جماهير العلماء خلافا للحنفية قال رحمه الله والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالماء وهذا امر مجمع عليه ان تعميم الماء بالبدن لا بد منه لازالة الجنابة

262
01:38:32.750 --> 01:38:52.250
لرفع الجنابة ومما يدل على هذا المعنى حديث ام سلمة رضي الله عنها حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين الشاهد تفيضين

263
01:38:52.900 --> 01:39:21.100
ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين قوله مع المظمظة والاستنشاق لانه من البدن لانه من البدن الظاهر وذهب بعض العلماء ان المضمضة والاستنشاق ليس من ظاهر البدن والذي يظهر والله اعلم وجوب المظمظة والاستنشاق في الغسل

264
01:39:22.950 --> 01:39:43.900
لاسيما ان الغسل يرفع ها يرفع الحدث الاصغر ومعلوم ان المضمضة والاستنشاق في الوضوء ايش قلنا من تمام غسل الوجه ولا لا لانهما في الوجه وهنا كذلك فلو ان انسانا عمم كل بدنه لم يتمضمض ولم يستنشق

265
01:39:44.000 --> 01:40:05.250
لم يرتفع حدثه على الصحيح قال رحمه الله وتسن التسمية يعني عند بدءه بالغسل  اه عموم حديث كل امر ذيبان لا يبدأ فيه بذكر الله فهو ابتر وان كان هذا الحديث في سنده مقال لكن العمل عليه

266
01:40:05.400 --> 01:40:28.100
آآ عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قوله ويدلك بدنه بيديه هذا ايضا من السنن المستحبة وهو الصحيح ان شاء الله عليه عامة الفقهاء وقوله ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها

267
01:40:28.250 --> 01:40:50.850
هذه صفة الغسل الكاملة. الحديث الذي ذكره المصنف صفة الغسل الكاملة حديث ميمونة يروي صفة الغسل الكامنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ان الانسان فقط تمضمض وعمم الماء بالبدن مع النية اكتفى لا شك

268
01:40:51.000 --> 01:41:14.450
لكن حديث ميمونة تبين الصفة الكاملة للغسل من الجنابة قوله ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة اذا روى اصوله هذه المسألة ايضا مهمة ها ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة اذا روى اصوله سواء كان الشعر

269
01:41:14.500 --> 01:41:30.900
انتبه للرجل او للمرأة لكن هل هذا على الاطلاق الصواب ان هذا ليس على الاطلاق وانما هذا في حال ما اذا كان الشعر كثيفا هذا الشرط الاول ان يكون الشعر

270
01:41:30.950 --> 01:41:50.450
كثيفا كثيرا طيب والشرط؟ الشرط الثاني ان تكون ان يكون الشعر قد ظفر اما اذا كان مسدلا فيجب غسله لانه لا تكليف فيه ومما يدل على ذلك حديث ام سلمة

271
01:41:50.600 --> 01:42:11.100
قالت اني امرأة اشد ظفر رأسي او قال الظفائر رأسي افانقظه للجنابة؟ قال لا ولا اشكال سواء كانت ظفيرة واحدة او ظفيرتان او ثلاث لا تحل وانما تحاول ايصال الماء الى فروة الرأس هذا هو الواجب

272
01:42:12.150 --> 01:42:34.900
قوله واذا نوى بغسله تارتين اجزى عنهما وهو الصواب يعني اذا نوى اثناء رفع الحدثين نوى الوضوء والغسل اجزأه ذلك والدليل ان الله عز وجل قال وان كنتم جنبا فاطهروا. ولم يقل فاطهروا وتوظأوا

273
01:42:35.350 --> 01:43:03.100
فدل على ان الطهارة من الجنابة رافعة للحدث الاصغر وقوله وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة لو ان الانسان تيمم للحدثين والنجاس يعني عدم الماء وكان عليه حديث اكبر وكل من عليه حدث اكبر فعليه حدث

274
01:43:03.250 --> 01:43:28.650
اصل اذا عليه حديث اكبر واصغر وعليه نجاسة على بدنه نجاسة الان كيف يزيل النجاسة عن بدنه وليس عنده ماء سقط ها بال على فخذه وهو نايم ما يدري مرض مثلا استيقظ ليس عنده ماء كيف يزيل اثر نجاسة البول من فخذه

275
01:43:30.300 --> 01:43:55.400
ووجد نفسه قد امن احتلم الان عليه الحدث الاكبر والاصغر ووجود النجاسة على البدن تيمم تيمما واحدا اجزائه عن الكل واضح تيمم تيمما واحدا فيتيمم لرفع الحدث ولازالة النجس يجزئه ذلك والحمد لله

276
01:43:55.550 --> 01:44:16.800
قوله وان نوى بعضها فليس له الا ما نوى هادي مسألة مهمة لو ان الانسان لم ينوي الا الطهارة لم ينوي الا طهارة من الحدث الاكبر بتيممه لم يرتفع عنه الحدث الاصغر

277
01:44:17.150 --> 01:44:38.200
ولا ولا النجاسة فان روى ازالة النجاسة والحديث الاصغر لم يرتفع الاكبر اذا لا بد ان ينوي الكل هذا بالنسبة للتيمم برفع الحدثين الاكبر والاصغر وازالة النجاسة طيب ان نوى بغسله

278
01:44:39.450 --> 01:45:00.750
رفع الحدث الاكبر ونسي نية الوضوء فالمذهب ان الوضوء لا يصح ورواية عن الامام احمد وهو قول بعض المحققين من اهل العلم ان نية الاكبر مغن عن الاصغر في الوضوء في الغسل

279
01:45:00.800 --> 01:45:18.750
وفي التامو فاذا نوى الاكبر دخل فيه الاصغر فمثلا انسان توظأ انسان اغتسل ونوى رفع الحديث الاصغر ما في اشكال انه رفع ارتفع عنه غسل وارتفع الجنابة وارتفع عن الحد الاقصى

280
01:45:18.850 --> 01:45:42.750
فان نوى ارتفاع الحدث الاكبر قالوا ان الاصغر داخل في تبع لو تيمم لرفع الحدث الاكبر دخل فيه الاصغر وازالة النجاسة ولا فرق حينئذ آآ قياسا اه استعمالا للقياس الاولى نكتفي بهذا ان شاء الله

281
01:45:42.800 --> 01:45:49.102
وان شاء الله عز وجل نكمل في السبت القادم لا الذي بعده باب التيمم