﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
قال رحمه الله حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي ابن المبارك عن يحيى عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هاتان الليلة ات من ربي وهو بالعقيق ان صلي في

2
00:00:20.250 --> 00:00:49.300
الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وقال هارون ابن اسماعيل حدثنا علي عمرة في حجة. هو هذا المقصود هذا في حجة الوداع امرني اتاني ات من ربي هو جبريل وهو بالعقيق العقيق الوادي يبتدأ من الميقات اذا انزل الى المدينة يعرف بوادي العقيق والمراد به مكان عند الميقات

3
00:00:50.450 --> 00:01:08.150
المراد بالمكان هنا العقيق من عند الميقات اصلي في هذا الوادي المبارك الشاهد منه ان هذا مشهد من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم شاهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كون واديها مبارك كذلك ايضا

4
00:01:08.600 --> 00:01:24.950
لا شك ان في علوم اهلها بركة  احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف فقال حدثنا سفيان ابن عبد الله ابن دينار قال حدثنا سفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر

5
00:01:24.950 --> 00:01:44.950
عمر رضي الله عنهما وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لاهل نجد والجحفة والجحفة لاهل الشام وذا الحليفة لاهل المدينة قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولاهل اليمن يلملم وذكر العراق

6
00:01:44.950 --> 00:02:05.450
فقال لم يكن عراق يومئذ هذا في المواقيت لكن الشاهد منه تتمة لما قبله هذا الحديث تتم لما قبله لماذا؟ قال وقت لاهل المدينة ذو الحليفة لاهل المدينة. اين هذا؟ هو الذي قال اتاني ات من ربه

7
00:02:05.450 --> 00:02:21.650
ها لهذا قال صلي في هذا الوادي المبارك. فهذا المشهد اصحاب النبي شاهدوه هذه الاماكن وعرفوا انه ليس كالذي يذكر له ذو الحليفة ولا يدري اينما كان مثل انت الان يذكر لك يلملم ولا تديه

8
00:02:21.700 --> 00:02:41.900
في الجهة الفلانية الى الساحل وكذا ما اتيت ولست من اهل المكان الصحابة شاهدوا المكان الذي احرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فلما رووها لاصحابهم اخبروهم ان هذا المكان الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم واحرم منه

9
00:02:42.100 --> 00:03:01.950
الله اليكم قال رحمه الله حدثنا عبد قوله ولم يكن عراق يومئذ مراده بالعراق الذي كان يقصدونه وهو الكوفة والبصرة والا في العراق موجودة الشام وكذا قبل ان تفتح مؤقتة لاهل كذا هذه البلدان قبل ان تفتح

10
00:03:02.000 --> 00:03:18.750
فالمراد لم يكن عراق يومئذ اللي هم الكوفة والبصرة كان يطلق عليها العراق هذا المقصود ولذلك لما جاءوا الى عمر وقال لهم انظروا حذوها وهي ذات عرق. وصح عنها عائشة من طرق

11
00:03:18.800 --> 00:03:42.250
النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات فوافق توقيت عمر في كما في البخاري بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من موافقاته رضي الله عنه احسن الله اليكم قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى ابن عقبة قال حدثني سالم ابن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله

12
00:03:42.250 --> 00:04:02.050
عليه وسلم انه قال انه انه اري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل فقيل له انك انك ببطحة ام مباركة؟ نعم هذا كذلك تفسير الحديث هذا متمم لما قبله تمم لما قبله بيان

13
00:04:02.450 --> 00:04:20.700
آآ يعني بركة المدينة وبيان ان هذا هو البطحاء المبارك اللي هو العقيق. البطحاء في الحقيقة دائما تكون في مكان مسيل الوادي لانه يكون يجتمع فيه الحصبة الرمل خلاصة المسائل

14
00:04:20.900 --> 00:04:36.700
ما ذكرها ابن حجر وغيره نقل عن ابن بطال انه قال عن المهلب في شرحه انه قال غرض البخاري بهذا الباب واحاديثه تفضيل المدينة بما خصها الله به من معالم الدين وانها دار الوحي ومهبط الملائكة

15
00:04:36.700 --> 00:04:54.100
عليك بالهدى والرحمة وشرف الله بقعتها بسكنى رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل فيها قبره ومنبره وبينهما روضة من رياض الجنة قال ابن حجر وفضل المدينة ثابت لا يحتاج الى اقامة دليل خاص

16
00:04:54.550 --> 00:05:19.900
وقد تقدم من الاحاديث فضلها في اخر الحج ما فيه شفاء وانما المراد هنا تقدم اهلها في العلم على غيرهم ليست القضية في فضيلة المدينة القضية في اهل المدينة قال فان كان المراد بذلك تقديمهم تقديمهم في بعظ الاعصار وهو العصر الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقيما

17
00:05:19.900 --> 00:05:44.850
بها مقيما بها فيه والعصر الذي بعده من قبل ان يتفرق الصحابة في الامصار فلا شك لتقديم العصرين المذكورين على غيرهم وهو الذي يستفاد من احاديث الباب وغيرها وان كان المراد استمرار ذلك لجميع من سكنها في كل عصر فهو محل النزاع

18
00:05:45.300 --> 00:06:08.550
ولا سبيل الى تعميم القول بذلك. لان الاعصار المتأخرة من بعد زمن الائمة المجتهدين لم يكن فيها بالمدينة من واحدا من غيرها في العلم والفضل فضلا عن جميعهم بل سكنها من اهل البدعة الشنعاء من لا يشك في سوء نيته وخبث طويته كما تقدم والله اعلم

19
00:06:09.900 --> 00:06:19.900
هذا كلام بن حجر يعني ما كان فيها في زمن ابن حجر وقبل زمنه من تمكن الرافضة وكثرتهم في المدينة في ذلك الوقت حتى كان منهم من خطب على منبرها

20
00:06:20.450 --> 00:06:42.150
في ذلك العصر وطهرها الحمد لله منهم. لكن الشاهد ايش؟ مقصودة لا يمكن ان يكون كل ذلك في كل زمان. انما في الصدر الاول الذين ادركوا العلم وهو زمان التابعين من اشياخ الامام مالك ها فلهم فظيلتهم وادراكهم للعلم هذا من حيث

21
00:06:42.150 --> 00:06:55.800
مسائل العلم اما اما لو استووا مع غيرهم في العلم فلا شك ان للمدينة من من الزكاة يعني اهلها من الفضيلة والبركة ما يكون له اثر على النفوس. ما يكون له اثر على النفوس

22
00:06:56.300 --> 00:07:16.100
وكما قيل عن ما لك انه قال يا يا اهل العراق يخرج الحديث من عندنا شبر فيرجع من عندكم ذراعه  قولون  قال العلم او قال العلم العلم يخرج من عندنا شبر فيعود من عندكم ذراع يعني من تفريع المسائل وكذا

23
00:07:16.400 --> 00:07:37.250
احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى ليس لك من الامر شيء الاية. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع

24
00:07:37.250 --> 00:07:55.450
يقال اللهم ربنا ولك الحمد في الاخيرة ثم قال اللهم العن فلانا وفلانا فانزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء يعني هنا الترجمة ادخالها في الباب في كتاب الاعتصام

25
00:07:55.500 --> 00:08:13.650
قوله ليس لك من الامر شيء وبيان الحديث اشارة الى مسألة اصولية مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هل يجتهد الاحكام اولى ها فيما لم ينزل فيه وحي يعني مثلا مسألة لها فيها اقوال

26
00:08:14.050 --> 00:08:31.650
منهم من قال يجوز مطلقا ومنهم من قال ممنوع مطلقا لا يجتهد بل وحي ومنهم من فصل ومنهم من فصل وقال آآ له ان يجتهد فيما يجري مجرى الوحي من من ام وشبه يعني مما يأتيه

27
00:08:32.050 --> 00:08:52.200
في المنام والظاهر والله اعلم جواز ذلك الظاهر جواز ذلك وان لماذا؟ لان مثل قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار وقالوا ان الانبياء افضل اولي الابصار والاعتبار هو مقايسة النظير بنظيره

28
00:08:52.700 --> 00:09:17.550
وكذلك اجر المجتهدين والنبي صلى الله عليه وسلم اولى الناس بذلك وكذلك يعني اه وليس المقصود به الرأي المجرد او القياس الذي يخالف النص لا ولذلك آآ قوله عز وجل وشاورهم في الامر لكن وان كان هذا مما لا نص فيه يعني مما يرجع الى المشاورة

29
00:09:18.350 --> 00:09:31.000
وجاء عن عمر انه قال يا ايها الناس احتج به حتى بن عبد البر مثلا لما رواه في التمهيد وقال ان قول آآ ان عمر خطب الناس فقال يا ايها الناس

30
00:09:31.050 --> 00:09:47.150
ان الرأي انما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لان الله يريه. وانما هو منا الظن والتكلف. هذه مسألة بعضهم قال يمنع مطلقا لكن نقول كون عمر نسب

31
00:09:47.300 --> 00:10:00.550
الى النبي صلى الله عليه وسلم كان انه اذا اجتهد في شيء يريه الله يؤيده فاذا هو موجود الاجتهاد كما اجتهد صلى الله عليه وسلم في مسألة في اسرى بدر

32
00:10:01.000 --> 00:10:17.450
ثم بين له فالصحيح والله اعلم انه له الاجتهاد فيما لم ينزل به نص ولكنه يؤيده الله عز وجل او يصوبه او يصومه وهذا هو معنى قول عمر. هذا معنى قول عمر

33
00:10:17.700 --> 00:10:37.900
وارأوا لذلك عمر اراد ان لا يجتهد الناس ويذهبوا بالرأي ولذلك قال آآ اصحاب الرأي ايتهم السنن ليحفظوها فلما ايتهم ذهبوا للرأي حذر منهم على كل من بخاري يرى انه كأنه يرى انه

34
00:10:37.950 --> 00:10:50.750
ليس له اجتهاد ولما اجتهد في لعن هؤلاء قصة الحديث يلعن فلانا وفلانا نزل الله انزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء ليس لك من الامر شيء وهذا هو الشاهد

35
00:10:51.450 --> 00:11:10.450
النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم اجتهادا انهم يستحقون ذلك لقتلهم قتلهم آآ الصحابة وفعلهم وفعلهم وغدرهم فدعا عليهم فبين الله عز وجل انهم الامر اليه اليه تبارك وتعالى فهذا من شاء منهم

36
00:11:12.100 --> 00:11:28.950
احسن الله اليكم قال رحمه الله باب قول الله تعالى وكان الانسان اكثر شيء جدلا. وقوله تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا التي هي احسن الاية. هذا الشاهد المراد منه النهي عن الجدال

37
00:11:29.350 --> 00:11:47.300
الخصومة الكثرة فيها او المخاصمة بخلاف التي هي احسن مخاصمة بالتي بخلاف التي هي احسن وان الجدال لا خير فيه. الجدال لا خير فيه. واذا اضطر اليه فبالتي هي احسن. فبالتي هي احسن

38
00:11:47.650 --> 00:12:07.400
يعني الخصلة التي هي احسن التي لا خصومة فيها لا خشونة فيها ولا ولا جدل نعم لذلك تتمة الاية الا الذين ظلموا منهم يستحقون ايش؟ التأديب اذا تعدوا حدودهم اذا اعتدوا وافرطوا يؤدبون

39
00:12:07.600 --> 00:12:28.850
نعم احسن الله اليكم. قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري. قال وحدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابن بشير عن اسحاق عن الزوري قال اخبرني علي ابن حسين ان حسين ابن ابن علي رضي الله عنهما اخبره ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال

40
00:12:28.850 --> 00:12:48.850
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقة وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم الا تصلوا فقال علي فقلت يا رسول الله انما انفسنا بيد الله. فاذا شاء ان يبعث بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك

41
00:12:48.850 --> 00:13:08.850
ولم يرجع اليه شيئا. ثم سمعه وهو مدبر يضرب فقده وهو يقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا. قال ابو عبد لا يقال ما اتاك ليلا فهو طارق ويقال الطارق النجم والثاقب المضيء. يقال اثقبنا اثقب نارك للموقد. نعم. هذا قوله ما

42
00:13:08.850 --> 00:13:32.850
ليلا فهو طارق اراد تفسير الحديث اراد تفسير الحديث وهو طرقها وطرقه وفاطمة ليلا. يعني جاءه في الليل ما جاءك ليلا فهو طارق والطارق سمي طارقا لانه يطرق الباب وقيل ويقال النجم الطارق يعني ايش؟ الثاقب. ايضا يطلق على الثقب

43
00:13:33.450 --> 00:13:50.250
لان ضوءه يثقب يعني الى الناس كأنه اثقب نارك للموقد اي اوقدها له الشاهد من هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عن المجادلة فخرج نصحه فلما جادل

44
00:13:50.500 --> 00:14:06.600
قال انفسنا بيد الله ان شاء ان يوقظنا ايقظا ابعثنا بعثنا كان الاولى ان يقول ان شاء الله نسأل الله ان يعين سنفعل لكنه حام عن نفسه ها ترك النبي صلى الله عليه وسلم مجادلة وخرج

45
00:14:06.950 --> 00:14:27.500
هذا هو الاولى لان الناصح يقدم نصيحته ويكفي ان قبلها بها ونعمة وان لم يقبل انتهى الامر. ما يحتاج الى مجادلة هذا هو هذا هو المقصود نعم ثم سمعه وهو مدمن يضرب فخذه. من هو

46
00:14:27.900 --> 00:14:44.150
علي يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدبر لما خرج من عندهم ها لم يعجبه المجادلة ظربك بيده وعلى فخذه هكذا كالمتاسف على ان علي يفعل ذلك. نعم

47
00:14:45.100 --> 00:14:55.100
احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال بين نحن في المسجد خرج رسول الله صلى

48
00:14:55.100 --> 00:15:15.100
الله عليه وسلم فقال انطلقوا الى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداه فقال يا معشر يهود اسلموا تسلموا. فقالوا بلغت بلغت فقالوا بل فقالوا بلغت يا يا

49
00:15:15.100 --> 00:15:35.100
فقالوا بلغت يا ابا القاسم قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اريد اسلموا تسلموا. فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اريد. ثم قال الثالثة فقال اعلموا انما الارض لله ورسوله. واني اريد

50
00:15:35.100 --> 00:15:54.550
ان اجليكم من هذه الارض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه. والا فاعلموا انما الارض لله ورسوله. هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قوله اتاهم في المدراس. المدراس مكان الدراسة. كالمدرسة تسمى مدراس

51
00:15:55.300 --> 00:16:15.800
واتاهم ليخبرهم باجلائهم وان يبلغهم ما امره الله. فلذلك لما قال لهم اسلموا تسلموا قالوا يا ابا القاسم بلغت كيف بلغت لم يسيئوا في الخطاب وانما ما اجابوا لم يجيبوه الى الاسلام. فقال ذلك اريد

52
00:16:15.850 --> 00:16:34.350
وهو ايش البلاغ يكفيني كما قال الله انما عليك البلاغ هنا في المرة الثانية والثالثة قالها لان البلاغ تقوم الحجة به في مثل هذه الثلاث عند ذلك حتى يروا انه تأكيد يروا ان الامر تأكيد تقوم عليهم الحجة

53
00:16:34.500 --> 00:16:53.400
عند ذلك اخبرهم انه سيجليهم من الارض فمن وجد من ماله شيئا فليبيعه. من وجد منكم بماله شيئا فليبعه يعني اه اذا اراد شيئا يستطيع ان يبيعه ثقيل يبيعه ويأخذ ثمنه

54
00:16:54.350 --> 00:17:11.600
ولم يظلمهم صلى الله عليه وسلم ويبينهم. فوجه الشاهد ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك مجادلتهم او جادلهم بالتي هي احسن ولم يخاصم صلى الله عليه وسلم  لكن لو ظلموا واعتدوا يؤدبهم

55
00:17:11.700 --> 00:17:41.200
مثل من مثل الذين ارادوا ان يقتلوه لما ذهب اليهم وان يرموا عليه  عند ذلك ها امر بقتالهم لانهم تعدوا الحدود. اما هؤلاء فلا فامرهم بالجلا فجلوا  الله اليكم قال رحمه الله باب قول الله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا وما امر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم

56
00:17:41.200 --> 00:18:04.050
وهم اهل العلم وهم اهل العلم الجماعة قوله تعالى قوله كذلك جعلناكم امة امة وسطا مر معنا في الحديث انهم عدولا خيارا ان الوسط العدول الخيار العدول الخيار ثم قالوا وما امر به النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم اهل العلم

57
00:18:04.150 --> 00:18:32.800
السنة والجماعة مر معنا في الطائفة المنصورة قال وهم اهل هنا الجماعة الجماعة جماعة العلماء جماعة العلماء وليست جماعة الجهال وهو هذا الذي اراده  احسن الله اليكم. قال حدثنا اسحاق بن المنصور قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا فاورده هنا المقصود بايش؟ بالجماعة الاجماع

58
00:18:32.800 --> 00:18:50.050
ليس مقصوده عموم مسألة جماعة المسلمين لا واراد ايش اجماعات العلماء هذا لان الباب في باب ايش؟ الاعتصام بالكتاب والسنة. لما ذكر الكتاب والسنة الان ذكر ايش الاجماع انه يجب لزومه

59
00:18:50.500 --> 00:19:11.700
لذلك يقول الكرماني في هذا الموضع مقتضى الامر بلزوم الجماعة انه يلزم المكلف متابعة ما اجمع عليه المجتهدون وهم المراد بقوله وهم اهل العلم والاية التي ترجم بها احتج بها اهل الوصول لكون الاجماع حجة. لانهم عدلوا بقوله تعالى جعلناكم امة وسطا

60
00:19:11.800 --> 00:19:29.200
اي عدولا لاحظ اه استنباط البخاري يعني ها اجماع العلماء حجة لانهم عدول زكاهم الله عز وجل علماء هذه الامة فاذا اجمعوا على شيء فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ليجمع امتي على

61
00:19:29.250 --> 00:19:51.100
على ضلالة. لكن لانه ليس من شرط البخاري الذي يصح باسناد ابو على اسناد البخاري لم يورده اكتفى بالترجمة هذه وبالاية  الله اليكم. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا الاعمش. قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري انه رضي الله

62
00:19:51.100 --> 00:20:11.100
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. فتسأل امته هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من نذير؟ فيقول من شهودك فيقول محمد وامته. فيجاء بكم فتشهدون

63
00:20:11.100 --> 00:20:31.100
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم امة وسطا. قال قال عدلا لتكونوا شهداء على ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:20:31.100 --> 00:20:56.400
في هذا نعم واضح الشاهد منه ان هذه الامة عدول حتى يوم القيامة على على الامم يشهدون لنوح عليه السلام والانبياء انهم بلغوا لهم عدول شهادتهم مقبولة علماؤهم كذلك عدول كذلك جعلناك امة وسطا علولا. لانه لان الوسط هو ما الخيار بين الطرفين نقيق

65
00:20:56.600 --> 00:21:13.800
ويكون الرسول عليكم شهيدا ان يزكي شهادتكم وهذا من من حيث من حيث الاستدلال في هذا لا وان كان فيها يمكن الاستدلال بها لمسائل كثيرة لكن الشاهد منه ان الاية على ان الاجماع حجة

66
00:21:14.500 --> 00:21:35.450
نجمة العلماء ولانهم صفوف بعدالة للعدالة عند الله عز وجل طيب سم يا شيخ احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

67
00:21:35.450 --> 00:21:55.450
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. امين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابي في في كتابه بالكتاب والسنة. باب اذا اذا اجتهد العامل او الحاكم فاخطأ خلاف الرسول من غير

68
00:21:55.450 --> 00:22:15.350
علم فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد نعم الباب هذا باب هكذا اه كالفصل كما تقول فصل وفي الرواية التي معكم

69
00:22:16.300 --> 00:22:44.050
اذا اجتهد العالم مع انها في بعض الروايات اذا اجتهد العامل العامل يعني من يبعث العاملين على الزكاة جمايتها او العمال الولايات لانه يجب عليهم ان يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاقضية والاحكام والاعمال

70
00:22:44.600 --> 00:23:04.900
او العالم كما هو في التي بين ايديكم رواية ابي ذر عنكم المهني اه على كل يقول اذا اجتهد العالم او العامل او الحاكم الحاكم عند القاضي فاخطأ اجتهد فاخطأ

71
00:23:05.850 --> 00:23:26.350
خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم اي خالف الرسول اخطأ كلمة خلاف الرسول  عطف البيان على قوله فاخطأ يعني تفسير تفسيرية يعني خطأه كان على خلاف خلاف الرسول عليه الصلاة والسلام

72
00:23:26.750 --> 00:23:43.600
من غير علم حكم مردود. لماذا يقول هكذا؟ لان هناك من يقول ان من اجتهد فاخطأ بغير علم اجتهد فاخطأ وهو لا لم يقصد الخطأ. فقوله صواب وهذه مسألة المصوبة في مسألة

73
00:23:44.050 --> 00:24:04.900
هل كل مجتهد مصيب الكل مجتهد مصيب  الاشعري واتباعه بعض وبعضه ان كان ينسب الى ابي يوسف وابي محمد ابي حنيفة لكن قول الجمهور الائمة الاربعة انه ليس كل مجتهد

74
00:24:05.200 --> 00:24:33.550
مصيبا وانما المصيب واحد لكن يصح ان تقول لكل مجتهد نصيب اما نصيب الاصابة والاجر او نصيب الاجر دون الاصابة كما سيأتينا واستدل الشيخ ابو عبد الله البخاري رحمه الله على ذلك على انه خطأ يقول فحكمه مردود

75
00:24:34.050 --> 00:24:52.700
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا اذا كان اجتهاده مخالفا لسنة او حكم اما اذا كان اجتهاده ليس مخالفا لحكمه وانما مخالف لغيره من العلماء او من القضاة

76
00:24:53.900 --> 00:25:14.500
المعروف ان الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله القاعدة المعروفة لان الكلام هنا حتى في الحكام القضاة هل قول القاضي اذا اخطأ اذا انت نظرت في قضية حكم فيها قبلك قاض اخر

77
00:25:15.050 --> 00:25:34.250
فقلت انه خطأ هذا القول ننظر فيه تخطئتك هذه بناء على الاجتهاد او بناء على انه فيها نص المسألة يا حكم ان كان فيها نص فهو مردود ولكن اذا كانت اجتهادية

78
00:25:34.850 --> 00:25:49.900
ليست نصية يعني هذا نزع من دليل وهذا نزع من دليل او قاس على دليل وهذا قاس على دليل فلا ينقض الاجتهاد باجتهاد مثله ليس الاجتهاد اولى من الاجتهاد هذا هو المقصود

79
00:25:50.150 --> 00:26:02.050
لكن يقول اذا كان خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقوله مردود ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذا الحديث بهذا اللفظ عند مسلم

80
00:26:02.350 --> 00:26:22.950
رواه مسلم وعند البخاري بلفظ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهنا علقه الشيخ قال ابن بطال مراده من حكم بغير السنة جهلا او غلطا يجب عليه الرجوع الى حكم السنة

81
00:26:23.200 --> 00:26:36.950
وترك ما خالفها امتثالا لامر الله تعالى بايجاب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة. يعني وجه دخوله في هذا الباب في كتاب الاعتصام بالسنة هو هذا

82
00:26:37.050 --> 00:26:52.750
انك ترجع اليها ولو اخطأتها  احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا اسماعيل عن اخيه عن سليمان بن بلال عن عن عبد المجيد يعني ابن سهيل ابن عبد الرحمن ابن عوف

83
00:26:52.750 --> 00:27:12.750
انه سمع سعيد بن المسيب يحدث ان ابا سعيد الخدري وابا هريرة رضي الله عنهما حكي له ما حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعث اخابني عدي الانصاري واستعمله على خيبر. فقدم بتمر بتمر جنب. بتمر جنيب. احسنوا

84
00:27:12.750 --> 00:27:32.750
بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل اكل اكل تمر خيبرك هذا؟ اكل تمر خيبرك هذا قال لا والله يا رسول الله انا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل او بيعوا هذا واشتروا به

85
00:27:32.750 --> 00:27:56.500
في زمنه من هذا وكذلك الميزان. نعم هذا الحديث يقول بعث بني عديب بن اه ذي الانصاري اسمه سواد بن غزية استعمله على خيبر اي عاملا عليها كالأمير وقدم بتمر جنيب. تمر الجنيب

86
00:27:56.650 --> 00:28:14.900
هو التمر الجيد من اجود التمور  فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر مثل هذا يعني بالجودة قال لا انما ها قال لا والله يا رسول الله انا لنشتري

87
00:28:17.000 --> 00:28:35.800
الصاع بالصاعين من الجمع الجمع التمر الرديء او ما يجمع اخلاطا من التمر. اما ان يكون رديا او يكون اخلاطا من التمر الرديء فمن باب ايش؟ انه الصاع من الجنيب يقابل صاعين من الرديء

88
00:28:37.650 --> 00:28:56.800
يصير التفاضل بسبب الجودة والرداعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل او بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان وهذه مسألة مهمة في مسائل البيع

89
00:28:57.300 --> 00:29:12.500
والربا ما يدخله الربا فيما يدخله علة الربا وقال لي انه ربا لانه لابد قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر مثلا بمثله ويدا بيد. وقال كذلك في الذهب والفضة والشعير والقمح والملح

90
00:29:13.850 --> 00:29:33.550
وهنا قال لا تفعلوا بيعوا مثلا بمثل صعب صعب رديء الطيب المهم صعب يصعب فما الحيلة اذا الشرعية اذا كنت تريد ان تشتري الطيب وتبادله وانت ليس عندك الا الرديء

91
00:29:33.950 --> 00:29:59.150
الحيلة قال بعه بغيره يعني بعه بنقود هذا الرديء واشتري بثمنه من ذاك لا تبادله الا مثلا بمثل لكن لو بعته الصاع من هذا بنقود او بشعير او بقمح ممن ليست ليست الجنس واحدا جنسه ليس من جنسه

92
00:29:59.300 --> 00:30:15.900
لا يصح ثم تبادله به ولا بأس لان اذا اختلف الجنس مثل التمر جنس ولو كان انواعا متنوعة. طيب ورديء وانواع في جنس واحد لابد مثل بمثل الشعير جنس واحد

93
00:30:16.250 --> 00:30:38.000
ليش مستقل قمح جنس مستقل ملح جلس مستقل وهكذا لكن تبيع هذا وتبادل بينهم لا بأس باختلاف اختلاف الوزن الكيل اذا كان الجنس مختلفا لكن اذا كانت العلة واحدة يجوز اذا كانت العلة واحدة والجنس مختلف

94
00:30:38.550 --> 00:30:56.700
يجوز التفاضل مع التقابظ بشرط التقابظ مثلا بيد مثل بيد بيد شعير بقمح يجوز التفاضل بتمر يجوز التفاضل لكن بشرط ايش التقابض في المجلس لان العلة واحدة وهي الكيل. كلها مكيلات

95
00:30:57.300 --> 00:31:23.400
اذا اختلفت العلة جاز جميع الوجوه تفاضل تأجيل العلة الوزن في الذهب والفضة ستشتري بالذهب والفضة او ما يقوم مقامه من النقود فيجوز اشتري مفاضلا ومتأجلا لان العلة مختلفة فاذا اختلفت العلة جاز

96
00:31:23.500 --> 00:31:46.450
التأجيل التفاضل. لكن اذا اتفقت العلة مختلف الجنس جاز التفاضل دون التأجيل واذا اتفق الجنس ها وجب الجميع التساوي والتقابض ومثل هذا. ثم قال وكذلك الميزان يعني كذلك ما يوزن الذهب والفضة

97
00:31:46.550 --> 00:32:03.600
والحديد بعضه ببعض لابد فيه من التساوي الشاهد من هذا وانه رده النبي صلى الله عليه وسلم. رد هذا القضاء الذي حكم بهذا الوالي عامل لذلك هذا مما يؤيد ان الترجمة اذا اجتهد العامل

98
00:32:03.750 --> 00:32:22.450
يعني هذا الرجل كان عاملا على خيبر فرد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا. رد حكمه لم يجزه  وفي رواية حديث اخرى حديث ابي سعيد انه قال عين الربا

99
00:32:23.050 --> 00:32:46.800
لا تفعل قال عين الربا  احسن الله اليكم قال رحمه الله باب اجر الحاكم اذا اجتهد فاصاب او اخطأ. قال حكمه مردود بغض النظر عن ايش اسمه من عدمه. هنا الكلام في الاثم. اه هنا الكلام في الاجر

100
00:32:47.000 --> 00:33:04.050
الاجر وعدم الاثم اذا كان مجتهدا ولم يتعمد  احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي وقال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن عبدالله بن الهادي عن عن محمد

101
00:33:04.050 --> 00:33:14.050
ابن ابراهيم ابن الحارث عن ابن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

102
00:33:14.050 --> 00:33:34.050
اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر فله اجر. قال فحدثت بهذا الحديث ابا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني ابو سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه. وقال عبدالعزيز بن المطلب عن عبدالله بن ابي

103
00:33:34.050 --> 00:33:51.850
عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله هذا هو الشاهد يعني الحديث مطابق للباب لانه قال صلى الله عليه وسلم اذا اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب ثم اصاب حكم فاجتهد

104
00:33:52.650 --> 00:34:10.250
هنا يعني اذا اراد الحكم اجتهد لان الاجتهاد يكون قبل الحكم قبل صدور الحكم اذا حكم الحاكم والحاكم هنا يشمل القاضي ويشمل العالم او المفتي اذا اجتهد في المسألة حكم المسألة

105
00:34:10.650 --> 00:34:36.800
ثم قال ثم اصاب فله اجران. قال العلماء اجر الاجتهاد واجر الاصابة والثاني واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر واحد اجر الاجتهاد ولم يذكر الاثم لانه معذور لو قال انه يأثم

106
00:34:37.200 --> 00:34:55.000
لما اجتهد احد توقف يصبح ينقطع باب الاجتهاد لانه يخشون الاثم لكن الله عز وجل رغبهم بهذا الحكم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على كل حديث هذا دليل للجمهور

107
00:34:55.100 --> 00:35:14.800
لانه ان انه اما نصيب او مخطئ ليس كقول من قال انه كل مجتهد مصيب  احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الحجة على من قال ان احكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم

108
00:35:14.800 --> 00:35:30.800
من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وامور الاسلام. هذه مسألة هناك اصل عند بعض الفقهاء من اهل الرأي وانهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم احكامه ظاهرة لجميع الصحابة

109
00:35:31.800 --> 00:35:52.050
اذا حكم حكما فيكون ايش؟ خاصة فيما تعم به البلوى يكون من من الامور التي تكون في المجتمع ظاهرة البلوى يكثر وقوعها بين الناس يكثر وقوعها بين الناس فيقولون لو جاءنا حديث

110
00:35:52.200 --> 00:36:11.600
لم يروه الا واحد او اثنين لم يكن متواترا او مشهورا مستفيضا  وفي امر مما يعم به البلوى فهذا يبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاله ولابد ان يحصل خطأ لماذا؟

111
00:36:11.700 --> 00:36:33.650
كيف يكون في امور ظاهرة ولم يروه الا واحد بنوا على هذا انهم يقدمون القياس او يقدمون الاصول العامة ما يسمونها اصول القياس اللي يسمونها القياس ايضا ها يقدمونه على بعظ الاحاديث فتجدهم مثلا يقولون حديث المصرح

112
00:36:34.050 --> 00:36:49.400
لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالمصراة يرد ترد ترد ومعها صاع من تمر قالوا هذا حكم لم يروي تفرد به راوي بيع المصراة من البيوع المشتهرة تعم بها البلوى

113
00:36:49.950 --> 00:37:11.800
بين الناس والاصل والقياس ان ان الغرم بالغنم وانه آآ فكيف نخالف هذا الاصل لحديث يخالف الاصل ومع ذلك آآ جاء فيما تعم به البلوى وليس ظاهرا ما رواه الا واحد

114
00:37:12.200 --> 00:37:24.400
صورت هذا الشيء يقول الحجة عليهم انه قد يكون الحكم يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم في قضية معينة بين شخصين لا يعني انه يحكم دائما كل احكامه على المنبر

115
00:37:26.150 --> 00:37:40.750
كل احكامه تروى على المنبر بل قد يروى حديث يقول على المنبر ولا يروى الا من طريق واحد وتلقاها الامة بالقبول جميعها. يتفق عليه مثل حديث لما قام عمر به

116
00:37:40.900 --> 00:37:55.200
وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر يقول انما الاعمال بالنيات من لم يروه الا عمر هل نقول يدل على انه لم يثبت تلقته الامه القبول وصح بالاسانيد الصحيحة

117
00:37:55.350 --> 00:38:13.100
عن عمر الا واحد  ما رواه عنه الا التيمي وما رواه الا يحيى بن سعيد عن التيمي ثم بعد ذلك استفاض كل هؤلاء ثقة لكن الامة تلقت بالقبور المجمعة على صحة هذا الحديث

118
00:38:14.100 --> 00:38:28.950
الشاهد ايش؟ ان الترجمة في هذا الباب اعد الترجمة حتى تتضح احسن الله اليكم قال باب الحجة على من قال ان احكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة. وما كان يغيب بعضه من مشايخ

119
00:38:28.950 --> 00:38:43.150
وما كان يبيض يغيب هنا ماء هنا مصدرية ايوة واثبات غياب بعضهم ان بعض الصحابة كان يغيب عن بعض القضايا سيولد اشياء احاديث يدل على ان بعض الصحابة لم يحضرها

120
00:38:43.350 --> 00:39:03.000
هذا مراده. نعم احسن الله اليكم قال وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وامور الاسلام قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد ابن عمير انه قال استأذن ابو موسى على عمر رضي الله عنه فكان

121
00:39:03.000 --> 00:39:23.000
فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر رضي الله عنه الم اسمع الم اسمع صوت عبد الله ابن قيس ائذنوا له فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال اني انا كنا نؤمر بها انا كنا نؤمر بهذا قال فاوت

122
00:39:23.000 --> 00:39:43.000
فاتني قال قال فاتني على هذا ببينة او لافعلن بك فانطلق الى مجلس من الانصار فقالوا لا يشهد الا اصاغر فقام ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال فقد كنا نؤمر بهذا فقال عمر رضي الله عنه خفي علي هذا من امر

123
00:39:43.000 --> 00:40:01.950
النبي صلى الله عليه وسلم الهاني الصفق بالاسواق. هذا الحديث فيه شاهد ان عمر وهو من هو غاب عنه هذا الحديث لم يشهده وقال وهو قضية الاستئذان ثلاثا ارسل الى ابي موسى فجاء فاستأذن ثلاثا سلم ثلاثا اادخل ثلاث مرات

124
00:40:02.000 --> 00:40:22.700
فلم يؤذن له فرجا فخرج عمر وقال الم اسمع صوت ابي موسى اين ذهب  فارسل اليه فاخبر قال ما حملك على ان ترجع قال انا كنا نؤمر بهذا. نستأذن ثلاثا ثم نرجع. قال فاتني على هذا ببينة شاهد

125
00:40:23.100 --> 00:40:43.550
معك او لافعلن بك. في رواية لاضربنك فذهب الى مجلس الانصار لعل معه شاهد فقال ابي بن كعب وكان كبيرا كبيرهم قال والله كلنا نعلم ذلك لكن ما يذهب معك الا اصغرنا هنا في اصاغرنا وبعض النسخ اصغرنا

126
00:40:43.850 --> 00:41:00.050
قم يا ابا سعيد كان اصغرهم سنا يخبرها انه حتى صغارنا يشهدون بهذا يعرفونه اذا ما شهد به به قال عمر قد خفي علي هذا من امر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا من امور الاسلام المشهورة وخفي على عمر

127
00:41:01.550 --> 00:41:19.050
الهاني الصفق هذا اعتذار لان عمر رضي الله عنه كان يعمل بالتجارة كحال قريش الماء الشاهد ايش؟ انه قد يغيب الرجل الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من مشاهير السنن

128
00:41:19.150 --> 00:41:41.050
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري انه سمع من الاعرج يقول اخبرني ابو هريرة رضي الله عنه قال انكم تزعمون ان ابا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد اني كنت اني كنت

129
00:41:41.050 --> 00:42:01.050
نلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالاسواق وكانت الانصار يشغلهم القيام على اموالهم شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يبسط رداءه حتى اقضي مقالتي ثم يقبضه فلم فلم ينس شيئا سمعه

130
00:42:01.050 --> 00:42:17.000
له مني فبسطت بردة كانت علي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه الشاهد منه قوله انكم تزعمون ان ابا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم

131
00:42:17.600 --> 00:42:37.150
يعني كثرة ما حدث به ابو هريرة وهو شهد وهو صادق قال والله الموعد يعني بيني وبينكم الله واني لست كاذبا عليه اخشى الله منه من ذلك ولكني دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الحديث فكنت لا اسمع شيئا فانساه

132
00:42:37.300 --> 00:43:07.500
والانصار والمهاجرون شغلهم المهاجرون بالتجارة والانصار باموالهم حرفهم يعني هذا الذي جعلني احفظ ما لم يشهد الشاهد منه هنا انه آآ قد يشهد يعني الصحابي مشهدا لا يشهده غيره لا يشهده غيره. هكذا كثير من احاديث ابي هريرة من هذا القبيل. يقول كنت الزم رسول الله لملئ بطني يعني ملازم دائم

133
00:43:08.700 --> 00:43:23.500
ما اكثر قصصه في ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والاكل في بيتهم معروفة المهم انه يقول اني لم يكن عندي شغل غير ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر انه يقول اني لملئ بطني يعني ما عندي شغل اخر

134
00:43:23.950 --> 00:43:45.350
فانا الزمه للعلم وكذلك لملئ بطنه  وهنا يقول لملئ بطني اعتذارا والا فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنه انه للحديث يقول كما في الصحيحين انه قلت يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة

135
00:43:45.500 --> 00:43:59.700
قال قلت قال يا ابا هريرة لقد علمت انه لن يسألني احد قبلك لما اعلم من حرصك على الحديث هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم انه كان حريصا على الحديث

136
00:43:59.950 --> 00:44:17.400
ولذلك لما ملأ رداءه ها لما قال من يبسط رداءه فيسأل قال فبسط اصحابي ردائهم فسألوا بحث لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبسطت ردائي وقلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا فانسى

137
00:44:18.350 --> 00:44:34.950
ادعو الله ان لا انسى قال ابسط رداءك قال فحفا لي فيه عثر فما نسيت حديثا سمعته قط ضمه اليه والشاهد هذا المقصود ايش؟ قد يشهد ما لم يشهده غيره

138
00:44:35.000 --> 00:44:56.300
احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة. لا من غير الرسول صلى الله عليه هذه مسألة الاقرار لان العلماء يقولون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله وفعله وتقريره

139
00:44:56.400 --> 00:45:14.050
ها وصفة الخلق هنا آآ تقريره. هل التقرير حجة يذكره الفقهاء الاصوليون في في كتب الاصول ان ان اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم رجل رجلا على عمل دل ذلك على اباحته. وهكذا

140
00:45:14.400 --> 00:45:33.750
لا من غير الرسول. غير الرسول لا ليس بمعصوم ليس بمقصوم ولا والقاعدة الاصولية او القاعدة الفقهية تقول لا ينسب لساكت قول لانه قد يقول قولا هذي مسألة ايضا مسألة حجية اه الاجماع السكوتي هل الاجماع السكوتي شيء

141
00:45:33.800 --> 00:45:54.400
انه قد يشتهر قول عالم من العلماء ثم غيره يسمعون ويسكتون هل سكوتهم موافقة ام توقف احتمال هذه مسألة اجماع السكوت؟ فهنا الشيخ جمع لنا مسألتين مسألة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم حجة

142
00:45:54.800 --> 00:46:17.050
وسكوت غيره ليس بحجة ليس حجة وهي ما يسمونه بايش بالاجماع السكوت نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني حدثنا ابي قال حدثنا شعبة

143
00:46:17.050 --> 00:46:37.050
عن سادنا عن سعد ابن ابراهيم عن محمد بن منكدر انه قال رأيت جابر بن عبدالله رضي الله عنه رضي الله عنهما يحلف بالله ان من الصياد الدجال قلت تحلف بالله قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله

144
00:46:37.050 --> 00:46:55.050
عليه وسلم. هنا الشاهد جابري يحلف ان ابن صائد او ابن صياد المعروف اه قصته هل هو الدجال ام لا؟ يحلف عليها بناء على اي شيء تحلف؟ قال لان عمر حلف عند النبي صلى الله عليه وسلم وسكت

145
00:46:55.300 --> 00:47:12.000
ما قال له ليس ابن صياد ليس الدجة. سكت وبناء عليه بناء انه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم آآ حجة هذا هو دليل استدلال جابر به وهو الذي اورده المصنف

146
00:47:12.100 --> 00:47:32.050
رحمه الله  احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الاحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها؟ هذه مسميها العلماء المفاهيم ودلالات الالفاظ باصول الفقه مفهوم موافقة مفهوم المخالفة دليل الخطاب

147
00:47:32.300 --> 00:47:51.250
وما شابهه يسمونه دلالات الالفاظ بخاري ترجم لها هنا هل نأخذ بدلالة الالفاظ او لابد من نص صريح الادلة اما ان يكون نصا صريحا او له ظاهر او مفهوم مخالف او مفهوم موافقة ونحو ذلك

148
00:47:51.450 --> 00:48:06.450
وهذا هكذا هكذا الشريعة نعم الله اليكم. قال وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم امر الخيل وغيرها ثم سئل عن ثم سئل عن الحمر فدل حمر جمع جمع حمار

149
00:48:06.700 --> 00:48:29.200
حمير وحمر نعم احسن الله اليكم قال ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وسئل النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن الضب فقال لا اكله ولا احرمه. واكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب. فاستدل ابن عباس رضي الله عنه

150
00:48:29.200 --> 00:48:51.600
بانه ليس بحرام. هذه هذين اشارتين الى حديثين اوردهما المصلي المصنف. نعم. نقرأهما واحسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد ابن اسلمان عن ابي صالح السماني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

151
00:48:51.600 --> 00:49:11.600
وسلم قال الخير لثلاثة لرجل اجر ولرجل ستر وهذا رجل وزر. فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال في او او روضة فما اصابت في في اطال فاطاله قال فاطال في مرج او روضة فما اصابت في

152
00:49:11.600 --> 00:49:31.600
يليها ذلك المرج والروضة كان له حسنات. ولو انها قطعت طيالها فاستنت فاستنت شرفا او شرفين كانت كانت اثارها وارواثها. وارواثها حسنات له. ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد اي ولم

153
00:49:31.600 --> 00:49:51.600
ولم يرد ان تشقى به كان ذلك حسنات الله. وهي وهي لذلك وهي لذلك الرجل اجر. ورجل ربطها تغنيا وتعفف تغنيا وتعففا. ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك

154
00:49:51.600 --> 00:50:11.600
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال ما انزل الله علي فيها الا هذه الاية الفاذة الجامعة فمن يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم هذا لما ذكر الخيل قسمها ثلاث اقسام صلى الله عليه وسلم

155
00:50:11.600 --> 00:50:36.300
لرجل اجر وهو من ربطها في سبيل الله لرجل ستر وهو من ربطها تغنيا آآ لاجل وتعففا يعني بيعها يكون عندها مربط خيل ها يبيع منها وتنتج فله ستر يستتر بها يعني بالمال. واما من هي له وزر فهو من جعلها رياء

156
00:50:36.350 --> 00:50:53.350
الفخر او لاجلي تكونوا على اهل الاسلام. المهم هذا بالنسبة الى القسم الاول. الشاهد الذي اراده المصنف هو القسم الثاني. قال وسئل عن الحمر الحمير هل فيها هل لها من هذا الاجر؟ قال لم ينزل عليها فيها شيء

157
00:50:55.600 --> 00:51:15.850
وهذا مما يدلنا على ان ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي يعني الذي جاء اخبر به عن الخيل هو من الوحي الذي اوحى الله اليه اما الحمر قال ما انزل علي ما انزل الله علي فيها الا هذه الاية الفاذة الجامعة

158
00:51:15.900 --> 00:51:33.300
يعني المنفردة وجامعة جامعة ويدلك على انك يؤخذ من جوامع الكلم سواء من القرآن او من السنة. يؤخذ منها الاحكام. وهي قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن اعمل مثقال ذرة شرا يره

159
00:51:33.550 --> 00:51:51.000
يعني مثقال ذرة من الخير سيراه مثقال ذرة من الشر سيراه ويجازى به يجازى به فهذا هو الشاهد. الشاهد هنا منها اه ان النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ اخذ بعموات الالفاظ. لان

160
00:51:51.000 --> 00:52:16.000
كلمة فمن يعمل عموم العموم لانها شرطية بعدها فعل الشرط يعمل كذا فمنها ايش آآ الحمر هنا استعملها في الخير فهي خير وان استعملها في الشر  فدل ذلك على العموم وهذه الاية عامة باتفاق العلماء

161
00:52:16.200 --> 00:52:29.800
العلماء انها عامة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور ابن صفية عن ام عن امه عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة

162
00:52:29.800 --> 00:52:49.800
سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد. حاء قال حدثنا محمد هو ابن عقبة. قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري عن منصور ابن عبد الرحمن ابن شيبة قال حدثتني امي عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض

163
00:52:49.800 --> 00:53:09.800
كيف تغتسل منه؟ قال تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت كيف اتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قالت كيف اتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها. قالت عائشة رضي الله

164
00:53:09.800 --> 00:53:25.750
فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها الي فعلمتها. نعم. هنا الشاهد انه لما سألت المرأة كيف تتطهر من الحيض هذا المكان تطهير الحيض يكون في الموضع

165
00:53:25.850 --> 00:53:41.750
وهذا يستحي من ذكره فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذين فرصة اي قطعة من قطعة من القطن تسمى فرصة  آآ ممسكة اي فيها مسك. لتطييب المكان بعد انقطاع الدم وغسله

166
00:53:42.450 --> 00:54:02.850
فقال فتوضئين بها هنا قال تظئين اي تتطهرين الم تفهم كلمة الوضوء لانها تعرف ان الوضوء هو قصد هذه الاعضاء لم تفهم انها المعنى العام هو الطهارة قال كيف اتوضأ يا رسول الله؟ كيف اتوضأ؟ فلم تفهم

167
00:54:02.950 --> 00:54:28.450
سياق الكلام ظنت انه وضوء متى ما يأتي الوضوء وقال كيف قال توضأ توضئي بها استحيا النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول ذلك لعلمه انها الامر سيفهم اما منها او ممن وجد ففهمت عائشة المراد انه ليس الوضوء على ظاهره وانما المعنى الاعم للوضوء وهو الطهارة

168
00:54:29.100 --> 00:54:52.050
هذا المعنى الخاص بالاعضاء الاربعة ها هذا المعنى الشرعي للوضوء اما الوضوء بالمعنى اللغوي فهو اعم. يشمل التطهير التنظيف فارجعها الى العم العم هنا فهمت اية والشاهد هنا ايش؟ الاخذ بسياق الكلام دلالات الالفاظ

169
00:54:52.500 --> 00:55:11.750
دلالات الالفاظ وهذه هنا مسألة هل الحقيقة اذا استعملت اذا انت قلت بالاستعمال الشرعي الى معنى حقيقة شرعية هل يبقى الاصل حقيقة ام مجاز معروف ان المجاز هو ما نقل عن الحقيقة اللغوية الى معنى اخر

170
00:55:12.450 --> 00:55:35.850
لكن اذا نقل من حقيقة لغوية الى حقيقة شرعية واهملت الحقيقة اللغوية. هل هل ستكون مجازا في الرجوع اليها نسميه مجاز  هذا مبحث عند الاصوليين هنا آآ ذهبت الى الحقيقة الشرعية. لا نقول المراد الحقيقة اللغوي مثل قوله عز وجل وصل عليه ان صلاتك سكن لهم

171
00:55:36.450 --> 00:55:48.800
الصلاة بالحقيقة الشرعية هذه ذات الركوع والسجود. اما بالحقيقة اللغوية هو الدعاء. ولذلك كان يقول اللهم صلي على ال ابي اوفى. من جاءه بزكاة قال له ذلك على ال فلان

172
00:55:48.800 --> 00:56:08.650
الشاهد هنا ان عائشة فهمت دلالات الالفاظ والمفهوم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان

173
00:56:08.650 --> 00:56:31.850
ان ام حفيد بنت الحارث بنت حسن اهدت الى النبي صلى الله هذه خالة ابن عباس اخت امه ميمونة. ميمونة بنت الحارث الهلالية واخت لبابة بنت الحارث اه امه عفوا امه اه لبابة بنت الحارث. ام الفضل ام الفضل وام ابن عباس

174
00:56:31.900 --> 00:56:48.100
وخالته حفيدة وخالته الاخرى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه اتت من البادية من بادية بني هلال واهدت للنبي وسلم لانه زوج اختها هذه الهدية لاحظ الهدية ما هي؟ اهدت

175
00:56:48.500 --> 00:57:11.450
احسن الله اليكم قال اهدت الى النبي اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا واقطا واضبا. ضبا ضبان  جاءت من البادية ضباب. نعم قال فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فاكن على مائدته. فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم

176
00:57:11.450 --> 00:57:34.400
ولو كنا حراما ما اكلنا على مائدته ولا امر باكلهن. هذا الشاهد من كلام علي بن عباس. ابن عباس استنبط من من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ها انه اقرهم على ذلك وهذا استنباط. مع ان هذه اولى ان تكون بباب ايش؟ التقرير. الباب السابق. تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لكنه اوردها

177
00:57:34.400 --> 00:57:56.800
في هذا الباب باب ايش مفاهيم الاخذ ايش؟ بالمفهوم اللي هو قول الدلالات باب الاحكام التي تعرف بالدلائل والتقرير من الدلائل والتقرير من الدلائل. نعم