﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فلا زلنا في البيوع وقد وقفنا على حديث عمرو بن شريف عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الواجب يحل عرضه

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
هو عقوبته. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمه الشريف عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
الوالد يحل عرضه وعقوبته. رواه ابو داوود والنسائي. وعلقه البخاري وصححه. قال الشافعي رحمه الله فسر البخاري رحمه الله حلم العرض بما نقله عن سفيان قال يقول ان مطر ما قال اني ما طلني وعقوبته

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
واجاز الجمهور الحجر عليه وبيع الحاكم وبيع الحاكم ماله والحديث دليل على تحريم البخاري رحمه الله تفسيره مأثور عن سفيان. ما معنى لي الواجب؟ لي الواجب قول الرجل ماطلني فلان. يماطلني

5
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
حنا بلغتنا اليوم نجي نقول يقول يماطلني هذا معنى ماطلني يحل عرظه فسره بمعنى عقوبته حبسه ها يحل قال بطلا وعقوبته حبسه ثم قال انتهى الان كلام ان جسمه سفيان واجاز الجمهور الحجر عليه وبيع الحاكم ما له. هنا انتهى كلام

6
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
الخط ثم قال الشارح والحديث دليل نعم. قال رحمه الله والحديث دليل على تحريم مكر الغني. ويدل بمفهومه على ان المحسن لا يحل عرضه ولا عقوبته بل يجب انظاره الى ميسرة. هذا فائدة عظيمة

7
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
ممن فرض بها الاسلام في الاحكام الشرعية ان من ثبت يساره لم يجز حبسه و عقاب. من ثبت اعصاره لم يجوز حبسه وعقابه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في

8
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
الامام التعب فكثر دينه فابلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فكثر دينه فامس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء

9
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. رواه مسلم. قال الشاعر رحمه الله فيه الحث على جذر من حدث عليه الحادث. قال الشوكاني رحمه الله والحديث يدل على ان الثمار اذا اصيبت مضمونة

10
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
المشكلة وقد تقدم في باب وضع الحوائج ما يدل على انه يجب على البائع ان يضع المشتري بقدر ما اصابته الجائحة. والجمع بينهما وضع الجوارح محمول على استحباب انتهى. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابن كعب وعن ابن كعب

11
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في ليل كان عليه. رواه وصححه الحاكم واخرجه ابو داوود ورجح ارساله. قال الشاعر رحمه الله الحديث دليل على ان الحاكم يحجب على

12
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
التصرف في ماله ويبيه يبيعه لقضاء دينه ويبيعه لقضاء دينه احسن الله اليكم. يعني له ان يجبر الذي عليه الدين من بيع بعض امواله حتى يقضى عنه الدين. مثلا لو فرضنا انسان عليه دين

13
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
وله مجرى يمكن للحاكم ان يجبره ببيع المزرعة. نعم. له عمارة يمكن للحاكم يخبره ببيع العمارة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله. وهذا قول الجمهور كما نقله البخاري. واجاز جمهور

14
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
حجر عليه وبيع الحاكم ماله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ورثت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما ونبن اربع عشرة سنة فلم يجزني واردت عليه يوما خمسة عشرة

15
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
سنة اجازة متفق عليه. وفي رواية للبيظة فلا من جزئي ولم يرني بلغت. وصححه ابن خزيمة. قال الشافعي رحمه الله فيه دليل على ان من استكمل خمس عشرة سنة صار مكلف بالغا له احكام الرجال ومن كان دونها فلا. ما وجه ايراد هذا

16
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
الحديث في كتاب البيوت خمسة عشرة سنة بيعه لا ينفع الا برضا ولي امره ما لم يكن بالغ ومن كان خمسة عشر فما فوق فبيعه نافذ سواء بلغ او لم يبلغ

17
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
نعم كيف يعني لا هذا بيع صحيح لان الولي رضي. لكن لو ان الصغير ذهب الى الجمعية واشترى شيء. وجاء والده واخذ الحاجة ورجع الجمعية. يجوز له ذلك ليش؟ لانه بيعه لا يصح امضاءه الا برضاه. نعم. ما يصير يقول صاحب الجلالة شغل ولدك يشتغل لا

18
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
ما هو اهل للبيع. انتم ليش تبيعون له؟ نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن خطيتك وعن وهذه قاعدة كل من لم يكن اهلا للبيع والشراء فباشر البيع والشراء ورضي وليه ذلك صح

19
00:06:40.000 --> 00:07:10.000
سواء كان مجنونا او صغيرا او محجورا عليه. نعم كيف؟ وينها؟ لا لا غلط فيه هذا غلط اعطيه القرظ اللي مر معنا اكثر من مرة فتح العين وعطية القرضي رضي الله تعالى عنه قال اورثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة. فكان من انبت قتل ومن لم ينبت كليا

20
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
سبيله وكنت بما لم ينبت فقل لي سبيل. رواه الاربعة وصححه الامام الحاكم. وقال على شرط الشيخين. قال الشارع الحديث جريما على انه يحصل لاحداث البلوغ فتجري على من انبت احكام المكلفين. طبعا اه عطية القرظي من بني قريظة من

21
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
يهود فلما سبي كان عمره خمسة عشر وبلغ اسلم وهذا فيه للاشارة الى ان علامة البلوغ نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عم بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان

22
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة في مالها الى ملك زوجها عشرة. رواه احمد واصحاب السنن الى الترمذي وصححه الحاكم. قال الخطاب رحمه الله

23
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
عمله الاكثر على حسن العشرة واستطاعة النفس. او يحمل على غير رشيدة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للنساء تصدقن فجعلت المرأة تلقي البرد والخاتم وبلال يتلقاه رضي الله عنه بردائه وهذه هي

24
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
القضية بغير اذن الزوج انتهى. على كل حال هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. المسألة لها صورتان اولا عشان نكون على بينة الصورة الاولى صدر الحديث لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. هذا محمول على ما اذا كانت العطية من مال

25
00:08:50.000 --> 00:09:20.000
هذا ما في اشكال. ولا خلاف فيه بين الفقهاء. الا ما كانت العطية مما يتساهل فيه الناس والصورة الثانية عطية المرأة من مالها عطية المرأة مما هذا الذي يحمل عليه ها اخر الحديث وفي لفظ اللي هو لا يجوز للمرأة امر في مالها

26
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
الان الكلام على مال من؟ مال المرء. اذا ملك زوجها عصمتها. اذا معنى هذا لا بد من رظا هذا الحديث لم يذهب اليه احد الا الامام احمد. والجمهور على خلافه. هذا من مفردات

27
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
مذهب الامام احمد وان كان بعض الفقهاء قال به لكن مشهور عن الامام احمد. ان المرأة لا عطيتها من باب اولى بيعها وشرائها في مالها الا باذن من زوجها. بعض

28
00:10:00.000 --> 00:10:30.000
اهل العلم يضعف هذه الرواية. والرواية المحفوظة لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. اما ما لها فهي فيها كما تشاء. نعم. ذهب الى هذا الحديث. يعني الاخرين يضاعفونه او لا يعلمون به. يضاعفونه. وبناء عليه لا يعملون به. نعم. اذا مات زوجه. هل ممكن

29
00:10:30.000 --> 00:11:00.000
اي ممكن يكون متزوجة والى الان في بيت ابيها ها على هذا يفسر هذا ولذلك بعض الفقهاء يقول ان هذا الحديث ضعيف الحديث المحفوظ لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. هذا هو المحفوظ

30
00:11:00.000 --> 00:11:30.000
ثم لو فرضنا الان لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها لو فرضنا صحة هذا هل هذا دلالة ارشاد او دلالة ايجاب؟ حتى الامام احمد يعني انها تخبر زوجها انه صار سوت كذا وكذا بس. مو انه لا يجوز

31
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
تصرفها فرق بين الامرين. نعم. احسن اليكم قال رحمه الله وعن قبيصة ابن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة بات رجل تحمل حمالة فحدث له المسألة حتى يجيبها ثم يمسك. ورجل اصابته

32
00:12:00.000 --> 00:12:30.000
حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجاب لقد اصابت فلانا فاظا فاحلت له المسألة رواه مسلم. قال الشاعر رحمه الله قد تقدم الحديث في باب عشمة الصدقات قال في سبل السلام لعل عادته هنا ان الرجل الذي تحمل حمالة قد لزمه دين فلا يكون

33
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
له حكم المفلس في الحجر عليه بل يطعن حتى يشفي الناس فيقضى دينهم. هذا وجه لطيف. يعني صاحب الحمادة يأخذ من الصدقة ومن اموال الناس حتى يقضي حمالته. ومن اصابته في ماله

34
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
جائحة ولم يكن له مال سواها مال سوى المصاب مال سوى فله ان يسأل حتى قواما من عيش يعني يقوم على يقدر ايش؟ انه يقتات خلاص. او رجل اصابته فاقة

35
00:13:10.000 --> 00:13:40.000
والفرق بين الجائحة والفاقة الجائحة العمال تلف بسبب خارج عن ارادة العبد واما الفاقة فهي الفقر والحاج نعم كنا في حديث صفحة مئتين وواحد وسبعين عمرو بن خلل تابعي. صلحوها حديث حديث اه

36
00:13:40.000 --> 00:14:30.000
آآ وين راح مئتين وواحد وسبعين صفحتين واحد وسبعين واحد وسبعين؟ سطر كم ايوة وعن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابي هريرة السطر الثامن نعم ورواه ابو داوود وابن ماجة من رواية عمر ابن خلدة قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه اشكلت علينا وقلت لكم ان هذا مو صحابي فلان تيقنا ان

37
00:14:30.000 --> 00:15:00.000
بعد ابن خلدة زين هذي بعد فائدة لطيف نعم عمر ابن خلدة اكتب تابعي يروي عن ابي هريرة ومن في طبقته نعم يلا باب الصلح. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الصلح وعن عمرو ابن عوف رضي

38
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جاهز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا واحدا حراما. والمسلمون على الله شرا حرم حلالك واحل حراما. رواه الترمذي وصححه. وانكروا عليه لان الرواية لان راويه كثير ابن عبد الله

39
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
ابن عوف ضعيف وكانه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. يعني الترمذي رواه وصحح والعلما انكروا عليه كيف يصحح وفي اسناده كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف وهو ضعيف بالاتفاق

40
00:15:40.000 --> 00:16:20.000
فالدفاع عن الترمذي ان تصحيحه بناء على كثرة طرقه بس هذا جواب سديد نعم من الحافظ ابن حجر. من الحديث يضع من الحديث انتقل من الضعيف الصحيح لا الضعيف الضعيف اذا تعددت طرقه يرتقي الى الحسن. هذا تقسيم الترمذي نفسه

41
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
لكن اذا كان الحديث حسنا عنده ثم تعددت طرقه فهو يرتقي عنده الى الصحيح. نعم احسن الله اليكم قال الشاعر رحمه الله الحديث دليل على جواز الصلح في كل شيء اذا لم يخالف الشرع فقال الشوكاني

42
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
ويجوز عن المعلوم والمشهور بمعلوم وبمجهول. وعن الذم كالمال باقل من الدية او اكثر ولو عن وطالب الاختيارات ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالا. هذه فوائد طيبة يعني لو جاء انسان وادعى عليك انك انت

43
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
انت كسرت سيارتك. فعلا انت ما كسرت السيارة. ها؟ قال لك خلاص نروح المخفر وكذا ماتش قضية ما تستاهل شنو تبي؟ قال عشرين ريال عشرين دينار هالصبح جايز ما في اشي الصلح جائز

44
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
باي صورة كانت وهذا معنى عموم الحديث الصلح جائز بين الا صلحا حرم حلالا او احل حرام بس هذا هو الظاهر وبين المسلمين طيب بين مسلم وكافر؟ ما يجوز؟ ها؟ يجوز اذا

45
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
هذا خرج مخرج الغالي. ما هو مخرج التقييد والوصفية. نعم. احسن الله اليكم قال وقال ويصف الصلح المؤجل ببعضه حالا وهو رواية عن احمد. وحكى وحكي قولا الشافعي وفيه دليل على لزوم الشروط التي لا

46
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
الشرع في جميع العقود طالب الاختيارات ولو قال البائع بيئتك ان جئتني بكذا او ان رضي زيد صاحب البيع والشرط وهو احدى رواياتني عن احمد وتصيب الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقول انتهى. نعم. لان الحديث هكذا نص

47
00:18:20.000 --> 00:18:50.000
والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حرام. نعم طيب الان المسلمون على شروط الا شرطا حرم حلالا انتبه ساورد عليكم الان سورة لو اراد انسان ان يتزوج فقالت المرأة اقبل الزواج منك بشرط ان لا تتزوج علي

48
00:18:50.000 --> 00:19:20.000
هذا شرط هي اشترطت والرجل شرعا يحل له ان اربعة. هم. تكون قبل. ها؟ على كل حال عند الجمهور هذا انه يقبل الشرط ولا يلزمه. وعند المالكية وبعض الفقهاء ان هذا الشرط يلزمه

49
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
لانه لم يحرم حلالا. ما قال ما قالت هي احرام عليك ان تتزوجها. وانما طلب منه ان يتنازل عن بعض ما حقق الشارع له كالعكس خله يضرب لا العكس. لو قال الرجل

50
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
ازوج اتزوجك على ان لا سكنى لك. تسكنين بيت ابوك. يجوز ولا ما يجوز انها تتنازل يجوز يلزم هذا الشرط ولا ما يلزم؟ طيب في الشرع يجب لها السكنى ها هل في فرق بين هذي وهذي

51
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
ما في فرق. قول يا ابو ناصر. هذا سقاط واقف. اللي هو؟ اللي هو هذا اسقاط واجب وهذا الحجر المباح. طيب لكن هذا ليس اه يعني هذا لا يجب يعني الزواج اساسا. ما يجب ان يتزوج

52
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
اذا كان جاز في الشرط اسقاط الواجب شرعا حجرا مباح من باب اولى. هذا ما احتج به من؟ المالكية على صحة الشرع نعم بس انا ابيكم تتصورون مسألة ترى انا ما رجعت نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله

53
00:20:40.000 --> 00:21:00.000
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جاره جاره فان يغرس خشبة في جداره ثم يقول له هريرة ما لي اواكم عنها معرضين. والله العظيم بها بين اكتافكم متفق عليه. قال الشاعر وقد روى احمد وعبد الرزاق من حديث ابن عباس

54
00:21:00.000 --> 00:21:20.000
رضي الله عنهما لا ضرر ولا ضرار. وللرجل ان يرى خشبة في حادث جاره. والحديث دليل على انه ليس للجار ان يمنح جاره من وضع خشبة على جداره. ووضع خشبة على جداره. احسن الله اليكم. ايش يا شيخ خشبة؟ ها؟ ايش

55
00:21:20.000 --> 00:21:40.000
من وضع خشبة على جدارها. العمود يعني مضاف من حرف الجر وضعي مشهورة وهو مضاف وخشبة مضاف اليه مجرور. نعم. وانا اريد احسن الله اليكم وانه اذا امتنع عن ذلك

56
00:21:40.000 --> 00:22:10.000
اجبر وانه اذا امتنع ذلك اجبر طبعا هذا هذا بشرط واحد لا يمنع ان بوظع خشبته على جدار جاره بشرط واحد الا يتظرر جدار. نعم. لحديث لا ظرر ولا غيره. نعم. احسن الله اليكم. قال وروى مالك بسند صحيح انفاحات الخليفة سأل محمد بن مسلمة هي سوق

57
00:22:10.000 --> 00:22:30.000
الخليج انه فيجريه في ارضه محمد بن مسكن فامتنع. فكلمه عمر في ذلك فاذى. فقال والله لا تمرن به ولو على موطن قالت من الزيارات يعني محمد بن مسلمة صحابي. امتنع من مرور الجدول في ارضه. جدول نهر

58
00:22:30.000 --> 00:22:50.000
يمر من بالماء من الجهة العليا الى الجهة السفلى. فارض هذا الرجل الذي هو الظحاك ابن خليفة بعد ارض محمد بن ماجد محمد بن مازن في جهة البحر ولا يمكن للضحاك ان يوصل الماء الى ارضه الا بان يمر الماء من طريقه من

59
00:22:50.000 --> 00:23:10.000
بعض اجزاء ارضه. فعمر الزمه قال والله لتمرن به ولو على بطنك. نعم احسن الله اليكم قالت الاختيارات واذا كان الجدار مختصا بشخص لم يكن له ان يمنع جاره من الانتفاع بما يحتاج اليه

60
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
جعفر ولا يضر لصاحب الجدار. ويجب على الجار تفكير جاره بالاجلاء من اجراء ماله في ارضه اذا احتاج الى ذلك ولم يكن على صاحب الارض ظهر في اصح القولين في مذهب احمد. اذا ترك هذا ولم يعمل به تفسد الارض اراضيه

61
00:23:30.000 --> 00:23:50.000
انتم ما شفتوا في بعض البلدان وانا رأيت هذا بام عيني النهر في هذه الناحية لاحظوا في اقصى يمينكم ثم يأتي هذا ارض محمد وهذا ارض جمال وهذا ارض حمود وهذا ارض صالح

62
00:23:50.000 --> 00:24:20.000
وهذا ارض رفاح طيب الان اذا منعنا الجدول ما يستفيد الا ارظ محمد طيب والباقي من الاراظي؟ كلها ستبول فيلزم هذا الرجل الاول بامرار الماء ويلزم حتى يصل لكن الحق للاول اذا كان الماء قليلا الحق له اذا سقى يمرن

63
00:24:20.000 --> 00:24:50.000
وهكذا لاحسن الله تصير هوشات على وصول الاراضي المياه مثل ما قبل العرب ها اهل البوادي يسوون هوشات على على الابار والجداول. ها الشيب والشعب بعد. نعم. نفع الله بكم الله رحمه الله وعن ابي حميد السعدي رضي الله تعالى عنه قال

64
00:24:50.000 --> 00:25:10.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه بغير ذي بنفسه رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما اطفال الشارع ايران المصمم في هذا الحديث اشارة الى ان حديث ابي هريرة محمول على التنزيل كما هو قول الشافعي في

65
00:25:10.000 --> 00:25:30.000
وانما يحتاج الى التأويل اذا تعذر الجان. وهو وهو هنا اكره التخصيص. فان حديث ابي هريرة رضي الله عنه خاصة قال البيهقي رحمه الله لم نجد في السنن الصحيحة ما يعادل هذا الحكم الا عموما لا ينكر ان يخصها

66
00:25:30.000 --> 00:25:50.000
وقد حمله الراوي على ظاهره من التخريب وهو اعلم بمراد دليل قوله ما لي اراكم عنها وعن الدين. هل في تعارض بين حديث ابي هريرة حديث ابي حميد طيب لماذا اذا لا يوجد التعاون

67
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
حديث ابي هريرة في غرز الخشب وحديث ابي حميد في اخذ الخشب في اخذ شيء من ماله لنفسه هذا شيء اخر يختلف لكن لما يضع الجدار هل هو اخذ الجدار بنفسه ولا بقي الجدار منفعة الجدار

68
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
ما له علاقة اي بس هناك ما في اخذ يعني هناك لما وضع الجدار هو ما في اخذ لذلك لم يشترط فيه طيب النفس اما هنا في اخذ يعني انسان شفت عنده

69
00:26:30.000 --> 00:26:50.000
اخذت القلم يعجبك قلم قل ما شاء الله والله قلم زين. قال تستاهل انت تعرف انه يمكن قالها لك مجاملة ما يصير تاخذها لا يحل الا بطيب نفس منه. هذا كمثال. لكن اذا كان الامر باقيا له. وانت محتاج

70
00:26:50.000 --> 00:27:10.000
ولا يتضرر يلزم. ما له علاقة بطيب النفس. الذي يظهر لي ان ما في تعارض ما ادري. نعم الى الصلح كله خير سواء كان بين الزوجين بين الجارين بين الشريكين بين المتخاصمين ها

71
00:27:10.000 --> 00:27:40.000
صار الحين خمسة نضيف سادس بعد بين القبيلتين نضيف سامي بعد بين الدولتين الصلح كله خير. نعم. الحرب شر لذلك الله عز وجل قال كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها ويسعون في الارض فساقوا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الحوادث والظمان

72
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
حظارة نقل دينا من ذمة الى ذمة. قال رحمه الله وعن ابي هريرة هذا تعريف الحوالة مم تعريف حوالة نقل دين من ذمة الى ذمة هذا احد سور الحوارات. هذه احد صور

73
00:28:00.000 --> 00:28:30.000
الحيوانات. لان الحوال قد يكون نقل الدين من ذمة الى ذمة. يعني انا اه صالح يطالبني بدين. وانا مثلا اقول خذ هذا الدين اللي لك في ذمتي من ذمة رفاعة. هذا الانصار حوالا دين من ذمة الى ذمة. صحيح. هذي احد انواع الحوال

74
00:28:30.000 --> 00:29:00.000
لكن في حوالة مالية غير هذا فلا نخلط بين الامرين هذه حوالة اللي هو حوالة الدين من ذمة الى ذمة. واما الحوالات المالية اللي كان قديما يسمونها السفتجة. فهذه مسألة اخرى سيأتي ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول

75
00:29:00.000 --> 00:29:20.000
الله صلى الله عليه وسلم واذا اتبع احدكم على برئ فليتبع متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله الحديث على تحرير النقد من الغريب وهو تأخير ما استحق ادائه من غيره قوله واذا اتبع واذا اتبع احدكم على

76
00:29:20.000 --> 00:29:40.000
فليتبع قال الحائط بمناسبة الجملة التي قبلها انه لما دل على ان رجل الغني على ان ركن الغني ظلم عقبه بانه وينبغي قبول الحوالة على المريء بما في قبولها من دفع الظلم الحاصل للمرأة واستدل به واستدل به على اعتبار

77
00:29:40.000 --> 00:30:00.000
الوحيد المحيط. المحيط. نعم. احسن الله اليكم على اعتبار المحيي والمحتاج دون ان نحال عليه. نعم وبه قال الجمهور. يعني الان لو فرضنا لو فرضنا ان اه حمود يطالبني بدين. وانا اطالب

78
00:30:00.000 --> 00:30:30.000
سليمان حمودي طالبني انا فحينما احول حمود على سليمان يشترط انا المحيط وهو المحال. ايه كاتبينها محتال هذا غلط. رضا المحيل والمحال. دون المحال عليه اللي هو انت ما يشترط رضاك خلاص يجيك يقول لك اه الشيخ طالبك بفلوس عطني اياه خلاص. نعم. بعلمه يا شيخ

79
00:30:30.000 --> 00:31:00.000
بعلمي انا وانت ما يلزم لكن لو شكله وانا يستفسر بس نعم احسن الله اليكم قال طيب خل نضرب الصورة اوضح من شي لو انك انت تطالبني بفلوس واعطيتك شيك بنكي لاحظ الان شيك بنكي سند طيب جيك بنكي من البنك

80
00:31:00.000 --> 00:31:20.000
جيتني قلت لك روح البنك. تروح ولا ما تروح؟ خلاص. هذي الصورة واضحة. ما ما يشترط رظا البيت توريهم احسن الله اليكم قال وقال البخاري رحمه الله باب الحوالة وهل

81
00:31:20.000 --> 00:31:40.000
وقال الحسن قتادة اذا كان يوم احال عليه جاز وقال ابن عباس يتخارج وبهذه القاعدة الطيبة يعني قول الحسن اذا كان يوما الاحالة مليا كاس اذا كان يوم الاحالة معسرا جاز

82
00:31:40.000 --> 00:32:00.000
طيب يوم الايحانة كان من يا ثم اعسر؟ ما له علاقة. انا جيتني وقلت لك هاك. هذي تشيك رحت البنك قالوا لك البنك ما عندي نفوس. انا ما لي شغل. ما دام يوم الاحالة كان مليا

83
00:32:00.000 --> 00:32:20.000
ثم افلس ما لي علاقة به. نعم. هاي صورتها. على قول الحسن وقتل. احسن الله اليكم ابو طالب ابن عباس يتقارب الشريكان واهل الميراث فيأخذ هذا عين وهذا دين فان نوى لاحدهما لم

84
00:32:20.000 --> 00:32:40.000
على صاحبه انتهى. هذا هذا نوع من انواع الحوالات. اذا مثلا اثنين في في الوراثة اخ واخ والميت له ارض وعقار واحد منهم قال انا نصيبي كله ابي في العقار والثاني قاعد نصيبي كله ابي فلاخر جاهز

85
00:32:40.000 --> 00:33:00.000
ولم يرجع على صاحبه بعد ذلك خلاص فرضنا ان العقار نزل والارض ارتفع ما لها علاقة بالموضوع نعم احسن الله اليكم قالت الاختيارات والحوال على ماله في الديون اذ كنت في الاستيفاء فقط. هذا هو الصلاة. الحوالة يا جماعة

86
00:33:00.000 --> 00:33:20.000
على ماله في الديون اذن في الاستيفاء فقط. لو انا حولتك على اميني على حسابي هذا اذن بالاستيفاء نعم احسن الله اليكم قال والمختار الرجوع ومطالبته انتهى. هذا اذا كان اذا كانت الحوالة على ماله في

87
00:33:20.000 --> 00:33:40.000
اليوم فهذا اذن في الاستيفاء. لكن اذا كانت الحوال من شخص الى شخص هذا ليس اذنا في الاستفادة. هذا ليس به الرجوع نعم وقال الحسن وشويخ وزفر الحوال حسن البسط المقصود به

88
00:33:40.000 --> 00:34:10.000
والشريح والقاه واما زفر فهو زفر ابن الهذيل وكان من اقيس اصحاب الامام ابي حنيفة نعم. احسن الله اليكم قال الحوادث الكفالة. فيرجع على دينه ما شاء. يعني هو ويقدر يطالب هذا وهذا. نعم. قال وقال ذلك لا يرجع الا ان غره. كان علم

89
00:34:10.000 --> 00:34:30.000
المحارب عليه ولم يعلمه بذلك. طيب الان الحديث مطر الغني ظلم واذا اوتي احدكم على مليء فليتبعه. صحيح هل في اشارة الى الرجوع على الاول ولا ما في اشارة؟ لا اذا كان مليء

90
00:34:30.000 --> 00:34:50.000
كان فليتبع صح؟ طيب اتبعه ذهب وهذاك قال له ما اعطيه له ان يرجع ولا الحديث مسكوت عنه اذا يبقى له الحق فلماذا نمنعه من الرجوع؟ لذلك كان قول الحسن والشريح والزفر اقيس. قول شريح والحسن وزف

91
00:34:50.000 --> 00:35:20.000
اقيس لان حقه باقي. يمكن يقول انا ما لي شغل تحولت الى ذاك الرجال والرجال ملح وذاك وين يروح؟ ارجع عليك. نعم. المهم الشاهد ان الحديث فيه فيه فيه منطوق في حديث عن اهمية اللحاء او جواز الايحاء او وجوب الاحالة على قول وجوب قبول الاحالة

92
00:35:20.000 --> 00:35:40.000
على قول من يقول انه كان مليء يجب الايحاء. لكن ما في آآ ليس فيه تطرق الى قضية انه يرجع الى هذا او هذا فكأن الحديث جعل له الخيار. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله تعالى

93
00:35:40.000 --> 00:36:00.000
الاعتقال توفي رجل منا فغسلناه وحنقناه وكفناه ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطى ثم قال اعليه دين؟ فقلنا دينارين ديناران فانصرفا. فتحملهما ابو قتادة

94
00:36:00.000 --> 00:36:20.000
فقال ابو قتادة الديناران عليه. فقال رسول الله طبعا الديناران الديناران هما الدينار الذهبي المقصود به الدينار الذهبي يساوي اربع غرامات وربع من الذهب. فلو فرضنا ان الرجل عليه ديناران والدينار يساوي اربع غرامات وربع

95
00:36:20.000 --> 00:36:50.000
الجرام باثنعشر دينار مثلا. معنى هذا الكلام ان المبلغ يصير تقريبا. خمسة وخمسين دينار خمسة وخمسين دينار تقريبا. والدينارين مئة وعشرة. نعم. الحين واحد يموت وعليه الاف نحن قال فقال ابو قفادة الديناران عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريب

96
00:36:50.000 --> 00:37:10.000
بينهما الميت. قال نعم. فصلى عليه. رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حكمان والحاكم قوله حق الغريب في رواية احمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد خوف الله حق الغليظ يعني حق منصوب على

97
00:37:10.000 --> 00:37:30.000
فعل محذوف ها مقدر. جاء منطوقا في رواية احمد. اوفى الله حق الغريم فهمنا الان؟ نعم. احسن الله اليكم. قال اوفى الله حق الغريب وبرأ منه الميت. قال نعم. وفي رواية

98
00:37:30.000 --> 00:37:50.000
انه صلى الله عليه وسلم جعل اذا لقي ابا قتادة يقول ما صنعت ما صنعت احسن الله اليكم ما صنعت حتى كان اخر ذلك ان قال قضيتهما يا رسول الله. قال الان بردت النحل

99
00:37:50.000 --> 00:38:10.000
والحديث دليل على شدة امر الدين. فقال ابن بطال ذهب الجمهور الى صحة هذه الكفالة عن الميت ولا رجوع له في مال البيت واعمالك له ان يرجع؟ قال انما ضمنت لاجلي

100
00:38:10.000 --> 00:38:40.000
اكثر الطبعات ايش؟ الحديث حق الغريب لا ما تجي حق الغريم يعني شلون يعني هذا حق غريب؟ تحصيل حاصل. رواية الاحمد دلوقتي ما عملته توضح. اوفى الله حق الغريب وبرئ منه الميت. نعم. احسن الله اليكم قال

101
00:38:40.000 --> 00:38:50.000
رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في نقطة احب ان ننبه عليها وهي لو ان انسان مات وعنده بيت

102
00:38:50.000 --> 00:39:10.000
وعليه الدين من الدولة. او سيارات مباشرة هذه الامور تنتقل للورثة. فبانتقال هذه الامور الى الورثة معنى هذا الكلام ان الميت سقط عنه الدين. لان اذا انتقل الورثة ينطبق عليه رواية الامام

103
00:39:10.000 --> 00:39:30.000
احمد حق الغريم وبرئ منهما الميت. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فان

104
00:39:30.000 --> 00:39:50.000
حد حدث عنه ترك وفاء صلى عليه. والا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين انفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاء. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك رثاء

105
00:39:50.000 --> 00:40:10.000
وهكذا يلزم المتولي بامر المسلمين ان يفعله فيمن مات وعليه دينه. واظن الى عهد قريب كان الكويت على هذا انه اذا مات الميت تسقط عنه الديون ولا ولا الى الان الى الان. الديون الحكومية. اي ديون حكومية. ايضا البنوك الان الوضع ما يسمى بالمحفظة

106
00:40:10.000 --> 00:40:30.000
اه الحمد لله. هذا عمل بهذا الحديث؟ نعم. احسن الله اليكم. في في الحديث فيه الحديث فيه من الفوائد لاحظ قال كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه

107
00:40:30.000 --> 00:40:50.000
من قضاء فان حدث انه ترك وفاة صلى عليه معناها لا يلزم لا يلزم حين الصلاة عليه انه لابد يكون ديونه مقظية المهم انه ايش؟ يمكن قظاء دينه عند تقسيم ارثه. نعم

108
00:40:50.000 --> 00:41:10.000
احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في قال الشيخ الحديث دليل على انه لا تصح الكفاءة وتصح ببدن من عليه دينه

109
00:41:10.000 --> 00:41:30.000
وبالاعياد المضمونة بقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم ظالم. قال الشوكاني رحمه الله ومن ضمن باحضار شخص وجب عليه والا ظلم ما عليه. اذا الكفالة وهو الذي يسميه بعظ الفقهاء بالظمان. الكفالة

110
00:41:30.000 --> 00:41:50.000
اما كفالة احضار عين ها او كفالة احضار بدن فرق بين الامرين جاء شخص وقال انا ابي استأجر سيارتك يا جماعة. قلت له طيب انا ما اعرفك. تاخذ السيارة؟ وش عرفني شلون ترجع؟ قال

111
00:41:50.000 --> 00:42:10.000
الحمود اذا ما ارجعها انا اضمن لك السيارة. الان ضمن ها ظمن ايش؟ العين. ما له علاقة بالرجل. ان شا الله تشوف الرجال قدامك ها عطني السيارة ما عندي سيارة ما لك شغل فيه تجي عند حمود عطني عين السلاح يقول لك الرجال موجود قلت انا ما لي

112
00:42:10.000 --> 00:42:30.000
انت ظمنت العين ما ظمنت البدن. طيب اذا ظمن البدن قال له جمال قال انا ما السيارة طيب مين يجيبك؟ قال حمود انا اجيبه لك. الان ضمن العين ولا ضمن البدن؟ ضمن بدن الوجه. ها

113
00:42:30.000 --> 00:42:50.000
فرأيت سيارتك وما فيها مفتاح ما تقدر تاخذها. يا حبوب جيب لي المفتاح بالمفتاح. انا اجيب لك الرجال. صح ولا لا هنا ضمان للبدن. طيب لو ضمن الاثنين؟ لزموه. خلاص اي واحد منهما. قال لك اللي تبيه تبيني اجيب

114
00:42:50.000 --> 00:43:10.000
بدل جبت الكبد اجيب لك الرجال اجيب لك طبعا الان في الكويت في القانون ها في كل كل الكفالات المعمول بها في القانون الكويتي يرجع على ايهما شاء. يرجع على ايهما

115
00:43:10.000 --> 00:43:40.000
شاء نعم. الكفالة هو نوع من انواع حفظ الحقوق. ها والزعيم غارم هذا نص الحديث على ان يغرم الماء فيما لو لم يحضر صاحب العين فيما لم يحضر العين وكان قد كفل العين العين. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله. طيب هو ما ذكر حوارات الاموال

116
00:43:40.000 --> 00:44:00.000
يعني كان المفروض في باب الحوالة ان يرد فيه حديث فمن يعرف لماذا لم يذكر فيه حديث حوالة الاموال امرين لان الحواء موجود حاليا غير لم تكن موجودة في عهدك النبي

117
00:44:00.000 --> 00:44:20.000
لذلك ليس فيه حديث. ليس فيه حديث. انما اول ما عرف عرف في عهد الصحابة. لما سورة الانصار وضعت الكوفة والبصرة كان الرجل يخرج من المدينة ويكره ان يأخذ معه المال خوفا من الطريق

118
00:44:20.000 --> 00:44:40.000
ويريد المال في الكوفة. ويكون رجل في المدينة له مال في الكوفة يريد ان يجلبه ويخاف من الطريق فيقول لهذا الرجل انت تريد المال في الكوفة وانا في المدينة اعطني هذا المال وانا اعطيك ورقة

119
00:44:40.000 --> 00:45:10.000
او شيئا تذهب الى فلان وكيلي تأخذ منه نفس المال. هذه حوار. وهي احتاجتها كانت تعرف بالسفط اما الحوار اليوم ينتبه له لو انك قلت لانسان هذه ريالات حمود ها؟ اوصلها لي الى الرياظ. فاخذت عشرة الاف ريال. ووصلته عشرة الاف

120
00:45:10.000 --> 00:45:40.000
بوسط كفيلك بوسط اي انسان. هذي حوالة واضحة ما في اي اشكال. الا صورة واحدة وهي هل تجوز اخذ اخذ زيادة على الحوالة مقابل اجر الحوالة؟ هذه سورة المسألة لكن اليوم مثل ما قال ابو ناصر اليوم الحوالات تضمنت امرين

121
00:45:40.000 --> 00:46:10.000
تضمنت الصرف وتضمنت الحوار. انت عندك دنانير تبي تبعث تبعثهم الى مثلا لخادمتك في الفلبين. معك ديناميك؟ ثلاث مئة دينار. ابيك ترسلهم لفلبين. فلا بد هنا من امرين انتبه لها. الامر الاول لابد من اتمام عملية الصرف. كم يسوى؟ قال لك والله مئة دينار يسوى عشرة الاف

122
00:46:10.000 --> 00:46:30.000
ها من الدولار الفلبيني. هو دولار فلوسه. مدري ترى انا ما عاد ما ادري بس جديد يعني سالم فازت. قال يساوي عشرة الاف. طيب الان تمت عملية الصرف. بقي الان طيب كم تاخذ على الحوالة؟ قال الحوالة قيمتها

123
00:46:30.000 --> 00:46:50.000
هذه المسألة خلافية بين العلماء اليوم ها هل تجوز الصرف والحوالة في ان واحد او لا الذي يظهر لي والله اعلم انه ما في بأس ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم

124
00:46:50.000 --> 00:47:20.000
هذا يفرغ المسألة بين او المصاب التي تصرف في لمن يكون بعد يومين بعض من تصرف يعطيك الوصف يستطيع صاحبك الثاني يأخذ معك يقول لا بعد يومين نعم الظهر هو صحيح بعض الفقهاء يفرق بين هذا وهذا لانه ما حصل تقاوم

125
00:47:20.000 --> 00:47:40.000
يقول لكن التقابض الحكمي موجود. الورقة التي اعطاك اياه هو ضمان من البنك المركزي وهذا كان حوار رسمية ما نتكلم عن الحوارات العادية. الورقة اللي اعطاك اياه اه صراف الملا ولا المزيني هذه تعتبر في عند البنك الملكي تعتبر

126
00:47:40.000 --> 00:48:00.000
بمثابة الحكم القبض. فما في اشكال. هم. يمكن يقول تتأخر يومين ثلاثة ايام. او حالا ما في اشكال صحيح انه ما في اشكال. لان اهم شي اهم شي. ان يحصل الصرف بالسعر اللحظة

127
00:48:00.000 --> 00:48:20.000
اما متى يوصل المال؟ هو هو وكيل عنك. ان شاء الله يوصله بعد عشرة ايام شنو المشكلة؟ واضح؟ لكن ما يجوز ان انك انت تقول هذي مئة دينار وصلها لهنا وانت ما تعرف بكم هنا ما يجوز لانه ربما يؤخر الصرف

128
00:48:20.000 --> 00:48:40.000
فيزيد السعر ولا يعلمك او ينقص السعر يتضرر هو فقطا لهذا النزاع الذي يؤدي الى الربا لا بد من الصرف في نفس اللحظة هذا اهم شيء. يعني ما يصير انت تقول له حول وانت ما عرفت تشم. اول شي كله الفلوس هذي

129
00:48:40.000 --> 00:49:00.000
كم تسوى؟ قال لك والله قيمة الصرف عندنا مثلا في شركة في البنك في في الصرافة كذا وكذا قيمة الحوار ما في اشكال بعض يعني فقهاء يضيق في هذه المسائل حقيقة

130
00:49:00.000 --> 00:49:20.000
الله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. لا سيما الناس اليوم بحاجة الى صرف الاموال. تصور معي شخص يذهب الى مكة يضيع نقوده كيف يحولون له فلوس؟ وانت ما تجيز هذا كيف يسوي؟ تسول الناس؟ نعم

131
00:49:20.000 --> 00:49:28.671
وش رايكم نقف؟ طيب نخف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا من العصر الحمد لله