﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
شرح كتاب الحج من المنتقى لابن الجارود لفضيلة شيخ المحدث عبد الله ابن عبد الرحمن السعد. والان مع الدرس الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن الجارود رحمه الله تعالى

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلم عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه انه قال ان ترى ابن عباس والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهما في غص المحرم رأسه وهما بالعرج. فارسلوني الى ابي ايوب رضي الله عنه فأتيته فوجدت

3
00:00:40.150 --> 00:00:55.800
يغتسل بين قرني بئر فسلمت فضم الثوب الى صدره فقلت ارسلني اليك ابن اخيك اسألك كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:00:55.800 --> 00:01:15.800
رأسه هكذا فاقبل بيديه على رأسه مقبلا ومدبرا. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. حدثنا ابن اقرئي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:15.800 --> 00:01:33.000
وهو محرم حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن ايوب يعني ابن موسى عن نبيه انه قال اشتكى عمر ابن عبيد الله ابن معمر عينيه فلما اتى الروحاء اشتد به فارسل الى ابان ابن عثمان

6
00:01:33.350 --> 00:01:52.050
فارسل ابان ان عثمان رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يضمدهما بالصبر حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا بشر ابن عمر الزهراني انه قال حدثنا مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب عن

7
00:01:52.050 --> 00:02:13.350
ابن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حبيب ابن الشهيد عن ميمون ابن هران عن يزيد الاصم ابن اخت ميمونة بنت الحارث

8
00:02:13.350 --> 00:02:33.350
عم ميمونة رضي الله عنها انها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرفة ونحن حلالان. حدثنا ابن المقرئ وعبد عثمان ابن بشر قال حدثنا سفيان والحديث لابن المقرئ عن عمر عن ابي الشعثاء ان ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي

9
00:02:33.350 --> 00:02:53.350
صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها وهو محرم. فاخبرت به الزهري قال اخبرني يزيد ابن اصم وهي خالته ان النبي صلى الله الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وهي حلال. حدثنا علي ابن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن ابن جريج انه قال

10
00:02:53.350 --> 00:03:13.350
اخبرني عطاء ان صفوان ابن يعلى ابن امية اخبره ان يعلى كان يقول لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ليتني ارى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:13.350 --> 00:03:33.350
لما ثوب قد ظلل به عليه معه فيه ناس من اصحابه منهم عمر رضي الله عنه اذ جاءه رجل عليه جبة متمضغ بطيب فقال فيا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة بعد ما تمظخ بطيب فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فاشار

12
00:03:33.350 --> 00:03:53.350
عمر رضي الله عنه بيده الى يعلى ابن امية تعال قال فجاء يعلى فادخل رأسه فاذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر وجه يغط ساعة ثم سري عنه. فقال اين السائل الذي سألني عن العمرة انفا؟ فالتمس الرجل فجيء به. فقال النبي صلى الله عليه

13
00:03:53.350 --> 00:04:12.150
عليه وسلم اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فانتزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عثمان ابن الهيثم قال حدثنا ابن جريج انه قال كان عطاء يأخذ بشأن صاحب الجبة قبل حجة

14
00:04:12.150 --> 00:04:27.900
الوداع والاخر فالاخر من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم احق. وكان من شأن صاحب الجبة ان عطاء اخبرني ان وانا ابن يعلى ابن امية اخبره ان يعلى رضي الله عنه كان يقول نحوه

15
00:04:28.450 --> 00:04:48.450
حدثنا محمد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عطاء ابن ابي رباح عن صفوان ابن يعلى عن ابيه رضي الله عنه وانه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فاتاه رجل عليه مقطعة يعني جبة وهو متمضخ بالخلوق فقال يا رسول الله

16
00:04:48.450 --> 00:05:06.750
اني احرمت بالعمرة وعلي هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت تصنع في حجك؟ قال كنت انزع هذه المقطعة واغسل وهذا الخلوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. نعم احسن

17
00:05:07.050 --> 00:05:29.150
بسم الله الرحمن الرحيم وبها استعين وعليها توكل وبه اعتصم واليه الجأ. احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

18
00:05:29.750 --> 00:05:55.200
اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا ابن المقرئ وقد تقدم لنا مراضا فقلت هو محمد ابن عبد الله ابن المقظع وهو ثقته في عام ستة وخمسين ومائتين قال حدثنا سفيان ايضا تقدم لنا سفيان هو ابن عيينة ابن ابي عمران

19
00:05:55.250 --> 00:06:20.400
الهلالي ابو محمد الكوفي ثم المكي. ثقة الامام. مكتوب في عام ثمانية وتسعين ومئة قال عن زيد بن اسلم وزيد بن اسلم هو القرشي العدوي مولاهم ابو عبد الله وابو اسامة له اولاد ثلاثة او من جملة اولاده ثلاثة مشهورين عبد الرحمن وزيد عفوا عبد الرحمن

20
00:06:20.400 --> 00:06:41.550
وعبدالله واسامة عبد الرحمن وعبد الله واسامة. نعم زيد ابن اسلم توفي عام ستة وثلاثين ومئة وقد خرج له الجماعة وهو من الطبقة الوسطى من التابعين او من صغارهم لكنه اكبر من الزهو

21
00:06:41.950 --> 00:07:09.700
من كان مثله نعم هو زيد ابن اسلم ثقة ثقة فقيه كان عالما بالتفسير خرج له الجماعة كما تقدم عن ابراهيم بن عبدالله بن حنين هو الهاشمي مولاهم المكي وهو ثقة بالاتفاق خرج له الجماعة توفي بعد المئة

22
00:07:10.100 --> 00:07:35.300
عن ابيه عبدالله بن حنين الهاشمي مولاهم وهو ثقة. توفي في بداية المئة الثانية قال ان ترى ابن عباس والمسور ابن مخرمة تجادلوا تناقشوا فيما بينهم المراء النقاش والجدال رضي الله عنهما وكلاهما من صغار الصحابة

23
00:07:36.200 --> 00:07:59.900
في غسل المحرم. فضل ابن عباس اكبر بقليل في غسل المحرم رأسه وهما بالعرج العوج مكان تتناقش بهذا المكان هل يجوز للمحرم ان يغسل رأسه او لا يجوز قال فارسلوني الى ابي ايوب وهو الانصاري رضي الله تعالى عنه

24
00:08:00.100 --> 00:08:21.600
قال فاتيته فوجدته يغتسل هو اراد ان يسأل عن حكم الاغتسال محرم فوجده يغتسل بين قرني بئر فسلمت قال فظم الثوب الى صدره فقلت ارسلني اليك ابن اخيك اسألك كيف رأيت ابن اخيك ابن عباس

25
00:08:21.750 --> 00:08:43.050
اسألك كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غسيل رأسه هذا يفيد والله اعلم ان ابن عباس رد اه علم من ابي ايوب او ان ابا ايوب قد حدث من قبل ان الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل وهو محرم

26
00:08:43.100 --> 00:09:07.350
فلذا ابن عباس ارسل عبدالله بن حنين يسأل ابو ايوب الانصاري كيف رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يغسل رأسه قال فاقبل بيديه على رأسه مقبلا ومدبغا. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه

27
00:09:08.600 --> 00:09:34.850
نعم هذا اسناد صحيح وقد خرجه الشيخان والامام مالك واصحاب السنن ابي داوود والنسائي وابن ماجه واحمد وغيرهم ممن خرج هذا الحديث نعم وفي هذا الحديث انه يشرع للمحرم وانه لا بأس له ان يغسل رأسه وهو محرم

28
00:09:37.050 --> 00:09:58.550
وان لو تساقط شعر من المحرم في اثناء اغتساله فلا بأس بذلك لان اكيد عندما يقبل بيديه ويدبر قد يسقط بعض الشعر والمحرم طبعا ممنوع من ان يقص شعره او يحلق شعره

29
00:09:59.750 --> 00:10:21.950
ولكن عندما يغتسل لا بأس لانه لم يكن قاصدا القطع لم يكن قاصدا قطع شعر رأسه نعم فهذا الحديث يفيد انه لا بأس للمحرم من يغتسل ولا بأس له كذلك ايضا ان يفرك رأسه حتى لو سقط شيئا من شعبه

30
00:10:22.100 --> 00:10:38.250
وقد جاء في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة وكانت محرمة عندما حاضت قال لها انقضي رأسك وامتشطي. فهذا يفيدنا لا بأس بانتشاط المحرم سواء كان رجلا او امرأة

31
00:10:38.900 --> 00:10:59.600
ولا يخفى انه عند الامتشاط يسقط بعض الشعر فهذا لا بأس به وليس هناك مانع من ذلك ويفيد هذا الحديث ايضا اي حديث عبد الله بن حنين عن ابي ايوب انه لا بأس للمحرم ان يغتسل وهناك من اهل العلم ممن منع

32
00:10:59.600 --> 00:11:22.150
محرم من الاغتسال اما اذا اجنب فهذا بالاتفاق انه يغتسل وكأنهم رأوا ذلك من باب الترفه وانه في اغتسال قد يسقط شيء من شعبه لكن هذا كله ليس بصحيح والرسول صلى الله عليه وسلم وقد اغتسل كما في حديث ابي ايوب هذا. ولذا جاء بان عمر ايضا كان

33
00:11:22.150 --> 00:11:43.150
يتجاوب مع ابن عباس في ايهما يبقى داخل الماء اكثر؟ وهذا فيه يعني السباحة والاغتسال وما شابه ذلك فهذا لا بأس به المحرم من يغتسل سواء كان جنبا او ليس بجنب طبعا في حال الجنابة هذا كما تقدم لابد منه وهذا بالاتفاق لكن الخلاف في غير الجنابة من قبيل

34
00:11:43.150 --> 00:11:57.000
وهو التنظف فهذا لا بأس به نعم قال حدثنا ابن المقوئ تقدم قال حدثنا سفيان تقدم قال عن عمرو عمرو هو ابن ابن دينار عمرو هو ابن دينار الجمحي لا هم

35
00:11:57.400 --> 00:12:15.100
ابو محمد المكي الاسلم ووثيقة ثبت توفي عام ستة وعشرين ومئة خرج له الجماعة وقد مر من قبل قال عن عطاء هو ابن ابي رباح القرشي مولاهم المكي مفتي الحرم في زمانه

36
00:12:15.400 --> 00:12:42.850
توفي عام اربعة عشر ومئة وقد خرج له الجماعة وهو ثقة الامام مشهور بالعلم والفقه والفضل وقد قال بعض اهل العلم انه كان اعلم التابعين في المناسك ومن المعلوم ان علماء اهل مكة يقدمون على غيرهم بالعلم بالمناسك

37
00:12:43.450 --> 00:13:05.850
وذلك لانهم اهل الحوم وآآ اه الاسئلة تكثر عليهم ويتباحثون فيما يتعلق بالحج فلذلك علمهم بفقه الحج اكثر كما ان اهل الشام قد يتميزون بالعلم باحكام الجهاد وذلك ان الشام ثغر كانت كما هو معلوم

38
00:13:06.100 --> 00:13:26.850
فلذا كان من اراد ان يرابط يرابط يذهب الى الشام ويرابط هناك. فكانوا يعتنون باحكام الجهاد وما يتعلق به. كما ان اه اهل مكة يعتنون باحكام المناسك قال وطاووس طاووس وابن كيسان اليماني

39
00:13:27.800 --> 00:13:49.100
نعم وطاووس من الطبقة الوسطى من التابعين توفي عام ستة ومئة وقد وقد حج نحو اربعين حجة وهو ثقة فقيه جليل من العلماء ومن تلاميذ ابن عباس قال كلاهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

40
00:13:49.400 --> 00:14:10.400
قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم نعم هذا الحديث اسناده صحيح وجعله كلهم ثقاة وقد خرجه الشيخان واصحاب السنن وهذا الحديث كذلك يفيد انه لا بأس بالحجامة للمحرم

41
00:14:11.250 --> 00:14:38.700
والمحكوم قد يحتاج الى ان يحتجم فما احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وقد اختلف اهل العلم اذا كانت الحجامة بواس واحتاج المحرم الى قطع شيء من شعره هل عليه فدية او ليس عليه فدية

42
00:14:41.400 --> 00:15:04.400
لان الرسول هنا عليه الصلاة والسلام لم يذكر انه افتدى وسوف يأتينا في حديث كعب بن عجرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام امره بالفدية فعدم النقل لا يفيد العدم كما هو معلوم اما ان يقال بان عدم النقل لا يفيد العدم

43
00:15:05.300 --> 00:15:24.150
هو ان الفدية ثابتة في حديث كعب ابن عجرة لان الرسول عليه الصلاة والسلام امره بان يحلق رأسه وان يفتدي واما ان يكون واما ان يفوق ما بين ان الانسان

44
00:15:25.150 --> 00:15:48.800
اذا اخذ بعض شعره ليس مثل ان يحلق جميع رأسه فمن المعلوم الحجامة يعني ياخذ الحاجم يعني بعض الشعر بخلاف كله كما في حديث كعب بن عجرة نعم ولا شك ان الانسان له الاحوط

45
00:15:49.300 --> 00:16:10.450
ان يفتدي هذا الاحوط وانه لا يحتجم ببأس الا اذا احتاج الى ذلك نعم لأن وقت الإحرام انما هو ايام معدودة قال حدثنا ابن المقوئ تقدمت قال حدثنا سفيان تقدم عن ايوب يعني ابن موسى

46
00:16:11.950 --> 00:16:31.850
وايوب ابن موسى هو ابن عمرو بن سعيد الاموي المكي وهو ثقة قال عن نبيه ونبيه ليس هناك من اسمه نبيه سوى الذي معنى وهو نبيه بن وهب ليس في الكتب الستة من اسمه نبيه سوى هذا

47
00:16:32.150 --> 00:16:47.700
في نبيه اخر لكن خطأ صواب انه بنى الجهني صحابي فليس هناك من من الرواة في الكتب الستة من اسمه نبي سوى هذا نبيه بن وهب بن عثمان وهو ثقة

48
00:16:47.900 --> 00:17:07.850
لبيه بن وهب بن عثمان المكي ثقة نعم وتوفي في عام ست وعشرين ومئة وقد روى عنه نافع كما سوف يأتي وقد توفي قبله نافع مولى بن عمر روى عنه وقد توفي قبله ووثيقة ليس بالمكسب

49
00:17:09.000 --> 00:17:30.050
قال اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فلما اتوا اوحاء مكان اشتد به اي اشتدت به الشكوى فارسل الى ابان بن عثمان وعبان بن عثمان بن عفان وابان ثقة

50
00:17:30.250 --> 00:17:53.000
وبال ابن عثمان ابن عفان القرش الاموي رضي الله عنه وعن ابيه ثقة ثقة فقيه وفي عام خمسة ومئة نعم قال فارسل ابان ان عثمان رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يضمدهما بالصبو

51
00:17:53.350 --> 00:18:24.350
نعم هذا الحديث اسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات  نعم وقد خرج الامام مسلم وابو داوود والنسائي والترمذي وغيرهم نعم  وقد اختلف اهل العلم في حكم استعمال المحرم الكحل فاهل العلم اختلفوا في هذه المسألة

52
00:18:24.950 --> 00:18:43.650
وقد قالوا في هذه المسألة عدة اقوال او جاء عنهم في هذه المسألة عدة اقوال فبعضهم قال انه لا بأس ان يكتحل الا بالاسمد فانه لا يجوز له وقد يدل عليه الحديث الذي معنا

53
00:18:45.050 --> 00:19:09.250
نعم وبعض اهل العلم قال اذا اشتكى فلا بأس ان يكتحل بالاثمد لان الاثم كما هو معلوم يعني ايضا بالاضافة الى انه زينة هو نوع من العلاج نعم فقال بعض اهل العلم انه اذا اشتكى فلا بأس ان يكتحل بالاثمد

54
00:19:09.550 --> 00:19:34.950
نعم وبعض اهل العلم اجاز قال انه لا بأس ان يكتحل بالاثمد عندنا في المسألة ثلاثة اقوال القول هناك قول بالمنع وهناك قول بالاجازة مطلقة يجوز وهناك قول فيه تفصيل انه اذا احتاج فلا بأس واذا لم يحتج فلا يكتحل بالاسمد

55
00:19:36.600 --> 00:20:00.400
نعم ومن راى عدم الاكتحال بالاثم يحتج بالحديث الذي معنا لانه قال يظمدهما بالصبغ وايضا احتجوا بان في حديث جابر الطويل وهو ليس من حديث جابر وانما من حديث جعفر بن محمد عن ابيه ينقل عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه

56
00:20:01.150 --> 00:20:18.500
يعني في قطعة من الحديث هو الحديث جاء به لكن في قطعة ليست من حديث جابر ان علي رضي الله عنه كان يحدث عندما كان بالعراق فذكر حجة الوداع وانه عندما اتى من اليمن كانت فاطمة مع ابيها

57
00:20:18.900 --> 00:20:41.050
مع ابيها والرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عن فاطمة حاجة فعندما جاء علي وكان قاضينا وجد ان فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثوبا صبيغا واكتحلت. فسألها قالت ان ابي امرني بذلك لانها هدت العمرة وتحللت

58
00:20:41.200 --> 00:21:00.600
تنتظر الحج الاحرام بالحج فقالوا لولا انها كانت ممنوعة من ذلك لما سألها عن ذلك فقال علي رضي الله عنه لبس ثوبا صبيغا واكتحلت. قالوا لولا انها ممنوعة والا كان ممنوعا من الاسمد الكحل

59
00:21:00.600 --> 00:21:23.850
والا كم ما سأل عن ذلك وفي الحقيقة ان هذا الحديث عن الدلالة فيه ليست يعني بالواضحة تماما محتمل نعم وقد جاء عن بعض التابعين المنع من ذلك كما جاء مجاهد وغيره بالمنع من ذلك

60
00:21:24.000 --> 00:21:43.850
وهذا ما يفيده ايضا اثر ابان ابن عثمان او هذا قول ابان بن عثمان نعم والذي يبدو والله اعلم انه لا يكتحل بالاثمد خروجا ايضا من هذا الخلاف الذي حصل

61
00:21:44.050 --> 00:22:08.150
وقد يؤخذ من الحديث الذي معنا وحديث ايضا قصة علي ايضا يؤخذ المنع من ذلك نعم وقد ذكره ابن قدامة رحمه الله عندما رجح عدم الاكتحال او ان المشهور عندهم عدم الاكتحال قال لكن لو اكتحل بالاثمد ليس عليه شيء ليس عليه شيء ليس عليه فدية

62
00:22:08.150 --> 00:22:26.000
عفوا ليس عليه فدية من جهة الفدية ليس عليه فدية لو فعل ذلك نعم مع انه يعني يذهب او المشروع عندهم المنع طبعا وجه عدم الاقتحام بالاسمد لانه زينة لانه من جملة الزينة والترفه

63
00:22:26.150 --> 00:22:48.250
والمحرم في حالة الاحرام ممنوع من بعظ انواع الزينة والترفه ولد بالذات الرجل طبعا يحرم في ازار وبداء ويترك ثيابه العادية؟ نعم فلذا يعني بعض اهل العلم قالوا ان هذا الكحل من باب الزينة والترفه فيكون ممنوعا من ذلك

64
00:22:48.650 --> 00:23:08.100
وبعض اهل العلم كما ذكرت اجاز ذلك قال انه لا بأس بذلك وكون زينة ان المرأة يعني القول الصحيح لا بأس ان تلبس ما شاءت من الثياب الجميلة بشرط الا تكون يعني ثياب فيها طيب

65
00:23:08.850 --> 00:23:25.700
وكذلك ايضا طبعا كما تقدم لنا لا تنتقب ولا تلبس القفازين وقد اختلفوا في الحلي هل تلبس حلي ولا لا؟ بعضهم منعه وبعضهم اجاز والاقرب انه يجوز اذا نجى عن عائشة وغيرها

66
00:23:25.700 --> 00:23:40.100
من الصحابة انه لا بأس المرأة تلبس الحلي كما جاء عن ابن عمر وليس هناك مانعا من ذلك. وجه الشاهد من هذا ان الحلي زينة اه يجوز المحو ما ان تتحلى

67
00:23:41.150 --> 00:24:03.950
نعم والخلاصة والله اعلم انه لا يكتحل بالاسمد لما تقدم في حديث عثمان الذي معنا وفي قصة علي مع فاطمة رضي الله عن الجميع نعم ثم قال المصنف حدثنا اسحاق بن منصور وهو ابن بهضام الكوسج

68
00:24:05.300 --> 00:24:25.550
وهو ثقة ثبت فقيه توفي عام واحد وخمسين ومئتين اسحاق بن منصور له مسائل مشهورة. سأل عنها الامام احمد واسحاق باباهوية. والمسائل هذه مطبوعة فهو من الثقات الاثبات الفقهاء العلماء

69
00:24:26.200 --> 00:24:47.950
قال اخبرنا بشر ابن عمر وهو ابن الحكم الزهراني البصري وهو ثقة توفي عام سبعة ومئتين او تسعة ومئتين قال حدثنا مالك مالك هو ابن انس ابن ابي عامر الاصبحي الامام المشهور توفي عام تسعة وسبعين ومئة

70
00:24:48.100 --> 00:25:05.550
عن نافع مولى بن عمر تقدم لنا ايضا توفي عام سبعة عشر ومئة. وهو ثقة ثبت جليل عن نبيه ابن وهب تقدم لنا في الحديث السابق عن ابان ابن عثمان ايضا تقدم عن عثمان رضي الله تعالى عنه

71
00:25:06.100 --> 00:25:25.100
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب نعم هذا الاسناد اسناد صحيح وقد خرج الامام مسلم قد خرج هذا الحديث ورواه الامام مالك وغيره

72
00:25:25.150 --> 00:25:51.550
نعم هذا الحديث يفيد انه لا يجوز للمحرم ان ينكح اي يتزوج بنفسه ولا يجوز له ان ينكح ان يزوج غيره لا يزوج ابنته نعم لأنه هو الولي او عندما يوكل من قبل ابنه للزواج لا يتوكل في حالة احرامه

73
00:25:51.750 --> 00:26:08.850
نعم ولا ايضا يخطب حتى في حال حتى الخطبة خطبة النساء في حال الاحوال ممنوع منها المحرم فهو ممنوع من هذه الاشياء الثلاثة. ووجه ذلك كما تقدم والله اعلم ان هذا من باب

74
00:26:08.850 --> 00:26:34.750
عن التوجه والمحرم ممنوع من التوفه كما انه ممنوع من ان يأتي اهله في حال الاحوام وعندما يتزوج في حال الاحوال قد يؤدي به هذا الى ان يأتي اهله فلذا والله اعلم منع المحرم من ذلك حتى ينتهي من الاحرام وكما هو معلوم الاحرام ايام معدودة

75
00:26:35.150 --> 00:27:00.250
نعم  قد اختلف اهل العلم في هل يجوز للمحرم ان يرتجع زوجته ان يرجع زوجته اذا كان قد طلقها فذهب الاكثر الى انه يجوز له لانه قالوا ليس بنكاح وانما هو امساك فامسكوهن انما هو امساك وليس بنكاح

76
00:27:01.400 --> 00:27:18.800
وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز له ايضا ان يبدع زوجته. جاء عن الامام احمد قولين في هذه المسألة وقوله اكثر اهل العلم انه يجوز له والذي ينبغي للانسان الا يفعل ذلك في حال الاحرام

77
00:27:19.100 --> 00:27:38.800
لان الارجاع يشبه النكاح ليس هو نكاح تماما لكنه يشبه النكاح فعلى المحرم ان يترك ذلك في حال الاحرام نعم واذا حصل المحرم انه عقد وتزوج فان هذا العقد لا يصح

78
00:27:38.950 --> 00:28:00.050
لماذا؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقد روى مالك الموطأ ان عمر رضي الله عنه فوق بين رجل وامرأة كان قد تزوج او او هذا الرجل تزوج في حالة الاحرام ففرق بينهما عمر رضي الله تعالى عنه. فالنكاح يقع فاسدا لا يصح

79
00:28:00.550 --> 00:28:17.050
فلابد من تجديد هذا العقد لو حصل في حال الاحرام لابد من تجديده في حال الحل والا فانه لا يصح نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى هو الذهني تقدم وهو ثقة

80
00:28:18.250 --> 00:28:43.750
ثبت من الحفاظ قال حدثنا حجاج حجاج هو ابن المنهال الانماط البصري وهو ثقة فاضل توفي عام سبعة عشر ومائتين قال ابو حفص الفلاس ما رأيت مثل في فضله ودينه

81
00:28:44.250 --> 00:29:09.000
او نحو ذلك وكان رحمه الله يشتغل ويعمل بالسمسرة دلال فيقولون جاء اليه رجل خراساني كان من اصحاب الحديث وكان هذا الرجل الخرساني كان موسم عنده يعني من اهل المال والغنى

82
00:29:09.800 --> 00:29:27.650
فجاء الى حجاج وطلب من عنده انه يشتري لها وكذا فاشتغل له ثلاثين من الثياب او الانماط فاعطى على كل واحد دينار واعطاه ثلاثين دينار فقال خذ دنانيرك فانها اهون عندنا من التراب

83
00:29:28.750 --> 00:29:47.600
فكان هو رحمه الله يأخذ على كل دينار حبة فاعطاه دينار جزء من الدينار دينار وزيادة ورفض ان يأخذ ثلاثين دينارا فكان من اهل من اهل الثقة والفضل رحمه الله تعالى

84
00:29:48.900 --> 00:30:05.350
قال حدثنا حماد حماد هذا هو ابن سلمة. حماد بن سلمة بن دينار البصمي وحماد بن سلمة من الائمة والظاهر تقدم لنا من قبل توفي عام سبعة وستين ومئة نعم

85
00:30:05.850 --> 00:30:26.550
وقد احتج به مسلم واصحاب السنن واما البخاري فانما يعني وهو له حديث واحد وقيل علق عنه نعم حديث واحد او حديثين ولعل حديث الشك من المتكلم حديث واحد والاقرب انه موصول ليس بمعلق

86
00:30:26.900 --> 00:30:47.100
نعم وقد عاب ابن حبان على البخاري انه لم يحتج بحماد بن سلمة فحماد بن سلمة لا شك انه امام والسبب طبعا في عدم هذا ما يعاد به البخاري لكن السبب في عدم احتجاج البخاري بحماد ابن سلمة ان حماد في بعض حديثه عن بعض شيوخه

87
00:30:47.150 --> 00:31:09.600
فيه بعض الكلام والشيوخ الذين رووا عنهم حمادهم على ثلاثة اقسام قسم حماد مقدم فيهم وقسم حماد قد تكلم في روايته عنهم وقسم لم يقدم حماد فيهم ولم يتكلم بالخصوص في روايته عنهم

88
00:31:11.050 --> 00:31:31.950
نعم ومن جملة المقدم فيهم حماد بن سلمة ثابت البناني حتى قيل انه يعني بالاجماع انه اثبت الناس في ثابت ومنهم ايضا الحميد الطويل نعم نعم وتكلم في رواية حماد عن قتادة تكلم فيها

89
00:31:33.650 --> 00:31:49.750
نعم وعن غيرهم ايضا محمد تقول لهم يعني في وايد عن ابي الزبير ليست يعني بالقوية تماما نعم وقد تكلمت انا قديما وسابقا ذكرت التفصيل في حديث حماد بن سلمة رحمه الله تعالى

90
00:31:51.450 --> 00:32:12.750
نعم قال عن حبيب ابن الشهيد حبيب ابن الشهيد هو البصري وهو ثقة ثبت من صغار التابعين خرج له الجماعة قال عن ميمون ابن مهران وهو الجزمي اصله من الكوفة

91
00:32:14.100 --> 00:32:42.000
وتولى لعمر ابن عبد العزيز وهو ثقة نعم قال عن يزيد ابن الاصم ويزيد من الاصم هو البكائي ابو عوف وهو كوفي نزل او وقه ويزيد من الاصم قال طبعا هو ابن اخت ميمونة ميمونة بنت الحارث الهلالية خالته

92
00:32:42.200 --> 00:33:01.450
فهو مع ابن عباس ابني خاله نعم قال عن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ميمونة قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وكان قرب مكة

93
00:33:01.600 --> 00:33:23.450
ونحن حلالان نعم هذا الحديث اجعله كلهم ثقات كما تقدم لكن وقع فيه اختلاف فهناك من ارسله كما سوف يأتي بالاسانيد التي او بالاسناد الذي سوف يأتي بعد هذا فنذكر الاسناد الذي بعده

94
00:33:23.700 --> 00:33:43.350
قال حدثنا ابن المكع تقدم هو محمد بن عبد الله بن يزيد بن المكوى المكي وعبد الرحمن ابن بشر وعبدالرحمن ثقة عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال والحديث لابن المكوئ

95
00:33:43.750 --> 00:33:59.900
عن عمرو عمرو هو ابن دينار عمرو الشيخ سفيان عن ابي الشعثاء طبعا في بعض النسخ عن عمرو ابي الشعثة لا خطأ الصواب عمو عن ابي الشعثع وابو الشعثان تقدم لنا

96
00:34:00.050 --> 00:34:20.750
وعمه ابن دينار ايضا تقدم فابو الشعثة هو جابه ابن زيد الازدي البصري ووثيقة الفقيه عالم توفي عام ثلاث وتسعين وقيل عام ثلاث ومئة خرج له الجماعة ان ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة

97
00:34:20.800 --> 00:34:39.450
رضي الله عنها وهو محرم فاخبرت به الزهبي نعم قال اخبرني يزيد ابن الاصم هذا اللي يقول فاخبرت به الزهري عن مبن دينار قال فاخبروني يزيد ابن اصم وهي خالته

98
00:34:40.550 --> 00:34:57.350
ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال وهي حلال طبن الزهو عن يزيد من الاصم هذا موسم هذا مغسل ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال فهذا موصل

99
00:34:58.100 --> 00:35:17.850
نعم طبعا بالنسبة لحديث يزيد بن العصم جاء عنه من طريقين موصولا طريق ميمون ابن مهوان الذي معنا عن يزيد من الاصم وجاء عنه كذلك ايضا من طريق اخر ايضا جاء عنه بانه موصول

100
00:35:19.800 --> 00:35:44.450
جا من طريق ابي فساوة راشد ابن كيسان كلاهما عن يزيد من الاصم عن ميمونة نعم ورواه الزهري مرسلا فبعض اهل العلم رجح المرسل مات لا تغمدي تجمدي رجح المغسل

101
00:35:44.750 --> 00:36:02.200
نعم واما بالنسبة للامام مسلم فقد رجح الموصول لانه خرج هذا الحديث في كتابه الصحيح والوصل لا شك انه قوي لانه جاء من طريقين الوصل لا شك انه قوي وقد جاء من طريقين

102
00:36:03.350 --> 00:36:17.200
والاقرب انه حتى في وايت الزوق انه يزيد من الاسم من اين اخذ هذا؟ اخذه من خالته هذا الذي يغلب على الظن فالاقرب والله اعلم هو الوصل وحتى رواية الزهي عن يزيد هي ايضا تعتبر

103
00:36:17.350 --> 00:36:35.400
يعني يحتج بها وذلك لان كما تقدم يزيد يحكي عن خالته ليست امرأة اجنبية عنه فانما هو يحكي عن خالته نعم وقد جاء في حديث ابي رافع ايضا انه كان هو السفير بينهما

104
00:36:35.600 --> 00:36:54.250
اي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة وان الروافع يحكي ان الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال وهي كذلك او نحو هذا لكن حديث ابي رافع

105
00:36:55.350 --> 00:37:11.550
يعني تكلم فيه لانه من رواية حماد بن زيد عن مطر مطر الوراق مطر فيه بعض الكلام نعم فتكلم في روايته بضعفه عل بالابسال ايضا حديث ابي ضعف وعل بالارسال والمطر الذي وصله

106
00:37:11.750 --> 00:37:33.750
ليس بالقوي تماما له بعض الاوهام نعم هذا يعارض حديث ابن عباس حديث ابن عباس الذي قرأناه قبل قليل لا شك انه صحيح الى ابن عباس وقد خرجه البخاري نعم وجاء ايضا من غير وجه جاء من غير وجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

107
00:37:34.050 --> 00:37:49.400
نعم فضواه عكرمة ومجاهد وسعيد ابن جبير وغيرهم فهو لا شك انه صحيح وثابت عن ابن عباس. ابن عباس يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام زوج ميمونة وهو محرم نعم

108
00:37:49.850 --> 00:38:07.400
وميمونة كما في رواية سيدنا تقول زوجني الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن حلالان. نعم فماذا يقال في مثل هذه الحالة بعض اهل العلم قالوا ان ابن ابن عباس وهم انه اخطأ في ذلك

109
00:38:07.650 --> 00:38:26.550
او يقال ان هذا منسوخ ان هذا كان قبل ثم نسخ. وبعضهم ذهب الى الترجيح قالوا ان ميمونة اخبرت عن نفسها فهي اعلم من ابن عباس بنفسها وابو رافع ادرى من ابن عباس في هذه القضية لانه هو كان السفير بينهما

110
00:38:26.900 --> 00:38:48.300
وبعضهم قال انا اذا جينا للتوجيه ان حديث ميمونة قد اعل بالاوسان وحديث ابي رافع ايضا كذلك نعم بخلاف حديث ابن عباس قالوا ويشهد لحديث ابن عباس حديث عائشة وحديث ابي هريرة انهم اخبروا

111
00:38:49.000 --> 00:39:01.400
بمثل ما اخبر به ابن عباس. لكن حديث ابي هريرة وحديث عائشة كلاهما لا يثبت. القول الصحيح انه انهما لا يثبتان. فحديث ابي هريرة فيه كامل وهو ضعيف لا يحتج به

112
00:39:02.200 --> 00:39:27.400
مو حديث عائشة ايضا معل بالاوساع الغويب نعم والاقرب والله اعلم ان ابن عباس اخطأ لان حديث ميمونة حديث قوي الوصل فيه قوي هذا الامر الاول ثم هو اه يتأيد بحديث ابان ابن عثمان عن ابيه

113
00:39:28.200 --> 00:39:47.600
الذي تقدم لنا قبل قليل لا ينكح المحرم ولا ينكح نعم وبعض اهل العلم قالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ممكن ان يقال انه مستثنى مخصوص هذا خاص به. لكن ايضا هذا فيه نظر ولا من ابناء

114
00:39:47.600 --> 00:40:00.750
عباس قد اخطأ وقد جاء عن ابن عباس بانه قد وهم فانه قد وهم. قيل ان ابن عباس يقصد ان هو سل تزوجه محرم اي في منطقة الحرم بعد ان تحلل

115
00:40:01.900 --> 00:40:24.550
نعم والخلاصة ان العقب الله اعلم ان ابن عباس قد اخطأ هو انه لا يجوز للمحرم ان يتزوج بل ولا يخطب في حال الاحرام حتى ينتهي من الاحرام نعم قال حدثنا علي ابن خشوم تقدم لنا في عام سبعة وخمسين ومئتين وهو ثقة من شيخ مسلم

116
00:40:24.800 --> 00:40:42.600
قال اخبرنا عيسى ابن يونس وهو ابن ابي اسحاق السبيعي وهو ثقة ثبت نعم فوجد له الجماعة عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج الاموي مولاهم المكي

117
00:40:42.800 --> 00:40:57.700
وهو ثقة جليل عالم فقيه ثبت هو حديث ابن جويج فيه بعض التفصيل ذكرته في غير هالموضوع قال اخبرني عطاء اطابنا برباح تقدم ان صفوان بن يعلى بن امية صفوان بن

118
00:40:57.700 --> 00:41:15.300
يعلو بن امية التميمي حليف قريش وهو ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين من الطبقة الوسطى من التابعين بعضهم قال له رؤية لكن لم يثبت هذا اخبره ان يعلى كان يقول لعمر

119
00:41:15.350 --> 00:41:33.500
هذا مرسل ما قال ان يعلى انه قال لعمر لا قال ان يعلى كان يقول لعمر فهذا مرسل لان هو لم يدرك صفوان ذلك تم تقدمنا من التابعين ليتني ارى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه

120
00:41:33.850 --> 00:41:53.450
حين ينزل عليه او ينزل عليه اي الوحي قال فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة مكان وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوم قد ظلل به عليه معه فيه ناس من اصحابه منهم عمر

121
00:41:55.550 --> 00:42:11.550
اذ جاءه رجل عليه جبة متزمخ في طيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة؟ بعدما تضمخ بطيب فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم

122
00:42:11.550 --> 00:42:25.900
فكتب جاءه الوحي نزل عليه الوحي في هذه الحالة فشار عمر بيده لا يعلم ابن امية تعال انت مو تسأل تقول ودي اشوف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ينزل عليه الوحي؟ قال لا. نعم. فجاء يعلى فادخل رأسه

123
00:42:25.900 --> 00:42:45.850
فاذا النبي صلى الله عليه وسلم محمون الوجه يغط ساعة نعم طبعا هذه الصفة التي معنا هي احد صفات الوحي اللي كانت تأتي للرسول عليه الصلاة والسلام احيانا يأتي الوحي على صورة رجل يكلمه مباشرة

124
00:42:46.850 --> 00:43:10.250
واحيانا ينزل جبريل بصورته واحيانا يلقى في روعه عليه الصلاة والسلام فصفات الوحي متعددة منها هذه الصفة قال يغط ساعة ثم سبي عنه انتهى نزول الوحي. فقال اين السائل؟ الذي سألني عن العمرة انفا

125
00:43:10.300 --> 00:43:28.600
فالطمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجب فانتزعها ثم اصنع في عمتك ما تصنع في حجك طبعا هذي رواية موصلة

126
00:43:28.650 --> 00:43:51.950
لكن سوف تأتينا رواية موصولة والحديقة من في الصحيحين موصولا قال حدثنا محمد ابن يحيى هو الذهري قال حدثنا عثمان ابن الهيثم وهو ابن الجهم بن عيسى  عثمان ابن الهيثم هذا ثقة ولكنه تغير فعندما تغير حفظه صار يلقن

127
00:43:52.750 --> 00:44:09.850
ولدة كل في من هذه الناحية والخلاصة ان انه لا بأس به هو حديثه القديم اصح من حديث متأخر ان حديث الاصل لا بأس به حتى يتبين انه اخطأ. هو حديث القديم اقوى من المتأخر

128
00:44:10.450 --> 00:44:32.050
قال حدثنا ابن جريج قال وكان عطاء يأخذ بشأن صاحب الجبة. قبل حجة الوداع والاخر فالاخر من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم احق. نعم آآ هذه القصة في في السنة الثامنة في عمرة الجعظانة

129
00:44:33.550 --> 00:44:47.950
لان كما تقدم في الجوعان في السنة الثامنة واما حجة الوداع فهي في السنة العاشرة قال ان عطاء اخبرني ان صفوان بن يعلى بن امية اخبره ان يعلى رضي الله عنه كان يقول نحوه

130
00:44:49.200 --> 00:45:09.300
نعم هذه موصولة هذه موصولة لان اسندها ان يعلم وسوف تأتينا قواي الاخوة بعد اوضح قال حديث محمد هو الزهلي قال حدثنا الحميدي هو عبد الله بن الزبير الحميدي القرشي المكي

131
00:45:10.650 --> 00:45:24.700
ثقة الايمان توفي عام تسعة عشر ومائتين وهم من شيوخ البخاري اول حديث في البخاري قال حدثنا الحميدة عن سفيان هذه الاعمال بالنيات قال حدثنا سفيان ابن عيينة لان الحميدي لا يروي عن الثوب

132
00:45:25.200 --> 00:45:36.250
قال حدثنا عمو بن دينار طبعا عن عطاء بن ابي رباح تقدم عن صفوان ابن يعلى عن ابيه يعلى بن امية كما قلنا من الصحابة يعلى ابن امية من الصحابة

133
00:45:36.550 --> 00:45:56.100
قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعران فاتاه رجل عليه مقطعة يعني تبة وهو متظمق بالخلوق فقال يا رسول الله اني احرمت بالعمرة وعلي هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت تصنع في حجك؟ قال كنت انزع هذه المقطعة واغسل هذا الخلوق

134
00:45:56.100 --> 00:46:10.500
يعني كان يحرم بازار وبداء ويغسل هذا الخلوق وسوف يأتي ان شاء الله التنبيه على هذه القضية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك

135
00:46:10.550 --> 00:46:32.850
هذا الحديث او هذا الاسناد اسناد صحيح وهو تقدم من حديث اعلى في الصحيحين. نعم وهذي رواية موصولة نعم في هذا الحديث ان الانسان لا يجوز له ان يحرم بالملابس العادية بل عليه ان يحرم بازار وبداء وقد تقدم لنا هذا فيما سبق

136
00:46:33.200 --> 00:46:54.100
نعم وقال بعض اهل العلم لماذا هذا الرجل اعظم بجبة ولم يحرم بازار وبداء مع النواسون عليه الصلاة والسلام قد سأله ماذا كنت تفعل في الحج؟ قال كنت يعني انزع هذه الجبة ما حكم بها

137
00:46:54.300 --> 00:47:11.600
فقال بعض اهل العلم بناء على ذلك انهم كانوا يتساهلون في العمرة يظنون ان العمرة ليست مثل الحج في عدم الاحضان بالثياب العادية يعني كانوا يتساهلون كأن المسألة يعني في العمر الامر واسع بخلاف الحج

138
00:47:11.750 --> 00:47:32.600
فبين عليه الصلاة والسلام ان العمرة والحج سواء في ذلك نعم واما ما يتعلق بالخلوق فقيل ان هذا يدل على انه لا يجوز للانسان ان يستديم الطيب. لان هنا الرسول عليه الصلاة والسلام امره ان يغسل هالطيب عنه

139
00:47:32.950 --> 00:47:47.450
وهذا يدل على ان الطيب كان في جسده لانه لو كان في ثيابه يكفي انها خلع الثياب ومن المعلوم ان لا يجوز للانسان ان يحرم بثياب فيها طيب لكن لو تطيب في جسده ثم احرم لا بأس هذا السنة كما تقدم

140
00:47:49.100 --> 00:48:02.750
وبعض اهل العلم قال هذا فيه دليل على انه لا يجوز الانسان ان يستديم الطيب اي المحرم وبعض اهل العلم قال ان الجواب عن ذلك اما ان يكون هذا الحديث منسور لان هذا في الجعرانة

141
00:48:03.900 --> 00:48:23.100
ما تقدم في حديث عائشة ان طيبة الرسول عليه الصلاة والسلام وبقي وبيس المسك في مفوق رأسه بعد الاحرام ان هذا في في الوجع فهو المتأخر ولذا تقدم في كلام ابن جبيد في التنبيه على هذه القضية

142
00:48:24.650 --> 00:48:38.600
نعم يقعد بن جويد ان هذا منسوخ يقول هذا قبل حجة الوداع والاخر فالاخر من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم احق الاخير هو الاحق فالجواب عنه اما ان يكون هذا منسوخ

143
00:48:39.350 --> 00:48:58.750
اي غسل هالطيب واما ان يكون هذا الخلوق طبعا هذا خلوق لان جاء في روايات اخصر الخلوق والخلوق طيب فيه زعفران والرجل منهي ان يتزعفظ كما في حديث انس في الصحيحين نهى ان يتزاع فهو رجل

144
00:48:59.750 --> 00:49:14.950
فالخلوق طيب فيه زعفران فهو منهي عنه فيجاب عنه باحد هذين الجوابين او بهذين الجوابين فالخلاصة ان استدامة الطب لا بأس به كما دل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين وقد تقدم لنا

145
00:49:15.850 --> 00:49:33.850
لكن بدون خلوق بدون الخلوق الذي فيه زعفران طيب فيه زعفران نعم فاستدام للطيب لا بأس به وانما ممنوع المحرم ان يتطيب في حال الاحرام اذا احرم واما قبل الاحضان بطيب جسمه وجسده

146
00:49:34.300 --> 00:49:57.800
جسمه وجسده بدون ثيابه ثياب الاحوال فلا بأس بذلك ما تقدم لنا نعم ولعل نقف عند هنا نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم يقول السائل سأذهب يوم التروية لمكة فهل يجب علي الإحرام قبل الميقات؟ وهل تمتعي صحيح؟ وسمعت ان هذا قول ابن عباس

147
00:49:57.800 --> 00:50:15.300
وخالفه عمر رضي الله عنه وابنه وما صحة هذه الاثار عنهم اعد هذا جزاك الله خير ساذهب يوم التروية لمكة فهل يجب علي الاحرام قبل الميقات وهل تمتعي في هذه الحالة صحيح

148
00:50:15.750 --> 00:50:41.350
وسمعت ان هذا قول ابن عباس وخالفه عمر وابنه رضي الله عنهما فما صحة هذه الاثار عنهم نعم بالنسبة احضام هذا الشخص الاحرام يكون عند الميقات وياش هادوك الاحرام قبل الميقات. الاحرام يكون عند الميقات. السنة في الاحرام عند الميقات. وقد اختلف اهل العلم. هل يجوز للانسان ان يحرم قبل الميقات او لا

149
00:50:43.050 --> 00:51:02.850
والاقرب انه لا يشفع له الاحرام قبل الميقات وانما يحرم عند الميقات. او اذا اقترب منه كما اذا كان في حالة الطائرة نعم هذا بالنسبة للاحرام احسن الله اليكم يوضح يا شيخ يقول اقصد في اشهر الحج يعني العمرة في اشهر الحج. هو لا بأس بالعمرة في اشهر الحج وحتى لو كان

150
00:51:02.850 --> 00:51:22.150
في اليوم الثامن او التاسع يعني القول الصحيح حتى في اليوم التاسع اذا طاف الانسان وسعى في اليوم التاسع مثلا ضحى طافه وسعى وقصر وتحلل ثم بعد ذلك لبى بالحج وذهب الى عرفة. فلا بأس بذلك. لا بأس يكون قد تمتع

151
00:51:22.200 --> 00:51:45.800
فمن تمتع بالعمرة الى الحج يكون قد تمتع. فالصحيح لا بأس بذلك. هم. احسن الله اليكم. يقول ما القول الصحيح؟ في شرط الطهارة لصحة الطواف بالبيت هذا فيه خلاف والاقرب والله اعلم وهو قول الاكثر انه تشترط الطهاوة لانه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لا تطوف بالبيت

152
00:51:45.800 --> 00:52:09.600
حتى تطهري. وفي رواية حتى تتطهري اي تغتسل فالأرجح وهو قول اكثر اهل العلم ان الطهارة شرط لصحة الطواف ووصل عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيح انه توضأ ثم طاف. مم احسن الله اليكم يقول هل ابن حبان يوثق المجاهيل هكذا

153
00:52:09.600 --> 00:52:27.400
اطلاقا مع انه يذكر بعض الرجال في كتابه المجروحين بالجهالة نريد التفصيل في هذه المسألة بارك الله فيكم. ابن حبان رحمه الله طبعا خمسة شروط للشخص الذي يذكره في كتاب الثقافة او حتى يوثق او واوي او حتى يوثق

154
00:52:28.950 --> 00:52:46.450
نعم ذكرها في مقدمة كتابه الصحيح فهو ليس هكذا فهو ليس هكذا ولكنه يتوسع يعني هذه الشروط التي ذكرها لا تكفي بعضها لا يكفي فهو يتوسع حتى انه يقول لا اعرفه ولا اعرف ابن من هو هو ومع ذلك

155
00:52:46.450 --> 00:53:09.450
في كتابه السيقات لان عنده بالذات الثقة الذي لم يجرح بما ان الراوي لم يجرح ولم يأتي بما بما يستنكر فعنده انه يعني ثقة لا بأس به. نعم. احسن الله اليكم يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم

156
00:53:09.900 --> 00:53:24.250
انه قال لو كان بعدي نبي لكان عمر هذا الحديث رواه الترمذي والحديث فيه ضعف هذا فيه ضعف نعم احسن الله اليكم. يقول ما صحة حديث ان الجمعة واجبة الا على اربعة

157
00:53:24.600 --> 00:53:50.600
هذا يعني الحديث هجاعا احد صغار الصحابة فهو يعني لا بأس به لا بأس به بالنسبة للمرأة والخادم والمريض والصغير فنعم لا لا تجب عليهم. نعم. احسن الله اليكم. يقول ما صحة هذا الحديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه

158
00:53:51.400 --> 00:54:08.050
هذا الصواب انه موسم. الصواب انه مغسل. الزهري عن علي بن الحسين مرسل هذا الصواب نعم احسن الله اليكم يقول فضيلة الشيخ هناك من يقول ان مسلما رحمه الله يقدم الاسانيد الاقوى فالاقوى واذا ذكر المتون قدم المعلول

159
00:54:08.050 --> 00:54:30.000
ثم الصحيح. مثل حديث علي في قيام الليل ونقل هذه القاعدة عن المعلم رحمه الله في التنكير الذي يستقرأ كتاب مسلم لا يرى ان هذا منهج يسير عليه مسلم بل احيانا يعني يبدأ بالاسانيد الصحيحة المشهورة واحيانا قد يبدأ باسانيد ثم يذكر بعدها ما هو اصح منها

160
00:54:30.800 --> 00:54:49.800
والاصل بالامام مسلم انه لا يذكر المعلول الا اذا بين هو يعني احيانا مثل ما ذكر حديث الاسراء بن طريق شريف من عبد الله بن ابي نبض فساق الاسناد ولكن لم يسق المتن قال ان قدم واخر وزاد ونقص او نحو هذا

161
00:54:49.950 --> 00:55:05.950
فلم يسق المتن فالاصل الامام مسلم ما يذكر الا ما صح عنده. هذا الاصل الا اذا استثنى مثل ما ذكر قال ان ما ذكرنا ان ان حماد بن زيد اخطأ في حرف

162
00:55:06.150 --> 00:55:32.050
فهو نعم اذا نص على هذا نعم واذا ما نص الاصل انه مقبول وقد تكلمت على هذه المسألة وقسمت ما يتعلق بالامام مسلم في صحيحه اربعة اقسام ولعله الاستاذ خالد الدبيخي طلع هذا الكلام نعم احسن الله اليكم سالفة بريطانيا يقول شيخنا الفاضل احسن الله اليكم سمعت مناظرة علمية حول منزلة

163
00:55:32.050 --> 00:55:52.050
بالعمل من الايمان وفيها سمعت احد المناظرين يقول يمكن ان يوجد واحد من المسلمين تاركا لاعمال الجوارح الواجبة المفروضة ويتعبد الله مستحبات من الاعمال كاتيان الزوجة واماطة واماطة الاذى عن الطريق ويحتج لهذا القول بانه لا توجد استحالة شرعية ولا استحالة عقلية

164
00:55:52.050 --> 00:56:10.600
تمنع من وجود مثل هذه الصورة. هل ترون امكانية وجودها؟ وما حكم صاحبها في معتقد اهل السنة والحديث طبعا هذا غلط العمل ركن في الايمان كما نقل ذلك الامام الشافعي نقل اتفاق الصحابة ومن اتى من بعدهم

165
00:56:11.050 --> 00:56:30.650
انه ذكروا او كأن الايمان هالثلاثة الاعتقاد والقول والعمل وانه لا يجزئ بعضها عن البعض الاخر فالعمل ركن ولذا نقل اتفاق الصحابة على كفر تارك الصلاة ولا نعلم بين الصحابة خلافا في كفر تارك الصلاة

166
00:56:31.700 --> 00:57:00.650
فالعمل لا شك انه ركن ولا يعقل ان انسان صادق الايمان لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولايتكم ولاة الكفار ولا كذا ولا كذا بس يتعبد بفظائل الاعمال هذا يعني غير معقول

167
00:57:00.950 --> 00:57:23.250
هذا غير معقول  العمل لا شك انه ركن وكما تقدم ان الامام الشافعي قد نقل الاجماع في ذلك والادلة في الحقيقة كثيرة وقد يعني الفت عدة وسائل في هذه القضية وهذه المسألة

168
00:57:25.300 --> 00:57:45.600
وصدرت فتاوى من اللجنة الدائمة صدرت فتاوى من اللجنة الدائمة نعم انسان جاهل يعني كما جاء في حديث حذيفة يدرس الاسلام كما يدرس وشوي الثوب حتى ما يدرى ما صلاة ولا صدقة ولا صيام يقولون ادركنا ابائنا

169
00:57:45.600 --> 00:57:55.600
على هذه الكلمة لا اله الا الله. قال صلة بن زفه لحذيفة ما تنفعه. اذا كان هم ما يدرون لا صلاة ولا صيام ولا صدقة اعرض عنه حذيفة ثلاث مرات

170
00:57:55.600 --> 00:58:19.150
في المرة الثالثة قال بل تنفعهم بل تنفعهم هؤلاء تخال ما يدرون يدرس الاسلام كما يدرس وشوي الثوب حتى ما يدرى ما صلاة ما صدقة ما صيام لان الاحكام لا لا تجب الا بالبلاغ لانذركم به ومن بلغ بلغته الرسالة. ولذا قال ربنا عز وجل يقول لهم

171
00:58:19.150 --> 00:58:36.400
يقول للكفار في يوم القيامة الم يأتكم نزيل الملائكة تقول للكفار اذا يدخلون جهنم؟ الم يأتكم نذير؟ قالوا بلى  ما من ام الا وقد خلا فيها نذير العبادات انما تجب في البلاغ

172
00:58:36.950 --> 00:58:55.750
ولذا الانسان عندما لا يدري عن عبادة واجبة فهذا لا يؤاخذ في عدم قيامه بهذه العبادة بسبب جهله فاذا كان الانسان جاهل فهذا نعم. اذا كان انسان جاهل فهذا نعم

173
00:58:56.500 --> 00:59:17.200
او انسان اسلم ثم مات واسلم بعد اسلامه فهذا نعم واما انشاء متمكن من العمل وهو بين المسلمين ولا يعمل فهذا هذا غير صحيح لان لا يكون الانسان صدق الا بالعمل التصديق تصديق الايمان يكون بالعمل

174
00:59:19.050 --> 00:59:44.300
ولذا ربنا عز وجل في قصة ابراهيم الخليل ان في المنام انه يذبح ابنه فاخبروا ابنه فاسلم ووافق فقال الله عز وجل فلما اسلما وتله للجبين ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا

175
00:59:44.550 --> 01:00:01.450
متى صار تصديق الرؤية بعد ماذا؟ بعد ما عمل بعدما عمل هنا صدق لان لا يكون التصديق الا بعد العمل والا كل انسان يدعي يقول انا مؤمن وانا مسلم وانا كذا وانا كذا وهو لا يعمل هذا لا يقبل هذا الكلام

176
01:00:01.450 --> 01:00:28.100
لا يقبل يعني مثل شخص يقول الشاص انا احبك وانا صادق في مودتك واخوتك وهو ما يفعل شيء من آآ اسس الصداقة واذا جاء اعرظ عنه او اذا جاء او اذا كان بعيد عنه تكلم فيه وشبه وشتمه

177
01:00:28.400 --> 01:00:50.700
ويقول انا احبك وانا صادق في مودتك ومحبتك وانت يعني من احب اصدقائي الي ومن اعز احبابي عندي وانت كذا هذا وهو اذا جاء اعرظ عنه ولا يحب يكلمه ولا يساعده ولا يعاونه ولا ينافح عنه ولا يهدي اليه ولا يتعاون

178
01:00:50.700 --> 01:01:07.400
ولا يكثر من الكلام معه والجلوس معه واذا ذهب تكلم عليه هذا هذا ما فيه شك ولذا ثم قال الشاعر لو كان حبك صادقا لاطعته فهذا يعني هذه مسألة واضحة وبينة فلابد من العمل نعم

179
01:01:07.500 --> 01:01:31.300
احسن الله اليكم يقول منذ فترة ليست بالقصيرة وهو يدور حول وقت صلاة الفجر حسب تقويمهم القرى بعض التشكيك. وانه متقدم. فهل لكم توجيه بخصوص هذا والله هذا كما كما جاء في سؤال السائل ان هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم هناك من يرى ان على ان التقويم

180
01:01:31.400 --> 01:01:49.850
تقويم ام القضا انهم متقدم بالنسبة لتوقيت الفجر وبعض لا يرى انه صحيح والذي ينبغي للشخص انه لا يصلي الا بعد مضي عشرين دقيقة ينبغي له حتى يخبر ينبغي عليه ان يخبر اهله

181
01:01:50.600 --> 01:02:12.250
كل بيتا لا يصلون بناته واهله واولاده نعم والصغار لا يصلون الا بعد عشرين دقيقة من مضي من نعم عشرين دقيقة بعد يعني على حسب التقويم مضي لا بد ان يمضي عشرين دقيقة من الوقت اللي جاء في التقويم

182
01:02:12.600 --> 01:02:28.850
نعم والمشرك كما ذكرت يعني اهل العلم المعاصرين بينهم خلاف هناك منوى كذا وهناك من يرى كذا فالانسان ينبغي له ان يحتاط نعم. احسن الله اليكم. يقول ما حكم شراء سيارة بطريقة الاستئجار المنتهية بالتمليك؟ بدفعة اولى بدون

183
01:02:28.850 --> 01:02:44.350
قطعة اخيرة علما انها عن طريق بنك الراجحي هذه المشوى طبعا صدوا فيها فتوى من من الهيئة كبار العلماء. فذهب اكثر هيئة كبار العلماء الى المنع وبعض اهل العلم اجاز ذلك

184
01:02:45.650 --> 01:02:58.300
فينبغي للانسان الا يفعل هذا الشيء احسن الله اليكم يقول اذا تبولت خرج شيء ابيض ويستمر نحو اربعين دقيقة فهل اعتبر كمن به سلس بول؟ علما ان هذا الخارج ينقطع

185
01:02:58.300 --> 01:03:14.250
قبل خروج الوقت وهل يجب علي ان استيقظ مبكرا لكي اتبول حتى اتي وقت الفجر يكون قد انقطع وجزاك الله خيرا  الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم فهذا اذا كان دائما معه

186
01:03:14.900 --> 01:03:34.650
كل صلاة يحتاج الى هالوقت او اربعين دقيقة حتى ينقطع عنه هذا الشيء الخارج بعد البول وهو ودي فهذا لا شك مشقة اقرب الى يعني من به سلس البول فهذا يتوضأ عند دخول وقت الصلاة يتوضأ عند دخول وقت الصلاة حتى لو خرج منه شيء

187
01:03:35.050 --> 01:03:59.300
ولا شك انه في حال يعني اذا امكنه انه يتوضأ قبل حتى ينقطع فهذا لا شك هو الاولى. هذا هو الاولى. لكن  يعني لو استيقظ قبل لو استيقظ قبل مثلا اقامة صلاة الجماعة بعشر وربع ساعة مثلا صلاة الصبح فليتوظأ يتوظأ وليصلي

188
01:03:59.300 --> 01:04:15.300
لانه في حكم من به سلس البول هذا في كل صلاة يحتاج لها الوقت هذا لا شك مشقة وتعب لكن يضع على يديك بخلقة حتى لو خرج شي ما يكون في ثيابه. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ. يقول انا من لبنان. والمسجد

189
01:04:15.300 --> 01:04:33.050
الذي في القرية يؤمه احد الاشاعرة. وهو يصرح بان الله ليس في السماء. مع اننا اقمنا عليه الحجة بالادلة. فهل نصلي خلفه ام لا  والله اذا امكن لهؤلاء يعني يصلون في مسجد اخر

190
01:04:34.050 --> 01:04:55.300
يصلون في مسجد اخر فهذا هو الاولى هذا هو الاولى والا يعني اذا كان ما في الا هذا المسجد ويخشى من يعني شقاق ونزاع وظعف المسلمين وخاصة في لبنان يعني من المعلوم النوافضة

191
01:04:56.400 --> 01:05:24.000
لهم هناك سيطرة ويحاولون يستولون على بعض مساجد المسلمين نعم وهناك ايضا قوى اخرى من النصارى وامثالهم يحاولون يستقوون على المسلمين فاذا كان هذا يؤدي الى ضعف ونزاع فيصلون خلفه يصلون خلفه وجاء في الحديث الصحيح يصلون لكم اي الائمة فان اصابوا فلكم

192
01:05:24.000 --> 01:05:45.800
وان اخطأوا فلكم اي الصواب. وعليهم اي الخطأ نعم وهذا يعني مذهب الاشاعرة كما ذكروا يعني ما يقولون والعياذ بالله بان الله مستو على عرشه عال على خلقه سبحانه وتعالى. بل يقولون في كل مكان والعياذ بالله وهذا لا شك القول باطل

193
01:05:47.050 --> 01:06:03.000
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول ما صحة الحديث الذي روي في اهل البيت؟ وذكر لفظة الثقلين وما صحة لفظة عترتي الرسول عليه الصلاة والسلام اوصى بالقرآن واوصى باهل بيته

194
01:06:04.750 --> 01:06:29.150
الوصية بالقرآن بتلاوته والعمل به والوصية باهل بيته بحفظ اهل بيته باحترامهم واكرامهم لمن كان منهم على السنة فهذا ثابت في الصحيح. نعم احسن الله اليكم يقول هل تجوز الصلاة بمسجد بني من طريق مواطن اكثر ما له من البنوك الربوية

195
01:06:29.550 --> 01:06:53.150
اذا كان هذا المسجد مقام ومبني فهم يصلون فيه هل يتم على من يعني هذا الشخص اللي يتعامل بالربا هو الاثم عليه في هذا والاصل ان الانسان لا يبني المسجد الا باموال طيبة. هذا هو الاصل وبالذات طبعا هو الاصل ان الانسان لا يعني ينفق على نفسه ويبني بيته وملابسه وثيابه

196
01:06:53.150 --> 01:07:13.250
وكذا الا بالاموال الطيبة لكن بالذات بيوت الله جل وعلا. لكن هذا المسجد بني الاثم على على من يتعامل في ربا نعم احسن الله اليكم يقول هل يعتبر السجود على سبع من واجبات الصلاة؟ فمن نسيها وجب عليه سجود السهو؟ نعم الرسول عليه الصلاة والسلام

197
01:07:13.250 --> 01:07:29.900
امر ان يسجد على سبعة اعظم والحديث في الصحيحين الحديث في الصحيحين لكن ما يقال لمن مثلا وضع جبهته ونسي انفما يقال انه يسجد للسهو. هو يكون قد اخل بواجب

198
01:07:30.050 --> 01:07:43.750
لكن ما يقال يعني انه يسجد للسهو لكن لو لم يسجد على جبهته هذا ما سجد. هذا في هذه الحالة لم يسجد لكن لو مثلا واضع جميع اعضاء السبعة لكن مثلا

199
01:07:44.100 --> 01:07:59.450
انفه ما سجد عليه وان مع الجبهة وافع الانف او مثلا احد قدميه هذا يكون قصه وقد خلى بهذا الواجب لكن ما يقال انه يسجد للسهو لكن لو ترك السجود على الجبهة هذا ما سجد

200
01:07:59.500 --> 01:08:16.550
العبد من السجود نعم احسن الله اليكم يقول يوجد معنا في الدائرة رافظي فهل نبدأه في السلام ونغلظ عليه؟ ام نتجاهله ولا ينبغي لهم ان يدعونه يدعونه الى الاسلام ويبينون له

201
01:08:17.550 --> 01:08:31.750
ان ما هو عليه انه مخالف للكتاب والسنة وبحمد الله هناك كتب وهناك اشرطة فينبغي ان يعطى بعض هالكتب بعضها الاشرطة لعله يرجع عن معتقده. نعم. صلى الله وسلم. عليه الصلاة

202
01:08:31.750 --> 01:08:33.400
جزاكم الله خير. أمين