شرح كتاب الحج من المنتقى لابن الجارود لفضيلة شيخ المحدث عبد الله ابن عبد الرحمن السعد. والان مع الدرس الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن الجارود رحمه الله تعالى حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلم عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه انه قال ان ترى ابن عباس والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهما في غص المحرم رأسه وهما بالعرج. فارسلوني الى ابي ايوب رضي الله عنه فأتيته فوجدت يغتسل بين قرني بئر فسلمت فضم الثوب الى صدره فقلت ارسلني اليك ابن اخيك اسألك كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه هكذا فاقبل بيديه على رأسه مقبلا ومدبرا. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. حدثنا ابن اقرئي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن ايوب يعني ابن موسى عن نبيه انه قال اشتكى عمر ابن عبيد الله ابن معمر عينيه فلما اتى الروحاء اشتد به فارسل الى ابان ابن عثمان فارسل ابان ان عثمان رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يضمدهما بالصبر حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا بشر ابن عمر الزهراني انه قال حدثنا مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب عن ابن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حبيب ابن الشهيد عن ميمون ابن هران عن يزيد الاصم ابن اخت ميمونة بنت الحارث عم ميمونة رضي الله عنها انها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرفة ونحن حلالان. حدثنا ابن المقرئ وعبد عثمان ابن بشر قال حدثنا سفيان والحديث لابن المقرئ عن عمر عن ابي الشعثاء ان ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها وهو محرم. فاخبرت به الزهري قال اخبرني يزيد ابن اصم وهي خالته ان النبي صلى الله الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وهي حلال. حدثنا علي ابن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن ابن جريج انه قال اخبرني عطاء ان صفوان ابن يعلى ابن امية اخبره ان يعلى كان يقول لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ليتني ارى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ثوب قد ظلل به عليه معه فيه ناس من اصحابه منهم عمر رضي الله عنه اذ جاءه رجل عليه جبة متمضغ بطيب فقال فيا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة بعد ما تمظخ بطيب فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فاشار عمر رضي الله عنه بيده الى يعلى ابن امية تعال قال فجاء يعلى فادخل رأسه فاذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر وجه يغط ساعة ثم سري عنه. فقال اين السائل الذي سألني عن العمرة انفا؟ فالتمس الرجل فجيء به. فقال النبي صلى الله عليه عليه وسلم اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فانتزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عثمان ابن الهيثم قال حدثنا ابن جريج انه قال كان عطاء يأخذ بشأن صاحب الجبة قبل حجة الوداع والاخر فالاخر من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم احق. وكان من شأن صاحب الجبة ان عطاء اخبرني ان وانا ابن يعلى ابن امية اخبره ان يعلى رضي الله عنه كان يقول نحوه حدثنا محمد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عطاء ابن ابي رباح عن صفوان ابن يعلى عن ابيه رضي الله عنه وانه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فاتاه رجل عليه مقطعة يعني جبة وهو متمضخ بالخلوق فقال يا رسول الله اني احرمت بالعمرة وعلي هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت تصنع في حجك؟ قال كنت انزع هذه المقطعة واغسل وهذا الخلوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. نعم احسن بسم الله الرحمن الرحيم وبها استعين وعليها توكل وبه اعتصم واليه الجأ. احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا ابن المقرئ وقد تقدم لنا مراضا فقلت هو محمد ابن عبد الله ابن المقظع وهو ثقته في عام ستة وخمسين ومائتين قال حدثنا سفيان ايضا تقدم لنا سفيان هو ابن عيينة ابن ابي عمران الهلالي ابو محمد الكوفي ثم المكي. ثقة الامام. مكتوب في عام ثمانية وتسعين ومئة قال عن زيد بن اسلم وزيد بن اسلم هو القرشي العدوي مولاهم ابو عبد الله وابو اسامة له اولاد ثلاثة او من جملة اولاده ثلاثة مشهورين عبد الرحمن وزيد عفوا عبد الرحمن وعبدالله واسامة عبد الرحمن وعبد الله واسامة. نعم زيد ابن اسلم توفي عام ستة وثلاثين ومئة وقد خرج له الجماعة وهو من الطبقة الوسطى من التابعين او من صغارهم لكنه اكبر من الزهو من كان مثله نعم هو زيد ابن اسلم ثقة ثقة فقيه كان عالما بالتفسير خرج له الجماعة كما تقدم عن ابراهيم بن عبدالله بن حنين هو الهاشمي مولاهم المكي وهو ثقة بالاتفاق خرج له الجماعة توفي بعد المئة عن ابيه عبدالله بن حنين الهاشمي مولاهم وهو ثقة. توفي في بداية المئة الثانية قال ان ترى ابن عباس والمسور ابن مخرمة تجادلوا تناقشوا فيما بينهم المراء النقاش والجدال رضي الله عنهما وكلاهما من صغار الصحابة في غسل المحرم. فضل ابن عباس اكبر بقليل في غسل المحرم رأسه وهما بالعرج العوج مكان تتناقش بهذا المكان هل يجوز للمحرم ان يغسل رأسه او لا يجوز قال فارسلوني الى ابي ايوب وهو الانصاري رضي الله تعالى عنه قال فاتيته فوجدته يغتسل هو اراد ان يسأل عن حكم الاغتسال محرم فوجده يغتسل بين قرني بئر فسلمت قال فظم الثوب الى صدره فقلت ارسلني اليك ابن اخيك اسألك كيف رأيت ابن اخيك ابن عباس اسألك كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غسيل رأسه هذا يفيد والله اعلم ان ابن عباس رد اه علم من ابي ايوب او ان ابا ايوب قد حدث من قبل ان الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل وهو محرم فلذا ابن عباس ارسل عبدالله بن حنين يسأل ابو ايوب الانصاري كيف رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يغسل رأسه قال فاقبل بيديه على رأسه مقبلا ومدبغا. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه نعم هذا اسناد صحيح وقد خرجه الشيخان والامام مالك واصحاب السنن ابي داوود والنسائي وابن ماجه واحمد وغيرهم ممن خرج هذا الحديث نعم وفي هذا الحديث انه يشرع للمحرم وانه لا بأس له ان يغسل رأسه وهو محرم وان لو تساقط شعر من المحرم في اثناء اغتساله فلا بأس بذلك لان اكيد عندما يقبل بيديه ويدبر قد يسقط بعض الشعر والمحرم طبعا ممنوع من ان يقص شعره او يحلق شعره ولكن عندما يغتسل لا بأس لانه لم يكن قاصدا القطع لم يكن قاصدا قطع شعر رأسه نعم فهذا الحديث يفيد انه لا بأس للمحرم من يغتسل ولا بأس له كذلك ايضا ان يفرك رأسه حتى لو سقط شيئا من شعبه وقد جاء في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة وكانت محرمة عندما حاضت قال لها انقضي رأسك وامتشطي. فهذا يفيدنا لا بأس بانتشاط المحرم سواء كان رجلا او امرأة ولا يخفى انه عند الامتشاط يسقط بعض الشعر فهذا لا بأس به وليس هناك مانع من ذلك ويفيد هذا الحديث ايضا اي حديث عبد الله بن حنين عن ابي ايوب انه لا بأس للمحرم ان يغتسل وهناك من اهل العلم ممن منع محرم من الاغتسال اما اذا اجنب فهذا بالاتفاق انه يغتسل وكأنهم رأوا ذلك من باب الترفه وانه في اغتسال قد يسقط شيء من شعبه لكن هذا كله ليس بصحيح والرسول صلى الله عليه وسلم وقد اغتسل كما في حديث ابي ايوب هذا. ولذا جاء بان عمر ايضا كان يتجاوب مع ابن عباس في ايهما يبقى داخل الماء اكثر؟ وهذا فيه يعني السباحة والاغتسال وما شابه ذلك فهذا لا بأس به المحرم من يغتسل سواء كان جنبا او ليس بجنب طبعا في حال الجنابة هذا كما تقدم لابد منه وهذا بالاتفاق لكن الخلاف في غير الجنابة من قبيل وهو التنظف فهذا لا بأس به نعم قال حدثنا ابن المقوئ تقدم قال حدثنا سفيان تقدم قال عن عمرو عمرو هو ابن ابن دينار عمرو هو ابن دينار الجمحي لا هم ابو محمد المكي الاسلم ووثيقة ثبت توفي عام ستة وعشرين ومئة خرج له الجماعة وقد مر من قبل قال عن عطاء هو ابن ابي رباح القرشي مولاهم المكي مفتي الحرم في زمانه توفي عام اربعة عشر ومئة وقد خرج له الجماعة وهو ثقة الامام مشهور بالعلم والفقه والفضل وقد قال بعض اهل العلم انه كان اعلم التابعين في المناسك ومن المعلوم ان علماء اهل مكة يقدمون على غيرهم بالعلم بالمناسك وذلك لانهم اهل الحوم وآآ اه الاسئلة تكثر عليهم ويتباحثون فيما يتعلق بالحج فلذلك علمهم بفقه الحج اكثر كما ان اهل الشام قد يتميزون بالعلم باحكام الجهاد وذلك ان الشام ثغر كانت كما هو معلوم فلذا كان من اراد ان يرابط يرابط يذهب الى الشام ويرابط هناك. فكانوا يعتنون باحكام الجهاد وما يتعلق به. كما ان اه اهل مكة يعتنون باحكام المناسك قال وطاووس طاووس وابن كيسان اليماني نعم وطاووس من الطبقة الوسطى من التابعين توفي عام ستة ومئة وقد وقد حج نحو اربعين حجة وهو ثقة فقيه جليل من العلماء ومن تلاميذ ابن عباس قال كلاهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم نعم هذا الحديث اسناده صحيح وجعله كلهم ثقاة وقد خرجه الشيخان واصحاب السنن وهذا الحديث كذلك يفيد انه لا بأس بالحجامة للمحرم والمحكوم قد يحتاج الى ان يحتجم فما احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وقد اختلف اهل العلم اذا كانت الحجامة بواس واحتاج المحرم الى قطع شيء من شعره هل عليه فدية او ليس عليه فدية لان الرسول هنا عليه الصلاة والسلام لم يذكر انه افتدى وسوف يأتينا في حديث كعب بن عجرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام امره بالفدية فعدم النقل لا يفيد العدم كما هو معلوم اما ان يقال بان عدم النقل لا يفيد العدم هو ان الفدية ثابتة في حديث كعب ابن عجرة لان الرسول عليه الصلاة والسلام امره بان يحلق رأسه وان يفتدي واما ان يكون واما ان يفوق ما بين ان الانسان اذا اخذ بعض شعره ليس مثل ان يحلق جميع رأسه فمن المعلوم الحجامة يعني ياخذ الحاجم يعني بعض الشعر بخلاف كله كما في حديث كعب بن عجرة نعم ولا شك ان الانسان له الاحوط ان يفتدي هذا الاحوط وانه لا يحتجم ببأس الا اذا احتاج الى ذلك نعم لأن وقت الإحرام انما هو ايام معدودة قال حدثنا ابن المقوئ تقدمت قال حدثنا سفيان تقدم عن ايوب يعني ابن موسى وايوب ابن موسى هو ابن عمرو بن سعيد الاموي المكي وهو ثقة قال عن نبيه ونبيه ليس هناك من اسمه نبيه سوى الذي معنى وهو نبيه بن وهب ليس في الكتب الستة من اسمه نبيه سوى هذا في نبيه اخر لكن خطأ صواب انه بنى الجهني صحابي فليس هناك من من الرواة في الكتب الستة من اسمه نبي سوى هذا نبيه بن وهب بن عثمان وهو ثقة لبيه بن وهب بن عثمان المكي ثقة نعم وتوفي في عام ست وعشرين ومئة وقد روى عنه نافع كما سوف يأتي وقد توفي قبله نافع مولى بن عمر روى عنه وقد توفي قبله ووثيقة ليس بالمكسب قال اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فلما اتوا اوحاء مكان اشتد به اي اشتدت به الشكوى فارسل الى ابان بن عثمان وعبان بن عثمان بن عفان وابان ثقة وبال ابن عثمان ابن عفان القرش الاموي رضي الله عنه وعن ابيه ثقة ثقة فقيه وفي عام خمسة ومئة نعم قال فارسل ابان ان عثمان رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يضمدهما بالصبو نعم هذا الحديث اسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات نعم وقد خرج الامام مسلم وابو داوود والنسائي والترمذي وغيرهم نعم وقد اختلف اهل العلم في حكم استعمال المحرم الكحل فاهل العلم اختلفوا في هذه المسألة وقد قالوا في هذه المسألة عدة اقوال او جاء عنهم في هذه المسألة عدة اقوال فبعضهم قال انه لا بأس ان يكتحل الا بالاسمد فانه لا يجوز له وقد يدل عليه الحديث الذي معنا نعم وبعض اهل العلم قال اذا اشتكى فلا بأس ان يكتحل بالاثمد لان الاثم كما هو معلوم يعني ايضا بالاضافة الى انه زينة هو نوع من العلاج نعم فقال بعض اهل العلم انه اذا اشتكى فلا بأس ان يكتحل بالاثمد نعم وبعض اهل العلم اجاز قال انه لا بأس ان يكتحل بالاثمد عندنا في المسألة ثلاثة اقوال القول هناك قول بالمنع وهناك قول بالاجازة مطلقة يجوز وهناك قول فيه تفصيل انه اذا احتاج فلا بأس واذا لم يحتج فلا يكتحل بالاسمد نعم ومن راى عدم الاكتحال بالاثم يحتج بالحديث الذي معنا لانه قال يظمدهما بالصبغ وايضا احتجوا بان في حديث جابر الطويل وهو ليس من حديث جابر وانما من حديث جعفر بن محمد عن ابيه ينقل عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه يعني في قطعة من الحديث هو الحديث جاء به لكن في قطعة ليست من حديث جابر ان علي رضي الله عنه كان يحدث عندما كان بالعراق فذكر حجة الوداع وانه عندما اتى من اليمن كانت فاطمة مع ابيها مع ابيها والرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عن فاطمة حاجة فعندما جاء علي وكان قاضينا وجد ان فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثوبا صبيغا واكتحلت. فسألها قالت ان ابي امرني بذلك لانها هدت العمرة وتحللت تنتظر الحج الاحرام بالحج فقالوا لولا انها كانت ممنوعة من ذلك لما سألها عن ذلك فقال علي رضي الله عنه لبس ثوبا صبيغا واكتحلت. قالوا لولا انها ممنوعة والا كان ممنوعا من الاسمد الكحل والا كم ما سأل عن ذلك وفي الحقيقة ان هذا الحديث عن الدلالة فيه ليست يعني بالواضحة تماما محتمل نعم وقد جاء عن بعض التابعين المنع من ذلك كما جاء مجاهد وغيره بالمنع من ذلك وهذا ما يفيده ايضا اثر ابان ابن عثمان او هذا قول ابان بن عثمان نعم والذي يبدو والله اعلم انه لا يكتحل بالاثمد خروجا ايضا من هذا الخلاف الذي حصل وقد يؤخذ من الحديث الذي معنا وحديث ايضا قصة علي ايضا يؤخذ المنع من ذلك نعم وقد ذكره ابن قدامة رحمه الله عندما رجح عدم الاكتحال او ان المشهور عندهم عدم الاكتحال قال لكن لو اكتحل بالاثمد ليس عليه شيء ليس عليه شيء ليس عليه فدية عفوا ليس عليه فدية من جهة الفدية ليس عليه فدية لو فعل ذلك نعم مع انه يعني يذهب او المشروع عندهم المنع طبعا وجه عدم الاقتحام بالاسمد لانه زينة لانه من جملة الزينة والترفه والمحرم في حالة الاحرام ممنوع من بعظ انواع الزينة والترفه ولد بالذات الرجل طبعا يحرم في ازار وبداء ويترك ثيابه العادية؟ نعم فلذا يعني بعض اهل العلم قالوا ان هذا الكحل من باب الزينة والترفه فيكون ممنوعا من ذلك وبعض اهل العلم كما ذكرت اجاز ذلك قال انه لا بأس بذلك وكون زينة ان المرأة يعني القول الصحيح لا بأس ان تلبس ما شاءت من الثياب الجميلة بشرط الا تكون يعني ثياب فيها طيب وكذلك ايضا طبعا كما تقدم لنا لا تنتقب ولا تلبس القفازين وقد اختلفوا في الحلي هل تلبس حلي ولا لا؟ بعضهم منعه وبعضهم اجاز والاقرب انه يجوز اذا نجى عن عائشة وغيرها من الصحابة انه لا بأس المرأة تلبس الحلي كما جاء عن ابن عمر وليس هناك مانعا من ذلك. وجه الشاهد من هذا ان الحلي زينة اه يجوز المحو ما ان تتحلى نعم والخلاصة والله اعلم انه لا يكتحل بالاسمد لما تقدم في حديث عثمان الذي معنا وفي قصة علي مع فاطمة رضي الله عن الجميع نعم ثم قال المصنف حدثنا اسحاق بن منصور وهو ابن بهضام الكوسج وهو ثقة ثبت فقيه توفي عام واحد وخمسين ومئتين اسحاق بن منصور له مسائل مشهورة. سأل عنها الامام احمد واسحاق باباهوية. والمسائل هذه مطبوعة فهو من الثقات الاثبات الفقهاء العلماء قال اخبرنا بشر ابن عمر وهو ابن الحكم الزهراني البصري وهو ثقة توفي عام سبعة ومئتين او تسعة ومئتين قال حدثنا مالك مالك هو ابن انس ابن ابي عامر الاصبحي الامام المشهور توفي عام تسعة وسبعين ومئة عن نافع مولى بن عمر تقدم لنا ايضا توفي عام سبعة عشر ومئة. وهو ثقة ثبت جليل عن نبيه ابن وهب تقدم لنا في الحديث السابق عن ابان ابن عثمان ايضا تقدم عن عثمان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب نعم هذا الاسناد اسناد صحيح وقد خرج الامام مسلم قد خرج هذا الحديث ورواه الامام مالك وغيره نعم هذا الحديث يفيد انه لا يجوز للمحرم ان ينكح اي يتزوج بنفسه ولا يجوز له ان ينكح ان يزوج غيره لا يزوج ابنته نعم لأنه هو الولي او عندما يوكل من قبل ابنه للزواج لا يتوكل في حالة احرامه نعم ولا ايضا يخطب حتى في حال حتى الخطبة خطبة النساء في حال الاحوال ممنوع منها المحرم فهو ممنوع من هذه الاشياء الثلاثة. ووجه ذلك كما تقدم والله اعلم ان هذا من باب عن التوجه والمحرم ممنوع من التوفه كما انه ممنوع من ان يأتي اهله في حال الاحوام وعندما يتزوج في حال الاحوال قد يؤدي به هذا الى ان يأتي اهله فلذا والله اعلم منع المحرم من ذلك حتى ينتهي من الاحرام وكما هو معلوم الاحرام ايام معدودة نعم قد اختلف اهل العلم في هل يجوز للمحرم ان يرتجع زوجته ان يرجع زوجته اذا كان قد طلقها فذهب الاكثر الى انه يجوز له لانه قالوا ليس بنكاح وانما هو امساك فامسكوهن انما هو امساك وليس بنكاح وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز له ايضا ان يبدع زوجته. جاء عن الامام احمد قولين في هذه المسألة وقوله اكثر اهل العلم انه يجوز له والذي ينبغي للانسان الا يفعل ذلك في حال الاحرام لان الارجاع يشبه النكاح ليس هو نكاح تماما لكنه يشبه النكاح فعلى المحرم ان يترك ذلك في حال الاحرام نعم واذا حصل المحرم انه عقد وتزوج فان هذا العقد لا يصح لماذا؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقد روى مالك الموطأ ان عمر رضي الله عنه فوق بين رجل وامرأة كان قد تزوج او او هذا الرجل تزوج في حالة الاحرام ففرق بينهما عمر رضي الله تعالى عنه. فالنكاح يقع فاسدا لا يصح فلابد من تجديد هذا العقد لو حصل في حال الاحرام لابد من تجديده في حال الحل والا فانه لا يصح نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى هو الذهني تقدم وهو ثقة ثبت من الحفاظ قال حدثنا حجاج حجاج هو ابن المنهال الانماط البصري وهو ثقة فاضل توفي عام سبعة عشر ومائتين قال ابو حفص الفلاس ما رأيت مثل في فضله ودينه او نحو ذلك وكان رحمه الله يشتغل ويعمل بالسمسرة دلال فيقولون جاء اليه رجل خراساني كان من اصحاب الحديث وكان هذا الرجل الخرساني كان موسم عنده يعني من اهل المال والغنى فجاء الى حجاج وطلب من عنده انه يشتري لها وكذا فاشتغل له ثلاثين من الثياب او الانماط فاعطى على كل واحد دينار واعطاه ثلاثين دينار فقال خذ دنانيرك فانها اهون عندنا من التراب فكان هو رحمه الله يأخذ على كل دينار حبة فاعطاه دينار جزء من الدينار دينار وزيادة ورفض ان يأخذ ثلاثين دينارا فكان من اهل من اهل الثقة والفضل رحمه الله تعالى قال حدثنا حماد حماد هذا هو ابن سلمة. حماد بن سلمة بن دينار البصمي وحماد بن سلمة من الائمة والظاهر تقدم لنا من قبل توفي عام سبعة وستين ومئة نعم وقد احتج به مسلم واصحاب السنن واما البخاري فانما يعني وهو له حديث واحد وقيل علق عنه نعم حديث واحد او حديثين ولعل حديث الشك من المتكلم حديث واحد والاقرب انه موصول ليس بمعلق نعم وقد عاب ابن حبان على البخاري انه لم يحتج بحماد بن سلمة فحماد بن سلمة لا شك انه امام والسبب طبعا في عدم هذا ما يعاد به البخاري لكن السبب في عدم احتجاج البخاري بحماد ابن سلمة ان حماد في بعض حديثه عن بعض شيوخه فيه بعض الكلام والشيوخ الذين رووا عنهم حمادهم على ثلاثة اقسام قسم حماد مقدم فيهم وقسم حماد قد تكلم في روايته عنهم وقسم لم يقدم حماد فيهم ولم يتكلم بالخصوص في روايته عنهم نعم ومن جملة المقدم فيهم حماد بن سلمة ثابت البناني حتى قيل انه يعني بالاجماع انه اثبت الناس في ثابت ومنهم ايضا الحميد الطويل نعم نعم وتكلم في رواية حماد عن قتادة تكلم فيها نعم وعن غيرهم ايضا محمد تقول لهم يعني في وايد عن ابي الزبير ليست يعني بالقوية تماما نعم وقد تكلمت انا قديما وسابقا ذكرت التفصيل في حديث حماد بن سلمة رحمه الله تعالى نعم قال عن حبيب ابن الشهيد حبيب ابن الشهيد هو البصري وهو ثقة ثبت من صغار التابعين خرج له الجماعة قال عن ميمون ابن مهران وهو الجزمي اصله من الكوفة وتولى لعمر ابن عبد العزيز وهو ثقة نعم قال عن يزيد ابن الاصم ويزيد من الاصم هو البكائي ابو عوف وهو كوفي نزل او وقه ويزيد من الاصم قال طبعا هو ابن اخت ميمونة ميمونة بنت الحارث الهلالية خالته فهو مع ابن عباس ابني خاله نعم قال عن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ميمونة قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وكان قرب مكة ونحن حلالان نعم هذا الحديث اجعله كلهم ثقات كما تقدم لكن وقع فيه اختلاف فهناك من ارسله كما سوف يأتي بالاسانيد التي او بالاسناد الذي سوف يأتي بعد هذا فنذكر الاسناد الذي بعده قال حدثنا ابن المكع تقدم هو محمد بن عبد الله بن يزيد بن المكوى المكي وعبد الرحمن ابن بشر وعبدالرحمن ثقة عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال والحديث لابن المكوئ عن عمرو عمرو هو ابن دينار عمرو الشيخ سفيان عن ابي الشعثاء طبعا في بعض النسخ عن عمرو ابي الشعثة لا خطأ الصواب عمو عن ابي الشعثع وابو الشعثان تقدم لنا وعمه ابن دينار ايضا تقدم فابو الشعثة هو جابه ابن زيد الازدي البصري ووثيقة الفقيه عالم توفي عام ثلاث وتسعين وقيل عام ثلاث ومئة خرج له الجماعة ان ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها وهو محرم فاخبرت به الزهبي نعم قال اخبرني يزيد ابن الاصم هذا اللي يقول فاخبرت به الزهري عن مبن دينار قال فاخبروني يزيد ابن اصم وهي خالته ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال وهي حلال طبن الزهو عن يزيد من الاصم هذا موسم هذا مغسل ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال فهذا موصل نعم طبعا بالنسبة لحديث يزيد بن العصم جاء عنه من طريقين موصولا طريق ميمون ابن مهوان الذي معنا عن يزيد من الاصم وجاء عنه كذلك ايضا من طريق اخر ايضا جاء عنه بانه موصول جا من طريق ابي فساوة راشد ابن كيسان كلاهما عن يزيد من الاصم عن ميمونة نعم ورواه الزهري مرسلا فبعض اهل العلم رجح المرسل مات لا تغمدي تجمدي رجح المغسل نعم واما بالنسبة للامام مسلم فقد رجح الموصول لانه خرج هذا الحديث في كتابه الصحيح والوصل لا شك انه قوي لانه جاء من طريقين الوصل لا شك انه قوي وقد جاء من طريقين والاقرب انه حتى في وايت الزوق انه يزيد من الاسم من اين اخذ هذا؟ اخذه من خالته هذا الذي يغلب على الظن فالاقرب والله اعلم هو الوصل وحتى رواية الزهي عن يزيد هي ايضا تعتبر يعني يحتج بها وذلك لان كما تقدم يزيد يحكي عن خالته ليست امرأة اجنبية عنه فانما هو يحكي عن خالته نعم وقد جاء في حديث ابي رافع ايضا انه كان هو السفير بينهما اي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة وان الروافع يحكي ان الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال وهي كذلك او نحو هذا لكن حديث ابي رافع يعني تكلم فيه لانه من رواية حماد بن زيد عن مطر مطر الوراق مطر فيه بعض الكلام نعم فتكلم في روايته بضعفه عل بالابسال ايضا حديث ابي ضعف وعل بالارسال والمطر الذي وصله ليس بالقوي تماما له بعض الاوهام نعم هذا يعارض حديث ابن عباس حديث ابن عباس الذي قرأناه قبل قليل لا شك انه صحيح الى ابن عباس وقد خرجه البخاري نعم وجاء ايضا من غير وجه جاء من غير وجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم فضواه عكرمة ومجاهد وسعيد ابن جبير وغيرهم فهو لا شك انه صحيح وثابت عن ابن عباس. ابن عباس يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام زوج ميمونة وهو محرم نعم وميمونة كما في رواية سيدنا تقول زوجني الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن حلالان. نعم فماذا يقال في مثل هذه الحالة بعض اهل العلم قالوا ان ابن ابن عباس وهم انه اخطأ في ذلك او يقال ان هذا منسوخ ان هذا كان قبل ثم نسخ. وبعضهم ذهب الى الترجيح قالوا ان ميمونة اخبرت عن نفسها فهي اعلم من ابن عباس بنفسها وابو رافع ادرى من ابن عباس في هذه القضية لانه هو كان السفير بينهما وبعضهم قال انا اذا جينا للتوجيه ان حديث ميمونة قد اعل بالاوسان وحديث ابي رافع ايضا كذلك نعم بخلاف حديث ابن عباس قالوا ويشهد لحديث ابن عباس حديث عائشة وحديث ابي هريرة انهم اخبروا بمثل ما اخبر به ابن عباس. لكن حديث ابي هريرة وحديث عائشة كلاهما لا يثبت. القول الصحيح انه انهما لا يثبتان. فحديث ابي هريرة فيه كامل وهو ضعيف لا يحتج به مو حديث عائشة ايضا معل بالاوساع الغويب نعم والاقرب والله اعلم ان ابن عباس اخطأ لان حديث ميمونة حديث قوي الوصل فيه قوي هذا الامر الاول ثم هو اه يتأيد بحديث ابان ابن عثمان عن ابيه الذي تقدم لنا قبل قليل لا ينكح المحرم ولا ينكح نعم وبعض اهل العلم قالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ممكن ان يقال انه مستثنى مخصوص هذا خاص به. لكن ايضا هذا فيه نظر ولا من ابناء عباس قد اخطأ وقد جاء عن ابن عباس بانه قد وهم فانه قد وهم. قيل ان ابن عباس يقصد ان هو سل تزوجه محرم اي في منطقة الحرم بعد ان تحلل نعم والخلاصة ان العقب الله اعلم ان ابن عباس قد اخطأ هو انه لا يجوز للمحرم ان يتزوج بل ولا يخطب في حال الاحرام حتى ينتهي من الاحرام نعم قال حدثنا علي ابن خشوم تقدم لنا في عام سبعة وخمسين ومئتين وهو ثقة من شيخ مسلم قال اخبرنا عيسى ابن يونس وهو ابن ابي اسحاق السبيعي وهو ثقة ثبت نعم فوجد له الجماعة عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج الاموي مولاهم المكي وهو ثقة جليل عالم فقيه ثبت هو حديث ابن جويج فيه بعض التفصيل ذكرته في غير هالموضوع قال اخبرني عطاء اطابنا برباح تقدم ان صفوان بن يعلى بن امية صفوان بن يعلو بن امية التميمي حليف قريش وهو ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين من الطبقة الوسطى من التابعين بعضهم قال له رؤية لكن لم يثبت هذا اخبره ان يعلى كان يقول لعمر هذا مرسل ما قال ان يعلى انه قال لعمر لا قال ان يعلى كان يقول لعمر فهذا مرسل لان هو لم يدرك صفوان ذلك تم تقدمنا من التابعين ليتني ارى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه حين ينزل عليه او ينزل عليه اي الوحي قال فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة مكان وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوم قد ظلل به عليه معه فيه ناس من اصحابه منهم عمر اذ جاءه رجل عليه جبة متزمخ في طيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة؟ بعدما تضمخ بطيب فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم فكتب جاءه الوحي نزل عليه الوحي في هذه الحالة فشار عمر بيده لا يعلم ابن امية تعال انت مو تسأل تقول ودي اشوف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ينزل عليه الوحي؟ قال لا. نعم. فجاء يعلى فادخل رأسه فاذا النبي صلى الله عليه وسلم محمون الوجه يغط ساعة نعم طبعا هذه الصفة التي معنا هي احد صفات الوحي اللي كانت تأتي للرسول عليه الصلاة والسلام احيانا يأتي الوحي على صورة رجل يكلمه مباشرة واحيانا ينزل جبريل بصورته واحيانا يلقى في روعه عليه الصلاة والسلام فصفات الوحي متعددة منها هذه الصفة قال يغط ساعة ثم سبي عنه انتهى نزول الوحي. فقال اين السائل؟ الذي سألني عن العمرة انفا فالطمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجب فانتزعها ثم اصنع في عمتك ما تصنع في حجك طبعا هذي رواية موصلة لكن سوف تأتينا رواية موصولة والحديقة من في الصحيحين موصولا قال حدثنا محمد ابن يحيى هو الذهري قال حدثنا عثمان ابن الهيثم وهو ابن الجهم بن عيسى عثمان ابن الهيثم هذا ثقة ولكنه تغير فعندما تغير حفظه صار يلقن ولدة كل في من هذه الناحية والخلاصة ان انه لا بأس به هو حديثه القديم اصح من حديث متأخر ان حديث الاصل لا بأس به حتى يتبين انه اخطأ. هو حديث القديم اقوى من المتأخر قال حدثنا ابن جريج قال وكان عطاء يأخذ بشأن صاحب الجبة. قبل حجة الوداع والاخر فالاخر من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم احق. نعم آآ هذه القصة في في السنة الثامنة في عمرة الجعظانة لان كما تقدم في الجوعان في السنة الثامنة واما حجة الوداع فهي في السنة العاشرة قال ان عطاء اخبرني ان صفوان بن يعلى بن امية اخبره ان يعلى رضي الله عنه كان يقول نحوه نعم هذه موصولة هذه موصولة لان اسندها ان يعلم وسوف تأتينا قواي الاخوة بعد اوضح قال حديث محمد هو الزهلي قال حدثنا الحميدي هو عبد الله بن الزبير الحميدي القرشي المكي ثقة الايمان توفي عام تسعة عشر ومائتين وهم من شيوخ البخاري اول حديث في البخاري قال حدثنا الحميدة عن سفيان هذه الاعمال بالنيات قال حدثنا سفيان ابن عيينة لان الحميدي لا يروي عن الثوب قال حدثنا عمو بن دينار طبعا عن عطاء بن ابي رباح تقدم عن صفوان ابن يعلى عن ابيه يعلى بن امية كما قلنا من الصحابة يعلى ابن امية من الصحابة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعران فاتاه رجل عليه مقطعة يعني تبة وهو متظمق بالخلوق فقال يا رسول الله اني احرمت بالعمرة وعلي هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت تصنع في حجك؟ قال كنت انزع هذه المقطعة واغسل هذا الخلوق يعني كان يحرم بازار وبداء ويغسل هذا الخلوق وسوف يأتي ان شاء الله التنبيه على هذه القضية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك هذا الحديث او هذا الاسناد اسناد صحيح وهو تقدم من حديث اعلى في الصحيحين. نعم وهذي رواية موصولة نعم في هذا الحديث ان الانسان لا يجوز له ان يحرم بالملابس العادية بل عليه ان يحرم بازار وبداء وقد تقدم لنا هذا فيما سبق نعم وقال بعض اهل العلم لماذا هذا الرجل اعظم بجبة ولم يحرم بازار وبداء مع النواسون عليه الصلاة والسلام قد سأله ماذا كنت تفعل في الحج؟ قال كنت يعني انزع هذه الجبة ما حكم بها فقال بعض اهل العلم بناء على ذلك انهم كانوا يتساهلون في العمرة يظنون ان العمرة ليست مثل الحج في عدم الاحضان بالثياب العادية يعني كانوا يتساهلون كأن المسألة يعني في العمر الامر واسع بخلاف الحج فبين عليه الصلاة والسلام ان العمرة والحج سواء في ذلك نعم واما ما يتعلق بالخلوق فقيل ان هذا يدل على انه لا يجوز للانسان ان يستديم الطيب. لان هنا الرسول عليه الصلاة والسلام امره ان يغسل هالطيب عنه وهذا يدل على ان الطيب كان في جسده لانه لو كان في ثيابه يكفي انها خلع الثياب ومن المعلوم ان لا يجوز للانسان ان يحرم بثياب فيها طيب لكن لو تطيب في جسده ثم احرم لا بأس هذا السنة كما تقدم وبعض اهل العلم قال هذا فيه دليل على انه لا يجوز الانسان ان يستديم الطيب اي المحرم وبعض اهل العلم قال ان الجواب عن ذلك اما ان يكون هذا الحديث منسور لان هذا في الجعرانة ما تقدم في حديث عائشة ان طيبة الرسول عليه الصلاة والسلام وبقي وبيس المسك في مفوق رأسه بعد الاحرام ان هذا في في الوجع فهو المتأخر ولذا تقدم في كلام ابن جبيد في التنبيه على هذه القضية نعم يقعد بن جويد ان هذا منسوخ يقول هذا قبل حجة الوداع والاخر فالاخر من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم احق الاخير هو الاحق فالجواب عنه اما ان يكون هذا منسوخ اي غسل هالطيب واما ان يكون هذا الخلوق طبعا هذا خلوق لان جاء في روايات اخصر الخلوق والخلوق طيب فيه زعفران والرجل منهي ان يتزعفظ كما في حديث انس في الصحيحين نهى ان يتزاع فهو رجل فالخلوق طيب فيه زعفران فهو منهي عنه فيجاب عنه باحد هذين الجوابين او بهذين الجوابين فالخلاصة ان استدامة الطب لا بأس به كما دل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين وقد تقدم لنا لكن بدون خلوق بدون الخلوق الذي فيه زعفران طيب فيه زعفران نعم فاستدام للطيب لا بأس به وانما ممنوع المحرم ان يتطيب في حال الاحرام اذا احرم واما قبل الاحضان بطيب جسمه وجسده جسمه وجسده بدون ثيابه ثياب الاحوال فلا بأس بذلك ما تقدم لنا نعم ولعل نقف عند هنا نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم يقول السائل سأذهب يوم التروية لمكة فهل يجب علي الإحرام قبل الميقات؟ وهل تمتعي صحيح؟ وسمعت ان هذا قول ابن عباس وخالفه عمر رضي الله عنه وابنه وما صحة هذه الاثار عنهم اعد هذا جزاك الله خير ساذهب يوم التروية لمكة فهل يجب علي الاحرام قبل الميقات وهل تمتعي في هذه الحالة صحيح وسمعت ان هذا قول ابن عباس وخالفه عمر وابنه رضي الله عنهما فما صحة هذه الاثار عنهم نعم بالنسبة احضام هذا الشخص الاحرام يكون عند الميقات وياش هادوك الاحرام قبل الميقات. الاحرام يكون عند الميقات. السنة في الاحرام عند الميقات. وقد اختلف اهل العلم. هل يجوز للانسان ان يحرم قبل الميقات او لا والاقرب انه لا يشفع له الاحرام قبل الميقات وانما يحرم عند الميقات. او اذا اقترب منه كما اذا كان في حالة الطائرة نعم هذا بالنسبة للاحرام احسن الله اليكم يوضح يا شيخ يقول اقصد في اشهر الحج يعني العمرة في اشهر الحج. هو لا بأس بالعمرة في اشهر الحج وحتى لو كان في اليوم الثامن او التاسع يعني القول الصحيح حتى في اليوم التاسع اذا طاف الانسان وسعى في اليوم التاسع مثلا ضحى طافه وسعى وقصر وتحلل ثم بعد ذلك لبى بالحج وذهب الى عرفة. فلا بأس بذلك. لا بأس يكون قد تمتع فمن تمتع بالعمرة الى الحج يكون قد تمتع. فالصحيح لا بأس بذلك. هم. احسن الله اليكم. يقول ما القول الصحيح؟ في شرط الطهارة لصحة الطواف بالبيت هذا فيه خلاف والاقرب والله اعلم وهو قول الاكثر انه تشترط الطهاوة لانه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لا تطوف بالبيت حتى تطهري. وفي رواية حتى تتطهري اي تغتسل فالأرجح وهو قول اكثر اهل العلم ان الطهارة شرط لصحة الطواف ووصل عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيح انه توضأ ثم طاف. مم احسن الله اليكم يقول هل ابن حبان يوثق المجاهيل هكذا اطلاقا مع انه يذكر بعض الرجال في كتابه المجروحين بالجهالة نريد التفصيل في هذه المسألة بارك الله فيكم. ابن حبان رحمه الله طبعا خمسة شروط للشخص الذي يذكره في كتاب الثقافة او حتى يوثق او واوي او حتى يوثق نعم ذكرها في مقدمة كتابه الصحيح فهو ليس هكذا فهو ليس هكذا ولكنه يتوسع يعني هذه الشروط التي ذكرها لا تكفي بعضها لا يكفي فهو يتوسع حتى انه يقول لا اعرفه ولا اعرف ابن من هو هو ومع ذلك في كتابه السيقات لان عنده بالذات الثقة الذي لم يجرح بما ان الراوي لم يجرح ولم يأتي بما بما يستنكر فعنده انه يعني ثقة لا بأس به. نعم. احسن الله اليكم يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو كان بعدي نبي لكان عمر هذا الحديث رواه الترمذي والحديث فيه ضعف هذا فيه ضعف نعم احسن الله اليكم. يقول ما صحة حديث ان الجمعة واجبة الا على اربعة هذا يعني الحديث هجاعا احد صغار الصحابة فهو يعني لا بأس به لا بأس به بالنسبة للمرأة والخادم والمريض والصغير فنعم لا لا تجب عليهم. نعم. احسن الله اليكم. يقول ما صحة هذا الحديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذا الصواب انه موسم. الصواب انه مغسل. الزهري عن علي بن الحسين مرسل هذا الصواب نعم احسن الله اليكم يقول فضيلة الشيخ هناك من يقول ان مسلما رحمه الله يقدم الاسانيد الاقوى فالاقوى واذا ذكر المتون قدم المعلول ثم الصحيح. مثل حديث علي في قيام الليل ونقل هذه القاعدة عن المعلم رحمه الله في التنكير الذي يستقرأ كتاب مسلم لا يرى ان هذا منهج يسير عليه مسلم بل احيانا يعني يبدأ بالاسانيد الصحيحة المشهورة واحيانا قد يبدأ باسانيد ثم يذكر بعدها ما هو اصح منها والاصل بالامام مسلم انه لا يذكر المعلول الا اذا بين هو يعني احيانا مثل ما ذكر حديث الاسراء بن طريق شريف من عبد الله بن ابي نبض فساق الاسناد ولكن لم يسق المتن قال ان قدم واخر وزاد ونقص او نحو هذا فلم يسق المتن فالاصل الامام مسلم ما يذكر الا ما صح عنده. هذا الاصل الا اذا استثنى مثل ما ذكر قال ان ما ذكرنا ان ان حماد بن زيد اخطأ في حرف فهو نعم اذا نص على هذا نعم واذا ما نص الاصل انه مقبول وقد تكلمت على هذه المسألة وقسمت ما يتعلق بالامام مسلم في صحيحه اربعة اقسام ولعله الاستاذ خالد الدبيخي طلع هذا الكلام نعم احسن الله اليكم سالفة بريطانيا يقول شيخنا الفاضل احسن الله اليكم سمعت مناظرة علمية حول منزلة بالعمل من الايمان وفيها سمعت احد المناظرين يقول يمكن ان يوجد واحد من المسلمين تاركا لاعمال الجوارح الواجبة المفروضة ويتعبد الله مستحبات من الاعمال كاتيان الزوجة واماطة واماطة الاذى عن الطريق ويحتج لهذا القول بانه لا توجد استحالة شرعية ولا استحالة عقلية تمنع من وجود مثل هذه الصورة. هل ترون امكانية وجودها؟ وما حكم صاحبها في معتقد اهل السنة والحديث طبعا هذا غلط العمل ركن في الايمان كما نقل ذلك الامام الشافعي نقل اتفاق الصحابة ومن اتى من بعدهم انه ذكروا او كأن الايمان هالثلاثة الاعتقاد والقول والعمل وانه لا يجزئ بعضها عن البعض الاخر فالعمل ركن ولذا نقل اتفاق الصحابة على كفر تارك الصلاة ولا نعلم بين الصحابة خلافا في كفر تارك الصلاة فالعمل لا شك انه ركن ولا يعقل ان انسان صادق الايمان لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولايتكم ولاة الكفار ولا كذا ولا كذا بس يتعبد بفظائل الاعمال هذا يعني غير معقول هذا غير معقول العمل لا شك انه ركن وكما تقدم ان الامام الشافعي قد نقل الاجماع في ذلك والادلة في الحقيقة كثيرة وقد يعني الفت عدة وسائل في هذه القضية وهذه المسألة وصدرت فتاوى من اللجنة الدائمة صدرت فتاوى من اللجنة الدائمة نعم انسان جاهل يعني كما جاء في حديث حذيفة يدرس الاسلام كما يدرس وشوي الثوب حتى ما يدرى ما صلاة ولا صدقة ولا صيام يقولون ادركنا ابائنا على هذه الكلمة لا اله الا الله. قال صلة بن زفه لحذيفة ما تنفعه. اذا كان هم ما يدرون لا صلاة ولا صيام ولا صدقة اعرض عنه حذيفة ثلاث مرات في المرة الثالثة قال بل تنفعهم بل تنفعهم هؤلاء تخال ما يدرون يدرس الاسلام كما يدرس وشوي الثوب حتى ما يدرى ما صلاة ما صدقة ما صيام لان الاحكام لا لا تجب الا بالبلاغ لانذركم به ومن بلغ بلغته الرسالة. ولذا قال ربنا عز وجل يقول لهم يقول للكفار في يوم القيامة الم يأتكم نزيل الملائكة تقول للكفار اذا يدخلون جهنم؟ الم يأتكم نذير؟ قالوا بلى ما من ام الا وقد خلا فيها نذير العبادات انما تجب في البلاغ ولذا الانسان عندما لا يدري عن عبادة واجبة فهذا لا يؤاخذ في عدم قيامه بهذه العبادة بسبب جهله فاذا كان الانسان جاهل فهذا نعم. اذا كان انسان جاهل فهذا نعم او انسان اسلم ثم مات واسلم بعد اسلامه فهذا نعم واما انشاء متمكن من العمل وهو بين المسلمين ولا يعمل فهذا هذا غير صحيح لان لا يكون الانسان صدق الا بالعمل التصديق تصديق الايمان يكون بالعمل ولذا ربنا عز وجل في قصة ابراهيم الخليل ان في المنام انه يذبح ابنه فاخبروا ابنه فاسلم ووافق فقال الله عز وجل فلما اسلما وتله للجبين ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا متى صار تصديق الرؤية بعد ماذا؟ بعد ما عمل بعدما عمل هنا صدق لان لا يكون التصديق الا بعد العمل والا كل انسان يدعي يقول انا مؤمن وانا مسلم وانا كذا وانا كذا وهو لا يعمل هذا لا يقبل هذا الكلام لا يقبل يعني مثل شخص يقول الشاص انا احبك وانا صادق في مودتك واخوتك وهو ما يفعل شيء من آآ اسس الصداقة واذا جاء اعرظ عنه او اذا جاء او اذا كان بعيد عنه تكلم فيه وشبه وشتمه ويقول انا احبك وانا صادق في مودتك ومحبتك وانت يعني من احب اصدقائي الي ومن اعز احبابي عندي وانت كذا هذا وهو اذا جاء اعرظ عنه ولا يحب يكلمه ولا يساعده ولا يعاونه ولا ينافح عنه ولا يهدي اليه ولا يتعاون ولا يكثر من الكلام معه والجلوس معه واذا ذهب تكلم عليه هذا هذا ما فيه شك ولذا ثم قال الشاعر لو كان حبك صادقا لاطعته فهذا يعني هذه مسألة واضحة وبينة فلابد من العمل نعم احسن الله اليكم يقول منذ فترة ليست بالقصيرة وهو يدور حول وقت صلاة الفجر حسب تقويمهم القرى بعض التشكيك. وانه متقدم. فهل لكم توجيه بخصوص هذا والله هذا كما كما جاء في سؤال السائل ان هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم هناك من يرى ان على ان التقويم تقويم ام القضا انهم متقدم بالنسبة لتوقيت الفجر وبعض لا يرى انه صحيح والذي ينبغي للشخص انه لا يصلي الا بعد مضي عشرين دقيقة ينبغي له حتى يخبر ينبغي عليه ان يخبر اهله كل بيتا لا يصلون بناته واهله واولاده نعم والصغار لا يصلون الا بعد عشرين دقيقة من مضي من نعم عشرين دقيقة بعد يعني على حسب التقويم مضي لا بد ان يمضي عشرين دقيقة من الوقت اللي جاء في التقويم نعم والمشرك كما ذكرت يعني اهل العلم المعاصرين بينهم خلاف هناك منوى كذا وهناك من يرى كذا فالانسان ينبغي له ان يحتاط نعم. احسن الله اليكم. يقول ما حكم شراء سيارة بطريقة الاستئجار المنتهية بالتمليك؟ بدفعة اولى بدون قطعة اخيرة علما انها عن طريق بنك الراجحي هذه المشوى طبعا صدوا فيها فتوى من من الهيئة كبار العلماء. فذهب اكثر هيئة كبار العلماء الى المنع وبعض اهل العلم اجاز ذلك فينبغي للانسان الا يفعل هذا الشيء احسن الله اليكم يقول اذا تبولت خرج شيء ابيض ويستمر نحو اربعين دقيقة فهل اعتبر كمن به سلس بول؟ علما ان هذا الخارج ينقطع قبل خروج الوقت وهل يجب علي ان استيقظ مبكرا لكي اتبول حتى اتي وقت الفجر يكون قد انقطع وجزاك الله خيرا الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم فهذا اذا كان دائما معه كل صلاة يحتاج الى هالوقت او اربعين دقيقة حتى ينقطع عنه هذا الشيء الخارج بعد البول وهو ودي فهذا لا شك مشقة اقرب الى يعني من به سلس البول فهذا يتوضأ عند دخول وقت الصلاة يتوضأ عند دخول وقت الصلاة حتى لو خرج منه شيء ولا شك انه في حال يعني اذا امكنه انه يتوضأ قبل حتى ينقطع فهذا لا شك هو الاولى. هذا هو الاولى. لكن يعني لو استيقظ قبل لو استيقظ قبل مثلا اقامة صلاة الجماعة بعشر وربع ساعة مثلا صلاة الصبح فليتوظأ يتوظأ وليصلي لانه في حكم من به سلس البول هذا في كل صلاة يحتاج لها الوقت هذا لا شك مشقة وتعب لكن يضع على يديك بخلقة حتى لو خرج شي ما يكون في ثيابه. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ. يقول انا من لبنان. والمسجد الذي في القرية يؤمه احد الاشاعرة. وهو يصرح بان الله ليس في السماء. مع اننا اقمنا عليه الحجة بالادلة. فهل نصلي خلفه ام لا والله اذا امكن لهؤلاء يعني يصلون في مسجد اخر يصلون في مسجد اخر فهذا هو الاولى هذا هو الاولى والا يعني اذا كان ما في الا هذا المسجد ويخشى من يعني شقاق ونزاع وظعف المسلمين وخاصة في لبنان يعني من المعلوم النوافضة لهم هناك سيطرة ويحاولون يستولون على بعض مساجد المسلمين نعم وهناك ايضا قوى اخرى من النصارى وامثالهم يحاولون يستقوون على المسلمين فاذا كان هذا يؤدي الى ضعف ونزاع فيصلون خلفه يصلون خلفه وجاء في الحديث الصحيح يصلون لكم اي الائمة فان اصابوا فلكم وان اخطأوا فلكم اي الصواب. وعليهم اي الخطأ نعم وهذا يعني مذهب الاشاعرة كما ذكروا يعني ما يقولون والعياذ بالله بان الله مستو على عرشه عال على خلقه سبحانه وتعالى. بل يقولون في كل مكان والعياذ بالله وهذا لا شك القول باطل نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول ما صحة الحديث الذي روي في اهل البيت؟ وذكر لفظة الثقلين وما صحة لفظة عترتي الرسول عليه الصلاة والسلام اوصى بالقرآن واوصى باهل بيته الوصية بالقرآن بتلاوته والعمل به والوصية باهل بيته بحفظ اهل بيته باحترامهم واكرامهم لمن كان منهم على السنة فهذا ثابت في الصحيح. نعم احسن الله اليكم يقول هل تجوز الصلاة بمسجد بني من طريق مواطن اكثر ما له من البنوك الربوية اذا كان هذا المسجد مقام ومبني فهم يصلون فيه هل يتم على من يعني هذا الشخص اللي يتعامل بالربا هو الاثم عليه في هذا والاصل ان الانسان لا يبني المسجد الا باموال طيبة. هذا هو الاصل وبالذات طبعا هو الاصل ان الانسان لا يعني ينفق على نفسه ويبني بيته وملابسه وثيابه وكذا الا بالاموال الطيبة لكن بالذات بيوت الله جل وعلا. لكن هذا المسجد بني الاثم على على من يتعامل في ربا نعم احسن الله اليكم يقول هل يعتبر السجود على سبع من واجبات الصلاة؟ فمن نسيها وجب عليه سجود السهو؟ نعم الرسول عليه الصلاة والسلام امر ان يسجد على سبعة اعظم والحديث في الصحيحين الحديث في الصحيحين لكن ما يقال لمن مثلا وضع جبهته ونسي انفما يقال انه يسجد للسهو. هو يكون قد اخل بواجب لكن ما يقال يعني انه يسجد للسهو لكن لو لم يسجد على جبهته هذا ما سجد. هذا في هذه الحالة لم يسجد لكن لو مثلا واضع جميع اعضاء السبعة لكن مثلا انفه ما سجد عليه وان مع الجبهة وافع الانف او مثلا احد قدميه هذا يكون قصه وقد خلى بهذا الواجب لكن ما يقال انه يسجد للسهو لكن لو ترك السجود على الجبهة هذا ما سجد العبد من السجود نعم احسن الله اليكم يقول يوجد معنا في الدائرة رافظي فهل نبدأه في السلام ونغلظ عليه؟ ام نتجاهله ولا ينبغي لهم ان يدعونه يدعونه الى الاسلام ويبينون له ان ما هو عليه انه مخالف للكتاب والسنة وبحمد الله هناك كتب وهناك اشرطة فينبغي ان يعطى بعض هالكتب بعضها الاشرطة لعله يرجع عن معتقده. نعم. صلى الله وسلم. عليه الصلاة جزاكم الله خير. أمين