الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نسأل الله تعالى ان يرزقنا الفقه في دينه وان يرزقنا العمل فيما يحب ويرضى وان يجعلنا ممن يقولون ويعلمون ويعملون قد وقفنا على باب صلاة التطوع من التعليق في كتاب من ال السبيل نبدأ ان شاء الله تعالى حيث وقفنا الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله باب صلاة التطوع وهي افضل تطوع البدن لقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا ان من خير اعمالكم الصلاة. رواه ابن ماجة. لا شك ان افضل تطوع العقل هو العيد وافضل تطوع البدن هو الصلاة قال رحمه الله بعد الجهاد لقوله تعالى فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وحديث ذروة سنامه الجهاد. لان الجهاد لماذا فضل على تطوع البدن في الصلاة لان الجهاد به يحفظ العباد والبلاد لولا الجهاد لما بقي للمسلمين لا دولة ولا احد يستطيع ان يقيم شعائر الله قال رحمه الله والعلم تعلمه تعلمه وتعليمه. الجهاد والعلم والعلم تعلمه وتعليمه قال ابو الدرداء العالم والمتعلم في الاجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم اما لا ريب فيه ان العلم العيني افضل من الجهاد العين والعلم الكفاية افضل من الجهاد الكفاية والعلم المندوب افضل من الجهاد المندوب ولولا العلم لما كان الجهاد صحيحا ولذلك اكثر دعوة لخوارج الجهاد فساد لانه يكون بلا علم. نعم قال رحمه الله وافضلها ما سن جماعة لانه اشبه بالفرائض افضلها ضمير راجع لصلاة التطوع. افضل انواع صلاة التطوع ما سن جماعة نعم لانه اشبه بالفرائض من وجه ولانها تقام في بيوت الله من وجه اخر ولان لها سببا هذا وجه ثالث تأملوا افضلها ما سنة جماعة ليش لشبهها بالفرائض حيث انها سنة لها الجماعة. والثاني انها تقام في المساجد والثالث انها ذوات اسباب نعم واكدها الكسوف لانه صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها فالاستسقاء لانه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك اخرى. فالتراويح لانها تسن لها الجماعة كما سيأتي الاستسقاء مسنون عند الحاجة نعم قال فالوتر لحديث بريدة مرفوعة من لم يوتر فليس منا رواه احمد قال واقله ركعة بحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعة الوتر ركعة من اخر الليل رواه مسلم واكثره احدى عشرة قوله لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل احدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة متفق عليه وادنى الكمال ثلاث بسلامين لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته. ويجوز بواحد اردى لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهم رواه احمد والنسائي. صلاة الوتر من اكد التطوعات المفردة واقله كما قال المصنف ركعة والحديث فيه صريح قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الفجر فليوتر بركعة واليوتر بايش بركع منصوص واكثره احدى عشر ركعة ولا يجوز الزيادة على هذا الوتر وتجوز الزيادة في التطوع يجوز للانسان ان يتطوع في الليل لم يصلي عشرين ركعة اربعين ركعة مئة ركعة الامر جائز اما الوتر فاقله ركعة واكثره احدى عشرة ركعة وادنى الكمال ثلاث بسلامين ثلاث بسلامين ويجوز بواحد سردا بواحد وصف راجع ليش؟ للسلام ويجوز بسلام واحد سردا يعني يجعل الثلاث كأنها متصلة نعم قال رحمه الله ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر لحديث ابي سعيد المرفوع اوتروا قبل ان تصبحوا رواه مسلم. وحديث ان الله قد امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. وهي الوتر فصلوها في ما بين العشاء الى طلوع الفجر وهو داود الترمذي وابن ماجه وقت ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وقت الوتر ولو ان انسانا قدم العشاء صلاها مع المغرب جمع تقديم فان وقت الوتر يبدأ لانه متعلق بصلاة العشاء ووقته ما بين صلاة العشاء ما قال ووقته وقت العشاء فرق بين الامرين نعم قال ويقنت فيه بعد الركوع ندبا. لانه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية ابي هريرة وانس ابن عباس وعن عمر وعلي انه ما كانا يقنتان بعد الركوع رواه احمد والاثرم على كل حال القنوت معناه الدعاء في الوتر لان القنوت معناه الدعاء وقنوت الوتر المذهب انه بعد الركوع ندبا ويروي ذلك عن جمع من الصحابة ولو انهم قنتوا قبل الركوع جاز لان هذا ايضا جاء عن مثل ابن مسعود رضي الله عنه نعم قال فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل ركوع جاز. هم. في حديث لحديث ابي ابن كعب مرفوعا كان يقنت قبل الركوع رواه داوود وروى الاسرى مع ابن مسعود انه كان يقنت في الوتر وكان اذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قالت قال ابو بكر الخطيب الاحاديث التي فيها القنوت قبل ركوع كلها معلولة. على كل حال قول الخطيب ليس مسلم وقد اه صح حديث ابي بن كعب واثر بن مسعود وغيره وممن صحح اثر ابن مسعود الطحاوي في مشكل وغيره وعلى كل حال لا مرواش ان انتهى من القراءة فرفع يديه قال الله اكبر ثم قنت ثم ركع جلس وان جعل ذلك بعد الركوع كان افضل لان عليه اكثر عمل اكثر الصحابة قال ولا بأس ان يدعو في قنوته بما شاء. لان عمر رضي الله عنه قالت بسورتي ابي قال ابن سيرين كتبه ابي في مصحفه الى قوله ملحق ومما ورد اللهم اهدنا فيما المقصود بسورتي ابي اللي هي سورة اللهم انا نستعين بك هذه كانت تسمى بسورة ابي والصحابة ما كانوا يوافقون ابيا على جعلها من القرآن نعم هذا دليل ان بعض الصحابة ما ادركوا العرظة الاخيرة او ان بعض الصحابة كان مكتوب في تفاسيرهم بعض كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولذلك اتفقت كلمة الامة في زمن الصديق وفي زمن عثمان على ان انه لا يكتب في المصحف الا ما كان في العرظة الاخيرة نعم قال ومما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت. وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. رواه احمد ولفظه له. والترمذي وحسنه من حديث حسن ابن علي قال علمني رسول صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني الى وتعاليت وليس فيه ولا يعز من عاديت رواه البيهقي واثبتها فيه الذي يحفظه من حديث الحسن انه بصيغة الافراد اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وانما اذا كان الانسان اماما فانه يأتي به في صيغة الجمع اللهم اهدنا فيمن هديت ومن صلى بالناس اماما فليس له ان يخص نفسه بدعائه لا ينبغي لمن يصلي بالناس امام ان يخص نفسه بدعاء لا في ركوع ولا في سجود ولا بعد التشهد وانما يدعو بدعاء على صيغة الجمع لانه امامهم اما هم فله من يدعو بصيغة الجمع او بصيغة الافراد وهكذا المنفرد فاللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك لحديث علي رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتره اللهم اني اعوذ بك برضاك من سخطك الى اخره. رواه الخمسة روايتان بالافراد وجمعهم وجمعهما المؤلف ليشارك الامام المأموم في الدعاء. الحمد لله نص عليه الشارح ان الروايتان بالافراد اللهم اهدني اللهم اني اعوذ برضاك من سخط فالمصنف الماتن صاحب الدليل انما اتى بها بصيغة الجمع ليشارك الامام المأموم في الدعاء وعلى كل حال ليس للانسان ان يقيد نفسه بدعاء معين في القنوت الا ما ورد من اللهم اهدني والله منا نستعين بك ما سوى ذلك من الادعية يتخير ما شاء من الدعاء وليبتعد من السجع ومن احداث المحدثين في الدعاء نعم قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه لحديث الحسن ابن علي السابق وفي اخره وصلى الله على محمد رواه النسائي وعن عمر الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك رواه الترمذي ويؤمن المأموم اي ان سمعه لا نعلم فيه خلافا قاله اسحاق ولحديث ابن عباس. حقيقة ان الحاق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت لم يرد بخصوصه شيء ثابت والذي ورد هو ضعيف وانما فيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له كما في حديث ابي وغيره يا رسول الله كما جعلوا لك من صلاتي قال ما شئت قال اجعل لك ربعها قال ما شئت قال اجعل لك نصفها قال ما شئت قال اجعل لك ثلثيها قال ما شئت قال اجعل لك كلها؟ قال اذا يغفر ذنبك ويرفع همك فهذا الحديث دليل على ان الانسان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يدعو دعاء الا ويصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ثم يمسح وجهه قلت قلت قلت يأمن قال ويؤمن المأموم اي ان سمعه لا نعلم فيه خلافا قاله اسحاق لحديث ابن عباس. المأموم ليس له الا ان يؤمن ومعنى التأمين امين معناه اللهم استجب ولا ينبغي الزيادة على ما ورد. بعض الناس يقول اللهم امين. هذا غلط هذا لم يرد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بل هذا يشبه ان يكون فيه زيادة على ما ورد المنبغى على الانسان ان يتبع ولا يبتدع لا يرى اللفظ حسنا يستحسنه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم المأموم عليه ان يؤمن اذا سمع الامام واللهم اهدني فيما اهدنا فيمن هديت قل امين بعض الناس يأتي عند بعض الكلمات ويغير ولا يقول امين. مثلا بدال ما يقول انك تقضي ولا يقضى عليك بدال ما يقول امين يقول سبحانك مثلا او يقول تباركت ربنا او يقول لا شك هذا المعنى صحيح انك تقضي ولا يقضى عليك اي سبحانك انت منزه من ان يقضي عليك احد او يقول انك تقضي ولا يقضى عليك يقول تباركت ربنا فتعاظمت لا احد يستطيع ان يقظي عليك او يقول الانسان انك تقضي ولا يقضى عليك يقول لا شك يعني يستيقن الخبر هذا هذه المعاني صحيحة لكن هل المراد مجرد الاخبار ولا احنا في الدعاء دعاء القنوت دعاء ولا مجرد خبر دعاء واذا كان دعاء فان فان المقصود من هذه الاخبار الدعاء بها لا مجرد الخبر اذا معنى هذا الكلام انك تقضي ولا يقضى عليك تقول امين اي بمعنى انك يا ربنا تقضي ولا احد يستطيع ان يقضي عليك فاقض لي بخير هذا معنى انه لا يذل من واليت قل امين بمعنى اسألك ان تواليني ولا تذلني ولا يعز من عاديت هذه اخبار والمراد منها ما هو مترتب عليه نعم قال رحمه الله ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة اذا دعا لعموم حديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذي. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فاذا فرغت فامسح بهما وجهك رواه داود ابن ماجة لم يثبت في مسح الوجه حديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما جاء من حديث عمر عند الترمذي وحديث ابن عباس عند ابي داود وابن ماجة فسندهما ضعيف وعلى هذا فاذا انتهى من دعاء القنوت في الصلاة او خارج الصلاة ينزل يديه ولا يقول شيء حاله كحال القراءة اذا انتهى الانسان من القراءة يركع ولا يفعل شيء اخر غير رفع اليدين. نعم قال وكره القنوت في غير الوتر حتى في الفجر لحديث ما لك الاشجعي قال قلت لابي يا ابتي انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي. ها هنا بالكوفة. نحو خمس سنين اكانوا يقنتون في الفجر؟ قال اي بني محدث رواه احمد والترمذي وصححه ابن وصححه وابن ماجة قال وعن سعيد ابن جبير قال اشهد اني سمعت ابن عباس يقول ان القنوت في صلاة الفجر بدعة رواه الدار قطني على كل حال بالنسبة لحديث مالك لا الشيعي عن ابيه ابي مالك رضي الله عنه وهذا ثابت انه قال له يا ابتي انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين صلى خلف رسول الله كالمدينة وابي بكر في المدينة وعمر وعثمان المدينة وعلي ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين اذا علي هو الوحيد اللي كان بالكوف هنا كلمة ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين ما هو متعلق بكل السابقين متعلق باخر واحد اللي هو من علي رضي الله عنه وهذا فيه اشارة الى ان علي رضي الله عنه اخر الخلفاء الراشدين ولم يكن يقنط. اذا معنى هذا ان القنوت ليس ليس محكما اذ لو كان محكما لكان علي رضي الله عنه يفعله ولو مرة نعم خلافا للشافعية الذين استحبوا القنوت في الفجر نعم بعد القراءة يعني مثلا قرأ الفاتحة ثم قرأ قل هو الله احد قال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ثم يرفع يديه يقول الله اكبر ثم يدعو يتعلمون يعلمون السنة نعم هذا حديث واضح حديث ثابت نعم. ولذلك الاحداث كلهم على هذا ها قبل الركوع الحنفية القنوت عندهم قبل الركوع مرة ثانية ايه يعني لا يكبر من جديد نعم قال رحمه الله وافضل الرواتب سنة الفجر لحديث عائشة مرفوعة ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه ها عن ابي هريرة مرفوعا لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل رواه احمد وابو داوود. لو قالوا لك نعطيك ها نعطيك دينار والف دينار ايش تختار طيب الان ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها ليش تتركها خير من الدنيا وما فيها من ذهبها وفضتها ليلها ودورها. الله اكبر ما اكرم ما اكرم الله السنة كان الكلام عن راتبة سنة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم انما يتحدث في هذا الحديث عن سنة الفجر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها فكيف بفرظها نعم قال ثم المغرب لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سئل اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة او سوى المكتوبة فقال نعم بين المغرب والعشاء. نعم. ثم سواء مؤكدة. لم لم يثبت صلاة لم يثبت اجر خاص بالصلاة بين المغرب والعشاء لم يثبت اجر خاص في التنفل بين المغرب والعشاء وما يسميه بعض الناس بصلاة الاوابين اليس هذا موضعه الصواب ان صلاة الاوابين هي الضحى قال ثم سواء والرواتب المؤكدة عشر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر لقول ابن عمر رضي الله عنهما حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة كانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فحدثتني حفصة انه كان اذا طلع الفجر واذن المؤذن صلى ركعتين متفق عليه الرواتب المؤكدة عشر عند الحنابلة وقال الجمهور ان الرواتب المؤكدة اثنتي عشرة ركعة اثنتي عشرة ركعة بناء على حديث ام سلمة وحديث ام سلمة حديث ثابت لكن ذكر الركعات فيه خلاف فانها قالت اربع قبل الظهر اربعا قبل الظهر وركعتان بعده. يصير المجموع كم تنتهي عشرة ركعة وطالب العلم عليه ان يحافظ اقل شي على اربعين ركعة في اليوم والليلة سبعة عشر ركعة الفرض وثنتي عشر ركعة سنن الرواتب واحدى عشرة ركعة الوتر المجموع اربعين ركعة وكان كثير من السلف منهم من يصلي مئة ركعة منهم من يصلي مئة وخمسين ركعة منهم من يصلي مئتي ركعة منهم من يصلي ثلاث مئة ركعة هذه السنة سميت بالرواتب هذه السنن سميت بالرواتب لانها مرتبة على الفرائض قبلا وبعدا نعم قال رحمه الله يسن قضاء الرواتب والوتر لانه صلى الله عليه وسلم قظى ركعتي الفجر حين نام عنها قضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا من نام عن وتره او او نسيه فليصله اذا ذكره رواه ابو داوود. لا شك ان الرواتب تقضى والوتر كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه القضاء بركعتي الفجر ركعتين قبل الظهر ركعتين اللتين بعد الظهر قضاه ما بعد العصر ركعتين هنا مكتوب قبل الظهر هي بعد الظهر وقضى ركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر وقيس الباقي في قاعدة عند طلاب العلم يقولون لا قياس في العبادة هذه القاعدة خاطئة الصواب لا قياس في اثبات العبادة بالقياس واما ان النظير يلحق بنظيره هذا معمول به في الشرع العبادات وفي غير العبادات فاذا ثبت ان النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم قضى ركعتي الفجر وقضى الركعتين اللي بعد الظهر فما يجي واحد يقول لا ما يصير اقضيه الرواتب الاخرى لانه ما ورد لان ثبوت الفرد دليل على ثبوت العموم وايضا في حديث ابي هريرة رضي الله ابي سعيد مرفوعا من نام عن وتري او نسيه فليصله اذا ذكره نعم. وهذا عام انا نقول اخلي الاسئلة عشان نقدر نخلص الكتاب نعم قال الا ما فات مع فرضه وكثر. فلولا تركه لحصول المشقة به الا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها. نعم قال وفعل الكل ببيت افضل في حديث عليكم بالصلاة في بيوتكم فان خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة رواه مسلم. لكن ما شرع له الجماعة مستثنى ايضا. ما وفعل الكل في البيت افضل فعل الكل ببيت افظل يعني ما لم يشرع ما لم تشرع له الجماعة من الصلوات اما ما شرعت الجماعة لها فان فعلها مع الجماعة هو المتعين نعم. قال ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام قول معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك ان لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم ونخرج رواه مسلم هذا هو السنة ان الانسان لا يوصل الفصل لا يوصل الفرض بالنفل حتى يفصل بكلام او قيام وتغيير مكان قد كان عمر رضي الله عنه يضرب من يصل السنة بالفرظ نعم قال والتراويح عشرون ركعة برمضان جماعة في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة. رواه ابو بكر عبد العزيز في الشافي باسناده وعن يزيد ابن رومان كان الناس في زمن عمر ابن الخطاب يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. رواه مالك. وعن ابي دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع اهله اصحابه وقال انه من قال وقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه احمد الترمذي وصححه قال ووقتها ما بين العشاء والوتر لحديث اجعلوا اخر صلاتكم بليل وترا متفق عليه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زاد عن احدى عشرة ركعة لا في رمضان ولا في غير رمظان لكنه عليه الصلاة والسلام كان في رمضان يطيل الاحدى عشرة ركعة ما لا يطيله في غير رمضان هذا الفرق واما التراويح كونه عشرون ركعة بعد رمضان الصواب ان التراويح ان صلاها الانسان احدى عشرة ركعة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الافضل ويطيل لكن اذا خشي انه اذا طال القيام نفر الناس فانه يخفف القيام ويزيد في عدد الركعات لان هذا في مقابل هذا بعض الناس مع الاسف الشديد يقول انا بحافظ على السنة بزعمه فيأتي باحد عشرة ركعة باحد عشرة دقيقة ولا كما حافظ فلا كيف نحافظ على السنة ولا كمل وينبغي على الانسان ان ينظر الى السنة لا من جهة الكم فقط بل ومن جهة الكيف ايضا فمن صلى احدى عشرة ركعة في ساعة مثلا والاخر صلى عشرون ركعة في ساعتين مثلا فلا شك ان صاحب العشرين اوفق واقرب الى السنة من صاحب الاحدى عشر ركعة من حيث الكيف لانه اطول وافقت تونس قيام النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم فاذا كان الانسان لا يستطيع الجمع بين الكم والكيف فالكيف اولى من الكم الكيف اولى من الكم. ساضرب لكم مثالا انسان يريد ان يصلي اربع ركعات سنة الظهر ولا القبلية ولا يقيم صلبه من الركوع والسجود فانت تقول له لان تصلي ركعتين تامتين على وفق الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لك من ان تصلي اربعين فدلنا على ان الكيف هو المعتبر. لا مجرد الكم يقول انا بحافظ على اربع ركعات نقول المحافظة على الكم ليس مقصودا نعم السنة مقصودة لا شك كما وكيفا لكن اذا كنت تأتي باحدهما فالكيف مقدم ولذلك عمر رضي الله عنه ثبت عنه ثبت عنه وان كان بعض اهل العلم يضعف هذه الرواية لكنها ثابتة ان الناس كانوا يصلون في زمانه عشرين ركعة ثم حتى لو لم يثبت هذا فثبت عن جمع من الصحابة انهم كانوا يصلون في رمضان الى عهد مالك بعشرين ركعة عهد مالك مالك رحمه الله ادرك نافع ونافع تعلمون انه مولى ابن عمر الخاص وراويه ولا لا ادرك قتادة وهو راوية انس ادرك حميد وامثالهم من العلماء فالناس كانوا يصلون عشرين ركعة فنقول ان كون الانسان يصلي عشرين ركعة هذا امر جائز مباح ولو صلى ستا وثلاثين ركعة جاز كما جاء عن بعض اهل المدينة والافضل ان الانسان يحافظ على ما ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كم من وكيفا نعم قال فصل في قيام الليل وصلاة الليل افضل من صلاة النهار لحديث ابي هريرة مرفوعا افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم النصف الاخير افضل من الاول لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا اذا مضى شطر الليل الحديث رواه مسلم وحديث افضل الصلاة صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه اما اليوم الناس فسهرانين نصفه او بطرانين ثلثه ونايمين سدسه الاخير على عكس الحديث نسأل الله السلامة والعافية ينبغي على الانسان ان يجاهد نفسه واهله حتى يحافظ على السنن نعم قال والتهجد ما كان بعد النوم لقول عائشة رضي الله عنها الناشئة القيام بعد النوم قال الامام احمد الناشئة لا تكون الا بعد رقدة. من لم يرقد فلا ناشئة له. وقال هي اشد وطئا. اي تثبتا. تفهم وما تقرأ وتعي اذنك. لذلك قال بعض العلماء من مشايخنا من اراد ان يثبته الله وان ينشأه الله نشأة صالحة نشأة علم وعمل فعليه بقيام الليل بهذه الاية ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا اشد توطئة واشد تثبيتا واشد فهما واشد تبصرة نعم قال رحمه الله ويسن قيام الليل لحديث عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم. وهو قربة الى ربكم ومكفرة للسيئات منهاة عن الاثم رواه الحاكم وصححه وافتتاحه بركعتين خفيفتين لحديث ابي هريرة مرفوعا اذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه احمد ومسلم وابو داود ونيته عند النوم لحديث ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نام ونيته ان يقوم كتب له ما نوى وكان له صدقة عليه رواه ابو داوود والنسائي ويصح التطور بالنسبة قيام الليل قيام الليل وقته قيام الليل وقته من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر فاذا خشي انسان انه لا يقوم الليل من اخره لا يستطيع ان يتهجد فعليه ان يقيم الليل من اوله قبل ما تنام صل صلي احدى عشر ركعة ثم نم نعم قال ويصح التطوع بركعة قياسا على الوتر قال في الاقناع مع الكراهة مع الكراهة لعدم ثبوته وقياسه وثبوته على القياس نعم وهذا ما الذي نستفيد منه هذا يستفاد منه لو حصل لانسان ظرورة كان يصلي وفي صلاته في الركعة بعد الركعة الاولى حصل له تباس في البول عاقل او حاقب فاراد ان يجلس للتشهد ويوتر يتنفل بركعة فيسلم ثم يذهب يتوضأ على هذا القول جائز لان التطوع بركعة جائز قياس الوتر مع الكراهة وقال الجمهور لا تطوع بركعة لا تطوع بركعة لعموم حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فدلنا عموم هذا الحديث انه مخالف للقياس فاذا خالف عموم النص القياس كان العموم اولى من القياس وبالامس هنا ابو عمر يقول ان قبل ان ندخل في درس جديد من البيوع نقرأ كتاب في الفقه في اصول الفقه والقواعد الفقهية حتى نفهم المسائل الاصولية التي ترد في ست ثنايا الكتاب وان شاء الله هذا سنعمل به الشاهد الان انه اذا تعارض عموم نص مع القياس فالعموم مقدم نعم جائز لو ثمان ركعات تسليمة واحدة جائز نعم قال واجر القاعد غير المعذور نصف اجر القائم. في حديث من صلى قائما فهو افضل من صلى قاعدا فله نصف اجر القائم متفق عليه واما المعذور فاجره قاعدا كاجره قائما للعذر. هذا مسألة مهمة احفظوها ولا تنسوها المعذور اذا صلى قاعدا فكأنما صلى قائما طلعتوا تامة متى يكون صلاة القاعد على اجر نصف القائم اذا صلى بلا عذر؟ نعم قال وكثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام غير ما ورد تطويله كصلاة كسوف لحديث اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد امره صلى الله عليه وسلم امره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث. رواهن احمد ومسلم وابو داوود. كثرة الركوع والسجود افضل لا ريب من طول القيام اذا قلنا الان اذا قلنا ان هناك تعارض ايهما افظل انسان يقول انا ما استطيع ان اطيل القيام فنقول ان كثرة السجود كثرة الركعات افضل لعموم الاحاديث اقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال اسألكم مرافقتك الجنة قال ماذا اعني على نفسك بكثرة بكثرة السجود هذا حديث واظح نعم قال رحمه الله تعالى وعنه طول القيام افضل قال لحديث جابر مرفوع افضل افضل الصلاة طول القنوت. رواه احمد مسلم الترمذي وعنه التساوي تاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال التحقيق ان ذكر القيام وهو قراءة افضل من ذكر الركوع والسجود ونفس الركوع والسجود افضل من نفس القيام فاعتدل الذي يظهر والله اعلم ان كما سمعتم المذهب في ثلاثة اقوال كثرة الركوع افضل القنوت افظل انهما متساوية الذي يظهر والله اعلم ان الذي لا يستطيع الجمع فان كثرة السجود افضل والذي لا يستطيع الركوع والسجود مثل الرجل المريض او المعذور فطول القيام افضل نعم قال وتسن صلاة الضحى لحديث ابي هريرة وابي الدرداء رضي الله عنهما رواهما مسلم قال غبا بان يصليها في بعض الايام دون بعض لحديث ابي سعيد الخدري كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى يقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها رواه احمد الترمذي وقال حسن غريب ان صلاة الضحى سنة ولو على الاستمرار بدون كلمة غبة واما حديث ويدعها حتى نقول لا يصليها حديث ظعيف ومما يدل على الاستمرارية عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة كما في حديث ابي هريرة وابي الدرداء قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث قال وبركعتي الضحى نعم قال واقلها ركعتان للحديث وركعتي الضحى وصلاها صلى الله عليه وسلم اربعا كما في حديث عائشة رواه احمد ومسلم صلاها ستا كما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما رواه البخاري في تاريخه. قال واكثرها ثمان لحديث ام هانئ رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة حديث صلى ثماني ركعات سبحة الضحى عام الفتح يؤكد لنا اهمية صلاة الظحى لماذا لانه في يوم فتح ومن شغل عنها فاذا في غيرها من باب او لا نعم الظحى نعم يصلى في الحضر والسعي قال رحمه الله ووقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزواج لحديث قال الله تعالى ابن ادم اركع لي اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره رواه خمسة لابن ماجة. هذا حديث عظيم وقتها من خروج وقت النهي يعني من من طلوع الشمس قيد رمح من طلوع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال قبيل الزوال يعني الوقت الذي تكون الشمس في كبد السماء انتهى وقت الضحى وقبيل الزوال هذا يأخذ وقت بحسب الاوقات الصيف يختلف عن الشتاء ما بين عشر دقائق الى ثلث ساعة ما بين عشر دقائق الى ثلث ساعة نعم ايش تبدأ لا الظحى ما فيه قظاء قال وافضله اذا اشتد لحديث صلاة الاوابين حين ترمب الفصال وهو مسلم نعم. قال وتسن تحية المسجد لحديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه الجماعة وسنة الوضوء لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا ارجى عندي اني لم اتطهر طهورا في الساعة من ليل ولا نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي ان اصلي متفق عليه قال واحياء ما بين العشائين وهو من قيام الليل. قال الامام احمد قيام الليل من المغرب الى طلوع الفجر. العشاءين المغرب والعشاء. العشائين المغرب والعشاء نعم وعن قتالة عن انس رضي الله عنه في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع رواه ابو داوود وعن حذيفة انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فلما قضى قضى صلاته قام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج رواه احمد والترمذي قول قتادة عن انس كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء هذه فيها فائدة عظيمة الانسان اللي ما يستطيع قيام الليل يصلي بين المغرب والعشاء هذا اقل حال نعم قال رحمه الله فصل في سجود التلاوة ويسن سجود التلاوة مع قصر فصل القارئ والمستمع في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد احدنا حتى ما احدنا موضعا لجبهته. هذا هو المذهب ان سجود التلاوة سنة وفي رواية عن الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ومذهب الحنفية ان سجود التلاوة واجب قال وهو كالنافلة فيما يعتبر لها من الشروط. لانه سجود يقصد به التقرب الى الله تعالى فكان صلاة وجود التلاوة يكبر اذا سجد بلا تكبيرة احرام قول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن اذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه ابو داوود واذا رفع كبر قال في الفروع في الاصح وفاقا يعني للائمة الثلاثة. وفي الكاف يكبر للرفع منه لانه رفع من سجود اشبه سجود الصلاة. وسجود السهو ويجلس ويسلم اذا رفع تسليمة واحدة كصلاة الجنازة لعموم حديث وتحليلها التسليم بلا تشهد لانه لم ينقلع فيه وان سجد المأموم لقراءة نفسه او لقراءة غير امامه عمدا. بعض بعض العلماء يقول ان سجود التلاوة لا تسليم لها المذهب ان سجود التلاوة لها تسليم ولكن كما ذكرت ان جمع من اهل العلم يرون ان سجود التلاوة لا تسليم في قال وان سجد المأموم لقراءة نفسه او لقراءة غير امامه عمدا بطلت بطلت صلاته لزيادته فيها عمدا ولحديث انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه نعم. ويلزم المأموم متابعة امامه في صلاة الجهر فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته للحديث السابق لان اتباع الامام واجب وترك الواجب عمدا مبطل للصلاة بالقاعدة اللي حفظناها ولا لا نعم قال ويعتبر كون القارئ يصلح اماما للمستمع فلا يسجد ان لم يسجد القارئ لحديث عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الى نفر من اصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك كنت امامنا ولو سجدت لسجدنا رواه الشافعي في مسنده وغيره قال ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه اي التالي عن عن ساجد معه لعدم صحة الاهتمام به اذا. ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخمسة لعدم صحة اهتمامه بهما قال ويسجد لتلاوة امي وزمي. لان قراءة الفاتحة والقيام ليس ركنا في السجود. ومميز لانه لانه تصح امامته في النفل. السجود التلاوة اذا انت سمعت شخص يقرأ فان سجد سجد وان لم يسجد لم يشرع في حقك السجود لم يشرع وهكذا لو سمعت التسجيل في السجود فلا لا يشرع في حقك السجود لكن لو انك كنت تقرأ وسجدت انت هذا شيء اخر نعم قال ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. لحديث ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا. رواه ابو داوود الترمذي وابن ماجة قال والسيد ابو بكر حين جاء وقتل مسيلمة رواه سعيد اعتدى علي حين وجد ذا الفدية في الخوارج رواه احمد ذا الثدية قال وسجد علي حين وجد ذا السدية في الخوارج رواه احمد وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله هي عليه. وقصته متفق عليها وان سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت. لان سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. وصفاته واحكامه سجود التلاوة هذا هو المذهب ان سجود الشكر كسجود التلاوة وسجود التلاوة كسجدة الصلاة نعم قال فاصمت اوقات النهي وهي من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس قيد رمح لحديث اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر تج به احمد وعنه من صلاة الفجر لحديث ابن سعيد مرفوعا لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس متفق عليه. المقصود بقيد رمح يعني رمح وهو بقدر ربع ساعة من حين طلوع الشمس من حين ظهور شي من الشمس تنتظر ربع ساعة ثم تحل الصلاة نعم ومن صلاة العصر الى غروب الشمس لحديث ابي سعيد مرفوعا وغيره وفيه ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس متفق عليه. هذا الوقت الثاني الوقت الاول من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس من طلوع الفجر ما هو من صلاة الفجر ها انتبهوا اشمعنى شو الفرق من يطلع الفجر خلاص يدخل وقت النهي مالك صلاة الا صلاتين ركعتين السنة وركعتي الفجر بس ما يصير تصلي شيء اخر ومن صلاة العصر الى غروب الشمس. الوقت المنهي الثاني متعلق بالصلاة مو بالوقت ومن صلاة العصر الى غروب الشمس. نعم قال رحمه الله وعند قيامها حتى تزول. عند قيامها يعني في كبد السماء وهو الوقت الذي لا يكون للشاي ظل اذا كان النهار والليل متساويا نعم نعم قلنا ان هذا يختلف من وقت لوقت اقله عشر دقائق وآآ تربو عشرين دقيقة تقريبا نعم قال لحديث عقبة ابن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع حين يقوم قائم ظاهرته حتى تميل الشمس. وحين تضيف وحين تضيف للغروب حتى تغرب رواه مسلم تحرم صلاة التطوع في هذه الاوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم. لعموم النهي ولان النهي في العبادات يقتضي الفساد. سوى سنة الفجر قبلها لما تقدم وركعتي الطواف من حديث جبير مرفوعا يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت صلى اية ساعة من ليل او نهار رواه الاثرم والترمذي وصححه. على كل حال بالنسبة للقاعدة ان النهي في العبادات يقتضي الفساد هذه المسألة من المسائل المتفق عليها بين العلماء النهي في العبادات مقتض للفساد لكن اختلفوا في تفاصيلها واما بالنسبة لركعتي الطواف فهذا ليس له وقت نهي. نعم قال رحمه الله سنة الظهر اذا جمع في حديث ام سلمة انه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر متفق عليه واعادة جماعة اقيمته بالمسجد لحديث ابي ذر مرفوعا. صلي الصلاة لوقتها فان اقيمت وانت في المسجد فصلي ولا تقل اني صليت فلا اصلي رواه احمد ومسلم وتأكدها للخلاف في وجوبها قالوا يجوز فيها قضاء الفرائض لعموم حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. وفعل المنذور وفعل المنذورة ويجوز فيها قضاء الفرائض صورتها ان انسان صلى الضوء العصر لما صلى العصر دخل وقت النهي ولا لا دخل تذكر انه ما صلى الظهر يقضي مباشرة نعم قال رحمه الله ويجوز فيها قال وفعل المنظورة ولو نذرها فيها لانها واجبة اشبهت الفرائض. نعم هذا مستثنى ايضا لو ان انسانا قال لله علي ان اصلي بعد العصر ركعتين هذا نذر الان ففعل المنذورة ولو نذرها فيها لانها واجهة واجبة اشبهت الفرائض. نعم قال والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها فلو احرم بها ثم طلبا نفلا لم يمنع من التطوع لقوله في حديث ابي سعيد ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تأذيب الشمس متفق عليه قال وتباح قراءة القرآن في الطريق قال ابراهيم التيمي كنت اقرأ على ابي موسى ويمشي في الطريق اذا قرأت سجدة قلت له اسجد في الطريق قال قال وما حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم؟ لقول علي كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل ما على اللحم ولا يحجبه وربما قال يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة رواه خمسة وحفظ القرآن فرض كفاية اجماعا ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة هو الفاتحة فقط على المذهب لانه ما لا يتم الواجب الا به واجب لان ما لا يتم الواجب الا به واجب يتعين حفظ ما يجب في الصلاة لعموم المسلمين ويتعين حفظ ايات الاحكام لطلاب العلم يتعين حفظ ايات الاحكام لطلاب العلم نعم قال رحمه الله باب صلاة الجماعة تجب على رجال الاحرار القادرين حظرا وسفرا. لقوله تعالى وان كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الاية مرة ثانية قوله تعالى لقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك والامر للوجوب اذا كان ذلك مع الخوف فمع الامن اولى. ولحديث ابي هريرة هذا من اقوى الاستدلال من اقوى انواع الاستدلال ان صلاة الجماعة واجبة على الرجال الاحرار القادرين حظرا وسفر لان الله اوجبها بالحرب والخوف واسقط لاجلها امورا واركانا من الصلاة نعم قال رحمه الله تعالى ولحديث ابي هريرة مرفوعة اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. ولقد هممت امر بالصلاة فتقام ثم امر رجل يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم معهم حزم حزم من حطب معهم حزم ثم امر ثم ينطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه ولما سأله اعمى لا قائد له ان لا قائد له ان يرخص له ان يصلي في بيته قال هل تسمع النداء؟ فقال نعم. قال فاجب رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على الظرير ان يجيب ويتتبع الصوت فما بال البصير؟ فما بال البصير نعم قال وعن ابن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. رواه مسلم وغيره. اذا ابن مسعود الله عنه يخبر ان التخلف عن صلاة الجماعة نفاق قال واقلها امام ومأموم ولو انثى. لحديث ابن موسى مرفوعا الاثنان فما فوقهما جماعة. رواه ابن ماجة قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولامكم ولامكما اكبركما. ينبغي على الانسان يعود نفسه ان لا يصلي الا مع الجماعة حتى لو فاتتك الجماعة اذا رجعت الى اهلك صلي بهم جماعة لا تصلي منفردا لان الصلاة منفردا فيها اشكال كبير من اهل العلم من يقول لا تصح ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية يرى ان الجماعة شرط صحة نعم قال ولا تنعقد بالمميز في الفرض نص عليه ان ذلك يروى عن ابن مسعود ابن عباس يعني الجماعة لا تنعقد بالمميز الجماعة لا بد فيها من رجلين من رجلين او رجل وامرأة الرجل امام والمرأة مأموم نعم قال وتسن الجماعة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد قال ابن مسعود من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم الحديث رواه مسلم حديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد مرفوعا ضعيف وقيل انه من قول علي رضي الله عنه نعم قال وللنساء منفردات عن رجال عن الرجال بفعل عائشة رضي الله عنها وام سلمة ذكره الدار القطني وامره وامره صلى الله عليه وسلم ام ورقة ان تؤم ان تؤم اهل دارها رواه ابو داوود الدارقطني وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب فلا تصح الا مع ابنه ان كره ذلك. ما لم يذق الوقت لانه بمنزلة صاحب البيت هو احق بالامامة ممن سواه. في حديث لا يؤمن رجل لا لا يؤمن الرجل في بيته الا باذنه. فان كان لا يكره ذلك او ضاق الوقت صحت ان ابا بكر رضي الله عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم احسنتم رواه مسلم يعني الاصل ان الامام الراتب في المسجد هو الذي يصلي بالناس فاذا اقاموا بدون اذنه لم تصح الصلاة ولم تنعقد لكن لو اقاموا باذنه ما في بأس نعم الا اذا خشوا فوات الوقت تظهر باقي خمس دقايق عشر دقايق على اذان الضوء العصر الان قالوا خلنا نصلي خاف الامام خلاص ما يجي نعم قال رحمه الله ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة من ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمأن ثم تابع. وهذا فيه دليل ان الانسان اذا جاء والامام او الجماعة في اي صورة كان عليك ان تدخل معه بعض الناس يدخل المسجد ويجد الامام في التشهد الاخير ما يدخل معه انتظر الجماعة الثانية هذا خطأ ادراك الجماعة الاولى ولو بتكبيرة الاحرام خير من الجماعات الثانية ليش الجماعة الثانية مكروهة عند الجمهور في المسجد ولو قلنا بعدم الكراهة لقلنا انها ايش على خلاف السنة نعم قال لحديث ابي هريرة مرفوعا اذا جئتم من الصلاة ونحن سجود فاسجدوا. ولا تعدوها شيئا ومن ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة. رواه ابو داوود له من ادرك الركوع ادرك الركعة والسنة دخول المأموم مع امامه كيف ادركه لما تقدم وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا بتركه العود الواجب لمتابعة امامه بلا عذر فيخرج عن الائتمان ويطول فرضه نعم هذه مسألة مهمة لماذا يبطل فرظه لانه خرج عمدا ان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية بطلت صلاته وتنقلب نفلة لكن لو انه قام وتنبه ان الامام ما سلم على اليسار فرجع فلما سلم قام لا بأس بذلك. نعم قال رحمه الله اذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلته لحديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. رواه الجماعة الا البخاري كان عمر رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد الاقامة نعم كان اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة المقصود النبي لو سمعت الاقامة تقام ما ما تصلي انت ما تتنفل خلاص لكن لو كنت في نافلة فينظر ان كان قد صليت ركعة فتتم الثانية ثم تسلم على عجلة وان كنت لم تصلي الاولى الركعة الاولى فانت تخرج من النافلة مباشرة لا يخرج بالتسليم لعموم وتحليلها التسليم قال رحمه الله وان اقيمت وفيها تمها خفيفة قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم قال ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى فرضه في حديث ابي ذر المتقدم قال ويتحمل الامام عن المأموم القراءة ويتحمل الامام عن المأموم القراءة لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. قال الامام احمد اجمعن اجمع الناس على ان هذه الاية في الصلاة وفي حديث ابي هريرة اذا قرأ فانصتوا رواه الخمس الا الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم من كان امام فقراءته له قراءة. رواه احمد في مسائل ابنه عبد الله رواه سعيد الدار قطني مرسلا. وحديث عبادة الصحيح محمول على غير المأموم وكذلك حديث ابي هريرة. وقد جاء مصرحا به في في قال وقد جاء مصرحا به عن جابر مرفوعا كل صلاة لم لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج الا وراء الامام رواه الخلان قوله اقرأ بها في نفسك من قول ابي هريرة. قال في المغني وقد خالفه تسعة من الصحابة قال ابن مسعود وجدت ان الذي يقرأ خلف الامام ملئ فوه طاب على كل حال القراءة خلف الامام له صورتان. الصورة الاولى ان يقرأ خلف الامام الفاتح فهذا امر لا بد منه لان الفاتحة ركن ولا يتحمل الامام الركن عن المأموم ما في ركن يتحمله الامام واما حال الصورة الثانية ان يقرأ مع الامام هو يقرأ شيء وهذا يقرأ شيء اخر فهذا الذي نهى عنه السلف فكل نهي عن القراءة عن السلف يحمل على هذا اما حديث واذا قرأ فانصتوا فان قراءة الفاتحة خلف الامام لا يخالف الانصات بل هو عين الانصات ولو ان محفظا كان يقرأ الحمد لله رب العالمين والطلاب خلفه الحمد لله رب العالمين ما احد سيقول ان هذا هؤلاء الطلاب مشوشين ما ينصتون بالعكس يقولون هؤلاء الطلاب متبعون لامامهم لكن لو كان الشيخ يقرأ الحمد لله رب العالمين وهم يقرأون قل اعوذ برب الفلق على هذا التشويش المنهي عنه ولذلك جاء عند ابي داوود سند صحيح قال لا تقرأوا خلفي الا بفاتحتك وهذا نص لا تقرأوا خلفي الا بفاتحة الكتاب واما كون هذه الاية اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. اجمع الناس على ان هذه الاية في الصلاة الاية نزلت في مكة قبل فرض الصلاة فاذا فرظنا ان الناس اجمعوا على انها في الصلاة يعني باقي حكمها في الصلاة ان اقول ان القراءة لا يخالف الانصات ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم اذا قرأ فانصتوا ما قالوا اذا قرأ فاجتمعوا في فرق بين الاجتماع والانصات ان صارت انك ما تشوش والذي يقرأ خلف الامام لا يشوش الان الامام يقول الله اكبر والمؤمنين يقول الله اكبر شوشوا لأ صحيح ان قراءة الفاتحة لابد منها امام المنفرد لعموم حديث كل صلاة قل ها هذا كل يدل على ايش بعد في بعد لفظ يدل على اعم من كلمة كل كل صلاة لا يقرأ فيها بام الكتاب فهي خداج خداج اما ما جاء من رواية الا وراء الامام فهذا حديث ضعيف قال رحمه الله وسجود السهو اذا دخل مع الامام من اول الصلاة وتقدم في بابه. نعم يتابع امامه. نعم وسجود التلاوة اذا قرأ في صلاته اية السجدة ولم يسجد امامه. يتحمله الامام والسترة لان سترة الامام سترة لمن خلفه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه الى سترة ولم يأمرهم ان يستتروا بشيء قاله في الكافي قال ودعاء القنوت ودعاء القنوت حيث سمعوا فيأمل فقط والتشهد او التشهد الاول اذا سبق بركعة في رباعية لئلا يختلف على امامه سنة للمأموم ان يسع للانسان الذي جاء وادرك الامام في الركعة الثانية من صلاة العصر يعني ادرك الركعة الثانية بالنسبة له ايش يعتبر اولى على الصحيح وبالنسبة للامام الثاني اذا انتهى من الثانية الامام سيجلس للتشهد هو الان بين امرين سيزيد في الصلاة تشهدا ليس هذا موضعه او متابعة الامام فمتابعة الامام مقدمة لا سيما وان هذه الزيادة لاجل المتابعة ما في اشكال طيب قام الامام للثالثة وانتهى منها فسيقوم للرابعة بالنسبة له الان وقت التشهد وتعارظ وقت التشهد الواجب مع متابعة الامام وهي واجبة وقلنا ان المتابعة الواجبة الجمعية مقدمة على المتابعة ايش على الخاص فقدم حق الايمان التشهد الاول بالنسبة له لغو والتشهد الثاني بالنسبة له متعين لكنه ساقط لاجل متابعة الامام قال رحمه الله سنة للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجاهلية لان مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الامام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة قال ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت اي السورة في سكتات امامه وهي قبل الفاتحة في الركعة الاولى فقط وبعدها وبعد وبعد فراغ القراءة ودليل السكتات حديث الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه سلمت كان يسكت سكتتين اذا استفتح واذا فرغ من القراءة كلها. وفي رواية سكت اذا كبر وسكتة اذا فرغ من قراءة غير عليهم ولا الضالين رواه ابو داوود يعني يقرأ الفاتحة ليش يقرأ قبل قليل؟ قال ما يقرأ الامام السرية ما في كيف سكتات امامه؟ والامام ها يعني هو الان يقول في سكتات امامه الامام هل يسكت في غير السرية امام ما يسكت الا في الجهلية في السرية كله ساكت اصلا نعم على كل حال الذي يظهر والله اعلم ان مراده في هذا الرواية الاخرى اللي في رواية عن الامام احمد المذهب ان الفاتحة لا يقرأها وفي رواية عن الامام احمد انه يقرأ الفاتحة ولو خلف الامام ممكن لكن المذهب ان الامام يتحمل كل شيء يقرأه في الجهرية نعم واستبدالات الشارع يؤكد هذا المعنى نعم قال رحمه الله يعني نقول هذه العبارة على تخريج الرواية التي توجب قراءة الفاتحة على المأموم طيب متى يقرأها ويقرأ الفاتحة متى في سكتات الامام؟ وسورة حيث شرعت نعم قال رحمه الله ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء مم. واما فيما لا يجهر فيه يقرأ متى شاء. نعم يقول جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة. في الاخريين بفاتحة الكتاب رواه ابن ماجة قال في المغني والاستحباب ان يقرأ في سكتات الامام وفي ما لا يجهر فيه. وهذا قول اكثر اهل العلم قال فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه بتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. اي المأموم لان شرطه ان يأتي بها بعد امامه وقد فاته ولانه تم بمن لم تنعقد صلاته والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد ايمانه. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا اذا ركع اركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجدا فاسجدوا متفق عليه. والفاء للتعقيب. وقال في حديث ابي موسى فان الامام يركع او قبلكم ويرفع قبلكم رواه مسلم. نعم الواجب على الانسان ان يتابع وحال الناس مع الامام اربعة احوال المتابعة وهي السنة الواجبة هذه الحالة الاولى المتابعة وهي السنة الواجبة المسابقة يسبق المأموم الامام وهذه محرمة مسابقة الماموم للامام محرم الحالة الثالثة ان يتأخر عن الامام بلا عذر فهذه محرمة ايضا الحالة الرابعة الموافقة هذه استحبها الحنفية والجمهور على انه لا يستحب الا المتابعة وهو هي الواجب اذا اما الموافقة واما المسابقة واما المخالفة تأخيرا واما المتابعة. نعم ما في بأس اذا تهيأ ما في بأس. المقصود في الفعل نعم يعني مثلا ما قرأ الركن فيتم الركن ثم يلحق الامام الظابط هو فعل الامام. لا قوله قال رحمه الله طيب لا يشر يعني يشرع يشرع تهيئ يشرع نعم ها لا اذا انحنى هذا صار فعل افرض انه ما يشوف الامام كيف يفعل اجب ولهذا قال العلماء العبرة بالقول ولكن اذا كان يرى الامام فيجعل فعله بعد فعله بعد شروعه في الفعل ما اقول له ما في اسئلة فنحن فتحنا الباب بحري. نعم. كله من عبد الله مم قال رحمه الله فان وافقه فيها او في السلام كره لمخالفة السنة. ولم تفسد صلاته لانه اجتمع معه معه في الركن قاله في الكافي وان سبق وحرم بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بركوعي ولا بالسجود ولا بالقيام. والنهي يقتضي التحريم وفي عن ابي هريرة مرفوعا. اما يخشى الذي رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار متفق عليه اذا الموافقة مكروهة والمسابقة محرمة نعم قال رحمه الله ثم ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه ليكون مؤتما به فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته بترك المتابعة الواجبة بلا عذر ولاحاديث ابي هريرة السابق قال الامام احمد لو كان له صلاة رجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب قال لا صلاة ناس وجاه لحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان قال رحمه الله يسن للامام التخفيف مع الائتمام لحديث ابي هريرة مرفوع اذا صلى الامام التخفيف ايش مع مع الاتمام يعني مع اتمام الصلاة مو يخفف يلا اي كلام لا يخفف مع الاتمام نعم يعني يأتي بها مخففة متممة نعم قال ويسن للامام التخفيف مع الاتمام لحديث ابي هريرة مرفوعة اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء رواه الجماعة. ما لم يؤثر المأموم التطويلا. بزوال علة وهي التنفير. قال الحجاج رحمه الله ان كان الجمع قليلا فان كان كثيرا لم لم يخل ممن له عذر لم يخلو ممن له عذر قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تلزمه مراعاة المأموم وانه ليس له ان يزيد عن القدر المشروع وانه ينبغي ان يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا. ويزيد وينقص المصلحة. كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص احيانا قال وانتظار داخل ان لم يشق على المأموم لحديث ابن ابي عوفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. رواه احمد وابو داوود ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف لادراك الجماعة قال ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعها وبيتها خير لها لحديث لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات. رواه احمد وابو داوود المرأة يكره للرجل ان يمنعه لكن يجوز ان يمنعها اذا وجد الفساد المتعين نعم طيب نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه غدا وطيوا انفسكم على ان ننتهي ما ادري عاد شلون لو للمغرب كيفك معايا ها تفضل مم اي فيها تسليم على المذهب نعم نعم نعم اه الجماعة واجبة لكن الجماعة في المسجد سنة. نعم نعم في فرق بين المسألتين. نعم يعني انت اذا حصلت جماعة مثلا في مكان عملك والمسجد موجود تقيمون جماعة اديتم الواجب لكن تركتم السنة نعم مم اه يشرع تحية المسجد كل صلاة لها سبب يشرع في وقت النهي ها اه اذا فاتته ركعة الوتر يقضيها في النهار شفعا. نعم