﻿1
00:00:04.250 --> 00:00:24.250
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه

2
00:00:24.250 --> 00:00:44.250
من سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد. كنا قد وقفنا في منار السبيل في كتاب الصلاة على اصل في ذكر مبطلات الصلاة. عرفنا شروط الصلاة اركان الصلاة واجبات الصلاة. عرفنا

3
00:00:44.250 --> 00:01:04.250
سنن الصلاة مكروهات الصلاة فالباقي علينا ان نعرف مبطلات الصلاة حتى نتجنبها فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على

4
00:01:04.250 --> 00:01:24.250
لله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله فصل يبطلها كلما ابطل الطهارة وهو ثمانية. وكشف

5
00:01:24.250 --> 00:01:44.250
عمدا ولو كان المكشوف منها يسيرا لان التحرز منه ممكن من غير مشقة. اشبه سائر العورة لا تبطلوا ان كشفها اي كل عورته او ما لم يعفى عنه منها نحو ريح فسترها

6
00:01:44.250 --> 00:02:04.250
في الحال بلا عمل كثير اولى بان بان اي بان لم يسترها في وكان كشفها بلا قصد وكان المكشوف يسيرا واليسير هو الذي لا يفحش في النظر عرفا ويختلف الفحش بحسب

7
00:02:04.250 --> 00:02:34.250
المنكشف فيفحش من السوءة ما لا يفحش من غيرها. فان صلاته لا تبطله. ويبطل الصلاة ويبطل الصلاة استدبار القبلة حيث شرط استقبالها وتقدم. ويبطلها اتصال النجاسة التي ايعفى عنا به؟ اي المصلي ان لم يزلها في الحال فان ازالها سريعا بحيث لم يطل

8
00:02:34.250 --> 00:03:04.250
فصلاته صحيحة ويبطلها العمل المتوالي الكثير لا القليل في العادة من غير جنسها اي الصلاة كفتح باب ومشي ولا في عمامة وكتابة وخياطة وعمده وسهوه وجهله لقطعه الموالاة بين الاركان لغير ضرورة. فلو كان لضرورة كخوف وهرب من وهرب من

9
00:03:04.250 --> 00:03:34.250
عدو او سيل او سبع فلا تبطل به. ويبطلها الاستناد قويا وتقدم حده. ولا يبطلها الا اذا كان لغير عذر ويأتي ويبطلها رجوعه عالما لا جاهلا تحريم رجوعه. ذاكرا لا ان كان ناسيا للتشهد الاول بعد الشروع في القراءة. اي وان ذكر التشهد من نسيه بعد ان شرع

10
00:03:34.250 --> 00:03:54.250
في القراءة لم يجز له الرجوع اليه لانه تلبس بركن مقصود. فان رجع بعد شروعه فيها بطلة صلاته الا ان يكون ناسيا او جاهلا فلا تبطله. ومتى علم تحريم ذلك وهو في التشهد نهى

11
00:03:54.250 --> 00:04:14.250
ولم يتم الجلوس قال وفي الشرح. وكذا حال المأمومين اذ تبعوه. وان سبحوا له قبل ان يعتدل فلم يرجع يتشهدوا لانفسهم وتبعوه. وقيل يفارقونه ويتمون صلاتهم. قاله في المبدع. تتمة. قال

12
00:04:14.250 --> 00:04:34.250
في الشرح وغيره فان مضى في موضع يلزمه الرجوع او رجع في موضع يلزمه المضي عالما بتحريمه بطلت صلاته كترك الواجب عمدا. وان فعله يعتقد جوازه لم تبطله. لانه تركه غير

13
00:04:34.250 --> 00:04:54.250
لكن اذا مضى في موضع يلزمه رجوع فسدت الركعة التي ترك ركنها كما لو لم يذكره الا بعد الشروع في القراءة وان رجع في موضع المضي ناسيا لم يعتد بما يفعله في الركعة التي تركه منها. لانها فسدت بشروعه في

14
00:04:54.250 --> 00:05:24.250
غيرها فلم تعد الى الصحة بحال. ويبطلها تعمد زيادة ركن فعلي كقيام وقعود وركوع وسجود وتبطل بتعمد تقديم بعض الاركان على بعض كتعمد كتعمد السجود قبل الركوع وتبطل بتعمد السلام قبل اتمامها وتبطل بتعمد احالة المعنى في القراءة. كفتح همزة اهدنا

15
00:05:24.250 --> 00:05:44.250
وضم تاء انعمت وكسرها وكسر كاف اياك وتبطل بوجود سترة بعيدة عرفا حيث يحتاج الى زمن طويل او عمل كثير كالمشي وهو عريان. وتبطل بفسخ النية في اثنائها لان النية شرط في جميعها

16
00:05:44.250 --> 00:06:04.250
وقد قطعها وتبطل الصلاة بالتردد في الفسخ لان استدامة النية شرط لصحتها. ومع التردد تبطل الاستدامة وتبطل الصلاة بالعزم اي على الفسخ. وتبطل بشكه في اثناء الصلاة هل نوى فعمل مع الشك عملا من اعمال الصلاة

17
00:06:04.250 --> 00:06:34.250
كركوع وسجود ورفع منهما ثم ذكر انه نوى. وان شك في تكبيرة الاحرام وجب عليه ائناف الصلاة وتبطل بالدعاء بملاذ الدنيا كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء وحلة خضراء ودابة هملاجة وتبطل بالاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمد. قال في الاقناع وشرحه وظاهر

18
00:06:34.250 --> 00:06:54.250
لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وهو السلام عليك ايها النبي فلا تبطل به فيكون من خصوصياته صلى الله عليه وسلم وتبطل بالقهقهة وتبطل بالكلام ولو كان الكلام سهوا اماما كان او مأموما عمدا او جهلا طائعا او

19
00:06:54.250 --> 00:07:14.250
مكرها واجبا كتحذير معصوم عن مهلكة او لا فرضا كانت الصلاة نفلا. وتبطل بتقدم المأموم على امامه والاعتبار في القيام بمؤخر القدم بمؤخر القدم وهو العقب ولا يضر طول المأموم

20
00:07:14.250 --> 00:07:34.250
عن امامه ولا تقدم رأسه في السجود فلو استويا في العقب وتقدمت اصابع المأموم لم يضر من صلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود هو الالية. حتى لو مد رجليه وقدمهما على الامام لم يضر

21
00:07:34.250 --> 00:07:54.250
تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه. وتبطل بسلامه اي المأموم عمدا قبل امامه. او سهوا قبله ولم اي السلام بعده اي بعد امامه. وتبطل بالاكل والشرب سوى اليسير منهما عرفا لناس وجاهل. ولا تبطلوا الصلاة ان

22
00:07:54.250 --> 00:08:14.250
المصلي ما بين اسنانه بلا مضغ ولو لم يجري به ضيق نصا نصا ولا نقل ولا نقل بيسير شربا عمدا ولا نفل بيسير شرب عمدا وبلع ذوب سكر ونحوه مما يذوب بفم كاكل وكالكلام

23
00:08:14.250 --> 00:08:34.250
في الحكم ان تنحنح بلا حاجة فبنح حرفان وانتحبا لا خشية او نفخ فبان حرفان. اما اذا انتحب المصلي خشية من الله تعالى فصلاته صحيحة. ولا تبطل ان نام المصلي وهو قائم او جالس نوما يسيرا

24
00:08:34.250 --> 00:08:54.250
في ذلك النوم او سبق على لسانه كلام حال قراءته. فلا تبطل لانه مغلوب على الكلام في الحالتين اشبه ما لو غلط في القراءة فاتى بكلمة من غيرها ولان النائم مرفوع عنه القلم او غلبه سعال او

25
00:08:54.250 --> 00:09:14.250
عطاس او تثاؤب فبان حرفان فلا تبطل صلاته او غلبه بكاء فبان فبان حرفان قال في المغني والنهاية انه اذا غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه ولم يحكي فيه خلافا قاله

26
00:09:14.250 --> 00:09:44.250
في المبدع هذه المبطلات التي فصلها صاحب الدليل وشرحها صاحب المنار هي جاوزت العشرين مبطلا من حيث الاجماع. لكن من حيث آآ القاعدة المستمرة ان كل ما ليس من جنس الصلاة فانه

27
00:09:44.250 --> 00:10:14.250
مبطل للصلاة. الكلام مع الناس مثلا ليس من جنس الصلاة. المشي ليس من جنس الصلاة اجتماع خطاب الناس ليس من جنس الصلاة. الزيادة في الصلاة ليس من الصلاة النقصان من الصلاة ليس من الصلاة. اذا اه الشيء الجامع

28
00:10:14.250 --> 00:10:44.250
الذي يجمع لك المبطلات ان تنظر الى الشيء. هل زاد ركنا فتقول ببطلان الصلاة او زاد واجبا عمدا تقول ببطلان الصلاة من الافعال او تقول نقص ركنا عمدا او ترك

29
00:10:44.250 --> 00:11:14.250
واجبا عمدا او ترك ركنا نسيانا وذكر ولم يلتفت اليه او زاد قولا ليس من اقوال جنس الصلاة. او فعلا ليس من افعال جنس الصلاة. هذه هي الضوابط. وما ذكره المصنف انما هو بالتفصيل. وقوله في المبطل الاول

30
00:11:14.250 --> 00:11:44.250
كل ما ابطل الطهارة. هذه قاعدة انه متى ما تخلف احد الشروط تسعة التي ذكرناها للصلاة ومنها الطهارة فان الصلاة تبطل. اذا كان التخلف عن عمد ومنها كشف العورة وستر العورة شرط

31
00:11:44.250 --> 00:12:24.250
فاذا لو كشف العورة عمدا بطلت الصلاة. طيب اذا انكشفت العورة عمدا لكن يسير تبطل الصلاة. لان كشف العورة اليسيرة ككشف العورة الكثيرة. ما دام انه عابد. وعكس هذا لو كشف العورة كثيرا او قليلا بغير فعل منه او بفعل منه

32
00:12:24.250 --> 00:12:54.250
طعن بغير فعل منه كريح فانتبه فستر العورة في الحال او بفعل منه. اراد ان يربط الازار فسقط منه الازار. فنزل تناول او انحنى فتناول ثم ربطه في الحال. اذا لا تبطل في هذا

33
00:12:54.250 --> 00:13:24.250
هذه الحالة لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وهذه قاعدة مستمرة في جميع العبادات ورفع القلم عن ثلاث. رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا وقوله ويبطل استدبار ويبطل الصلاة استدبار القبلة. طبعا انعمت

34
00:13:24.250 --> 00:13:44.250
حيث اشترط استقبالها. ليش قلنا حيث اشترط استقبالها؟ لان المريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة فلا يشترط عليه استقبال القبلة فلا نبطل صلاته. المسافر المتنفل لا نبطل صلاته. ولذلك قيد المصلين

35
00:13:44.250 --> 00:14:14.250
بقوله ايش؟ حيث شرط استقباله. فجملة حيث شرط استقبالها وصف معتبر ويبطلها وهذا الرابع النجاسة ويبطلها اتصال النجاسة التي لا يعفى عنها ما هي النجاسة التي لا يعفى عنها؟ بعض الناس يظن ان النجاسة اليسيرة مبطلة

36
00:14:14.250 --> 00:14:34.250
بالصلاة وهذا غير صحيح النجاسة اليسيرة لا اثر لها لا في الثوب ولا في البدن ولا في المكان اذا ما هو القدر الذي يكون له اثر في بطلان الصلاة؟ النجاسة

37
00:14:34.250 --> 00:15:04.250
الكثيرة. والنجاسة الكثيرة لابد ان نعرف الظابط فيه النجاسة كثيرة هي التي ذكر الفقهاء اذا كان مائعا ان يرى بالعين يقينا. ما هو مجرد احساس او يرى ان كان جامدا ان يرى بالعين. مثلا او ان كان مائعا ان

38
00:15:04.250 --> 00:15:34.250
المحل فيسيل. حقيقة لا خيالا ولا وهما. وذكر بعضهم ان النجاسة المؤثرة هي النجاسة التي تكون اكثر من درهم والدرهم بمقدار قطعة الخمسين فلس في عرفنا اليوم. ان زاد هذا فهي نجاسة كثيرة

39
00:15:34.250 --> 00:16:04.250
ما عدا البول والغائط فاقل من هذا القدر لا اثر له. عند الجماهير وانما خلافهم في البول والغائط. والاظهر ان البول والغائط يأخذ حكم غيرها من النجاسات في الكثرة والقلة. ويبطلها وهذا الخامس العمل المتوالي الكثير

40
00:16:04.250 --> 00:16:34.250
العمل المتوالي الكثير في المذهب بحسب العرف. بحسب ايش؟ العرف يعني مثلا اذا كان في عرف الناس ان احد الاشخاص يربط ازراره في الصلاة اذا كان هذا في عرفهم اذا هذا لا يبطل الصلاة. طيب في عرف اناس اخرين هذا

41
00:16:34.250 --> 00:17:04.250
الصلاة. وقد ذكرت ان العمل الذي يبطل الصلاة وهو رواية عن الامام احمد ثلاث حركات متواليات في ركن واحد هذا ضابط ينضبط اما عرف لا ينضبط. عرف من؟ عرف الحاضرة. ولا البادية؟ عرف من

42
00:17:04.250 --> 00:17:34.250
عرف الحليم ولا عرف السفيه؟ السفيه كل دقيقة يتحرك. ويلتفت. الحليم ربما لو عظته البعوضة ما تحرك. صح ولا لا؟ هذا لا ينضبط. اذا يبطلها العمل المتوالي الكثير في المذهب المقصود الكثير ما كان في العرف. كفتح باب ومشي. جمع كم

43
00:17:34.250 --> 00:18:04.250
ثلاث حركات مشى ومسك يدة الباب وفتح الباب. صار على مذهبنا وعلى المذهب على اللي رجحناه وعلى المذهب ثلاث حركات متتالية. طيب لو مشى ثلاث خطوات متتاليات تبطل الصلاة لانها ثلاث حركات وعلى المذهب لا تبطل الصلاة. طيب ولف عمامة

44
00:18:04.250 --> 00:18:24.250
اخذ عمامته ها كانت مسدلة فلفها واسدلها بين كتفيه. هذا في العرف في بعض الاعراف انه قعد يزين نفسه. فتبطل الصلاة. في بعض الاعراف. وفي بعض الاعراف لا تبطل الصلاة. اما في قولنا

45
00:18:24.250 --> 00:18:44.250
فانها مبطلة للصلاة. ليش؟ لانه لاحظ كم حركة؟ هذه حركة. فك. وهذه حركة وهذه حركة اقامة الصلاة. واضح؟ ليش نقول هذا الكلام؟ لان اليوم ولا حول ولا قوة الا بالله

46
00:18:44.250 --> 00:19:14.250
اصبحنا مع الاسف لا نستكين في صلاتنا. لا حول ولا قوة الا بالله قال وكتابة كتابة معروفة انها من اعمال خارج الصلاة مسك القلم جاب الورق كتب. شنو هذا؟ كم حركة صارت؟ في العرف مبطل وفي الحال

47
00:19:14.250 --> 00:19:44.250
لانه ليس من اعمال الصلاة. واحد ثلاث حركات متتالية. اخذ التليفون خلنا نجيب امثلة في عصر سحب التليفون من الجيب حركة ولا لا؟ فتح التليفون حركة صك التليفون حركة هذا مبطل للصلاة. واضح؟ مبطل الصلاة. بل ان قراءته للرسالة مبطلة للصلاة

48
00:19:44.250 --> 00:20:04.250
مجرد ما ان يفتح يشوف مين دق عرف منو دق مبطل للصلاة. وخياطة قال وعمده وسهوه وجهله سواء لقطعه الموالاة بين الاركان لغير هذه قاعدة مطردة ان العمل المتوالي الكثير لا

49
00:20:04.250 --> 00:20:34.250
يبطل الصلاة اذا كان لضرورة مثال ظرورة لو ركع واراد ان يدخل في الصف في فانها ضرورة لادراك الركعة مثلا. يريد ان يهرب من العدو. مثلا او سبع يريد ان يدخل عليه فيريد ان يغلق الباب مثلا. لا تبطل الصلاة. السادس

50
00:20:34.250 --> 00:20:54.250
الاستناد قويا. وتقدم حده يعني سبق معنا ما معنى الاستناد القوي معنى الاستناد القوي كما سبق انه اذا اتكأ على الشيء فلو ازيل الشيء لسقط بلا عذر فان صلاته باطلة

51
00:20:54.250 --> 00:21:24.250
لكن لو كان لعذر فلا تقضى. السابع يبطلها رجوعه عالما. لا اهلا تحريم رجوعه ذاكرا للتشهد. رجل قام من التشهد الثاني في صلاة العصر وهو يعلم ان التشهد واجب. وتلبس بركن القيام

52
00:21:24.250 --> 00:21:54.250
ها وتلبس بايش؟ بركن القيام. ثم عاد قطرت الصلاة. اذا كان عالما فان كان جاهلا او ناسيا لا شيء عليه. واضح؟ هذا هو المذهب لانه تلبس بركن القيام فليس له ان يعود. وحكى بعض العلماء

53
00:21:54.250 --> 00:22:24.250
نجحه بعض مشايخنا ان الامام اذا قام وبدأ بالفاتحة ثم عاد بعدما ذكر بطلت الصلاة. والا فلا. قال ومتى علم تحريم ذلك وفي التشهد نهض ولم يتم الجلوس هذه مسألة يعني قد تكون خيالية لا تكون

54
00:22:24.250 --> 00:22:54.250
متصورة مثال هذه المسألة قام من التشهد الاول فقال للمأمومين سبحان الله سبحان الله. فجلس من كثرة ما قالوا له سبحان الله جلس. مت. ها؟ مثل ما نقول يعني تخربط بعد ما جلست تذكر انه لا يجوز ترك الركن والعود الى الواجب يجب ان يرجع

55
00:22:54.250 --> 00:23:24.250
رجع بطالة الصلاة لانه تذكر الواجب وهو الرجوع الى الركن. وكذا حال المأموم ان تبعوه. القاعدة المطردة ان نفهم ان متابعة الامام في الزيادات مع العلم مبطلون للصلاة ها متابعة الامام في زيادات الصلاة مع العلم مبطل

56
00:23:24.250 --> 00:23:54.250
مثلا الامام سجد سجدتين ثم ما قام الى الركعة الثانية اراد ان يسجد السجدة الثالثة فالمأموم نبهه قال سبحان الله هو ما رجع والمأموم متيقن فيعمل بيقين يقوم للركعة الثانية وينتظره حتى يقوم. ولا يجوز ان يتابعه في ها الزيادة

57
00:23:54.250 --> 00:24:14.250
وهكذا لو قال لو قام الامام الى الركعة الخامسة ويعلم المأموم يقينا انه زاد فلا يجوز له ان يتابع الامام. ولو ادعى الامام انه ما قرأ الفاتحة في الاولى او في الثانية

58
00:24:14.250 --> 00:24:34.250
بالنسبة للمأموم هو قد قرأ الفاتحة فليس له ان يتابعها. فهمنا المسألة قضية مهمة قال تتمة قال في الشرح وغيره فان مضى في موضع يلزمه الرجوع. ها فان مضى في

59
00:24:34.250 --> 00:25:04.250
يلزمه الرجوع. مثل ما قلنا قبل قليل قلنا لما رجع للتشهد بعد تلبسه بالقيام وتذكر يجب ان لا يمضي في التشهد يجب ان يرجع فلو مضى في موضع يلزمه الرجوع بطلت صلاته. او رجع في موضع يلزمه المضي

60
00:25:04.250 --> 00:25:34.250
مثاله قام التشهد الاول وتلبس بالركن. ثم رجع الى التشهد الاول بطلت صلاته. متى عالما تحريما متذكرا اما المخطئ الناسي ليس عليه شيء الا وان فعله يعتقد جوازه لم تبطل. هذي فايدة لطيفة. لو كان المصلي او الامام

61
00:25:34.250 --> 00:26:04.250
حنبلية لو كان الامام مالكية والمالكية عندهم يجوز للامام ان يرجع الى التشهد الاول ما لم يستفتح الفاتحة فرجع لم تبطل صلاته لان نعامله بايش؟ ها بمذهبه. ولا نحاكمه الى

62
00:26:04.250 --> 00:26:34.250
ما نراه راجعا. وهذه فائدة لطيفة لابد ان تعمل بها في حياتك كلها الا ستضطرب حالتك العلمية. امر خطير ترى. ينبغي ان تعامل الناس بما يرونه مذهبا لهم. ما تعاملهم بمذهبك. مثلا ان رأيت حنفيا

63
00:26:34.250 --> 00:27:04.250
صلى ولم يقرأ الفاتحة خلف المأموم او حنبليا يقرأ الفاتحة خلف الامام فلا يجوز ان تقول انت صلاتك باطلة انت ما لك صلاة على ذلك انه تارك للصلاة وتبني على ذلك انه ليس بمسلم وانه وانه. وين رايح انت

64
00:27:04.250 --> 00:27:34.250
انت تقول له مذهبك صلاتك صحيحة. الذي انا مذهبي اني لابد ان اقرأ الفاتحة مثال اخر انت ترى ان الدم الذي يخرج من الجسم من غير دم الحيض من غير السبيلين لا يبطل الصلاة. والجمهور يقولون

65
00:27:34.250 --> 00:27:54.250
تبطل الصلاة والوضوء بخروج الدم. فلا يجوز ان يحكموا عليك بان صلاة باطلة لان هذا ما تدين الله به انت. لو رأيت مصليا يصلي ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام

66
00:27:54.250 --> 00:28:14.250
لانه لا يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركنا فلا يجوز ان تبطل صلاته بناء على مذهبه هذه قضايا مهمة. ما الذي حمل بعض غلاة الحنفية بان يكفروا الشافعية وحمل بعض ولاة الشافعية

67
00:28:14.250 --> 00:28:34.250
يكفروا الحنفية الا لان كل واحد منهم اراد ان يحاكم الاخر الى مذهبه. وهذا امر خطير. حتى وصل الامر الى ولاة المتعصبة ان يقول الغالي من الحنفية لا يجوز تزويج الشافعية

68
00:28:34.250 --> 00:28:54.250
يقول الغالي من الشافعية لا يجوز تزويج الحنفية. ايش هو ملة غير ملة الاسلام؟ كلهم من فقهاء الامة. ليش وصلوا الى المرحلة هذي ما فهموا هذه القضية. ايش هذه القضية؟ ها ان فعله يعتقد جوازه لا

69
00:28:54.250 --> 00:29:24.250
تبطل بس متى تبطل الصلاة ان كان عالما عامدا قال لكن اذا مضى في موضع يلزمه الرجوع فسدت الركعة التي ترك ركنها. كما لو لم يذكره الا بعد الشروع في القراءة. على كل حال وان وان رجع في موضع المضي ناسيا لم يعتد بما يفعله في الركعة التي تركه منها

70
00:29:24.250 --> 00:29:54.250
لو انه هذه سورة المسألة لو انه رجع الى التشهد وتذكر انه ما كان ينبغي له ان يرجع لكن مضى في تشهده حتى اكملها. ثم قام فهنا ينبغي ان ننتبه ان قيامه

71
00:29:54.250 --> 00:30:24.250
والملغي وقيامه الثاني معتبر. قيامه الثاني معتبر. قال ويبطلها تعمد المبطل الثامن تعمد زيادة ركن فعلي. ايش يعني تعمد زيادة ركن فعلي ركع مرتين في غير صلاة الخسوف والكسوف. سجدت ثلاث مرات. جلس

72
00:30:24.250 --> 00:31:04.250
بعد كل ركعة للتشهد مثلا. هذي واظحة. يبطلها تعمد زيادة ركن فعلي بتعمد تقديم بعض الاركان على بعض. التاسع وتبطل بتعمد السلام قبل اتمامها. لو سلم قبل اتمام التشهد بطلت الصلاة. وتبطل بتعمد حالة المعنى في هذا الباب كبير

73
00:31:04.250 --> 00:31:34.250
ما يمكن ظبطه لان الذي يغير ويحيل المعاني غير محصورة لكن انت عليك بضابط واحد ما هو؟ اي تعمد في حالة المعنى فهو مبطل للصلاة. طيب اذا لم يتعمد كان يكون جاهلا. او مخطئا او ناسيا فلا شيء

74
00:31:34.250 --> 00:32:04.250
كفتح همزة ها اهدنا ايش يعني كفت يعني هذه امثلة وليس حصر فبدال ما يقول اهدنا الصراط المستقيم. قال اهدنا الصراط المستقيم. وضمت فقال انعمت نسبها الى نفسي. خصوصا بعض الناس بل وبعض المنتسبين الى طلبة العلم لا يفرقون بين

75
00:32:04.250 --> 00:32:34.250
فتاوى التوتي فظلا عن طلاب العلم. فهو لا يفرق بين جئت وجئت وجئت يظن انها كلها واحد. فلذلك لا ينبغي التسرع في ابطال صلاة الناس. وضم تاء انعمت انعمت تاء الخطاب انعمت انت يا ربنا. اما انعمت انا من انت ايش انت تنعم؟ قال

76
00:32:34.250 --> 00:33:04.250
كسرها يكون خطاب للمؤنث. انعمت وكسر كاف اياك. لان اذا كسرت كافي يا كسر الخطاب للمؤنث. اياكي او اياك فان الظم علامة الجمع كانه بمعنى اياكم فان ذلك مبطل للصلاة. وكما ذكرت هذا

77
00:33:04.250 --> 00:33:34.250
ليس له حصر. ليس له ايش؟ حصر. مثلا لو قرأ الانسان غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ها ولا الظالين الظال اسم فاعل من الذي دخل في الظل غير ولا الظالين

78
00:33:34.250 --> 00:34:04.250
طبعا الناس في نطق نطقهم بالظاد ثلاثة اقسام. غالين وجافين ومتوسطين. انت من اي الله اعلم حسب ما تنطق. غاليين ينطقون الضاد دالا مفخما غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه دال مفخمة. جافين ينطقون الظاد ظاء

79
00:34:04.250 --> 00:34:34.250
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المتوسطين هم اللي عرفوا كيفية النطق فليس الدال المفخمة ولا ظالا مشولة. يقولون ها غير المغضوب ولا الضالين. العرب ما يقولوا العرب ما يقولون ضيف. ولا يقولون ضيف يقولون

80
00:34:34.250 --> 00:35:04.250
طيب ولذلك اصعب حرف في اللغة العربية تخليص الضاد من الدال المفخمة والظاء المشانة هذا مو موضوعنا مدري وش دخل؟ على كل حال شيخنا ابي عبد الله عبيد الله رحمه الله ابن عطا الافغاني مقرئ المساجد الثلاثة بيت المقدس ومكة والمدينة رحمه الله

81
00:35:04.250 --> 00:35:24.250
رحمة واسعة. رسالة لطيفة بعنوان تنبيه العباد الى كيفية النطق بالظاد. وقد يسر الله عز وجل لي اه اخراج هذه الرسالة عام واحد وعشرين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياة

82
00:35:24.250 --> 00:35:54.250
قبل اربعة وعشرين عاما. نعم. ما ادري هذه الرسالة موجودة ولا خاصة؟ بدأت موجودة. طيب حاول تعطيل للاخوة اللي يطبعونه هم طبوعه اصلا لا من مسائل القرآن من هيئة الا اذا كان ما يوافق مذهبهم عاد هذا الشيطان. طيب وين وصلنا؟ ها

83
00:35:54.250 --> 00:36:24.250
رقم كم؟ نعم. تبطل بوجود سترة بعيدة عرفا يعني رجل صلى عريانا ثم رأى ثوبا امامه يحتاج ان يمشي اليه لكي يلبسه فالصلاة باطلة يروح يلبسها يستأنف الصلاة. هذه صورة المسألة. وتبطل اظن هذه الثالثة عشر بفسخ النية

84
00:36:24.250 --> 00:36:54.250
في اثنائها كيف يفسخ النية؟ يعني رجل يصلي بعدين قال والله لا انا بسوي حركات رياضية. بركع وبركع وبركع. مجرد ما ان ينوي ها الحركات الرياظية سخنية الصلاة هذا معنى فسخ النية. فسخ النية انك تقلب الصلاة الى افعال مشابهة لها خارج الصلاة

85
00:36:54.250 --> 00:37:24.250
واضح؟ طيب وتبطل الصلاة وتبطل الصلاة؟ نعم وتبطل الصلاة بالتردد في ها اركع ولا اسوي حركة رياضية اركع ولا اسوي حركة رياضية وينك انت وين الحركة الرياظية مالك قال وتبطل الصلاة بالعزم عليه اي على الفسخ. ها؟ قال لا انا خلاص. بسوي حركة رياظي مثلا

86
00:37:24.250 --> 00:37:54.250
وتبطل بشكه في اثناء الصلاة. هل نوى فعمل مع الشك عملا من اعمال الصلاة. يعني هو صلى هو في الصلاة طبعا المقصود الان هنا وانت في الركعة الاولى. وانت الان ما تدري هل نويت الصلاة ولا قمت عشان مجاملة الناس؟ هذا ما يتصور الا

87
00:37:54.250 --> 00:38:14.250
في الذي يجامل الناس فقط والا الهجاء للصلاة ليش جاي؟ نيته الصلاة. لكن هذي متى تتصور؟ تصور مع المنافقين فقط. جاي من قال لي ليش قايم ؟ ما يدري هو نوى ولا ما نوى قال ها يلا نقوم عشان الناس نصلي. هو في الصلاة قال انت مصلي مصلي ليش ما تخلص

88
00:38:14.250 --> 00:38:34.250
النية. اذا صلاته باطلة يبدأ يعيد من جديد. اما الذي يوسوس له ابليس بعد ما يكبر يقول انت جاي مسجد ما نويت قول له يا غبي انا اصلا ليش جاي؟ خلاص سكر الباب ارتاح

89
00:38:34.250 --> 00:39:14.250
تبطل بالدعاء بملاذ الدنيا ها اكتب ان هذا من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله واليه اميل. وبه اقول وبالله استعين لان الصلاة لان الصلاة فيها شغل امور الدنيا. الصلاة فيها طهارة. النفس

90
00:39:14.250 --> 00:39:44.250
فيها خلوص للشخص عن ملذات الدنيا فكيف له وهو قد اتى يريد الخلوص ينشغل بها. اذا اراد ان يدعو بملذات الدنيا يدعو بها في سائر ادعيته خارج الصلاة. ها؟ لكن هذا العموم

91
00:39:44.250 --> 00:40:04.250
مخصوص منه صلاة الاستخارة. فلو دعا في الاستخارة قبل السلام قال اللهم ان كنت تعلم ان زواجي من هذه الجارية الحسناء خير لي في ديني ودنياي فسرها لي لا بأس بذلك. لان

92
00:40:04.250 --> 00:40:24.250
هذا مخصوص واضح؟ اللهم ان كنت تعلم ان شرائي لهذه السيارة خير لي في ديني ودنياي فيسره ما في بأس. هذا مخصوص من عموم هذا المال. دابة املاجية ايش معنى املاجه؟ ها

93
00:40:24.250 --> 00:40:54.250
لأ لأ هم لاجة يعني حسنة السير. الدواب الله لما تمشي بعضها لما تمشي تقول تشنه قاعد انت قاعد على مطبات تتعب. وبعضها سواء كانت انا جربت هذا على اعزكم الله الحمر وعلى الخيول

94
00:40:54.250 --> 00:41:24.250
وحتى على الجمال. وبعضها اذا مشت ما تحس. دابة الهملاجة هي التي يسميها العرب حسنة السير. حسنة السير. وقيل هملاجة يعني سريعة وتبطل بالاتيان وهذا السابع عشر بكافل خطاب لغير الله ورسوله. اكتب وكل خطاب

95
00:41:24.250 --> 00:41:54.250
مع الخلق في الصلاة مبطل لها. مثال ذلك لو قلت يا قومي افتحي الباب متى؟ يا ولد وخر اي كلام في الصلاة مع الخلق مبطل للصلاة. ولذلك قال المصنف بالاتيا بكاف الخطاب وهو اقل ما يتصور من الخطاب مع الناس. طيب اذا كان الخطاب ما ناس بغير

96
00:41:54.250 --> 00:42:14.250
ايضا مبطل للصلاة لان الكاف اذا كان مبطل فكيف بغير الكاف؟ مثلا لو دخل رجل سلم قال السلام عليكم قلت وعليك السلام وانت في الصلاة بطلت الصلاة. جبت الكاف تقول لي ما يخالف بس عليكم السلام ورحمة الله

97
00:42:14.250 --> 00:42:34.250
من الفاظ الصلاة نقول نعم بس الكاف انت خاطبت فيه كاف كاف. كاف الخطاب مشكل. لو قل قال رجل الحمد لله بعد ما عطس قلت له يرحمك الله جملة يرحم وارحم اللهم ارحم هذا من افعال من

98
00:42:34.250 --> 00:42:54.250
وللصلاة لكن كاف خطابك ليس من افعال الصلاة. فبطلت الصلاة. هذه صورة المسألة. اما اذا قلت اياك نعبد هذا ما في اشكال خطاب مع الله صح؟ السلام عليك ايها النبي كاف الخطاب مع النبي صلى الله

99
00:42:54.250 --> 00:43:34.250
عليه وسلم. قال وتبطل بالقهقهة اكتب اكتب القهقهة الصوت ارتفعوا مع الضحك. التبسم لا يبطل الصلاة. ما الذي الصلاة القهقهة. اي صوت مرتفع مع الضحك. وتبطل بالكلام اي اي كلام كان ولو كان الكلام سهوا اماما كان او مأموما عمدا او جهلا طائعا او مكرا واجبا كتحذير معصوم عن

100
00:43:34.250 --> 00:44:04.250
مملكة او لا فرضا كانت الصلاة او نفلة. كلام مع الناس مبطل للصلاة. اضرب مثال لو ان رجل بدأ يستفتح باية بعد فاتح يا ايها الذين امنوا سكت والناس ردوا عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا

101
00:44:04.250 --> 00:44:24.250
اتقوا الله حق التقاة. ما جاوبهم. قال يا ايها الذين امنوا قالوا له يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر ما قدمت لغد. ما جاوبهم يبي اية في بطنه. قالوا له يا ايها الذين امنوا اتقوا الله

102
00:44:24.250 --> 00:44:54.250
اقول قولا سديدا ما جوابهم واحد من المأمومين زهق قال له اركع بطلت صلاته مطر يعني تكلم مع الامام بطلت طيب الامام اخطأ في طلع لما قام من السجدة الاولى جلس ظن انه في

103
00:44:54.250 --> 00:45:14.250
الثاني فالمأمومين قالوا له سبحان الله قام قالوا يا سبحان الله جلس للتشهد مرة ثانية ما عرف شنو المشكلة قالوا له سبحان الله قام مرة ثالثة قالوا له سبحان الله ما اعرف فواحد من المصلين قال له اسجد

104
00:45:14.250 --> 00:45:44.250
السجدة الثانية بطلت صلاته. واضح؟ هذه صورة المساء. لكن لو قال له سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما تنبأ فقال له احد المصلين يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا مثلا. لو اراد ان ان يذكره بالقيام فقال وقوموا لله

105
00:45:44.250 --> 00:46:14.250
تكلم بالقرآن لا تبطل صلاته ان شاء الله. قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء والمذهب كالحنفية ان صلاة المأموم مرتبطة الايمان واضح؟ ورواية عن الامام احمد كالشافعي ان صلاة المأموم لا تبطل

106
00:46:14.250 --> 00:46:44.250
صلاة امامه الا اذا تابعه بالمبطلات. الا اذا تابعه بالموت. مثال ذلك امام صلى واثناء الصلاة اثناء الصلاة مثلا انتقض وضوء صلاته باطلة ولا مو باطلة؟ باطلة. على هذا القول عند

107
00:46:44.250 --> 00:47:14.250
والحنابلة رحمهم الله صلاة المأموين باطلة. واضح الصورة؟ وعلى الرواية الثانية وهو الراجح ان شاء الله ان صلاة المأمومين لا تبطل. فهو اما ان يقدم شخصا فيكمل لهم الصلاة واما ان يصلوا لانفسهم طيب اذا بطلت صلاته واستمر في الصلاة فالمأمومين لا يتابعونه وصلاتهم صحيحة

108
00:47:14.250 --> 00:47:44.250
خلصنا هذه خلاصة المسألة والتفصيل فيها كثير ذكرها ابن قدامة في المغني قال وتبطل بسلامه اي المأموم عمدا قبل امامه. هذا واظح. طيب اذا كان معه لا تبطل او سهو قبله عمدا او سهوا قبله ولم يعده. بالنسبة للعمد

109
00:47:44.250 --> 00:48:14.250
تبطل الصلاة بالكامل. بالنسبة للسهو تبطل ان لم يعده ولا تبطل ان اعاده. فرق بينهم. قال وتبطل بالاكل والشرب وتبطل بالاكل والشرب. سوى اليسير ما هو اليسير هو الذي اكتب هو الذي ليس فيه مناولة. ها ما هو اليسير؟ هو الذي

110
00:48:14.250 --> 00:48:44.250
ليس فيه مناولة. يعني بمعنى ما راح يمد ايده عشان ياكل. ما راح يمد لسانه عشان ياكل. لكن اكل يسير او شرب يسير كان في فمي. هذا هو اليسير الشارح بقوله ها ولا تبطل الصلاة ان بلع المصلي ما بين اسنانه بلا مضغ ليش؟ لانه يسير

111
00:48:44.250 --> 00:49:14.250
لكن لو مضغة هذا ايش صار عندهم؟ ها؟ كثير. عندهم ليل كثير وعندهم في العرف مبطل للصلاة ليش؟ لان حركة الفم بطريقة المظغ في العرف اكل. فهو مبطل للصلاة واما على قولنا فان المضغ حركات ثلاث متواليات او اكثر فتبطل الصلاة

112
00:49:14.250 --> 00:49:34.250
قال ولو لم يجري به الريق نصا يعني سواء مقصود لو لم يجري به الريق ايش؟ يعني سواء قلعه بلسانه. او قلع ما بين اسنانه باصابعه ثم اكله في الصلاة لا يضر. وبلع ذوب سكر ونحوه مما يذوب بفم كاكله

113
00:49:34.250 --> 00:49:54.250
مثال هذا تعرفون في قطعة صغيرة مرطبة للفم يسمونها حبوب المص انسان عنده الام بسيطة في الحلق فاخذ حبة مص. وكبر وما انتبه ان حبة المص موجودة في لسانها لا تبطل صلاتها

114
00:49:54.250 --> 00:50:14.250
ليش؟ هذا ليس بأكل. ولو كان سيذوب مع الوقت لكن ليس بأكل كثير ولا شرب كثير ولد يحتاج منه الى فعل. يحتاج منه الى فعل؟ لا. هو يذوب من تلقاء نفسه ولا يعيقه ها

115
00:50:14.250 --> 00:50:44.250
من القراءة الصحيحة. صح ولا لا؟ اذا لا اثر له. وكالكلام في حكم تنحنح بلا حاجة يقول ان التنحنح بلا حاجة حكمه حكم الكلام مبطل للصلاة سواء كان سهوا او عمدا جاهلا او عالما. طايعا

116
00:50:44.250 --> 00:51:14.250
او مكره الا ان تنحنح بلا حاجة انتبه ان تنحنحها بلا حاجة له صورتان احفظ الصورة الاولى فبان حرفان او او انتحبا لا خشية او نفخ حرفا بطلت الصلاة. كم حرف؟ حرفان. الهمز

117
00:51:14.250 --> 00:51:44.250
كم حرف؟ اربعة احرف صار. هذي مبطلة للصلاة. ها اربع حروف همز حاء همز فحاء. لو قال مبطلة للصلاة. اخ اخ مبطل للصلاة. اه اه مبطلة للصلاة. ليش؟ لانه اكثر من حرفه. ما دام حرفان فاكثر فمبطل للصلاة

118
00:51:44.250 --> 00:52:14.250
كالكلام واضح؟ طيب اذا نحنح ولم يبن الصوت لا تبطل الصلاة واضح؟ اذا نحنح او انتحب لكن آآ لم يبن حرفان فاكثر لا تبطلوا الصلاة. طيب اذا انتحب من خشية الله اذا انتحب من خشية الله

119
00:52:14.250 --> 00:52:34.250
او بكى من خشية الله ولم يستطع امساك فمه. فلا تبطل الصلاة. ولا تبطل ان نام المصلي وهو قائم او جالس نوما يسيرا. ترى لا تقول هذي ميت تتصور هي تتصور. خصوصا مع الناس

120
00:52:34.250 --> 00:53:04.250
مع الناس هذا يتصور وانا مدري ابو عمر يذكر ولا لا هذي ما انساها نمت في التشهد. بعد صلاة الفجر كان عندنا درس في الفاحيل. في مسجد ابدع بعد الدرس مباشرة رحت الدوام وكنت بالليل نايم ساعتين وجيت

121
00:53:04.250 --> 00:53:34.250
تغديت اذن العصر وعندي درس بعد العصر. صليت العصر خلصت الدرس. بعد ما صلاة المغرب في التشهد الاخير نمت. ما تذكرت اني مصلي يمكن الا بعد ما ادري دقيقتين بعدين سلمت. فقال لي واحد من المصلين يا ابو فيصل الله يذكره بالخير قال جنك نمت قلت اي والله نمت. قال

122
00:53:34.250 --> 00:53:54.250
قلت لا ابشرك صلاة صحيحة. ها ان نام المصلي وهو قايم او جالس نوما يسيرا بشرط ان يكون قائما او لا راكعا ولا ساجدا. ليش؟ لان الراكع والساجد غير ممكن

123
00:53:54.250 --> 00:54:24.250
فيخشى منه انتقاض وضوئه. ولو كان النوم يسير. واضح؟ ليش فرقنا بين القائم جالس والراكع والساجد لان القائم والجالس ممكن مقعدته مغلق بخلاف الركع والسجد. قال او سبق على لسانه كلام حال قراءته فلا تبطل. ها

124
00:54:24.250 --> 00:54:54.250
او سبق على لسانه كلام حال قراءة فلا تبطل. مثال ذلك مثلا لما قرأ وحور عين. قال يا رب ارزقني امرأة مثل الحرية. في الدنيا. هذا على لساني بدون ما ينتبه. واضح؟ هذه صورة المساء. قال لانه مغلوب على الكلام في الحالتين. اشبه ما له غلط في القراءة فاتى

125
00:54:54.250 --> 00:55:14.250
كلمة من غيره. وهي يدخل في هذا ايضا لو زاد في القرآن كلمة او كلمتين لا عمد يدخل في هذا لو زاد في القرآن كلمة او كلمتين لا عن عمد. مثلا يقرأ قول

126
00:55:14.250 --> 00:55:34.250
جل وعلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. فقرأ الرجل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فلهم اجر غير ممنون

127
00:55:34.250 --> 00:56:04.250
مثلا هذه لا تبطل الصلاة. قال او غلبه سعال او عطاس له تثاب فبان حرفان فلا تبطل صلاته. لان السعال والعطاس والتثاؤب اكتب هذه الثلاث ليس من جنس الكلام. بخلاف النحنحة والندب فانه نوع كلام

128
00:56:04.250 --> 00:56:34.250
قال فلا تبطل صلاة او غلبه بكاء فبان حرفان عندكم مكتوب حران الصواب حرفان صلحوها مثل ما قرأ الشيخ غلام ها يقول اذا غلبه او غلبه بكاء فبان حرفا مكتوب حران صح؟ زين. قال في المغني والنهاية اذا غلب صاحبه لم يظره لكونه غير داخل في وسع

129
00:56:34.250 --> 00:57:04.250
ولم يحكيها فيه خلافا. نسأل الله ان يرزقنا واياكم الخشوع في الصلاة. نعم والله يا اخوة لا ابالغ ان قلت ان من الامور التي اخشى ان الله عز وجل يحاسبنا ويعذبنا عليه فقدان الخشوع في الصلاة. خشوع القلب

130
00:57:04.250 --> 00:57:34.250
اولا خشوع الجوارح ثاني. وكم تساهل الناس في هذا الباب خصوصا مع الهواتف كان قديما كان الطير ربما يأتي ويقف على رأس عبدالله ابن الزبير او يصلي يظنه جذع نخلة. يا الله كيف يصمد كيف

131
00:57:34.250 --> 00:58:04.250
يصمت لا حول ولا قوة الا بالله. ها؟ الله اكبر. نسأل الله ان يرزقنا واياك في الخشوع. نعم. قال رحمه الله باب سجود السهو. يسن اذا اتى المصلي بقول طعن في غير محله غير سلام كالقراءة في السجود والقعود وكالتشهد في القيام وقراءة السورة في الركعتين الاخيرة

132
00:58:04.250 --> 00:58:24.250
ونحوه سهوا وعلم منه انه اذا اتى بذكر او دعاء لم يرد لم يرد لم ان لم يرد لم يرد لم يرد الشرع به فيها. كقوله امين رب العالمين. وفي التكبير الله اكبر كبيرا

133
00:58:24.250 --> 00:58:44.250
لانه لا يشرع له سجود. وجزم به في المغني والشرح وغيرهما. ويباح سجود السهو اذا ترك مسنونا سهوا قال في المقنع بعد سياقه سنن الاقوال فهذه لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لها

134
00:58:44.250 --> 00:59:04.250
وهل يشرع على روايتين وما سوى هذا من سنن الافعال لا تبطل بتركها ولا يشرع السجود لها. قال في المبدع نصره واختاره الاكثر انه لا يمكن التحرز من تركها لكثرتها فلو شرع السجود لم تخلص صلاة من سجود في الغالب وبه يفرق بينهما وبين سنن

135
00:59:04.250 --> 00:59:24.250
اقوال وقال اذا قلنا لا يسجد فسجد لم تبطل صلاته نص عليه. ويجب سجود السهو اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو كان القعود قد قد جلسة الاستراحة سهوا. وتقدم في مبطلات الصلاة ان الصلاة تبطل

136
00:59:24.250 --> 00:59:44.250
بتعمد زيادة ركن فعلي او سلم قبل اتمامها سهوا. وتقدم ان عمده يبطلها او لحن لحنا يحيل المعنى سهوا او ترك واجبا سهوا. كتسبيح ركوع وتشهد اول او شك في زيادة

137
00:59:44.250 --> 01:00:04.250
وقت فعلها بان شك في الاخيرة هل هي زائدة او لا. او هو ساجد هل سجوده زائد او لا؟ فيسجد ولذلك جبرا للنقص الحاصل فيه بالشك. ولا يسجد للشك اذا زال وتبين انه مصيب فيما فعل. قال في الاقناع ولا يسجد

138
01:00:04.250 --> 01:00:24.250
بشكه في ترك واجب ولا لشكه هل سهى او في زيادة الا اذا شك فيها وقت فعلها؟ وتبطل الصلاة بتعمد لترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام. لانه ترك واجبا في الصلاة عمدا ولا يشرع سجود لترك سجود السهو سهو

139
01:00:24.250 --> 01:00:44.250
الا ان ترك ما وجب بسنامه قبل اتمامها فلا تبطل. كما اذا سلم عن نقص اما كونها لا تبطل بتعمد الكمام محله بعد السلام فلانه خارج عنها. فلم يؤثر في ابطالها. وان كان مشروعا لها كالاذان. وان

140
01:00:44.250 --> 01:01:04.250
سجد سجدتي السهو قبل السلام وبعده. قال القاضي لا خلاف في جواز الامرين اي السجود قبل السلام او بعده انما الكلام في الاولى في الاولى والافضل انتهى. قال في الاقناع ومحله ندبا قبل السلام الا في

141
01:01:04.250 --> 01:01:24.250
سلام قبل اتمام صلاته اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر انتهى. لكن ان سجدهما بعده اي السلام سواء كان قبله او بعده كبر ثم سجد سجدتين ثم جلس مفترشا في الثنائية ومتوركا في غيرها تشهد وجوبا

142
01:01:24.250 --> 01:01:44.250
التشهد الاخير وسلم وسجود السهو وما يقول فيه وما يقول بعد الرفع منه كسجود صلب الصلاة ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا سقط. او احدث سقط او خرج من المسجد سقط سجود السهو

143
01:01:44.250 --> 01:02:04.250
حد صلاته لانه جابر للعبادة كجبرانات الحج. فلم تبطل بفواته. ولا سجود على مأموم دخل او ولا الصلاة اذا سهى المأموم وفي صلاته ويأتي قال في شرح الاقناع مظاهره ولو كان اتى بما

144
01:02:04.250 --> 01:02:24.250
محل بما محل سجوده بعد السلام. واذا سهى امامه لزمه متابعته في سجود السهو سواء سهى المأموم اولى او لم يتم المأموم ما عليه ولو لم يتم المأموم ما عليه من تشهد. ثم يتممه بعد

145
01:02:24.250 --> 01:02:44.250
سجوده مع الامام ولو مسبوقا. او كان سهو الامام فيما لم يدركه المأموم فيه. فلو قام وبعد سلام امامه رجع فسجد معه. لا ان شرع في القراءة. وان ادركه في اخر سجدتي السهو سجدها

146
01:02:44.250 --> 01:03:04.250
معه فاذا سلم الامام اتى المأموم بالسجدة الثانية ثم قضى صلاته وان ادركه بعدهما وقبل السلام لم يسجد ويسجد ان سلم معه سهوا بعد اتمام صلاته ولسهوه معه وفي منفرد به. فان لم يسجد

147
01:03:04.250 --> 01:03:24.250
وجب عليه اي المأموم هو مسبوقا كان او غير مسبوق. فيسجد المسبوق اذا فرغ من قضاء ما فاته مع الامام وغير مسبوق بعد اياسه من سجود الامام ولو كان الامام لا يعتقد وجوب سجود السهو. ومن قام لركعة زائدة جلس

148
01:03:24.250 --> 01:03:44.250
متى ذكر ولا يتشهد ان كان تشهد وسجد للسهو وسلم؟ ومن نوى ركعتين نفلا فقام الى ثالثة نهارا فالافضل ان يتمها اربع. ولا يسجد للسهو. وان شاء الا يتمها رجع. وسجد للسهو

149
01:03:44.250 --> 01:04:04.250
امرأة وان نوى ركعتين ليلة. فقام الى ثالثة فك قيامه الى ثالثة بفجر. وان نهض المصلي الى الركعة الى الركعة الثالثة عن ترك التشهد الاول مع ترك جلوسه او دونه ناسيا بما

150
01:04:04.250 --> 01:04:34.250
تركوا منهما او من احدهما لزمه الرجوع قبل ان يستتم قائما ليتشهد وكره رجوعه ان ثم قائما ويلزم المأموم متابعته اي متابعة امامه في قيامه ناسيا. ولا ارجعوا انشرع في القراءة لانه شرع في ركن وتقدم في مبطلاته حكم رجوعه. ومن شك في ترك ركن او شك في عدد ركعات

151
01:04:34.250 --> 01:04:54.250
وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل في العدد. وترك الركن في شكه في تركه وسجد وسجدوا للسهو وبعد فراغها لا اثر بالشك وتقدم. حقيقة ان هذا الباب باب عظيم ينبغي

152
01:04:54.250 --> 01:05:24.250
نتفقه فيه الامام والمأموم. طالب العلم والعامي. سجود السهو اولا لابد ان نتصور مسائل سجود السهو. اولا سجود السهو من حيث الحكم فانه اربعة انواع مسنون مباح واجب محرم. سجود السهو من حيث الحكم

153
01:05:24.250 --> 01:06:04.250
اربعة اعمى. مسنون مباح واجب محرم. ثم يعرف محله قبل السلام او بعده. ثم متى يسقط سجود السهو. ثم المسائل المتفرعة على هذه الاحكام. اولا السهو عبادة خاصة متعلقة بالصلاة. فليس للانسان ان يسجد للسهو

154
01:06:04.250 --> 01:06:24.250
في غير الصلاة. مثلا وانت تقرا القرآن سهوت فزدت في القرآن كلمة وحرف ما يصير تسجد للسهو استغفر وخلاص واضح؟ مثلا قلت كلام بذيء. ما يصير تسجد للسهو حتى ان الله يجبر لك لا

155
01:06:24.250 --> 01:07:04.250
تستغفر فسجود السهو عبادة مخصوصة ليش؟ لجبر نقص في الصلاة هذه قضية لابد ان ننتبه لها. كما ان سجود الشكر عبادة مخصوصة يتعلق بامرين بجلب نفع او بدفع ضر بجلب نفع او بدفع ضر. ولابد ايضا ان تعرف الفرق

156
01:07:04.250 --> 01:07:34.250
بين سجود السهو وسجود الشكر وسجود التلاوة. فسجود الشكر والتلاوة واحدة وسجود السهو سجدتان. طيب المصنف رحمه الله بدأ في حكم سجود السهو الاول المسنون. قال يسن اذا اتى المصلي بقول مشروع في غير محله

157
01:07:34.250 --> 01:07:54.250
كيف يعني؟ كبر اول ما كبر بدل ما يقول الحمد لله رب العالمين قال التحيات لله. تحيات لله قول مشروع. في الصلاة لكن هذا ليس محله. في التشهد بدال ما يقول مثل

158
01:07:54.250 --> 01:08:14.250
بدل ما يقول التحيات لله قال الحمد لله رب العالمين. مثلا في الركوع بدال ما يقول سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي الاعلى. في الجلسة بين التشهدين بدال ما يقول ربي اغفر لي مثلا. قام يقرأ قل هو الله

159
01:08:14.250 --> 01:08:44.250
او التحيات في غير محله. هذه صور المسألة والمصنف قال كالقراءة في والقعود وكالتشهد في القيام طبعا هنا يستثنى من القراءة في السجود قراءة اية بنية الدعاء او قراءة اية بنية التعظيم. هذا مستثنى. يعني مثلا وانت في السجود لو قلت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا

160
01:08:44.250 --> 01:09:04.250
قرأنا ربنا ولا تحمل علينا يسرا كما حملته على الذين من قبلنا الان ما تسجد للسهو. لانك انما نويت الاية دعاء واضح؟ مثلا لو قلت في الركوع في الركوع لو قلت سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا اله الا

161
01:09:04.250 --> 01:09:24.250
لا انت مثلا لا اله الا انت لا اله الا انت من القرآن. وذكر مشروع في الصلاة فهذا جئت به على وجه التعظيم فلا يقال اسجد السهو. نفرق بين هذا وكالتشهد في القيام وقراءة السورة في ركعتين الاخيرتين

162
01:09:24.250 --> 01:09:54.250
ونحوه سهوا. الصواب ان قراءة السورة في الركعتين الاخيرتين لا يشرع لهما لا يسن لهما السهو. لماذا؟ لانه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يقرأ احيانا انه كان يقرأ ولو كان السنة سجود السهو لذلك لسجد. قال

163
01:09:54.250 --> 01:10:14.250
سهوا وعلم منه اذا اتى بذكر او دعاء لم يرد الشرع به فيها. كقوله امين رب العالمين في التكبير. الله اكبر كبيرا لا يشرع له السجود وجزم به في المغني والشرح وغيرهما. يعني مراد الشارع ان الانسان اذا

164
01:10:14.250 --> 01:10:44.250
اذا اتى بذكر او دعاء لم يرد في الشرع. جاء به ووصله بالكلام المشروع ووصله بايش؟ بالكلام المشروع. ثم تنبه ان هذا ما ورد. يقول ربنا ولك الحمد والشكر. بعدين تذكر ان الشيخ احمد كان قايل له كلمة والشكر ما وردت. ما يصير يقول بسجدوا للسهو. لانك زدت

165
01:10:44.250 --> 01:11:04.250
ما تروح تزيد السجود سهو بعد يعني اصلا سجود الساوي المقصود منه جبر الخطأ انت ما اخطأت انت زدت في الصلاة ليش الان بعد تروح تسجد؟ ما يصلح. مثل هذا ايضا لما يقول بعض المصلين سبحان ربي العظيم

166
01:11:04.250 --> 01:11:24.250
الذي ليس له مثل مثلا. قال سبحان ربي العلي الاعلى. هو علي لا شك لكن ما ورد مثل هذي اما الصورة الثانية في الحكم يباح سجود السهو. يباح ها؟ واضح؟ يباح

167
01:11:24.250 --> 01:11:54.250
اذا ترك مسنونا سهوا. المقصود بالترك المسنون هنا ترك المسنون من الاقوال ترك المشنون من الاقوال. ولا شك ان هذه المسألة فيها خلاف في المذهب لكن هو المشهور عندهم. اما ترك سنن الافعال لا يشرع لها

168
01:11:54.250 --> 01:12:14.250
السهو على الراجح يعني انسان مثلا ها ما رفع يديه في تكبيرة الاحرام ما ما نقول له لازم انك ايش؟ تسجد للسهو. او ما وضع اليمين على الشمال ما نقول له اسجد للسهو. الصورة الثالثة

169
01:12:14.250 --> 01:12:44.250
يجب سجود السهو. ها هذي لابد تحفظها. لانك اذا ما فعلتها بطلت الصلاة. متى يجب سجود السهو واحد اذا زاد في الصلاة من جنسها. ركوعا او سجودا او قياما او قعودا. متى ما زاد في الصلاة ركوع او

170
01:12:44.250 --> 01:13:14.250
وجودنا وقياما وقعودا من جنس الصلاة. وتقدم في مبطلات الصلاة ان الصلاة تبطل بتعمد زيادة ركن فعلي طيب لو جلس للاستراحة؟ ثم اطال الاستراحة بحيث وانه شبه الاستراحة بالتشهد. فالصحيح انه لا سجود فيها. لماذا؟ لانه محل للذكر يمكن ان يذكر الله فيه

171
01:13:14.250 --> 01:13:54.250
قال وسلم قبل اتمامها وهذا ايضا واظح سلم قبل اتمامها سهوا قبل اتمام الصلاة. يجب ان يرجع ويكمل ثم يسجد للسهو ثم يسلم. هذه الصورة الثانية او سلم قبل اتمامها. اذا في الاول زاد في الثاني سلم قبل الاتمام. جاب ركعة وسلم. جاب ركعتين وسلم وهي

172
01:13:54.250 --> 01:14:14.250
مثلا او جلس للتشهد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم فيجب ان يعود ويكمل الصلاة ثم يسجد للسهو ثم يسلم. هذه السورة هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة

173
01:14:14.250 --> 01:14:34.250
او لحنا لحنا يحيل المعنى. هذي يا اخوة متعلقة بالاقوال. لحن لحنا يحيل المعنى مثل ما قرأنا قبل قليل ان الانسان لو لحن خطأ امام عارف ما شاء الله التجويد لكن

174
01:14:34.250 --> 01:14:54.250
خطأ بدال ما يقول انعمت عليهم قال انعمت علي. ثم تنبه فرجع فصلح يسجد للساء وجوبا لماذا؟ لانه لحن لحنا يحيل المعنى. سواء هذا اذا كان سهوا طيب اذا كان عمدا الصلاة باطلة

175
01:14:54.250 --> 01:15:24.250
تعلمنا خلصنا صح ولا لا؟ هذي الثالثة طيب الرابعة اذا ترك واجبا عمدا ها اذا ترك ايش؟ واجبا عمدا. هذي واظحة. الخامسة شك في في زيادة ففعلها. هذي خمسة صور يجب ان تسجد. نعيدها مرة ثانية

176
01:15:24.250 --> 01:15:54.250
زاد افعالا من جنس الصلاة. نقص من الصلاة عمدا. نقص من الصلاة سهوا يجب ان نعود ثم يسجد للسهو. الثالثة لحن لحنا يحيل ما معنى يحيل؟ يغير. يغير. يغير واضح؟ مثال ذلك بعض الائمة قد يقع في هذا لكن سهوا لا خطأ انقطع نفس الامام

177
01:15:54.250 --> 01:16:24.250
فجاء يقرأ وما من اله الا الله الواحد القهار فقرأ وما من اله هو مو قاصد لكن سهوا النفس انقطع. يجب ان يرجع ويكمل ثم يسجد السهو الله الواحد القهار. ترى هذي المسائل لازم نتعلمها. احنا كثير من الائمة يقرأون تنقطع

178
01:16:24.250 --> 01:16:54.250
انفاسهم تتغير المعاني سهوا ما نقول عمدا ولا يسجدون للسهو. هذا غلط. واظح؟ ترى الامثلة كثيرة الامثلة كثيرة. ما نستطيع ان نحصرها لكن الظابط عندنا انه متى ما قراءة تحيل المعاني سهوا وجب ان يسجد. وجب ان يسجد. او لحن

179
01:16:54.250 --> 01:17:24.250
حنا يحيل المعنى. طبعا هذا اللحن يشمل ماذا؟ يشمل في كيفية القراءة. في الاعراب في النطق ايا كان. واضح؟ يعني مثلا لو ان رجلا صلى في الناس ما يقول مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه. اخطأ فبدل ما يقول ذلك الكتاب

180
01:17:24.250 --> 01:17:44.250
لا ريب فيه. قال ذلك كتاب ها؟ ذلك كتاب ريب فيه. اخطأ او ذلك الكتاب ريب فيه. اخطأ يسجد للسهو وجوبا. كما ذكرت صور هذه المسائل لا حصر لها. الرابعة ترك

181
01:17:44.250 --> 01:18:14.250
واجبات سهوا. الخامسة شك في زيادة وفعلها. او شك في نقصان فعليه ان يكمل ثم يسجد السهو. هذا واجب. يعني مثلا انسان شك انا مثلا سجدت سجدتين ولا ما سجدت

182
01:18:14.250 --> 01:18:44.250
قالها سجدت سجدتين غالب الظن اني سجدت سجدتين بسجد الثالثة عشان ادفع الشك فسجد الثالثة. فنبهه المأمومون فتنبه ان ظنه الغالب كان صحيحا واخطأ في فعله فيجب ان يسجد للسهو. يجب ان يسجد للسهو. لانه شك في زيادة وقت في

183
01:18:44.250 --> 01:19:04.250
وقت فعلها بان شك في الاخيرة هل هي زائدة او لا او هو ساجد؟ اسجد زائد او لا فيسجد لذلك جبرا للنقص حاصلة فيه بالشكل. صورة اخرى رجل صلى ثلاث ركعات او اربعة. ثم

184
01:19:04.250 --> 01:19:24.250
مكة هل صليت ثلاثا او اربعا؟ فيبني على الاقل وهو الثلاث ثم يسجد للسهو يقينا ثم يسجد للسهو وجوبا. ثم ذكر مسائل ولا يسجد للشك اذا زال وتبين انه مصيب فيما فات. قال

185
01:19:24.250 --> 01:19:44.250
في الاقناع ولا يصدر شكه في ترك واجب ولا لشك ارساء او في زيادة الا اذا شك فيها واقتفي. هذه القضية لو حفظناها ظبطنا المسائل الشك المعتبر ما كان في العبادة. متى ما خرجت منها جاك الشك لا يلتفت اليه

186
01:19:44.250 --> 01:20:04.250
كيف؟ انت في الركوع شكيت؟ قلت سبحان ربي العظيم ولا ما قلت؟ قول. رفعت راسك للركوع انا شكيت قلت سبحان الله العظيم ما تلتفت اليه. ولا عبرة به. انت صليت اربع ركعات وسلمت. ورحت. جاك ابليس

187
01:20:04.250 --> 01:20:24.250
تراك صليت ثلاث لا تلتفت اليه. حتى يحصل اليقين بالخطأ. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين وذهب ما رجع بقول ذي اليدين صح ولا لا؟ حتى شهد ابو بكر وعمر وغيره من الصحابة. فلا يلتفت الى الشك بعد العبادة

188
01:20:24.250 --> 01:20:44.250
لكن اذا كنت في العبادة يعني انت في الركعة الثالثة ولا الرابعة شكيت انا في الثالثة ولا في الرابع انت في الصلاة اعتبرها ثالثة وجيب رابعة. انتهت الاشكالية. بعدين انسان يذهب الى الركعة الثانية. يجيه

189
01:20:44.250 --> 01:21:04.250
ابليس يقول ترى انت سجدت سجدتين لا لا يلتفت اليه. هذا لا يلتفت اليه. نحفظ الظابط ما هي الظابط؟ ها لا عبرة بالشك الا شف الخط تحته خطين حطه في مربع الا اذا شك فيها وقت فعلها بس

190
01:21:04.250 --> 01:21:24.250
انت اغتسلت ها وانت في الغسل شكيت انا تمضمضت ولا ما تمضمضت خذ ما انتهت الاشكالية. بعد ما نشفت جاك ابليس قال ترى ها انت بس تنتر. يقول مو شغلك. بس. اللي

191
01:21:24.250 --> 01:21:44.250
فتحوا على نفسهم هذه البيبان ما راح يقدرون يسكرونها. من قلة العلم هذا هو العلم. الشك لا عبرة به الا في محله اذا انتهى الانسان من العبادة لا عبرة بالشك. انت

192
01:21:44.250 --> 01:22:04.250
في الطواف ها ما تدري كم طفت؟ ست ولا سبع ايش تسوي؟ تقول ست شنو المشكلة؟ تجيب وحدة ثانية زايدة صاروا خلصنا الحمد لله رب العالمين. طفت ستة ولا سبع بعد ما رحت وصلت عند باب المروة او الصفا جاك ابليس قال ها

193
01:22:04.250 --> 01:22:24.250
انت راك تفسد يقول مو شغلك خلاص انتهيت من العبادة لا تلتفت اليه. هذه القاعدة لابد ان نحفظها لا سيما للموسوسين نصيحة لهم هذي اقطعها وانشرها نصيحة للموسوسين كيف نغلق هذا الباب الشك

194
01:22:24.250 --> 01:22:54.250
محله معتبر في الشرع في العبادة. في الطاعة. فاذا خرج الانسان من ذلك لا عبرة به ثم ذكر السورة الرابعة والحكم الرابع من احكام السجود ها يحرم سجود السهو تبطل الصلاة ها يحرم ويبطل الصلاة يحرم ليش؟ لانك اذا قصدت وعمدت اقمت الصلاة والاصل

195
01:22:54.250 --> 01:23:24.250
احفظ القاعدة الاصل انه يحرم على الانسان ان يبطل صلاته. ففهمت هذه يا علي نقول لماذا يحرم ويبطل الصلاة؟ نقول كل مبطلات الصلاة يحرم على الانسان ان يتقصر لانه يحرم على المصلي ان يبطل صلاته عمدا. واضح؟ يحرم على

196
01:23:24.250 --> 01:23:44.250
يصلي ان يبطل صلاته عمدا. لا يجوز هذا. وانما يجوز خطأ سهوا انتقالا ممكن اما عمدا هكذا تبطل صلاتك ما يجوز. انسان قام الى الصلاة قهقه. ما نقول له صلاتك باطلة وبس لا

197
01:23:44.250 --> 01:24:14.250
نقول انت اثم وصلاتك باطلة. واضح؟ واحد قام يصلي. واثناء صلاته ماني بقول كلمة قبيحة في المسجد لكن اخرج صوتا. نقول انت اثم لانك تعمدت اخراج الصوت او الريح انت اثم صلاتك باطلة. حفظنا القاعدة كل مبطلات

198
01:24:14.250 --> 01:24:34.250
الصلاة يحرم على المصلي ان يفعلها او يباشرها عمدا. حفظنا هذي؟ طيب سجود السهو عمدا بلا سبب من مبطلات الصلاة. ولذلك قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لانه

199
01:24:34.250 --> 01:24:54.250
كذلك اكتب كذلك تبطل الصلاة بتعمد زيادة سجود سهو. بعض الناس ها ابليس راكبه يقول له كل ما صليت اربع ركعات اسجد سجد تنساه قبل لا تسلم. ليش؟ قال يمكن نقصت في صلاتك

200
01:24:54.250 --> 01:25:24.250
ترى هذي اللي تبطل صلاتك مو يمكن هذا اللي ابطلت صلاتك. حفظنا مسألة ها ترك سجود السهو مبطل للصلاة ويحرم. وتعمد زيادة سجود السهو مبطل للصلاة ويحرم. حفظنا هذا قال وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام وبعد اكتب محل سجود السهو. ما محل سجود السهو

201
01:25:24.250 --> 01:25:54.250
قال ان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام او بعده. هذا هو المنصوص في في مذهب الحنابلة رحمهم الله. وبعضهم يحكي فيه قاعدة مطردة. وهي انه يسجد للسهو قبل السلام للنقصان. ويسجد بعد السلام للزيادة. سواء كانت الزيادة

202
01:25:54.250 --> 01:26:24.250
زيادة فعل او قول. سواء كان النقصان نقصان فعل او قول. وهذا الضابط يسهل على الانسان فهم المسائل. وهناك قول اخر اه ان لم تخني الذاكرة رجحه ابن قدامة وهي انه يسجد كما سجد النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام وبعد السلام وما عدا الصور الست فللنقصان

203
01:26:24.250 --> 01:26:54.250
قبل السلام وللزيادة بعد السلام. طيب لو كان للنقصان وسجد بعد السلام الصلاة صحيحة. لو كان للزيادة وسجد قبل السلام الصلاة صحيحة في مذهب السادة الحنابلة رحمهم الله لانه لا دليل على ابطال الصلاة. ما الذي يقوله الانسان في سجود السهو؟ هذي مسألة

204
01:26:54.250 --> 01:27:24.250
ايضا مهمة. قال المصنف وسجود السهو يعني سجدتي السهو. لان كلمة السجود اسم جنس واضيف فيعم يشمل سجدة سجدتين وسجود السهو وما يقول فيه وما يقول بعد الرفع منه كسجود الصلب الصلاة. اذا اذا اراد الامام ان يسجد ماذا يفعل؟ يكبر

205
01:27:24.250 --> 01:27:44.250
كما كان يكبر للذهاب الى السجود. ثم يقول سبحان ربي الاعلى اقل شيء مرة. ثم يرفع رأسه ويكبر ثم يقول ربي اغفر لي ثم يسجد مرة اخرى ها يكبر ثم يقول سبحان ربي الاعلى ثم يرفع رأسه مرة اخرى

206
01:27:44.250 --> 01:28:04.250
ويكبر ثم يأتي بالتشهد ان لم يكن قد آآ ثم يجلس جلسة التشهد ممكنا ثم يسلم ان لم يكن ايش؟ ان لم يكن يعني باقي عليه شيء من صلاته. هذا معنى وسجود السهي وما يقول فيه

207
01:28:04.250 --> 01:28:34.250
اما سجود التلاوة فسيأتي معنا ان شاء الله ما الذي ينبغي فيه الذكر؟ وان نسي السجود اكتب العنوان متى يسقط سجود السهو واكتب الجواب سجود السهو يسقط مع النسيان. سجود السهو

208
01:28:34.250 --> 01:29:04.250
مع النسيان فان نسي وطال الفصل قال عرفا فان نسي وطال الفصل قال عرفا سقط كيف يعني نسي وطال العرف قام الامام الى الخامسة فنبهوه فجلس ثم سلم ولم يجلس والتفت

209
01:29:04.250 --> 01:29:24.250
ولم يقل له احد شيء. ثم مشى فجاءه احد المصلين قال يا شيخ مو المفروض انك تسجد سجود السهو لانك في الصلاة؟ قال ايه نسيت. الان لا يعود. لماذا؟ لانه في العرف قد قام والتفت ثم قام ثم تكلم

210
01:29:24.250 --> 01:29:44.250
لكن وهو جالس اول ما التفت وهو جالس قال له واحد من المأمومين يا شيخ مو المفروض انك تسجد السجود السهو؟ قال اي نعم صح اخطأت يستقبل القبلة ويكبر ثم يسر سجدة السهو ثم يسلم. هذي سورة المساء. او احدث

211
01:29:44.250 --> 01:30:04.250
اذا سلم واحدث خلاص سقط عنه سجود السهو او خرج من المسجد سقط ولو لم يكلم احد ولو لم يكلمه احد. ولا سجود على مأموم دخل اول الصلاة اذا سهى المأموم

212
01:30:04.250 --> 01:30:34.250
قوموا في صلاتي. هذه قاعدة مضطربة. ان يعني المأموم اذا دخل في الصلاة من اول الصلاة مع الامام ثم سهى في صلاته في الركعة الاولى الثانية الثالثة الرابعة. ما دام لم يترك ركن فليس عليه سجود سهو

213
01:30:34.250 --> 01:31:04.250
واضح؟ يعني مثلا سجد السجدة الثانية اه ركع الركعة الثانية ثم الامام كبر من السجود فجلس للتشهد وهو قام الى الركعة الثالثة ما انتبه ثم انتبه فجلس. الان هو الوحيد اللي اخطأ. هل الامام سيسجد للسهو؟ لن يسجد. هو ايضا ليس عليه السجود

214
01:31:04.250 --> 01:31:34.250
لماذا؟ لانه ادرك امامه من اول الصلاة. هذه فائدة كلمة دخول اول الصلاة ضحك واذا سهى امامه لزمه متابعته في سجود السهو. سواء سهى المأموم او لا طيب المسألة اللي قبلها لو ان المأموم كان مسبوقا ثم سعى في صلاته. فهل

215
01:31:34.250 --> 01:31:54.250
تحمل الامام عن ام يسدل السهو. الصحيح انه يسجد للسهو. يعني اذا جاء الامام مسك المأموم او ركعتين او ثلاث ثم سهى في صلاته فانه يسجد للسهو. سواء كان سهوه في

216
01:31:54.250 --> 01:32:24.250
في وقت اقتدائه بالامام او بعد وقت اقتدائه بالامام. لا فرق. طيب العكس؟ جاء المسبوق وصلى مع الامام في الركعة الثانية. واخطأ الامام فقام الى الثالثة. ها لزم المأموم متابعة الامام في السجود. طبعا هذا اذا كان سجد الامام قبل السلام. اما لو سجد

217
01:32:24.250 --> 01:32:54.250
بعد السلام فقام هو ليأتي بالركعة الاولى التي فاتته فلا يرجع لمتابعتهما. هذه خلاصة المسائل. طيب جاء رجل فاتته الجماعة. ورأى ورأى ان امام في سجود السهو فاقتدى به. وان ادركه في اخر سجدة السهو سجدها معه. فاذا سلم الامام

218
01:32:54.250 --> 01:33:24.250
اتى المأموم بالسجدة الثانية ثم قضى صلاته. هذه المسألة تتصور فيما لو اخطأ الامام المأموم الامام كبر وسجد للسهو. السجدة الاولى. المأموم ظن انه كبر لانه ما شاف الامام في اخر الصف او خلف المسجد فقام على باله انه حقته قايمين ما يدري انه في سجود وسهو

219
01:33:24.250 --> 01:33:44.250
ثم رأى الامام قد سجد فاراد ان ينزل فنزل واذا بالامام قد جلس فيجلس مع الامام ثم سجد الامام فيسجد معه ثم اذا سلم الامام وهو يأتي بسجدة ثم يسلم. هذه صورة المسألة. قال

220
01:33:44.250 --> 01:34:04.250
من ادركه بعدهما وقبل السلام لم يسجد. وهذا واضح. فان لم يسجد امامه وجب عليه المأموم هو مسبوقا كان او غير مسبوق فيسجد المسبوق اذا فرغ من قضاء ما فاته اما الامام ذكرنا هذا. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر ولا يتشهد ان كان تشهد وسجد

221
01:34:04.250 --> 01:34:24.250
السهو وسلم هذا ايضا واضح. ثم ذكر مسائل من نوى ركعتين نفلا فقام الى ثالثة نهارا. نهارا يعني في اليوم من طلوع الشمس الى ما قبل الغروب. ما فيه ثلاث ركعات في

222
01:34:24.250 --> 01:34:44.250
فماذا يفعل؟ هو نوى ركعتين نفل ثم قام الى الثالثة فهو مخير بين ان يأتي بثالث ورابع ثم يسلم او بين ان يرجع وصلاته صحيحة. وصلاته صحيحة. قال وان نوى ركعتين ليلا فقام الى ثالثة فكيامه الى ثالثة

223
01:34:44.250 --> 01:35:14.250
بفجر هل يجوز للمأموم ان يأتي بركعة ثالثة في صلاة الفجر عمدا لا يجوز. فاذا نوى ركعتين اذا فقام الى ثالثة لا يجوز. يرجع للتشهد ويجلس والراجح انه اذا لم ينوي الوتر فان له ان

224
01:35:14.250 --> 01:35:34.250
يتنفل باربع فيكون كالنهار جائزا. هذا هو الراجح. قال وان هذا اصلي ركعتي الثالثة عن ترك التشهد الاول مع ترك جلوسه او دونه وناسه لما تركه منهما او من احدهم لزمه الرجوع قبل ان يستتم قائما

225
01:35:34.250 --> 01:35:54.250
وكره رجوع استتم قائما. طبعا هذا ذكرناها ويلزم المأموم متابعته اي متابعة امامه في قيامه ناسيا. اذا الامام ترك التشهد الاول يجب على المأمومون ان يتابعه. ولا يرجع ان شرع في القراءة

226
01:35:54.250 --> 01:36:14.250
لانه شرع في ركن قد تقدم ذكرها. ومن شك في ترك ركن او شك في عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين. ليش قال وهو في الصلاة؟ ها؟ لان الشك بعد الصلاة لا عبرة بي. كانه غير موجود. قال بنى على

227
01:36:14.250 --> 01:36:34.250
يقيني وهو الاقل في العدد وترك الركن في شكه في تركه وسجد للسهو. وبعد فراغها لا اثر للشك وهي قاعدة مطردة في جميع العبادات. بعد الفراغ لا اثر للشك. نعم. قال رحمه الله

228
01:36:34.250 --> 01:36:54.250
باب صلاة التطوع. قال في الاختيارات التطوع تكمل به صلاة الفرائض يوم القيامة ان لم يكن اصلي اتمها وفيه حديث مرفوع رواه احمد وكذلك الزكاة وبقية الاعمال انتهى كلامه. وهو شرعا

229
01:36:54.250 --> 01:37:14.250
طاعة غير واجبة وهي اي صلاة التطوع افضل تطوع البدن بعد الجهاد. وهو قتال الكفار وبعد ثوابع الجهاد وهي النفقة فيه وبعد العلم من تعليم وتعلم وترتيبها في الفضيلة ان تقول افضل التطوع الجهاد

230
01:37:14.250 --> 01:37:34.250
ثم توابعه ثم علم ثم صلاة. ونص ان الطواف لغريب افضل منها اي الصلاة بالمسجد الحرام افضلها اي افضل صلاة التطوع ما سن ان يصلى جماعة لانه اشبه بالفرائض. واكدها

231
01:37:34.250 --> 01:37:54.250
خسوف اي صلاة واكدها الكسوف اي اكد ما تسن له الجماعة من الصلوات المسنونة صلاة الكسوف فالاستسقاء يعني ان صلاة الاستسقاء تنهي صلاة الكسوف في الاكدية. فالتراويح ذكره في المذهب وغيره لانها تسن لها

232
01:37:54.250 --> 01:38:24.250
فالوتر يعني انه يلي التراويح في الاكدية. واقله الحنا الان الحديث عن صلوات التطوع بعد ما عرفنا الصلوات الخمس وشروطها واركانها وهذه تابعة تطوع في الشروط وفي الاركان في سنن المكروهات تابعة لصلاة الفرض الا ما جاء فيه الاستثناء وذكرنا مثلا القيام يجوز

233
01:38:24.250 --> 01:38:54.250
في النافل ان يجلس الانسان. صح ولا لا؟ طيب. قول باب صلاة التطوع. التطوع تفعل من طاعتي تفاعل من الطاعة. وفلان طوع الامر اي منقاد. وآآ التطوع من الطاعة بمعنى القرب. يتطوع ليتقرب. وتطلق على هذه الصلاة اسم صلاة

234
01:38:54.250 --> 01:39:24.250
النافلة صلاة النافلة او السنن. السنن والمندوبات صلوات السنن والمندوبات. هذه الصلوات صلوات السنن والمندوبات منقسمة الى قسمين. كم قسم؟ قسمان اول ما له سبب والثاني ما ليس له سبب. ما له سبب كركعتين

235
01:39:24.250 --> 01:39:54.250
اي صلاة الوضوء كركعتي تحية المسجد. كصلاة الاستسقاء. صلاة كسوف نوافل وتطوعات لها اسباب. واما المطلقة التي لا لها فهي مطلق النوافل. رجل بعد ما طلعت الشمس قام يصلي الى الظهر فصلى الف ركعة. يؤجر على ذلك

236
01:39:54.250 --> 01:40:14.250
رجل قام بعد المغرب وصلى الى الفجر. كما يحكى عن بعض سلفنا فيقال فلان قام بالف ركعة. هذا ما يستغرب ما يشتغل. لانهم اهل عبادة للطاعة. انما نستغربه لاننا لان في قلوبنا وحشة عن الطاعة

237
01:40:14.250 --> 01:40:34.250
او عن الصلاة ولا حول ولا قوة الا به. كوحشة قلوبنا اذا قيل فلان ختم القرآن في يوم وليلة. نستغرب ايش نستغرب؟ لان السنتنا لم تذلل بالقرآن. اما اولئك اقوام ذللت السنتهم بالقرآن فختم القرآن في يوم وليلة

238
01:40:34.250 --> 01:40:54.250
امر يسير عليه. ولا ينبغي ان نقيس السلف علينا. فوالله هذا ظلم في حقهم وظلم في حقه. ظلم في حق لاننا ننزل قدرهم اذ نقيسهم على انفسهم. وظلم في حقنا لاننا افترينا عليه. كما قال بعض الصالحين

239
01:40:54.250 --> 01:41:14.250
لا تعرظن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد. لا حول ولا قوة الا بالله. كان التابعي لا يرون انفسهم شيء مع الصحابة. وتبع التابعين كانوا لا يرون انفسهم شيء مع التابعين

240
01:41:14.250 --> 01:41:34.250
واما من بعد تبع التابعين فوجد فيهم من يدعي انه احسن من الصحابة. حتى نقل عن بعضهم انه كان يقول هم رجال ونحن رجال من الخوارج وغيرهم ولا حول ولا قوة الا بالله. هذه الصلاة صلاة تطوع مهمة بالنسبة للانسان

241
01:41:34.250 --> 01:42:04.250
لانها بها تكمل النواقص الفرضية. وبها تنال محبة والله وهي من حيث درجة العبودية افضل مع الفرض لا من حيث الفعل. فان الانسان لا يمكنه ان ينال درجات العلا الا بها

242
01:42:04.250 --> 01:42:34.250
بالفرظ ينال درجة العبودية المطلقة. بالتطوعات ينال درجات عبوديتي عبودية الشاكرين. عبودية الذاكرين. عبودية المتقين. قال التطوع قال في الاختيارات يعني شيخ الاسلام ابن تيمية المقصود من؟ كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية. والحقيقة ان هذا الكتاب

243
01:42:34.250 --> 01:43:04.250
من انفس الكتب العلمية. من انفس الكتب العلمية في معرفة الاختيارات الفقهية التطوع لتكمل به صلاة الفرائض يوم القيامة. ان لم يكن المصلي اتم الحديث واضح فيه الذي رواه يعني الامام احمد وابو داوود وغيره. قال انظروا هل لعبدي من صلاة؟ قال وفيه حديث مرفوع رواه

244
01:43:04.250 --> 01:43:24.250
واحمد وكذلك الزكاة وبقية الاعمال. ايش يعني كذلك الزكاة؟ كذلك الزكاة صدقاتها التطوعية تكمل بها الف ريال. وبقية الاعمال كذلك بقية مثلا انسان حج. ثم حج نافلة فان حج النفل ان كان

245
01:43:24.250 --> 01:43:44.250
انا في فرضي ها نقص يكمل الفرظ. انسان اعتمر فرظا ثم اعتمر نفلا فان كان في عمرته الفرضية نقص فان النفل يكمل. طبعا هذا فيما اذا لم يكن النقص انعمت والا فهي باطلة كما مر معنا

246
01:43:44.250 --> 01:44:04.250
قال وهو شرعا طاعة غير واجبة. وهذا من حيث الاجمال بالاجماع. من حيث الاجمال بالاجماع لكن من حيث التفصيل فهناك خلاف بين العلماء في بعض الصلوات هل هي واجبة او ليست واجب؟ مثل صلاة

247
01:44:04.250 --> 01:44:24.250
استسقاء صلاة الخسوف والكسوف صلاة ركعتي تحية المسجد في خلاف بين العلماء في الوجوب لكن من حيث الجملة صلوات التطوع آآ مندوبة. قال وهي افضل تطوع البدن بعد الجهاد. الحقيقة آآ في نظري

248
01:44:24.250 --> 01:44:54.250
ان هذا الكلام فيه نظر. افضل تطوع البدن هو العلم. ثم الصلاة ثم الجهاد. افضل تطوع البدن العلم. ثم الصلاة ثم الجهاد بل ما شرع الجهاد الا لحفظ العلم ولحفظ الدين. ومن اعظم الدين الصلاة

249
01:44:54.250 --> 01:45:14.250
قال وترتيبها في الفضيلة ان تقول افظل التطوع الجهاد ثم توابعه ثم علم ثم صلاته. طبعا فرظه افضل من فرضه ونفله افضل من نفله. قال ونص ان الطواف لغريب افضل منها اي الصلاة بالمسجد الحرام

250
01:45:14.250 --> 01:45:44.250
طبعا هذه المسألة وهي مسألة الحقيقة في الفظائل بحوث كثيرة ومباحث يعني نفيسة. الفظائل اذا لم تتعارض فيعمل طالب العلم بكل واحدة منها. لكن اذا تعارضت فينبغي ان يكون فقيها

251
01:45:44.250 --> 01:46:04.250
في فضل ما وقته خاص على ما وقته عام. ويفضل ما مكانه خاص على ما مكانه نعم الطواف مثلا عبادة ما يمكن الا في مكة. فاذا كان في مكة فينشغل بها دون دون غير ذلك من العبادة

252
01:46:04.250 --> 01:46:34.250
قال وافضل صلاة التطوع ما سن جماعة مثل ايش؟ مثل الكسوف الاستسقاء التراويح سيأتي معنا بيان هذه الصلوات. على المذهب ثم الوتر والوتر والوتر ليس بواجب عند جماهير العلماء. خلافا للحنفية فانهم يرون الوتر

253
01:46:34.250 --> 01:47:04.250
واجبا دون فرض الصلوات. نعم. قال رحمه الله واقله اي الوتر ركعة. ولا يكره الوتر بها ولو بلا عذر من مرض او سفر ونحوهما واكثروا اي اكثر الوتر احدى عشرة ركعة. يسلم من كل اثنتين ويوتر بركعة. والسنة فعلها عقب

254
01:47:04.250 --> 01:47:24.250
الشفع بلا تأخير نصا وان صلاها كلها بسلام واحد بان سرد عشرا وتشهد ثم قام فاتى بالركعة جاز سرد الاحدى عشرة ولم يجلس الا في الاخيرة جاز. لكن الاولى لكن الاولى اولى. وكذا ان اوتر بثلاث

255
01:47:24.250 --> 01:47:44.250
او خمس او سبع او تسع وان اوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس وتشهد ولم يسلم. ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم ان اوتر بسبع او خمس سردهن ولم يجلس الا في اخرهن وهو افضل فيما اذا اوتر بسبع او خمس وادنى الكمال ثلاث

256
01:47:44.250 --> 01:48:04.250
ركعات بسلامين وهو افضل. ويجوز ان يصلي الثلاث بسلام واحد لانه ورد سردا من غير جلوس عقب الثانية قال فاء المغرب ووقته اي الوتر ما بين صلاة العشاء ولو مع ولو مع جمع تقديم

257
01:48:04.250 --> 01:48:24.250
وطلوع الفجر فمن صلى الوتر قبل العشاء لم تصحه. ومن صلاه بعد الفجر كان قضاء. ويقنت فيه اي في الوتر في الركعة الاخيرة جميع السنة بعد الركوع ندما فلو كبر ورفع يديه بعد الفراغ من القراءة ثم قنت قبل الركوع جاز

258
01:48:24.250 --> 01:48:44.250
نص عليه ولا بأس ان يدعو في قنوته بما شاء ما لم يكن من امر الدنيا في رفع يديه الى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو مأموما. ومن ومن بعض ما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت اصل الهدى الرشاد والبيان. قال تعالى

259
01:48:44.250 --> 01:49:04.250
وانك لتهدي الى صراط مستقيم. والهداية من الله التوفيق والارشاد. وطلب الهداية من جهة المؤمنين مع كونهم مهتدين بما انا طلب التثبيت عليها او بمعنى المزيد منها وعافنا فيمن عافيت. المراد بها العافية من الاسقام والبلايا والعافية ان

260
01:49:04.250 --> 01:49:24.250
يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك وتولنا فيمن توليت الولي ضد العدو مأخوذ من تليت الشيء اذا اعتنيت به ونظرت فيه كما ينظر الولي في حال اليتيم لانه سبحانه وتعالى ينظر في امر موليه آآ في امر موليه في امر

261
01:49:24.250 --> 01:49:44.250
وليه ان احسن في امر موليه بالعناية. ويجوز ان يكون من ولي من وليت اذا لم يكن بينك وبينه واسطة. بمعنى ان الولي يقطع الوسائط بينه وبين الله تعالى. حتى يصير في مقام المراقبة والمشاهدة

262
01:49:44.250 --> 01:50:04.250
وهو الاحسان وبارك لنا فيما اعطيت البركة الزيادة وقيل هي حلول الخير الالهي في الشيء والعطية الهبة مراد بها هنا ما انعم الله به ما انعم الله به. وقنا شر ما قضيت انك تقضي

263
01:50:04.250 --> 01:50:24.250
لا يقضى عليك سبحانه لا راد لامره ولا معقب لحكمه فانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت تنزهت عن صفات المحدثين. ربنا وتعاليت. رواه احمد. اللهم انا نعوذ

264
01:50:24.250 --> 01:50:44.250
رضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك قال الخطابي في هذا معنى لطيف وذلك انه سأل الله تعالى ان يجيره برضاه من سخطي وهما ضدان متقابلان. وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة. لجأ الى ما لا ضد له وهو الله

265
01:50:44.250 --> 01:51:04.250
وتعالى اظهر العجز والانقطاع وفزع منه اليه فاستعاذ به منه لا نحصي ثناء عليك اي لا نطيقه ولا نبلغه ولا تنتهي غايته. لقوله تعالى علم ان لم تحصوه. اي تطيقه. انت كما اثنيت على

266
01:51:04.250 --> 01:51:24.250
اعتراف بالعجز عن الثناء ورده الى المحيط ورده الى المحيط علمه بكل شيء شيء جملة وتفصيلا فكما انه تعالى لا نهاية لسلطانه وعظمته لا نهاية للثناء عليه لان الثناء تابع

267
01:51:24.250 --> 01:51:44.250
اثنى عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه ويؤمن مأموم على امامه بان يقول امين ان سمع قنوت امامه والا دعا. وكذلك اذا اقتدى بشافعي في الصبح يؤمن ثم

268
01:51:44.250 --> 01:52:04.250
امسح وجهه بيديه هنا اي في القنوت وخارج الصلاة اذا دعا. وكره القنوت في غير الوتر روي كراهة ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابي الدرداء رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم. ومحل الكراهة

269
01:52:04.250 --> 01:52:34.250
ان ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيسن لامام الوقت خاصة القنوت في غير الجمعة طيب هذه المسائل متعلقة بالوتر اقله ركعة وهذا عند جمهور العلماء. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صريح اللفظ. قال فاذا خشي فجرها فليوتر ركعة. ولذلك لا يكره الوتر بها

270
01:52:34.250 --> 01:52:54.250
للحنفية. واكثره اي اكثر الوتر احدى عشرة. ونفرق بين الوتر وبين قيام الليل. انسان اما الذي يصلي ان شاء الله مئة ركعة من عشرين ركعة خمسين ركعة ما لها علاقة. لكن الوتر لا يجوز ان يزيد عن احدى عشرة ركعة. لقول عائشة

271
01:52:54.250 --> 01:53:14.250
لما سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل المقصود عن صلاة النبي اي وتري. قال اوتر بثلاث وخمس وسبع واحدى عشر ولا ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يعني في الوتر. وقوله وسن فعله عقب الشفع

272
01:53:14.250 --> 01:53:34.250
تأخير نصا. يعني ان يكون اذا اوترت بثلاث ينبغي ان يكون بعد شفع. يعني بعد ركعتين. اذا اوترت بركعة ينبغي يكون بعد ركعتين اذا اوترت بسبع فينبغي ان يكون بعد ست. ما تجعل بينهم فاصل. اذا اوترت باحدعش فينبغي ان يكون بعد عشر

273
01:53:34.250 --> 01:53:54.250
من غير فاصل طويل هذا مقصود المصنف وسنة فعلها عقب الشفع بلا تأخير نصت. والا ما في صلاة اسمها صلاة الشفع المقصود ان الوتر ينبغي ان يكون بعد ركعتين زوجين. اثنين اربعة ستة اذا كنت توتر في السابعة

274
01:53:54.250 --> 01:54:14.250
قال وان صلاها كلها بسلام واحد بانسرد عشرا وتشهد ثم قام فاتى بالركعة جاز. او سرد عشر ولم يجلس الا في الاخيرة جاز لكن الاولى اولى. ايش الاولى؟ قال صلى الله عليه وسلم

275
01:54:14.250 --> 01:54:34.250
الليل مثنى مثنى. صلاة الليل مثنى مثنى. فاذا خشي احدكم الفجر فليوتر بركعة هذا المقصود بقوله لكن الاولى اولى اي السورة الاولى. وكذا ان اوتر بثلاث او خمس او سبع او تسع. هذا جائز سواء سردا او يجلس قبل الاخير ثم

276
01:54:34.250 --> 01:54:54.250
يأتي بركعة وان اوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس وتشهد ولم يسلم ثم يصلي التاسع والتشهد ويسلم وان اوتر بسبع او خمس طردهن ولم يجلس الا في اخرهن. وهكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهو افضل فيما اذا اوتر بسبع او خمس. وادنى الكمال

277
01:54:54.250 --> 01:55:14.250
ثلاث ركعات بسلامين. يعني ركعتين ثم تسلم ثم ركعة. ويجوز ان يصلي الثلاث بسلام واحد لانه ورد سردا من غير جلوس عقب الثانية. لتخالف المغرب قد حسن الحافظ ابن حجر

278
01:55:14.250 --> 01:55:34.250
لا تشبهوا وتر النهار بوتر الليل. ها ايش قال؟ لا تشبهوا وتر النهار بوتر الليل وتر المغرب ولا تشبهوا وتر الليل بوتر النهار ووتر النهار بوتر الليل معناها خالفوا كيف نخالف؟ اما نصلي ركعتين ثم نصلي

279
01:55:34.250 --> 01:55:54.250
ثم نجيب ركعة واما نصلي اه ثلاث ركعات بتشهد واحد. قال ووقتها الوتر ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر. واضح؟ ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر. ليش ربطها بصلاة العشاء

280
01:55:54.250 --> 01:56:14.250
ما ربط ما ربطها بوقت صلاة العشاء. لان المسافر لو جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم جاز له ان يولع لذلك قال ايش؟ بين صلاة العشاء. لو ان الناس كانوا في مطر فصلوا المغرب والعشاء جمع تقديم. يجوز لهم ان

281
01:56:14.250 --> 01:56:34.250
بعد العشاء مباشرة هذه فائدة هذه العبارة. ثم ذكر القنوت في الوتر في الركعة الاخيرة. طبعا القنوت يجوز ان يكون قبل السلام ويجوز ان يكون بعد السلام. لكن بعد السلام افظل لانه الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر. ويجوز ان يقنت

282
01:56:34.250 --> 01:56:54.250
بعد ويرفع يديه في هذا القنوت وان كان هذا من دعاء العبادة لكن رفع اليدين قد ورد فيه. وقوله ولا بأس ان يدعو في قنوته بما شاء ما لم يكن في نمر الدنيا. طبعا هذا سبق معنا. طيب قد يقول قائل احنا نقول ربنا اتنا في الدنيا

283
01:56:54.250 --> 01:57:14.250
حسنة لا هذا من حيث الاجمال المنهي عنه هو تفصيل مسائل الدنيا. لو قال في دعائه لو قال في دعاء القنوت مثلا اللهم ادم الامن علينا هذا جائز. لان الذي لا يجوز هو السؤال للامور الدنيوية المحضة التي تكون خاصة ما لها علاقة

284
01:57:14.250 --> 01:57:34.250
اقلاب الدين ولا بالدنيا العموم. ثم ذكر معاني دعاء القنوت الواردة عن النبي صلى الله عليه هذا الدعاء الوارد النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه لا معانيها عظيمة ينبغي على الانسان ان يدعو بها. ثم يصلي على النبي

285
01:57:34.250 --> 01:57:54.250
وسلم سواء كنت منفردا او كنت اماما طبعا المنفرد يدعو بهذا الدعاء ويؤمن مأموم على قنوت امامه يقول اللهم اهدنا فيما هديت قل امين. مثلا طيب اذا قال ربنا تباركت ربنا وتعاليت هل تقول امين

286
01:57:54.250 --> 01:58:14.250
في خلاف بين اهل العلم والصواب انك اما ان تقول ها سبحانك واما ان تقول امين. طيب اذا قلت سبحانك ما وجهه يعني تعاظمت وتعاليت ربنا. مثلا لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. فانت

287
01:58:14.250 --> 01:58:34.250
قل سبحانك اينزلك عن ان يحصل عكس ما اخبرنا به. لو قلت مثلا في امين فيكون هذا خبرا بمعنى الطلب يكون ايش؟ خبرا بمعنى الطلب. كيف يعني خبر يعني اللهم عزنا. يعني اللهم لا تذلنا. اللهم اكرمنا بطاعته

288
01:58:34.250 --> 01:58:54.250
ولا تهن بمعصيتك. لما تقول تباركت ربنا وتعاليت. فتقول امين ان يجعلني ممن يستشعر بركتك عظمتك هذا يكون معاني لا بأس بذلك. قال وكذلك اذا اقتدى بشافعي في الصبح يؤمن. تعلمون ان الشافعية يرون ان

289
01:58:54.250 --> 01:59:14.250
القنوت في فجر في الفجر القنوت في الفجر يرونه من واجبات الصلاة. فاذا انت صليت خلف ودعا الدعاء في الصلاة من جنس الصلاة. وان كان ليس هذا محله فالمصنف يقول

290
01:59:14.250 --> 01:59:34.250
ثم وكذلك اذا اقتدى بشافعي في الصبح يؤمن ثم يمسح وجهه بيديه هنا في القنوت وخارج الصلاة ان الاقتداء في البدعة لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام. الائمة لا يتابعون في البدعة. وصلاة القنوت عندنا بدعة وان

291
01:59:34.250 --> 01:59:54.250
عند الشافعية بدعة فانت تسكت ترفع ايدينك وتمسك ايدينك حتى ينتهي الامام من ركوعه من قنوته ثم يسجد فتتابعه في السجود فتتابعه في السجود لا تؤمن ولا شيء. وقوله يمسح وجهه بيديه هنا حقيقة مسح الوجه في

292
01:59:54.250 --> 02:00:14.250
لم يرد لا هنا ولا غير هنا. وما ورد عند ابي داوود وابن ماجة فانه سنده ضعيف فلا يلتفت اليه. انما يدعو الانسان اذا انتهى من دعائه ينزل ايده وخلاص. قال وخارج الصلاة اذا دعا. ثم قال وكره القنوت في غير الوتر. اكتب وهذا مذهب جمهور العلماء

293
02:00:14.250 --> 02:00:44.250
وهذا مذهب جمهور العلماء. من الصحابة ومن بعدهم. وهنا قول الشارح رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم كلمة عنا بهم هذا مشكل هذه من الالفاظ المجملة كان يقصد عنا بهم اي باتباعنا لهم باتباعنا اياهم فلا بأس. اما اذا كان يقصد وعنا بهم اي بذواتهم

294
02:00:44.250 --> 02:01:04.250
فهذا لم يثبت بل هذا من التوسل البدعي. وعنا بهم اي بحبهم ما في بأس. ثم قال وما حل الكراهة الا ان ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون. فيسن لامام الوقت خاصة القنوت في غير الجمعة

295
02:01:04.250 --> 02:01:24.250
انتبهوا الان قنوت النازلة من يأمر به؟ امام الوقت يعني حاكم البلد اكتب امام الوقت يعني حاكم البلد فاذا امر حاكم البلد باقامة قنوت النازلة الائمة يقنتون. اذا لم يأمر لا يقنط

296
02:01:24.250 --> 02:01:39.889
اه نقف على هذا ان شاء الله ونكمل في الغد ما يتعلق بالسنن الرواتب وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين