﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:26.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال الحاكم ابن حجر رحمه الله في باب اداب قضاء الحاجة قال الشاب الحادث جناية عن خروج الحول والغائط. ويعبر عنه بالاستقامة والتخلي والتبرز والاستنجاء

2
00:00:26.350 --> 00:00:46.300
قال حامد رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخباء وضع خاتمه اخرجه الاربعة وهو معلول فقال العلامة فيصل رحمه الله الحديث دليل على تبعيد ما فيه ذكر الله عز وجل

3
00:00:46.300 --> 00:01:04.150
الى قضاء الحاجة لان نغش خاتمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد آآ قول المصنف ما هو اداء قضاء الحاجة

4
00:01:04.250 --> 00:01:24.800
تدلنا على عظمة هذا الدين وكيف انه لم يترك لنا صغيرة ولا كبيرة الا بينها الله تبارك وتعالى دين يعلمنا كيف نقضي حاجتنا ونتطيب ونتطهر فلا شك انه دين عظيم

5
00:01:25.450 --> 00:01:49.550
ومر معنا ان الاستطابة آآ اسم لاستخدام الماء في الاستنجاء واما التخلي فاسم للمكان والمراد به الذهاب للخلاء للحاجة واما التبرج فاصله مأخوذ من البروز وهو الظهور وهنا المقصود به البروز الى الصحراء

6
00:01:49.600 --> 00:02:16.050
لاجل الغياب او التغيب عن نظر الناس واما الاستنجاء فاسم يشمل يشمل الاستطابة ويشمل الاستجمار فهو اعم واما اداب قضاء الحاجة فهذا باب باب قضاء الحاجة له اداب قبل قضاء الحاجة اثناء قضاء الحاجة بعد قضاء الحاجة

7
00:02:16.300 --> 00:02:33.900
اذا الاداب المتعلقة بهذا الباب كم قسم ثلاثة اقسام قبل قضاء الحاجة بعد اثناء قضاء الحاجة بعد قضاء الحاجة اورد فيه حديث انس وهو معلول اذا دخل الخلاء وظع خاتمه

8
00:02:33.950 --> 00:02:52.850
اذا كان معلولا فهذا يعني انه لا يصح الاستشهاد به ولكن هناك اثار عن بعض الصحابة في الدلالة على هذا المعنى وهو ان الانسان لا يدخل الخلاء ومعه شيء ظاهر فيه اسم الله عز وجل

9
00:02:53.400 --> 00:03:08.550
او شيء فيه ذكر الله كالقرآن لكن لو كان خفيا كما لو كان في رأسه حفظ ايات من كتاب الله عز وجل او في جيبه ولا يمكن الاستغناء عنه فالامر ايسر

10
00:03:08.800 --> 00:03:28.350
فالامر ايسر في ذلك. واما كون نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله فقد ذكر هذا الحافظ ابن حجر في الفتح وكتب بهذه الطريقة محمد في الاسفل ثم السطر الذي فوقه رسول ثم السطر الذي فوقه الله

11
00:03:28.500 --> 00:03:48.500
وهذا من تمام ادب النبي صلى الله عليه وسلم اذا علم الناقش ان يجعل اسم الله في اعلى الخاتم بحيث لما يأتي اسم الله اولا ثم اسم الرسول ثانيا ثم محمد صلى الله عليه وسلم ثالثا وتقرأ من

12
00:03:48.500 --> 00:04:12.050
العكس محمد رسول الله اما اذا كان الشيء خفيا فكما ذكرت ان كان منفصلا يمكن الاستغناء عنه فهذا حسن. وان كان منفصل لكن لا يمكن الاستغناء عنه كالبطاقات ونحوها او النقود اذا وجد فيه اسم الله فان كثيرا من السلف كانوا يأخذون

13
00:04:12.050 --> 00:04:31.500
الدنانير والدراهم وهي مكتوب فيها اسم الله عز وجل او صفة من صفات الله تبارك وتعالى ويدخلون الخلاء وان كان بعضهم كره ذلك لكن الكراهة ممتثية عند الحاجة عند الجميع. نعم

14
00:04:32.500 --> 00:04:52.500
قال العبد رحمه الله عنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من والخبائث. اخرجه السائل. قال الشارق رحمه الله قوله اذا دخل الصلاة اي اراد دخوله. وفي رواية اذا اتى

15
00:04:52.500 --> 00:05:13.800
وهي اعزائي ابن منصور كان يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. فيه دليل على مشروعيتها هذا الذكر عند ارادة قضاء حاجته قول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء اذا تأتي بمعنى الشرطية

16
00:05:13.900 --> 00:05:33.550
ولذلك يحتاج من يفهم ان اذا للشر ان يفسره بمعنى اراده اي اراده واما اذا قلنا ان اذا ليس شرطية هنا وانما المقصود بها الوقت اي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت دخول الخلاء يقول

17
00:05:33.550 --> 00:05:54.800
فلا يحتاج ان نربطها بالنية وهذا افضل اذا دخل الخلاء نقول وقت دخول الخلاء يقول ما لها علاقة بالارادة يمكن الارادة تكون سابقة لهذا يمكن تكون سابقة انسان ينزل من سيارته لماذا ينزل يريد قضاء الحاجة

18
00:05:55.450 --> 00:06:14.050
ثم يأتي حتى يصل الى الحمام ثم يدخل الحمام فهل بمجرد الارادة يقول هذا الدعاء؟ الجواب لا اذا المقصود بكلمة اذا يعني وقت دخول الحاجة اذا دخل الخلاء وقت دخول الخلاء

19
00:06:14.300 --> 00:06:34.150
وقت دخول الخلاء والخلاء اسم للفضاء ويكنى به عن قضاء الحاجة قال وفي رواية اذا اتى الخلاء وهي اعم. ليش اعم لان الاول اذا دخل الخلاء معناته فيه شيء يدخل فيه

20
00:06:34.550 --> 00:06:51.300
لكن اذا اتى الخلاء صار اعم. فشمل ما فيه دخول وما لا دخول فيه اذا اتى الخلاء اعم ليش اعم لانه يشمل ما فيه دخول ويشمل ما ليس فيه دخول

21
00:06:51.600 --> 00:07:13.400
فشمل الحمام الذي تدخله او الكنيف ويشمل الفضاء الذي ليس فيه دخول. وانما فيه ارادة قضاء الحاجة ثم قال ولسعيد ابن منصور يعني في سننه وهذا كتاب عظيم ينبغي لطالب العلم ان يقتنيه

22
00:07:13.550 --> 00:07:32.300
فيه احاديث عظيمة وكثيرة ليست موجودة وفيها روايات ليست موجودة في الكتب الستة قال وسعيد ابن منصور قال كان يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

23
00:07:32.300 --> 00:08:02.250
اذا فيه زيادة البسملة وهذه زيادة ثابتة بسم الله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث بضم الباء اسم لذكور الشياطين والخبائث اسم لاناث الشياطين وقيل الخبث الخبث باسكان الباء

24
00:08:02.450 --> 00:08:28.550
ما خبث من الاشياء والخبائث الخبث اسم لما خبث والخبائث وصف لما خبث فكأن الانسان حينما يدخل الخلاء يستعيز يستعيذ بالله عز وجل مما كان خبيثا اسما ووصفا وهذا اعم

25
00:08:29.300 --> 00:08:48.100
ولكن لما كانت الكنف مساكن للجن فان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول بسم الله حتى نحفظ عوراتنا عن اعينهم لانه جاء في بعض الروايات ان ستر ما بينكم وبين الجن

26
00:08:48.200 --> 00:09:09.650
البسملة. اذا قلت بسم الله لا يراك الجن وانت تغير ملابسك وانت تضع ملابسك ماذا تفعل؟ حتى لا يراك الشياطين والجن والقرين ماذا تفعل؟ تقول بسم الله حتى او انت تظع ثيابك تغير ثيابك تقول بسم الله. لانك اذا قلت ذلك حفظك الله عز وجل

27
00:09:09.800 --> 00:09:32.550
اذا اللهم اني اعوذ بك من الخبث قلنا فيه لغتان بضم الباء وباسكان الباء. الخبث ذكور الشياطين. والخبث جنس الشياطين. فانها خبيثة  واما الخبائث فاناث الشياطين او الخبائث وصف لما خبث

28
00:09:32.800 --> 00:09:54.200
نعم قالت العبد رحمه الله عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء النحو ادارة من ماء وعنزة فيستندي بالماء. متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله

29
00:09:54.200 --> 00:10:14.200
الحرب الصغيرة قيل الحكمة في حملها الاستهتار بها. او لانه كان اذا توضأ صلى اليها او لغير دليل على جواز استخدام الصغير وعلى مشروعية الاستنداء بالماء وعن رضي الله عنهم قال

30
00:10:14.200 --> 00:10:36.600
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى الخلاء اتيتم بماء في تور في تور. احسن الله اليكم  دور او رهبة فاستنجد منه ثم مسح يده على الارض اخرجه ابو داوود. هذا كما قال المصنف رحمه الله العنزة يعني الحرب

31
00:10:36.600 --> 00:10:56.100
الصغير هي اصلها عصاة ولكن يوضع في طرفها المسنن حديدا حتى يكون اسهل في وكزها في الارض وهذه الحرب او هذه العنزة ها؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى عنزة

32
00:10:56.550 --> 00:11:11.550
كنت في عام ثمانية وثمانين كنت في الجيش مرشد للقوات الكويتية في درع الجزيرة كان معنا واحد عنيزي هذا لا ينزل العنزي شايب كبير قال له تدري يا شيخ ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى لنا

33
00:11:12.400 --> 00:11:36.700
يعني استغربت وش يقصد؟ لانه ما اعرف الا يعني قلت كيف؟ كان في حديث صلى الى عنزة قلت له الله يغفر لك هذا موب انتم هذا هذا اسم  فالعنج حرب صغيرة الحكمة في حملها كما قال المصنف انه كان اذا توظأ صلى

34
00:11:36.700 --> 00:12:00.500
يضعها ستر اما قوله في حملها الاستتار بها العنزة ما يستتر بها كيف يستتر بالعنزة هل يمكن للانسان ان يضع عصاه ويستتر بها هذا ما يعني ليس له وجه لكن ما ذكره ثانيا او لانه كان اذا توظأ صلى اليها

35
00:12:00.600 --> 00:12:20.650
هذا اقرب وفي وجه ثالث ذكره بعضهم وهو انه اذا قظى من حاجة وجاء عند وظوئه يركز العنزة ثم يظع عليها عمارة او شملته او رداءه وهذا اقرب يعني خليها علاقة وهذا ايظا واظح

36
00:12:20.800 --> 00:12:38.750
ولكن المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مشى يمشي بعنزة ومعه العنزة هذا معنى صحيح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي. يقول المصنف الحديث فيه دليل على جواز

37
00:12:38.750 --> 00:13:05.450
استخدام الصغير الدليل خاص والمدلول عام والقضية والاصل في الاستدلال ان الدليل الخاص لا يجوز ان يجعل عامة يعني هذا الغلام ماذا حمل اه؟ واحد منهم حمل العنزة والثاني حمل الاداوة من ماء ايا كان

38
00:13:05.850 --> 00:13:28.000
فكيف نجعل الدليل الخاص عاما فيه جواز استخدام الصغير ها اه  يمكن هذا هو الاستدلال؟ انه اذا استخدم في هذا يستخدم في غل. لكن ايضا تبقى القضية ان دلالة الاولى هنا غير مفهوم. ولذلك

39
00:13:28.000 --> 00:13:49.150
ينبغي تقييد هذا الفهم فيقال حديث دليل على جواز استخدام الصغير فيما يقدر عليه. بهذا القيد لا مطلق قل لان الحديث جاء مقيدا بحمل العنزة وحمل الدلو فهو مقدور عليه فلا يجوز ان يكلف الصبيان ما لا يقدرون عليه من

40
00:13:49.150 --> 00:14:11.550
الاعمال الشاقة قال وعلى مشروعية الاستنجاء بالماء وهذا كان اه حال النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في الحظر وفي حال وجود الماء قال وكان في رواية ابي هريرة اذا اتى الخلاء اتيت بماء في تور. هنا قال يداوى من ماء ولم يذكر ما نوع الاداوة

41
00:14:12.350 --> 00:14:33.750
هل هو ابريق هل هو تور؟ هل هو ركوة؟ ما فيه بيان صحيح؟ لكن في هذه الرواية رواية ابي هريرة بيان الاداوة هداوة ظرف تعرفون الادوات التي يوجد فيها المياه بطل ماي ولا ابريق هنا جاءت تفسير معنى الاداوة في تور

42
00:14:33.750 --> 00:15:00.150
تور اناء صغير يصنع من حديد وغيره وقال او ركوة الركوة اناء من الجلد مثل الدل بناء من الجلد مثل الدلو. فاذا هذا فيه تفسير معنى الاداوة ثم مسح يده على الارض فاستنجى منه ثم مسح يده على الارض في مشروعية شيء مهم

43
00:15:01.350 --> 00:15:25.550
اذا استنجيت في الحمام بيدك اليسرى وغسلت موضع قضاء الحاجة ثم اتيت الى المواضع فلم تجد صابونا ماذا تفعل الان تطبق هذه السنة تمسح بيدك الارض ثم تغسله ثم تبدأ في الوضوء. واضح؟ هذا الموضع الثاني

44
00:15:25.550 --> 00:15:39.600
اذا صح الحديث وقد صححه بعضهم ثم مسح يده على الارض وجاء صريحا في غسله من الجنابة انه مسح يده على الجدار وكان تراب فهذا الموضع الثاني الذي فيه التثريب

45
00:15:39.750 --> 00:15:58.000
الموظع الاول مر معنا ما هو ها؟ غسل ما ولغ فيه الكلب. والموضع الثاني هو هذا. ان الانسان اذا قظى حاجته فانه اذا لم يجد صابونا يدلك يده على التراب ثم يغسل يده ثم يبدأ يتوضأ

46
00:15:59.150 --> 00:16:22.700
آآ يعني هذه السنة عند عدم وجود الصابون كما ذكر ذلك بعض اهل العلم والاشنان. نعم  لا لان هي ليست سنة لذاتها هل النبي صلى الله عليه وسلم مسح يده على الارض؟ لذات الارض او لاجل التنظف

47
00:16:23.050 --> 00:16:37.650
اذا السنة تنظف فاذا وجد تنظف بالصابون بالاسنان استغنى عن التراب اذا لم يوجد نقول استخدم التراب ام السنة ان الانسان لا يستخدم شيء يقضي حاجته ويجي ويتوظأ على طول

48
00:16:37.800 --> 00:17:02.000
نعم قال الحاكم رحمه الله عن مغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ التداوة انطلق حتى توارى عني فقضى حاجته قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على مشروعية البعد والاستهتار عند القضاء الهادف. حديث المغيرة بن شعبة

49
00:17:02.000 --> 00:17:24.400
اه كما قال المصنف فيه دليل على مشروعية الاستتار عند قضاء الحاج يعني عند الغاية اما عند البول فانه لا يلزم ذلك ويأتي بعض السفهاء في هذا العصر ممن يتكلمون في الدين وهم لا يفقهون واقع الصحابة رضوان الله عليهم ولا

50
00:17:24.400 --> 00:17:42.300
فينكر الاحاديث يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول وابو هريرة وانس واقف على رأسه هذا لا يعقل لهذا لا يعقل الاعراف تختلف فعرف العرب عندهم ان بول الانسان عند صاحبه مع الاستتار ليس عيبا

51
00:17:43.300 --> 00:18:03.250
انما العيب ان الانسان يقضي حاجته امام الناس هذه عادة عندهم كانت المهم ان العورة لا ترى بل كان احدهم كما في حديث عائشة كانت العرب تأنف تأنف عيب وضع الكلف في البيوت

52
00:18:03.750 --> 00:18:21.950
ها يأنفون من ذلك اما اليوم الناس يضعون الكنف في غرفة نومهم الاعراف تختلف نعم قال الحاكم رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله عينين

53
00:18:22.100 --> 00:18:40.000
الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم رواه مسلم فسرهما النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتخلى في طريق الناس هذا واحد والثاني الذي يتخلى في ظلهم هذان هما المقصودان باللاعنين

54
00:18:40.250 --> 00:19:11.300
ولماذا سمي هذا باللاعنين اي الصفة او الفعل الذي يجلب اللعنة للانسان. الصفة او الفعل الذي يجلب اللعنة للانسان. او الذي يستحق عليه اللعنة الانسان يجوز ان تفسر بمعنى الفعل الذي يجلب الانسان اللعن. لان الناس لا شافوه هيفعل هذا الفعل يلعنونه. او انه

55
00:19:11.300 --> 00:19:42.850
صفة يستحق صاحبها عليها اللعن شرعا او هما متلازمان كما ذكر ذلك بعضهم نعم رضي الله عنه والموارد. الموارد جمع مورد. الموارد جمع مورد اسمه مكان اسمه مكان والمقصود به آآ الاماكن التي يرد عليها الناس اما لماء

56
00:19:42.850 --> 00:20:11.200
او لكلأ او لاجتماع اعيد مرة ثانية الموارد جمع مورد. والمقصود به المكان الذي يجتمع فيه الناس اما لاجل الماء  مكان يرده الناس يجري الماء او لاجل الكلى والعشب مكان يجده الناس لانه عشب. حنا في اصطلاحنا مثلا المتنزهات اليوم هذي موارد

57
00:20:11.950 --> 00:20:32.600
هذي موارد الناس يريدون الى هذه الاماكن للتنزه مثلا الممشى الممشى اليوم من الموارد لان الناس يريدون هذا المكان للمشي اذا الموانئ جمع مكان والمقصود به المكان الذي يبذل الناس اما لاجل الماء او الكلأ او يجتمعون لاي مقصد اخر من المقاصد. نعم

58
00:20:33.400 --> 00:20:49.150
قال هارون لاحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما او نقي ماء وفيهما ضعف الحديث فيه ما ضاع. حديث زيادة ابي داود واحمد. لكن المعنى لكن المعنى متفق عليه بين الفقهاء

59
00:20:49.400 --> 00:21:13.700
بانه يكره قضاء الحاجة والبول في هذين الموضعين الموارد ونقع الماء. والمقصود بنقع الماء المستنقعات  التي فيها المياه او الواحات التي فيها المياه نعم. النهي عن قضاء الحاجة تحت الاشفاء. تحت اشجار

60
00:21:13.700 --> 00:21:34.700
وظيفة نهر الجاري من حديث ابن عمر وسند ضعيف. قال الشارق رحمه الله قولوا اتقوا الله عليه اي الامرين الجانبين لله واما من الخلق واما من الخالق او هما متلازمة اذا الله اذ الله جل وعلا اذا لعن العبد فان الناس يلعنه

61
00:21:34.750 --> 00:21:59.500
وان الناس اذا لعنوا العبد وهم على حق فان الله يجيب دعاءهم فيلعنه واضح ها ابو ناصر؟ نعم قال رواه ابي داود اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق رواه احمد اتقوا الملاعن الثلاث

62
00:21:59.500 --> 00:22:21.900
ان يقعد احدكم في ظل يستظل به او في طريق او نطعم. المقصود ان يقعد احدكم يعني لقضاء الحاجة ان يقعد احدكم يعني لقضاء الحاجة نعم. من الاحاديث المذكورة ستة مواضع منهين ستة مواضع منهين عن

63
00:22:21.900 --> 00:22:41.900
فيها الطريق والظل والموارد ونقع الماء والاشياء المثمرة. وجانب النقل وفي مراسيل ابي داود من يتمتعون نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن ان يبالى باقواب المساجد. طيب خلينا نعد المصنف قال ستة مواضع قارعة الطريق

64
00:22:41.900 --> 00:23:14.700
واحد والظل والموارد ونقع الماء والاشجار المثمرة وجانب النهر وابواب المساجد والثامن المقبرة خلاص حصل عندنا ثمانية مواضع واما حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البراز في سبعة مواضع فهذا الحديث فيه كلام ولذلك المصنف رحمه الله لم

65
00:23:14.700 --> 00:23:31.700
اريده وهذه الاماكن كلها لا ينبغي للانسان ان يتبرز فيها دين عظيم والله يا اخوان لكن مع الاسف لان يقول ان بعض اهله اساءوا اليه والا فهو دين عظيم نعم

66
00:23:31.950 --> 00:23:50.200
قال الحاكم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تفوق رجلان فليتبارك كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فان الله يوم فان الله يمقت على ذلك. يمقت

67
00:23:50.350 --> 00:24:13.050
وزن الفعل يغضب فان الله يوم القوت على ذلك رواه احمد وصححه ابن الساكني وابن القطار وهو معلول. قال الشارق رحمه الله والحديث دليل على وجوب ستر العورة والنهي عن التحدث حال قضاء حاجته وقوله فان الله لا يثبته على ذلك

68
00:24:13.050 --> 00:24:36.250
الموت هو اشد البخل واخرج الجماعة الى البخاري عن ابن عمر ان رجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم فلم يرد عليه اما الحديث دليل على وجوب ستر العورة فستر العورة من المسائل التي اجمعت عليها الامة وجوب

69
00:24:36.250 --> 00:24:54.650
ستر العورة عن عند قضاء الحاجة عن من لا يحل له النظر اليك هذا امر واجب ومجمع عليه بغض النظر هل هذا الحديث الاحاديث احادها قد يكون متكلم فيها لكن مجموعها مفيد لهذا الاجماع

70
00:24:54.900 --> 00:25:15.000
فالاجماع واقع على وجوب ستر العورة. الاجماع واقع على وجوب ستر العورة اما قضية النهي عن التحدث حال قضاء الحاجة فهو الحديث وان كان معلولا لكن ما جاء ما في مسلم ولا اربعة

71
00:25:15.250 --> 00:25:33.700
ولا كما قال المصنف الجماعة الا البخاري ان رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه حديث نص نص على ماذا؟ نص على انه لا ينبغي للانسان ان يتكلم وهو يقضي حاجته

72
00:25:34.500 --> 00:25:53.450
لكن يجوز كما نبه عليه العلماء ان الانسان يتكلم عند قضاء الحاجة اذا كان اثم حاجة يعني مثل انسان بيدخل عليك الحمام وانت تنحنح ولم يفهم تقول له تراني داخل الحمام لا تفتح الباب لهذا ما في بأس هذه حاجة

73
00:25:53.450 --> 00:26:15.650
نعم قال الحاكم رحمه الله عن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسك من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق عليه اللفظ بمسلم. الله. قال الشارف رحمه الله الحديث دليل

74
00:26:15.650 --> 00:26:35.650
على النهي عن مس الذكر باليمين هذا وعن التمسك بها من الغائط والفور عن التنفس في الاناء حال الشرب وفيه على شرف اليمين وصيانتها عن الاقدار. والنهي عن التنفس في الاناء لان لا يقدره. لان لا يقدره

75
00:26:35.650 --> 00:26:53.950
على غيره او يسقط من فمه او انفه ما يفسده. الله اكبر هذا حديث عظيم يا اخوة لا يمسن احدكم ذكر بيمينه وهو يبول لان البول يهين اليمين. البول يهين اليمين

76
00:26:54.100 --> 00:27:11.050
قد يقول قائل طيب انا اغسل اغسل يدي بعد ذلك يقول عثمان رضي الله عنه والله ما مسست ذكري بيميني منذ ان بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يده مكان يده. شف

77
00:27:11.600 --> 00:27:33.100
شيء عجيب سبحان الله وانما الانسان اذا كان آآ يمس ذكره بيمينه لا لا يجوز له هذا عند البول. بمعنى لا يستنجي بيمينه هذا المراد وليس المراد انه لا يمسك ذكره بيمينه لانه اذا لم يمسك ذكره بيمينه كيف يستنجأ

78
00:27:33.650 --> 00:28:03.800
لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول المقصود لا تستجمر ولا تستنجي باليمين فالاستنجاء والاستجمار يكون بالشمال فما يصير تستخدم اليمين في الاهانة. وانما تستخدم اليمين في الاكرام لكن كون الانسان اذا احتاج ان يمسك ذكره بيمينه ثم يأخذ الحجر بيساره ليستجمل فهذا امر لا بأس به. وانما المنهي

79
00:28:03.800 --> 00:28:26.100
هو استخدام اليمين في مسجد ذكر او في استخدام اليمين في الاستنجاء هذا هو المنهي عنه يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه هذا يوضح المعنى الذي ذكرناه ولا يتمسح يعني بالحجر بيمينه. اذا كيف يتمسح باي شيء؟ بيسار

80
00:28:26.300 --> 00:28:49.700
يستخدم الاساغ ولا يتنفس في الاناء ذكر لي بعض آآ علماء المختبرات وقد كان في احد السنوات حاجا معنا يقول مر علينا هذا الحديث فعملوا فحصا طبيا ليد انسان في المختبر. لمس البول

81
00:28:50.550 --> 00:29:17.850
لامس البول ثم جاء ومسح آآ مكان البول بمنديل ووضعه تحت المجهر فوجد اثار البول قال ثم غسله ووضعه تحت المجهر وجد اثار البول قال ثم غسله بالصابون تأمل معي صابون ثم وضع تحت المجهر فوجد اثار البول

82
00:29:19.650 --> 00:29:37.950
ثم يقول عمل تجربة اخرى وضع يده اليسار على بول ثم غسله بماء ثم وظع اليسار على يده اليمين ثم وضع اليمين تحت المجر لم يرى شيئا ثم وضع اليسار فوجد الاثر

83
00:29:38.050 --> 00:30:00.100
قال فعلمنا ان الاثر وان غسل يبقى على اليسار ولكنه لا ينتقل بعد الغسل ولذلك انت راح تاكل بيمينك انت ما تشوف لكنه موجود لذلك ينبغي الانسان ان يتمسك بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نهي والنهي ماذا يقتضي يا شباب

84
00:30:00.950 --> 00:30:31.550
تحريفنا الله يزين مشكلة للفقهاء او اكثرهم ماذا يقولون فيقولون النهي في الاداب للكراهة يقول النهي في الاداب للكراهة. وليس للتحريم لكن هذا الكلام على اطلاقه فيه نظر والصواب النظر ان كان النهي الذي يتعلق بالاداب ان كان النهي الذي يتعلق بالاداب فيه

85
00:30:31.550 --> 00:30:51.400
يدل على انه للكراهة فيصلك والا فالبقاء على الاصل هو المتعين فكونه في الادب ليس صارفا الى الكراهة. وكون الامر في الادب ليس صارفا ها للاستحباب ومما يؤكد هذا المعنى

86
00:30:51.700 --> 00:31:07.300
حديث الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك كل فعل امر ولا لا طيب على قاعدة الذين يقولون الامر في الاداب للاستحباب ان هذا الصحابي يعني ليس ملزما

87
00:31:07.700 --> 00:31:27.200
ولا لأ ؟ ايش سموا الجمل؟ فلما قال كل بيمينه قال ما استطيع ما التزم الامر لو كان الامر للاستحباب لما استحق العقاب فدل ان الامر للوجوب ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لاستطعت دعا عليه ولا ما دعا

88
00:31:27.250 --> 00:31:40.700
طيب الرجل اللي يترك المستحب يستحق ان يدعى عليه؟ لا. ما يمكن اذا يا اخوان هذه القاعدة يعني وان كان ذكرها جمع من الفقهاء ينبغي ان نتنبه لها انها ليست على عواهنها

89
00:31:40.900 --> 00:32:03.400
نعم  اي نعم اثناء التوبة نعم لا يمسك احدكم ذكر ويبول. الجملة هاي جملة وهو يبول جملة ايش تسمى؟ تسمى جملة حالية اي لا يمسها ان احدكم ذكره حال كونه يبول

90
00:32:03.650 --> 00:32:22.550
نعم لانه اذا مسكه ربما آآ يتأثر بشيء من البول فيقع على يمينه ثم يذهب ويغتسل يغسل ما ينفع. نعم. ولا تمسح من الخلاء بيمينه يعني حتى لما ينتهي البول ما يمسكه يستنجي بيمينه يستنجي شماله

91
00:32:40.900 --> 00:33:15.000
مرة ثانية    لا هو الكلام الان كون الانسان يمس ذكره بيمينه وهو يبول هل هذه الجملة؟ الجملة الحالية او قيد كاشف فان قلنا انه قيد فمعنى هذا ان ما عداه ليس كذلك

92
00:33:15.750 --> 00:33:31.550
ان ما عدا ليس كذلك مع وجود الحاجة يمكن ان نقول اذا لم يوجد حاجة هل لك ان تمس ذكرك بيمينك نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الا بضعة منك

93
00:33:31.800 --> 00:33:51.800
فانت ستمس انفك بيمينك وخدك بيمينك ورقبتك بيمينك. فاذا مسست ذكرك بيمينك في غير حال البول لا يظر لكن متى يظر اذا وجد مظنة النجاسة؟ يعني مثلا في حال البول او في حال المذي او في حال الودي او في حال الجماع ونحو ذلك

94
00:33:51.800 --> 00:34:14.150
نعم قال الحافظ رحمه الله عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بقائد او بول او ان بالعين او ان نستلم بها قل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عقل. رواه مسلم

95
00:34:14.150 --> 00:34:34.150
عن ابي ايوب رضي الله عنه لا تستغفروا القبلة ولا تستثمروها بغائة او ضوء ولكن فرقوا او غربوا هذا الشارع رحمه الله الحديث الظاهر في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة وفي الحديث المتفق عليها تستقبل القبلة برائدا ولا موت

96
00:34:34.150 --> 00:34:54.150
ولا تستدبروها في حديث ابن عمر رقيت يوما على بيتي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته الشام مستدمر الكعبة متفق عليه. اختلف العلماء في ذلك على خمسة اقوال اقربها انه يحرم في الصحاري دون العيون

97
00:34:54.150 --> 00:35:24.150
قال الشعبي ان لله عبادا ملائكة وجنا ملائكة وجنا يصلون فلا تستقبلوه فلا يستقبله فلا يستقبلهم احد ببول ولا غارق ولا يستدبرهم. واما كنفكم فان انما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها. قال وقوله او ان نستندي باقل من ثلاثة احجار

98
00:35:24.150 --> 00:35:40.100
وفيه دليل على انه ينزل اقل من ثلاثة احجار او ما يكون او ما يقوم فيه سق فيه بدليل على انه لا يجزي اقل من ثلاثة تحت هذا سقف ظاهر من الطباعين

99
00:35:40.800 --> 00:36:03.850
قال فيه دليل على انه لا يجزئ اقل من ثلاثة او ما يقوم مقام هاد من اكتفى بها عن الماء وقوله ولا تشرق وهو رجل صريح في جواز استقبال القمرين واستدبارهما اذ لابد ان يكونا في الشرق او الغرب

100
00:36:03.850 --> 00:36:26.650
حديث سلمان له قصة تعرفونه يهودي جاء الى سلمان يقول علمكم نبيكم كل شيء حتى القراء لا يريد ان يذم فجاء سلمان يفتخر لان هذا فيه دلالة على كمال الدين وعظمته. قال نعم لقد نهانا رسول الله ان نستقبل القبلة بغاية او ضم

101
00:36:27.150 --> 00:36:54.900
هذا الاستدلال من سلمان هل كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم او بعد مماته    طيب نأتي ان شاء الله يلا هل انا اجي بعد سؤالي الحين سلمان استدل بهذا الحديث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لما كان واليا في المداين من

102
00:36:55.000 --> 00:37:11.950
آآ من نائبا عن عمر ها بعد حياة النبي سقطت عنه وفي زمن عمر لما كان واليا على المدائن في زمن عمر. اذا هذا فيه دلالة ان الصحابة ما فهموا النسخ

103
00:37:13.950 --> 00:37:33.500
ها شفيكم دقات شلون الشيخ؟ اعيد مرة ثانية الان بعظ الفقهاء يقول الحديث منسوخ اشلون الحديث منسوخ وسلمان رضي الله عنه يستدل بهذا الحديث في عام عشرين من الهجرة مثلا ها في المدائن

104
00:37:33.500 --> 00:37:47.900
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بشي منسوخ اذا ليس منسوخ هذا فهم سلمان وهو فهم قوي ونضيف اليه فهم ابي ايوب. لما راح الشام حديث ابي ايوب

105
00:37:48.000 --> 00:38:10.400
لما راح الشام قال ابو ايوب قال النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا الان يحدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الشام فتح في خلافة من؟ عمر يا اخي الخلافة ابو بكر اول خلافات عمر فابو ايوب هناك في الشام قال للناس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها

106
00:38:10.400 --> 00:38:35.700
اذا ايظا فهم انه غير منسوخ كيف يستدل بحديث منسوخ لذلك قال ولا تستدبروها بغاية او بول ولكنه شرق ولكن شرق واغرب. قال ثم اتينا الشعب انتبه الان نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وفعل ابي ايوب يقول ثم اتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت الى الكعبة او قال الى

107
00:38:35.700 --> 00:39:00.300
مكة او قال الى القبلة فان نجلس عليهم وتأمل وننحرف عنها ونستغفر اذا الصحابي فهم وجوب التشريق والتغريب والنهي الصريح بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز ان يستقبل القبلة لا ببن ولا بغاية حتى في داخل

108
00:39:00.300 --> 00:39:16.600
والا ليش يقول جينا الشام وجدنا مراحيض بنيت نحو القبلة؟ فلننحرف عنه ليش ينحرف ما دام انها منسوخ ليش ينحرف؟ اذا ليس بمنسوخ. طيب ينحرف ويستغفر الله على هذا التقصير. اذا دليل انهم ما فهموا

109
00:39:16.700 --> 00:39:35.250
الناس ما فهموا الناس. فان قال قائل وحديث ابن عمر حديث ابن عمر واقعة عين حديث ابن عمر واقعة عين والعجيب ان ابن عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم انه مستقبل الشام مستكبر الكعبة

110
00:39:35.400 --> 00:39:55.100
طيب لو فرضنا انه ليست واقعة عين وانها منسوخة كيف نسختم بالامر الخاص الامر العام لانه هو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الشام ويستبدل الكعبة. والنهي عن ايش؟ عن الامرين معا

111
00:39:55.150 --> 00:40:22.150
لو كنا نرى الناس لكان الواجب ان نقول ان فعل عمر فيه جواز نسخ استدبار الكعبة اما استقباله باي شيء ننسخه فهمنا؟ هل عندنا دليل على نسخ الاستقبال العجيب لماذا يقولون به؟ بدلالة مفهوم المخالفة وهو من اضعف الدلالات. اضعف الدلالات في مقابل المنطوق مفهوم المخالفة

112
00:40:22.150 --> 00:40:38.150
فاذا الصواب ان هذا الحديث ليس بمنسوخ وانما هذا يحتمي الامور مثل ما قلنا اما انها واقعة عين واما للحاجة واما ان ابن عمر كان على السطح والانسان اذا صعد الى السطح

113
00:40:38.150 --> 00:40:49.950
ربما يخطئ لا سيما اذا صعد وهو مستعجل ثم اذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول او يقضي حاجته فانه يستحي ربما لا يستطيع ان ينظر اليه متأمل

114
00:40:50.350 --> 00:41:10.350
فهذه حادثة عين تعتريها هذه الاحتمالات فلا ينبغي للمصير والقول بهذه الرواية مع هذه احتمالات كثيرة ويترك النص الصريح. لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول مع قول سلمان نهانا رسول

115
00:41:10.350 --> 00:41:30.250
صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او باطل واضح هو كما قال المصنف الفقهاء اختلفوا فيه على اقوال كثيرة اشهرها خمسة اقوال لكن الحديث واضح. فقول ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر

116
00:41:30.250 --> 00:41:52.500
متفق عليه. لا يدل على ان هذا نسخ وانما هو واقعة عين لا ووقائع الاعيان لا عموم لها هذه قاعدة قاعدة من قواعد اصول الفقه وقائع الاعيان لا عموم لها. اما الحديث لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا عام

117
00:41:53.400 --> 00:42:21.250
عام قال واختلف العلماء الى اخر ما قال قول الشعب رحمه الله عامر بن شراحيل الشعبي احد الفقهاء من التابعين قال ان لله عبادا ملائكة وجنا يصلون  هذا كلام حق الملائكة يصلون الجن والمسلمين يصلون قال فلا يستقبلهم احد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم

118
00:42:21.550 --> 00:42:47.500
طيب شو تسوي انت لا رحت البر وش تسوي ما تعرف الحين الجني قدامك ولا يمينك ولا شمالك ولا وراك شتسوي ها  احسنت نقول الدعاء ونحن لا نلتفت الى نحن نقول هذا الدعاء فان الجن يستترون عنا انتهت القظية يقول ان لله عبادة ملائكة

119
00:42:47.500 --> 00:43:10.900
يصلون فلا يستقبلهم احد من بول ولا غائط ولا يستدبرهم. مراد الشعبي ان الانسان لا يقضي حاجته الا الى سترة. هذا  لا يتكشف يعني اذا جيت الى الى البر فتعال عند صخرة اذا جيت عند البر تعال عند مكان مرتفع ما تجي عند مكان منبسط

120
00:43:10.900 --> 00:43:30.300
يحتمل ان يكون في ناس من الملائكة ومن الجن هذا المقصود لذلك قال واما كنوفكم فانما هي بيوت بنيت لا قلة فيها هذا يعني من قول الشعب لا يدل على نسخ الحكم العام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم

121
00:43:30.500 --> 00:43:49.300
اما ما ذكره عبد العزيز انهم يقولون ما في سقف انتبه يا عبد العزيز يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول سلمان ونهانا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجام لو قرأنا العبارة فيه دليل على انه يجزئ اقل من ثلاثة احجار كيف يجزئ

122
00:43:50.100 --> 00:44:03.750
الحديث يقول نهانا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. شلون هو يقول فيه دليل على انه يجزي اقل من ثلاث شلون اصبر اصبر خلي اللي ما يقمه الان الكلام الان في هذا

123
00:44:04.700 --> 00:44:24.700
الان كلامنا في هذا الان كيف نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار يصير انا اقول ان ثلاثة احجار يجزئ هذا قول قال به لحناف ولكنه ليس بصحيح. حتى الاحناف الذين قالوا بي قالوا هذه هي الحجرة الكبيرة يكون لها ثلاثة رؤوس

124
00:44:24.700 --> 00:44:42.250
تستخدم هذا الرأس مرة وهذا مرة وهذا مرة ما قالوا ان حجر واحد يجزي حتى الاحناف والفقهاء كلهم يقولون لابد من ثلاثة احجار. اذا في عبارة ساقطة فيه دليل على انه لا يجزئ اقل من ثلاثة احجار. او ما

125
00:44:42.250 --> 00:45:06.000
يقوم مقامها. انتبه لمن اكتفى بها عن الماء ما تريد تستخدم المال انت في البر ولا تريد ان تستخدم الحجارة تستخدم شيئا يقوم مقام الحجارة مناديل ها فلابد من هذا مراده او ما يقوم مقامها يعني لابد ان يكون هناك ثلاثة اشياء يقوم مقام الاحجار الثلاثة

126
00:45:06.300 --> 00:45:26.100
ثالث مناديل ثلاثة خرق ثلاثة اه اه يعني حثوات من التراب انتبهتم؟ هذا مراد رحمه الله او ما يقوم مقامها لمن اكتفى بها عن الماء اما اذا استخدمت الماء فالصواب ان الماء

127
00:45:26.100 --> 00:45:46.100
يكفي فيه المرة اذا نقى. واذا لم يوقي تكرر الثانية. واذا لم يلقي تكرر الثالثة ثم بعد ذلك لا يضرك اذا بقي شهيد؟ نعم اما قوله ولكن شرق وغرب قال صريح في جواز استقبال القمرين او النيرين

128
00:45:46.650 --> 00:46:06.650
في بعض الكتب لا يجوز استقبال النيرين الشمس والقمر بالبول والغايط مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا وغرقوا لكنهم يقولون شرقوا وغربوا يعني استقبلوا جهة المشرق لا تستقبلوا عين الشمس ولا عين القمر هذا هو المنهي عندهم

129
00:46:07.650 --> 00:46:27.100
هذا هو المنهي عندهم لا تستقبل عين الشمس وعين القمر لكن لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الان الناس اللي يكونون في الكويت وين قبلتهم؟ الغرب ولا ولا الشرق؟ غرب غرب ما هي القليل الجنوب

130
00:46:27.100 --> 00:46:51.250
والاصل نغم جاء واحد من اهل الظاهر من مشايخنا في الهند ظاهرية ها؟ ظاهرية جامدة. الان قبلة اهل الهند الغرب فقال للناس اه لابد اذا تقضون حاجتكم ان تشرقوا او تغربوا قالوا يا شيخ هذا بهذه الطريقة نستقبل القبلة قال

131
00:46:51.250 --> 00:47:21.350
اخر الحديث ينسخ اولا الاستدلال غريب وعجيب لكن ما فهم الخطاب ولكن شرق والغرب خطاب لمن؟ احسنت لاهل المدينة ممن يكون قبلتهم جنوبا والشمال عكسه وهكذا يكون الخطاب لاهل اليمن ممن يكون قبلته الشمال والجنوب في الاستدبار. اذا التشريق والتغريب لمن يكون قبلته

132
00:47:21.350 --> 00:47:43.050
شمالا او جنوبا. اذا كان الانسان قبلته شرق كأهل المغرب او يمكن قبلته للمغرب كاهل المشرق فان عليه ان يتجه شمالا او جنوبا. نعم. لا نكون جامدين ظاهرين ها نعم تفضل سليمان

133
00:47:43.850 --> 00:48:13.900
هو لا لا شك ان هذا يحتمل الكلام لكن المقصود ان تصلي ان تقضي حاجتك الى شيء نعم لان غالب الاشياء او الناس الملائكة والجن وغيرهم اذا ارادوا ان يصلوا ما يصلون على آآ مكان

134
00:48:13.900 --> 00:48:28.450
تسع او على حجر او على صخرة او على مكان يعني فيه يأتون الى مكان ومنبسط ويصلي فانت تستتر عنهم بشيء نعم ولكن هذا اذا اذا صح مرفوع لكن ما صح مرفوع

135
00:48:28.600 --> 00:48:49.350
فيكون من معاني حمل العنزة فيظعه ليستتر به عن عن الجن والملائكة. نعم قال حاتم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر رواه ابو داوود قال الشيخ رحمه الله

136
00:48:49.350 --> 00:49:09.350
الحديث دليل على وجوب الاستهتار عند فضائل حاله. وعند احمد وغيره من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال فان لم يجد الا ان يجمع كتيبا من رمل فليست به فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم. من فعل

137
00:49:09.350 --> 00:49:29.350
قال فقد احسنوا من لا فلا حرج عليه. قال في سبل السلام هذا غير التواري عن الناس. فلو كان في فضاء ليس فيه استحب له ان يستأجر بشيء. على هذا يحمل قول الشاعر ان الانسان يستتر من عيون الملائكة

138
00:49:29.350 --> 00:49:48.850
نعم واحسن المصنف اذ قال حديث دليل على وجوب الاستكثار مو الاستحباب نعم وهذه مسألة متفق عليها وجوب الاستتار كما نقلت لكم الاجماع على وجوب الاشتقاق بحيث لا ترى العورة. هذا المقدار هو المجمع عليه

139
00:49:49.300 --> 00:50:10.900
قال فاكر رضي الله عنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك اخرجك خمسة حروفات من والحاكم. قال الشارق رحمه الله فيه استحباب الاستغفار عند الخروج من الحلال. وقول الحمد لله الذي اثبت عني الاذى وعافاني

140
00:50:10.900 --> 00:50:24.850
كما ورد من حديث انس عند ابن ماجة. اما قول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك قال العلماء يعني اطلب المغفرة منك يا ربي على تقصيري حيث مضى وقت لم اذكرك

141
00:50:25.650 --> 00:50:47.550
وقال بعض العلماء غفرانك اطلب المغفرة منك. اذا انعمت علي فاخرجت الفاسد من جسمي ولا اقدر على شكرك  ولا اقدر على شفاه المعنيين اه لاجلهما يستغفر الانسان. غفرانك يعني اطلب المغفرة. واه

142
00:50:47.550 --> 00:51:03.950
المصلي رحمه الله اورد حديث انس اللي عند ابن ماجه لكنه ضعيف الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني حديث ضعيف لو ان الانسان قاله احيانا من غير باعتقاد صحته فلا ينهى

143
00:51:04.200 --> 00:51:39.100
طيب نكمل بعد الاذان ايش قبل خلص باداب فضائح   والانسان اذا اذا خرج من الخلاء يطلب مغفرة الله جل وعلا غفرانك وهو اه مصدر منصوب على اه مصدر منصوب ومضاف الى الله عز وجل على فعل محذوف تقديره

144
00:51:39.100 --> 00:52:07.150
استغفرك اطلب مغفرتك غفرانك اطلب غفرانك والحديث صححه ابو حاتم الحاكم وهو حاكم الحاكم في تصحيح وان كان بعظ العلما يرى انهما متساهلان لكن تصحيحهما يدل على ان الحديث له اصل ان شاء الله. نعم

145
00:52:08.950 --> 00:52:28.100
قال الحاكم رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احداث فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروثة فاخذهما والقى الروثة. فقال انها رجس

146
00:52:28.700 --> 00:52:48.700
اخرجه البخاري وزاد احمد بغيرها. قال الشيخ رحمه الله قوله يلقى الروثة زاد ابن خزيمة انها كانت روصة الحمار في حديث وفي حديث خزيمة ابن ثابت عند ابي داود انه صلى الله عليه وسلم

147
00:52:48.750 --> 00:53:08.750
سئل عن الاستفاضة فقال في ثلاثة احجار ليس فيها رديع فقد اخذ بهذا الحديث الشافعي واحمد واصحاب الحديث اشترطوا والا تنقص الاحجار وعين الثلاثة. ولذلك يتم بها زاد حتى يلقي ويستحب الايتام

148
00:53:08.950 --> 00:53:22.650
طبعا هذا الحديث ينبغي ان نفهمه على فهم الصحابة. اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط ما هو معناه انه هو يقضي حاجته. راح ابن مسعود وطلب منه الرسول يجيب الحاج الاحجار لا

149
00:53:22.750 --> 00:53:42.750
المقصود انه اتى الغايط يعني جاء الى ارض المنخفض يريد ان يقضي حاجته. فارسله قال روح دور لي احجار ثلاث قبل الجلوس لقظاء الحاجة. افهم نفهم المورد الحديث قبل الجلوس لقضاء الحاجة. فذهب ابن مسعود فاتى بحجرين ولم يجد الثالث. فاتى

150
00:53:42.750 --> 00:54:07.250
بروثة وفي رواية روثة حمار وهذه الرواية المقيدة روضة حمار مبينة لقوله صلى الله عليه وسلم انها  فاذا القى الروثة لماذا القى الروثة؟ لانها كانت روثة حمار ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انها ركس انها ركس يعني نجس

151
00:54:07.550 --> 00:54:30.750
والرجس معناه النجس. اما روثة غير الحمار فروثة ما يؤكل لحمه الصواب انه ليس بريكس ولكن لا يجوز استخدامه في الاستنجاء لماذا لا يجوز استخدامه في الاستنجاء؟ ليس لنجاسته. وانما لكونه علف دواب اخواننا من الجن

152
00:54:31.700 --> 00:54:52.800
عله دواب اخواننا من الجن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ان نستنجي بالعظ. لانه طعام اخواننا من  اذا لا يجوز الاستنجاء ببعض الاشياء لا لنجاستها وانما لعلة اخرى. فهنا قال

153
00:54:52.800 --> 00:55:12.800
قيل صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة احجار ليس فيها رجيع. وهذه الرواية هذه الرواية اذا ثبتت وجدت فيها دليل على ان الرجيع كله لا يجوز الاستنجاء به. سواء كان رجيع ما يؤكل لحمه او رجيع ما لا يؤكل لحمه

154
00:55:12.800 --> 00:55:33.950
ولا شك ان الاحجار اقل من ثلاث لا يجزئ. لماذا لا يجزئ؟ لانه لا يبقي لانه لا ينقي ولذلك قال العلماء ان الاحجار الثلاثة امر لا بد منها. الشارع ربطه بالثلاثة

155
00:55:34.250 --> 00:55:57.250
فلا يجوز ان ان نحكم بالاقل مع ربط الشارع الامر بالثلاث قال انها امرني ان اتيه بثلاثة احجار والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آآ سلمان ماذا قال؟ او ان نستنجي باقل من ثلاثة اذا معناته لا تجزئ

156
00:55:57.700 --> 00:56:18.500
نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى نهى ان يستندى بعظم او روث قال انهما لا يطهران رأوا الدار. قال الشارب وعند

157
00:56:18.500 --> 00:56:38.500
البخاري ان ابا هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال العظم والرخص؟ قال هي من طعام الجن في الحديث دليل على ان الاستنجاء بالاهتار طه لا يلزم معها الماء وان كان الجمع بينهما افضل. لانه علم بان العظم والرؤوس لا يطهران فافادن

158
00:56:38.500 --> 00:56:56.850
يطهر. هذا الحديث واضح نهى ان يستنجى بعظم او راس ثم علل فقال انهما لا يطهران دل على ان العظم لا يطهر وان الروس لا يطهر لكن قد يقول قائل كيف العظم لا يطهر

159
00:56:57.350 --> 00:57:17.350
فانه ينقل مكان كما ينقل حجر. وهذا دليل ان هذا الحديث معلول. وانما الصواب ان النهي نهى ان يستنجى ان النهي معلل بما رواه البخاري. قال هي من طعام الجن. يعني العظم طعام الجن والروث

160
00:57:17.350 --> 00:57:36.500
طعام الدواب واما قول المصنف رحمه الله وان كان الجمع بينهما افضل فلم يثبت في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الاحجار والماء لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

161
00:57:36.750 --> 00:58:02.250
وان كان ذكر المفسرون في قوله جل وعلا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين انها نزلت في من بني عمرو بن عوف من اهل قباء فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلون؟ قالوا انه لا يخرج احدنا الى خلاء او حاجة الا اخذ حجارة ثم اتبع ذلك

162
00:58:02.250 --> 00:58:32.250
بالماء فلذلك سماهم الله بالمتطهرين. هذا الحديث لم يثبت ولكن لو ان الانسان جمع بينهما لانه لا يريد ان الغائط او البول يلتصق بيده فاستخدم الحجر او المنديل اولا ثم استخدم الماء ثانيا هذا امر لا ينهى عنه. لان هذا الاصل فيه اباحة الاصل فيه التطهر الاصل فيه التنظف. كيفما حصل فهو

163
00:58:32.250 --> 00:58:59.050
كيفما حصل فهو حسن. وانما الشارع يتكلم عن الاقل. اقل من ثلاثة احزاب لا تبي تستخدم خمس احجار كيفك تبي تستخدم صابون شي راجع لك نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزفوا من الحوت فان عامة عذاب القبر منه

164
00:58:59.050 --> 00:59:19.050
وللحاكم اكثر عذاب القبر من الباب وهو صحيح الاسناد. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على تقييم ولا مؤسسة البول وعدم بالتحرز منه وانه سبب لعذاب القبر كما في الصحيحين من حديث ابن عباس من قصة صاحبي للقبرين الذين الذين

165
00:59:19.050 --> 00:59:37.150
يعذبان قال النبي صلى الله عليه وسلم اما احدهما فكان لا يستتر من بوله. الاستنزاف او عدم الاستتار من البول او عدم الاستبراء تأمل ثلاثة معاني لا يستنزه لا يستبرئ لا يستتر من بوله

166
00:59:38.600 --> 00:59:59.000
هذه الثلاثة معاني كلها المقصود منها انتبه للمقصود. حتى لا يدخل عليك الوسواس. المقصود منها ما يفعله صار احدهم يأتي يبول وهو قائم والرذاذ يرش على ثوبه لا يستتر من هذا الرذاذ

167
00:59:59.550 --> 01:00:23.550
او ان احدهم اذا انتهى من البول يقوم لا ينظف لا من دين ولا بماء ولا بغير. يتقطر البول على ثيابه وبدنه لا يبالي هذا المقصود اما كون الانسان يقضي بول حاجته وبوله ثم يغسل بالماء ثم ينزل قطرات بلا ارادة منه فهذا

168
01:00:23.550 --> 01:00:39.450
هذا ليس مكلفا فيه. لانه خارج عن الارادة. والله جل وعلا لا يكلف عباده الا ما هو تحت ارادتهم. فاذا جايبليش وسوسة ليك منزل قطرة وقطرتين او ثلاث قل لست مكلفا بهذا بس

169
01:00:39.700 --> 01:00:59.900
هذا لا يدخل في انه لا يستنزه انت تستنزف والدليل انك تستنجي والدليل انك تستطيع والدليل انك تغسل اذا لا الوسواس على نفسك نعم  حتى لو شعرت بخروج شيء بعد الاستنجاء ليس له اثر. صلي

170
01:00:59.950 --> 01:01:14.750
تصلي وترش قليل من الماء على سروالك وخلاص نعم قال الحافظ عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقعد على اليسرى وننصب

171
01:01:14.750 --> 01:01:34.750
اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف قال الشارع الى الحكمة في ذلك انه يكون اعظم على خروج الخارج وقيل ليقل واستعماله اليمنى بشرفها. هذا ذكر الفقهاء رحمهم الله هذا التعليل والاطباء يقولون

172
01:01:34.750 --> 01:01:54.750
الانسان اذا جلس وهو جلس على اليسرى جلس على اليسرى القدم الايسر وجعل اليمنى هكذا قائما ينصب اليمنى هكذا قال هذا يجعل المستقيم الذي يخرج منه للغائط يجعل المستقيم قائما فيخرج ما فيه ولا يبقى شيء

173
01:01:54.750 --> 01:02:19.700
فيه فهذا من الناحية الطبية انفع للبطن لذلك ارشد اليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والحديث ظعفه البيهقي وحسنه اخرون نعم قال ابن رحمه الله وعن عيسى ابني يزداد عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم

174
01:02:19.700 --> 01:02:35.750
بشره ثلاث مرات رواه ابن ماجة بسند ضعيف. قال الشاعر قيل الحكمة في ذلك اصول الظن بانه لم يبقى في المخرج رضي ما يخاف من خروجه. هذا الحديث لن يصح بل هو يفتح باب الوسواس

175
01:02:35.800 --> 01:02:58.750
وقد رد عليه الحافظ ابن الحافظ ابن القيم رحمه الله في الزاد. وان هذا من تنطع المتنطعين. لا ينبغي للانسان ان يستخدم هذا والا يصير بعدين يجلس اقول لكم قصة عاد ما تضحكون علي انا اول ما يعني اه اه كان اه تقريبا وانا عمري خمسطعشر سنة جلست في مجلس

176
01:02:58.750 --> 01:03:24.400
في واحد من مشايخنا الذين كانوا مبتلين بهذا الشيء فكان يقول اذا دخل الانسان الخلاء اولا ينثر ذكره ثلاثا ثم يمشي ثلاث خطوات ثم يستخدم في الخطوة الاولى من الخطوة الثانية من دين اخر والخطوة الثالثة من دين اخر ثم يغسل فاصبحت اقلده وقعت في حرج عظيم

177
01:03:25.150 --> 01:03:39.200
وقعت في حرج عظيم خلال شهر او اكثر. حتى اني كرهت نفسي تعرف الواحد يستحي من ابوه قال الان لا بد من امر لا بد منه فكلمت الوالدة قال هذا كله خرافات

178
01:03:39.450 --> 01:03:57.550
ما هو بصحيح بعدين وقفت على كلام ابن القيم رحمه الله. فلا ينبغي للانسان ان يدخل نفسه في التنطع الانسان مخاطب بما يدخل تحت كلفته. وارادته ما خارج عن ارادته ليس مكلفا به. ماذا تفعل

179
01:03:57.550 --> 01:04:16.700
ان اذا اتيت البول الغائط بعظ الامس اتصل علي واحد يقول انا ما ادخل الخلايا الا اجلس ساعتين نسأل الله السلامة والعافية. هذا يا اخوان شر اذا فتح الانسان الباب على نفسه. والاطباء ذكروا ان الانسان اذا جلس في الخلاء فان المثاني

180
01:04:16.700 --> 01:04:37.950
كل ثلاث دقائق ينتج قطرة ما راح تخلص مات خلص ترى الباب باب البول باب اوتوماتيكي ما هو اتوماتيكي شلون ينفتح؟ اشارة من المخ. فالباب هذا مفتوح ما دام انك جالس ومفتوح ما راح يتسكر

181
01:04:38.600 --> 01:05:02.100
فانت لازم تقوي هذا الباب تعطيه لي راتب صكه كيف تقويها؟ انك اذا قضيت من بولك تغسل تقوم. حسيت اني انزل قطرة قطرتين ثلاث اربع لا يظرك. لا يظرك انما الحديث الذي فيه عامة عذاب القبر من البول انما المقصود به من يقوم من مقامه لا يستجمر ولا

182
01:05:02.100 --> 01:05:25.800
بس نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء فقال ان الله يثني عليكم فقال او انا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار واصله في ابي داوود والترمذي. وصححه خزيمة من

183
01:05:25.800 --> 01:05:46.800
ابي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر حجارة وهذا هو الصواب انهم كانوا يعني يستطيبون بالماء والعرب كانت تألف ذلك  العرب كانت تأنف الاستطابة بالماء. وانما كانوا يستجمرون. واما اه اهل قباء فاخذوا الاستيطان

184
01:05:46.800 --> 01:06:14.000
بالماء من اليهود واليهود من اشد الناس تنطعا في التنظف من من الخارجين ومن اشد الناس تنطعا في المآكل انتبهوا ولذلك لا يدخل الانسان ويصبح عياذا بالله متشبها باليهود في التنطع في اه التنظف من السبيلين او في التنطع في المآكل

185
01:06:14.600 --> 01:06:43.150
والى الان اليهود الى الان متنطعين متنطعون في ابواب كثيرة اعظمها تنطعهم في تشبيه الخالق بالمخلوق قال له ها تنطعهم في قضية المآكل وفي قضية الاستجمار والاستنجاء. نعم قال الشيخ رحمه الله قوله اصله في ابي داوود وله عن ابن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الاية في اهل

186
01:06:43.150 --> 01:07:03.150
في رجال فيه فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا اه كانوا يستمعون بالماء فنزلت فيه هذه الايات انتهى الاستجاء بالماء افضل من الحجارة والجمع بينهما افضل. اذا الاية نزلت فيهم لانهم كانوا ها

187
01:07:03.150 --> 01:07:31.450
بالمال لذلك نزلت الاية فيهم اه مادحا اياهم. فالله مدحهم لانهم كانوا يعني يستنجون فقال الفقهاء اذا كان الله مدحهم لانهم يستنجون بالماء فمن جمع بينهما يكون افضل نقول هذا لو كان ثابتا او دالا على الفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستجمار. وثبت عن النبي

188
01:07:31.450 --> 01:07:48.800
صلى الله عليه وسلم قال استطابة بالماء ولم يثبت عنه الجمع. فلماذا التنطع اذا لكن لو ان انسان فعله لا من باب السنية ما في اشكال ولا من باب الفضلية ما في اشكال عندنا صح ولا لا؟ اذا متى الاشكال؟ اذا اعتقد ان

189
01:07:48.800 --> 01:08:13.250
سنة واعتقد ان لذلك فضيلة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم عليه. نعم  طبعا الطفل او طفله    ايه ما في حاجة