﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:24.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى فصل  ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله صلى الله عليه وسلم اخرجه احمد. بعد الصلاة اي بعد ان يصلي

2
00:00:24.800 --> 00:00:46.150
الطواف خلف المقام ان تيسر او ان يكون قد ادرك فريضة اه فصلى ركعتين ركعتي الفجر مثلا فهذا يكفيه يكفي اه ثم بعد الصلاة العادة ان الحجاج او المعتمرين ماذا يفعلون؟ بعد بعد صلاة ركعتين مباشرة يذهبون الى

3
00:00:46.450 --> 00:01:02.950
السعيد صح ولا لا؟ يذهبون الى المسعى مباشرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يفعل ذلك وانما عاد مرة اخرى الى الكعبة واستلم يعني مسح استلم الحجر الاسود

4
00:01:03.700 --> 00:01:17.700
كما في حديث جابر المشهور. ثم رجع الى الركن اي بعد الركعتين فاستلمه. ثم خرج منه باب الى الصفاء وهذا قل من يفعله فيما اعلم. قل من يفعله فيما اعلم

5
00:01:17.750 --> 00:01:40.300
قال ويسن الاكثار من الطواف كل وقت. هذا هذا الطواف التطوع يستحب لك ما دمت في مكة ان تكثر من التطوع بالطواف  واضح يا شباب؟ يعني كما انك تتطوع بركعتين ركعتين ركعتين. كذلك يستحب لك ما دمت في مكة. ان تكثر من الطواف

6
00:01:40.900 --> 00:02:05.850
السعي لا يتطوع يتطوع به اه وانما يعني لا يتطوع بالسعي مجردا هذا الذي يقصده على انه لا يؤتى بالسعي وحده  اه لابد ان يسبق عندنا بطواف. على كل يستحب الاكثار من الطواف كل وقت. قال ويخرج الى الصفاء من بابه اي باب الصفا. لماذا

7
00:02:05.850 --> 00:02:25.650
فيرقاه يصعد ان يرقى الصفا حتى يرى البيت فيستقبله. هذا قديما كان من رقي الصفا يستطيع ان يرى البيت واضحا. اما الان مع البنيان فقد لا يتيسر له ذلك. ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. الدعاء المعروف

8
00:02:26.000 --> 00:02:36.000
الذي فيه لا اله الا الله وحده لا شريك له الحمد لله على ما هدانا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت الى اخر الدعاء

9
00:02:36.000 --> 00:02:51.900
موجود عندكم في الشاحن قال ويدعو بما احب بعد ان يقول هذا الذكر يدعو بما احب من خيري الدنيا والاخرة. ولا يلبي ثم ينزل من الصفا ماشيا الى ان يبقى بينه وبين العلم الاول

10
00:02:52.200 --> 00:03:12.250
وهو الميل الاخظر في ركن المسجد نحو ستة اذرع ما زالت هناك علامة اليوم اه على بداية هذا المكان الجري الى نهايته. ليس بالطويل جدا  العلم الاول وهو الميل الاخضر في ركن المسجد نحو ستة اذرع. ثم يسعى

11
00:03:12.850 --> 00:03:31.850
اه ماش سعيا شديدا اي من كان ماشيا فانه يسعى سعيا شديدا الى العلم الاخضر الاخر الى الميل الاخضر الاخر  الى العالم الاخر وهو الميل الاخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس

12
00:03:31.950 --> 00:03:47.600
لاحظوا يقول ان العلم الثاني هو حذاء يعني بايزاء ومجاور لدار العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. هذي فائدة تاريخية ان دار العباس كان هناك دار العباس كان هناك

13
00:03:47.950 --> 00:04:03.400
وكان وكان المؤلف يعني المؤلف توفي قبل اربع مئة سنة فيما يبدو انه الى عهد قريب كان الناس يعرفون اين هي دور بعض الصحابة. لكن للاسف الان قل من يعرفها او شبه انقرضت

14
00:04:04.300 --> 00:04:18.250
هذا تقصير لا شك. هذا تاريخ ينبغي ان يحفظ ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه كما فعل في الاول الى الصفا

15
00:04:18.900 --> 00:04:36.450
يفعل ذلك اي ما ذكر من المشي والسعي سبعا ذهابه سعيه ورجوعه سعيا يعني الذهاب واحد والرجوع واحد يبدأ من الصفا من الصفا الى المروة واحد. ومن المروة الى الصفا

16
00:04:36.600 --> 00:05:00.000
واحد يعني صار اثنين الان واضح شباب؟ وليس الذهاب والرجوع واحد كما قاله ابن حزم وبعض العلماء تمام؟ لكن المذاهب الاربعة واذكر انه حكي عليه الاجماع ان الذهاب سعيه والرجوع سعيه

17
00:05:03.350 --> 00:05:21.150
يفتتح بالصفا ويختم بالمروة قال ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة. يعني لا لا تعود قبل ان تصل الى النهاية  بل عليك ان تصل الى نهاية المسعى ثم ترجع

18
00:05:21.300 --> 00:05:38.100
ويجب استيعاب ما بينها في كل مرة فيلصق عقبه باصلهما اي اصل الجبلين الصفا والمروة يلصق عقبه باصلهما ان لم يرقهما اما اذا رقيها ما خلاص يكفي اذا رقي فهذا زيادة

19
00:05:38.500 --> 00:05:57.050
زيادة في السعي وفي التمام وفي الكمال فان ترك ما بين مما بينهما شيئا يعني انسان لم يصل الى الجبل وانما قبل وصول الجبل رجع  ولو دون ذراع حتى ولو اقل من ذراع لم يصح سعيه

20
00:05:57.600 --> 00:06:18.050
لم يصح سعيه عليه ان يعيد ثم قال فان بدأ بالمروة مفروض يبدأ بايش؟ بالصفا لكنه جاء وبدأ بالمروة. نقول سقط الشوط الاول فلا يحتسبه واضح ثم اذا جاء عند الصفا يبدأ من الصفا

21
00:06:18.200 --> 00:06:34.100
سعيا جديدا والذي فعله من عند المروة لا يحتسب لانه بدأ من مكان الخطأ ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه قال ابو عبد الله كان ابن مسعود اذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وانت الاعز الاكرم

22
00:06:34.200 --> 00:06:56.100
اخرجه ابن ابي شيبة قال البيهقي هذا اصح الروايات في ذلك عن ابن مسعود قال ابن الملقن يشير الى تضعيف المرفوع والله اعلم. قال ويشترط له نية اي السعي حتى يصح منك يشترط ان تكون قد نويت العبادة. نويت ان تسعى لله. وموالاة

23
00:06:56.100 --> 00:07:17.350
يجب ان توالي بين الشوط الاول والشوط الثاني والثالث الى ان تنتهي. لا تجعل بينهما فاصلا. مثلا من من سعى سعيه يعني شوطا ثم توقف يتحدث مع زميله ساعة ثم بعد ذلك اكمل. نقول هذا يستأنف يعني يعيد السعي من جديد

24
00:07:17.400 --> 00:07:39.450
انه لم يوالي بينهما الموالاة شرط عندنا في المذهب  وكونه بعد طواف نسك. يعني لا يصح السعي الا اذا وقع بعد طواف النسك يعني حج او عمرة لابد ان يكون بعد الطواف نسك. فان لم يكن قبله طواف فانه لا يصح. قال ولو مسنونا

25
00:07:39.900 --> 00:08:01.600
ولو مسنونا يعني حتى لو كان هذا الطواف مسنونا يعني ولو كان هذا الطواف مسنونا مثل ماذا؟ مثل طواف مثل طواف القدوم فلو طاف طواف القدوم ثم سعى يصح مثل القارن

26
00:08:03.000 --> 00:08:26.100
مثل القارن مثلا عندما كذلك المفرد القارن المفرد اذا قدم الى مكة من سفر وطاف طواف القدوم وهو سنة ثم اراد ان يطوف ثم اراد ان يسعى للحج يقدمان سعي الحج بعد طواف القدوم. قبل موعده مع ان سعي الحج الاصل متى يكون؟ في يوم العيد يوم النحر

27
00:08:26.400 --> 00:08:53.800
فطاف للقدوم ثم قدم طواف السعي قدم لان احيانا الفقهاء يعبرون عن السعي بالطواف فانتبهوا لهذا يطوف بين الساعة بين الصفا والمروة يعني يسعى طيب المهم القارئ المفرط اذا قدم طاف طواف القدوم ثم قال انا انا علي اصلا طواف الحج

28
00:08:54.000 --> 00:09:14.650
وعلي سعي الحج علي سعي الحج  بدلا من ان انتظر حتى يأتي يوم العيد. ثم اطوف للافاضة ثم اسعى للحج. ساسعى للحج الان واسقطه عني. يجوز؟ يجوز وهذا الذي يظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله

29
00:09:14.800 --> 00:09:30.450
في حجة الوداع فتطوف للقدوم ثم تسعى بعده اه سعي الحج. تقديما قدمته. الشاهد الان ما هو؟ ان هذا الطواف ما حكمه سنة. اذا هل يشترط لصحة الطواف ان يكون

30
00:09:30.450 --> 00:09:50.950
الاهلي اشترط لصحة السعي ان يكون الطواف الذي قبله فريضة لا يشترط قد يكون فريضة هذا الطواف كطواف الافاضة وقد يكون مسنونا كطواف القدوم. هذا معنى قول المؤلف وكونه اي السعي بعد طواف نسك

31
00:09:50.950 --> 00:10:12.200
ولو مسنونا. ولو مسنونا مثل طواف القدوم لانهم يصدق عليه انه مسنون وطواف النسك وتقدم. ولانه الواردة عنه صلى الله عليه وسلم وحكي فيه الاجماع لخبر عائشة وغيره. هذا في الحاشية طيب. ثم يقول فلا يجوز بدونه. اي لا يجوز ان تسعى بدون طواف قبله

32
00:10:12.750 --> 00:10:35.300
ولا بعد طواف اه نعم ولا يجوز بدونه ولا بعد طواف نفر وان سعى قبل ان يطوف لم يجزئه السعي اجماعا   نعم يعني يقول لو كان قبله طواف فريضة فهذا واضح

33
00:10:35.600 --> 00:10:49.100
مثل طواف الافاضة او طواف العمرة هذا واضح ان السعي يصح. طيب لو كان قبله طواف قدوم ثم سعيت يصح السعي ولا لا؟ يصح مثل ما ذكرنا قبل قليل لان هذا طواف القدوم هو من النسك

34
00:10:49.250 --> 00:11:05.750
طيب المسألة الثالثة لو طاف طاف طواف نافلة طواف مطلق لا علاقة له بالنسك ليس له علاقة بالحج ولا بالعمرة ثم اراد ان يسعى هل يصح؟ لا يصح لا يصح

35
00:11:07.850 --> 00:11:34.300
يعني اراد ان يتنفل بالسعي واضح هذا؟ قال ولا بعد طوافنا في الاجر هذا لا يصح اذا تبين بهذا ان السعي التطوع بالسعي مجردا لا يصح تمام ايقاع السعي بعد بعد طواف نافلة ايضا لا يصح

36
00:11:35.450 --> 00:11:53.400
فلا يمكن ان ان تسعى هكذا مجردا تقول هذه نافلة لانه لا يوجد قبلها اصلا طواف ولا يصح ان توقع السعي بعد طواف نافلة طيب مسألة اخرى ان سعى قبل ان يطوف لو ان انسانا عكس بدأ بالسعي قبل ان يطوف

37
00:11:54.000 --> 00:12:15.300
هل يجزئه السعي لا يجزئه اجماعا بالاجماع يجب ان يوقع السعي بعد الطواف قال ويشترط له نية وموالاة وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا. ثم قال وتسن فيه. اذا عرفنا الشروط الشروط ثلاثة النية

38
00:12:15.300 --> 00:12:37.700
والموالاة وايقاعه بعد طواف النسك. ثلاث شروط اما المستحبات في السعي فهي ايضا ثلاثة تقريبا. يقول وتسن فيه الطهارة الطهارة من الحدث سنة لو طاف وهو محدث يجوز يعني سعى

39
00:12:38.150 --> 00:13:10.200
الطهارة من الحدث في السعي سنة  تمام فلو سعى وهو محدث صحى والنجس الطهارة للنجاسة في السعي سنة لو طاف لو سعى وهو متنجس لو سعى وهو متنجس صحة والستارة اي ستر العورة

40
00:13:10.400 --> 00:13:37.650
ستر العورة  هذا سنة لو سعى بين الصفا والمروة وهو كاشف لعورته صحة السعي. لذلك قال فلو سعى محدثا او نجسا او عريانا اجزأه    لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالطهارة فيه وليس بصلاة

41
00:13:37.800 --> 00:14:02.850
وليس بصلاة فيشترط له ما يشترط لها الى اخره طيب ثم قال مسألة مهمة جدا جدا. هل يشترط الموالاة بين السعي بين الصفا والمروة وبين الطواف على الكعبة هل يشترط الموالاة بين الطواف والسعي

42
00:14:03.650 --> 00:14:25.350
هذي مسألة مشهورة وفيها خلاف. مذهبنا قال وتسن الموالاة بينه وبين الطواف اذا ليس بواجب. فلو انه طاف ثم استراح ساعتين ثلاث ساعات. ثم بدأ بالسعي بين الصفا والمروة. يصح او لا يصح؟ يصح. لكن الافضل والسنة

43
00:14:25.550 --> 00:14:42.500
والمستحب انك مجرد ان تنتهي من الطواف تبدأ بالسعي مباشرة. قال وتسن الموالاة بينه وبين الطواف ثم قال والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة للرجل ولا تسعى سعيا شديدا خلافا للرجل. وتسن مبادرة معتمر

44
00:14:42.650 --> 00:15:03.900
بذلك هذا حكم المبادرة بالعمرة لداخل مكة. يعني اذا وصل المعتمر الى مكة فالمستحب له ان يبادر مباشرة يذهب الى الحرم ويعتمر   هذا هو الافضل. لكنه ليس بواجب. وهذا يكثر السؤال عنه. يقول لك انا وصلت من سفري لكني متعب. اريد ان استريح

45
00:15:04.650 --> 00:15:20.250
سانام الليل واعتمر غدا. يجوز يجوز. لكن السنة انك مجرد ان تصل الى مكة تعتذر  ثم قال ثم ان كان متمتعا لا هدي معه المتمتع اما ان يكون ساق الهدي او لا يكون ساق الهدي

46
00:15:21.050 --> 00:15:39.450
ثم ان كان متمتعا لا هدي معه ماذا يفعل؟ قصر من شعره هذا المتمتع نعرف انه يعتمر  فنقول لهذا المتمتع هل معك هل سقت الهدي؟ فقال لا. فنقول له تحلل. قصر من شعرك

47
00:15:40.300 --> 00:16:00.300
اه ولا تحلقه  نريد ان توفر شعرك للحج. لانك ستحلق مرة اخرى في الحج فلا تحلق. وانما قصر قال ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج. وتحلل لانه تمت عمرته يتحلل من كل شيء. وينتظر حتى قدوم الحج. والا

48
00:16:00.300 --> 00:16:16.350
لا بان كان مع المتمتع هديا هذي الصورة الثانية. الصورة الثانية متمتع ساق معه الهدي. كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي معه من ذي الحليفة فهذا ماذا نقول له؟ نقول له ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

49
00:16:16.900 --> 00:16:39.700
لا تقصر ولا تتحلل تبقى على احرامك. طيب متى يحل؟ قال حل اذا حج اذا انتهى من من رمي جمرة العقبة يوم يوم النحر وبعد ذلك ذبح الهدي الذي معه ثم يقصر من شعره او او يحلق وحينئذ يكون تحلل التحلل الاول

50
00:16:39.700 --> 00:16:57.100
قال والا بان كان مع المتمتع هدي لم يقصر. وحل اذا حج فيدخل الحج على العمرة يعني اذا قال لنا انا معتمر كيف الان ابقى على عمرتي هذه التي انا نويتها عندما كنت في الميقات

51
00:16:57.500 --> 00:17:18.300
وانتم تقولون لي الان لا تتحلل لان معي الهدي نقول له انوي الان الحج وادخل الحج على العمرة فيصبح بذلك اه قارنا لو ادخل حج العمرة يصبح قارن. طيب ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا

52
00:17:19.100 --> 00:17:40.350
ثم قال والمتمتع والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي او لم يكن في اشهر الحج او غيرها. المعتبر امره هين دائما فالمعتمر مطلقا اذا انتهى من الطواف والسعي يتحلل سواء معه هدي وهو ليس بواجب عليه لكن لو فرضنا انه ساق الهدي معه هو ليس بواجب

53
00:17:40.350 --> 00:18:06.300
سواء كان معه هديء او ليس معه هدية سواء كان في اشهر الحج او ليس في اشهر الحج المعتمر امر هين. يطوف ويسعى ويقصر وانتهى طيب ثم قال والمتمتع والمعتمر اذا شرع في الطواف قطع التلبية

54
00:18:06.450 --> 00:18:23.000
هذا بيان متى يقطع الانسان التلبية؟ يقول بالنسبة للمتمتع وبالنسبة للمعتمر كلاهما يقطعان التلبية عند الطواف اذا شرع في الطواف لقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية يعني يتوقف عن الطلبية في العمرة اذا استلم الحجر قال الترمذي هذا

55
00:18:23.000 --> 00:18:44.600
حديث حسن صحيح ولا بأس بها اي بالتلبية في طواف القدوم سرا  ثم قال رحمه الله تعالى باب صفة الحج والعمرة يسن للمحلين بمكة وقربها الان سيشرح لك صفة الحج والعمرة بالتفصيل

56
00:18:44.900 --> 00:19:09.000
وصف كامل للحج والعمرة خطوة بخطوة مع ذكر جميع الاركان والواجبات والشروط والمستحبات دمجا ثم في النهاية سيفذلك ذلك يعني سيلخص لك ذلك. فيقول لك الاركان كذا والواجبات كذا وما سواه فهو سنن

57
00:19:09.900 --> 00:19:38.550
قال رحمه الله تعالى يسن للمحلين بمكة وقربها حتى المتمتع الذي تحلى من عمرته نفس الكلام يسن للمحلين بمكة الان الكل المعتمر مفروض انه انتهى من عمرته والقارن والمفرد اه قد يكون يعني جاء وقد يكون اه محرما وقد يكون من اهل مكة يريد ان يدخل في الاحرام او في النسك على كل

58
00:19:38.550 --> 00:19:56.600
نقول يسن للمحلين بمكة  لمن كان حلالا بها يسن لمحلين بمكة الاحرام والحج متى يوم التروية وهو يوم ثامن ذي الحجة سمي بذلك لان الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده

59
00:19:56.650 --> 00:20:15.600
يأخذون يتزودون بالماء لما بعده من الايام قيل له يوم التروية. هذا متى؟ يوم الثامن هذا سنة انك تحرم في هذا اليوم هذا لمن كان بمكة نقول له الان انت جالس في الخيام مثلا او في الفندق احرم الان بالحج

60
00:20:15.700 --> 00:20:30.950
ومتى يحرم؟ يقول اليوم الثامن من التروية. طيب متى في يوم الثامن تروية بالضبط قال قبل الزوال كله سنة فيصلي بمنى الظهر مع الامام ويسن ان يحرم منها اي من مكة

61
00:20:32.950 --> 00:20:59.100
الانسان ان يحرم من مكة تحديدا. ليس من منى ولا من غيرها. والافضل من تحت من تحت الميزاب تحت ميزة الكعبة كما يقول فيه بحث لكن هكذا قال المؤلف ويجزئ احرامه من بقية الحرم لو احرم من اي مكان من الحرم يجزأ ومن خارجه من خارج الحرم يجزئ وليس عليه دم كل الذي قاله هو على

62
00:20:59.100 --> 00:21:20.350
سبيل الاستحباب طيب ثم قال ويبيت بمنى ويصلي مع الامام استحبابا. يبيت اي ليلة؟ يبيت يعني يبيت في يوم يوم التروية يوم الثامن  التي هي ليلة عرفة. يعني غدا سيكون عرفة

63
00:21:22.250 --> 00:21:35.150
ويبيت بمنى ويصلي مع الامام استحبابا فاذا طلعت الشمس اي شمس هذي؟ شمس يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة واذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى الى مكة فأقام بنمرة

64
00:21:35.200 --> 00:21:56.550
الى الزوال يخطب بها الامام او نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبلغ بمزدلفة يعني يشرح للحجاج المناسك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا في خطبته

65
00:21:57.600 --> 00:22:15.150
اه لا نقول انه خطأ لكن نقول لماذا لم يفعل هذا؟ لانه كان اصلا يشرح لهم مناسك عمليا اشرح لهم مناسك عملية. فاما الان فينبغي للخطيب ان يفعل هذا ان هذي فرصة

66
00:22:15.300 --> 00:22:31.950
اه ان يتعلم الناس المناسك. وكلها اي كل عرفة موقف يعني اي مكان وقف فيه بعرفة يصح وليس المراد ان يكون واقفا على رجليه وانما المقصود ان يكون موجودا في عرفة

67
00:22:32.050 --> 00:22:47.850
هذا المقصود سواء كان واقفا على رجليه او نائما او مستلقيا او يجري او الذي كان في اي مكان يكون هو فيه موجودا في عرفة يصح وقوفه يصح عمله الا بطن عرنة

68
00:22:47.900 --> 00:23:07.750
فلا يصح الوقوف فيه في حديث كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرناة رواه ابن ماجة وسن ان يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما  بعد الخطوة يصلي الامام الظهر ثم يقيم ويصلي العصر

69
00:23:07.850 --> 00:23:24.150
حتى يتفرغ الحاج للعبادة الى غروب الشمس وان يقف راكبا مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة. لقول جابر رضي الله عنه ان النبي جعل بطن ناقته القصواء القسوة كذا هنا مظبوط

70
00:23:24.400 --> 00:23:43.050
اه وفي لفظ اخر القصواء بالمد. الى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل واستقبل القبلة اخرجه مسلم  ولا يشرع سعود جبل الرحمة كما يفعلون العامة ويقال له جبل الدعاء

71
00:23:43.550 --> 00:23:58.700
يقول هذا لا يشرع ويكثر من الدعاء ومما ورد ثم ذكر هنا الدعاء لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت الى اخر الدعاء. ويكثر من الاستغفار والتضرع والخشوع واظهار الظعف

72
00:23:58.700 --> 00:24:18.750
الافتقار ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الاجابة ثم قال الان سيذكر بعض احكام الوقوف قال ومن وقف اي حصل بعرفة. هذا معنى وقف حصل وجوده في عرفة ومن وقف ولو لحظة

73
00:24:19.550 --> 00:24:38.800
او نائما او مارا او حتى جاهلا انها عرفة. تخيل! يعني واحد وصل الى عرفة ومكث فيها ثم خرج من عرفة بعد الغروب مثلا فلما التقينا به قال يا جماعة اين عرفة

74
00:24:39.900 --> 00:24:51.550
التقينا مثلا في مزدلفة فقال يا جماعة اين عرفة؟ قلنا له انت كنت واقفا بعرفة قال والله ما كنت ادري انها عرفة لكني وقفت بها ما كنت ادري انها عرفة. يصح يصح

75
00:24:52.150 --> 00:25:12.000
طيب ما هو الوقت للوقوف؟ قال من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر. هذا كله وقت يصح فيه الوقوف بشرط قال وهو اهل له اي ان يكون اهلا للحج. من هو اهل الحج؟ ان يكون مسلما

76
00:25:12.200 --> 00:25:27.600
محرما بالحج ليس سكران ولا مجنونا ولا مغمى عليه هذا صح حجه. اذا من وقف يا شباب في اي وقت من فجر يوم عرفة الى فجر يوم العيد. ولو لحظة واحدة ولو

77
00:25:27.600 --> 00:25:48.000
نائما ولو مارا ولو جاهلا انها عرفة بشرط ان يكون من اهل الحج بان يكون مسلما الى اخره هذا حجه صحيح صحح حجه لانه حصل بعرفة في زمن الوقوف والا هذا الان الحالة الثانية انسان لم يقف بعرفة ابدا

78
00:25:48.450 --> 00:26:04.450
فاته الحج الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فاته الوقوف فاته الحج اذا الانسان لم يقف بعرفة فاته او وقف في غير زمنه انسان مثلا وقف

79
00:26:04.850 --> 00:26:23.650
في غير في غير هذا الزمن ما هو زمن الوقوف؟ من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر. لم يقف في هذا الوقت. وقف في غيره فاته الحج او لم يكن اهلا للحج. يعني هو وقف بعرفة من فجر يوم يوم عرفة الى فجر يوم النحر

80
00:26:23.800 --> 00:26:51.700
وقف كله الى بعد الغروب. لكنه ليس اهلا للحج ليس اهلا للحج بان كان كافرا او كان مجنونا او ليس محرما اصلا هذا فاته فاته الحج لم يصح وقوفه. فلا يصح حجه لفوات الوقوف المعتد به. ثم قال ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب. انسان وقف معنا

81
00:26:51.700 --> 00:27:07.250
يوم عرفة في النهار. وقف مثلا بعد صلاة الظهر او بعد صلاة العصر قلنا له يا فلان اجلس معنا الى الغروب هذا الواجب قال لا انا سأخرج ثم خرج خرج متى؟ قبل غروب الشمس

82
00:27:08.150 --> 00:27:27.400
ولم يعد اليها قبله لم يعد الى عرفة قبل غروب الشمس واضح؟ بقي خارجا فيها ولم يعد اليها قبله اي قبل الغروب ويستمر بها اليها. يعني لم يرجع ويجلس الى غروب الشمس؟ لا

83
00:27:27.650 --> 00:27:54.700
سحب تماما خرج قبل غروب الشمس ثم لم يعد ماذا نقول؟ نقول وقوفه صحيح حجه صحيح لكن عليه دم عليه دم  وهو اثم بتركه واجب من الواجبات ان كان متعمدا وعليه التوبة والاستغفار وعليه دم اي شاة تذبح وتوزع. لانه ترك واجبا

84
00:27:54.700 --> 00:28:14.150
فان عاد اليها انسان خرج قبل الغروب من عرفة وذهب الى مزدلفة فقال له الناس اخطأت قال له الناس اخطأت يجب ان ترجع الى عرفة وتجلس فيها الى غروب الشمس. فرجع وجلس فيها الى غروب الشمس. هل عليه دم؟ لا دم عليه. قال

85
00:28:14.150 --> 00:28:38.150
عاد بعده قبل الفجر انسان اخر خرج من عرفة قبل غروب الشمس ثم مكث خارج عرفة الى ان غربت الشمس ثم رجع الى عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر يصح وقوفه يصح وقوفه وايضا ليس عليه دم

86
00:28:38.350 --> 00:29:13.750
قال او عاد بعده قبل الفجر فلا دم لانه اتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار بالليل والنهار       طيب   قال وقد وقف بعرفة ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه

87
00:29:13.900 --> 00:29:37.100
طيب  ثم قال ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه انسان لم يتيسر له او لم يقف بعرفة في النهار. الاصل ان الوقوف بعرفة يكون في النهار  لكن هذا الانسان لم يقف في عرفة الا في الليل فقط

88
00:29:43.100 --> 00:29:57.950
فهل عليه دم؟ قال فندم عليه. قال في شرح المقنع لا نعلم فيه خلافا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك عرفات بليلة فقد ادرك الحج. اخرجه الدار قطني

89
00:29:58.900 --> 00:30:37.750
ومع انه فيه ضعف الا ان هذه المسألة كما قال الشارح متفق عليها متفق عليها    طيب والادلة على هذه المسألة هناك اكثر من دليل هناك الدليل الذي ذكره المؤلف حديث الدارقطني وهناك ايضا احاديث اخر

90
00:30:38.050 --> 00:31:02.600
آآ يقول من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر ليلة الجمعة التي ليلة مزدلفة. من جاء ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج. وتقدم قوله اه من وقف بعرفة ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه. نعم. فهذا انسان وصل الى عرفة ولم يصل الا في الليل

91
00:31:04.000 --> 00:31:26.200
لم يتيسر له الوقوف قبل ذلك. لذلك يقول في الحاشية لانه لم يتصور منه انصراف قبل الغروب واجزاءه الوقوف ليلا بالنص والاجماع واشبه من منزله دون الميقات على كل  قال رحمه الله ثم يدفع بعد الغروب اذا غربت الشمس هذا للحاج الطبيعي

92
00:31:26.450 --> 00:31:43.350
اه الذي ادرك الوقوف بعرفة من الزوال الى الغروب. بعد الغروب ماذا يفعل؟ يدفع يعني يخرج وينتقل من عرفة الى مزدلفة. ثم يدفع بعد الغروب مع الامام او نائبه على طريق المأزمين. الى مزدلفة وهي ما بين المأزمين

93
00:31:43.350 --> 00:32:19.550
ووادي محسر ويسن كون دفعه بسكينة لقوله صلى الله عليه وسلم ايها الناس السكينة السكينة ويسرع في الفجوة. اذا وجد فجوة يسرع فيها. لقول اسامة رضي الله عنه كان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق

94
00:32:19.750 --> 00:32:40.750
يسير العلقة فاذا وجد فجوة نص اي اسرع لان العلق ما هو انبساط السير والنص هو فوق العلق. هذي كلها شباب هذي اوصاف واوصاف لسرعة السير اوصاف للسير او لسرعة السير

95
00:32:41.600 --> 00:33:15.350
العنق هو انبساط السير والنص هو فوق العلق اعتقت الدابة اي صارت سيرا واسعا فسيحا ممتدا ونص الدابة اي استحثها شديدا طيب ويجمع بها اي بمزدلفة بين العشائين ان يصلي من دفع من عرفة ان لا يصلي المغرب حتى يصل الى مزدلفة. كما قال النبي وسلم الصلاة امامك

96
00:33:16.350 --> 00:33:37.900
لما قيل له الصلاة يا رسول الله هذي صلاة المغرب فقال الصلاة امامك  ويجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع. قبل حط رحله  وان صلى المغرب بالطريق ترك السنة واجزاه. ان فعل ذلك نقول له انت خالفت السنة لكن يجزئك

97
00:33:38.550 --> 00:33:53.550
الطريق صلى قبل ان يصل الى مزدلفة ويبيت بها اي بمزدلفة ما حكم المبيت في مزدلفة على مذهبنا؟ قال وجوبا لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم

98
00:33:53.600 --> 00:34:07.950
طيب متى يجوز له ان يخرج من مزدلفة الى منى قال وله الدفع من مزدلفة قبل الامام حتى قبل الامام العام. لانه كانوا في السابق يحجون مع امام ان يكون لهم قائد

99
00:34:08.300 --> 00:34:29.600
النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد الصحابة في الحج وكان النبي صلى الله عليه وسلم اه يؤمر احيانا اميرا على على الحج يحج بالناس طيب المهم وكذلك يعني الخلفاء من بعده يرسلون اماما او اميرا او نائبا يقود الحجيج

100
00:34:30.500 --> 00:34:53.300
يأتمون به ويخطب فيهم الى اخره. فهذا الذي يقصد وله الدفع بمزدلفة قبل الامام اه اما الان فكل حملة لها امام هناك ائمة كثر اذا وله الدفع متى يجوز له ان يخرج مزدلفة الى منى؟ قال وله الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. فاذا انتصف الليل جاز للحاج ان

101
00:34:53.300 --> 00:35:14.700
اخرج وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان غير معذور حتى ولو كان يستطيع المبيت في مزدلفة يريد ان يخرج يخرج هذا ظاهر كلام المؤلف معنى الحديث الوارد ورد في حق الضعفاء والمعذورين كالنساء والصبيان وكبار السن. هؤلاء لا اشكال فيهم

102
00:35:15.200 --> 00:35:32.550
لكن الاشكال والخلاف بين العلماء فيما لو كان قويا يستطيع ان يبيت لكنه لم يفعل   على كل حال مذهبنا هو انه يجوز له الدفع بعد نصف الليل مطلقا. سواء كان ضعيفا او قويا

103
00:35:32.600 --> 00:35:46.400
لقول ابن عباس رضي الله عنهما كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله من مزدلفة الى منى. متفق عليه ثم قال والدفع قبله لو ان انسان خرج من مزدلفة قبل نصف الليل

104
00:35:46.600 --> 00:36:06.650
ما الحكم نقول حجه صحيح لكن عليه دم قال والدفع قبله اي قبل نصف الليل فيه دم. ثم قال على غير سقاة ورعاة. اما السقاة الذين عندهم عمل والرعاة هؤلاء مشغولون

105
00:36:07.150 --> 00:36:30.700
فيعذرون ويجوز لهم الدفع وهؤلاء لهم رخصة والحق بهم العلماء المعاصرون الحق بهم اصحاب الوظائف الان الذين يقومون على شؤون المسلمين وان كان لهم مهمة او وظيفة او شيء من هذا القبيل فانه يجوز له ان يدفع

106
00:36:32.800 --> 00:36:56.150
النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاء سواء كان عالما بالحكم او جاهلا عامدا او ناسيا كله لا فرق. قال كوصوله اليها اي الى مزدلفة بعد الفجر انسان لم يصل مزدلفة الا بعد دخول فجر يوم النحر

107
00:36:56.750 --> 00:37:14.950
يعني فاتوا ايش ؟ فاته الليل كله بسبب الزحام او غيره لم يصل الى مزدلفة الا بعد الفجر ما حكمه؟ نقول حجه صحيح لكن عليه دم. لانه ترك نسكا واجبا. لان المبيت في منى عندنا واجب

108
00:37:15.050 --> 00:37:29.950
ولا يدفع الا بعد نصف الليل لا ان وصل اليها قبله اي قبل الفجر. انسان خرج من عرفة وبسبب الزحام مثلا او غيره لم يصل الى مزدلفة الا قبيل الفجر

109
00:37:32.200 --> 00:37:46.300
تأخر جدا لم يصل الا قبل الفجر هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء وليس عليه ذنب قال وكذا ان دفع من مزدلفة قبل نصف الليل. انسان قلنا له ابق معنا الى نصف الليل

110
00:37:46.700 --> 00:38:04.300
هذا هو الواجب. قال لا انا سأخرج قبل نصف الليل وعاد اليها قبل الفجر. بعد ان خرج نصحوه او ندم او غير رأيه فرجع الينا الى مزدلفة مرة اخرى قبل ان يطلع الفجر

111
00:38:04.850 --> 00:38:25.150
هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء ثم قال فاذا اصبح بها اي دخل الصبح في مزدلفة ماذا يفعل؟ صلى الصبح بغلس ثم اتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بمزدلفة سمي بذلك لانه من علامات الحج

112
00:38:25.550 --> 00:38:46.950
المشعر الاشعار هو وظع علامة فرقاه يرقى هذا الجبل الصغير او يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله ويقرأ فاذا فظتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الايتين ويدعو حتى يسفر

113
00:38:48.650 --> 00:39:11.400
حتى يسفر تسفر الدنيا وليست تشرق ويخرج قبل الشروق لكن عندما تصبح الدنيا مسفرة مضيئة او يعني يعني تستطيع ان ترى لكن ليس هناك شخص. لان في حديث جابر ان لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى اسفر جدا

114
00:39:11.400 --> 00:39:37.000
اصفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة فاذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى سمي بذلك لانه يحسر سالكه ان يهلكه اذا وصل الى الى هذا الوادي  اسرع قدر رمية حجر ان كان ماشيا

115
00:39:37.200 --> 00:39:51.600
والا حرك دابته لانه صلى الله عليه وسلم لما اتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر رضي الله عنه. واخذ الحصى اي يبدأ في التقاط الحصى. طيب هو لم يصل الى منى بعد. نقول يستعد من الان

116
00:39:52.300 --> 00:40:11.900
قال مذهبنا ان التقاط الحصى يكون من هنا. واخذ الحصى اي حصى الجمار من حيث شاء وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من جمع اي من مزدلفة وفعله سعيد جبير وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع

117
00:40:12.550 --> 00:40:33.900
من مزدلفة. والرمي تحية منن. فلا يبدأ قبله بشيء. تحية المسجد الحرام الطواف. تحية المساجد العامة ركعتان تحية منى الرمي ولذلك لا يبدأ بشيء قبل الرمي اذا وصل الى منى. اول ما تصل الى منى تبدأ بالرمي. هذا سنة طبعا

118
00:40:34.350 --> 00:40:56.150
لو لم يفعل لو بدأ بشيء اخر لا شيء عليه والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء. وعدده اي عدد حصى الجمار كم؟ سبعون حصاة يأخذ سبعين حصى لانه سيرمي جمرة العقبة اليوم يوم العيد

119
00:40:56.350 --> 00:41:13.500
ثم عنده الرمي في ايام التشريق. كل يوم سيرمي ثلاث مرات كل مرة يرمي سبعة كل واحدة في الحجم بين الحمص والبندق في حصى الخذف ولا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة جدا

120
00:41:14.100 --> 00:41:34.350
واضح؟ تكون حجم عادي. حجم الطبيعي متوسط ولا يسن غسله كما يفعل بعض العامة قد يغسل الحجر هذا لا يستحب فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات. واحدة بعد واحدة

121
00:41:34.600 --> 00:41:54.500
لابد واحدة ثم الثانية ثم الثالثة. فلو رمى دفعة فلو رمى دفعة فواحدة يعني انسان اخذ في يده سبع حصيات فرماها كلها مع بعض دفعة واحدة كم تحسب له؟ تحسب له واحدة

122
00:41:55.400 --> 00:42:09.450
نقول له انت الان رميت واحدة باقي لك ستة لانه يجب ان يكون واحدة بعد واحدة وليس جميعا معا قال ولا يجزئ الوضع لو ان انسان اخذ الحصى ووضعها وضعا

123
00:42:09.500 --> 00:42:28.850
ولم يرمها رميا يقول لا يجزئ لا بد ان ترمي يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض ابطه انه اعون على الرمي ويكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ولا يجزئ

124
00:42:28.850 --> 00:42:46.400
بغيرها لو ان انسانا اخذ جوهر اخذ جوهرا او ذهبا او معدنا فرمى به يجوز لا يجوز لا يصح ولا يجزئ الرمي بها ثانيا لو انه رمى حصاة ثم ذهب واخذها مرة اخرى ورمى بها

125
00:42:47.650 --> 00:43:04.650
هل يصح؟ لا. هذي صارت حجارة مستعملة فلا تجوز لا تستعمل مرة ثانية قياسا على الماء المستعمل. كما ان الماء الذي استعمل في رفع طهارة واجبة لا يجوز ان يتوضأ به مرة ثانية كذلك الحجارة

126
00:43:05.100 --> 00:43:23.000
ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها. اذا فرغت من الرمي رميت سبعا الحمد لله لا تقف عندها. لا تقف عند الجمرة في ضيق المكان اذهب الى الامام وندب ان يستبطن الوادي وان يستقبل القبلة وان يرمي على جانبه الايمن

127
00:43:23.200 --> 00:43:39.850
وان وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه اجزأت ما في مشكلة ويقطع التلبية قبلها لقول الفضل ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة

128
00:43:39.900 --> 00:43:56.150
لما رماها توقف هذا المفهوم. المفهوم الغاية في قوله حتى اخرجاه في الصحيحين. ويرمي ندبا متى متى يرمي الحاج في يوم في يوم النحر نقول استحبابا يستحب له ان ان يكون الرمي بعد طلوع الشمس

129
00:43:56.250 --> 00:44:10.450
يحرص على هذا يحرص ان لا يرمي الا بعد طلوع الشمس لحديث جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده. اخرجه مسلم. ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة

130
00:44:10.450 --> 00:44:35.350
هذا انسان حاج دافع من مزدلفة بعد منتصف الليل ووصل الى منى قبل الفجر واضح وصل في الليل بعد منتصف الليل ورمى جمرة العقبة. يجوز او لا يجوز يجوز. طبعا انتم قلتم يرمي بعد طلوع الشمس نقول استحبابا لا وجوبا

131
00:44:36.650 --> 00:44:49.550
لما روى ابو داوود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ام سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فافاضت اذا رمت متى؟ قبل الفجر

132
00:44:49.650 --> 00:45:15.100
اخرجه ابو داوود وصححه البيهقي. فان غربت شمس يوم الاضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال حكم من لم يرمي قبل شمس الاضحى بمعنى انسان وصل الى منى او لم يصل المهم انه اخر رمي جمرة العقبة

133
00:45:15.250 --> 00:45:34.650
او فاته الوقت حتى غربت الشمس. اي شمس؟ شمس العيد ولم يرمي بعد هل يذهب يرمي بعد الغروب لا نقول له ترمي غدا بعد الزوال ترمي غدا بعد الزوال تعوضها غدا

134
00:45:35.050 --> 00:45:52.600
ثم ينحر هديا ان كان معه واجبا كان او تطوعا. الواجب في حق المتمتع والقارن التطوع في حق البقية فان لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه وان لم يكن عليه واجب سن له ان يتطوع به

135
00:45:53.150 --> 00:46:12.150
والنبي صلى الله عليه وسلم نحر كم؟ نحر مائة من الهدي مئة الواجب  او سبع بدنة او سبع بقرة او سبع بدنة صح ولا لا؟ لكنه سلم نحره تسعة وتسعين هذه تطوع

136
00:46:12.700 --> 00:46:29.300
واذا نحر الهدي ماذا يفعل به؟ فرقه على مساكين الحرام طيب ويحلق اذا الان العمل الاول الرمي. العمل الثاني الذبح. العمل هذا على هذا الترتيب سنة. العمل الثالث هو الحلقة

137
00:46:29.300 --> 00:46:49.500
ويحلق ويسن ان يستقبل القبلة ويبدأ بشقه الايمن. هذا في وقت الحلاقة او يقصر من جميع شعره هو حر لا من كل شعرة بعينه المهم من جميع المكان وباي شيء قصر الشعر اجزاه

138
00:46:49.550 --> 00:47:04.350
وكذا ان نتفه او ازاله بنوره هذي هذا الذي هذي المادة التي تزيل الشعر كله يجزئ لا لا يشترط ان يكون بالسكين او الموسى او بالحديد او ما او بالالة

139
00:47:04.950 --> 00:47:20.950
هذا كله لا يشترط. لان القصد ازالته لكن السنة الحلق او التقصير. هذا السنة. طيب المرأة؟ قال وتقصر منه المرأة اي من شعرها انملة فاقر  في حديث ابن عباس الانملة الذي هو رأس الاصبع

140
00:47:21.650 --> 00:47:36.000
لحديث ابن عباس يرفعه ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير. رواه ابو داوود فتقصر من كل قرن قدر انملة او اقل وكذا العبد ولا يحلق الا باذن سيده

141
00:47:36.500 --> 00:47:53.850
وسنة لمن حلق او قصر اخذ ظفر وشارب وعانة وابط ثم اذا رمى وحلق او قصر كما اتفقنا سابقا اذا فعل اثنين من اثنين من ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ الرمي

142
00:47:55.150 --> 00:48:15.700
والحلق او التقصير وطواف الافاضة الطواف سيأتي الى ان لم يذكروه. اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد حل له كل شيء كان محظورا بالاحرام الا النساء وطئا مباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح

143
00:48:16.250 --> 00:48:34.500
هذا كله ما زال حراما عليه واضح؟ فاذا فعل الثالث وهو طواف الافاضة حلله كل شيء بما فيه النساء وطأ مباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح. لما روى سعيد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا اذا رميتم وحلقتم

144
00:48:34.500 --> 00:48:52.950
وقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء الا النساء اخرجه احمد والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك لو ان انسان لم يحلق ولم يقصر ما حكمه؟ نقول ترك نسكا ومن ترك نسكا فعليه دم

145
00:48:53.050 --> 00:49:10.350
لقوله صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليحلل ولا يلزم بتأخيره اي الحلق او التقصير عن ايام منى دم. لو ان انسانا حلق لكنه اخر الحلق او التقصير اخره حتى عن ايام منى

146
00:49:10.800 --> 00:49:27.800
هل عليه دم؟ لا يلزمه دم ولا بتقديمه لو ان انسانا قدم الحلق على الرمي والنحر. نحن قلنا كيف الترتيب؟ قلنا اول ما يبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلقة والتقصير ثم الطواف. هذا الترتيب

147
00:49:27.800 --> 00:49:49.250
النبوي لو انه عكس فحلق قبل ان يرمي وينحر نقول قال صلى الله عليه وسلم من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج. اخرجه من ابي شيبة فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر اي في ذلك اليوم الا قال افعل ولا حرج

148
00:49:49.300 --> 00:50:07.300
اخرجه مسلم  قال ولا ان نحر او طاف قبل رميه ولو عالما. حتى لو كان هو يعلم الترتيب النبوي لكنه فعل هذا لا شيء عليه روى سعيد عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج

149
00:50:07.400 --> 00:50:30.200
ثم قال ويحصل التحلل الاول باثنين من حلق ورمي وطواف طيب اين اين الذبح؟ نقول الذبح لا علاقة له بالتحلل لا في التحلل الاول ولا في التحلل الثاني. لا لا لا تأثير له في التحلل. التحلل يكون بواحد من هذه الثلاثة حلق او رمي او طواف

150
00:50:30.500 --> 00:50:45.550
قال والتحلل الثاني بما بقي مع سعي فمن فعل اثنين من هذه الثلاثة ثم بقي له واحد. هذا الواحد هو الذي يحل به التحلل الثاني. ثم يخطب الامام بمنى يوم النحر

151
00:50:45.550 --> 00:51:12.250
يفتتحها بالتكبير يعلمهم فيها النحر والافاضة والرمي وفي حديث جابر اه مر معنا ان خطب اكثر من مرة طب مرتين او ثلاثة   وبهذا نكون بحمد الله تعالى انتهينا من اعمال الحاج

152
00:51:12.300 --> 00:51:33.600
في يوم التروية ويوم عرفة ومزدلفة وايضا يوم النحر بما فيه من اه من اه رمي وذبح وحلق الدرس القادم ان شاء الله تعالى سنذهب الى مكة ونتكلم عن احكام الطواف

153
00:51:34.150 --> 00:51:45.205
والسعي لمن لم يكن قد سعى مع طواف القدوم هذا سنتركه ان شاء الله الى الدرس القادم. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين