﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:20.950
وعن مروة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل بعضنا على بعضهم في القتل من مخطئه عندنا. وكان قبل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا

2
00:00:20.950 --> 00:00:40.950
كل امرأة من غير غسيل حتى يبلغ الذي هو يومها ويريد عندها رواه احمد وابو داود وصحح الحاكم ولمسلمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر دار على نساءه

3
00:00:40.950 --> 00:01:26.900
ثم يدنو منهم الحديث وبه الذي مات فيه اين انا غدا؟ يريد يوم عائشة فاذن له ازواجه يكون حيث شاء. وكان في بيت متفق معنا ايه وايتهن عليه وعن اسم الله من الزمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس احدكم من ضعفا

4
00:01:26.900 --> 00:02:03.550
جلد اجل العبد. رواه البخاري  يا ايها والافراغ الدلالة عليه لا بأس زوج لزوجات خاصة غير الاصل المشترك لا بأس او على الظهر او ساعة معينة من الضحى فقدوا احوالهن من غير زمام

5
00:02:03.750 --> 00:03:01.650
لان هذا فيه عجز على احد ولهذا مطالبهن  وفي هذا الصلاة والسلام  هل يحب ان يكون عندها فسمح لهم  بينها وبين   اللهم اغفر لنا فعلنا  لانه فنصر على امام ابراهيم عليه الصلاة والسلام

6
00:03:04.100 --> 00:04:05.400
وهذا الحديث الثالث    واحدة  وان سلها جميعا اما اذا اراد واحدة يقول فان لم يتسامحنا لا ردفه في صفة واحدة منهن او اثنتين منهن نعم كل هذا       لسوء انصاره ما فيه مانع

7
00:04:05.550 --> 00:05:17.800
ولهذا مقدم على الاجر الحجر     ان تقولي ايه بعض    افعل استقامته هذه النصوص نعم  في غضب الله عز وجل من اهل الزوجة الا بالهجر ام يضرب  الاية         السنة هذي انت والتي بعدها ما يصلح لك الا بالله

8
00:05:18.050 --> 00:07:21.250
طلب القرآن     نعم   نعم   الحج     صلى الله عليه وسلم بسم الله من باب يعني الاحسان والمعروف ترجم التفاؤل لكن ينكر من مكارم اخلاقه        احذر  حكمة الاراضي ساحر يعني عندي عشرة

9
00:07:21.750 --> 00:09:13.200
ها    ثم يظهر الا ان يقل كل على واحد        تدل على     ثم يقيمها ولا    هم النصوص   مما     بعد القلوع عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة النمرة صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت لخيف ما اريد وعليه من خلق ولا هنين ولكني اكره

10
00:09:13.200 --> 00:09:43.200
من كثرة الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفروا الدين عليه حقيقته فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وفي رواية وامره بطلاقها. الترمذي وحسنه ان امرأة ثابت منه. فجعل

11
00:09:43.200 --> 00:10:03.200
صلى الله عليه وسلم عزتها حيضة. وفي رواية عمر ابن سعيد عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان ابن ماجة ان وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي له لبصقت في وجهه

12
00:10:03.200 --> 00:10:47.300
وكان ذلك   بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على اله واصحابه اما بعد ما من احاديث او هدى  بعض المال كما قال الله جل وعلا  ولا الا ان يخاف

13
00:10:47.600 --> 00:11:17.050
فاذا امر رسول الله بالافلام الحوار الثالث ثم  طلع المخالفة بان تعطيه مالا حتى يطلقها ولو كان مالا يسعى اليها او اقل او اكثر بهذا ان من اسباب ابن القيس

14
00:11:18.850 --> 00:11:54.450
على حديقته كما قال البستان قالت نعم رواه البخاري الصحيح قد يدعو على ان المرأة اذا صالح لزوجها  وهل يجب عليه ذلك؟ ويستحب على قوله العلماء  وطمعها على هذا الحال

15
00:11:54.700 --> 00:13:24.450
لان الرسول امره اذا بلغت المال    يطلقها فانه يعالج اذا دفعت العلم نهره لقوله صلى الله عليه وسلم        لهم    الصلاة وليس له طلب اخر  وفي رواية لكن له شأن الذي جعل

16
00:13:24.750 --> 00:14:52.450
رضي الله عنه الاسلام    والجمهور على عباده فلا هم لقوله جل وعلا       هو هذه     من دفع اليها وهذا والسنة بما في ذلك وانهاء الفتنة الزوج اذا لم يفعل هذا؟ نعم

17
00:14:53.050 --> 00:15:55.500
من  ها امرأة  وهذا القول   ولو احسن اليك فضيلة الشيخ هل يشترط صحة الخلع ان تكون المرأة ماشية هل يشترط في صحة الخلع ان تكون المرأة ماشية    هذا سنة قال يؤمر بالطلاق

18
00:15:55.700 --> 00:17:21.200
الحديقة فالامر موجود ها  فاذا اذا قرأتموني    انه في هذا البلاء مم   من ماء زمزم هذا الحديث     الزوجة   اذا خلعت    عند الحكام في تحصيل احسن الله اليك. هل يجوز له ان يراجع هذا الحجة؟ ها؟ اذا قلنا بان الخلع طلاق. صلاة مائل. ما لها

19
00:17:22.400 --> 00:18:07.000
قال طلقها واحدة واحدة  مع المهرجان قال وطلقها التصريح اذا هداهم الله  مم   ام ظالم على فعله ولا على الا واحدة ما على نية. وطلب الزيادة ها؟ طلب الزيادة. ما يرفع

20
00:18:07.300 --> 00:18:42.100
ليس لها الا معنى وين صلاح الرجالة يأذن اذا اشترط اكثر من ليس له الا المال امتلكت الزواج وكلفت ويكون ردد المهر فقط    في هذا الزمان  ما هو السبب يا شيخ

21
00:18:42.550 --> 00:20:10.000
تطبيقا فرغبه فخلع الاب   لا للحكم   مم   مهمة ماشي  عامة  باب الطلاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله

22
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
صلاة رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم ورد حاله وعن ابن عمر رضي الله عنهما لو طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:20:30.000 --> 00:21:01.100
فقال ثم تطهر ثم الرحيض ثم الرخوة مرهقا يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم فقيدة ثم اطهار الصدر ثم صعيب ثم تطهر ثم تحيد ثم تطهر ثم ان شاء الله

24
00:21:01.150 --> 00:21:31.150
قتلت العزة التي امر الله ان تطلق لها النساء. وفي رواية لمسلم مرهاق مرهق وقد يراجعها ثم ليطلقها ظاهرا او حاملا. وفي رواية اخرى للبخاري وحسب التطبيق. وفي رواية قال ابن عمر رضي الله عنهما اما انت طلقتها واحدة او باثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:21:31.150 --> 00:21:49.650
امر النمر بها ثم انفقها حتى تهيء حتى تفيض حلبة النقرة ثم امهلها حتى تصبر ثم اطلقها فقبل ان امستها واما انت طلقتها فلا تكن فقد عصيت ربك فيما امرك به من صلاة امرأتك

26
00:21:50.650 --> 00:22:22.550
وفي رواية اخرى قال عبد الله ابن عمر فردها عليه ولم يرها شيئا وقال اذا طهرت فليطلق او المنتج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلاة واحدة وقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم

27
00:22:22.550 --> 00:23:02.200
اما بعد هذا من باب الصلاة طلاق له مسائل انه  ينبغي طالب العلم  كلام صحيح واحدة   هذا هو القرآن المشهور اذا اراد الطلاق ان يصلي امرأة واحدة فقط قالت له المرأة

28
00:23:02.250 --> 00:24:00.400
امنا او في خصوصا   في اي وقت تحال  ولا في النهاية     والحديث الاول دلالة على      مهما استطاع ذلك الا ان تبقى مصلحة الى الصلاة لكن ام كذا  وبقاء الزوجة الله له

29
00:24:00.750 --> 00:24:47.650
اذا استخارت الحال وعنفنا ابقاءها   ان   والصواب انه هو صحيح المنكر فان في الاسلام لا تفرح بذلك لان العادة طائفة من الاعداء ثقة وصل الحديث رحمه الله   واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وانكر عليه الصلاة والسلام

30
00:24:48.300 --> 00:25:30.350
وما عمره ثم   لا يجوز له ذلك  انما بلغها في طفل لا ليس فيه مسيح وفي هذا  ليس له نسبة  حتى اذا رغب فيها ركعة ثم طلق الثانية ولا حرام عليكم

31
00:25:30.550 --> 00:26:29.600
فاذا جمعتها لله نهينا استعداد في تحريمها عليهم والله   جاء في في بعض لانها  اهل البخار لكن ابن عمر   والصحيح انه لا يفسد لانها ولهذا قال ثم  دل على ان في جامعها لعلها تحمل لعلها يقع فيها

32
00:26:29.800 --> 00:27:25.700
اذا حاضت     ليس بها او في حال خلقه الحال او اية ولهذا او في  ثم يمهلها حتى     فانطلق اهل الحيض او في النفاس او في السنة والجمهور على ان تقع

33
00:27:25.900 --> 00:27:54.200
اسلم ذلك ايها   فعدها نفسه قال نافع حسبها عبد الله عليها وصلى الله وسلم على والصحيح انها تحسب الصحيح ان طلاق الحائض لا يقع. وانا على المطلق توبة الى الله وانا عاجز. فعليه التوبة من الله

34
00:27:54.350 --> 00:29:03.700
اما بارك الله فيكم والنهي عن الفساد  ولا قضاء الثالثة  لان رسول الله انتهى     انما   هذا الصعب   نعم  ثم دعواهم ان يتكلم بهذا ولا بالشكل    ماذا اقول الا اذا ثبت العقيدة

35
00:29:04.800 --> 00:30:06.250
واحدة واحدة  لان بارك الله فيكم. اه دكتور من اه الحلبة الرومانية وزوجته؟ لا لا  كيف نحارب الرحمن          لازم منذ ان   في رواية ابن مسلم ثم ليصدق ظاهرا محمدا في الامام البخاري قصد تطبيقه

36
00:30:06.550 --> 00:30:51.700
اما انت طلقتها على نعم  اذا طلقها طلقة واحدة وتوفى من بعده ان تكون له زوجة عن ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسندين من خلافة عمر طلاق الصلاة واحدة

37
00:30:51.750 --> 00:31:13.300
فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم خيانة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم رواه مسلم وعن محمود بن لبيب رضي الله عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل عن رجل طلق امرأته ثلاثا

38
00:31:13.300 --> 00:31:33.300
تطبيقات جميلة. فقام رضوانكم وقال اي لعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل فقال قال يا رسول الله انا رواه النسائي ورواته عن ابن عباس رضي الله تعالى

39
00:31:33.300 --> 00:32:03.300
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتت فقال لي خلصتها ثلاثا. قال قد علمت راجعها رواه ابو داوود وقالت امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحمل عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:32:03.300 --> 00:32:56.850
وفي مقال وقد   لا  اذا طلقها طلقة واحدة وتوفى من بعده ان يكون له حافل حائض  وعن ابن عباس رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسندين من خلافة عمر طلاق الصلاة واحدة

41
00:32:56.950 --> 00:33:18.500
فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انا بعض المسلمين وعن مأمود بن لبيب رضي الله عنه قال واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل عن رجل طلق امرأته ثلاثة

42
00:33:18.500 --> 00:33:42.700
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هذا هو الصواب ارواحها وهكذا يقال في مكة ان يجعل مني لا اله الا الله ثم قال ثم قال من طلقهم ثم طلقهم ثم بعده ثم طلق هذه سنة

43
00:33:43.050 --> 00:35:24.600
اما اذا جمع فقد اخطأ واسى  ولهذا لما الله يوسع عليه واحدة ثم واحد  فلا يزال   الله من الطرف الثاني  كما قال تعالى    ولا يجوز  والحديث       او  الشرعية الاول وكان في حال

44
00:35:25.300 --> 00:36:46.050
او قبل ان كان  وليس الاول ياه بما ان المنية  اما اذا كان سعيد   ليش  فجاءت الملائكة   هذا هو المشروع الناس الا   نسأل الله لنا        الحاكم الصلاة والنكاح والرجاء هذه

45
00:36:46.350 --> 00:37:21.050
من يواجه العذاب التي لا     قال هذا هذا وجه جندي قال قبل استشهاد الشاهدين يلزم النكاح قد واجهتها لما  من اجل التلاعب واذا بجهد بعض المقال لكن لا بأس به

46
00:37:21.400 --> 00:38:45.300
قبل مدة معينة   هذا في عهد عمر   رأوا الاجتهاد ولي الامر لا بأس    الى ما نوى ثلاثة تأخير اما اذا نوى الثلاث ثم طالب ثم قال   نعم  هل هو هذا هو الطلاق الشرعي؟ نعم. بلفظ اللفظ هذا؟ لا يجوز. قد اخطأ

47
00:38:45.650 --> 00:40:03.250
عليه التوبة الى الله سبحانه ويخفف    مما قال هذا في كتاب الله      اطال ثم قال ثم قال الحمد لله ها   محرمة محرم الجماعة عليه الصلاة والسلام   ثم  يعني تصل النفوس بعد التكتيك

48
00:40:04.100 --> 00:41:07.250
نعم   لان العرب قال فلان فلان   تمضي ثلاث نعم ما يقال هل نويت     النبي صلى الله عليه وسلم  ما يصلح له او المراجعة فوجدت امرأة  فان جاملها  الزم شهادة سنة سنة

49
00:41:07.400 --> 00:42:00.400
وان يعاود  ها؟ اذا افتي شخص  رقم واحد تعتبر سلام. نعم نعم. لا ليست حكم  الصحابة  لابد مما يطمئن قلبه يجمع حديث ابن عمر الخير والله اعلم وافضل والراجح في حديث ابن عمر هل هو مرسل؟ ها؟ الراجح في حديث ابن عمران

50
00:42:01.900 --> 00:42:08.500
الاول حفظك الله ابغض الحلال الى الله احسن الله اليك