﻿1
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الخامس من الدولة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية وهو الخامس ايضا في كتاب عمدة الفقه. ونحن في يوم السبت السادس والعشرون من

2
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
رجب عام اربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا في كتاب آآ باب السبق فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:01:00.100 --> 00:02:20.100
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  احوج جميعا لا يجوز الا ان يدخل بينهما محللا يكافئهما او بريقه بينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال ولا

4
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
وصفتنا وعهد الرشد. وتكون المسابقة في القمع على الاصابة لا على المراد. قوله رحمه الله يجوز المسابقة بغير جعل في الاشياء كلها يعني من المباحات. يعني من المباحات من المقصود بالجعل هنا يعني بغير

5
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
يعني بغير جائزة. فتجوز المسابقات بغير جائزة في الاشياء كلها. طيب قد يقول ما حد يسابق اذا ما في جائزة لتكن الجائزة من غير المتسابقين. لتكن الجائزة من غير المتسابقين. مثلا

6
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
تقول احد الادارات او الوزارات او الاغنياء من سبق في حفظ كذا من القرآن فله كذا وكذا من الجائزة هذا امر مباح. لو قال من كتب قصة جميلة فله كذا وكذا من الجائزة هذا امر مباح. اذا معنى لا

7
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
تجوز المسابقة بغير جعل في الاشياء كلها تجوز المسابقة بغير جعل في الاشياء كلها من المباحات. طيب اذا كان فيها جعل فلابد ان يكون من طرف خارجي. ولا تجوز بجعل يعني بجائزة الا في الخيل والابل

8
00:03:40.100 --> 00:04:10.100
هذه الثلاثة اشياء يجوز ان تكون الجائزة او الجعالة من احد الاطراف المشاركة هذا مقصود المصنف رحمه الله. تجوز الا في الخيل يعني مسابقة الخيول ابل والرمي تجوز ان تكون الجعال او الجائزة من احد اطراف المشاركين. طيب اذا كان من كل طرف

9
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
ان يقول مثلا ان سبقتني اعطيتك كذا وان سبقتك اعطيتني كذا فهنا لا يجوز لان هذا دخل في نوع من انواع القمار دخل في نوع من انواع القمار. لكن ان قال احد المتسابقين فلنتسابق من يسبق

10
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
فرسه انا اعطيه مائة دينار. والباقين لا يدفعون شيئا. فان سبق فرسه لا يستحقون شيء. ان سبق احدهم يستحقون الجائزة التي هو وظعها. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ان

11
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
جعلة اذا كان من احد المتسابقين لا بأس به. اما اذا كان من كل متسابق فهو نوع من انواع القمار او لا يجوز. طيب المقصود بالحديث لا سبق الا في نصل. المقصود بالنصل هو الرمي

12
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
الذي يكون بالقوس الذي يكون بالقوس او خف او ما يتعلق بمسابقة الابل او حافر ما يتعلق بمسابقة الخيول. والصواب ان هذا الحصر لاجل الجهات لا لاجل العين الصواب ان هذا الحصر لاجل الجهات لا لاجل الحصر والذوات. فمثلا لو

13
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
كان الرمي بغير القوس يجوز تجوز المسابقة في الرمي بغير القوس. كذلك لو كان السبق بغير الخف مما يعد للجهاد كالسيارات والطائرات والدبابات فهذا ايضا امر مباح يدخل تحت هذا المعنى

14
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
لان الحديث ليس المقصود به سبق لا سبق يعني حصر الذوات وانما المقصود حصر الجهاد جهة نعم جهة ما يكون فيه الجهاد ما يتعلق بالدفاع عن المسلمين ما يتعلق بحفظ اعراض المسلمين

15
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
اموالهم واوطانهم. فان كان الجعل من غير المستبقين جاز. هذا ما في اشكال. اذا كان الجعل من غير المتسابقين جاز بلا اشكال سواء في هذه الثلاث او في غيرها قلنا صح ولا لا؟ هذا ما في بأس ما في بأس ولي الامر يأتي ويقول آآ يا جماعة

16
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
آآ ينظف شارعه اسرع نعطيه جائزة ما في بأس هذا امر مباح. فان كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما وان كان من احدهما ها هذا اللي قلناه الان انه كان من طرف واحد

17
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
وان كان من احدهما فسبق المخرج او جاء معا احرزه ولا شيء له سوى. هذا واضح. انه اذا قال يلا نتسابق انا واياك فان سبقتني لك مائة وان سبقتك ليس لك شيء انه اذا سبق ليس له شيء. وان سبق يلزمه دفع المئة

18
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
قال وان سبق الاخر اخذه وان اخرجا جميعا هذه الصورة الان انتبهوا الان. لو قال انا ادفع مئة فقال الاخر ندفع به ان سبقتني هذا لا يجوز قلناه. لانه قمار لكن لو دخل شخص ثالث بينه

19
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
وفرسه مكافئ لفرسيهما او رميه مساو لرميهما. فخرج عن القمار. لماذا؟ لانه يحتمل انه هذا يفوز وهو ما دفع شيء واضح؟ فكأن الجائزة منهما لطرف اخر ها لطرف اخر لم يدفع

20
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
فيه شيء فهذا مثل ما لو كانت الجائزة من جهة واحدة بشرط عدم الاحتياط. اكتبوا هذا بشرط عدم الاحتيال ادخال ثالث نعم ادخال الثالث. وان اخرجا جميعا لم يجوز الا ان يدخلا بينهما محللا يكافئه

21
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
فرسه فرسيهما وبعيره بعيريهما ورمي رميهما اكتبوا بشرط عدم الاحتيال. بشرط عدم الاحتيال. يقول هنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادخل فرسا بين فرنسين وهو لا يأمن ان يسبق ان يسبق اضيفوا الباء من ادخل فرسا بين فرسين

22
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
يعني وهو لا يؤمن ان يسبق فليس بقمار ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو هذا الحديث ظعيف من حيث الاسناد. هذا الحديث يكتبه رواه ابو داوود وهو حديث ظعيف. رواه ابو داوود ورواه

23
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
والامام احمد اه ورواه الامام ابن ماجة لكن سنده ضعيف. لكن معناه صحيح. فان سبقهما احرزا سبقيهما وان سبق احدهما احرز سبق نفسه واخذ سبق صاحبه. السبق هنا المقصود به الجائزة. سبق نفسه

24
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
وسبق صاحبه. ولابد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الاصابة وصفتها وعدد الرشق. هذا اذا كان بالرمي تكون المسابقة في الرمي على الاصابة لا على البعد. طيب هل تجوز المسابقات والرهانات اذا كان فيه دفع اشتراك ما يسمى

25
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
قبل السهم الاشتراك الجواب لا يجوز. يعني مثلا الان يسوون مسابقات للخيول. يقول كل واحد يسابق لازم يدفع مئة دينار مثلا لا يجوز. سواء كانت الجائزة من هذه الرسوم او كانت الجائزة من خارج الرسوم. لا يجوز لانه دخله غرم وغنم

26
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
صار نوعا من انواع القمار واضح؟ مثلا فرق رياضية تلعب الكرة. فقال كل فريق يشارك معنا في هذه المسابقة يدفع خمسين دينارا مثلا او كل لاعب يشارك معنا يدفع كذا دينارا مثلا وله الجائزة ان ربح فهذا نوع من انواع القمار ولا يجوز

27
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
ان يكون آآ بغير احتيال وبينهم فرق لا تدفع. الا ان يكون بغير احتيال وبينهم فرق لا تدفع او تكون الجائزة من الخارج؟ نعم. معليش ما في مجال للاسئلة لان الوقت ضيق جدا. لازم يوميا نخلص عشر صفحات

28
00:10:40.100 --> 00:11:40.100
نعم سامحوني لنفسه او  بالنسبة الوديعة الوديعة هي نوع من انواع الامانات يضعها الانسان عند المودع. ويد على الوديعة يد امانة. يد المودع على الوديعة يد امانة. اذا قلنا يد امانة فالقاعدة ان يد

29
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
امانة لا تظمن الا في تعد او افراط. اما افراط او تفريط فقط. فيد الامانة لا تظمن الا مع الافراط او التفريط. طيب اذا لم يحفظها في حرز مثلها صار تفريط. لاحظ الان او مثل الحرز

30
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
الذي امر باحرازها في ها صار تفريط او تصرف فيها لنفسه صار تعدي. او خلطها بما لا يتميز منه صار تعدي او اخرجها لينفقها ثم ردها صار تعدي. او كسر ختم كيسها صار تعدي

31
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
او امتنع من ردها عند طلبها مع امكانه صار تعدي. الان يضمن اذا اذا وجد الافراط او التفريط يظمن بعد ذلك وان تلفت الوديعة. اما اذا لم يحصل منه افراط ولا تفريط. وتلفت الوديعة

32
00:12:40.100 --> 00:13:10.100
فلا يظمن. مثال ذلك اودعت انسانا سيارة فوظع سيارته حيث سيارتك حيث تضع سياراته فجاءت السيول واغرقت هذه السيارة مع سياراتي فلا يظمن. لكن لو وضع سيارتك في مجرى السيل وسيارته في مأمن فجاءت السيول فاغرقت سيارتك فيظمن. هذي واظحة

33
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
لو اعطيته مالا فوضعه في السيارة ظاهرا ولم يقفل الباب فهذا واضح انه افراط وانه فرط ونحو ذلك. طيب وان قال ما اودعتني؟ انكر الوديعة ثم ادعى تلفا او ردها

34
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
لم يقبل منه. لماذا لا يقبل منه؟ لانه بقوله ما اودعتني حصل منه التعدي. فبعد ذلك ادعاء التلف وادعاء الرد لا يقبل منه. واضح؟ اذا قال ما اودعتني ثم ادعى تلفها او ردها لم

35
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
يقبل منه وان قال ما لك عندي شيء لاحظ ثم ادعى رد او تلفها قبل ما الفرق بين العبارتين لاحظوا في الاولى قال ما اودعتني يعني ما اعطيتني وديعة فانكر الوديعة اصلا

36
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
اما في الثانية قال ما لك عندي شيء كأنه ضمن كلامه انه رد الوديعة ثم ادعى ردها او تلفها قبل لماذا قبل؟ لانه لم يحصل منه انكار للوديعة وانما حصل منه انكار لبقاء

37
00:14:30.100 --> 00:15:00.100
كية شيء عنده فافترقا. طيب الوديعة الان واضحة انها امانة والعارية العارية هل هي مضمونة؟ او انها كالوديعة؟ جاء انسان وطلب منك ان تعيره سيارتك فاعرته. الصواب ان العارية حكمها حكم الوديعة. لا لا يظمنها

38
00:15:00.100 --> 00:15:30.100
المستعير الا اذا تعدى فيها. لكن في سورة واحدة العارية مضمونة العارية بفتح الياء وليس بتشديدها. العارية مو العارية لا العارية مظمونة في سورة واحدة. اكتبوا وهي ان يظمن المستعير

39
00:15:30.100 --> 00:16:00.100
مطلقا فحينئذ تصبح مضمونة. ان يضمن المستعير مطلقا. يقول عطني السيارة واذا صار شيء علي خلاص الان صارت مضمونة. تعدى ولا ما تعدى؟ فرط ولا ما فرط. واضح يكون هو مضمونه ما دام انه شرط الظمان فتكون فتصبح مضمونة مطلقا. لانه عند اخذه

40
00:16:00.100 --> 00:17:00.100
على نفسه الظمان لانه عند اخذه اشترط على نفسه الظمان. نعم. احسن الله اليكم قال  وللمسلمين او وان اطاعك قوله كتاب الاجارة الايجارة مصدر اجر يؤجر ايجارة ولابد في الاجارة ان تكون على منافع. الاجابة

41
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
وعقد على المنافع هذا هو الصواب. اما اذا كان عقد على الاعيان فهذا بيع وشراء ما هو عقد ما هو ايجارة وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين هذا هو الصواب الصواب ان عقد الاجارة لازم من الطرفين

42
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
وهذا هو المعمول به في قانون مصر وقانون الكويت ان الايجارات عقد عقود لازمة من الطرفين. لا يملك احدهما فسخها ولا تنفسخ بموته ولا جنونه. اذا كيف نفسخ عقد الرجال؟ لا بد من رضا الطرفين. لا بد من رضا

43
00:17:40.100 --> 00:18:10.100
الطرفين فعقد الاجارة تنفسخ برضا الطرفين. او ادعاء ظرر من احد الطرفين. ولا بموته ولا جنونه. طيب اذا مات المستأجر ها كيف ما قالوا ينتقل الاجرة المؤجرة عليه ينتقل نفعه الى ورثته. لان ورثة يرثون الاعيان والمنافع

44
00:18:10.100 --> 00:18:40.100
واضح؟ الورثة يرثون الاعيان والمنافع. طيب اذا مات المستأجر اذا مات المؤجر اذا مات مؤجر وصارت العين للورثة فان منفعتها التي اجرت تبقى ولا يمكن توريث الا توريث العقد ليس الغاء العقد. وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها. هذه مسألة ايضا

45
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
من المسائل المتفق عليها اذا كيف تنتهي عقد الاجارة؟ قلنا برضى الطرفين وايضا بتلف العين المعقود عليها انسان اجرش آآ عمارة ثم العمارة سقطت. اذا سقطت العمارة المؤجرون الان ليس بين

46
00:19:00.100 --> 00:19:30.100
والمستأجرين اي عقد. وللمستأجر طيب كذلك انقطاع نفعها. كيف ينقطع نفعها مثلا انسان استأجر سيارة ثم بعد استئجار السيارة بايام واذا بالشرطة يجعلون هذه السيارة من السيارات الواجبة قبضها. القبض عليه. فهنا عقد الاجارة تنفسخ. لماذا؟ لان

47
00:19:30.100 --> 00:20:00.100
قطاع النفع منقطع بقبض المرور على السيارة. هكذا لو ان البلدية شمعت لو ان البلدية منعت اجارة محل فان عقد الاجارة تنفسخ. وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان او حاد طبعا هذا امر جائز مباح من قبل المستأجر ان يفسخ عقد الاجارة لوجود العيب لكن بشرط

48
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
الا يكون هو المتسبب في العيب. اكتب هذا وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان او حادثة. لكن بشرط الا يكون هو تسبب في العيب. ولا تصح الا على نفع معلوم. الا تصح

49
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
الا على نفع ايش؟ معلوم. وايضا نفع يملكه الانسان. انتبهوا لهذه القاعدة. ليش نقول نفع يملك الانسان لماذا؟ لان بعض الناس اليوم يبيعون منافع لا يملكونها. شلون يبيعون منافع لا يملكونها

50
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
انا اقول لكم انسان يأتي بسايق عنده صرف على هذا الرجل استخراج تأشيرة واقامة وتذاكر الى اخره خمسمائة دينار. ثم ياتي اذا جابوا الى الكويت وسوى له اقامة قال يا جماعة من يشتري مني هذا السائق؟ بمن

51
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
السياقة طيب منفعة السياقة هو لا يملكها. كيف يبيع ما لا يملك نفعه واضح هذا؟ انما يأخذ بمقدار ما تضرر فقط. اما ان ينتفع من وراء هذا هذا ما يجوز. هذا من المحرمات. انتبهوا لهذه الصورة ايها الاخوة

52
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
كذلك انسان يقول له تعال اعمل عندي نجارا. فيقول طيب انا اعمل عندك نجارا. قال على ماذا قال على اجرة يومية. انتبه على اجرة يومية. ثم صار يأتي بعمل صاحبه الى

53
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
ايضا ولم يكن هذا معقودا ولا فكأنه اجر نفع هذا الرجل لصاحبه ايضا. هذا ايضا للمحرم الا ان يشترط في الاول فيقول له انك تعمل بالنجارة من حيثما اتيت بالعمل. هذه مسألة اخرى فننتبه لهذه القضايا

54
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
الاخوة ولا تصح الا على نفع معلوم مملوك. ها ما يصير منافع الناس تبيعها انت. واضح مثلا البطاقة المدنية الاقامة آآ رخصة القيادة هذي ما يجوز تأجيرها ولو فيها منافع لانها

55
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
لا تملك اما بالعرف كسكنى دار هذه واضح ان سكنى الدار فيها منفعة وصاحب الدار يملك الدار ما يملك يملك او بالوصف كخياطة ثوب معين معين والخياط يملك خياطة الثوب اذا نجاس

56
00:22:40.100 --> 00:23:20.100
او بناء حائط او حمل شيء الى موضع معين وضبط ذلك بصفاته او معرفة اجرته. وان وقعت على عين فلا بد من معرفتها. نعم. احسن الله اليكم من يستوفيه وان استأجر من الموضع فجاوزه

57
00:23:20.100 --> 00:23:50.100
وضمان عينه فلا ضمان عليه قوله من استأجر شيء فله ان يقيم مقامه من يستوفيه لان الايجار مثل البيع كما يجوز في بيع الوكالة يجوز في استيفاء الاحكام الاجارة الوكالة. واضح؟ اذا يجوز انك انت توكل شخص في دفع الاجرة عنك ويجوز

58
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
للمؤجر ان يوكل شخصا في اخذ الايجار عنه. وان استأجر ارضا لزرع ان استأجر ارضا لزرع فله زرع ما هو اقل منه ظررا. وان فان زرع ما هو اكثر منه ظررا. او يخالف

59
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
ضرره ضرره فعليه اجرة المثل. هذه ايضا مسألة مهمة. انسان جاء رجل فلاح عند صاحب ارض قال اعطني ارضك ازرع فيه. قال ماذا تزرع؟ قال ازرع فيه مثلا ازرع فيه القمح. القمح لا ظرر فيه

60
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
فصار الرجل يزرع فيه القطن. والقطن يتضرر فيه الارض. فهنا نقول القطن لصاحب الارض ولك اجرة المثل خلاص انتهت اجارتك للارض. هذه هي القاعدة ان الاجرة اذا بطلت فللمستأجر اجرة

61
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
في آآ في المزارعة كما مر معنا في قضية المزارعة. وان استأجر الى موظع انت استأجرت قلت هذه استأجرها لمدة اربعة وعشرين ساعة. فقال كالرجل لكن بشرط الا تزيد عن

62
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
بعدد كيلوات كذا وكذا فزدت فما دام زدت المؤجر اجرة المثل. واضح؟ فالمؤجر اجرة المثل على الكيلوات التي زدتها. وظمان العين ان تلفت في حال الزيادة. قال لك الرجل واجرك هذه السيارة لكن بشرط

63
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
لا تذهب الى العبد لي وانت ذهبت بسيارة الى العبدلي. فالان له اجرة الزيادة بالكيلوات باجرة المثل وان تلف العين فعليك الظمان. والا فان المستأجر ليس عليه ظمان. القاعدة ان المستأجر ليس عليه الظمان. وان

64
00:25:50.100 --> 00:26:30.100
تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه. نعم فيما يكذب في يده ممن يستقبل العمل دونما لا ضمان على الاجير لان الاجير الاصل ان يده يد ايش؟ يد امانة. واضح؟ الان لو اجرت انسان قلت انت

65
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
عندي في السياقة ان تأجير عندي في الطبخ ان تأجير عندي في العمل. لاحظ الان فالاصل ان يده يد امانة فلو تلفت السيارة لا ضمان عليه ولو تلف الطبخ لضمان عليه. لماذا؟ لان يده يد امانة. فيما يتلف في يده من غير تفريق

66
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
طيب اذا فرط يظمن ما في اشكال. اشارة حمرا ومشى يظمن. ولا على حجام الحجام الان هو يؤجر نفسه على منفعة الحجامة في دفع له اجر الحجامة. طيب اذا حصل منه

67
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
انه حجم الرجل فاغمي عليه ولم يفقه. ولم يفق. لا يظمن. لماذا لا يظمن؟ لان يده يد امانة الحجام والختان والطبيب ايديهم ايدي امانة لكن بشرط واحد ان يعرفوا بهذه الصنعة. يكونوا

68
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
معروفين بهذه السنة ما هو متطبب متحجم يقول انا اعرف احجم هو ما يعرف يحجم اول مرة يحجم او ثاني مرة يحجم او ثالث مرة لكن ليس بمحاذق واضح؟ او يقول انا طبيب وشهادته مزورة. اذا هذا يظمن ما في اشكال. الحجام والختان والطبيب

69
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
اذا ثبت انهم كذلك فانهم لا يظمنون الا اذا حصل منهم تفريط هذي مسألة واضحة. اذا حصل تفريط يضمنون ولا على الراعي اذا لم يتعدى. راعي الغنم ليس انت اتيته وهجرته لرأي غنمك

70
00:28:10.100 --> 00:28:40.100
فيده يد امانة فلا يظمن اذا لم يتعدى. ويظمن القصار اكتب القصار غسال الثياب اللي حنا نسميه اليوم مكوجي. ايه غسال الثياب. اخواننا المصري يسمونه مكوجي صح ها؟ طيب ويضمن القصار والخياط ونحوهما. ليش يضمنون هؤلاء؟ هذه مسألة مهمة الان

71
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
لماذا هؤلاء يضمنون ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. لان هؤلاء يجب عليهم في غسلهم وخياطتهم الحرز. هذا هو الاصل. يجب عليهم في غسلهم وخياطتهم. الاحتياط

72
00:29:00.100 --> 00:29:30.100
فما دام الاحتياط واجب فمعناه ان الاصل الظمان معناه الاصل الظمان لان اعمالهم مشوبة بخطر. لكن لو انه لم يحصل التلف انتبه لهذه المسألة. لو لم يحصل اختلف من جهة عمله. فحينئذ لا يظمن. نظرب مثال. اعطيت

73
00:29:30.100 --> 00:30:00.100
الغسال ها اعطيته ثوبك قلت له اغسله واكوه وانا اتي غدا واخذه. فجئته غدا وقال ان الثوب في الغسالة تلفت. يظمن يظمن. واضح؟ ان الثوب في الغسالة تلفت يلا لانه تلف في اثناء عمله. فان قال لك او جاءه رجل اخر قال اعطني ثوبي

74
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
قال ثوبك غسلته وكويته وربطته ها هنا لكن احترق المحل لا لا يضمن. واضح لا اذا اعطى بالخطأ هذا التفريط. هذا التفريط ما في اشكال عندنا انه يظمن. نعم. لو حصل قبل شوي ذات الالوان

75
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
وغير لونه يظمن نعم. الاصل ان يد الصناع خذوا هذه القاعدة. الاصل انه الصناع يد ضمان. يعني مثلا انت الان رحت الصناعية يصلحون سيارتك. يد ويد ضمان ترى. مو يد امانة

76
00:30:40.100 --> 00:31:30.100
الصناع كلهم صباغ البيت يد ضمان قصار يد ضمان واضح ها لأنه ثقة نعم احسنت احسن الله اليكم بغير حق وانما صلى عليه سواء الغاصب يده او يد وظمان يده يد ظمان ولذلك ايها الاخوة من غصب شيئا فعليه رده اه حتى يتخلص من هذا الذنب وهو الظلم والاعتداء

77
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
على اموال المسلمين. واجرة مثله في حال رده ان كان له اجرة مدة مقامه فيها. لو ان انسان غصب سيارة انسان وكان هذا الرجل انما يعمل بسيارته. غصبها شهرا كاملا. فنسأل صاحب السيارة

78
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
كم كنت تعمل يوميا في هذه السيارة؟ قال كنت اعمل يوما بعشر يوما بعشرين ويوما بثلاثين. فانا اقول اجرة المثل عندك عشرين دينار وهو الوسط عن كل يوم فانت تستحق ست مئة دينار لانه غصب سيارتك شهرا فيرد السيارة ويرد معها ست مئة

79
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
الدينار كويتي هذا صورة هذه المسألة. وان نقص فعليه ارش نقصه. اكتب الارش هو المال الذي يكون في مقابل العيب المال الذي يكون في مقابل العيب والنقص. مثال ذلك غصب سيارة لانسان

80
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
ثم اه هذه السيارة صدم بها فصار فيها نقص كانت قيمة السيارة قبل الحادث خمسة الاف وبعد الحادث صار ثلاثة الاف فهو يرجع السيارة ويرجع معها الفي دينار وهو عرش نقصي

81
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
وان جنى فرش جنايته عليه. لو انه غصب عبدا ثم هذا العبد جنى جناية فكسر انسان فحكم عليه بخمس من الابل. الان على من؟ على الغاص. سواء جنى على سيدي او اجنبي. وان

82
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
عليه اجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. هذه عكس الصورة. هو غصب العبد وبعد ما غصب العبد رد العبد فلما رده اذا بسنه مكسور قال ما له؟ قال ضربه فلان. فالان السيد مخير بين

83
00:33:30.100 --> 00:34:20.100
ان يطالب الغاصب ارش السن او ان يطالب الفاعل الذي كسر السن. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى انثى بزيادة سواء كانت قاصدة او منفصلة او نقاصات   فكذلك

84
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
بتعليمه ثم ذهبت السيادته وقيمة السياسة. هذه مسألة تسمى عكس المسألة الاولى وهو النقص الان في الزيادة ان زاد المغصوب رده بزيادته. يعني انسان اخذ السيارة وقام يستخدم السيارة ويكسب كل يوم عشرة

85
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
دنانير ثم وجدوه وجدوا الغاصب. فيلزمونه برد السيارة وان لم تكن ناقصا وبرد ما كسبه وبرد ما كسبه. هذه مسألة رد الزيادة. غصب بقرة ثم هذه البقرة كانت كل يوم

86
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
تنتج حليبا فيلزم رد قيمة الحليب. غصب بقرة ثم نتجت آآ جاموسا نتجت بقرة اخرى فيردها ونتاجها. سواء كانت متصلة او منفصلة. متصلة مثل ما قلنا ان البقرة صارت سمينة

87
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
يردها بسمنها او منفصلة صارت وليدة. وان زاد ونقص رده بزيادته وظمن نقصه كما مر سواء زاد بفعله او بغير فعله يعني سواء كان بفعله هو او ليس بفعله. فلو نجر الخشبة بابا هو غصب الخشب

88
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
ثم نجر الخشبة وصنع منه بابا. الان نلزمه ان يرد الخشبة. يقول الخشبة ما هو ما هي موجودة. الموجود الباب نقول رد الباب فان كان الباب اكثر من قيمة الخشبة ليس لك شيء. ولا حتى صنعة الصناعة

89
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
وان كان الباب اقل من قيمة الخشبة فيأخذ المغصوب منه باب ويلزم هو بدفع الباقي دي صورة المسألة او عمل الحديد ابرا ردهما بزيادتهما وظمن نقصهما ان نقصا. ولو غصب قطنا فغزل او غزلا فنسج

90
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
او ثوبا فقصر او فصل وخاطئ وحبا فصار زرعا او نوى فصار شجرا او بيضا فصار فراخا فكذلك وان غصب عبدا فزاد في بدنه وبتعليمه. ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. لهذا

91
00:36:40.100 --> 00:37:00.100
المسألة لو انه سرق بقرة غصب بقرة ثم ولدت البقرة ثم مات الحمل الصغير المولود مات فهو يلزم ان يرد البقرة وان يرد قيمة المولود. نعم. المنصوب او تعظم ربهم فعليه

92
00:37:00.100 --> 00:37:30.100
ثم ان قدر على ربه رده واخذ القيمة. وان تلف المغصوب او تعذر هذه صورة المسألة الان لو ان انسان اخذ غصب سيارة ثم السيارة تلفت بحادث او تعذر رده فعليه مثله ان كان مكينا او موزونا. وقيمته ان لم يكن كذلك. ثم ان

93
00:37:30.100 --> 00:38:20.100
على رده رده واخذ القيمة نعم وان قبل لو ان الانسان ظالم غصب ارظا ثم غصب شيئا ثم خلطه بما لا يتميز به من جنسه غصب دنانير ووضع دنانيره مع دنانيره. فالان لا يتميز فعليه مثله من اخذ الف يرد الالف. وان خلطه

94
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
غير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. لو انه خلط دنانيره لو انه خلط تو انه اخذ او غصب شعيرا ثم خلط الشعير بالبر. فلان عليه مثل الشعير من اي مكان

95
00:38:40.100 --> 00:39:10.100
نعم. وان غصب ارضا فغرسها اخذ بقلع غرسه وردها. يعني يؤمر يقول له شيل الغرس انت زرعته ورد الارض. وعليك عرش النقص الارض واجرتها بقدر ما نقصت. وان زرعها الزرع واخذ الغاصب الزرع ردها رد الزرع واجرتها. ليش رد الزرع؟ لان الزرع كان في ارض مغصوبة

96
00:39:10.100 --> 00:39:50.100
وان ادرك الزرع مالكها قبل حصاده خير بين ذلك يعني بين الابقاء وبين اخذ الزرع قيمته نعم واذا ان غصب جارية بمعنى الامة الجارية هنا المقصود بها الامة فوطئها او

97
00:39:50.100 --> 00:40:20.100
اولدها او فوطئها واولدها. لزمه الحد وردها. لزمها الحد لماذا؟ لانه وطأ محرم ووجوب ردها. ورد ولدها لاحظ الان كم حكم؟ اربعة احكام. الحد وردها ورد الولد ومهر المثل. اربعة اشياء يلزمه. ورد ولدها. لا يقول والله الولد لي انا لا

98
00:40:20.100 --> 00:40:50.100
ولد للسيد. ومهر مثلها. مهر مثلها. هذا ايضا امر لازم. وارش نقصها ليش ارسل نقص؟ هذي خامسة الان لماذا ارسل نقص؟ لانها كانت بكرا فصارت ناقصة الان صارت ثيب او كانت غير حمل الان اصبحت ذات حمل فناقصت قيمتها. واجرة مثلها اي مدة الخدمة

99
00:40:50.100 --> 00:41:20.100
هذه ستة احكام متعلقة بغصب الجارية ووطئها. وايلادها. وان باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم اي لا يعلم انها مغصوبة. لا يعلم انها مغصوبة مسروقة. فعليه مهرها. وقيمة ولدها ان اولادها واجرة مثلها. عليه اي على الغاصب اكتب فعليه على الغاصب مهرها. وقيمة ولدها

100
00:41:20.100 --> 00:41:50.100
ان اولادها واجرة مثلها ويرجع بذلك كله على الغاصب. نعم. احسن الله اليكم ولا تجد الا بشروط سبعة. بالنسبة الشفعة عرفها المصنف استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. وهو بعرف

101
00:41:50.100 --> 00:42:20.100
عوام اه حق الجيرة بعرف عوام حق من حقوق الجيرة. نعم بشرط ان يكون بشرط ان يكون الموهوب والموقوف لا تخلصا من الشفعة. بشرط ان يكون الموهوب والموقوف لا تخلصا من

102
00:42:20.100 --> 00:42:50.100
الشفعة نعم. نعم. لان آآ ان يكون عقارا على مذهب الحنابلة ما ليس عقارا ليس فيه الشفعة. ما ليس عقارا ليس فيه الشفعة والصواب ان الشفعة جارية في كل مال مشترك. سواء كان عقارا او لم يكن عقارا. نعم

103
00:42:50.100 --> 00:43:20.100
قال الثلاثون شخصا رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشخص القطعة من الشيء والمقصود هنا ان يكون شخصا مشاعا يعني ان يكون نصيبا مشاعا. ان يكون نصيبا مشاعا

104
00:43:20.100 --> 00:43:40.100
فما المقصود المحدود فلا شفعة فيه. كيف يعني مقسوم محدود لا شفعة فيه؟ يعني انت الان عند لك ارظ وصورت هذه الارض بسور. وجارك عنده ارض وصور ارضه بسور. فهنا

105
00:43:40.100 --> 00:44:00.100
حدوده ظاهرة ولا قسمة ظاهرة ما فيها شفعة. ما فيها شفعة. هذا هو المذهب عند الحنابلة الحنفية وهو قول لبعض الفقهاء وهو الصواب ان الشفعة جارية حتى في الحدود المضروبة

106
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
لماذا تسري؟ لان الرجل يتضرر من شخص اخر. يعني صح انت بيتك مستقل عندك حائط وجارك عنده حائط مستقل لو لو انك بعت بيتك بدون ان تخبره وبدون ان تجعل له حق الشفع ربما يتضرر

107
00:44:20.100 --> 00:44:50.100
بهذه البيعة. واصل الشفعة انما وضعت لدفع الظرر. اصل الشفعة انما وضعت لدفع الظرر وطيب النفس. وهذان المعنيان لا ينتفيان. ولو مع وجود الحدود واما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا

108
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
الدفعة فيه نقول المقصود بهذا الحديث ما كان من الحدود فاصلا بين البيتين ومن الطرق ما كان بين البيتين. يعني انت بينك وبين جارك شارع. ما يصير انت تطالب بحق الشفعة. ليش؟ لان الشارع يفصل بينك

109
00:45:10.100 --> 00:45:40.100
وبينه. انت بينك وبين جارك مثلا نهر. ما يحق لك ان تطلب بالشفعة. لماذا؟ لان هناك وهو النهر بينك وبين جارك جبل. هذا المقصود به والله اعلم. نعم ايش؟ الحنفية حنفية والشافعي نعم

110
00:45:40.100 --> 00:46:30.100
والصواب قلنا ان هذا ايضا فيه الشفعة لو حفر اثنان البئر فقال احدهما انا ابيع نصيبي فنصيبه لصاحبه اولى من غيره فلو الشفاء. نعم نعم من ان يأخذ نصيبه كاملا قال انا ابيع بيتي هذا فلا يأتي انسان يقول انا اريد نص البيت اما البيت كله واما فلا فيسقط

111
00:46:30.100 --> 00:47:10.100
نعم نعم يعني لابد ان يؤدي الثمن كاملا حاله حال المشترين الاخرين. فان عجز عن اداء الثمن او عن اداء بعضه فلا شفعة وان كان الثمن مثليا فعليه مثل ارض في مقابل ارض. وان لم يكن مثليا فعليه قيمته

112
00:47:10.100 --> 00:48:20.100
نعم الا فان لم يعلم حتى تبايع ثلاثة  الى الحصاد بالنسبة للمطالبة على الفور يعني شفعة حق لكن هذا الحق يسقط تقادم هذا الحق يسقط بالتقادم. فمتى ما علمت ان جارك يريد ان يبيع ارضه التي انت شريك معه

113
00:48:20.100 --> 00:48:40.100
ها فاذا لم تطالب بحق الشفعة سقطت حق الشفعة. طيب اذا كنت لا تعلم وبيعت. فلا المطالبة بعد ذلك بحق الشفعة وما لحقك من ضرر. هذه خلاصة ما يتعلق بالشفعة. نعم

114
00:48:40.100 --> 00:49:20.100
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الرب وهو تحريف الفصل وتسليم الثمرات ويجوز في كل عام يجوز بينها وينتفع بها دائما ولا قال يا رسول الله قال ان شئت ان شئت حبستها تصدقت بها غيرها. قال

115
00:49:20.100 --> 00:50:00.100
بالنسبة للوقف التعريف الاعم ان يقال تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة سواء كانت ثمرة او غيرها. لان احيانا قد يوقف الانسان ارضا للبنا او يوقف بناء للسكنة. او يوقف ارضا شرعي او زرعا للثمرة. فتعريف المصنف تعريف قاصر. والتعريف الاعم تحبيس

116
00:50:00.100 --> 00:50:20.100
اصلي وتسبيل المنفعة. والوقف جائز في كل عين جائز في كل عين يجوز بيعها هذه هي القاعدة. ما الذي يجوز فيه الوقف؟ ما جاز بيعه؟ جاز وقفه بشرط ان يكون عينا

117
00:50:20.100 --> 00:50:50.100
وينتفع بها دائما مع بقاء عينها. كالمزارع والبيوت ونحوها. ولا يصح في غير ذلك مثل لماذا لا يصح الوقف في الاثمان؟ لانها مع الانفاق ها تذهب ولا يبقى ولا يبقى الثمن والدينار. اذا هذا لا يسمى وقفا يسمى صدقة. طيب المطعومات؟ لماذا لا يصح وقفها؟ لانها صدقات

118
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
اذا اكلت ها ذهبت اصولها كذلك الرياحين انسان يجي يحط عطر في المسجد يقول هذا وقف للمسجد اذا ما هو واقف هذي صدقة صدقة لاهل المسجد. فلازم نفرق بين الوقف وبين الصدقة. ولا يصح الا على بر

119
00:51:10.100 --> 00:51:40.100
معروف بالنسبة للوقف لا يصح الوقف على الامور المحرمة. كيف يعني امور محرمة؟ يعني انسان يوقف على كنيسة ما يجوز هذا. انسان يوقف على يقول هذه اوقاف المغنيين والمغنيات مثلا هذا ما يجوز. يقول هذه اوقاف عياذا بالله لمصانع الخمر. هذا محرم لا يجوز. لا

120
00:51:40.100 --> 00:52:00.100
لابد ان يكون الوقف على بر او معروف. والاصل فيه والاصل في الاوقاف حديث عمر. قال ان شئت حبست اصلع تصدقت بها غير انها لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. نستفيد من هذا الحديث ان الوقف لا

121
00:52:00.100 --> 00:52:30.100
واصلها ولا يوهب ولا يورث. هذه مسألة مهمة. ويجوز الوقف تعيين الموقوف عليه. يجوز في وقف تعيين الموقوف عليه. يجوز في الوقف تعيين الوقوف عليه من بجهته. او باسم به او بنسب او بوصف. بجهة كان يقول هذه سكنة للفقراء

122
00:52:30.100 --> 00:53:10.100
او بالنسب كان يقول هذه سكنة لذوي القربى. اوصف كان يقول في الرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف ونحو ذلك. نعم نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله الله اكبر الله اكبر

123
00:53:10.100 --> 00:55:00.100
اكبر اشهد ان لا اله الا الله شلونك؟ اشهد ان لا  شنو اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة  لا حول. حي على الصلاة

124
00:55:00.100 --> 00:57:10.100
حي على الفلاح حي على الفلاح  الله اكبر   لا اله الا الله  نعم ويصح الوجه بالنسبة للناظر على الوقف يجوز له ان يأكل منها بالمعروف معروف هو اجرة المثل. ويجوز له ان يطعم صديقا غير متمول فيه من ثمر الموقوف عليه بشرط ان

125
00:57:10.100 --> 00:57:40.100
لا يتظرر الوقف والا يكون المقصود منه الاحتيال. واما كيف يصح الوقف؟ الوقف يصح بالقول او بالفعل بالقول كقولي اوقفت هذه الارض او حبست هذه الارض وبالفعل ان يبني مسجدا ويأمر ويأذن للناس بالصلاة فيه. او يحفر بئرا

126
00:57:40.100 --> 00:58:20.100
ليسقي الناس منه بدون قول منه. او يصنع طريقا ثم يسمح للناس بالمرور فيه. فهذا وقف بالفعل فعل نعم والمسجد اذا لم يشتفع في مكانه بالنسبة الوقف اذا تعطل اذا تعطل منافع الوقف بالكلية

127
00:58:20.100 --> 00:58:40.100
لي ماذا يفعل به؟ يباع ويشترى به ما يقوم مقامه. وهذا بالاتفاق في جميع الصور الا المسجد ففيه خلاف. الفرس الحبيس اذا لم يصلح للغزو بيعه واشتري به ما يصلح للغزو. مثلا انسان

128
00:58:40.100 --> 00:59:10.100
اوقف سيارة لنقل المرظى من محل المرظ الى المستشفى. ثم السيارة اصبحت معطلة. جاز بيعها ها وجعل قيمتها في شراء سيارة اخرى اصلح منها. هذا المقصود بهذا الكلام وهذا بالاتفاق. اما المسجد فالمذهب انه يجوز بيع المسجد شبابيكه بيبان

129
00:59:10.100 --> 00:59:30.100
حديدة ما في احد القرية تعطلت قال يبنى به في مكان اخر بقيمة هذا الشيء والصواب ان المسجد ليس لاحد بيعه. ولو تعطلت منافعه بل تبقى كذلك ما شاء الله لها ان تبقى

130
00:59:30.100 --> 01:00:10.100
ولا يجوز بيع ارض المسجد. ولو لاجل البناء في مكان اخر. نعم وكذلك الناظر فيه. الى لفظ الواقف يقول العلماء رحمهم الله لفظ الواقف كشرط كنص الشارع. لفظ الواقف كنص الشارع يجب ان يتبع اوامره في لفظه. كاتباع اوامر النص الشارع

131
01:00:10.100 --> 01:00:40.100
لفظ الواقف كنص الشارع. اذا لم يكن له في بعض المسائل لفظ فيرجع الى لفظ الناظر. فيرجع جاء الى لفظ الناظر فيه. نعم الا ان يفضل بعض الى ان يقتل بعضهم. فاذا من قبل احد رجع الى المساكين. ومتى

132
01:00:40.100 --> 01:01:10.100
والتسويق وتخصيص واحد منهم اذا اوقف على ذرية معينة او على صفة معينة ثم عدمت الذرية او لم يوجد الوصف. فاحفظ القاعدة. اذا عدمت الذرية او لم يوجد الوصف فالوقف ينصرف

133
01:01:10.100 --> 01:01:30.100
الى المساكين والفقراء. نضرب مثالين. لو قال هذه اوقاف لذريتي. ثم تناسلت ذريته والى الطبقة الخامسة ثم انقرظوا. فالوقف يرجع فيه الى المساكين من امة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا

134
01:01:30.100 --> 01:02:00.100
بالنسبة الذرية. طيب لو اوقف على الوصف قال هذا الوقف لطلاب العلم الفقراء فلم نجد طلاب علم فقراء فالمال ينصرف الى الفقراء والمساكين حيث ما كانوا. لو قال هذه اوقاف لمن يقول او لمن يحفظ القرآن ولم نجد من يحفظ القرآن

135
01:02:00.100 --> 01:02:50.100
مثلا فالمال ينصرف الى الفقراء. نعم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشروع بالنسبة للهبة تمليك المال في الحياة بغير عوظ ويسميه بعظ العلما بالهدي لكن الهبة يخصصونها بالمال والهدية يخصصون يعممونها بغير المال. الهبة يخصصونها بالمال

136
01:02:50.100 --> 01:03:10.100
هدايا يخصصونها بغير المال يعممونها بغير المال. وتصح بالايجاب والقبول. يقول وهبتك الدنانير يقول قبلت هذا يسمى الايجاب والقبر. طيب اذا قال وهبتك هذه الدنانير قال الاخر لا اريد اذا هذه هبة لا تصح

137
01:03:10.100 --> 01:03:40.100
لو قال اهديتك هذه العمارة قال الاخر لا اريد اذا هذه هبة لا تصح. والعطية المقترنة ما يدل عليها اي بما يدل على القبول. وتلزم بالقبض. متى يلزم الزم الهبة متى ما قبضه اصبح لازما ليس له ان يرجع. يقول لي انسان اه ابوك مائة دينار. تفضل

138
01:03:40.100 --> 01:04:00.100
خذها ثم قالها لرجعت في هبتي. ليس له الرجوع بعد القبض. بعد القبض ليس له الرجوع. فان رجع هل يحرم او يكره الصواب انه يحرم. الرجوع في الهبة بعد القبض. ولا يجوز الرجوع

139
01:04:00.100 --> 01:04:20.100
جوع فيها وبعض العلماء يقول يكره لماذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. لماذا يجوز للوالد ان يرجع في عطيته لولده؟ لان مال الولد مال للوالد

140
01:04:20.100 --> 01:04:40.100
فهو يرجع في ماله ويتصرف فيه بما يراه. والمشروع في عطية الاولاد ان يسوى بينهم على قدر الميراث. فيعطي للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا كان جاء العيد يريد ان يعطي اولادهم اولاده عطية

141
01:04:40.100 --> 01:05:00.100
هدية فيعطي للذكر اذا اعطى الذكر مئة يعطي البنت خمسين. هذا قول المذهب عند الحنابلة. وهناك قول اخر انه لا يلزم في الهبة والعطية للذكر مثل حظ الانثيين. بل يعطى بالمثل

142
01:05:00.100 --> 01:05:20.100
وهذا هو الاقرب وهذا هو الاقرب. لان الميراث لاجل النفقة فرق بين الذكر والانثى. اما اذ نفقة فالذكر والانثى سواء. الا ترى ان الله عز وجل جعل ها الاخت لام ولا اخ لام ذكرهم

143
01:05:20.100 --> 01:05:40.100
سواء لماذا؟ لانه لا ينظر الى النفقة في هذه الصورة. فالصواب ان العطية على الاولاد ان على الاباء ان يتقوا الله وان يدفعوا لاولادهم ذكورهم واناثهم على حد سواء. اذا كان عنده اولاد رايحين كلهم رايحين للمتوسطة. ما يصير يعطي

144
01:05:40.100 --> 01:06:10.100
دينارين والبنت دينار لا يعطي لها الولد دينارين يعطي البنت دينارين يعطي للولد دينار يعطي البنت دينار. نعم. قال واذا قال للمسلم هذه مسألة تسمى مسألة العمرة وهي هبة طول العمر. حنا بالعامية عندنا بالكويت يقول هذي لك طول عمرك. وهي العمرة في

145
01:06:10.100 --> 01:06:30.100
بلغة الفقهاء ما معنى العمرة؟ العمرة ان يقول الرجل اعمرتك داري. يعني عم ما دام انك حي هذه الدار لك اسكن فيها لا تدفع ايجار ولا شي. او هي لك عمرك فهي له. ولورثته من بعده. لو

146
01:06:30.100 --> 01:06:50.100
قال اعمرتك داري يحتمل انه ما دام انا حي فداري لك. او ما دام انت حي فداري لك. يحتمل هذا فهنا يبقى الدار له اي للعمرة له. فيبقى الدار لمن سكنه ولورثته من بعده

147
01:06:50.100 --> 01:07:10.100
وان قال سكناها لك عمرك فله اخذها ما تشاء. اذا ربطها بعمر المعمر له فله اخذها متى شاء اذا ربطها بعمر نفسه ليس له اخذها بل تنتقل المنافع الى الاولاد. هذا خلاصة

148
01:07:10.100 --> 01:07:20.481
ما يتعلق بالابات نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين