الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الخامس من الدولة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية وهو الخامس ايضا في كتاب عمدة الفقه. ونحن في يوم السبت السادس والعشرون من رجب عام اربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا في كتاب آآ باب السبق فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم احوج جميعا لا يجوز الا ان يدخل بينهما محللا يكافئهما او بريقه بينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال ولا وصفتنا وعهد الرشد. وتكون المسابقة في القمع على الاصابة لا على المراد. قوله رحمه الله يجوز المسابقة بغير جعل في الاشياء كلها يعني من المباحات. يعني من المباحات من المقصود بالجعل هنا يعني بغير يعني بغير جائزة. فتجوز المسابقات بغير جائزة في الاشياء كلها. طيب قد يقول ما حد يسابق اذا ما في جائزة لتكن الجائزة من غير المتسابقين. لتكن الجائزة من غير المتسابقين. مثلا تقول احد الادارات او الوزارات او الاغنياء من سبق في حفظ كذا من القرآن فله كذا وكذا من الجائزة هذا امر مباح. لو قال من كتب قصة جميلة فله كذا وكذا من الجائزة هذا امر مباح. اذا معنى لا تجوز المسابقة بغير جعل في الاشياء كلها تجوز المسابقة بغير جعل في الاشياء كلها من المباحات. طيب اذا كان فيها جعل فلابد ان يكون من طرف خارجي. ولا تجوز بجعل يعني بجائزة الا في الخيل والابل هذه الثلاثة اشياء يجوز ان تكون الجائزة او الجعالة من احد الاطراف المشاركة هذا مقصود المصنف رحمه الله. تجوز الا في الخيل يعني مسابقة الخيول ابل والرمي تجوز ان تكون الجعال او الجائزة من احد اطراف المشاركين. طيب اذا كان من كل طرف ان يقول مثلا ان سبقتني اعطيتك كذا وان سبقتك اعطيتني كذا فهنا لا يجوز لان هذا دخل في نوع من انواع القمار دخل في نوع من انواع القمار. لكن ان قال احد المتسابقين فلنتسابق من يسبق فرسه انا اعطيه مائة دينار. والباقين لا يدفعون شيئا. فان سبق فرسه لا يستحقون شيء. ان سبق احدهم يستحقون الجائزة التي هو وظعها. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ان جعلة اذا كان من احد المتسابقين لا بأس به. اما اذا كان من كل متسابق فهو نوع من انواع القمار او لا يجوز. طيب المقصود بالحديث لا سبق الا في نصل. المقصود بالنصل هو الرمي الذي يكون بالقوس الذي يكون بالقوس او خف او ما يتعلق بمسابقة الابل او حافر ما يتعلق بمسابقة الخيول. والصواب ان هذا الحصر لاجل الجهات لا لاجل العين الصواب ان هذا الحصر لاجل الجهات لا لاجل الحصر والذوات. فمثلا لو كان الرمي بغير القوس يجوز تجوز المسابقة في الرمي بغير القوس. كذلك لو كان السبق بغير الخف مما يعد للجهاد كالسيارات والطائرات والدبابات فهذا ايضا امر مباح يدخل تحت هذا المعنى لان الحديث ليس المقصود به سبق لا سبق يعني حصر الذوات وانما المقصود حصر الجهاد جهة نعم جهة ما يكون فيه الجهاد ما يتعلق بالدفاع عن المسلمين ما يتعلق بحفظ اعراض المسلمين اموالهم واوطانهم. فان كان الجعل من غير المستبقين جاز. هذا ما في اشكال. اذا كان الجعل من غير المتسابقين جاز بلا اشكال سواء في هذه الثلاث او في غيرها قلنا صح ولا لا؟ هذا ما في بأس ما في بأس ولي الامر يأتي ويقول آآ يا جماعة آآ ينظف شارعه اسرع نعطيه جائزة ما في بأس هذا امر مباح. فان كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما وان كان من احدهما ها هذا اللي قلناه الان انه كان من طرف واحد وان كان من احدهما فسبق المخرج او جاء معا احرزه ولا شيء له سوى. هذا واضح. انه اذا قال يلا نتسابق انا واياك فان سبقتني لك مائة وان سبقتك ليس لك شيء انه اذا سبق ليس له شيء. وان سبق يلزمه دفع المئة قال وان سبق الاخر اخذه وان اخرجا جميعا هذه الصورة الان انتبهوا الان. لو قال انا ادفع مئة فقال الاخر ندفع به ان سبقتني هذا لا يجوز قلناه. لانه قمار لكن لو دخل شخص ثالث بينه وفرسه مكافئ لفرسيهما او رميه مساو لرميهما. فخرج عن القمار. لماذا؟ لانه يحتمل انه هذا يفوز وهو ما دفع شيء واضح؟ فكأن الجائزة منهما لطرف اخر ها لطرف اخر لم يدفع فيه شيء فهذا مثل ما لو كانت الجائزة من جهة واحدة بشرط عدم الاحتياط. اكتبوا هذا بشرط عدم الاحتيال ادخال ثالث نعم ادخال الثالث. وان اخرجا جميعا لم يجوز الا ان يدخلا بينهما محللا يكافئه فرسه فرسيهما وبعيره بعيريهما ورمي رميهما اكتبوا بشرط عدم الاحتيال. بشرط عدم الاحتيال. يقول هنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادخل فرسا بين فرنسين وهو لا يأمن ان يسبق ان يسبق اضيفوا الباء من ادخل فرسا بين فرسين يعني وهو لا يؤمن ان يسبق فليس بقمار ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو هذا الحديث ظعيف من حيث الاسناد. هذا الحديث يكتبه رواه ابو داوود وهو حديث ظعيف. رواه ابو داوود ورواه والامام احمد اه ورواه الامام ابن ماجة لكن سنده ضعيف. لكن معناه صحيح. فان سبقهما احرزا سبقيهما وان سبق احدهما احرز سبق نفسه واخذ سبق صاحبه. السبق هنا المقصود به الجائزة. سبق نفسه وسبق صاحبه. ولابد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الاصابة وصفتها وعدد الرشق. هذا اذا كان بالرمي تكون المسابقة في الرمي على الاصابة لا على البعد. طيب هل تجوز المسابقات والرهانات اذا كان فيه دفع اشتراك ما يسمى قبل السهم الاشتراك الجواب لا يجوز. يعني مثلا الان يسوون مسابقات للخيول. يقول كل واحد يسابق لازم يدفع مئة دينار مثلا لا يجوز. سواء كانت الجائزة من هذه الرسوم او كانت الجائزة من خارج الرسوم. لا يجوز لانه دخله غرم وغنم صار نوعا من انواع القمار واضح؟ مثلا فرق رياضية تلعب الكرة. فقال كل فريق يشارك معنا في هذه المسابقة يدفع خمسين دينارا مثلا او كل لاعب يشارك معنا يدفع كذا دينارا مثلا وله الجائزة ان ربح فهذا نوع من انواع القمار ولا يجوز ان يكون آآ بغير احتيال وبينهم فرق لا تدفع. الا ان يكون بغير احتيال وبينهم فرق لا تدفع او تكون الجائزة من الخارج؟ نعم. معليش ما في مجال للاسئلة لان الوقت ضيق جدا. لازم يوميا نخلص عشر صفحات نعم سامحوني لنفسه او بالنسبة الوديعة الوديعة هي نوع من انواع الامانات يضعها الانسان عند المودع. ويد على الوديعة يد امانة. يد المودع على الوديعة يد امانة. اذا قلنا يد امانة فالقاعدة ان يد امانة لا تظمن الا في تعد او افراط. اما افراط او تفريط فقط. فيد الامانة لا تظمن الا مع الافراط او التفريط. طيب اذا لم يحفظها في حرز مثلها صار تفريط. لاحظ الان او مثل الحرز الذي امر باحرازها في ها صار تفريط او تصرف فيها لنفسه صار تعدي. او خلطها بما لا يتميز منه صار تعدي او اخرجها لينفقها ثم ردها صار تعدي. او كسر ختم كيسها صار تعدي او امتنع من ردها عند طلبها مع امكانه صار تعدي. الان يضمن اذا اذا وجد الافراط او التفريط يظمن بعد ذلك وان تلفت الوديعة. اما اذا لم يحصل منه افراط ولا تفريط. وتلفت الوديعة فلا يظمن. مثال ذلك اودعت انسانا سيارة فوظع سيارته حيث سيارتك حيث تضع سياراته فجاءت السيول واغرقت هذه السيارة مع سياراتي فلا يظمن. لكن لو وضع سيارتك في مجرى السيل وسيارته في مأمن فجاءت السيول فاغرقت سيارتك فيظمن. هذي واظحة لو اعطيته مالا فوضعه في السيارة ظاهرا ولم يقفل الباب فهذا واضح انه افراط وانه فرط ونحو ذلك. طيب وان قال ما اودعتني؟ انكر الوديعة ثم ادعى تلفا او ردها لم يقبل منه. لماذا لا يقبل منه؟ لانه بقوله ما اودعتني حصل منه التعدي. فبعد ذلك ادعاء التلف وادعاء الرد لا يقبل منه. واضح؟ اذا قال ما اودعتني ثم ادعى تلفها او ردها لم يقبل منه وان قال ما لك عندي شيء لاحظ ثم ادعى رد او تلفها قبل ما الفرق بين العبارتين لاحظوا في الاولى قال ما اودعتني يعني ما اعطيتني وديعة فانكر الوديعة اصلا اما في الثانية قال ما لك عندي شيء كأنه ضمن كلامه انه رد الوديعة ثم ادعى ردها او تلفها قبل لماذا قبل؟ لانه لم يحصل منه انكار للوديعة وانما حصل منه انكار لبقاء كية شيء عنده فافترقا. طيب الوديعة الان واضحة انها امانة والعارية العارية هل هي مضمونة؟ او انها كالوديعة؟ جاء انسان وطلب منك ان تعيره سيارتك فاعرته. الصواب ان العارية حكمها حكم الوديعة. لا لا يظمنها المستعير الا اذا تعدى فيها. لكن في سورة واحدة العارية مضمونة العارية بفتح الياء وليس بتشديدها. العارية مو العارية لا العارية مظمونة في سورة واحدة. اكتبوا وهي ان يظمن المستعير مطلقا فحينئذ تصبح مضمونة. ان يضمن المستعير مطلقا. يقول عطني السيارة واذا صار شيء علي خلاص الان صارت مضمونة. تعدى ولا ما تعدى؟ فرط ولا ما فرط. واضح يكون هو مضمونه ما دام انه شرط الظمان فتكون فتصبح مضمونة مطلقا. لانه عند اخذه على نفسه الظمان لانه عند اخذه اشترط على نفسه الظمان. نعم. احسن الله اليكم قال وللمسلمين او وان اطاعك قوله كتاب الاجارة الايجارة مصدر اجر يؤجر ايجارة ولابد في الاجارة ان تكون على منافع. الاجابة وعقد على المنافع هذا هو الصواب. اما اذا كان عقد على الاعيان فهذا بيع وشراء ما هو عقد ما هو ايجارة وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين هذا هو الصواب الصواب ان عقد الاجارة لازم من الطرفين وهذا هو المعمول به في قانون مصر وقانون الكويت ان الايجارات عقد عقود لازمة من الطرفين. لا يملك احدهما فسخها ولا تنفسخ بموته ولا جنونه. اذا كيف نفسخ عقد الرجال؟ لا بد من رضا الطرفين. لا بد من رضا الطرفين فعقد الاجارة تنفسخ برضا الطرفين. او ادعاء ظرر من احد الطرفين. ولا بموته ولا جنونه. طيب اذا مات المستأجر ها كيف ما قالوا ينتقل الاجرة المؤجرة عليه ينتقل نفعه الى ورثته. لان ورثة يرثون الاعيان والمنافع واضح؟ الورثة يرثون الاعيان والمنافع. طيب اذا مات المستأجر اذا مات المؤجر اذا مات مؤجر وصارت العين للورثة فان منفعتها التي اجرت تبقى ولا يمكن توريث الا توريث العقد ليس الغاء العقد. وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها. هذه مسألة ايضا من المسائل المتفق عليها اذا كيف تنتهي عقد الاجارة؟ قلنا برضى الطرفين وايضا بتلف العين المعقود عليها انسان اجرش آآ عمارة ثم العمارة سقطت. اذا سقطت العمارة المؤجرون الان ليس بين والمستأجرين اي عقد. وللمستأجر طيب كذلك انقطاع نفعها. كيف ينقطع نفعها مثلا انسان استأجر سيارة ثم بعد استئجار السيارة بايام واذا بالشرطة يجعلون هذه السيارة من السيارات الواجبة قبضها. القبض عليه. فهنا عقد الاجارة تنفسخ. لماذا؟ لان قطاع النفع منقطع بقبض المرور على السيارة. هكذا لو ان البلدية شمعت لو ان البلدية منعت اجارة محل فان عقد الاجارة تنفسخ. وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان او حاد طبعا هذا امر جائز مباح من قبل المستأجر ان يفسخ عقد الاجارة لوجود العيب لكن بشرط الا يكون هو المتسبب في العيب. اكتب هذا وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان او حادثة. لكن بشرط الا يكون هو تسبب في العيب. ولا تصح الا على نفع معلوم. الا تصح الا على نفع ايش؟ معلوم. وايضا نفع يملكه الانسان. انتبهوا لهذه القاعدة. ليش نقول نفع يملك الانسان لماذا؟ لان بعض الناس اليوم يبيعون منافع لا يملكونها. شلون يبيعون منافع لا يملكونها انا اقول لكم انسان يأتي بسايق عنده صرف على هذا الرجل استخراج تأشيرة واقامة وتذاكر الى اخره خمسمائة دينار. ثم ياتي اذا جابوا الى الكويت وسوى له اقامة قال يا جماعة من يشتري مني هذا السائق؟ بمن السياقة طيب منفعة السياقة هو لا يملكها. كيف يبيع ما لا يملك نفعه واضح هذا؟ انما يأخذ بمقدار ما تضرر فقط. اما ان ينتفع من وراء هذا هذا ما يجوز. هذا من المحرمات. انتبهوا لهذه الصورة ايها الاخوة كذلك انسان يقول له تعال اعمل عندي نجارا. فيقول طيب انا اعمل عندك نجارا. قال على ماذا قال على اجرة يومية. انتبه على اجرة يومية. ثم صار يأتي بعمل صاحبه الى ايضا ولم يكن هذا معقودا ولا فكأنه اجر نفع هذا الرجل لصاحبه ايضا. هذا ايضا للمحرم الا ان يشترط في الاول فيقول له انك تعمل بالنجارة من حيثما اتيت بالعمل. هذه مسألة اخرى فننتبه لهذه القضايا الاخوة ولا تصح الا على نفع معلوم مملوك. ها ما يصير منافع الناس تبيعها انت. واضح مثلا البطاقة المدنية الاقامة آآ رخصة القيادة هذي ما يجوز تأجيرها ولو فيها منافع لانها لا تملك اما بالعرف كسكنى دار هذه واضح ان سكنى الدار فيها منفعة وصاحب الدار يملك الدار ما يملك يملك او بالوصف كخياطة ثوب معين معين والخياط يملك خياطة الثوب اذا نجاس او بناء حائط او حمل شيء الى موضع معين وضبط ذلك بصفاته او معرفة اجرته. وان وقعت على عين فلا بد من معرفتها. نعم. احسن الله اليكم من يستوفيه وان استأجر من الموضع فجاوزه وضمان عينه فلا ضمان عليه قوله من استأجر شيء فله ان يقيم مقامه من يستوفيه لان الايجار مثل البيع كما يجوز في بيع الوكالة يجوز في استيفاء الاحكام الاجارة الوكالة. واضح؟ اذا يجوز انك انت توكل شخص في دفع الاجرة عنك ويجوز للمؤجر ان يوكل شخصا في اخذ الايجار عنه. وان استأجر ارضا لزرع ان استأجر ارضا لزرع فله زرع ما هو اقل منه ظررا. وان فان زرع ما هو اكثر منه ظررا. او يخالف ضرره ضرره فعليه اجرة المثل. هذه ايضا مسألة مهمة. انسان جاء رجل فلاح عند صاحب ارض قال اعطني ارضك ازرع فيه. قال ماذا تزرع؟ قال ازرع فيه مثلا ازرع فيه القمح. القمح لا ظرر فيه فصار الرجل يزرع فيه القطن. والقطن يتضرر فيه الارض. فهنا نقول القطن لصاحب الارض ولك اجرة المثل خلاص انتهت اجارتك للارض. هذه هي القاعدة ان الاجرة اذا بطلت فللمستأجر اجرة في آآ في المزارعة كما مر معنا في قضية المزارعة. وان استأجر الى موظع انت استأجرت قلت هذه استأجرها لمدة اربعة وعشرين ساعة. فقال كالرجل لكن بشرط الا تزيد عن بعدد كيلوات كذا وكذا فزدت فما دام زدت المؤجر اجرة المثل. واضح؟ فالمؤجر اجرة المثل على الكيلوات التي زدتها. وظمان العين ان تلفت في حال الزيادة. قال لك الرجل واجرك هذه السيارة لكن بشرط لا تذهب الى العبد لي وانت ذهبت بسيارة الى العبدلي. فالان له اجرة الزيادة بالكيلوات باجرة المثل وان تلف العين فعليك الظمان. والا فان المستأجر ليس عليه ظمان. القاعدة ان المستأجر ليس عليه الظمان. وان وان جنى فرش جنايته عليه. لو انه غصب عبدا ثم هذا العبد جنى جناية فكسر انسان فحكم عليه بخمس من الابل. الان على من؟ على الغاص. سواء جنى على سيدي او اجنبي. وان تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه. نعم فيما يكذب في يده ممن يستقبل العمل دونما لا ضمان على الاجير لان الاجير الاصل ان يده يد ايش؟ يد امانة. واضح؟ الان لو اجرت انسان قلت انت عندي في السياقة ان تأجير عندي في الطبخ ان تأجير عندي في العمل. لاحظ الان فالاصل ان يده يد امانة فلو تلفت السيارة لا ضمان عليه ولو تلف الطبخ لضمان عليه. لماذا؟ لان يده يد امانة. فيما يتلف في يده من غير تفريق طيب اذا فرط يظمن ما في اشكال. اشارة حمرا ومشى يظمن. ولا على حجام الحجام الان هو يؤجر نفسه على منفعة الحجامة في دفع له اجر الحجامة. طيب اذا حصل منه انه حجم الرجل فاغمي عليه ولم يفقه. ولم يفق. لا يظمن. لماذا لا يظمن؟ لان يده يد امانة الحجام والختان والطبيب ايديهم ايدي امانة لكن بشرط واحد ان يعرفوا بهذه الصنعة. يكونوا معروفين بهذه السنة ما هو متطبب متحجم يقول انا اعرف احجم هو ما يعرف يحجم اول مرة يحجم او ثاني مرة يحجم او ثالث مرة لكن ليس بمحاذق واضح؟ او يقول انا طبيب وشهادته مزورة. اذا هذا يظمن ما في اشكال. الحجام والختان والطبيب اذا ثبت انهم كذلك فانهم لا يظمنون الا اذا حصل منهم تفريط هذي مسألة واضحة. اذا حصل تفريط يضمنون ولا على الراعي اذا لم يتعدى. راعي الغنم ليس انت اتيته وهجرته لرأي غنمك فيده يد امانة فلا يظمن اذا لم يتعدى. ويظمن القصار اكتب القصار غسال الثياب اللي حنا نسميه اليوم مكوجي. ايه غسال الثياب. اخواننا المصري يسمونه مكوجي صح ها؟ طيب ويضمن القصار والخياط ونحوهما. ليش يضمنون هؤلاء؟ هذه مسألة مهمة الان لماذا هؤلاء يضمنون ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. لان هؤلاء يجب عليهم في غسلهم وخياطتهم الحرز. هذا هو الاصل. يجب عليهم في غسلهم وخياطتهم. الاحتياط فما دام الاحتياط واجب فمعناه ان الاصل الظمان معناه الاصل الظمان لان اعمالهم مشوبة بخطر. لكن لو انه لم يحصل التلف انتبه لهذه المسألة. لو لم يحصل اختلف من جهة عمله. فحينئذ لا يظمن. نظرب مثال. اعطيت الغسال ها اعطيته ثوبك قلت له اغسله واكوه وانا اتي غدا واخذه. فجئته غدا وقال ان الثوب في الغسالة تلفت. يظمن يظمن. واضح؟ ان الثوب في الغسالة تلفت يلا لانه تلف في اثناء عمله. فان قال لك او جاءه رجل اخر قال اعطني ثوبي قال ثوبك غسلته وكويته وربطته ها هنا لكن احترق المحل لا لا يضمن. واضح لا اذا اعطى بالخطأ هذا التفريط. هذا التفريط ما في اشكال عندنا انه يظمن. نعم. لو حصل قبل شوي ذات الالوان وغير لونه يظمن نعم. الاصل ان يد الصناع خذوا هذه القاعدة. الاصل انه الصناع يد ضمان. يعني مثلا انت الان رحت الصناعية يصلحون سيارتك. يد ويد ضمان ترى. مو يد امانة الصناع كلهم صباغ البيت يد ضمان قصار يد ضمان واضح ها لأنه ثقة نعم احسنت احسن الله اليكم بغير حق وانما صلى عليه سواء الغاصب يده او يد وظمان يده يد ظمان ولذلك ايها الاخوة من غصب شيئا فعليه رده اه حتى يتخلص من هذا الذنب وهو الظلم والاعتداء على اموال المسلمين. واجرة مثله في حال رده ان كان له اجرة مدة مقامه فيها. لو ان انسان غصب سيارة انسان وكان هذا الرجل انما يعمل بسيارته. غصبها شهرا كاملا. فنسأل صاحب السيارة كم كنت تعمل يوميا في هذه السيارة؟ قال كنت اعمل يوما بعشر يوما بعشرين ويوما بثلاثين. فانا اقول اجرة المثل عندك عشرين دينار وهو الوسط عن كل يوم فانت تستحق ست مئة دينار لانه غصب سيارتك شهرا فيرد السيارة ويرد معها ست مئة الدينار كويتي هذا صورة هذه المسألة. وان نقص فعليه ارش نقصه. اكتب الارش هو المال الذي يكون في مقابل العيب المال الذي يكون في مقابل العيب والنقص. مثال ذلك غصب سيارة لانسان ثم اه هذه السيارة صدم بها فصار فيها نقص كانت قيمة السيارة قبل الحادث خمسة الاف وبعد الحادث صار ثلاثة الاف فهو يرجع السيارة ويرجع معها الفي دينار وهو عرش نقصي عليه اجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. هذه عكس الصورة. هو غصب العبد وبعد ما غصب العبد رد العبد فلما رده اذا بسنه مكسور قال ما له؟ قال ضربه فلان. فالان السيد مخير بين ان يطالب الغاصب ارش السن او ان يطالب الفاعل الذي كسر السن. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى انثى بزيادة سواء كانت قاصدة او منفصلة او نقاصات فكذلك بتعليمه ثم ذهبت السيادته وقيمة السياسة. هذه مسألة تسمى عكس المسألة الاولى وهو النقص الان في الزيادة ان زاد المغصوب رده بزيادته. يعني انسان اخذ السيارة وقام يستخدم السيارة ويكسب كل يوم عشرة دنانير ثم وجدوه وجدوا الغاصب. فيلزمونه برد السيارة وان لم تكن ناقصا وبرد ما كسبه وبرد ما كسبه. هذه مسألة رد الزيادة. غصب بقرة ثم هذه البقرة كانت كل يوم تنتج حليبا فيلزم رد قيمة الحليب. غصب بقرة ثم نتجت آآ جاموسا نتجت بقرة اخرى فيردها ونتاجها. سواء كانت متصلة او منفصلة. متصلة مثل ما قلنا ان البقرة صارت سمينة يردها بسمنها او منفصلة صارت وليدة. وان زاد ونقص رده بزيادته وظمن نقصه كما مر سواء زاد بفعله او بغير فعله يعني سواء كان بفعله هو او ليس بفعله. فلو نجر الخشبة بابا هو غصب الخشب ثم نجر الخشبة وصنع منه بابا. الان نلزمه ان يرد الخشبة. يقول الخشبة ما هو ما هي موجودة. الموجود الباب نقول رد الباب فان كان الباب اكثر من قيمة الخشبة ليس لك شيء. ولا حتى صنعة الصناعة وان كان الباب اقل من قيمة الخشبة فيأخذ المغصوب منه باب ويلزم هو بدفع الباقي دي صورة المسألة او عمل الحديد ابرا ردهما بزيادتهما وظمن نقصهما ان نقصا. ولو غصب قطنا فغزل او غزلا فنسج او ثوبا فقصر او فصل وخاطئ وحبا فصار زرعا او نوى فصار شجرا او بيضا فصار فراخا فكذلك وان غصب عبدا فزاد في بدنه وبتعليمه. ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. لهذا المسألة لو انه سرق بقرة غصب بقرة ثم ولدت البقرة ثم مات الحمل الصغير المولود مات فهو يلزم ان يرد البقرة وان يرد قيمة المولود. نعم. المنصوب او تعظم ربهم فعليه ثم ان قدر على ربه رده واخذ القيمة. وان تلف المغصوب او تعذر هذه صورة المسألة الان لو ان انسان اخذ غصب سيارة ثم السيارة تلفت بحادث او تعذر رده فعليه مثله ان كان مكينا او موزونا. وقيمته ان لم يكن كذلك. ثم ان على رده رده واخذ القيمة نعم وان قبل لو ان الانسان ظالم غصب ارظا ثم غصب شيئا ثم خلطه بما لا يتميز به من جنسه غصب دنانير ووضع دنانيره مع دنانيره. فالان لا يتميز فعليه مثله من اخذ الف يرد الالف. وان خلطه غير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. لو انه خلط دنانيره لو انه خلط تو انه اخذ او غصب شعيرا ثم خلط الشعير بالبر. فلان عليه مثل الشعير من اي مكان نعم. وان غصب ارضا فغرسها اخذ بقلع غرسه وردها. يعني يؤمر يقول له شيل الغرس انت زرعته ورد الارض. وعليك عرش النقص الارض واجرتها بقدر ما نقصت. وان زرعها الزرع واخذ الغاصب الزرع ردها رد الزرع واجرتها. ليش رد الزرع؟ لان الزرع كان في ارض مغصوبة وان ادرك الزرع مالكها قبل حصاده خير بين ذلك يعني بين الابقاء وبين اخذ الزرع قيمته نعم واذا ان غصب جارية بمعنى الامة الجارية هنا المقصود بها الامة فوطئها او اولدها او فوطئها واولدها. لزمه الحد وردها. لزمها الحد لماذا؟ لانه وطأ محرم ووجوب ردها. ورد ولدها لاحظ الان كم حكم؟ اربعة احكام. الحد وردها ورد الولد ومهر المثل. اربعة اشياء يلزمه. ورد ولدها. لا يقول والله الولد لي انا لا ولد للسيد. ومهر مثلها. مهر مثلها. هذا ايضا امر لازم. وارش نقصها ليش ارسل نقص؟ هذي خامسة الان لماذا ارسل نقص؟ لانها كانت بكرا فصارت ناقصة الان صارت ثيب او كانت غير حمل الان اصبحت ذات حمل فناقصت قيمتها. واجرة مثلها اي مدة الخدمة هذه ستة احكام متعلقة بغصب الجارية ووطئها. وايلادها. وان باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم اي لا يعلم انها مغصوبة. لا يعلم انها مغصوبة مسروقة. فعليه مهرها. وقيمة ولدها ان اولادها واجرة مثلها. عليه اي على الغاصب اكتب فعليه على الغاصب مهرها. وقيمة ولدها ان اولادها واجرة مثلها ويرجع بذلك كله على الغاصب. نعم. احسن الله اليكم ولا تجد الا بشروط سبعة. بالنسبة الشفعة عرفها المصنف استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. وهو بعرف عوام اه حق الجيرة بعرف عوام حق من حقوق الجيرة. نعم بشرط ان يكون بشرط ان يكون الموهوب والموقوف لا تخلصا من الشفعة. بشرط ان يكون الموهوب والموقوف لا تخلصا من الشفعة نعم. نعم. لان آآ ان يكون عقارا على مذهب الحنابلة ما ليس عقارا ليس فيه الشفعة. ما ليس عقارا ليس فيه الشفعة والصواب ان الشفعة جارية في كل مال مشترك. سواء كان عقارا او لم يكن عقارا. نعم قال الثلاثون شخصا رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشخص القطعة من الشيء والمقصود هنا ان يكون شخصا مشاعا يعني ان يكون نصيبا مشاعا. ان يكون نصيبا مشاعا فما المقصود المحدود فلا شفعة فيه. كيف يعني مقسوم محدود لا شفعة فيه؟ يعني انت الان عند لك ارظ وصورت هذه الارض بسور. وجارك عنده ارض وصور ارضه بسور. فهنا حدوده ظاهرة ولا قسمة ظاهرة ما فيها شفعة. ما فيها شفعة. هذا هو المذهب عند الحنابلة الحنفية وهو قول لبعض الفقهاء وهو الصواب ان الشفعة جارية حتى في الحدود المضروبة لماذا تسري؟ لان الرجل يتضرر من شخص اخر. يعني صح انت بيتك مستقل عندك حائط وجارك عنده حائط مستقل لو لو انك بعت بيتك بدون ان تخبره وبدون ان تجعل له حق الشفع ربما يتضرر بهذه البيعة. واصل الشفعة انما وضعت لدفع الظرر. اصل الشفعة انما وضعت لدفع الظرر وطيب النفس. وهذان المعنيان لا ينتفيان. ولو مع وجود الحدود واما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا الدفعة فيه نقول المقصود بهذا الحديث ما كان من الحدود فاصلا بين البيتين ومن الطرق ما كان بين البيتين. يعني انت بينك وبين جارك شارع. ما يصير انت تطالب بحق الشفعة. ليش؟ لان الشارع يفصل بينك وبينه. انت بينك وبين جارك مثلا نهر. ما يحق لك ان تطلب بالشفعة. لماذا؟ لان هناك وهو النهر بينك وبين جارك جبل. هذا المقصود به والله اعلم. نعم ايش؟ الحنفية حنفية والشافعي نعم والصواب قلنا ان هذا ايضا فيه الشفعة لو حفر اثنان البئر فقال احدهما انا ابيع نصيبي فنصيبه لصاحبه اولى من غيره فلو الشفاء. نعم نعم من ان يأخذ نصيبه كاملا قال انا ابيع بيتي هذا فلا يأتي انسان يقول انا اريد نص البيت اما البيت كله واما فلا فيسقط نعم نعم يعني لابد ان يؤدي الثمن كاملا حاله حال المشترين الاخرين. فان عجز عن اداء الثمن او عن اداء بعضه فلا شفعة وان كان الثمن مثليا فعليه مثل ارض في مقابل ارض. وان لم يكن مثليا فعليه قيمته نعم الا فان لم يعلم حتى تبايع ثلاثة الى الحصاد بالنسبة للمطالبة على الفور يعني شفعة حق لكن هذا الحق يسقط تقادم هذا الحق يسقط بالتقادم. فمتى ما علمت ان جارك يريد ان يبيع ارضه التي انت شريك معه ها فاذا لم تطالب بحق الشفعة سقطت حق الشفعة. طيب اذا كنت لا تعلم وبيعت. فلا المطالبة بعد ذلك بحق الشفعة وما لحقك من ضرر. هذه خلاصة ما يتعلق بالشفعة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الرب وهو تحريف الفصل وتسليم الثمرات ويجوز في كل عام يجوز بينها وينتفع بها دائما ولا قال يا رسول الله قال ان شئت ان شئت حبستها تصدقت بها غيرها. قال بالنسبة للوقف التعريف الاعم ان يقال تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة سواء كانت ثمرة او غيرها. لان احيانا قد يوقف الانسان ارضا للبنا او يوقف بناء للسكنة. او يوقف ارضا شرعي او زرعا للثمرة. فتعريف المصنف تعريف قاصر. والتعريف الاعم تحبيس اصلي وتسبيل المنفعة. والوقف جائز في كل عين جائز في كل عين يجوز بيعها هذه هي القاعدة. ما الذي يجوز فيه الوقف؟ ما جاز بيعه؟ جاز وقفه بشرط ان يكون عينا وينتفع بها دائما مع بقاء عينها. كالمزارع والبيوت ونحوها. ولا يصح في غير ذلك مثل لماذا لا يصح الوقف في الاثمان؟ لانها مع الانفاق ها تذهب ولا يبقى ولا يبقى الثمن والدينار. اذا هذا لا يسمى وقفا يسمى صدقة. طيب المطعومات؟ لماذا لا يصح وقفها؟ لانها صدقات اذا اكلت ها ذهبت اصولها كذلك الرياحين انسان يجي يحط عطر في المسجد يقول هذا وقف للمسجد اذا ما هو واقف هذي صدقة صدقة لاهل المسجد. فلازم نفرق بين الوقف وبين الصدقة. ولا يصح الا على بر معروف بالنسبة للوقف لا يصح الوقف على الامور المحرمة. كيف يعني امور محرمة؟ يعني انسان يوقف على كنيسة ما يجوز هذا. انسان يوقف على يقول هذه اوقاف المغنيين والمغنيات مثلا هذا ما يجوز. يقول هذه اوقاف عياذا بالله لمصانع الخمر. هذا محرم لا يجوز. لا لابد ان يكون الوقف على بر او معروف. والاصل فيه والاصل في الاوقاف حديث عمر. قال ان شئت حبست اصلع تصدقت بها غير انها لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. نستفيد من هذا الحديث ان الوقف لا واصلها ولا يوهب ولا يورث. هذه مسألة مهمة. ويجوز الوقف تعيين الموقوف عليه. يجوز في وقف تعيين الموقوف عليه. يجوز في الوقف تعيين الوقوف عليه من بجهته. او باسم به او بنسب او بوصف. بجهة كان يقول هذه سكنة للفقراء او بالنسب كان يقول هذه سكنة لذوي القربى. اوصف كان يقول في الرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف ونحو ذلك. نعم نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله الله اكبر الله اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله شلونك؟ اشهد ان لا شنو اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله نعم ويصح الوجه بالنسبة للناظر على الوقف يجوز له ان يأكل منها بالمعروف معروف هو اجرة المثل. ويجوز له ان يطعم صديقا غير متمول فيه من ثمر الموقوف عليه بشرط ان لا يتظرر الوقف والا يكون المقصود منه الاحتيال. واما كيف يصح الوقف؟ الوقف يصح بالقول او بالفعل بالقول كقولي اوقفت هذه الارض او حبست هذه الارض وبالفعل ان يبني مسجدا ويأمر ويأذن للناس بالصلاة فيه. او يحفر بئرا ليسقي الناس منه بدون قول منه. او يصنع طريقا ثم يسمح للناس بالمرور فيه. فهذا وقف بالفعل فعل نعم والمسجد اذا لم يشتفع في مكانه بالنسبة الوقف اذا تعطل اذا تعطل منافع الوقف بالكلية لي ماذا يفعل به؟ يباع ويشترى به ما يقوم مقامه. وهذا بالاتفاق في جميع الصور الا المسجد ففيه خلاف. الفرس الحبيس اذا لم يصلح للغزو بيعه واشتري به ما يصلح للغزو. مثلا انسان اوقف سيارة لنقل المرظى من محل المرظ الى المستشفى. ثم السيارة اصبحت معطلة. جاز بيعها ها وجعل قيمتها في شراء سيارة اخرى اصلح منها. هذا المقصود بهذا الكلام وهذا بالاتفاق. اما المسجد فالمذهب انه يجوز بيع المسجد شبابيكه بيبان حديدة ما في احد القرية تعطلت قال يبنى به في مكان اخر بقيمة هذا الشيء والصواب ان المسجد ليس لاحد بيعه. ولو تعطلت منافعه بل تبقى كذلك ما شاء الله لها ان تبقى ولا يجوز بيع ارض المسجد. ولو لاجل البناء في مكان اخر. نعم وكذلك الناظر فيه. الى لفظ الواقف يقول العلماء رحمهم الله لفظ الواقف كشرط كنص الشارع. لفظ الواقف كنص الشارع يجب ان يتبع اوامره في لفظه. كاتباع اوامر النص الشارع لفظ الواقف كنص الشارع. اذا لم يكن له في بعض المسائل لفظ فيرجع الى لفظ الناظر. فيرجع جاء الى لفظ الناظر فيه. نعم الا ان يفضل بعض الى ان يقتل بعضهم. فاذا من قبل احد رجع الى المساكين. ومتى والتسويق وتخصيص واحد منهم اذا اوقف على ذرية معينة او على صفة معينة ثم عدمت الذرية او لم يوجد الوصف. فاحفظ القاعدة. اذا عدمت الذرية او لم يوجد الوصف فالوقف ينصرف الى المساكين والفقراء. نضرب مثالين. لو قال هذه اوقاف لذريتي. ثم تناسلت ذريته والى الطبقة الخامسة ثم انقرظوا. فالوقف يرجع فيه الى المساكين من امة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة الذرية. طيب لو اوقف على الوصف قال هذا الوقف لطلاب العلم الفقراء فلم نجد طلاب علم فقراء فالمال ينصرف الى الفقراء والمساكين حيث ما كانوا. لو قال هذه اوقاف لمن يقول او لمن يحفظ القرآن ولم نجد من يحفظ القرآن مثلا فالمال ينصرف الى الفقراء. نعم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشروع بالنسبة للهبة تمليك المال في الحياة بغير عوظ ويسميه بعظ العلما بالهدي لكن الهبة يخصصونها بالمال والهدية يخصصون يعممونها بغير المال. الهبة يخصصونها بالمال هدايا يخصصونها بغير المال يعممونها بغير المال. وتصح بالايجاب والقبول. يقول وهبتك الدنانير يقول قبلت هذا يسمى الايجاب والقبر. طيب اذا قال وهبتك هذه الدنانير قال الاخر لا اريد اذا هذه هبة لا تصح لو قال اهديتك هذه العمارة قال الاخر لا اريد اذا هذه هبة لا تصح. والعطية المقترنة ما يدل عليها اي بما يدل على القبول. وتلزم بالقبض. متى يلزم الزم الهبة متى ما قبضه اصبح لازما ليس له ان يرجع. يقول لي انسان اه ابوك مائة دينار. تفضل خذها ثم قالها لرجعت في هبتي. ليس له الرجوع بعد القبض. بعد القبض ليس له الرجوع. فان رجع هل يحرم او يكره الصواب انه يحرم. الرجوع في الهبة بعد القبض. ولا يجوز الرجوع جوع فيها وبعض العلماء يقول يكره لماذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. لماذا يجوز للوالد ان يرجع في عطيته لولده؟ لان مال الولد مال للوالد فهو يرجع في ماله ويتصرف فيه بما يراه. والمشروع في عطية الاولاد ان يسوى بينهم على قدر الميراث. فيعطي للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا كان جاء العيد يريد ان يعطي اولادهم اولاده عطية هدية فيعطي للذكر اذا اعطى الذكر مئة يعطي البنت خمسين. هذا قول المذهب عند الحنابلة. وهناك قول اخر انه لا يلزم في الهبة والعطية للذكر مثل حظ الانثيين. بل يعطى بالمثل وهذا هو الاقرب وهذا هو الاقرب. لان الميراث لاجل النفقة فرق بين الذكر والانثى. اما اذ نفقة فالذكر والانثى سواء. الا ترى ان الله عز وجل جعل ها الاخت لام ولا اخ لام ذكرهم سواء لماذا؟ لانه لا ينظر الى النفقة في هذه الصورة. فالصواب ان العطية على الاولاد ان على الاباء ان يتقوا الله وان يدفعوا لاولادهم ذكورهم واناثهم على حد سواء. اذا كان عنده اولاد رايحين كلهم رايحين للمتوسطة. ما يصير يعطي دينارين والبنت دينار لا يعطي لها الولد دينارين يعطي البنت دينارين يعطي للولد دينار يعطي البنت دينار. نعم. قال واذا قال للمسلم هذه مسألة تسمى مسألة العمرة وهي هبة طول العمر. حنا بالعامية عندنا بالكويت يقول هذي لك طول عمرك. وهي العمرة في بلغة الفقهاء ما معنى العمرة؟ العمرة ان يقول الرجل اعمرتك داري. يعني عم ما دام انك حي هذه الدار لك اسكن فيها لا تدفع ايجار ولا شي. او هي لك عمرك فهي له. ولورثته من بعده. لو قال اعمرتك داري يحتمل انه ما دام انا حي فداري لك. او ما دام انت حي فداري لك. يحتمل هذا فهنا يبقى الدار له اي للعمرة له. فيبقى الدار لمن سكنه ولورثته من بعده وان قال سكناها لك عمرك فله اخذها ما تشاء. اذا ربطها بعمر المعمر له فله اخذها متى شاء اذا ربطها بعمر نفسه ليس له اخذها بل تنتقل المنافع الى الاولاد. هذا خلاصة ما يتعلق بالابات نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين