بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل ابن عباس رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشك الاخر. فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ البخاري وعنه رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت فاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء. رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما. قال كان الفضل ابن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم وهي قبيلة قحطانية معروفة فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. لان لا ينظر الى هذه المرأة. فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراعنة افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. وفائدة قوله وذلك في حجة الوداع بيان ان هذا الحكم ثابت ولن ينسخ. لانه اخر العهد من رسوله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجة الوداع سميت بذلك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس. وقال لعلي لا القاكم بعد عامي هذا فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها تحريم النظر الى المرأة الاجنبية. لان الرسول صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل. ومنها مشروعية المبادرة بتغيير المنكر. لان الرسول عليه الصلاة والسلام بادر وغير وهذا المنكر ومنها ايضا جواز الحج عن الغير لان هذه المرأة قالت افا احج عنه؟ قال نعم. ومنها ان من ان الانسان اذا كان عاجزا ببدنه قادرا بماله فانه يجب عليه ان ينيب وان يخرج من ماله من يحج ويعتمر عنه ومن فوائده جواز حج المرأة عن الرجل ومن باب اولى ان يحج الرجل عن المرأة ومنها ايضا انه لا يشترط في من يحج عن الغير ان يستأذنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذه المرأة هل اذنت من ابيها او لا ولكن لابد لمن اراد ان يحج عن غيره ان يكون قد اسقط الفرض عن نفسه. فمن لم يحج عن نفسه لا يصح ان يحج عن غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي ويقول لبيك عن شبهة قال من شبرم؟ قال اخ لي او قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي رواية هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. اما الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى مات نذرت ان تحج يعني الزمت نفسها بالحج. والنذر هو ان يلزم الانسان نفسه بطاعة الله غير واجبة عليه باصل الشرع فلم تحج حتى ماتت. يعني انها تمكنت من الحج وادركت زمن الحج ولكنها لم يحج فقالت يا رسول الله افاحج عنها؟ قال نعم. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لها مثلا. فقال ارأيت يعني اخبريني ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية؟ قالت نعم. قال قل الله فالله احق بالوفاء فهذا الحديث يدل على ان من نذر الحج فانه يجب عليه ان يفي بنذره. لان نذر الحج من نذر الطاعة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه. ومنها ايضا قضاء الواجبات عنه الميت وان الميت اذا مات وعليه واجبات فانه يشرع لوليه ان يقضيها عنه. وقضاء الواجب بالنسبة للميت ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما يقضى عن الميت مطلقا سواء في سواء كان في حياته ام بعد مماته. وهي العبادات المالية المحضة. كاخراج الزكاة والكفارات نحو ذلك فهذه تقضى عن الانسان في حياته وبعد مماته والقسم الثاني ما لا يقضى عن الميت مطلقا وهي العبادات البدنية المحضة من الصلاة والاعتكاف فيها فهذه لا يصح قضاؤها عن الانسان حيا ام ميتا. والقسم الثالث ما يقضى عنه بعد موته او عند عجزه وهو الصيام والحج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه ومنها ايضا ان من نذر ان يحج ثم ادرك زمن الحج ولم ولم يفعل فانه يقضى واما اذا لم يدرك زمنه او لم يتمكن من فعله بعذر شرعي فانه لا قضاء عليه او لا يقضى عنه انه ليس منه تفريط. ومنها ايضا وجوب قضاء دين الله عز وجل. فكما ان دين الادمي يقضى فدين الله عز وجل يقضى. فجميع ما يلزم الميت من الديون سواء كانت لله عز وجل من زكاة او كفارة او غيرها او كانت الديون لادمين فانها تقضى عن الميت بعد موته. فان خلف مالا قضيت من ما له وان لم يخلف ما له فان تضرع احد بقضاء هذه الديون عنه فهذا من الاحسان. وقد قال الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين وان لم يتبرع احد بذلك فان امره الى الله عز وجل ان كان قد اخذ اموال الناس يريد اداء هذا اعد الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد يا ذهاب اتلفه الله. فاذا اجتمعت ديون لله وديون للادمي. ولم تف التركة بجميع الدول ديون فانهما يتحاصان. اي يعطى كل دين نسبته من التركة. وفق الله الجميع لما يحب وصلى الله على نبينا محمد