﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين

2
00:00:19.950 --> 00:00:44.500
يقول شيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله في منظومة المسماة بالقواعد الفقهية قال رحمه الله تعالى ويفعل البعض من المأمور ويسأل البعض من المأمور ان شق فعله ان شق فعل سائر المأمور

3
00:00:44.750 --> 00:01:06.100
وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون وكل حكم دائر مع علته. وهي التي قد اوجبت لشرعته وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات

4
00:01:06.100 --> 00:01:27.750
على ما تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق اولدت تزاحم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

5
00:01:27.750 --> 00:02:01.850
قال رحمه الله تعالى ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور ويفعل البعض من المأمور الامر قول يتضمن طلب الفعل على صيغة معروفة او بصيغة معروفة هذا هو الامر الامر قول يتضمن طلب الفعل او الايجاد على صيغة معروفة

6
00:02:01.950 --> 00:02:20.800
وقوله ويفعل البعض من المأمور ان شق فعل سائر المأمور يعني ان الانسان اذا قدر على بعظ المأمور وعجز عن بعظه فانه يفعل ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه

7
00:02:20.850 --> 00:02:44.550
وهذه القاعدة لها ادلة من القرآن والسنة. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فهذه الاية وهذا الحديث

8
00:02:44.650 --> 00:03:06.550
يدلان على ان الانسان اذا قدر على بعظ المأمور وعجز عن بعضه فانه يفعل ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه وهناك دليل خاص لهذه المسألة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين

9
00:03:06.600 --> 00:03:32.400
صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ولكن هل كل مأمور قدر عليه وعجز عن باقيه يفعله او لا الجواب هذه المسألة وهي من قادرة على بعض المأمور وعجز عن باقيه تنقسم الى اربعة اقسام

10
00:03:33.150 --> 00:03:54.800
القسم الاول ان يكون ان يكون المأمور به وسيلة محضة ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة فهذا لا يجب عليه ان يأتي به اذا عجز عن المقصود والغاية ومن امثلة ذلك

11
00:03:55.150 --> 00:04:15.100
تحريك اللسان بالنسبة للاخرس الذي لا ينطق هل يجب عليه ان يحرك لسانه بالصلاة او لا يجب الجواب لا يجب وذلك لان تحريك اللسان وسيلة وسيلة الى النطق وهو عاجز عن النطق

12
00:04:15.200 --> 00:04:33.350
فلا يأتي بهذه الوسيلة. فاذا كان المقدور عليه وسيلة محضة فانه لا يأتي به ومثال اخر الاصلع الذي ليس في رأسه شيء من الشعر اذا فرغ من نسكه من حج او عمرة

13
00:04:33.500 --> 00:04:53.500
هل يجب عليه ان يمر الموسى على رأسه او لا يجب؟ الجواب لا يجب. لان امرار الموسى وسيلة لازالة الشعر والشعر هنا ليس موجودا فاذا كان ليس موجودا فحينئذ تسقط هذه الوسيلة

14
00:04:53.500 --> 00:05:17.850
المقدور عليها. هذا هو القسم الاول. القسم الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة فاذا عجز عن الاصل لا يجب عليه ان يأتي بهذه الوسيلة القسم الثاني ان يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره. ان يكون المقدور عليه قد وجب

15
00:05:17.850 --> 00:05:43.250
تبعا لغيره ان على سبيل الاحتياط واما على سبيل التبع واللواحق فمي فمثال اول ما وجب على سبيل الاحتياط غسل المرفق يقولون انه وجب على سبيل الاحتياط فلو فرض ان شخصا قطعت يده من المرفق

16
00:05:43.550 --> 00:05:58.100
فهل يجب ان يغسل المرفق او لا يجب هذا فيه خلاف والصحيح انه يجب غسله لان لانه ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ادار الماء على مرفقيه

17
00:05:58.700 --> 00:06:22.750
والثاني ما وجب على سبيل التوابع واللواحق ومن امثلته من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج فهل يجب على هذا الذي فاته الحج ان يرمي الجمرات وان يبيت بمنى؟ الجواب لا يجب. لان

18
00:06:22.750 --> 00:06:40.550
ان المبيت في منى ورمي الجمرات هي نسك هي متعلقة بالنسك وهو الحج. واذا فاتهم الوقوف فاتهم ابو الحج فلا تكون تكون هذه الامور متعبدا لله عز وجل لها بذاتها

19
00:06:40.600 --> 00:07:06.700
اذا القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره اما على سبيل الاحتياط. او على سبيل التكميل واللواحق اذا قدر عليه لا يجب عليه ان يأتي بها. لانها وجبت تبعا القسم الثالث من اقسام المقدور عليه ان يكون المقدور عليه جزءا من العبادة. وهو في حد ذاته

20
00:07:06.700 --> 00:07:30.450
ليس عبادة فهل يجب عليه اذا قدر على هذا الجزء ان يأتي به او لا مثال ذلك انسان يستطيع ان يصوم نصف يوم فهل نقول يلزمك ان تصوم نصف يوم؟ لانك قدرت عليه ويسقط عنك ما عجزت عنه؟ الجواب لا يجب. وذلك لان

21
00:07:30.450 --> 00:07:50.450
صيام نصف يوم ليس عبادة في حد ذاته. العبادة او الصوم الشرعي الذي يثاب الانسان عليه من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فمن قدر على صيام بعظ يوم لا نقول افعل ما قدرت عليه ويسقط عنك ما عجزت

22
00:07:50.450 --> 00:08:10.450
استعنت لان المقدور لان المقدور عليه هنا هو جزء من عبادة لكنه ليس عبادة بانفراده فلا يجب عليه ان يأتي به. القسم الرابع ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة. وهو في

23
00:08:10.450 --> 00:08:40.450
ذاته عبادة. ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو بنفسه وبذاته عبادة. فيجب عليه حينئذ ان يأتي به مثال ذلك من عجز عن قراءة الفاتحة يلزمه القيام ان القيام في الصلاة ركن مقصود بذاته. فلا نقول للشخص الذي لا يستطيع ان يقرأ لانه مثلا حديث عهد باسلام

24
00:08:40.450 --> 00:09:00.450
او لا يعرف الفاتحة يسقط عنك القيام. بل يجب ان يأتي بالقيام لان القيام ركن مقصود كذلك ايضا من عجز عن بعظ الفاتحة وقدر على بعظها بمعنى انه يعرف بعظ

25
00:09:00.450 --> 00:09:17.150
غايات من الفاتحة فهل تسقط عنه؟ او يجب عليه ان يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه؟ الجواب هو الثاني يجب ان يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه

26
00:09:17.800 --> 00:09:44.850
وتتمة لذلك نقول قراءة الفاتحة لها مراتب المرتبة الاولى ان يكون عالما عارفا بالفاتحة. فيجب عليه ان يقرأها والثانية المرتبة الثانية ان يعرف بعض الفاتحة فيجب عليه ان يأتي بها ويكررها بقدر الفاتحة

27
00:09:45.200 --> 00:10:08.600
والمرتبة الثالثة الا يعرف الا اية واحدة. الحمد لله رب العالمين. فنقول يكررها سبع مرات لان الفاتحة سبع ايات  المرتبة الرابعة ان يعرف شيئا من القرآن كما له قدر انه لا يعرف الا قل هو الله احد فقط

28
00:10:08.750 --> 00:10:29.200
فنقول يكرر هذا القدر الذي يعرفه بقدر الفاتحة. فيقول مثلا قل هو الله احد قل هو الله احد يكرره سبع مرات والمرتبة والمرتبة الخامسة ان يأتي بالذكر الوارد وهو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله

29
00:10:29.200 --> 00:10:47.750
اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. كما في حديث ابن ابي عوفى رضي الله عنه. فتبين ان مراتب قراءة الفاتحة خمس ان كان يعرفها كاملة اتى بها. وان كان يعرف بعضها اتى به وكرر

30
00:10:47.800 --> 00:11:07.800
وان كان يعرف اية منها كررها بقدرها. وان كان يعرف اية من القرآن كررها بقدر الفاتحة. في الكلمات والحروف وان كان لا يعرف شيئا فانه يكرر الذكر الذي تقدم. وان قدر انه لا يعرف

31
00:11:07.800 --> 00:11:27.700
شيئا مطلقا لا الفاتحة ولا الذكر فانه يجب عليه ان يقوم او ان يقف بقدر قراءة سورة  من امثلة ذلك ايضا من من المعلوم ان الفطرة او زكاة الفطر صاع

32
00:11:28.150 --> 00:11:46.200
فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام من قدر على بعض الصاع انسان عنده ليس لم يفظل عن قوته وقوت عياله ليلة العيد سوى نصف صاع فهل يجب عليه ان يخرجه؟ او لا يجب ان يخرجه

33
00:11:46.300 --> 00:12:01.950
اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال انه لا يجب عليه ان يخرج لان الشارع قدر الفطرة بصاع واخراج نصف صاع مخالف لما قدر الشرع ومنهم من قال انه يجزئ

34
00:12:02.050 --> 00:12:22.050
لان المقصود من مشروعية زكاة الفطر نفع الفقراء والمساكين والفقير والمسكين ينتفع بنسبة الصاع وتحصل به الكفاية او بعض الكفاية. فيخرجه وهذا القول هو القول الراجح. اذا خلاصة ما تقدم

35
00:12:22.050 --> 00:12:37.650
ان من عجز عن بعض العبادة وقدره على من قدر على بعض العبادة وعجز عن بعضها لا يخلو من اربع حالات او هو على اربع اقسام القسم الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة

36
00:12:38.300 --> 00:13:05.850
كعمرار الموسى للاصلع وتحريك اللسان للاخرس فلا يجب والقسم الثاني ان يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره. اما على سبيل الاحتياط كغسل المرفق او على سبيل من التبع واللواحق كالمبيت في منى ورمي الجمار لمن فاته الوقوف بعرفة. فلا يجب عليه ان يأتي به. والقسم الثالث

37
00:13:05.850 --> 00:13:26.100
ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته ليس عبادة كصوم نصف يوم. فلا يجب ان يأتي به والقسم الرابع ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة كالقيام بالنسبة لمن لا يقدر

38
00:13:26.100 --> 00:13:45.900
الفاتحة فيجب عليه ان يأتي بها ولهذا قال المؤلف ويفعل البعض من المأمور انشق في علو سائر المأمور ونضرب لهذه القاعدة امثلة من امثلتها لو وجد ماء يكفي بعض اعضاء وضوئه

39
00:13:45.950 --> 00:14:09.700
انسان اراد ان يتوضأ فلم يجد الا ماء قليلا يجب عليه الا ماء قليلا لا يكفي الا بعض الاعضاء فهل يجب عليه ان يستعمل او يجوز ان يعدل الى التيمم؟ الجواب يجب ان يستعمله. لان الله عز وجل اشترط لجواز التيمم

40
00:14:09.700 --> 00:14:32.250
ان يكون عادما للماء وهذا واجد للماء فيجب ان يستعمله فيما يقدر عليه. ويسقط عنه ما عجز عنه. فيغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل يديه. اما مسح الرأس وغسل القدمين اذا لم يبق شيء من الماء فانه يتيمم عنه

41
00:14:32.700 --> 00:14:55.550
مسألة اخرى ايضا انسان وجد ماء يكفي بعد طهره وكان قد اصابته جنابة فهل يتوضأ بهذا الماء او يغسل بعض اعضاء بدنه بنية الغسل ايهما اولى؟ الجواب الاول اولى. بمعنى انه يستعمل هذا الماء في الوضوء

42
00:14:55.650 --> 00:15:14.000
وذلك لان الوضوء يخفف الجنابة ويقللها. بدليل ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا توضأوا مكثوا في المسجد مع ان الله عز وجل يقول ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالوضوء

43
00:15:14.000 --> 00:15:37.800
مما يخفف الجنابة ولهذا في حديث عمر عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ان انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم اذا توضأ وهذا الحديث نص صريح في ان الوضوء يخفف

44
00:15:37.950 --> 00:16:04.850
الجنابة ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فداك امر ليس بالمضمون في بعض النسخ كتبت كلما جميعا اظن عندكم او نفس الاندية. في بعض النسخ كتبت كلما كلمة واحدة وهذا خطأ. لان التي تكتب كلمة واحدة هي كلما التي تدل

45
00:16:04.850 --> 00:16:25.700
على التكرار. اما هنا فهي كل وما عز موصول يعني كل الذي وكل ما نشى عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون هذا البيت يشير الى قاعدة وهي ان ما ترتب على المأذون فليس بمضمون

46
00:16:26.450 --> 00:16:51.650
وما ترتب على غير المأذون فانه مظمون فكل فعل ينشأ عن فعل اذن فيه او اذن الشارع فيه فانه لا يترتب عليه ضمان مثال ذلك انسان وجب عليه الحد اما حد القذف ثمانين جلدة او حد الزنا مئة جلدة

47
00:16:51.950 --> 00:17:09.450
فجلده الجلاد فمات من الجلد مع ان الجلاد لم يزد لا كمية ولا كيفية. فهل على من جلده ظمان؟ الجواب لا انا علي وذلك لان هذا الفعل معدون فيه شرعا

48
00:17:09.500 --> 00:17:35.650
وما ترتب على المأذون فليس بمضمون لكن لو ان الجلاد زاد في جلده كمية او كيفية فانه يكون ظامنا مثال ذلك اراد ان يجلس ان يجلد شخصا حد القذف وهو ثمن الجلدة. لما بلغ الثمانين قال ازيد جلدتين احتياطا

49
00:17:36.350 --> 00:17:59.400
فهلك المجلود او المحدود فحينئذ يكون هذا الجلاد ظامنا لانه فعل ما لم يؤذن له فيه شرعا فيكون ظامنا كذلك ايضا لو زاد في الجلد او تعدى في الجلد كيفية بان جلده بسوط كبير او بعصا

50
00:17:59.600 --> 00:18:20.600
او جلده جلدا مؤذيا فحينئذ يكون ضامنا. اذا ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. الا اذا كان هناك تعد او تفريط سواء كان هذا التعدي كمية او كان هذا التعدي كيفية

51
00:18:21.000 --> 00:18:52.800
ايضا من امثلة ذلك انسان جنى على شخص فقطع اصبعه قطع اصبعه عمدا عدوانا تختار المجني عليه القصاص لما اقتص من الجاني الجناية سرت حتى تلفت اليد كلها فهل على من اقتص منه ضمان؟ الجواب لا ضمان عليه لان هذا الفعل مأذون فيه

52
00:18:52.950 --> 00:19:12.800
لو كان الامر بالعكس انسان جنى على شخص فقطع اصبعه كسرت الجناية وتآكلت اليد حتى تلفت فعليه في هذه الحال عليه الظمان. يظمن دية اليد كاملة وكم دية اليد؟ ها

53
00:19:15.050 --> 00:19:34.950
اليد فيها نصف الدية. واعطيكم قاعدة في الديات دية النفس الواحدة مائة من الابل لكن هناك ضوابط وقواعد فيما تتعلق فيما يتعلق بدية الاعضاء كل ما في الانسان منه شيء واحد

54
00:19:35.200 --> 00:19:55.600
ففيه الدية كاملة كل كل ما بالانسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة ما الذي في شيء شيء واحد الذكر مثلا وما فيه شيئان فيه مادية وفي احدهما نصف الدية

55
00:19:56.400 --> 00:20:19.650
العينين العينان لو جنى على شخص ففقأ عينيه ففيه مادية وفي وفي احداهما نصف الدية كذلك ايضا الاذنان فيه مادية وفي احداهما نصف الدية ثالثا ما في الانسان منه ثلاثة اشياء

56
00:20:20.350 --> 00:20:44.050
فيها الدية وفي احدها ثلث الدية ما الذي في الانسان منه ثلاثة اشياء ها الانف الان في ثلاثة اشياء المنخران والمارن هذا المارن ما لنا منه فلو جنى عليه واتلف منخرا في ثلث الدية

57
00:20:44.300 --> 00:21:05.200
الثاني فيه ثلثا الدية قطع المارن الانف تكون فيه ثلث الدية طيب ما في الانسان منه اربعة اشياء في الواحد منها ربع الدية وبالجميع الدية كاملة ما الذي في الانسان منه اربعة اشياء

58
00:21:06.050 --> 00:21:29.050
هذي في الشعور الشعر اهداب العينين كل عين فيها اهداف اربع فلو جنى عليه واتلف هدب او الشعر عينه الاعلى او اهداب عينه العليا فيها ربع الدية ولو اتلف العليا والسفلى نصف الديان

59
00:21:29.150 --> 00:21:53.800
ولو اتلف الاحزاب من العينين جميعا فيها الدية كاملة ما في الانسان منه خمسة اشياء في الواحد منها خمس الدية وفي الجميع الدية كاملة ما مثال الخمسة كم اصابع يديك

60
00:21:54.300 --> 00:22:29.850
والثانية عشرة الاصابع عشرة ليست خمسة لأ  الوجه لا العلماء رحمهم الله يقولون ان هذه في المذاقات المذاقات الانسان فيه خمس مذاقات حلاوة ومرارة وملوحة وعذوبة بعد  حلاوة ها ومرارة

61
00:22:30.450 --> 00:22:57.500
وحموضة وعذوبة وملوحة الحلاوة كالحلوى والمرارة كالقهوة والحموضة الليمون والعذوبة كالماء العذب ايش بقي ها الملوحة كماء البحر فلو جنى انسان على شخص من ضربه على رأسه صار لا يشعر بالملوحة

62
00:22:57.700 --> 00:23:20.350
تجب خمس الدية لو ازال المذاقات جميعا حينئذ تجب الدية كاملة واما الاصابع الاصابع كل اصبع من الاصابع فيه  عشر الدية لو جانا على شخص وقطع اصبعه فيه عشر الدية

63
00:23:20.400 --> 00:23:44.100
الثاني عشر الدية والثالث عشر وهكذا فالاصابع جميعا اصابع اليدين فيها هدية كاملة. وكذلك بالنسبة لاصابع الرجلين  ها  اللسان في ايديه كامل نعم كذلك ايضا الكلام الكلام لو جنى عليه شخص

64
00:23:44.300 --> 00:24:05.050
صار لا ينطق حرفا صار الف ينطق الراء  حينئذ تجب الدية بقدرها من حروف العربية. حروف العربية كم ثمان وعشرين حرفا اقسم مائة من الابل على ثمان وعشرين حرفا تكون الدية. فالمهم نرجع للقاعدة

65
00:24:05.100 --> 00:24:27.050
كل ما نشى عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. وخلاصة هذه القاعدة ان ما ترتب على المأذون ليس بمضمون وما ترتب على غير المأذون فانه يكون مضمونا ثم قال المؤلف رحمه الله وكل حكم

66
00:24:27.150 --> 00:24:47.650
دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته كل حكم دائر مع علته يعني ان الحكم يدور مع العلة مع علته وجودا وعدما. فاذا وجدت العلة وجد واذا انتفت العلة انتفى الحكم

67
00:24:47.700 --> 00:25:09.550
والعلة في اللغة بمعنى المرض المرض او العلة تسمى مرضا ولهذا يقال رجل عليل اي مريض واما في اصطلاح الاصوليين فهي الوصف الظاهر المنضبط الذي اناط الشارع الحكم به وصف ظاهر منضبط

68
00:25:09.600 --> 00:25:32.850
انا في الشارع الحكم به وان شئت فقل العلة هي الباعث عن الحكم. يعني لماذا شرع الشارع هذا الحكم لكذا وكذا والعلة العلل الشرعية تنقسم الى قسمين علة منصوصة وعلة

69
00:25:33.000 --> 00:25:53.350
مستنبطة العلة المنصوصة هي ما نص الشارع على ان علة الحكم فيه هي كذا وكذا والعلة المستنبطة ما لم ينص الشارع فيه على العلة لكن المجتهد او العالم بحث واجتهد وتحرك

70
00:25:53.350 --> 00:26:14.300
وحتى عرف علة الحكم مثال العلة المنصوصة قوله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس

71
00:26:14.700 --> 00:26:37.200
اي نجس وهذا وهذه الاية الكريمة في قوله فانه رجس هذه علة الحكم. اذا كل نجس فهو محرم كل نجس فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا كل شيء نجس

72
00:26:37.250 --> 00:27:01.800
فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا السم محرم ولكنه ليس نجسا فلا يلزم من التحريم النجاسة. لكن يلزم من النجاسة التحريم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث

73
00:27:02.500 --> 00:27:20.150
لا يتناجى اثنان دون نهى عن تناجي اثنان دون الثالث. ثم علل قال من اجل ان ذلك يحزنه تبين علة الحكم وهي ادخال الحزن على اخيه المسلم فنأخذ من هذا ان كل ما

74
00:27:20.200 --> 00:27:46.600
يدخل الحزن على اخيك المسلم فانه محرم النوع الثاني من العلة علة مستنبطة بمعنى ان المجتهد  هذا مما يختلف العلماء فيه رحمهم الله. نوضح نضرب مثالا مما اتفق العلماء فيه على ان هذا هو العلة. مع انها مستنبطة

75
00:27:46.650 --> 00:28:06.850
مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان فنهى عليه الصلاة والسلام ان يقضي القاضي وهو غضبان لماذا؟ العلماء بحثوا عن العلة فوجدوا ان العلة هي

76
00:28:06.900 --> 00:28:29.700
ان الغضب يوجب تشوش الفكر واذا تشوش الفكر لم يتصور القاضي القضية على ما هي عليه والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فاذا اخطأ في التصور فسوف يخطئ في الحكم

77
00:28:30.150 --> 00:29:02.400
ومن ثم اعدوا الحكم الى غير الغضب فقالوا كل ما يوجب تشوش فكر القاضي فانه لا يقضي والحالة هذه فلا يقضي القاضي   او في برد مؤلم او في شدة جوع او عطش او هم او غم فكل ما يوجب تشوش فكر القاضي

78
00:29:02.400 --> 00:29:27.200
فانه لا يجوز ان يحكم في هذه الحال لماذا؟ لان حكمه في هذه الحال قد يمنعه من اصابة الحق والصواب. ولهذا قالوا قال الفقهاء رحمهم الله لو ان القاضي خالف فحكم في حال لا يجوز له ان يحكم فيها. حكم في حال غضب او في حال

79
00:29:27.200 --> 00:29:44.900
كونه حاقنا او حاقبا او هم او غم فاصاب الحق نفذ حكمه السبب قالوا لاننا انما منعناه من القضاء في هذه الحال خشية ان يخطئ في الحكم فاذا اصاب الحكم فقد حصل

80
00:29:44.900 --> 00:30:17.050
المقصود اه الشارع الشارع علل الاحكام فالاحكام التي شرعها الله عز وجل كلها معللة كلها معللة فالله عز وجل شرع الشرائع لحكم والى ان ربك حكيم عليم وليس جهلنا بشيء مما شرع الله عز بحكمة شيء شرعه الله عز وجل دليل على انه لا

81
00:30:17.050 --> 00:30:37.050
الحكمة فيه بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا. والا فالاحكام الشرعية كلها لكن علمها من علمها وجهلها من جهلها وليس جهلنا بشيء من ذلك دليل على انه لا حكمة فيه

82
00:30:37.050 --> 00:31:01.300
بل هو دليل كما تقدم على نقص فهمنا وقصور علمنا وهناك من الاحكام ما لا تعقل علته وهو ما يسمى بالاحكام التعبدية لا يمكن لاحد ان يعقل العلة فلو سألك سائل لماذا كانت صلاة الظهر

83
00:31:01.450 --> 00:31:30.850
كانت صلاة الظهر اربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات لا تستطيع ان تجيب لماذا كان كانت الصلوات خمس ولم تكن ستا لا تستطيع ان تجيب. والغالب الغالب ان المقادير والاعداد لا تعقل علتها ولا تفهم حكمتها. هي فيها حكمة لكن لا يمكن لاحد ان يعقل

84
00:31:30.850 --> 00:31:55.000
ذلك اذا الاحكام من حيث العلل ما علته منصوصة ما علته مستنبطة والثالث ما لا تعقل علته ولا تعلم علته. ويسمى حكما تعبديا ولذلك يحسن بطالب العلم ان يعرف الحكم والعلل من الاحكام الشرعية

85
00:31:55.650 --> 00:32:31.100
ومعرفة الحكم والعلل من الاحكام الشرعية فيه فوائد متعددة اولا بيان سمو هذه الشريعة وان احكامها معللة وثانيا ايضا طمأنينة المكلف. لان الانسان اذا عرف علة الحكم فانه يطمئن وثالثا امكان القياس اذا كانت العلة متعدية فيمكن ان يقيس اذا كانت هذه العلة متعدية

86
00:32:31.100 --> 00:32:53.050
يمكن ان يقيس فمثلا في الربويات النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة ابن الصامت قال البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح

87
00:32:53.050 --> 00:33:12.900
الملح مثلا بمثل يدا بيد سواء سواء بسواء فمن زاد او استزاد فقد اربى هل الربا يقتصر على هذه الاصناف فقط او يجري في غيرها فماذا الإنسان قال ما حكم الأرز

88
00:33:12.950 --> 00:33:34.250
هل يجري فيه الربا نقول نعم يجري فيه الربا قياسا على البر يجري الربا في الرز قياسا على البر ما الجامع بينهما؟ الجامع بينهما هو ان كلا منهما مكيل فالبر مكيل والرز مكيل

89
00:33:34.350 --> 00:34:02.750
اذا لدينا اصل وفرع  علة فنلحق وحكم اصل وفرع وعلة وحكم وحينئذ يقول يجري الربا في الرز قياسا على البر بجامع ان كلا منهما مطعوم مدخر الفائدة الرابعة من فوائد معرفة علل الاحكام

90
00:34:02.900 --> 00:34:35.150
هي ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل وعنا جميع احكامه سبحانه وتعالى معللة. فلا يشرع الشرائع الا لحكمة اذا وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته. فمتى وجد الحكم وجدت العلة؟ ومتى انتفى الحكم؟ انتفت العلة

91
00:34:35.150 --> 00:34:56.000
نضرب لذلك امثلة الميتة محرمة. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة فاذا اضطر الانسان الى اكل الميتة جاز له اكلها لوجود العلة وهي الظرر او الظرورة اذا انتفت العلة انتفى الحكم

92
00:34:56.600 --> 00:35:26.600
فيجوز له ان يأكل من الميتة وجود العلة وهي الضرورة فاذا انتبهت العلة انتبه الحكم. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه. فباطلات فاعلما

93
00:35:27.150 --> 00:35:52.250
وكل شرط لازم للعاقد. الشرط في اللغة بمعنى العلامة والمراد بها والمراد بالشرط في العقود الزام احد المتعاقدين الاخر ما له فيه منفعة احد المتعاقدين الاخر ما له فيه منفعة

94
00:35:52.550 --> 00:36:15.300
مثال ذلك قلت لك اشتريت منك هذا البيت بشرط ان تنظفه او امرأة قالت تزوجت رجلا قالت بشرط ان يكون مهري كذا وكذا او ان يكون مهري بالدولارات او ان

95
00:36:15.500 --> 00:36:38.950
اسكنني بيتا او الا تتزوج علي وما اشبه ذلك. فيشترط كل واحد من المتعاقدين على الاخر ما له فيه منفعة والشروط في العقود نوعان شروط صحيحة وهي التي لا تنافي مقتضى العقد

96
00:36:39.750 --> 00:37:06.250
وشروط فاسدة غير صحيحة وهي التي تنافي مقتضى العقد وعلى هذا فالشروط ثلاثة انواع النوع الاول شرط ينافي مطلق العقد والثاني شرط ينافي مقتضى العقد والثالث شرط ينافي اصل العقد

97
00:37:07.100 --> 00:37:35.550
فاما الشرط الذي ينافي مطلق العقد فهو شرط صحيح وما من شرط يشترط الا وهو مناف لمطلق العقد. لان العقد المطلق يقتضي انه ليس هناك شروط  الشرط الذي ينافي مطلق العقد ذكره في الواقع من باب التأكيد فقط

98
00:37:35.950 --> 00:37:56.950
فمثلا قلت لك بعتك بيتي بمئة الف بشرط ان تكون حالة يعني لا مؤجلة هذا الشرط لو لم يذكر لكانت المئة الف حالة لان الاصل هو الحلول لو قلت لك بعتك اشتريت منك هذا البيت

99
00:37:57.050 --> 00:38:18.300
بشرط ان تقبضني اياه ان تقبضني اياه هذا الشرط ايضا مجرد توكيد لانه لو لم يذكر لكان القبظ من من مقتضى العقد اذا ما يكون اشتراطه منافيا لمطلق العقد هذا ذكره من باب التوكيد فقط

100
00:38:18.800 --> 00:38:49.100
القسم الثاني ما يكون شرط الشروط التي تكون منافية لمقتضى العقد هنا في مقتضى العقد وضابط ذلك ان يكون العقد يقتضي شيئا فيشترط شرطا يرفع هذا المقتضى اعيد نوع القسم الثاني من اقسام الشروط ما ينافي مقتضى العقد

101
00:38:49.650 --> 00:39:11.450
وضابط ذلك ان يكون العقد يقتضي شيئا فيشترط شرطا يرفع هذا المقتضى فمثلا من مقتضى البيع ان المشتري يملك العين المباعة اشتريت منك بيتا من مقتضى العقد اني اتصرف في هذا البيت

102
00:39:11.500 --> 00:39:32.150
ببيع او شراء او ايجارة او رهن او هبة فلو قلت لي بعتك هذا البيت بشرط الا تبيعه والا تهبه والا تسكنه والا تؤجره. نقول هذا شرط فاسد لانه ينافي

103
00:39:32.200 --> 00:39:58.000
مقتضى العقد لان العقد لان العقد يقتضي ان المبيع ملك للمشتري يتصرف فيه كيفما شاء فانت اشترطت شرطا يرفع هذا المقتضى فيكون هذا الشرط فاسدا وعليه فلو قال شخص لاخر بعتك هذه السيارة بشرط الا تبيعها والا

104
00:39:58.000 --> 00:40:21.650
تركبها والا تهبها نقول البيع صحيح والشرط فاسد البيع صحيح والشرط فاسد القسم الثالث من اقسام الشروط ما ينافي اصل العقد يعني ان يشترط شرطا ينافي اصل العقد فهذا لا ينعقد معه

105
00:40:21.650 --> 00:40:47.300
من الاصل كما لو باعه عبدا واشترط ان يكون الولاء له انسان عنده عبد وقلب بعت كعبدي بشرط ان يكون ولاؤه لي بهذا الشرط شرط باطل لا يصح العقد من اصله معه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء الله احق

106
00:40:47.350 --> 00:41:07.150
وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق فتبين بهذا ان الشروط على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما ينافي مطلق العقد وما من شرط يشترط في العقد الا وهو ينافي مطلق

107
00:41:07.300 --> 00:41:33.350
مطلق العقد لان العقد المطلق يقتضي انه لا شرط والقسم الثاني ما ينافي ما ينافي مقتضى العقد فهذا يصح العقد ولكن يفسد الشرط كما لو باع عليه سيارة او بيعا واشترط الا ينتفع بها. او الا يؤجرها او غير ذلك

108
00:41:33.600 --> 00:42:02.150
والثالث ما ينافي اصل العقد وهذا ما لا ينعقد معه هنا مسألة وهي لو تزوج امرأة واشترطت عليه الا يتزوج عليها فما الحكم هذا الشرط عندنا مسألتان في الواقع المسألة الاولى تزوج امرأة فاشترطت عليه الا يتزوج عليها

109
00:42:03.250 --> 00:42:27.750
والثاني تزوج امرأة فاشترطت ان يطلق ضرتها الثاني يعني اذا تزوج امرأة واشترطت عليه طلاق ضرتها هذا الشرط فاسد ولا يصح لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسألوا المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها

110
00:42:28.350 --> 00:42:48.450
ان اذا تزوج امرأة وشرطت عليه الا يتزوج عليها فهذا الشرط صحيح على القول الراجح لماذا؟ نقول لان الزوج رضي به. اذا رضي الزوج بهذا الشرط فهو الذي قد اسقط حقه. وليس فيه

111
00:42:48.450 --> 00:43:10.650
على احد يعني اشتراط ان ان يطلق ضرتها فيه عدوان وجناية على هذه الذرة التي هي احق بالزوج منها سابقة بخلاف ما اذا اشترطت المرأة على زوجها الا اه يتزوج عليها فالزوج اذا رظي

112
00:43:10.700 --> 00:43:32.200
في هذا الشرط فان هذا الشرط صحيح. لانه ليس فيه جناية على احد هذا قال المؤلف وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد اذا الشروط تكون لازمة. لكن هنا مسألة وهي

113
00:43:32.600 --> 00:43:58.200
ما الفرق بين  ما الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء هناك شروط في الشيء والشروط في الشيء فمثلا البيع له شروط وفيه شروط النكاح له شروط وفيه شروط الفرق بينهما من وجوه

114
00:43:58.250 --> 00:44:18.050
اولا ان شروط الشيء من قبل الشارع والشروط في الشيء من قبل المتعاقدين فمثلا من الشروط الشيب من شروط الشيء ان يكون المبيع مملوكا للبائع. من الذي اشترط هذا الشرط

115
00:44:18.250 --> 00:44:37.400
الشارع قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك والشروط في الشيء تكون من قبل المتعاقدين. كما لو قلت اشتريت منك هذه السيارة بشرط ان تنظفها هذا الشرط من من عندي وليس من قبل الشارع

116
00:44:37.500 --> 00:44:59.450
هذا الفرق الاول الفرق الثاني ان شروط الشيء كلها صحيحة والشروط في الشيء منها ما يكون صحيحا ومنها ما يكون فاسدا فامرأة اشترطت على زوجها ان يسكنها دارا لوحدها هذا شرط صحيح

117
00:44:59.900 --> 00:45:25.300
واخرى اشترطت على زوجها ان يطلق ضرتها. هذا شرط فاسد الفرق الثالث ان شروط الشيء تتوقف عليها صحة العقد والشروط في الشيء يتوقف عليها لزوم العقد شروط الشيء تتوقف عليها صحة العقد

118
00:45:26.850 --> 00:45:47.600
فمثلا باع ما لا يملك باع شيئا لا يملكه او باع شيئا مجهولا من شروط البيع العلم بالمبيع من شروط البيع العلم بالثمن فلو قال اشتريت منك هذه السيارة بما في جيبي من دراهم

119
00:45:47.700 --> 00:46:12.750
يقول البيع غير صحيح بفقد شرط من شروطه وهو العلم بالثمن لكن شروط الشيء الشروط في الشيء يتوقف عليها اللزوم فمثلا امرأة قالت لزوجها اه يعني اشترطت على زوجها ان يسكنها دارا فلم يفعل

120
00:46:13.050 --> 00:46:33.950
نقول هي بالخيار ان شاءت فسقت عقد النكاح وان شاءت اسقطت العقد اسقطت الشرط والنكاح على ما هو عليه الشروط بالشيء يتوقف عليها اللزوم. من الفروق ايضا ان شروط الشيء ثابتة. لا يجوز

121
00:46:33.950 --> 00:47:01.450
اسقاطها بحال واما الشروط في الشيء فلمن له الشرط ان يسقطه هذه خمسة فروق بين شروط الشيء والشروط في الشيء من يعيدها خمسة  الفرق الاول ان ان شروط الشيء من قبل

122
00:47:01.600 --> 00:47:24.200
الشارع والشروط في الشيء من المتعاقدين الفرق الثاني ان شروط الشيء كلها صحيحة والشروط في الشيء منها صحيح ومنها فاسد ثالثا ان شروط الشيء يتوقف علينا الصحة والشروط في الشيء يتوقف عليها اللزوم

123
00:47:24.350 --> 00:47:47.300
رابعا ان شروط الشيء ثابتة سواء شرطت ام لم تشترط والشروط بالشيء لا تثبت الا بشرط وخامسا ان شروط الشيء لا تسقط بحال لابد من وجودها والشروط في الشيء اذا لم

124
00:47:47.750 --> 00:48:02.950
توجد في العقد فانها فان العقد يكون صحيحا. هذه خمسة فروق بين شروط الشيء والشروط في الشيء وناخذ ما يسر الله عز وجل من الاسئلة ونستكمل ان شاء الله في الفجر

125
00:48:08.000 --> 00:48:33.650
يقول ذكرنا ان ان الاتلاف المتعلق بحق الله معفو عنه لان حقوق الله مبنية على العفو والمسامحة ان تعمد الانسان وقصد اتلاف المتعلق بحق الله هل كذلك ينتبه التأثيم عنه والزلل؟ ايضا نعم

126
00:48:33.950 --> 00:49:02.500
فكل اتلاف يتعلق بحق الله فليس فيه اثم ولا ضمان فمثلا انسان قتل صيدا في الحرم او في حال الاحرام وهو جاهل او ناس فلا اثم عليه ولا ضمان يقول ذكرنا الدليل على انتفاء الاثم لمن اتلف حقا من حقوق الادميين بالخطأ. لكن ما الدليل على ان عليه البدل او الضمان

127
00:49:02.500 --> 00:49:21.350
الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما اتلفت احدى امهات المؤمنين لما بعثت بطعام الى عائشة فغارت رضي الله عنها فالقت الاناء فكسرته فقال النبي عليه الصلاة والسلام اناء باناء وطعام بطعام

128
00:49:21.800 --> 00:49:46.850
زيادة وهو مضطر في حد العرف احترازا من ماذا  حد العرف مضطرد ليس مضطر. نعم يقول العرف العرف الذي يعمل به يشترط في كون العرف معتبرا ومعمولا به ان يكون مضطردا. فلو فرضنا ان بلدا مثل مكة

129
00:49:46.850 --> 00:50:02.800
اناس بعض اهل مكة يفعل كذا وبعضهم يفعل كذا وبعضهم يفعل كذا وبعضهم يفعل كذا هذا العرف ليس مضطردا. لكن لو كان لو كان تسعون بالمئة منهم يفعلون هذا الشيء يكون هذا من الامور المضطردة

130
00:50:03.650 --> 00:50:23.800
يقول اداء السنن الراتبة للمسافر في مكة قاصدا المكتسب الحرام هل الافضل في حقه التنفل بالصلاة او الطواف الجواب السنة للمسافر ان يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء

131
00:50:24.300 --> 00:50:58.950
فقط السنة للمسافر ان يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية الاربع وثنتان وراتبة المغرب وراتبة العشاء. اما سنة الفجر والوتر وقيام الليل وسنة الضحى فهو كغيره ولذلك ما اه اشتهر عند العامة ان المسافر لا يتنفل هذا خطأ. المسافر كالمقيم يتنفل بما شاء من نوافل

132
00:50:58.950 --> 00:51:25.550
الا ان السنة في حقه ان يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب مراتبة العشاء يقول صلاة يسأل عن صلاة المرأة النساء خلف الرجال خلف النساء في الحرم نقول هذا ظرورة الاصل

133
00:51:25.600 --> 00:51:40.450
ان النساء تكون صفوفهن خلف الرجال لكن لو اذا دعت الضرورة كما في المسجد الحرام انك تصلي ثم امامك صفوف تصلي فلا حرج المعذور ان تصلي المرأة في صف الرجال

134
00:51:40.800 --> 00:52:00.800
المرأة لا مكان لها بين الرجال فالافضل ان تكون نساء ان تكون صفوف النساء في مؤخر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. وخير صفوف النساء

135
00:52:00.800 --> 00:52:20.200
اخرها وشرها اولها وهذا الحديث الذي فيه خير صفوف النساء خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها هذا فيما اذا كان الرجال والنساء فيما كان واحد كمصليات العيد وما اشبه ذلك. اما

136
00:52:20.250 --> 00:52:36.300
اذا كان النساء لهن مصلى خاص كما يوجد في بعض المساجد فخير صفوف النساء اولها. لان العلة منتفية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف النساء اخرها لاجل ان تبتعد عن الرجال

137
00:52:36.400 --> 00:52:57.950
فاذا قدر ان النساء كن منعزلات في الطابق العلوي او في مكان منفصل عن الرجال بجدار او نحو ذلك فلا حرج. اذا الاصل ان انني صفوف النساء لا تكون امام الرجال. لان آآ هذه هو السنة

138
00:52:58.400 --> 00:53:20.700
واما كون المرأة تصلي مع الرجال في صفهن او امام الرجال مباشرة فهذا لا يجوز. واقبح واشد من ذلك الامامة يعني امامة المرأة ما حكم ان تؤم المرأة الرجل هل يجوز للمرأة ان تكون

139
00:53:20.900 --> 00:54:02.950
اماما للرجل يجوز متى يجوز ها ايش يقول؟ قم قم عطني انا الجواب ها يعني يصح ان تكون المرأة اماما للرجال  يصح ان تكون المرأة امام يعني اماما  اذا كانت اقرأ

140
00:54:03.350 --> 00:54:21.100
مم بعض العلماء رحمهم الله وهو المشهور يعني غريب من غرائبه وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله يقولون تجوز امامة المرأة للرجال في صورة واحدة وهي اذا كانت قارئة

141
00:54:21.350 --> 00:54:41.950
حافظا للقرآن ومعها رجال اميون. والاميون يعني ليسوا بحافظين القرآن ولا يحسنون فيجوز ان تؤمهم في صورة واحدة وهي صلاة التراويح فقط ويقولون يجوز ان تؤم المرأة الرجال اذا كانت قارئة

142
00:54:42.550 --> 00:55:05.550
وكان من خلفها كان من من خلفه اميون وتؤمهم في التراويح وتكون خلفهم تكون خلفهم فهمتم؟ اذا تصلي بهم التراويح لكن تكون خلفهم ما تكون امامهم ولا معهم. لان المرأة لا مكان لها بين الرجال

143
00:55:06.300 --> 00:55:26.900
وهذا وهذا القول كما ذكرت هو هو مما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو ممن فرد به عن الائمة الثلاثة. فمذهب حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي على ان امامة المرأة لا تصح

144
00:55:27.200 --> 00:55:44.250
لكن الحنابلة رحمهم الله جوزوا امامة المرأة في هذه الصورة فقط ولذلك آآ يعتبر تعتبر هذه المسألة من مفردات مذهب الامام احمد يعني ممن فرد به الامام احمد عن بقية الائمة الثلاثة

145
00:55:44.850 --> 00:56:06.450
ولذلك قال ناظم المفردات يعني العمري رحمه الله نظم مفردات مذهب الامام احمد فذكر هذه المسألة يقول امامة المرأة للرجال عندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة

146
00:56:06.800 --> 00:56:28.300
وغيرها من الرجال امي او حافظ لسورة في النظم ففي التراويح فقط تؤمهم قيامها من خلفهم لا عندهم هذا المسألة التي ذكرناها يقول ماذا يترتب على القول بخلق القرآن او القول بان القرآن كلام الله؟ ماذا يترتب عليه من العقيدة؟ لا

147
00:56:28.450 --> 00:56:50.100
يجب ان نعتقد ان القرآن كلام الله عز وجل. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. ثم ابلغه مأمنه ولذلك بعض العلماء حتى كفروا من يقول ان القرآن مخلوق. لانه مكذب لله عز وجل. لكن الغالب ان الذين يقولون بذلك

148
00:56:50.150 --> 00:57:10.150
متأولين بتأويل يرونه سائغا. فالمسألة مسألة عقيدة يعني ليست مسألة من المسائل الفرعية. يجب على كل مؤمن ان يعتقد ان القرآن كلام الله. وان الله عز وجل تكلم به حقيقة. ونزل به جبريل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام

149
00:57:10.150 --> 00:57:30.300
ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين يقول هل يجوز لعن المرأة المتبرجة؟ اولا اللعن على سبيل الخصوص لا يجوز. فلا يجوز ان تلعن شخصا معينا حتى لو كان يهوديا او نصرانيا

150
00:57:30.350 --> 00:57:48.750
ولا يجوز ان تقول لعنك الله يا فلان. سواء كان يهوديا ام نصرانيا ومن باب اولى لعن المسلم اما اللعن على سبيل العموم كلعن الظالمين والفاسقين والكافرين. فقد قال الله عز وجل الا لعنة الله على الظالمين

151
00:57:49.350 --> 00:58:08.400
قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه اللعن ان كان على سبيل الوصف وعلى سبيل العموم فهو جائز واما على سبيل الخصوص بان تقول لشخص معين او تقول فلان ابن فلان لعنه الله فهذا لا يجوز

152
00:58:08.500 --> 00:58:31.900
لانك لا تدري ما الذي يختم الله عز وجل له به فينتبه لهذه المسألة. فاللعن ليس بالامر الهين. اللعن معناه الطرد والابعاد عن رحمة الله فان كان اللعن لشخص معين فانه لا يجوز. وان كان الشخص وان كان اللعن على سبيل الوصف كقوله

153
00:58:31.900 --> 00:58:50.000
عليه الصلاة والسلام لعن الله من اوى محدثا لعن الله من لعن والديه. هذا كل من اوى محدثا يدخل كل من لعن والديه يدخل. او تقول لعنة الله على الفاسقين. لعنة الله على الكافرين. لعنة الله على الظالمين. وهذا جاء في القرآن والسنة فهذا

154
00:58:50.450 --> 00:59:12.400
جائز يقول اذا اشترطت الزوجة اذا اشترط الزوج او الزوجة عدم اعلان النكاح هل هذا الشرط يصح وكذلك ان كان الزوج اشترط عدم المبيت اذا وجد شهود يعني لو وجد اركان النكاح حصل ولي

155
00:59:12.450 --> 00:59:32.300
وشهود ورضا فلا يشترط الاعلان يعني كونهم يعلنون ويظهرون هذا ليس شرطا بان وجود الولي ووجود الشهود يكفي كذلك ايضا اذا اشترطت اذا اسقطت المرأة بعض حقوقها كما لو اسقطت المبيت

156
00:59:32.400 --> 00:59:51.100
او اسقطت النفقة قالت اتزوجك ولا اريد نفقة. اتزوجك ولا اريد مبيتا. فهذا ايضا جائز لان الحق لها. وعلى هذا يكون يعني يجري فيما يسمى بنكاح المسيار ونكاح المسيار في الواقع

157
00:59:51.200 --> 01:00:16.050
هو نكاح صحيح مكتمل من حيث الشروط والاركان. الا ان المرأة تسقط فيه بعض حقوقها. لكن في الاونة الاخيرة انقلب نكاح المسيار الى نكاح بنية الطلاق في الواقع يعني كعلم سير المعروف قديما ان الرجل يتزوج يتزوج المرأة سرا بينه وبينها بشهود وولي وغير ذلك

158
01:00:16.150 --> 01:00:32.100
بحيث لا يعلن وتسقط بعض حقوقها. الان نكاح المسيار صار نكاح نكاحا بنية الطلاق. بمعنى انه تزوج بنية ان يجلس يوما او يومين او شهرا او شهرين ثم اه يطلقها

159
01:00:34.900 --> 01:00:55.750
يقول اذا قال شخص لاخر زوجتك ابنتي على ما في جيبك من نقود هل العقد صحيح الجواب يصح لان والفرق بين البيع وبين النكاح يعني لو قلت اشتريت منك هذه السيارة بما في جيبي من من النقود لا يصح ولو قال زوجته

160
01:00:55.750 --> 01:01:15.300
ابنتي بما في جيبي ان العوظ في النكاح ليس مقصودا العوظ في النكاح ليست مقصودة فالرجل حينما يزوجك ابنته ليس معناه انه باعها لك بخمسين الفا او بالبهر. فالمهر او العوظ ليس مقصودا ولذلك يغتفر

161
01:01:15.350 --> 01:01:34.650
بل اجاز الفقهاء رحمهم الله ان يقول زوجتك امهرتك عبدا من عبيدي او ثمرة شجرتي او درهما او نحو ذلك اجازوا هذا. قالوا لان العوظ في النكاح ليس ليس مقصودا

162
01:01:36.250 --> 01:01:56.250
يقول هل صلاة النافلة في المسجد الحرام مضاعفة؟ نعم كل صلاة في المسجد الحرام تضاعف. سواء كانت فرضا ام نفلا ام جنازة ام غير ذلك؟ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه

163
01:01:56.250 --> 01:02:19.250
ان المسجد الحرام. فقوله صلاة يشمل الفريضة والنافلة وغير ذلك. وهنا ايضا مسألة وهي ان الناس تعارفوا على ان الصلاة في المسجد الحرام مائة الف والصلاة في المسجد النبوي بالف. وهذا ايضا خطأ. الصلاة في المسجد الحرام خير من مئة الف

164
01:02:19.550 --> 01:02:39.050
الحديث صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. فالصلاة في المسجد الحرام قد تكون خير قد تكون خيرا من مئة وخمسين الف. من مائتي الف من ثلاث مئة الف وفضل الله عز وجل واسع يؤتيه من يشاء

165
01:02:39.050 --> 01:02:53.450
هذا يدل على ان التقيد الالفاظ الشرعية هو الخير فما يتعارف الناس عليه يقول الصلاة في المسجد مكة او في المسجد الحرام مئة الف صلاة نقول هذا خطأ النبي يقول خير من مئة الف صلاة

166
01:02:53.450 --> 01:03:14.442
ان تقول خير فعلى الانسان ان يتقيد وان يحافظ على الالفاظ الشرعية. وفقنا الله واياكم للسداد وللصلاح وجعلنا قادة هدى سلاح ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح وجعلنا هداة مهتدين انه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين