﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:21.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وقد تحدثنا في الدرس السابق عن قاعدة من القواعد الخمس الكلية الكبرى وهي قاعدة

2
00:00:21.350 --> 00:00:45.450
لا يزول الشك لا يزول اليقين بالشك. او اليقين لا يزول بالشك وقلنا ان هذه القاعدة العظيمة التي هي احدى القواعد الكلية الخمس قد تفرعت عنها قواعد. وذكرنا من هذه القواعد التي تفرعت عن القواعد القاعدة الكلية الكبرى. ذكرنا

3
00:00:45.450 --> 00:01:07.650
قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان. ومثلنا على ذلك بامثلة نبدأ الان في القاعدة الثانية من القواعد التي تتفرع عن قاعدة اليقين ولا يزول بالشك الثاني قاعدة الاصل براءة الذمة

4
00:01:08.400 --> 00:01:27.550
الاصل براءة الذمة. الاصل ان الانسان ذمته بريئة والمراد بالذمة النفس والذات ولما نقول انت ذمتك بريئة يعني انت ذاتك بريئة او نفسك بريئة. ومعنى هذه القاعدة ان الانسان بريء الذكر

5
00:01:27.550 --> 00:01:53.000
من وجوب الشيء عليه او لزومه في ذمته. ومعنى هذا الكلام حتى ان افصل فيه اكثر ان براءة الذمة تكون من حقين الانسان عليه حقوق فهناك حقوق لله وهناك حقوق للعباد

6
00:01:53.050 --> 00:02:16.050
فالاصل ان ذمتك بريئة من حقوق الله ومن حقوق العباد الا بعد قيام البرهان يعني نحن نقول هناك حق لله تعالى هذا الحق لا يجب عليك منه شيء الا بدليل

7
00:02:16.500 --> 00:02:34.150
بمعنى اخر الان العبادات هذه الصلاة والصيام والحج والزكاة. هذه حقوق لله انت مطالب بادائها. صح؟ طيب نحن لماذا نوجبها عليك؟ لانه قد قام عند قامت عندنا براهين وادلة على ايجابها. طيب

8
00:02:35.300 --> 00:02:54.450
لكن لو جاءنا مدع وقال يجب عليك لله ان تصلي مثلا صلاة سادسة مثلا اقول الاصل براءة الذمة الاصل ان ذمتي بريئة من ان يطالبني الله عز وجل بهذه العبادة. لماذا؟ لان الاصل في العبادات التوقيف

9
00:02:54.500 --> 00:03:13.900
فلا يجوز ان ان ادعو الناس الى ان يعبدوا الله عز وجل بعبادة معينة الا بعد ان يقوموا عليها برهان ان الله عز وجل يريدها  وكذلك يدخل فيه براءة جسده من الحدود والتعزيرات. لو حصل عندنا شك هل فلان هذا نقيم عليه الحد او

10
00:03:13.900 --> 00:03:31.700
لا نقيم على حد. فلان هذا يستحق العقوبة او لا يستحق العقوبة؟ نقول اصل براءة الذمة واضح؟ كذلك النوع الثاني من الحقوق حقوق العباد فاذا حصل عندنا شك هل في ذمتك دين لفلان

11
00:03:32.400 --> 00:03:53.450
اولى فالاصل براءة ذمتك الاصل براءة الانسان حتى تثبت التهمة ليس كما يفعل يعني بعض الناس او بعض الدول يجعلون الانسان الاصل فيه التهمة حتى تثبت براءته الدول البوليسية او الدول آآ الديكتاتورية

12
00:03:53.550 --> 00:04:14.700
يتعاملون مع الانسان على انه متهم والاصل في مع المواطن على انه متهم. والاصل فيه التهمة والاصل فيه الجريمة والاصل فيه السرقة والاصل فيه الاجرام حتى نتأكد انه بريء. وهذا خطأ. فالصواب العكس. الاصل انك بريء

13
00:04:15.000 --> 00:04:36.050
والاصل ان الناس لا يطلبون منك شيء. والاصل انك لم تستدن من احد والاصل انك لن تقتل احدا والاصل انك لم تأتي لم تعتدي على احد حتى يثبت بالدليل والبرهان ان الناس يطالبونك بشيء. واضح هذا؟ هذه قاعدة مهمة جدا. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم

14
00:04:36.050 --> 00:04:51.100
لو يعطى الناس بدعواهم لو كانت القضية بالدعوة كل من ادعى شيء اعطيناه. يأتي زيد يقول عمرو هذا اخذ مني مالي. طيب خلاص اعطوه اعطوه المال. طيب لو لو كان الامر بالدعوة كل سيدعي

15
00:04:51.500 --> 00:05:11.150
كل واحد سيذهب الى قاضي يقول زيد هذا اخذ مني الف ريال. ويأتي اخر يقول زيد اخذ مني الفين ويأتي ثالث ويقول زيد اخذ مني ثلاثة الاف فمجرد الدعوة اذا كنا سنحكم بمجرد الدعوة ونقول خلاص هؤلاء دعوا اذا اعطوهم اموالهم هذا لا لن تستقدم الامور بهذه الطريقة نقول بينة على المدعي

16
00:05:11.150 --> 00:05:24.900
واليمين على من انكر. انتم تدعون اثبتوا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه البخاري لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم. كان كل رجل سيأتي

17
00:05:24.900 --> 00:05:47.750
يقول زيد اخذ مالي ويأتي اخر ويقول زيد قتل ابني ويفتح الباب ويصبح فوضى ولكن اليمين على المدعى عليه  وايضا يدخل في هذه القاعدة الاصل براءة الذمة ان الاصل في المسلم انه مسلم

18
00:05:48.750 --> 00:06:13.600
فلا نكفره الا بعد قيام البرهان والدليل لماذا؟ لان الاصل براءة ذمتي وكذلك الاصل في المسلم السلامة بمعنى ان الاصل فيه انه سليم من البدعة ليس كما تفعل بعض الجماعات يتعاملون مع المسلمين على ان الاصل في المسلم انه مبتدع. حتى تثبت عندنا سلفيته هذا خطأ

19
00:06:14.350 --> 00:06:32.050
هذا خطأ وجهل بالعكس الصواب ان المسلم الاصل في المسلم السلامة. والاصل انه سليم معتقد والاصل انه بريء من البدعة حتى يثبت عندنا بيقين انه تلبس بشرك او تلبس ببدعة

20
00:06:32.200 --> 00:07:01.750
واضح هذا كذلك من القواعد العظيمة التي ايضا من القواعد التي تتفرع عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي القاعدة الثالثة انهم ذكرنا القاعدة الاولى الاصل بقاء ما كان على ما كان. القاعدة الثانية الاصل براءة الذمة. القاعدة الثالثة ما ثبت بيقين

21
00:07:01.750 --> 00:07:16.200
لا يرتفع الا بيقين. وهذي شبيهة بالقاعدة الكبرى تشبه جدا قاعدة اليقين لا يزول آآ بالشك. يعني اذا اذا ثبت الدين على المكلف بيقين  الان ثبت عندنا بيقين ان انت عليك دين

22
00:07:16.400 --> 00:07:32.650
بعد شهر صار شك هل انت سددت سددت الدين ام لم تسدد نقول الدين ثبت عليك بيقين فلا يزول عنك الان الا بيقين فما دام شككت اذا الاصل انك لم تدفع

23
00:07:33.300 --> 00:07:51.750
نعم كذلك اذا دخل وقت الصلاة وهو عاقل بالغ. وبعد خروج الوقت شك هل صلى ام لا الاصل عدم الصلاة لان اليقين عدم الصلاة ولم يرتفع بيقين فوجوب الصلاة في الذمة باق

24
00:07:52.350 --> 00:08:13.300
نعم القاعدة الرابعة الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته هذي القاعدة نص عليها ابن لجيم. الاشباه والنظائر. الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. يعني اذا شك في وقت حدوث الشيء. انت ما تدري هذا الحدث متى حصل

25
00:08:13.950 --> 00:08:34.450
الاصل انك تجعله حصل في اقرب اوقاته. لماذا؟ لان اليقين هنا هو اخر الاوقات اما اول الاوقات او الزمن البعيد هذا مشكوك فيه. هم  فاذا نضيفه الى الزمن الاخير والوقت الاخير. وما قبله يكون مشكوكا فيه

26
00:08:34.550 --> 00:08:57.800
فلا يضاف الحكم اليه. ما مثال هذا؟ مثال هذا لو استيقظ انسان من النوم تمام؟ ووجد في ثوبه بللا او وجد مثلا منيا ولم يدري الان هو متى احتلم يحتمل انه احتلم هذه الليلة

27
00:08:58.300 --> 00:09:17.900
البارحة يعني ويحتمل انه احتلم قبل يومين ولكنه لم يكتشف المني الا الان صح ويحتمل انه احتلم قبل ثلاث ايام ولم يكتشف المني الا الان. فصار عندنا اخر وقت وهو البارحة وصار عندنا اوقات سابقة

28
00:09:18.000 --> 00:09:39.600
فالقاعدة ماذا تقول؟ القاعدة تقول الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. ما هو اقرب وقت البارحة؟ فاذا نجعل هذا هذا المني نجعله قد قد حصل في الليلة البارحة. اذا يغتسل ويصلي ولا نطالبه بشيء من الصلوات التي قبل هذه الليلة

29
00:09:40.400 --> 00:10:03.450
لانه هو المتيقن وما قبله مشكوك فيه. والله اعلم. القاعدة الخامسة من القواعد عن القاعدة الكبرى قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة. وهذه القاعدة نص عليها السيوطي ابن نجيم وسيأتي الكلام عنها

30
00:10:03.650 --> 00:10:28.000
في في موضع اخر. يعني الاصل في الاعيان المنتفع بها. الاعيان جمعين الاشياء التي خلقها الله عز وجل من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمركوبات ونحو ذلك الاصل فيها الاباحة فالاصل المتيقن فيها هو الاباحة. فلا ينتقل عنها الا بيقين

31
00:10:28.450 --> 00:10:48.450
من دليل لقوله تعالى خلق لكم آآ قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك ايات لقوم يتفكرون. الشاهد في الاية وسخر لكم يعني ذلل لكم وامتن عليكم بان جعل بين ايديكم

32
00:10:48.450 --> 00:11:07.850
في السماوات وما في الارض هذا كله ينتفع به  وقال تعالى هو الذي خلق لاجل من؟ لكم للناس فالاصل في الاشياء الموجودة في الكون انه يجوز الانتفاع بها  القاعدة السادسة لا عبرة بالتوهم

33
00:11:08.750 --> 00:11:26.500
لا عبرة بالتوهم يعني اذا كان الشك لا يلتفت اليه. فما بالك بالتوهم؟ لان الشك ايهما اقوى الشك ام الوهم الشك اقوى اذا قلنا نحن ان اليقين لا يزول بالشك فمن باب اولى ان اليقين لا يزول بالتوهم

34
00:11:27.350 --> 00:11:42.950
نعم. القاعدة السابعة الاصل في الكلام الحقيقة وهذي قاعدة مهمة. اذا تردد عندك امران جاءتك جملة ولا تدري الان هل هذه الجملة قصد بها الحقيقة؟ ام قصد بها المجاز؟ مثلا

35
00:11:42.950 --> 00:12:01.300
اذا قال لك رجل جاء اسد فاسد تحتوي المعنيين يحتمل انك تقصد الحيوان المفترس المعروف ويعتبر انك تقصد جاء رجل شجاع اذا حصل عندنا الان تردد هل تقصد المعنى الحقيقي

36
00:12:01.350 --> 00:12:17.900
وهو الحيوان ام تقصد معنى المجازي وهو الرجل الشجاع نقول قاعدة الاصل في الكلام الحقيقة الاصل في الكلام الحقيقة لانه هو المتيقن وهو المقطوع به. فلا تقبل دعوة مجازية اللفظ

37
00:12:18.000 --> 00:12:32.450
بدون دليل تمسكا باصل الكلام وهو الحقيقة. واضح؟ ما لم يأتي دليل اذا جاء دليل وعرفنا منه انك تغسل معنا المجازي يحمل على المعنى المجازي. مثل لو قلت مثلا رأيت اسدا يخطب على المنبر

38
00:12:33.450 --> 00:12:49.700
هنا نحن لقولك يخطب على المنبر هذا قرينة تدل على انك لم تقصد المعنى الحقيقي وانما تقصد معنى المجازي لان الاسد لا يخطب. هذه قاعدة عامة حتى في القرآن وفي كل هذه قاعدة عامة نعم في كلام العرب عموما

39
00:12:50.000 --> 00:13:08.900
سواء كان في القرآن او في السنة وفي كلام العرب. ان الاصل ان يحمل الكلام لذلك اهل السنة حملوا ايات الاسماء والصفات حملوها على حقيقتها وردوا على المتأولين والمتكلمين الذين قالوا ان هذه النصوص يد الله فوق ايديهم الرحمن على العرش استوى وما شابه قالوا هذه معاني مجازية

40
00:13:08.950 --> 00:13:29.850
ليست حقيقية واهل السنة قالوا الاصل في الكلام الحقيقة. فمن ادعى انه مجاز فعليه ان يأتي ايه الدليل؟ القاعدة الثامنة الاصل في الامور العارضة العدم الاصل في الامور العارضة العدم هذي قاعدة ايضا مفيدة

41
00:13:29.900 --> 00:13:52.200
الامور العارضة هي الامور الطارئة يعني التي سميت عارضة لانها تعرض وتزول. تأتي وتذهب ليست بلازمة وملاصقة وذاتية في الشيء فالاصل ان هذا الشيء العارض يعني الطارئ الاصل انه غير موجود. حتى يثبت عندنا بيقين انه موجود. مثلا المرض الان

42
00:13:52.200 --> 00:14:12.950
الانسان هذا اصل ام طارئ  والاصل ان هذا الانسان سليم فاذا دعي انه مريض فهذا شيء عار. والاصل في العارضة العدم. الاصل انه غير موجود لذلك من ادعى انه مريظ فليثبت هذا الامر

43
00:14:15.350 --> 00:14:35.900
مثال اخر تطبيق لهذه القاعدة اذا شك شك انسان في بهيمة هل ذبحت؟ هل ذكيت الذكاة الشرعية؟ ام هي ميتة نقول التذكية التذكية هذا شيء عارض هذا شي طارئ الاصل ان الميتة

44
00:14:36.050 --> 00:15:04.000
الاصل ان البهيمة تموت ميتة طبيعية فكونها ذبحت ذكاة شرعية هذا شيء طارئ والقاعدة تقول الاصل في الامور العارضة والطارئة العدم فحينئذ نحكم على هذه البهيمة بانها ايش ميتة فلا يجوز اكلها. لان الاصل عدم تذكيتها والذكاة امر عارض لا يثبت الا بدليل يدل على وجود

45
00:15:04.000 --> 00:15:29.250
نعم. والاوصاف العارضة توجب تحريما عارضا فلضعف الوصف العارض فانه لا يثبت الا حكما عارضا. ومعنى هذا ان كلما حرم لوصف طارئ فان تحريمه طارئ يزول بزوال وللوصف. نعم. القاعدة التاسعة

46
00:15:29.300 --> 00:15:47.900
الاصل في المسلمين العدالة وهذي قاعدة هي التي نبهنا عليها قبل قليل لما قلنا الاصل في المسلم السلامة. يعني انه سليم من الانحراف العقدي وسليم من البدعة وهذا يستفاد به للرد على يعني

47
00:15:48.000 --> 00:16:06.150
آآ الذين ابتلينا بهم في هذا الزمان الذين ليس لهم هم الا الطعن والتجريح والتبديع والتفسيق المشايخ او الدعاة او المسلمين. ويجعلون الاصل في المسلم او الاصل في طالب العلم والاصل في الشيخ يجعلون فيها الاصل انه

48
00:16:06.200 --> 00:16:26.800
كما يقولون يعني حزبي او مبتدع او ضال طيب حتى يثبت بدليل انه سلفي. وهذا خطأ. بل الصواب العكس الصوابع الاصل فيه انه سليم والاصل انه عدل من العدول حتى تثبت بدعته بيقين

49
00:16:28.200 --> 00:16:49.150
وهذه القاعدة قاعدة الاصل في المسلمين العدالة نص عليها العز ابن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء رحمه الله في كتابه قواعد الاحكام في مصالح الانام  ومعنا هذه القاعدة ان المسلم عدل يحكم بعدالته

50
00:16:50.100 --> 00:17:13.550
ولا يقبل قول من قال بتجريحه الا بدليل ناقل يفسقه ويجرحه ولا يجوز اعمال الظن واهواء الانفس في ذلك. بل استصحبوا اليقين وهو العدالة. واضح؟ القاعدة العاشرة الاصل الصحة والسلامة. لان المرض والعيب امران طارئان الاصل فيهما العدم

51
00:17:13.950 --> 00:17:35.750
مقاعد الحادث عشر الاصل حمل العقود على الصحة يعني انسان مثلا تزوج بعقد صحيح. ثم جاء من يشكك في هذا العقد. فنقول الاصل فيه الصحة القاعدة الثانية عشر الشك في فعل الواجب لا يرفع الوجوب

52
00:17:36.250 --> 00:17:57.850
يعني من حصل له شك هل سجد ام لا الاصل انه لم يسجد لان الشك في فعل الواجب لا يرفع الوجوب القاعدة الثالثة عشر الاصل حمل الكلام على الظاهر. ومن هذه القاعدة حمل اهل السنة والجماعة نصوص الاسماء والصفات على

53
00:17:57.850 --> 00:18:22.050
على ظاهرها الرحمن على العرش استوى ظاهره ان الله عز وجل ارتفع وعلى على العرش. فيحمل على ظاهره ولا يصرف عن  كما كما فعل المتكلمون واضح؟ يحمل الكلام على ظاهره. فيحمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام المتعاقدين على ظاهره. لا يجوز تأويله واخراج

54
00:18:22.050 --> 00:18:39.550
عن ظاهره الا بدليل يدل على ذلك. حتى مثلا لو قال زوج لزوجته هي طالق. لو قال زوج لزوجته هي طالق. ظاهره ما هو؟ انه يصل الطلاق المعروف وهو الانفصال. لو جاءنا وادعاء قال لا انا اقصد طالق يعني انها طالق من

55
00:18:39.550 --> 00:19:03.050
يعني انها مم يعني كانت كأنها مربوطة وفككتها فحمل فرض الكلام عن حقيقته. عن حقيقته وعن ظاهره. سافر كمال كلام عن ظاهره. فهذا لا يلتفت اليه كذلك الاصل ان يحمل اللفظ على عمومه حتى يأتي مخصص. ويحمل اللفظ على اطلاقه حتى يأتي مقيد

56
00:19:03.500 --> 00:19:27.150
وكذلك الظاهر يجب حمله على الظاهر وهكذا  ولفظة الظاهر هذا مصطلح اصولي. سنفصله ان شاء الله علمي اصول الفقه نعم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة

57
00:19:27.650 --> 00:19:49.050
هذا البيت يعد من الظوابط الفقهية وليس من القواعد الفقهية. وهذا اول بيت نتحدث فيه عن الضوابط الفقهية. لاول مرة كل ما سبق عبارة عن قواعد. اما هذا البيت فهو ضوابط. قد ذكر فيه المصنف رحمه الله اربعة ضوابط. وهذه الضوابط نستطيع ان نقول

58
00:19:49.050 --> 00:20:10.350
قل انها تندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اما الضابط الاول فاشار اليه بقوله هو الاصل في مياهنا الطهارة يعني اصله في المياه الطهارة. هذا الضابط الاول. فالماء طهور لا تزول طهوريته الا بيقين

59
00:20:10.900 --> 00:20:30.550
فاذا جئت ووجدت اناء فيه ماء فالاصل انه طهور ومن ادعى انه نجس فليثبت بتغير طعم او لون او رائحة واضح هذا؟ وستأتي الادلة على هذا. لو جاء انسان وقال طيب انا اشك ربما جاءت عليه نجاسة ربما انسان القى عليه شيء ربما نقول

60
00:20:30.550 --> 00:20:52.700
ربما ربما هذي شكوك هذي كلها شكوك ووساوس. لا يلتفت اليها. الاصل في المياه التي على وجه الارض انها طهورة. او طاهرة. يعني بمعنى طهور منها ويشرب منها ويغتسل منها حتى يأتينا يقين انها قد تغيرت بنجاسة اما تغير طعمها او لونها او ريحها

61
00:20:53.850 --> 00:21:18.700
وقوله مياهنا اضاف المياه الينا ليشمل جميع انواع المياه ايا كان مصدرها سوا كان المطر او البحار او العيون او الابار وغيرها والمراد بالطهارة هنا انه طاهر في نفسه مطهر لغيره. في عرف الفقهاء. يعني هو لا يعني يقصد هنا يصير فيها الطهارة يعني يقصد انه طهور بتعريف

62
00:21:18.700 --> 00:21:38.100
تعرفة الجمهور يقسمون الماء الى طهور وطاهر ونجس. وقد دل على هذا الضابط ادلة منها قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء طهورا. فيصرح الله عز وجل ان الماء الذي ينزل من السماء انه ماء طهور

63
00:21:38.250 --> 00:21:56.800
وقال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا نعم وقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا الصلاة اولا اعطانا القاعدة وقال ما الطهور؟ هذا الاصل هو اليقين

64
00:21:57.300 --> 00:22:12.400
فالشيء الطارق قال الا ما غلب على طعمه او ريحه او لونه وهذا الحديث اخرجه النسائي وفي سنده ضعف ولكن معناه مجمع عليه عند الفقهاء. وايضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث

65
00:22:12.400 --> 00:22:41.150
قال اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد والتطهير لا يتم الا بظاهر المطهر طيب من فروع هذه هذا الظابط من فروع هذا الضابط لو شك انسان في طهارة ماء ولم يقم دليل على نجاسته. فالاصل انه طهور او الاصل طهارته انه على طهارة. فرع اخر

66
00:22:41.150 --> 00:23:05.450
لو اصابه ماء من ميزاب او غيره او ماء لا يدرى ما هو ما ندري ما هو فالاصل طهارته واضح ولذلك وضع البعض الفقهاء ضابطا قالوا كل ماء لم يتغير احد اوصافه فهو طهور. وقالوا كل ماء مطلق لم يتغير فهو

67
00:23:05.450 --> 00:23:18.250
طهور. هذا الضابط الاول انتهينا منه. ننتقل الى الضابط الثاني. الضابط الثاني الاصل في الارض الطهارة. المسلم يحتاج ان يصلي احيانا على الارض كما تعلم في كتب الفقه يشترط ان تكون

68
00:23:18.300 --> 00:23:33.750
البقعة التي تصلي عليها طاهرة فاذا حصل جئت وتريد تصلي في مكان حصل عندك شك هل هذا مكان طاهر ام نجس؟ نقول الاصل فيه انه طاهر حتى يأتي بالدليل انه وقعت فيه نجاسة. قال

69
00:23:33.750 --> 00:23:48.850
قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اخرجه البخاري ومسلم  من فروع هذه القاعدة مثلنا عليه لو شك انسان في ارض هل هي طاهرة ونجسة بينا ماذا يفعل

70
00:23:49.500 --> 00:24:09.800
اه  نعم. الضابط الثالث الاصل في الثياب الطهارة. جئت ووجدت ثوبا حصل عند عندك شك. ربما جاء احد الاطفال نجسه او ربما حصل عندك شك نقول لا تتجه لهذا الشكل

71
00:24:09.900 --> 00:24:26.500
الاصل في الفياب الطهارة حتى يأتيه دليل. وهذه ضوابط كلها عظيمة ومفيدة وهي تسد بابا عظيما من الوسواس نسد بابا عظيما من الوسواس. فاذا التزم الانسان بهذا الضوابط سيغلق باب الوسوسة باذن الله

72
00:24:26.700 --> 00:24:43.250
نعم. يستدل هذا الظابط بادلة منها ادلة باحة المستعملات والمنافع. التي تقدمت قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ويدخل فيما خلق الله لنا في هذه الارض ايش

73
00:24:43.500 --> 00:25:04.300
الملبوسات. وقوله تعالى قل من حرم زينة الله قل من حرم زينة الله الذي اخرج لعباده والطيبات من الرزق فمما يدخل فيما احل الله لنا من طيبات اللباس الطيب. والثياب من الزينة والنجس لا يباح استعماله

74
00:25:04.300 --> 00:25:27.750
نعم   الشاهد في الاية هو قل من حرم زينة الله. يدخل في زينة الله اللباس. لان اللباس من الزينة. وقال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد والامر باخذها دليل اباحتها وطهارتها. لانه لا يؤمر باستعمال ما ليس بطاهر

75
00:25:28.800 --> 00:25:59.200
الضابط الرابع والاخير وهو يقول هذا الظابط الاصل في الحجارة الطهارة الاصل في الحجارة الطهارة وهذا الظابط في الحقيقة يدخل في عموم ضابط اخر تقدم معنا وهو ايش الاصل في في الارض. الم نقل الاصل في الارض طهارة؟ يغني قولنا الاصل في الارض الطهارة يغني عنه

76
00:25:59.200 --> 00:26:26.000
قل الاصل في في الحجارة طهارة. من هذه الارض. لانها من الارض لانها من الارض ولعل الناظم رحمه الله خص الحجارة لبيان ان الاصل في الحجارة جواز الاستجمار بما دبح دون النظر الى الشك في نجاستها استصحابا للاصل. يعني كانه اراد يعني ان من باب زيادة البيان انه لو جاء انسان واخذ

77
00:26:26.000 --> 00:26:41.300
الحجارة واراد ان يستجمر بها فحصل له شك؟ هل هي حجارة نظيفة ام ام متنجسة؟ فنقول له الاصل في الحجارة الطهارة فيجوز له ان يستجمر بها. والاستجمار معروف في كتب الفقه

78
00:26:41.500 --> 00:27:13.800
نعم ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والاصل في الاظاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فكم هداك الله ما يمل. والاصل في الاوضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها. تحريمها هذا خبر للمبتدأ في اول البيت

79
00:27:14.500 --> 00:27:33.500
واضح وها المعنى الاصل في الاوضاع تحريمها. والاصل في اللحوم تحريمها. والاصل في النفس تحريمها والاصل في الاموال تحريمها. وقوله للمعصوم يعني اموال المعصوم وانفس المعصومة فقوله للمعصوم متعلق بالنفس متعلق بالاموال

80
00:27:34.050 --> 00:27:55.900
واضح؟ حتى يجيء الحل اي حتى يجيء الدليل المحلل  فافهم ايها الطالب هداك الله جملة اعتراظية دعائية لا محل من اعراب ما يمل اي ما يملى عليك من العلم والكلام

81
00:27:56.200 --> 00:28:17.150
هذان البيتان هما لبيان الاصل الشرعي في الابضاع واللحوم والنفوس والاموال. وفي الحقيقة ان هذا هذا البيت هو امتداد للقاعدة اليقين لا يزول بالشك لانه لما كان الاصل في هذه الامور الاربعة التحريم

82
00:28:17.550 --> 00:28:33.050
والتحريم هو متيقن فلا يجوز الرجوع عنه وتركه لشك طارئ ولكن بدليل الناقل من الشرع الحنيف. اذا ذكر الناظر رحمه الله في هذا في هذين البيتين اربعة من الضوابط الفقهية المبنية على

83
00:28:33.050 --> 00:28:51.550
قاعدة الام. اذا هذا يعد من الضوابط. وقد ذكرنا نحن في الدرس الاول الفرق بين الضابط وبين القاعدة وقلنا ان الفرق بينهما ان القاعدة تشمل ان القاعدة اعم واشمل. اما الضابط فانه يختص بباب فقهي واحد

84
00:28:51.600 --> 00:29:14.250
الضابط الاول الاصل في الاوضاع التحريم  الاطباع جمع بضع بضم الباء والبضع هو الفرج. اكرمك الله والفرج هنا ليس المقصود به عين الفرج وانما المقصود به هذا اسلوب جنائي قصد به

85
00:29:14.350 --> 00:29:30.800
يعني هذا كناية عن النساء وعن الزواج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة يعني ايه في الجماع الذي يأتي يفعله الانسان مع زوجته هذا صدقة

86
00:29:32.500 --> 00:29:53.100
ومعنا هذا الضابط ان الاصل في النساء واتيانهن انه محرم لا يجوز منه الا بدليل مبيح من الشرع لذلك لما كان الاصل التحريم استثنى الله منه طريقتين تحل بهما المرأة

87
00:29:53.500 --> 00:30:22.650
وهما العقد عقد الزواج الثاني ملك اليمين وما عداهما فهو ممنوع محظور. واضح؟ نعم. فاذا حصل عندك شك هل هذه تحل لك او لا تحل لك فما هو الاصل الاصل التحريم. الاصل انها اجنبية عنك. الاصل انها محرمة عليك. حتى يثبت عندنا بيقين انك عقدت عليها او انك تملكتها ملك يمين

88
00:30:23.350 --> 00:30:40.600
واضح هذا؟ طبعا الان عندنا ليس عندنا مركبين فسنركز الامثلة على عقد الزواج واضح   كذلك لو حصل عند انسان هل هذه زوجته ولا لا؟ مثلا لو حصل هذا يعني حصل انسان شك هل هذي زوجتي او لا

89
00:30:40.950 --> 00:30:58.200
فالاصل انها ليست زوجته حتى يثبت عدم اليقين انه عقد عليها  دليل هذه القاعدة قوله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما

90
00:30:58.200 --> 00:31:18.250
مائة جلدة وحديث عقبة ابن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج قوله استحللتم ما معنى استحللتم؟ يعني استحللتم

91
00:31:18.800 --> 00:31:35.550
يعني جعلتموه حلالا معنى هذا انه كان قبل ذلك ايش؟ حرام. حرام. فهذا يدل على انه في الاصل كان حراما. ثم جئت انت واستحللتها. كيف استحللتها كما في الحديث الاخر استحللتموهن بكلمة الله

92
00:31:35.650 --> 00:31:57.400
يعني بي زوجتك وقبلت  فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشروط في النكاح هي الاحق بالوفاء لان امر الفروج احوط والتعبير بالاستحلال يفهم منه ان الاصل فيها التحديث قال صلى الله عليه وسلم ان دماء هذا الحديث صريح. ان دمائكم واموالكم واعراضكم

93
00:31:58.100 --> 00:32:17.450
هذا الشاحن حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا قوله واعراضكم حرام عليكم. فالاصل ان هذه المرأة حرام عليك. وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

94
00:32:17.650 --> 00:32:34.450
فالاصل ان دمه حرام عليك لا يجوز قتله. وماله حرام عليك لا يجوز اخذ ماله دون اذنه. وعرظه يعني مثل زوجته يعني اه بناته واخواته حرام عليك. من فروع هذا الضابط

95
00:32:34.600 --> 00:32:58.300
اذا طلق احدى نسائه طلق واحدة من النساء. هو متزوج باربع. طلق احدى نسائه ثلاثا ثم نسي المطلقة هذي ورطة. يعني انسان نفترض هذا هنا إنسان عنده اربع زوجات طلق واحدة منهن

96
00:32:58.850 --> 00:33:22.800
بالثلاث ثم بعد ذلك نسي من التي طلقها  وماذا نفعل الان يعني حصل شك كل واحد منهن يحتمل انها هي التي طلقها. وكل واحدة منهن يحتمل انها حرام ان يطأها. صح ولا لا

97
00:33:23.650 --> 00:33:42.900
الجواب عندهم يقول حرم عليه ان يطأ اي واحدة منهن حتى يتبين ايتهن المطلقة دبر نفسه ينفع امره للقاضي وينظرون في امره. المهم انه الان الان هذا كلهن محرمات عليه

98
00:33:43.250 --> 00:34:12.250
لماذا؟ لان الان كلهن اصبح اصبح مشكوك فيهن والاصل انه لا يقدم على هذا الشيء الا بيقين  فرع اخر لهذه القاعدة او لهذا الضابط. لو اختلطت محرمة عليه امرأة محرمة عليه اما بسبب نسب ان تكون اخته مثلا او رضاع يعني رضعت معه

99
00:34:13.150 --> 00:34:33.150
اختلطت بنساء قرية محصورات ولم يعلم ايهن اه في قرية فيها مئة دخلت فيها معهم امرأة وجلست مع هذي المئة والان هو اختلط عليه لا يدري من هي اخته ومن هي

100
00:34:33.900 --> 00:34:54.050
يعني واحدة منهن اختها الان. من اهل هذه القرية. نعم. امتنع ان يتزوج من هنا خلاص نقول له ما تتزوج ولا واحدة من هذه القرية خشية ان تكون ان تكون هذه هي المحرمة عليه. اخته مثلا. نعم. الضابط الثاني انتهينا من الضابط الاول وهو

101
00:34:54.050 --> 00:35:10.100
الاصل في الافضاع ايش؟ التحرير. الضابط الثاني الاصل في اللحوم التحريم الاصل في اللحوم التهريب. يعني الاصل في ابو اللحوم والبهام التي تؤكل الاصل فيها انها حرام والاصل فيها انها لم تذكى ذكاء شرعية

102
00:35:10.100 --> 00:35:35.900
فلا يجوز لك ان تأكل منه حتى تتيقن انه ذبح بذبح شرعي   فاذا شك انسان في حل ذبيحة او حرمتها ولم يقم دليل فالاصل الحرمة دليل انه ذبح ذبح شرعي خلاص تأكل. لكن ما عندك دليل لا لا انه ذكي ولا انه لم يذكى. ما الاصل؟ لم يذكي. الاصل

103
00:35:35.900 --> 00:35:58.400
ولدخولها تحت قاعدة اذا تعارض حاضر مبيح قدم الحاضر ولان المتيقن الحرمة في اللحوم ولا ينتقل عنها بالشك بل باليقين. وهو الدليل المبيح. ولذلك اباح لنا بهيمة الانعام. فقال سبحانه وتعالى احلت

104
00:35:59.150 --> 00:36:22.400
لكم بهيمة الانعام. قوله احلت معناها كانت قبل ذلك ايش؟ حرما. كانت حراما  هذا رأي الناظم رحمه الله تعالى والمسألة خلافية مسألة خلافية. فبعض الفقهاء وتحديدا بعض المعاصرين ذهب الى العكس

105
00:36:22.650 --> 00:36:49.150
فذهب الى ان الاصل في اللحوم الاباحة والحلم واستدل بعموم نصوص كقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا. انظروا في البداية قال لا اجد فيما اوحي الي محرما. فالاصل ان الاشياء مأكولات حلال. الا

106
00:36:49.200 --> 00:37:04.550
ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه ريس او فسقا اهل لغير الله به. هذا الاستثناء معيار العموم يعني انه لما استثنى الميتة واستثنى هذا الشاب معناها ان الذل الذي لم يستثنى

107
00:37:04.750 --> 00:37:24.750
انه باق على على الحل والجواز. من هذه الاية ان الاصل في المأكولات الحل. وان منها خلاف الاصل. واضح هذا؟ لكن نحن نقول الاصل في في الحيوانات جواز الحل. جواز الاكل الا اذا

108
00:37:24.750 --> 00:37:46.950
جاءنا دليلي وحرم فالله مثل الخنزير والميتة. فهذه حرمت بنصوص خاصة. وقال تعالى وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه

109
00:37:47.100 --> 00:38:05.350
فلانه فصل المحرم منها دل على انه خلاف الاصل فيها وهو الاباحة  ويكون الضابط على هذا القول محمولا على ما تجب تزكيته فالاصل عدمها. لانها امر عارض لا بد من تيقن حصوله

110
00:38:05.350 --> 00:38:27.650
يعني نحن عندنا مبحثين ينبغي ان نفرق بينهما. مبحث التذكية الذبح ومبحث الحيوانات نفسها هل الاصل فيها الحلقة ام الاباحة يعني هل يجوز ان اكل بغض النظر عن الذبح؟ هل يجوز ان اكل التمساح؟ هل يجوز ان اكل الثعبان

111
00:38:27.800 --> 00:38:52.900
هل يجوز اكل الحشرات اكرمك الله يعني من هذه الامور كلها طيب هذا مبحث والمبحث الثاني مبحث التذكية فانا عندي بهيمة. غنم. الغنم بالاجماع حلال صح؟ لكن هل الاصل انه حلال او حرام؟ بمعنى اذا حصل عندي شك هل ذبح ام لم يذبح

112
00:38:53.200 --> 00:39:09.550
هذي مسألة اخرى واضح نقول بالنسبة لقضية التزكية فاذا حصل عندك شك مثل الذي يسافر في بعض الدول في الخارج فيؤتى بلحم في المطعم وانت لا تدري هل هذا ذبح ام لم يذبح

113
00:39:10.550 --> 00:39:32.700
فنقول الاصل انه حرام لماذا؟ لان التذكية شيء عارض ام اصلي الو عار التذكية شيء عارض بمعنى ان ليس كل الناس يذكرون ونحن تقدمت معنا قاعدة ان الاصل في في العوارض

114
00:39:33.000 --> 00:39:54.350
العدم يقول ان هذا قد ان هذه الذبيحة قد ذبحت ان هذه ان هذا اللحم قد ذكي وذبح الا بيقين. هذا بالنسبة للتذكية. اما بالنسبة اللحوم بصفة عامة التي توجد في الارض الزرافة والبقر والتمساح هذه الامور الاصل فيها

115
00:39:54.450 --> 00:40:18.150
الحلم فلو وجدت انت حيوان في الغابة او في الصحراء. وهذا الحيوان لاول مرة نراه لا نعرفه طيب فاجأنا اريد اكله نقول الاصل انه حلال في باحة لانه حتى يأتينا دليل يحرمه من ان يكون ذلك مخلب او او سام او مضار الى اخره

116
00:40:18.150 --> 00:40:37.000
ثم قال رحمه الله الضابط الثالث الاصل في الانفس التحريم. ولعلنا نقف عند هذا الضابط وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين