﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:50.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الخامس من شرح كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة المجلد الاول في كتاب الطهارة عند حكم استقبال القبلة واستددارها عند قضاء الحاجة. يعني هل يجوز للانسان

2
00:00:50.500 --> 00:01:10.500
من يستقبل القبلة او ان يستدبر القبلة اثناء قضاء الحاجة سواء بول او غائط ام لا؟ اولا الصحيح الذي عليه فقهاء ذاهب الاربعة انه يحرم استقبال القبلة او استدبار القبلة عند قضاء الحاجة ازا كان زلك في الصحراء او في الفضاء

3
00:01:10.500 --> 00:01:30.500
يعني باتفاق او عند عامة فقهاء المذاهب الاربعة على الصحيح عندهم ان الانسان اذا كان يقضي حاجته في الصحراء او في البنيان او في الفضاء يعني مكان فعند ازن يجب عليه ان يتجه لغير الايه؟ القبلة ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. هزا مما يعني آآ جاءت فيه النصوص

4
00:01:30.500 --> 00:01:50.500
الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الا ان العلماء اختلفوا. هل يحرم ذلك ايضا اذا كان الانسان يقضي حاجته في البنيان هي الحمامات ودورات المياه الان؟ ام يجوز في البنيان؟ يعني ازا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك. هل يجوز ام لا؟ فهنا في خلاف بين

5
00:01:50.500 --> 00:02:04.950
العلماء فعندنا الامام ابو حنيفة رحمه الله والامام احمد في رواية عنه وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن العرب ابن المالكية وابي ثور من الشافعية قالوا جميعا لا يجوز

6
00:02:04.950 --> 00:02:24.950
اقبال القبلة ولا استدبار القبلة عند قضاء الحاجة. سواء كان ذلك في الصحراء او في البنيان. طيب استدلوا على ذلك بحديث سيدنا ابي آآ ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا

7
00:02:24.950 --> 00:02:44.950
القبلة ولا تستدبروها. ولكن شرقوا او غربوا. فقال ابو ايوب فقد ابن الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة. يعني اتجاه القبلة. قال ابو ايوب فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا سيدنا ابو ايوب رضي الله تعالى عنه فهم من

8
00:02:44.950 --> 00:03:08.100
كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستجبروها ان هزا يشمل الفضاء والصحراء ويشمل البنيان. وايضا حديث سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه انه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة لغائط او لبول. فهزا عموم يشمل ما اذا كان في الصحراء

9
00:03:08.100 --> 00:03:28.100
قضاء وما اذا كان في البنيان. وحديث سيدنا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احدكم على حاجته فلا تقبل القبلة ولا يستدبرها. وهذا الحديث صحيح رواه الامام مسلم. قالوا ولان المنع لاجل تعظيم القبلة وهو موجود في الصحراء

10
00:03:28.100 --> 00:03:48.100
وموجود في البنيان. تمام؟ يعني لا اشكال طالما ان انت المقصد هو آآ المنع ورد من اجل تعظيم القبلة فهذا كما هو موجود في الصحراء موجود في بنيان فعند ازن يا حرم. القول الثاني قول جمهور الفقهاء المالكية في المعتمد عندهم والشافعية والحنابلة في المزهب وهذا القول هو الصحيح من

11
00:03:48.100 --> 00:04:08.100
الادلة انه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء عند قضاء الحاجة. اما اذا كان الانسان يقضي حاجته في البنيان في دورات الكمية بتاعتنا الان او انسان مسلا دورة المياه لا يمكن ان تكون الا في اتجاه القبلة مسلا او او استدبار القبلة. فعند ازن قالوا يجوز. طب استدلوا على الجواز

12
00:04:08.100 --> 00:04:28.100
ماذا؟ قالوا بما رواه الامام البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال رقيت يوما على بيت اختي حفصة يعني بقيت يعني صعدت على آآ بيت اخت حفصة وهي السيدة حفصة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة

13
00:04:28.100 --> 00:04:41.350
اذا يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. قال فده دليل على ايه؟ على انه ازا كان في البنيان يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم اكبر القبلة في هزه الحالة. وايضا

14
00:04:41.650 --> 00:04:57.050
الامام ابو داود رضي الله تعالى عنه روى في سننه عن مروان الاصفر انه قال رأيت عبدالله بن عمر الاخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليها. فقلت يا ابا عبدالرحمن

15
00:04:57.400 --> 00:05:17.400
اليس قد نهي عن هذا؟ يعني مش مش فيه نهي ان الانسان يستقبل القبلة؟ قال بلى. انما نهي عن هذا في الفضاء. فاذا ازا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فهنا عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. وفي الحديس الزي قبله. هزه احاديس مصرحة على

16
00:05:17.400 --> 00:05:37.400
ان الانسان اذا كان يقضي حاجته في البنيان انه يجوز. وابن عمر يعني فهم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى مروان ابن مروان الاصفر لما سأله قال بلى ولكن ازا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وانما زلك النهي وارد في الفضاء. والامام النووي

17
00:05:37.400 --> 00:05:57.400
رحمه الله يبين ان هزه احاديس صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان. يعني هزه احاديس واضحة وصريحة. وحديس سيدنا ابي ايوب الانصاري وحديس سيدنا سلمان وسيدنا ابي هريرة كلها وردت بالنهي. فيحمل النهي هنا على الصحراء ليجمع بين الاحاديس. ليه؟ لانه لا خلاف

18
00:05:57.400 --> 00:06:17.400
عند العلماء انه ازا امكن الجمع بين الاحاديس لا يسار الى ترك بعض الاحاديس والعمل بالبعض الاخر. بل يجب الجمع بينهما والعمل بجميع الاحاديث التي وردت في الباب. وقد امكن الجمع ها هنا فيجب المصير اليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا

19
00:06:17.400 --> 00:06:33.800
على هزا فعند ازن نحمل النهي الوارد على الصحراء ونحمل الجواز على البنيان وهم فرقوا من جهة فرقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المعنى. قالوا بانه في الصحراء لا تلحقه المشقة. ليه؟ لانه ممكن يتجه

20
00:06:33.800 --> 00:06:43.800
يمين شمال لا ده الحكومة اما مسلا الان نحن في البنيان يعني قد مسلا لا يمكن ان انت تعمل مسلا الحمام مسلا او دورة المياه الا في اتجاه القبلة الشقرة

21
00:06:43.800 --> 00:07:03.800
ثم لا لا يكون الا هذا. فيوجد على الانسان مشقة حينئذ في البنيان. اما في الصحراء فلا توجد مشقة. هذا القول هو الصحيح من جهة الادلة طيب عندنا في روايات اخرى عن الامام احمد في رواية ان هو قال انه يجوز الاستقبال والاستنظار في الصحراء والبنيان جميعا. والرواية الثانية يجوز الاستدبار

22
00:07:03.800 --> 00:07:20.550
الفضاء والبنيان ولا يجوز الاستقبال فيهما وهزا قول لابي حنيفة رحمه الله. والرواية الثالثة انه يجوز الاستدبار في البنيان فقط وبهزا قال الامام ابو يوسف رحمه الله. الاحناف السيدة الحنفية صرحوا بانه يكره كراهة

23
00:07:20.550 --> 00:07:40.550
تحريمية للمرأة امساك صغير لبول او لحائط نحو القبلة لانه قد وجد الفعل من الايه؟ من المرأة. يعني هذا على انه حرام. لكن ازا على قول الجمهور ان هزا ليس بحرام اصلا ازا كان في البنيان فعند ازن لا شيء. لكن السادة على مذهب السادة الحنفية

24
00:07:40.550 --> 00:07:59.150
ان هزا حرام. طيب هزا بالنسبة احنا كنا ان صحيح انه يجوز في البنيان ويحرم في الصحراء عندنا مسألة ايضا مهمة جدا وهي البول قائما. البول قائما هذا اما ان يكون لعذر بالانسان فيضطر الى ان يبول قائم

25
00:07:59.150 --> 00:08:17.150
واما ان يكون لغير عذر. فان كان لغير عذر فهنا العلماء اختلفوا. هل يجوز مع الكراهة ولا لا يجوز ويحرم ولا يجوز مطلقا؟ هنا فيه خلاف بين العلماء. فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة

26
00:08:17.150 --> 00:08:40.700
الى كراهة البول قائما لغير عذر طب استدلوا على زلك بحديس عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا ما كان يبول الا جالسا. وهذا الحديث الصحيح رواه الامام النسائي والامام ابن ماجة. وقال جابر رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله

27
00:08:40.700 --> 00:08:50.700
صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل قائما. لكن هذا الحديث ضعيف جدا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش ضعيف فقط وانما ضعيف جدا. ولو صح لكان

28
00:08:50.700 --> 00:09:10.700
في الايه؟ في الباب. وفي رواية عن الامام احمد انه لا يكره البول قائما ولو بلا عذر ان امن ان ترى عورته او يصيبه البول في روي عن الامام احمد. طيب السادة الحنفية في عندهم قول يقول ان البول قائما مكروه كراهة التحريم لا كراهة تنزيل. يعني يأثم

29
00:09:10.700 --> 00:09:30.850
الانسان ازا بال قائما. اما السادة المالكية فعندهم تفصيل في المسألة. فقالوا ان كان المكان رخوا طاهرا كالرمل مسلا عندئذ يجوز فيه القيام يجوز للانسان ان يبول قائما والجلوس اولى لانه اصدر بالنسبة للانسان. وان كان رخوا نجسا يعني

30
00:09:30.850 --> 00:09:50.850
في رمل مسلا او طين وفيه نجاسة. فعند ازن بال قائما مخافة ان تتنجس ثيابه في هزه الحالة. وان كان صلبا نجسا يعني كان المكان صلب وعليه نجاسة. عندئذ يلزمه التنحي الى غيره ولا يبول فيه لا قائما ولا جالسا. وان كان

31
00:09:50.850 --> 00:10:10.850
صلبا طاهرا فيتعين عليه الجلوس لئلا يتطاير عليه شيء من البول. تمام؟ يعني هزا تفصيل السادة المالكين فاذا بال قائما لغير عذر فالصحيح انه خلاف الاولى عند السادة المالكية. لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على البول جالسا كما

32
00:10:10.850 --> 00:10:20.850
في حديس السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ولا يكره لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة. يعني احنا عندنا سيدنا حزيفة قال انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبوس

33
00:10:20.850 --> 00:10:30.850
قائما او اتى سباطة قوم فبال قائما. والسيدة عائشة تقول من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. طيب احنا عندنا ايه؟ السيدة عائشة روى ما رأى

34
00:10:30.850 --> 00:10:55.350
وسيدنا حذيفة روى ما رأى. فعندئذ لا اشكال بين الحديسين. واما القول بالحرمة عند المالكية فضعيف لانه لم يثبت نهي في البول قائما. والحديس الوارد فيها ضعيف. ولو سبت ان الحديس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما فهو من باب الاداب فيحمل على الكراهة التنزيلية وليست على الكراهة التحريمية. فان كان البول

35
00:10:55.350 --> 00:11:15.350
فليس بمكروه اتفاقا ولا خلاف الاولى كما ينص على ذلك الامام الشافعي رضي الله تعالى عنهم. واستدلوا على ذلك بحديث سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما. سباطة يعني المكان اعزكم الله اللي فيه زبالة او شيء يعني. وقيل ان

36
00:11:15.350 --> 00:11:35.350
ذلك كان لجرح في مقبضه. واستدلوا ايضا بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. الذي رواه الحاكم والبيهقي باسناد فيه ضعف ان ان النبي صلى الله عليه وسلم انما بالغ آآ قائما لجرح كان في مقبضه. والمقبض عند العلماء اللي هو باطن الركبة

37
00:11:35.350 --> 00:11:55.350
قالوا فكأنه لم يتمكن لاجله من القعود. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله بين ان هذا الحديث لو صح لكان فيه غنى. يعني ولو صحة. لكن ضعفه الامام الدرقطني والامام البيهقي والازهر انه فعل ذلك لبيان الجواز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل البول

38
00:11:55.350 --> 00:12:15.550
قائما لانه اللي بين الجواز. والان مسلا بنجد بعض الدورات المياه بيكون فيها بس مكان للبول قائما. فهزا من جهد الجواز جائز عند اقصر العلماء طيب مسألة وهي حكم التكلم بقرآن او بزكر او بغيره عند قضاء الحاج. يعني هل يجوز للانسان ان يتكلم بالقرآن او يقرأ

39
00:12:15.550 --> 00:12:36.550
قرآن او يذكر الله سبحانه وتعالى او يتكلم كلام عادي عند قضاء الحاجة ام لا. هنا قراءة القرآن مختلف فيها بين العلماء. هل هي جائزة يعني يعني مكروهة ولا حرام؟ فعندنا قول السادة الحنابلة في المزهب وقول السادة المالكية وبعض وقول للسادة المالكية يعني ليس كل المالكية

40
00:12:36.550 --> 00:12:56.550
وانما قول بعض المالكية. وبعض الشافعية قالوا انه يحرم قراءة القرآن عند قضاء الحاجة. القول الثاني قول الشافعية وقول للحنابلة وبه قال المجد وغيره ان قراءة القرآن مكروهة وليست بحرام. يعني يكره الانسان ان يقرأ القرآن. اما ما عدا القرآن يعني

41
00:12:56.550 --> 00:13:16.550
الانسان يقول الازكار او يتكلم بكلام عادي. فالزي عليه فقهاء المزاهب الاربعة على انه يكره التكلم في اسناء قضاء الحاجة بزكر او وغيره يعني سواء بالذكر او بغير ذكر. واحتجوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الرجل ان يضربان الغائط كاشفين

42
00:13:16.550 --> 00:13:36.300
عورتهما يتحدثان فان الله عز وجل يمقت على زلك. تمام؟ وايضا آآ عندنا حديس رواه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن عبدالله بن عمران ان رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا مرة قال

43
00:13:36.300 --> 00:13:46.300
النبي صلى الله عليه وسلم خشيت ان اذكر الله على او اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر او على طهارة. لما واحد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام

44
00:13:46.300 --> 00:14:06.300
فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وقال كرهت ان اذكر الله الا على طهارة. ومن الاذكار التي نصوا عليها انه لا احمد الله سبحانه وتعالى ان عطس وهو عند قضاء الحاجة. ولا يشمت عاطفا. يعني لو واحد عطس ما يقولوش يرحمكم الله. ولا يجيب المؤزن. يعني ازا كان يسمع الازان

45
00:14:06.300 --> 00:14:26.300
من لا يجيب ولا يرد السلام ولا يسبح. لكن الامام البغوي رحمه الله من الشافعية ونقل هزا عن الامام الشعبي والامام الحسن والناخعي وابن المبارك قالوا ازا عطس حمد الله سبحانه وتعالى في نفسه. والامام البجيريمي رحمه الله اه من الشافعية نص على ان الانسان لو

46
00:14:26.300 --> 00:14:46.300
وعطس حمد الله بقلبه ويثاب عليه قال وليس لنا زكر يثاب عليه من غير لفظ الا هذا. يعني السادة الشافعية قالوا ان الانسان ازا عطس حمد الله في نفسه ولكن في هزه الحالة لا يثاب الا على هذا الذكر الذي لم ايه؟ لم يتلفظ به. والامام

47
00:14:46.300 --> 00:15:08.650
امين برداوي رحمه الله في الانصاف قال واما حمد العاطس واجابة المؤذن فيحمد ويجود بقلبه ويكره بالايه؟ ان يتلفظ بايه لسانه على الصح من المذهب واما رد السلام فيكره بلا خلاف في المزهب. والسادة الحنفية صرحوا بان القراهة في حال قضاء الحاجة سواء كان الانسان

48
00:15:08.650 --> 00:15:28.650
يعني يقضي حاجته بوللا او غائطا انه يكره التكلم كزلك في موضع الخلاء ولو في حال غير قضاء الحاجة. تمام؟ يعني مسلا هو موضع الخلاء اللي هي الحمامات حتى ازا كان هو موجود في الخلاء يكره له ان يتكلم سواء كان يقضي الحاجة او لا يقضي الحاجة بدم انه في في موضع الخلاء قال لك مكروه

49
00:15:28.650 --> 00:15:48.650
والامام عياض رضي الله تعالى عنه روي عنه جواز ذكر الله سبحانه وتعالى في الكنيف اللي هو الحمامات. والقاضي قال هزا مروي عن ما لك والناخعي وعبدالله بن عمرو بن العاص وقال ابن القاسم ازا عطس وهو يبول فليحمد الله سبحانه وتعالى. والامام ابن رشد رحمه الله بين ان الدليل لابن

50
00:15:48.650 --> 00:16:08.650
قاسم من جهة الاسر ان هو يجوز له ان هو يحمد الله سبحانه وتعالى ازا عطس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه وقالوا من طريق النزر ايضا ان زكر الله سبحانه وتعالى يصعد الى السماء فلا يتعلق به من دناءة المحل شيء فلا ينبغي

51
00:16:08.650 --> 00:16:29.300
ان ان ان يمتنع ان يمتنع من ذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال الا بنص ليس فيه احتمال. والسادة المالكية والشافعية والحنابلة في اه اه يعني صرحوا بكراهة الكلام باستسناء حالة الضرورة. يعني العلماء كلهم قالوا ان هذا مكروه لكن يستثنى حالة

52
00:16:29.300 --> 00:16:49.300
ضرورة مسلا حالة الضرورة ايه؟ كأن رأى ضريرا يقع في بئر مسلا او رأى حية تقصد انسانا او غيره من المحرمات فلا كراهة في الكلام في هزه الحالة بل يجب في اكثر هذه الحالات حتى قالوا يجب للضرورة ويندب للحاجة. يعني ازا كان للضرورة عندئذ يجب عليه ان يتكلم واذا كان

53
00:16:49.300 --> 00:17:09.300
حاجة يعني يجوز له ان يتكلم. طيب الكلام النحنحة يعني هل من الكلام النحنحة عند ترك الباب يعني مسلا بيبقى دورة الماية مسلا في المساجد او في الاماكن العامة يخبط عليه يفعل هكذا. هل هزا يعد من الكلام ام ليس من الكلام؟ السادة الشافعية قالوا ان هزا لا يعد من الكلام

54
00:17:09.300 --> 00:17:29.300
وعلى فرض انه يعني من الكلام فالاقرب ان مسل هزا لا يسمى كلاما وعلى فرض حتى ان هو كلام فهو هنا للحاجة من اجل دفع دخول من يترك الباب عليه لظنه خلو المحل منه. والامام ابن عبدان رحمه الله قال ولا يتنحنح في موضع

55
00:17:29.300 --> 00:17:49.300
الخلاء الا لعزر كما لو خاف دخول احد عليه. والصحيح من هزا كله انه يكره زكر الله سبحانه وتعالى. سواء كان بالقرآن او بغير القرآن. لما رواه المهاجر بن قنفز انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسلم. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يبول

56
00:17:49.300 --> 00:18:09.300
وسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى توضأ ثم اعتذر اليه فقال اني كرهت ان اذكر الله عز وجل الا على طهر او على وفي صحيح مسلم ان عبدالله بن عمر ان ان رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه السلام. وهذا

57
00:18:09.300 --> 00:18:30.300
اقل احواله الكراهة. وفي حالة الضرورة يجوز للانسان ان يتكلم بلا كراهة. واما القول بالجواز مطلقا والاحتجاج بما رواه الامام  ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه فلا ينبغي ولا يقال على يقال بهزا الحديس على اطلاقه. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:18:30.300 --> 00:18:40.300
قال اني كرهت ان اذكر الله عز وجل آآ آآ الا على طهارة فدي عندنا احاديس النبي صلى الله عليه وسلم كان يزكر الله على كل احيانه تمام؟ وعندنا احاديس ان

59
00:18:40.300 --> 00:19:00.300
ان اذكر الله الا على طهارة. فمعنى والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه اي في حال القيام وحال الجلوس حال النوم في مسلا سواء كان طاهرا او على غير طهارة يعني سواء يعني اما ازا كان في اسناء قضاء الحاجة يعني لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم كان

60
00:19:00.300 --> 00:19:20.300
على طهارة دائما. فكان يذكر الله في على كل احيانه سواء كان على طهارة او على غير طهارة. اما ان هو يعني اسناء قضاء الحاجة فهزا مكروه لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال خشيت ان اذكر وانا على غير طهارة. ايوة وانا في اسناء قضاء الحاجة والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. طيب الذكر ازا كان مكان الخلاء هو نفسه

61
00:19:20.300 --> 00:19:40.300
الوضوء يعني احنا عندنا الان اغلب الدورات المياه هو الانسان بيقضي حاجته سم بعد زلك يقوم يتوضأ. هل ياتي بالازكار الواردة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم لان في احاديس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ آآ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهل يأتي بالازكار الواردة في آآ والادعية

62
00:19:40.300 --> 00:20:00.300
الواردة في الوضوء في اول وضوء واخر الوضوء احنا ممكن نقول اخر الوضوء هيخرج من الخلاء من دورة المياه وياكلها لكن الاشياء التي ستكون او الاذكار التي تكون قبل الوضوء. هل الاولى ان ياتي بها ولا الاولى ان هو يتركها؟ فهنا ابن عبدين رحمه الله قال لو توضأ في الخلاء لعذر هل

63
00:20:00.300 --> 00:20:20.300
نأتي بالبسملة ونحوها من ادعيته مراعاة لسنة الوضوء او يتركها مراعاة للمحل. يعني من اجل دورة المياه. فهو قال الزي يزهر الساني وهو الترك لتصريحهم بتقديم النهي عن الامر. يعني ازا ورد نهي ورد امر فعند ازن يقدم النهي على الامر. واما السادة

64
00:20:20.300 --> 00:20:40.000
المالكية فقالوا يكره ذلك في الخلاء. يعني يكره له ان يأتي بالازكار في الخلاء. والامام ابن قدامة رحمه الله ينص على انه ازا عطس او آآ في اسناء قضاء الحاجة فعند ازن قال يحمد الله بقلبه ولا ولم يتكلم. وقال ابن عقيل في رواية اخرى انه يحمد الله بلسانه. انا قلت ايه بقى

65
00:20:40.250 --> 00:21:02.750
وارتفاعنا هزه الرواية التي زكرها ابن عقيل يجوز ان يزكر الله في الخلاء. ليه؟ لان التسمية في الوضوء عندهم واجبة. والصحيح انه ازا كان محل الوضوء هو نفسه محل قضاء الحاجة يعني وكان وضوءه هو نفسه محل قضاء الحاجة فعندئذ يجوز للانسان او يستحب له ان يأتي بهذه الازكار مراعاة

66
00:21:02.750 --> 00:21:22.750
سنن الوضوء. ليه؟ او نقول الافضل له ان يأتي بالازكار لان هزه الاماكن الان هي اماكن نظيفة ولا يكون فيها شيء من النجاسة الا موضع قضاء الحاجة فقط وهزه ايضا يعني بمجرد نشد السفون خلاص انتهت يعني زهبت الايه؟ النجاسة. ولان الاذكار هزه اما سنة

67
00:21:22.750 --> 00:21:42.750
واما واجبة كما في التسمية عند على قول عند الحنابلة. فلا يترك سنة او شيء واجب لامر لم يرد بالكراهة فيه نص. تمام؟ يعني مكان سؤال حاجة لان الانسان ازا قضى حاجته خلاص شد السكون خلاص ما عاد فيه اي مكان للنجاسة هنا. وبتبقى اماكن نظيفة جدا يعني. فعند ازن يعني هل يترك شيء

68
00:21:42.750 --> 00:21:56.400
اما يكون ان هو واجب او مسنون لشيء لم يرد نص واضح صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذكر الله سبحانه وتعالى في هزا المكان طيب عندنا حكم قضاء الحاجة في الماء

69
00:21:56.600 --> 00:22:14.100
هنا العلماء اختلفوا في الماء اما ان يكون راكدا واما ان يكون جاريا والنهي الوارد هنا. العلماء اختلفوا فيها. هل هو نهي للكراهة التحريمية ولا الكراهة التنزية؟ فالسادة الحنفية والمالكية قالوا

70
00:22:14.100 --> 00:22:34.100
انه يكره قضاء الحاجة في الماء. وان الكراهة هنا عند السادة الحنفية كراهة تحريمية. وان كان الماء راقدا. تمام؟ ان كان الماء ايه؟ راكدا يعني ازا كان الماء راقد يبقى كون قراءة تحريمية. ليه؟ قالوا لحديس جابر رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الماء الراقد وهزا الحديس رواه مسلم

71
00:22:34.100 --> 00:22:54.100
وحديس ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. وهزا حديس رواه الامام البخاري ومسلم. قالوا وتكون الكراهة تنزيهية ازا كان الماء جاريا. يعني ازا كان الماء راكدا يكون مكروه تحريما. وازا كان آآ جاريا فعند ازن ايه؟ تكون تكون

72
00:22:54.100 --> 00:23:14.100
ايه؟ تنزيهية. واما الراقد القليل في حرم البول فيه. ليه؟ لانه ينجسه ويتلف ماليته ويغري غيره باستعماله ولانه ممكن يبول فيه. تمام؟ ثم ينصرف فيأتي واحد اخر يظن ان ان الماء تغير لونه بطول المكث مسلا. فعند ازن يتوضأ منه ويكون هو اصلا نجس. والتغوط في الماء

73
00:23:14.100 --> 00:23:36.000
في الماء اقبح من البول. تمام؟ يعني وكزلك الانسان ان يبول مسلا في اناء ويصبه او يبل او يقضي حاجته مسلا بجوار الماء فيأتي هزا الى الايه الى الى الماء. والسادة الشافعية والحنابلة قالوا يكره البول في الماء الراقد قليلا كان او كثيرا للحديث. الاحاديث التي ايه؟ معنا

74
00:23:36.000 --> 00:23:56.000
ونصوا على هزا والامام النووي رضي الله عنه يرى الحرمة. اما معتمد المزهب السادة الشافعية هو بالقراهة. فقال الامام النووي رضي الله تعالى عنه. واما الماء فان كان الماء كسيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديس. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبل في الماء الراكد. فدل على ان الماء ازا

75
00:23:56.000 --> 00:24:16.000
جريا فعند ازن هزا مكروه وليس بحرام لكن الاولى عندهم اجتنابه. وان كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من من الاصحاب يكره والمختار انه يحرم لكن معتمد السادة الشافعية انه مكروه وليس بايه؟ وليس بحرام. والصحيح والله اعلم. انه يكره كراهة تحريم البول

76
00:24:16.000 --> 00:24:36.000
والتغوط في الماء الراقد القليل. فازا كان الماء راكدا وقليلا فعندئذ يحرم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبال في الماء الراقد وهزا الحديس رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديس ابي هريرة لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منهم

77
00:24:36.000 --> 00:24:56.000
تنزيها التبول والتغوط في الماء الكسير الراقد والجاري. يعني ازا كان الماء صحيح راقد. او جاري لكنه كسير عندئذ هزا مكروه وليس بحرام وهو مزهب الحنفية والمالكية. فهناك فرق بين الماء الراقد القليل والراقد الكسير. يعني ممكن تكون مسلا بحيرة

78
00:24:56.000 --> 00:25:16.000
تمام فهزا ماء راقد لكنه ايه؟ لكنه كسير. فعند ازن هزا مكروه وليس بحرام. لمفهوم حديس النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التبول في مكان الوضوء ومكان الاستحمام. يعني ازا كان الانسان بيتحمم فهل يجوز له ان ان يتبول في نفس المكان ام لا

79
00:25:16.000 --> 00:25:26.000
الاول يا اخوة الناس كانت مسلا بتغتسل فين؟ بتغتسل مسلا في طست مسلا او شيء يعني شيء ما لوش منفز. اما فهزا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن هزا

80
00:25:26.000 --> 00:25:43.050
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا يكره للانسان ان يبول في موضع يتوضأ هو او غيره او يغتسل فيه لما رواه ابو داوود عن حميد بن عبدالرحمن الحميري قال لقيت رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:25:43.450 --> 00:26:03.450
آآ صحبه كما صحبه ابو هريرة فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمشط احدنا كل يوم او ان يبول في مغتسله. تمام فقالوا ان محل الكراهة عندهم اذا لم يكن ثم منفذ ينفذ منه البول والماء. طب هم لماذا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى

82
00:26:03.450 --> 00:26:13.450
هنا مش المفترض ان يكون مسلا للتحريم قال لك لأ للكراهية ليه؟ قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمتشط احدنا كل يوم. يعني الانسان يقعد يسرح شعره كل يوم

83
00:26:13.450 --> 00:26:23.450
طيب هزا حرام قال لك لا ليس بحرام. فقال لك يبقى هنا مكروه يبقى ايضا الانسان ازا كان هناك سمى منفز فعند ازن لا آآ لا كراهة في هزه الحالة. زي مسلا

84
00:26:23.450 --> 00:26:43.450
انت في البانيو الانسان حتى لو كان بيغتسل ونزل منه آآ يعني بال مسلا او شيء فالبول هزا يعني يجري في المجاري اعزكم الله فعند ازن هزا لا على الاطلاق. طيب دخول الخلاء بشيء فيه زكر الله سبحانه وتعالى. الزي عليه فقهاء المزاهب الاربعة الا رواية عند الحنابلة الى

85
00:26:43.450 --> 00:27:03.450
انه يكره دخول الانسان الخلاء وهو مستصحب شيئا فيه زكر الله سبحانه وتعالى. وحجتهم في زلك ما رواه انس بن مالك انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ازا دخل الخلاء وضع خاتمه. وهزا الحديس ضعيف. رواه ابو داوود والترمزي وابن ماجة والامام الشيرازي قال كان مكتوبا عليه

86
00:27:03.450 --> 00:27:23.450
محمد رسول الله. لكن هزا لم يسبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انهم اختلفوا في بعض التفاصيل. فمن ذلك الانسان اذا دخل الخلاء مصحف. فالزي عليه المالكية والحنابلة وبعض الشافعية الى انه يحرم دخول الخلاء بالمصحف في في غير حال الضرورة

87
00:27:23.450 --> 00:27:43.450
خلاف غيره مما فيه قرآن او زكر. يعني ازا كان الانسان مسلا معه آآ كتاب فيه ازكار وقرآن فعند ازن قال لك لأ هزا ليس بحرام والامام الدسوقي قال ويحرم الدخول بمصحف او بعضه ولو اية مما لم يكن حرزا مستورا بساتر ومن الساتر جيبه. يعني ازا كان فيه ساتر يعني

88
00:27:43.450 --> 00:28:03.450
يحطه في جيبه قال لك يبقى ما فيش ايه؟ يعني ما فيش حرمة في هزه الحالة. وقال في الحنفية قالوا ازا كان ملفوفا في شيء فلا بأس. وقالوا لو ان ما فيه آآ شيئا من القرآن او من اسماء الله سبحانه وتعالى في جيبه فعند ازن لا بأس به وكزا لو كان ملفوفا في

89
00:28:03.450 --> 00:28:23.450
لكن التحرز اولى. ومقتضى كلام السادة الشافعية انه لا يحرم ان يحمل المصحف في الخلاء ولكن يكره زلك. وعلى هزا اضطر الى دخول الخلاء بما فيه زكر الله سبحانه وتعالى جاز له ان يدخل به ولم يحرم عليه ولا يكره له زلك وهذا نص

90
00:28:23.450 --> 00:28:43.450
وعليه الحنفية والمالكية والشافعية حتى ان الحنابلة قالوا يكفي ان تتحقق الحاجة وليست ضرورة. والصحيح من هزا انه يكره كراهة شديدة ان يدخل الانسان الخلاء بشيء فيه زكر الله تعالى وتشتد الكراهة بدون تحريم ازا كان معه القرآن. وبهزا قال الحنفية الا ازا كانت هناك

91
00:28:43.450 --> 00:29:03.450
كأن يخاف الانسان من من سرقة او لعدم وجود مكان امن يضع فيه الايه؟ المصحف. وبهذا قال فقهاء المزاهب مع كلهم الحنفية والمالكية والشافعية قالوا انه ازا كان للضرورة يجوز. والحنابلة قالوا ازا تحققت الحاجة يجوز في هزه الحالة والله اعلم. يعني

92
00:29:03.450 --> 00:29:23.450
وبالاخص الان مسلا احنا عندنا الموبايل كله عليه قرآن. فعند ازن يجوز الانسان ان يدخل به. والمصحف ازا كان يضعه في جيبه الاولى ان هو يضعه خارج. في الخارج ازا دخل به وخشي عليه ان يصدق او شيء فعند ازن لا بأس ان يضعه في جيبه. طيب الانسان مازا يقول ازا دخل الخلاء وازا

93
00:29:23.450 --> 00:29:43.450
خرج من الخلاء. عندنا عدة احاديس فيها ازكار معينة يقولها الانسان ازا اراد دخول الخلاء. منها ما رواه الامام البخاري ومسلم ان انس رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ازا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبس والخبائس والخبث

94
00:29:43.450 --> 00:30:03.450
هو جمع الخبيث والخبائث جمع الخبيثة وهم ذكران الشياطين واناثهم الامام النووي رضي الله تعالى عنهم يقول وهزا الادب مجمع على استحبابه ولا فرق بين البنيان والصحراء. ان ان الانسان يقول

95
00:30:03.450 --> 00:30:23.450
الايه؟ الدعاء. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وخاص هذا الموضع بالاستعاذة لان للشياطين فيه تسلطا وقدرة على ابن ادم لم تكن في غيره بسبب غيبة الحفزة عنه. يا ان الحفظة يخرجون ولا يدخلون معه الايه؟ الخلاء. فعندئذ الشياطين تتسلط عليه

96
00:30:23.450 --> 00:30:43.450
في دورات المياه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم ازا دخل احدكم الخلاء ان يقول بسم بسم الله. يعني الانسان ازا آآ بيقضي حاجته هو مسلا او بيغتسل مسلا فهو متعري الان. فعند ازن ازا اراد ان يحجب عين الجن عنه ان يقول بسم الله. اما

97
00:30:43.450 --> 00:31:03.450
اما ازا خرج فيقول غفرانك وزلك لحديس عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ازا خرج من الغائط قال غفرانك يعني اسألك غفرانك او اغفر غفرانك اي الغفران اللائق بجنابك او الناشئ من فضلك بلا استحقاق مني لهم

98
00:31:03.450 --> 00:31:17.600
امام بدر الدين العيني يقول انما يستغفر من تركه ذكر الله سبحانه وتعالى مدة مكوثه في الخلاء. تمام؟ يعني لماذا يستغفر؟ قال لك لانه يمكث في الخلاء ليذكر الله. فعند ازن كان هزا ايه

99
00:31:17.600 --> 00:31:37.600
يعني تعويضا. وبعضهم قال لك لأ من اجل شكر النعمة التي انعم الله عليه ان هو قضى ايه؟ حاجتهم. طيب عندنا مسألة اخيرة وهي تقديم اليسرى انا اليمنى في الدخول. عندنا يا اخوة ما فيش حديس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ازا اراد ان يدخل الخلاء دخل بيساره. وازا خرج خرج بيمينه

100
00:31:37.600 --> 00:32:04.350
وانما جمهور الفقهاء صرحوا بانه يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج على عكس المسجد. والامام النووي رحمه الله يقول ان قاعدة الشرع المستمرة هي استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين. يعني المسجد او اي شيء كويس البيت. واما ما كان بضدها يعني دورات المياه

101
00:32:04.350 --> 00:32:24.350
او اماكن خبيسة فعندئذ استحب فيه التياسر والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. لكن هنا سؤالان السؤال الاول هل يجوز قضاء الحاجة مستقبلا للقبلة او مستدبرا لها ام لا يجوز. من الذي قال بالجواز؟ ومن الذي قال بعدم الجواز؟ والفرق بين البنيان وبين الصحراء

102
00:32:24.350 --> 00:32:44.350
السؤال الثاني هل يجوز للانسان ان يأتي بالازكار في محل الوضوء ازا كان هو نفسه محل قضاء الحاجة؟ يعني ازا آآ مكان الوضوء هو نفسه مكان قضاء حاجة فهل يأتي بالازكار مراعاة لسنن الوضوء ولا يترك الازكار مراعاة للمحل؟ هزا وصل اللهم وسلم على

103
00:32:44.350 --> 00:33:15.051
نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته