﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:19.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد وحديثنا في هذا الدرس

2
00:00:20.100 --> 00:00:52.900
عن التأجير المنتهي بالتمليك التأجير المنتهي بالتمليك وهذا الموظوع موضوع مهم وقد جرى فيه بحوث ومناقشات طويلة واخذا حيزا كبيرا من النقاش عند كبار العلماء ولا ادل على ذلك لانه عرظ في مجلس هيئة كبار العلماء

3
00:00:53.450 --> 00:01:17.700
ثلاث مرات المرة الاولى حصل شيء من الخلاف ولم ينتهي العلماء على شيء ثم في دورة الدورة التي بعدها كذلك ايضا كان هناك نقاش كثير وطويل ولم ينتهي العلماء على شيء

4
00:01:18.800 --> 00:01:40.700
ثم في الدورة الثالثة التي بعدها اذا حصل نقاش كثير ثم قرر العلماء قرارا بالاغلبية فكون هذا الموظوع يطرح على مجلس هيئة كبار العلماء في ثلاث دورات وحظي بهذا النقاش الطويل

5
00:01:41.050 --> 00:02:02.950
واختلاف الاراء لا شك انه موضوع في غاية الاهمية والسبب في الاختلاف في هذا الموظوع هو انه موضوع لم يكن معروفا في البيئات الاسلامية من قبل وانما نشأ عند الغرب

6
00:02:03.450 --> 00:02:32.450
ثم انتقل الينا مستوردا وهنا وقعت الاشكالية في فهم طبيعة هذا العقد بتكييفها الفقهي وحكمه الشرعي هذا العقد يجمع تأجيرا وبيعا ومعلوم ان لكل منهما خصائص ولكن هذا العقد وعقد مهجل

7
00:02:33.000 --> 00:02:57.850
يجمع بين خصائص البيع وخصائص الاجارة ومن هنا وقع الاشكال في فهمه وفي تكييفه الفقهي وفي حكمه الشرعي  قبل ان نشير الى اراء العلماء فهذا العقد ونبين بعد ذلك القول الراجح فيه

8
00:02:58.450 --> 00:03:18.900
اشير اولا الى بعض الامور التي يختص بها البيع والامور التي يختص بها الاجارة والتي هي سبب وقوع الاشكال في فهم هذا العقد فاقول البيع هو عقد لازم والايجارة عقد لازم

9
00:03:19.500 --> 00:03:42.500
ولكن الاجارة بيع منافع بينما البيع ننتقل العين مع المنفعة البيع تنتقل العين مع المنفعة بينما في الاجارة انما تملك المنفعة فقط فيصح ان نقول ان الاجارة نوع من البيع لكنه نوع خاص

10
00:03:42.550 --> 00:04:04.700
فهي بيع منافع فمثلا عندما تستأجر بيتا لمدة سنة انت تملك منفعة هذا البيت لمدة سنة ولذلك لو لم يتيسر لك الانتفاع بهذا البيت لك ان تؤجره غيرك بشرط ان يكون مثلك او اقل منك في الظرر

11
00:04:04.850 --> 00:04:28.350
لا اكثر ظررا كما نص على ذلك الفقهاء بشرط ان يكون مثلك او اقل منك لا اكثر منك ظررا وذلك لانك تملك المنفعة وبهذا نعرف انه في البيع تنتقل العين مع المنفعة بينما في الاجارة انما الذي ينتقل هو المنفعة فقط. وكان الناس في السابق

12
00:04:28.500 --> 00:04:50.850
لا يعرفون الا البيع بالتقسيط البيع بالتقسيط وقد سبق ان تكلم بالامس عن ابرز صوره هذا البيع ينتقل معه المبيع الى المشتري وتنتقل ملكية المبيع الى المشتري ويبقى الدين في ذمته

13
00:04:51.150 --> 00:05:11.050
فمثلا من اشترى سيارة بمائة الف ريال مقسطة من حين الشراء تنتقل الملكية الى المشتري ننتقل الملكية الى المشتري وتبقى المئة الف ريال هذه دينا في ذمته تسددها في مدة معينة قد تكون سنة او سنتان

14
00:05:11.150 --> 00:05:32.450
او اكثر تكون سنة او سنتين او اكثر بينما في الاجارة لا تنتقل ملكية العين الى المستأجر وانما تبقى ملكا للمؤجر فمن استأجر بيتا يبقى البيت ملكا للمؤجر انما فقط هذا مستأجر انما ملك المنفعة

15
00:05:32.550 --> 00:05:55.000
فهذا العقد يهدف الى اظهار عقد البيع في صورة ايجار يهدف الى اظهار عقد البيع في صورة ايجار فيتفادى البائع بذلك عدم اعتبار المشتري مالكا للمبيع وبالتالي يتفادى عدم تصرف

16
00:05:55.600 --> 00:06:17.700
هذا الذي انتقلت اليه العين عدم تصرفه في المبيع وتبقى الملكية لهذا المؤجر وتبقى المكية لهذا المؤجر فاذا الغرض والهدف من هذا العقد هو ضمان بقاء ملكية هذا الشيء الذي

17
00:06:17.850 --> 00:06:38.050
يراد انتقاله بالتأجير المنتهي بالتمليك ضمان بقاؤه للمؤجر ومن بقاؤه للمؤجر وعدم تصرف هذا المستأجر فيه ببيع او غيره هذا هو الغرض والهدف من هذا العقد ويرجع تاريخ هذا العقد

18
00:06:38.350 --> 00:06:59.500
التأجير منتهي بالتمليك على ما قيل الى عام الف وثمانمائة وست واربعين ميلادي اذ ظهر هذا العقد لاول مرة في انجلترا تحت اسم بئر شاس بهذا يعني المسمى  ثم بعد ذلك

19
00:06:59.700 --> 00:07:24.100
تطور هذا العقد  اصبح يتطور شيئا فشيئا وظهر بعد ذلك في دول اخرى الولايات المتحدة وفرنسا ثم لا يزال هذا العقد يتطور حتى انتقل الى البلاد الاسلامية  نشأته انما كانت

20
00:07:24.500 --> 00:07:53.550
في بلاد الغرب والعقود التي تنشأ في بلاد الغرب تنشأ اشكالاتها لانها بيئة كافرة ويقوم اقتصادها وارتبطوا بالربا وبامور آآ تختلف نظرة الاسلام عنها فاذا هذا العقد انما اتى الينا مستوردا مستوردا من الغرب

21
00:07:54.350 --> 00:08:18.300
وقد وجدت الشركات والبنوك في تطبيق هذا العقد مخرجا لها لانها في البيع بالتقسيط اه تنتقل الملكية مباشرة الى المشتري وربما يتعذر تسديد المشتري للاقساط بينما في هذا العقد تبقى الملكية للمؤجر

22
00:08:18.750 --> 00:08:44.800
وبذلك تتفادى الشركات والمؤسسات انتقال ملكية المبيع ولهذا انتشر هذا العقد عند كثير من الشركات والمؤسسات  ولما ظهر هذا العقد اه اختلف العلماء المعاصرون في نظرتهم له وفي التكييف الفقهي

23
00:08:45.600 --> 00:09:07.400
له  بحث في هيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية ثم بحث في مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي اما الهيئة فكما ذكرت في بداية الدرس بحث هذا الموضوع في ثلاث دورات

24
00:09:07.700 --> 00:09:34.200
بحث في الدورة التاسعة والاربعين والدورة الخمسين والحادية والخمسين اما الدورة الاربعين والخمسين وحصل نقاش واختلاف بين العلماء ولم يخرجوا من من ذلك بشيء اما في الدورة الحادية والخمسين  قد صدر قرار بالاغلبية

25
00:09:34.500 --> 00:09:52.150
وكان من ابرز العلماء في ذلك الوقت الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ويلاحظ ان هذا القرار لم يفصل في الصور وانما اعتبرت صورة واحدة بينما اتى بعده قرار المجموع الفقهي

26
00:09:53.200 --> 00:10:12.900
وذكر صورا للجواز وصورا للمنع وذكر ضابط الجواز وضابط المنع ولهذا تميز قرار المجمع الفقهي بشموله وبدقته ولهذا فان قرار المجمع الفقهي يعد افضل من قرار هيئة كبار العلماء او بعبارة ادق

27
00:10:13.350 --> 00:10:34.500
قرار المجمع الفقهي اشمل اشمل من قرار هيئة كبار العلماء ويعتبر قرار هيئة كبار العلماء من ضمن ما تضمنه قرار المجمع الفقهي وسنذكر قرارين معا وستلاحظون هذا لكن قرارها يدخل العلماء انما

28
00:10:34.800 --> 00:10:55.350
حصر في الصورة الممنوعة فقط انما حصر الصورة الممنوعة فقط  جاء في قرار هيئة كورونا لما وابدأ به باعتبار انه هو السابق السابق من حيث الترتيب الزمني جاء فيه وبعد البحث ومناقشة رأى المجلس بالاكثرية

29
00:10:56.400 --> 00:11:17.200
وانما كان من الاكثرية لان من العلماء من خالف رأى الجواز بظوابط رأى المجلس بالاكثرية ان هذا العقد غير جائز شرعا لما يأتي ثم ذكرت ثلاثة امور الامر الاول انه جامع بين عقدين على عين واحدة

30
00:11:17.700 --> 00:11:36.150
وهذا هو ابرز الملاحظ على هذا العقد انه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه البيع يوجب انتقال العين بمنافعها الى المشتري

31
00:11:36.450 --> 00:11:59.200
وحينئذ لا يصح عقد الاجارة على المبيع لانه ملك المشتري لانه ملك للمشتري والاجارة توجب انتقال منافع العين الى المستأجر موجب انتقال العين الى المستأجر والمبيع مضمون على مشتري بعينه ومنافعه

32
00:11:59.400 --> 00:12:18.300
فتلفوا عليه يعني تلفوا على المشتري عين ومنفعة فلا يرجع بشيء منهما على البائع والعين مستأجرة من ضمان مؤجرها فتلفها عليه عينا ومنفعة الا ان يحصل من المستري من المستأجر تعد او تفريط

33
00:12:18.400 --> 00:12:37.750
يعني ان كامل بيع خصائص البيع تختلف عن احكام وخصائص الاجارة البيع يوجب انتقال العين بما لا فعل مشتري بينما في الاجارة الذي ينتقل هو منافع العين فقط منافع العين فقط ثمان انه في البيع

34
00:12:37.850 --> 00:12:55.400
ينتقل المبيع ينتقل المبيع بعينه ومنافعه لو حصل تلف الذي يتحمل هو المشتري بينما في الاجارة المستأجر امين المستأجر امين ومعنى قولنا امين انه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط

35
00:12:55.650 --> 00:13:14.500
بينهما فرق كبير. ثانيا ان الاجرة تقدر سنويا او شهريا بمقدار مقسط ان الاجرة تقدر في هذا العقد سنويا او شهريا بمقدار مقصر يستوفى به قيمة المعقود عليه. يعده البائع اجرة

36
00:13:14.550 --> 00:13:36.350
من اجل ان يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه مثال ذلك اذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين الفا واجرتها الشهرية الف ريال حسب المعتاد جعلت الاجرة في هذا العقد الفين

37
00:13:36.400 --> 00:13:53.950
وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة فتلاحظون في التأجير المنتهي بالتمليك ان الاجرة ترفع يعني لو كانت هذه السيارة تؤجر عادة الف ريال بالشهر فانها تجعل الف ريال

38
00:13:54.100 --> 00:14:10.200
ويرفع هذا القسط فلا ندري هل هو قسط المبيع او انه قسط الايجار فاذا اعسر بالقسط الاخير هذا المستأجر سحبت اذا اذا اعسر بالقسط الاخير مثلا على سبيل المثال او في اي قسط

39
00:14:10.700 --> 00:14:24.350
سحبت منه العين باعتبار انه مؤجرة ولا يرد عليه ما اخذ منه بناء على انه استوفى المنفعة ولا يخفى ما في هذا من الظلم والالجاء الى الاستدانة لايفاء القسط الاخير

40
00:14:24.650 --> 00:14:42.150
وفي هذا العقد يلاحظ اول الارتفاع القسط اذا كانت السيارة في العادة تؤجر بالف تؤجر بالفين ثم اذا تأخرت في سداد اي قسط من الاقساط ولو القسط الاخير فانها تسحب منك السيارة

41
00:14:42.300 --> 00:15:04.550
ويضيع عليك كل ما دفعته يضيع عليك كل ما دفعته فيلاحظ ان هذا العقد يحمي طرفا دون طرف وكل في صالح المؤجر بينما المستأذن يقع عليه الظلم فهذا يعني ابتكره بعض التجار وكله في صالح المؤجر على حساب المستأجر بل ان فيه ظلما في الحقيقة

42
00:15:04.800 --> 00:15:21.350
لهذا المستأجر ففي مثالنا السابق هذا شخص يستأجر يستأجر هذه السيارة ويدفع كل شهر الفي ريال يدفع كل شهر الفين ريال ترى قيمته خمسون الفا لما بقي القسط الاخير حصل عنده ظرف

43
00:15:21.450 --> 00:15:41.400
ما تمكن من دفعه يأتي هذا المؤجر ويسحب هذه السيارة ويضيع عليه كل ما دفعه. ولا شك ان هذا فيه ظلم وفيه تعد. وعدم عدل عدم انصاف  وهذا ملحظ من الملاحظة التي لاجلها منع هذا العقد

44
00:15:41.900 --> 00:16:04.050
ثالثا ان هذا العقد وامثاله ادى الى تساهل الفقراء في الديون حتى اصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة وربما يؤدي الى افلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمة الفقراء لا شكل مثل هذه العقود ادت الى تساهل كثير من المحتاجين ومن الفقراء

45
00:16:04.200 --> 00:16:22.050
وهذه العقود حقيقة ابتكرت لاجل ابتزاز هؤلاء الضعفاء وهؤلاء الفقراء. وكما يقول بعض الناس يقول مشكلة الفقير انه ليس ان ما عنده قليل. ولكن المشكلة ان الغني يطمع في في يده

46
00:16:22.250 --> 00:16:41.100
هؤلاء الاغنياء يطمعون فيما في ايدي الفقراء فيبتكرون مثل هذه العقود لاخذ ما في ايديهم. فلاحظ هنا ان هذا العقد انما هو في صالح المؤجر ويعطي ضمانات وحماية لهذا المؤجر على حساب هذا المستأجر الظعيف

47
00:16:41.400 --> 00:17:03.400
وهو في صالح طرف دون طرف وهذا مستأجر ربما تقوده الحاجة الى هذا العقد لانه يرى انه بالنسبة له مريح وانه ميسر فيلجأ لمثل هذا العقد فتنشغل ذمته بالديون حيث لا يشعر وتتراكم

48
00:17:04.000 --> 00:17:18.650
والدين امره عظيم في دين الاسلام حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الشهيد الذي باع نفسه لله يغفر له كل شيء الا الدين كل شيء يغفر له الا الدين

49
00:17:19.250 --> 00:17:34.500
وحتى ان الله عز وجل امر الذي لا يجد نكاحا الفقير الذي لا يجد نكاحا امره بان يستعفف ولم يأمره بالاقتراظ او بالاستدانة وليستخفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

50
00:17:35.250 --> 00:17:56.050
وما ذاك الا لعظم شأن الدين وقال عليه الصلاة والسلام لمن لم يجد نهرا التمس ولو خاتمة من حديد ولم يطلب منه ان يستدين من الصحابة فلما لم يجد قال هل تحفظ شيء من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا. قال زوجتك بما معك من القرآن

51
00:17:56.150 --> 00:18:17.000
فالدين امره عظيم وهذا النوع من العقود آآ يؤدي الى اشغال ذمم الفقراء بهذه الديون اذا هذا هو قرار هيئة كبار العلماء في هذا اه العقد وكما سمعتم انه خاص

52
00:18:17.250 --> 00:18:38.500
الصورة آآ الممنوعة ثم بعد ذلك مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق بمنظمة المؤتمر الاسلامي اه درس هذا الموظوع في دورته الثانية عشرة التي عقدت بالرياض وكتب في ذلك عدة ابحاث

53
00:18:38.650 --> 00:19:01.550
ونشرت ايضا في مجلة المجمع  ذكر المجمع هنا في قراره ان هناك صورا جائزة وصورة ممنوعة صور الجائزة للتأجير المنتهي بالتمليك وصورا ممنوعة وهذا هو الاقرب والله اعلم في هذا العقد

54
00:19:01.850 --> 00:19:19.400
وان الصور الممنوعة التي تضمنها قرار هيئة كبار العلماء هي يعني داخلة في قرار النجمة فيكون قراءة كبار العلماء انما تضمن فقط الصور الممنوعة ولم يذكر الصور الجائزة بينما قرار المجمع تضمن الصور الجائزة والصور الممنوعة

55
00:19:20.200 --> 00:19:41.700
والمهم في هذا المعرفة ظابط الجواز وضابط المنع ظابط المنع يعني ضابط المنع في الصور الممنوعة انقلها من قرار المجمع ضابط المنع في الصور الممنوعة ان يرد عقدان مختلفان في وقت واحد

56
00:19:42.100 --> 00:20:04.800
على عين واحدة في زمن واحد اذا هذا هو الضابط ان يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد فيكون العقدان جميعا عقد بيع وعقد تأجير. في نفس الوقت

57
00:20:05.050 --> 00:20:24.850
على عين واحدة على عين واحدة وسيأتي لهذا امثلة لكن هذا هو الظابط ان يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد. اما ضابط الجواز فهو وجود عقدين منفصلين. وجود عقدين منفصلين

58
00:20:25.500 --> 00:20:51.250
يستقل كل منهما عن الاخر زمانا يستقل كل منهما عن الاخر زمانا بحيث يكون ابرام عقد البيع بعد عقد الاجارة حيث يكون ابرام عقد البيع بعد عقد الاجارة او وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة

59
00:20:51.500 --> 00:21:10.150
الاجارة او وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الاجارة والخيار يوازي الوعد في الاحكام اذا ظابط الجواز وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الاخر زمانا بحيث يكون ابرام عقد البيع بعد عقد الاجارة

60
00:21:10.700 --> 00:21:27.500
او وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الايجارة وهذا سوف نبينه ان شاء الله بالمثال ايظا من ظوابط الجواز ثانيا ان تكون اجارة فعلية وليست ساترة للبيع ان تكون الاجارة فعلية

61
00:21:27.600 --> 00:21:47.100
وليست ساترة للبيع يعني تكون اجارة حقيقية ولا تكن مجرد اه صورية او غطاء لهذا البيع ثالثا ان يكون ظمان العين المؤجرة على المالك ان يكون ظمان العين مؤجرة على المالك

62
00:21:47.250 --> 00:22:07.750
لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ظرر ولذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر او تفريطه ولا يلزم المستأجر بشيء اذا فاتت المنفعة. العين المستأجرة

63
00:22:07.800 --> 00:22:29.450
اذا حصل فيها تلف من الذي يضمنها الذي يظمنه هو المؤجر الا اذا كان هناك تعدل وتفريط من المستأجر الذي يضمن العين المؤجرة هو المؤجر لانه المستأجر امين واذا قال الفقهاء امين فيقصدون بذلك انه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط. فعندما مثلا تستأجر سيارة

64
00:22:29.850 --> 00:22:44.650
ثم تتلف السيارة او تحترق او يكون فيها خراب فانت ايها المستأجر ليس عليك شيء الا اذا كان منك تعد او تفريط الا اذا كان منك تعد او تفريط بينما لو اشتريت سيارة

65
00:22:44.900 --> 00:23:03.950
ثم تلفت او احترقت فضمانه عليك انت ايها المشتري المشتري اذا هو يكون عليه الظمان مطلقا بينما المستأجر لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط ونحن نريد ان نجعل العقد في صور الجائزة نجعلها عقد ايجارة

66
00:23:04.250 --> 00:23:22.550
فاذا اردنا ان نجعله عقد اجارة حقيقية فلابد ان يكون الظمان على المؤجر المالك لابد ان يكون الضمان على المؤجر الذي هو المالك رابعا من ظوابط الجواز اذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة

67
00:23:22.650 --> 00:23:43.050
يشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب ان يكون التأمين تعاونيا اسلاميا لا تجاريا ويتحمله المؤجر وليس المستأجر اذا اشتمل العقد على تأمين فيجب ان يكون تأمينا تعاونيا لا تجاريا لان التأمين التجاري محرم

68
00:23:43.150 --> 00:23:59.450
والتأمين التعاوني جائز ولكن من الذي يتحمل هذا التأمين لابد ان يتحمله المؤجر وليس المستأجر لان العين لا زالت ملكا للمؤجر ولان قلنا نحن نريد ان نعتبره عقد اجارة وليس عقد بيع

69
00:23:59.500 --> 00:24:22.000
عقد ايجارة حقيقية الذي تحمل هذا آآ التأمين المؤجر بينما في الصور الممنوعة الذي يتحمله المستأجر فحتى نضبط العقد ليكون عقدا صحيحا نجعل تحمل تبعة التأمين على المؤجر وليس على المستأجر

70
00:24:22.300 --> 00:24:47.600
اه خامسا يجب ان تطبق على عقد الاجارة منتهية بالتمليك احكام الاجارة يجب ان تطبق على هذا العقد احكام الاجارة طوال مدة الاجارة واحكام البيع لتملك العين اذا تطبق احكام الايجار طوال مدة الاجارة واحكام البيع عند تملك العين

71
00:24:47.950 --> 00:25:11.800
سادسا تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر لا على المستأجر طوال مدة الاجارة اذا نفقات الصيانة وما يحتاج اليه تحتاج اليه هذه العين على المؤجل لانه هو المالك في الحقيقة لهذه العين

72
00:25:12.550 --> 00:25:36.450
والا ما يتعلق بتشغيل هذه العين واستهلاكها فعلى المستأجر نحن نريد في عندما نصيغ هذا العقد صياغة لا اشكال فيها من الناحية الشرعية نجعل هذا العقد عقد اجارة عقد ايجارة حقيقية يترتب عليه كل ما يترتب على الاجارة من احكام

73
00:25:36.650 --> 00:26:00.500
مع وعد مع وعد غير ملزم بالتمليك اما عن طريق الهبة او عن طريق عرظها البيع بقيمتها السوقية كما يأتي ولهذا نقول منصور العقد الممنوعة منصور العقد بعد ما عرف الظابط ظابط المنع وظابط الجواز

74
00:26:00.700 --> 00:26:26.250
منصور العقد الممنوعة اولا عقد اجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة عقد اجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من اجرة خلال المدة المحددة المتفق عليها  اذا وظع عقد

75
00:26:26.500 --> 00:26:45.200
اجرة وخلال مدة معينة اذا سدد جميع الاقساط تملك السلعة فهذه والصورة ممنوعة هذي من الصور الممنوعة لانه اجتمع الان عقدان في وقت واحد على عين واحدة ينطبق عليها ضابط المنع

76
00:26:45.750 --> 00:27:09.400
ينطبق عليها ضابط المنع ثانيا ايظا من الصور الممنوعة اجارة عين لشخص باجرة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الاجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة

77
00:27:10.150 --> 00:27:36.850
اذا كانت الاجارة اذا كانت الاجارة اه معلقة يعني متظمنة عقدا عقد بيع معلق على سداد جميع الاجرة فهذه ايضا من الصور الممنوعة الفرق بين الصورة الاولى والثانية الصورة الاولى العقد ينتهي بتملك العين المؤجرة تلقائيا دون ابرام عقد جديد

78
00:27:37.200 --> 00:28:01.150
انتهى العقد عقد التأجير تملك هذا المستأجر العين بدون ابرام اي عقد اخر فتنقلب الاجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا بينما في الصورة الثانية آآ يكون هناك اجارة مع عقد بيع مع عقد بيع لكنه معلق على سداد جميع الاجرة

79
00:28:01.550 --> 00:28:25.050
الفرق بين الصورتين. الصورة الاولى عقد اجارة ينتهي بتملك المستأجر للعين. دون ابرام عقد اخر. دون ابرام عقد الاخر يعني دون ابرام العقد بيع اخر الصورة الثانية اجارة ومع عقد بيع معلق على سداد جميع اقساط الاجرة

80
00:28:25.450 --> 00:28:42.550
ومن الصورة ممنوعة ايضا عقد ايجار حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر عقد ايجار حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر لاحظ هنا صالح المؤجر وليس المستأجر

81
00:28:43.000 --> 00:28:57.650
ويكون مؤجلا الى اجل طويل قالوا وهذا ما تظمنته الفتاوى والقرارات الصادر من هيئة العلم ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية هذه الصور الثلاث في الحقيقة ترجع الى ما ذكرناه من ضابط المنع

82
00:28:57.800 --> 00:29:14.050
وهو ورود عقد بيع وعقد ايجارة في الوقت نفسه على عين واحدة وهذا يتضمن هذه الصور الثلاث وربما ايضا غيرها الصورة الاولى اذا كان تأجير ينتهي بالتمليك تلقائيا من غير ابرام عقد بيع

83
00:29:14.500 --> 00:29:36.550
وهذي ابرز الصور يكتب تأجير منتهي بالتمليك واذا اذا التزمت بسداد هذه الاقساط تنتهي ينتهي الامر الى تملك هذه السلعة اذا هذه الصورة ممنوعة غير جائزة الصورة الثانية تأجير مقترن ببيع معلق على سداد جميع الاقساط

84
00:29:37.150 --> 00:29:55.950
التأجير منتهي مقترن ببيع معلق على سداد جميع الاقسام فايضا هذا ينطبق عليها ضابط المنع وورود عقد الاجارة والبيع في الوقت نفسه على عين واحدة ايضا والصور الممنوعة تأجير اه مقترن ببيع بشرط الخيار للمؤجر

85
00:29:56.400 --> 00:30:13.950
هذه بشرط الخيار المؤجر مع يعني اجل طويل وهذه ايضا من الصور الممنوعة فلاحظوا ان هذه الصور كلها يجمعها انه حصل يعني عقد بيع وعقد ايجارة في الوقت نفسه على عين واحدة

86
00:30:14.150 --> 00:30:36.400
هي في الحقيقة ترجع الى ضابط المنع الذي ذكرناه ترجع الى ضابط المنع الذي ذكره. ولذلك اذا ضبطت الظابط يكفي اه في فهم اه اه الصور اه الممنوعة اما الصور الجائزة نحن ذكرنا الصور الضابط فيها اه الا يكون العقدان في وقت واحد وانما يكون عقد البيع بعد عقد الاجابة

87
00:30:36.400 --> 00:30:56.100
زمنا بعد عقد ايجارة زمنا ويترتب على ذلك ما يترتب على الاجارة من احكام فيكون العقد عقد ايجار حقيقي مع وعد بالهبة مثلا وعدم التبريك عن طريق الهبة او عن طريق البيع

88
00:30:56.250 --> 00:31:19.050
فيكون منصور العقد الجائزة تقول من صور العقد الجائزة عقد ايجارة يمكن المستأجر من خلاله من الانتفاع بالعين المؤجرة عقد ايجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل اجرة المعلومة في مدة معلومة

89
00:31:19.150 --> 00:31:41.750
واقترن به عقد هبة للمستأجر واقترن به عقد هبة للمستأجر معلقا على سداد كامل الاجرة وذلك بعقد مستقل او وعد بالهبة بعد سداد كامل الاجرة فيكون يعني يكتب عقد ايجار عقد ايجار

90
00:31:42.550 --> 00:32:05.150
وعقد ايجار حقيقي  يذكر هذا المؤجر يقول انت ايها المستأجر ان التزمت بالسداد ولم تتأخر فانني اعدك بان اهب لك هذه العين وعلى سبيل الوعد او على سبيل العقد يعقد مع عقد هبة

91
00:32:05.700 --> 00:32:21.900
يعقد معه عقد هبة لا مانع من هذا الانسان حر في ماله يهبه لمن يشاء فلو مثلا قلت لزميلك يا فلان يعني حتى ابسط المسألة يعني اضرب مثالا لو قلت لزميلك يا فلان انا عندي سيارة سوف اؤجرها عليك

92
00:32:22.300 --> 00:32:40.650
اه لمدة ثلاث سنين عقد ايجار حقيقي واعدك اعدك يعني وعدا غير ملزم اعدك بانني اذا بانك اذا التزمت لي في سداد جميع الاقساط في وقتها المحدد اهبها لك فهذا لا مانع منه

93
00:32:41.250 --> 00:33:04.050
لا مانع من هذا فيكون اذا هذا من صور هذا العقد الجائزة وايضا من الصور الجائزة عقد ايجارة مع اعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من سداد جميع الاقساط المستحقة

94
00:33:04.150 --> 00:33:25.200
الى المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الاجارة عقد ايجارة مع عطاء المالك الخيار للمستأجر بعد انتهاء بعد الانتهاء من سداد جميع الاقساط في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الاجارة

95
00:33:25.700 --> 00:33:43.350
فيجعل العقد عقد ايجارة حقيقي ويقول لك الخيار يتضمن مثل هذا العقد يقول بعد انتهاء سداد جميع الاقساط لهذا مستأجر الخيار في شراء هذه العين بقيمتها في السوق بقيمتها في السوق

96
00:33:43.700 --> 00:33:59.300
فكأنه يقول اذا التزمتني بسداد جميع هذه الاقساط انا ابيعك اياها بقيمتها في السوق هذا ايضا لا بأس به ولا مانع منه لا بأس به ولا مانع منه فيكون يعني

97
00:33:59.450 --> 00:34:20.500
اعطاه الخيار في شراء هذه العين بعد الانتهاء من سداد جميع اقساط الاجرة ايضا من الصور الجائزة عقد ايجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل اجرة معلومة في مدة معلومة

98
00:34:20.600 --> 00:34:41.250
واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر اقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الاجرة بثمن يتفقان يتفق عليه الطرفان ثم يتفق عليه الطرفان هنا عقد ايجارة

99
00:34:41.300 --> 00:34:58.100
مع وعد بالبيع مع وعد بالبيع عقد ايجارة مع وعد بالبيع. الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة. الصورة الاولى آآ يعني كان عقد اجارة مع اعطاء الخيار المستأجر بشراء العين

100
00:34:58.150 --> 00:35:18.200
بسعرها في السوق بينما الصورة الثالثة هو عقد اجارة مع وعد ببيعها بعد سداد كامل الاجرة بثمن يتفقان عليه يقول مثلا انا اؤجرك هذه السيارة سدد ليه في كل شهر الفي ريال

101
00:35:18.250 --> 00:35:38.000
لمدة مثلا سنتين او ثلاث سنوات واعدك بانك اذا التزمت لي في سداد هذه الاقساط انا ابيعك اياها بعشرة الاف واتفق على هذا اخونا لا مانع لا مانع لانه فيكون تأجير مع وعد

102
00:35:38.050 --> 00:35:53.550
بالبيع مع وعد بالبيع وظح مثال بسيط قلت لزميلك انا عندي سيارة اؤجرها عليك خلال سنتين تدفع لي كل سنة كل شهر الف الفين ريال واذا التزمت لي بالسداد في الوقت المحدد

103
00:35:53.600 --> 00:36:14.700
اه انا اعدك بان ابيعك هذه السيارة بعشرة الاف مثلا ابيعك اياها بيعا هذا لا مانع منه لا مانع من هذا ايضا من الصور الجائزة عقد اجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل

104
00:36:14.800 --> 00:36:40.400
اجرة المعلومة في مدة معلومة ويعطي المؤجر المستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة باي وقت يشاء في اي وقت يشاء على ان يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق او حسب الاتفاق في وقته

105
00:36:41.050 --> 00:37:03.250
مرة اخرى عقد ايجارة يمكن آآ المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل اجرة معلومة في مدة معلومة ويعطي المؤجر هذا المستأجر الحق الخيار في تملك العين المؤجرة باي وقت يشاء

106
00:37:03.750 --> 00:37:18.450
على ان يتم البيع في وقته بعقد جديد في بسعر السوق او حسب الاتفاق في وقته فيقول انا اعقد معك عقد ايجارة حقيقي عقد ايجار حقيقي ولكن متى ما اردت

107
00:37:18.550 --> 00:37:34.650
شراء هذه العين فاخبرني ابيعك اياها اما بسعرها في السوق او بثمن يتفقان عليه في حينه فمثلا اتى شخص يريد من اخر سيارة بالتقسيط قال المؤجر انا والله ما اريد ان ابيعك

108
00:37:35.300 --> 00:37:52.050
لانه ربما لا يثق في صاحبه او قال انا اريد ان اؤجر عليك هذه السيارة تأجيرا واجروا عليك تأجيرا ولكن اخبرني متى ما اردت شراءها خلال هذه المدة فاخبرني انا ابرم معك عقد بيع

109
00:37:52.600 --> 00:38:09.400
اما بسعرها في السوق او بثمن يتفقان عليه في حينه فهذا لا بأس به لان هذا في الحقيقة ينطبق عليه ظابط الجواز فلم يكن هنا عقد آآ ايجار او عقد بيع في وقت واحد على عين واحدة. وانما كان عقد ايجارة

110
00:38:09.700 --> 00:38:30.050
مع وعد له بتمليك هذا هذه العين بعقد بيع مستقل اخر في وقت لاحق هذا لا مانع منه لا مانع منه فاذا هذه بعظ الصور الجائزة والمهم هنا ظبط ظابط الجواز وضابط المنع

111
00:38:30.200 --> 00:38:54.300
اذا ظبطت ظابط الجواز وظابط المنع استطعت ان تعرف الصور الجائزة من الصور الممنوعة ولهذا اه نقول انه يمكن ان تصاب عقود التأجيل المنتهي بالتمليك صياغة آآ بحيث اه يتلافى فيها المحاذير الشرعية

112
00:38:54.650 --> 00:39:11.950
وانا رأيت بعض اه عقود رأيت عقول بعض الشركات التي تبيع السيارات بالتقسيط ولجأت الى هذا العقد وقد صيغ لهم هذا العقد صياغة شرعية صحيحة فكتب في العقد عقد تأجير

113
00:39:12.000 --> 00:39:37.850
ولم يشرد لي البيع اطلاقا عقد تأجير حقيقي ويلتزم المؤجر آآ بالضمان وهو الذي يلتزم بالصيانة ويترتب عليها ما يترتب على الاجارة من احكام ويكون التأمين التعاوني على المؤجر وليس على المستأجر يعني يترتب عليه جميع ما يترتب على الاجارة من احكام

114
00:39:38.200 --> 00:40:02.700
مع واعدل بهبة هذه السيارة لهذا المستأجر ان هو التزم بسداد جميع الاقساط وهذا لا بأس به وهذا في الحقيقة مخرج وفيه شيء من العدل والانصاف بينما الصورة الممنوعة فيها ظلم

115
00:40:03.700 --> 00:40:26.300
فيها ظلم لهذا المستأجر  مبالغة في اعطاء الحماية لهذا المؤجر على حساب هذا المستأجر بينما الصور الجائزة فيها مصلحة للطرفين ولا يكون فيها اي محظور شرعي ولهذا اه وردت اسئلة في دروس سابقة عن

116
00:40:27.000 --> 00:40:44.300
التأجيل منتهي بالتمليك يقول بعض الاخوة ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك يقول لا نستطيع ان نجيب بالمنع ولا بالجواز حتى نعرف طبيعة هذا العقد فان انطبق عليه ظابط الصور الجائزة

117
00:40:44.450 --> 00:41:00.550
اصبح جائزا والا وانطبق عليه الضابط الصور ممنوع اصبح ممنوعا والمهم هو ان نضبط الظابط فاذا ورد اذا ورد التأجير والبيع على عينا واحدة في وقت واحد فيكون هذا من الصورة ممنوعة

118
00:41:00.800 --> 00:41:24.250
اذا ورد آآ  اذا كان العقد عقد تأجيل حقيقي مع وعد بتملك العين عن طريق الهبة او عن طريق البيع انا اعرف انه من الصور الجائزة فاذا لا نستطيع ان نحكم على تأجيل المنتهي بالتمليك بانه من الصور الجائزة والممنوعة حتى نعرف طبيعة ذلك العقد

119
00:41:24.800 --> 00:41:59.400
ولهذا ينبغي آآ للمؤسسات والشركات والبنوك التي تمارس التأجيل المنتهي بالتمليك آآ ان تطلب صياغة آآ هذا العقد من قبل فقهاء آآ بحيث يتم صياغته آآ ليكون موافقا للشريعة ويمكن الحقيقة ان تحقق هذه الشركة وهذه المؤسسة غرضها وهدفها مع عدم وقوع في المحظور

120
00:41:59.550 --> 00:42:18.600
مع عدم وقوع في المحظور وهذا من ثمرة التفقه في هذه المعاملات فمثلا شركة تبيع يعني عندها هذا العقد تأجيل منتهي بالتمليك آآ ان اخذته بصورته الواردة الينا من الغرب بصورتها المستوردة

121
00:42:18.850 --> 00:42:36.300
وقعت في المحظور الشرعي وانطبق عليها ما ذكر في حيثيات قرار هيئة كبار العلماء ولكن ان تمت صياغة هذا العقد صياغة شرعية صحيحة بحيث تلافى المحاذير الشرعية فان هذه الشركة

122
00:42:36.450 --> 00:42:51.150
او المؤسسة تحقق غرظها وايضا يحقق هذا المستأجر غرضه من غير وقوع في المحظور من غير وقوع في المحظور. يكون في هذا تسهيلا على هذا المستأجر. ويكون ايضا ظمانا لحق

123
00:42:51.350 --> 00:43:08.400
اه الشركة من غير وقوع في المحظور. انظر الى ثمرة التفقه في الدين ولهذا فانني ارى ان الشركات والمؤسسات التي تمارس التجارة في الوقت الحاضر ينبغي ان يكون عند كل منها هيئة شرعية

124
00:43:08.750 --> 00:43:36.400
الاناس وفقهاء متخصصين لانهم يستطيعون ان يصيغوا العقود بطريقة شرعية صحيحة آآ يحصل معها الغرض من غير وقوع في المحظور وسبق ذكرنا في دروس سابقة قصة آآ التمر الذي اوتي للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه قال اكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا. انا نبيع الصاع من هذا والصاعين والصاعين الثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام اوه هذا عين

125
00:43:36.400 --> 00:43:51.600
الربا ولكن بع الجمعاء بالدراهم واشتري بالدراهم جليبا فارشد الى هذا المخرج الذي يتحقق به الغرض من غير وقوع في المحظور. مع ان النتيجة واحدة بيع صاعين من تمر الردي بالصاع من تمر الجيد هي نفسها بيع

126
00:43:51.600 --> 00:44:10.700
صاعين بتمر ردي بدراهم ثم يشتري بهذه الدراهم صاع من تمر جيد النتيجة واحدة ولكن هذه الاولى صورة ممنوعة بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا والصورة الثانية الصورة جائزة. والصورة الثانية الصورة جائزة

127
00:44:10.900 --> 00:44:36.600
فاذا يمكن ان تصاغ بعض العقود بطريقة شرعية صحيحة مع عدم وقوع مع عدم وقوع في المحظور وهذا انما يكون من التفقه في هذه المسائل وهذه الاحكام يكون من التفقه فيها وهذا من ثمرة الفقه في الدين ومن ثمرة الفقه في هذه في هذا النوع من المعاملات

128
00:44:37.100 --> 00:44:58.900
آآ بقي ان نشير الى ان هناك بعض الشروط التي تتضمنها بعض عقود التأجير المنتهي من التمليك وهي آآ شروط غير صحيحة بهذه الشروط اه مطالبة المستأجر بدفعة بدفعة مقدمة

129
00:44:59.150 --> 00:45:24.200
مطالبة المؤجر المستأجر بدفعة مقدمة يعتبرها هذا المؤجر حقا له على هذا المستأجر عند العقد وهذه الدفعة اه ليست اجرة مقدمة ولا ضمانا لسداد الاجرة وقت استحقاقها في حال تعثر السداد

130
00:45:24.650 --> 00:45:41.650
وانما هي دفعة مقدمة لهذا المؤجر يأخذها على اعتبار انها جزءا من حقه ولا حق له في الحقيقة في هذه الدفعة يعني نحن الان قلنا اذا اذا اردنا ان نصيغ هذا العقد صيغة صحيحة

131
00:45:41.900 --> 00:45:58.050
فيصر على انه عقد تأجير حقيقي اذا لماذا تشترط هذه الدفعة باي وجه حق تشترط هذه الدفعة فاذا كنت تريد ان تصيغ هذا العقد صياغته صحيحة فينبغي ان يصاغ على انه عقد ايجارة حقيقي

132
00:45:58.450 --> 00:46:19.350
فكونك تشترط اه دفعة مقدمة في بداية العقد هذا يعني وليس جزءا من الاجرة ليست هذه الدفعة جزءا من الاجرة ولا ضمانا لسداد الاجرة في حالة التعثر هذا يعني من الاشكالات الواردة في هذا العقد

133
00:46:19.900 --> 00:46:43.700
يعتبر هذا شرطا غير صحيح وايضا من الشروط غير الصحيحة الزام المستأجر بالتأمين على العين المؤجرة الزام المستأجر بالتأمين او بدفع تكاليف التأمين على العين المؤجرة  ما دام ان العقد عقد تأجير

134
00:46:43.900 --> 00:47:02.600
فيكون التأمين او تكلفة هذا التأمين على المؤجر الحقيقة الذي يملك هذه العين وليس على المستأجر وليس على المستأجر ولكن هذا المؤذن يريد ان يستغل حاجة هذا المستأجر المسكين فيلزمه بدفع تكاليف التأمين

135
00:47:02.850 --> 00:47:21.850
وهذا الشرط الغير صحيح فاذا اذا كان في هذه العين التي تباع بالتأجير اذا كان فيها تأمين فتكلفة التأمين على المؤجر وليست على المستأجر تكلفة هذا التأمين على المؤجر وليست على المستأجر

136
00:47:22.150 --> 00:47:41.450
فاذا هذا الشرط شرط ايضا غير صحيح ايضا اه من الشروط غير الصحيحة ان يكون ظمان التلف على المستأجر مطلقا سواء كان بتعدل وتفريط او بدون تعدل ولا تفريط وهذا الشرط غير صحيح

137
00:47:42.200 --> 00:47:57.350
الى ان المستأجر امين الى ان المستأجر امين فلا يظمن الا اذا حصل منه تعد او تفريط اما الزامه بالضمان مطلقا سواء تلفت العين المؤجرة بتعد او بدون تعد فهذا شرط

138
00:47:57.400 --> 00:48:19.850
غير صحيح رابعا اه ايضا من الشروط غير الصحيحة الزام المستأجر بدفعة اخيرة الزام المستأجر بالدفعة الاخيرة هي ثمن السلعة بعد استيفاء مدة اه الاجارة وهذا ايضا شرط غير صحيح

139
00:48:21.350 --> 00:48:44.000
لان ثمن السلعة بعد انتهاء الاجارة ان لا يستحقه هذا المؤجر الا بابرام عقد بيع الا بعد حصول عقد بيع الا بعد حصول عقد بيع اما مطالبة هذا الشخص المؤجر لهذا المستأجر

140
00:48:44.050 --> 00:48:59.100
بدفعة اخيرة ونحن قلنا ان ان حتى يكون العقد عقدا صحيحا لا بد ان يكون عقد ايجار فلا معنى له في الحقيقة مطالبته بدفعة اخيرة لا معنى له. فهذا شرط يكون غير صحيح

141
00:48:59.150 --> 00:49:16.450
يكون هذا الشرط غير صحيح. هذه شروط توجد في بعض العقود وهي شروط غير صحيحة اذا وجدت فانها غير صحيحة والعقد الصحيح العقد الصحيح وهذه الشروط غير صحيحة فاذا نستطيع ان نصير

142
00:49:16.500 --> 00:49:40.250
عقد التأجير المنتهي بالتمليك صياغة صحيحة بعيدة عن هذه المحاذير فنجعله عقد ايجار حقيقي مع وعد بالتملك عن طريق الهبة او عن طريق البيع ويكون خاليا من هذه الشروط غير الصحيحة. لا يكون في دفعة اولى ولا يكون في دفعة اخيرة. ويكون الظمان

143
00:49:40.400 --> 00:49:55.000
والصيانة على المؤجر ولا تكون على المستأجر. تكون تكاليف التأمين ان كان فيه تأمين على المؤجر وليس على المستأجر. بهذا نستطيع ان نصيغ هذا العقد صياغة صحيحة سالمة من المحاذير الشرعية

144
00:49:55.700 --> 00:50:15.050
وهذا كما ذكرت استطاعت بعض الشركات ومؤسسات ان تحقق هذا العقد بالصياغة الشرعية الصحيحة ولذلك استطاعوا ان يحصلوا على غرضهم من غير وقوع في المحظور من غير وقوع في المحظور. ولكن كما ذكرت قبل قليل الاشكال

145
00:50:15.050 --> 00:50:35.050
ان بعض الشركات تأخذ هذا العقد بجميع ما فيه من اشكالات تأخذ هذا العقد المستورد بجميع ما فيه من اشكالات وتطبقه وحينئذ يقع الاشكال. ولكن لو انه عرض على فقهاء متخصصين وصيغ بصياغة شرعية صحيحة

146
00:50:35.050 --> 00:50:53.400
ها سالمة من المحاذير فانه يكون عقدا صحيحا لا حرج فيه ولا اشكال فيه ويحقق مصلحة الطرفين مصلحة الشركة او المؤسسة ومصلحة هذا المستأجر بقي ان نقول ان انه يغني عن هذا العقد في الحقيقة

147
00:50:54.000 --> 00:51:19.400
آآ عقد شرعي او امر شرعي ذكره الله عز وجل في كتابه وهو يحقق اه الظمان للبائع بالاجل او بالتقسيط مع عدم حصول الظرر على المشتري وهو الرهن الرهن ذكره الله تعالى في القرآن. فرهان مقبوضة وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا

148
00:51:19.900 --> 00:51:39.800
فرهان مقبوضة  النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في شعير اشتراه لاهله فالرهن آآ يستطيع الانسان الذي يبيع بالاجل ان يوثق حقه عن طريقه. من غير حاجة للجوء الى هذه العقود

149
00:51:40.450 --> 00:52:00.600
ويستطيع من يبيع بالاجل ان يرهن المبيع بثمنه ان يرهن المبيع بثمنه. مثال ذلك بعت عليك السيارة بخمسين الف ريال مؤجلة على سنتين او ثلاث وقلت هذه السيارة هي رهن بثمنها عليك

150
00:52:01.000 --> 00:52:18.100
يعني ما تستطيع ان تتصرف فيها انت ايها المشتري حتى تسدد جميع المبلغ هذا عقد يعني هذا الرهن صحيح ولا اشكال فيه بالاجماع باجماع العلماء لان منصوص عليه في كتاب الله عز وجل. فلهذا مقبوظة

151
00:52:18.300 --> 00:52:41.350
وبذلك يستطيع البائع ويحقق غرضه ويستغني عن التأجير المنتهي بالتمليك لماذا لان غرظ لماذا لجأ التجار الى هذا العقد حتى يضمن التاجر حقه. فلا فلا يتصرف المشتري في المبيع قبل سداد

152
00:52:41.500 --> 00:53:01.250
ما عليه من استحقاق فنقول يحقق هذا الغرض الرهن يحقق هذا غرظا لها فاذا بعت السيارة بخمسين الفا وقلت هذه السيارة رهن بثمنها رهن بثمنه عليه  حينئذ لا يستطيع هذا المشتري ان يبيع السيارة

153
00:53:01.300 --> 00:53:17.750
تبقى حتى يسدد كامل الاقساط وبذلك يحقق هذا البيع غرضه من ضمان حقه ولنفترض ان هذا المشتري الذي بعت عليه السيارة بخمسين الفا مع رهنها عليه نفترض انه لم يسدد

154
00:53:18.000 --> 00:53:32.500
سدد له مثلا خمسة اقساط ثم توقف يستطيع هذا الباء ان يسحب من السيارة ويبيعها ويأخذ حقه ويرجع الباقي الى المشتري هذا لان هذه هي ثمرة الرهن هذه هي ثمرة الرهن

155
00:53:32.850 --> 00:53:50.800
خاصة على القول الراجح وهو انه لا يشترط للزوم الرهن قبض العين مرهونة فان العلماء قد اختلفوا في الرهن هل يشترط للزومه ان يقبض اه المرتهبة العين المرهونة او انه لا يشترط القبض

156
00:53:51.300 --> 00:54:14.100
وانما يلزم الرهن بمجرد العقد فجمهور الفقهاء من حنفية  الشافعية وحنابل على انه يشترط القبض ومالكي يذهب الى انه لا يشترط القبض وانما يلزم الرهن بمجرد العقد وهذا هو القول الصحيح وهو الذي عليه المحققون من اهل العلم

157
00:54:14.750 --> 00:54:35.750
وهو الذي عليه العمل فلا يشترط اذا القبض يعني مثلا اه عندما اه ابيع على اخر آآ بيتا بثمنه مؤجل ثم اذا قلت لهذا المشتري اريد منك رهنا رهن قال خلاص ارهنك هذه السيارات

158
00:54:36.300 --> 00:54:55.400
يقول المشتري ارهنك هذه السيارات هل يشترط للزوم هذا الرهن ان تقبض هذه السيارات عندك انت ايها المرتهن او انه لا يشترط تبقى السيارات عند هذا المشتري ينتفع بها مع اه لزوم الرهن

159
00:54:55.650 --> 00:55:14.900
هذه مسألة هي محل خلاف بين العلماء والصحيح انه لا يشترط لزوم الرهن القبض. وهذا فيه توسعة للناس وهو الذي عليه العمل وحينئذ نقول من اراد ان يبيع سلعة بالتقسيط يستطيع ان يرهن هذه السلعة بثمنها وفينصف العقد على ان هذه السلعة هذه السيارة مثلا اللي بعتها

160
00:55:14.900 --> 00:55:32.250
بخمسين الفا مقسطة الى سنة او سنتين او اكثر وهي رهن على المشتري بجميع ثمنها. واشهد على هذا مثلا شاهدين فاذا عجز المشتري عن السداد تباع هذه السيارة ويستوي في البائع حقه

161
00:55:32.300 --> 00:55:48.050
فعندنا في شريعة الاسلام ما يحقق هذا الغرض ولكن بعض الناس لا يعجبهم الشيء الا اذا اتى مستوردا من الغرب اما اذا كان يعني غير مستوي بالغرب فانه اه لا يعجبه هذا الشيء

162
00:55:48.300 --> 00:56:06.800
وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم ويعني على الفقهاء ايضا طلاب العلم عليهم مسؤولية في اه تنبيه التجار اه واصحاب مؤسسات والشركات على مثل هذه الظمانات التي اه اتت بها شريعة الاسلام

163
00:56:06.950 --> 00:56:25.050
قبل ان يأتي بها الغرب قبل ان يأتي بها الغرب فما الداعي لمثل هذه التأجير المنتهي بالتمليك؟ مع وجود ما يحقق هذا الغرض في شريعتنا وهو الرهن وهو الرهن فبالرهن الحقيقة يكون ظمانه للحقوق مع عدم وقوع في المحظور

164
00:56:25.200 --> 00:56:43.800
ولكن لو ارادت شركة او مؤسسة او حتى فرد اللجوء الى التأجير المتهم بالتمليك فينبغي ان يصاغ هذا العقد صياغة شرعية صحيحة خالية من المحاذير الشرعية. فاذا صيغ بهذه الطريقة فانه يكون عقدا صحيحا

165
00:56:43.800 --> 00:56:57.300
لا اشكال فيه. اما انه يتلقف بجميع ما فيه من اشكالات فانه يوقع في المحظور. يوقع في المحظور ونكتفي بهذا قدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

166
00:56:57.400 --> 00:57:19.350
احسن الله اليكم اسئلة كثيرة حول الفرق بين الاجار المنتهي بالتمليك وبين بيع التقسيط؟ نعم الفرق بينهما البيع بالتقسيط تنتقل ملكية المبيع الى المشتري مباشرة عندما يبين عليك هذه السيارة بالتقسيط تصبح ملكا لك وتستطيع ان تبيعها

167
00:57:19.750 --> 00:57:37.800
يعني مثلا لو بعت عليك سيارة بخمسين الف الى اجل واستلمتها مني ومثلا افترض ان انها مقسطة عليك على خمس سنوات آآ اذا استلمت هذه السيارة تستطيع في اليوم الثاني ان تبيعها انت وتتصرف فيها بينما في التأجير المنتهي بالتمليك

168
00:57:37.900 --> 00:58:02.300
او اذا استطعنا ان نكون يعني اذا اردنا نصيغه بالصيغة الصحيحة نقول التأجير مع الوعد بالتمليك اه لا تنتقل ملكية المبيع الى المستأجر بل تبقى ملكا للمؤجر ففي مثالنا السابق سيارة يؤجرها عليك

169
00:58:02.600 --> 00:58:20.100
على الشهر مثلا الف ريال او الفي ريال واعدك بانك اذا التزمت بسداد جميع الاقساط اهبها لك  لا تزال السيارة ملكا لي انا ايها المؤجر لا تزال السيارة ملكا لي ولا تستطيع انت ايها المستأجر ان تتصرف فيها ببيع

170
00:58:20.750 --> 00:58:32.650
لو لما استلمت السيارة لو انك لما استلمت السيارة ذهبت واردت ان تبيعها لا تملك هذا. لا زالت السيارة ملكا لي فهذا هو الفرق بين البيع بالتقسيط وبين التأجير ومنتهي التأجير مع الوعد والتمليك

171
00:58:32.950 --> 00:58:51.150
هذا هو الفرق ان المشتري بالتقسيط يستطيع ان يتصرف في العين المباع بينما المستأجر لا يستطيع من عقد ايجارة لو استأجرت سيارة الان محل تأجير سيارات هل تستطيع ان تبيعها؟ ما تستطيع لانها لا زالت ملكا للمؤجر

172
00:58:51.350 --> 00:59:08.150
بينما لو اشتريت السيارة بالتقسيط تستطيع ان تبيعها وهذا هو المعنى الذي لاجله اوجد التأجيل المنتهي بالتمليك. حتى يمنعوا المستأجر من التصرف في العين المؤجرة يقول حتى نمنعه وحتى نظمن حقنا نجعله على شكل تأجير

173
00:59:08.750 --> 00:59:21.950
ولا نجعله على شكل بيع ايه نعم احسن الله اليكم هذا سائل من عمان يقول كثير من الناس يتعامل مع البنوك الاسلامية دون النظر في صحة تعاملاتها. وذلك لاحسانه الظن بهذه البنوك

174
00:59:21.950 --> 00:59:44.800
بحجة وجود لجنة شرعية فيها فما رأي فضيلتكم في ذلك اه البنوك الاسلامية تختلف الحقيقة من جهة اولا قوة الهيئات الشرعية فيها وتمكنهم وورعهم  ايضا من جهة الرقابة على تطبيق قرارات الهيئات الشرعية

175
00:59:45.150 --> 01:00:03.600
وهذا ملحظ مهم بل يوجد في يعني بعض البنوك الاسلامية هيئات شرعية من علماء كبار ولكن الاشكالية تأتي في التطبيق بالتطبيق هذا الموظف ما يطبق تعليمات ما يطبق قرارات الهيئة الشرعية

176
01:00:04.600 --> 01:00:29.750
ولذلك لا بد من ان يتبع اه وجود هيئات شرعية رقابة آآ مستقلة لتطبيق قرارات الهيئات الشرعية ولهذا لا بد من ملاحظة ذلك لمن يتعامل مع اه البنوك الاسلامية. لا بد ملاحظة ذلك. وان ينظر الى هذه الهيئات الشرعية

177
01:00:29.900 --> 01:00:50.050
ومدى تمكن اصحابها في العلم والورع والثقة وايضا ينظر لمسألة تطبيق قرارات هذه الهيئة الشرعية تطبيق قرارات هذه الهيئة الشرعية والذي ارى انه ينبغي لمن اراد ان يتعامل بالتجارة والبيع والشراء ان يتفقه في هذه المسائل

178
01:00:50.500 --> 01:01:06.100
يتفقه في مثل هذه المسائل خاصة انه ولله الحمد يعني المجامع الفقهية والهيئات العلمية خدمت هذه المسائل وكما ترون في كل درس ننقل لكم قرارات من مجامع فقيرة وهيئات علمية في كل درس

179
01:01:06.450 --> 01:01:23.550
فهذه الموضوعات قد خدمت ولله الحمد والامة لا تزال بخير ولذلك ينبغي التفقه في مثل هذه المسائل والاحكام. والحط ان بعض طلاب العلم بعيدين عن مثل هذه القرارات ومثل الاحكام

180
01:01:24.100 --> 01:01:41.350
بل قال ببعض قال لبعض الاخوة من يحضرون هذا الدرس يقول ان بعض المصطلحات وبعض العبارات صعبة لان اول مرة نسمع مثل هذا الكلام وهذا يعني اعتبره الحقيقة تقصير ينبغي لطالب العلم ان يكون مستوعبا لما يجري في المجتمع

181
01:01:41.700 --> 01:02:00.250
وان يكون على الاقل على الاقل يعرف رأي المجامع الفقهية والهيئات العلمية. يعني اذا لم يكن عنده مثلا قدرة على او لم يكن عنده آآ الوقت الكافي لمعرفة الاراء والادلة والمناقشات على الاقل يعرف رأي الهيئات العلمية والمجامع الفقهية

182
01:02:00.750 --> 01:02:24.850
هذا اعتبره الحد الادنى الذي ينبغي ان يعرفه طالب العلم وهذا ولله الحمد يعني متيسر واحسب ان هذه ان هذه الدورة تؤدي جزءا يعني من هذا آآ المعنى ولذلك من اراد ان يتعامل بالتجارة واراد ان يتعامل بالبيع وبالشراء ولو عن طريق البنوك الاسلامية فينبغي له ان يتفقه في مثل هذه المسائل والاحكام

183
01:02:24.850 --> 01:02:44.850
احسن الله اليكم هذا سائل يقول في احدى الصور الجائزة اذا وقع عقد اجارة واقترن به عقد هبة للمستأجر معلقا على سداد كمال لكن في حال عدم سداد كمال الاجرة فهل تسحب السيارة من المستأجر؟ ثم اذا سحبت منه اليس يكون هذا تأجيرا منتهيا بالتمليك؟ لكن

184
01:02:44.850 --> 01:03:04.900
جاء عقد الهبة حيلة على هذا العقد فهل يجوز ذلك نعم نحن قلنا حتى يكون العقد صحيحا لا بد ان يكون عقد ايجار حقيقي وليس صوريا لا تدعى للإجارة غطاء او ستارا على البيع

185
01:03:05.200 --> 01:03:19.900
ولهذا ذكرنا هذا من ظمن ظوابط الجواز ذكرنا من ظمن ظوابط الجواز الا تكون ان تكون الاجارة فعلية والا تكون ساترا للبيع فلابد من هذا ان يكون عقد ايجار حقيقي

186
01:03:20.950 --> 01:03:43.500
وحينئذ اذا كان عقد ايجار حقيقي  لم يستطع هذا المستأجر ان يسدد اه قسطا للاقساط او بقية الاقساط فبالحق المؤجل ان يسحب من السيارة. ارأيت لو استأجرت سيارة من محل من محلات اه التأجير تأجير السيارات

187
01:03:44.250 --> 01:04:01.750
مثلا لمدة شهر فاعطيتهم مثلا جزءا من الاجرة وشرطوا عليك قالوا يا فلان لا بد ان تعطينا آآ مثلا كل اسبوع اجرة والا سحبنا منك السيارة من حقها الحق المؤجل ان يفعل هذا

188
01:04:02.000 --> 01:04:18.450
لان السيارة ملك له ولا نقول انه ملزم بان يمكن هذا المستأجر من الانتفاع بهذه السيارة والمستأجر لم يسدد ما عليه من آآ من اقساط فهذا ليس فيه ظلم الحقيقة

189
01:04:18.800 --> 01:04:43.850
هذا عقد اجارة كسائر العقول كسائر يعني آآ ما يستأجر وليس في ظلما واما بالنسبة للوعد بالهبة فلا مانع من الوعد بالهيبة تقول يا فلان انا اعدك لانك اذا كنت منتظم في السداد ولم تتأخر علي ولا فانا سوف اهب لك هذه السلعة

190
01:04:44.100 --> 01:04:59.100
ما المانع من هذا يعني هل في هذا ربا؟ هل فيه جهالة؟ هل فيه غرر؟ هل فيه ميسر ابدا والاصل في العقود وفي الاصل في باب المعاملات الحل والاباحة اذا لا مانع من هذا

191
01:04:59.700 --> 01:05:15.150
لا مانع من هذا واما القول بان هذه الهبة انها حيلة هذا ليس بصحيح نحن اشترطنا ان يكون عقد ايجار حقيقي نعم لو كان عقد ايجار السوري او ستارا على البيع

192
01:05:16.300 --> 01:05:34.550
فهذا صحيح نمنعه لكن اذا كان عقد اجراء حقيقي مع وعد بالهبة فلا مانع من هذا لانه كما ذكرنا لا يرجع الى آآ اي اه محظور ليس فيه ربا ولا جهالة ولا غرر ولا ميسر ولا ولا ظلم

193
01:05:35.300 --> 01:05:54.450
وحينئذ الاصل في المعاملات الحل والاباحة والاصل في العقود الصحة احسن الله اليكم سؤال ورد كثيرا بالامس واليوم يقول ما حكم المعاملة الحديثة التي تسمى بالبيزنس ما ادري وش يمكن سؤال بعض الاخوة في دول الخليج

194
01:05:54.700 --> 01:06:18.750
وهي عندهم لها يعني طريقة معينة لكنها يعني غير واظحة يعني تماما فلعله يجاب عليه ان شاء الله تعالى في درس اخر بعدما يوظح الاخوة مقصودهم هذا المصطلح نعم لانه قد يقصد السائل شيء غير الذي في ذهني. نعم

195
01:06:19.100 --> 01:06:34.550
احسن الله اليكم يقول اريد شراء سيارة من رجل هو اشتراها بطريقة التأجير المنتهي بالتمليك وهو الى الان لم يملكها فهل يجوز ذلك لا يجوز لا يجوز ان آآ يبيع المستأجر

196
01:06:35.750 --> 01:06:52.850
اه السيارة لانها لم يملكها بعد المستأجر انما يملك المنفعة فقط فحينئذ ليس له حق التصرف بل حتى لا يمكن لو اراد نزلت الان السيارة ملكا للمؤجر. ولا زالت باسمه

197
01:06:54.150 --> 01:07:13.000
فهو في الحقيقة هذا مستأجر لا يستطيع ان يبيع هذه السيارة لا يحق لها ذلك شرعا ولا نظاما حتى وحينئذ نقول انتظر حتى يسدد يعني يقوم آآ هذا المستأذن بسداد ما عليه يعني من الاجرة في المدة المتفق عليها

198
01:07:13.000 --> 01:07:32.100
وينفذ هذا المؤجر وعده بالتمليك اما عن طريق الهبة او عن طريق البيع وحينئذ اذا تملكها اهذا المستأجر عن طريق الهبة وعن طريق البيع تقوم بشرائها منه. اما انك تقوم بشرائها ولا يزال مستأجرا

199
01:07:32.150 --> 01:07:48.900
فهذا لا يصح احسن الله اليكم يقول في بلدنا يتقدم الشخص بطلب قطعة ارض من الحكومة فيعطى وصلا لاثبات احقيته في الحصول على ذلك عند كما تقوم الجهة المختصة بتوزيع الاراضي بعد سنة او سنتين او اكثر

200
01:07:49.200 --> 01:08:11.500
وقبل حصول للتوزيع ومعرفة مكان الارض يقوم الشخص ببيع الوصل المذكور على اخرين. فما حكم بيع الوصلات للاراضي المذكورة نعم هذا فيه جهالة وغرض ولذلك فان هذا لا يجوز لان هذا الشخص قد لا يستطيع

201
01:08:11.650 --> 01:08:35.350
الحصول على هذه الارض وهو انما لهو الحق يعني ممكن بموجب هذه الاوراق وهذه الارقام آآ بان يكون هو الاحق بهذه الارظ وقد لا يحصل عليها ولذلك هذا عقد نشوبه شيء من الجهالة والغرظ

202
01:08:35.550 --> 01:08:49.900
اه يختل شرط من شروط صحة البيع وهو قدرة على التسليم ولهذا فانه لا يصح احسن الله اليكم واثابكم ونفعنا بعلمكم وصلوا على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين