﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة لا يمينا من اجل سقايته. فاذن له متفق عليه. بعد. وعن عاصم ابن عدي رضي الله عنه ان رسول الله

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
صلى الله عليه وسلم ارخص لرعاة الابل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث والذي قبله يدلان على وجوب

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
بمنى لان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يأذن الا لذي الحاجة ورخص وعبارة الترخيص تدل على الوجوب وانه قال رخص لرعاة الابل. وهناك لما استأذن العباس والعباس وال هاشم

4
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
عليهم سقاية الحاج ويحتاجون الى ان يكونوا بمنى عند زمزم يخرجوا الماء من ويضعوه في الاحواض ويقدموه للناس. ولو تركوا ذلك وانشغلوا بالمبيت بمنى لا قصروا بهذا استأذنه هو ومن معه من اولاده ومن عبيده لاجل ان يقوم بهذا الشأن. فاذن لهم بذلك لانها حاجة

5
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
هذه حاجة ولا يقوم غيرهم مقامهم بها. وكذلك رعاة الابل. لان الابل مدة مكثهم بمنى ليس في منى مكان للرعي. ليس لانها محل خيام. الناس قد نزلوا فيها وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة نحو مئة الف كما ذكر ابن حزم وغيره. فلا بد ان يخرجوا الى خارج منى

6
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
والى عرفات وايضا قد يحتاجون الى الخبط على على دوابهم ان يخبطوا عليها لاجل اه ان يسقطوا لها الشجر. فلا يجوز ان يكون ذلك بالحرم. فلابد من الخروج من حدود الحرم

7
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
ويصعب عليهم الرجوع ولو تركوها بلا اكل لهلكت او او هزلت فلابد من الخروج ويأتون في النهار لاجل ان يركب من اراد ان يركب الى آآ الى عرب الى مكة

8
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
الطواف. هؤلاء الرعاة الابل ابل الناس. المهم اذن لهم في توتة يقول رخص لهم في البيتوتة عن منى. فلا يبيت بمنى. يرمون يوم النحر هذا اليوم ثم يرمون الغداء ليومين يرمون يعني رمي غد الحادي عشر بعد يومين ليومين الا

9
00:03:10.000 --> 00:03:40.000
التوقيت فطلقوهن لعدتهن اي لتوقيت عدتهن جاء في قراءة ابن تفسير ابن عمر في قبل عدتهن اي في ابتدائها لغد يكون يعني آآ يرمون ثم يرمون الغداء ليومين اي لتوقيت يومين بعد يومين فيرمون رمي الحادي عشر ورمي الثاني عشر

10
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
ها بعد يومين وهو في اليوم الثالث عشر. ثم يرمون يوم النفل لانهم يوم النفر يأتون. يذهبون مع ايمنهم ويبيتون هناك ثم يأتون يوم النفر فيرمون ويركب الناس يرحلون على ابلهم ويسافرون

11
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
هذا هو من احكام هذا الحديث فدل ذلك على انه من احتاج او كان في مصلحة الحاج كالاطباء ونحوهم هؤلاء لا بأس ان يبيت عن منى اه يرخص له بترك المبيت بمنى

12
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
اه اذا لم يستطع بمثل هذه الظروف. كذلك الرمي يؤخره. يأتي مرة واحدة قد تكون المسافة بعيدة عليه. وقد ذهب اصحابنا الحنابلة الى ان الرمي لا بأس ان يؤخر مطلقا للمحتاج ولغير المحتاج لو اخره لا حرج

13
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
حتى ولو اخر يوم النحر الى اخر ايام التشريق يرميها لكن يرتبها. لا يرميها فوضويا. يرتب اليوم الاول ثم يرجع ويعود ويرتب اليوم الثاني ثم يرجع ويعود ويرتب اليوم الثالث. قال ابن قدامة وان اخر الرمي كله فرماه في اخر ايام التشريق

14
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
اجزأه ويرتبه بنيته. لا بد ان ينوي اليوم الاول اليوم الثاني يوم الثابت ترتيب. وان اخره عن ايام تشريق خرج بها عن ايام التشريق. غابت اخر يوم شمس اخر يوم. ها قال فعليه دم. عليه دم لانه اخر ذلك

15
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
وكذلك لو ترك المبيت بمنى بلا عذر. نعم. بعده. وعن ابي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. نعم. بعده

16
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
عن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال اليس هذا اوسط ان التشريق رواه ابو داود باسناد حسن. هذان الحديث ان يدلان على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس

17
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
والخطبة هنا قد تكون خطبة قائمة وقد يكون جالسا على سبيل التعليم. المهم انه كان يعلم الناس في اليوم الاول ويخطبهم وكذلك في اليوم الثاني قال اليس هذا اوسط ايام التشريق؟ ايام التشريق

18
00:06:20.000 --> 00:06:50.000
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والاول يوم النحر. اوسطها هو الثاني عشر. يعرف بيوم الرؤوس ويعرف بالنثر الاول. والثالث عشر هو يوم النثر الثاني ويوم النحر يوم الزينة ويوم التروية ويوم عرفة

19
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
هو يوم النحر ويوم التشريق ويوم التشريق النفر الثاني اي الاوسط ايام التشريق النفر الثاني المهم يوم الرؤوس يوم يوما يوم الرؤوس هو يوم الحادي عشر. ويوم الثاني عشر النفل الاول. ويوم الثالث

20
00:07:20.000 --> 00:07:50.000
النفل الثاني. يوم الزينة يوم السابع. يسمونه يوم الزينة لانهم يزينون الابل. يجعلون عليها الزينة ليستعدوا ويوم التروية لانهم يتروون الماء يوم الثامن ينتقل الى منى. ويوم عرفة معروف ويوم النحر معروف ويوم الرؤوس الحادي عشر. ويوم النفر الاول الثاني عشر

21
00:07:50.000 --> 00:08:20.000
ونوم النفر الثاني على كل هادئ الاحاديث تدل على مشروعية الخطبة وتعليم الناس والحمد لله لا زال العمل علي في في مسجدي الخيف تقام فيه المحاضرات ها على مدار الايام من ابل على الصلوات تقام فيه المحاضرات على ايام على في كل صلاة يعلق

22
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
الناس ويوعظون. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طواف بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. نعم هذا يدل على ان القارن يكفيه

23
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
في طواف واحد وسعي واحد. لان عائشة ما سعت ولا طافت. لما قدمت عائشة حاضت كانت قد لبت بعمرة متمتعا فلما بلغت سريعا حاضت فدخل عليها النبي وسلم وهي تبكي

24
00:09:00.000 --> 00:09:30.000
وقال ما بك نفستي ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم ثم امرها لما قدموا مكة امرها الحج على العمرة ان تقول لبيك اللهم حجا. فقرنت وهكذا ممن احتاج اليه بل ولو لم يحتج يجوز ان يدخل الحج على العمرة. فلم تطف ذلك اليوم يوم القدوم ولم ولم

25
00:09:30.000 --> 00:09:56.750
الا يوم العيد يوم النحر. لما رمت الجمرة طهرت فاغتسلت وطافت. بعدما قصرت فطافت بالبيت. فلما يوم التحصين وهو يوم ليلة الرابع عشر لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار وخرج من

26
00:09:56.750 --> 00:10:26.750
الثالث عشر وخرج من منى وبكث بالمحصن الافطح وصلى فيها العصر والمغرب والعشاء الظهر والعصر المغرب والعشاء وبات حتى اصبح. المهم قالت يرجع الناس حج وعمرة وارجو بها فقط ظنت انه حج لانها عملت اعمال الحج فقط. فقال ان طوافك بالبيت يوم

27
00:10:26.750 --> 00:10:46.750
وسعيك بين المصائب ووبين الصفا والمروة الذي يوم النحر. يكفيك لحجك وعمرتك الا التي كانت ثم ادخلت عليها فدل على ان عمرة عمرة عمرة القارن تكفي عن عمرة الاسلام وحجة الخارد

28
00:10:46.750 --> 00:11:06.750
حجة الاسلام لان ان عائشة فعلت ذلك. ويدل على عدم استحباب تكرار العمرة بعد الحج لان اراد ان يثني عائشة عن ذلك فابت فلما ابت امر الا ان تعتمر امر اخاه

29
00:11:06.750 --> 00:11:26.750
عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم. فكانت بعد ذلك اذا حجت تأخذ عمرة بعد الحج. ثم بعد ذلك تنتظر حتى يهل يهل آآ المحرم فتنطلق الى الجحفة وتحرم من الجحفة. وتأتي بعمرة في

30
00:11:26.750 --> 00:11:46.750
ولا بأس مع طول الفصل بين العمر وان يكررها كما تقدم في اول الدرس. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه. رواه الخمسة

31
00:11:46.750 --> 00:12:06.750
الترمذي وصححه الحاكم. نعم هذا يدل ان الرمل كما تقدم انما هو مشروع في العمرة. وفي طواف اما الطواف الافاضة فليس فيه رمل. طواف الافاضة فليس كذلك طواف التطوع ليس في نسك

32
00:12:06.750 --> 00:12:26.750
بعمرة ولا حج ليس فيه رمل والسبع المقصود به الاطوف السبعة لان من من رئيس الطواف انه لابد سبعة اشواط لا يكون طواف شوطين يكفي؟ لا مثل الصلاة اقلها ركعة الوتر وفيما سواه لابد

33
00:12:26.750 --> 00:12:46.750
ثنتين فاكثر وهكذا وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم رقد رقدة بالمحصب. ثم ركب الى البيت فطاف به. رواه البخاري. نعم

34
00:12:46.750 --> 00:13:06.750
السبو الابطح بين مكة ومنى. من الان في مكة. يدل على انه لما نفر في اليوم الثالث الثالث من ايام التشريق آآ وهو آآ بات ليلة الرابع عشر في في

35
00:13:06.750 --> 00:13:29.800
وهذا هل فيه هل يستحب ذلك ام لا؟ بعد حديث بلا عذر حتى خرج من مكة فانه من الحرم او من مكة فانه يلزمه دم. نعم. وعن ابن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله

36
00:13:29.800 --> 00:13:50.250
صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام صلاة في مسجدي هذا بمئة الف صلاة. رواه احمد وصححه ابن حبان. نعم. وهنا مسألة في المتعلقة بالحديث السابق وهو انه يجوز

37
00:13:50.250 --> 00:14:10.250
يجوز ان يكون طواف الوداع اه ان يكون طواف الافاضة الذي بعد طواف الوداع اه الذي بعد النزول من عرفة يجوز ان يؤخره حتى يكون اخر شيء يفعله يفعله ثم يصير طوافا ويغني عن طواف

38
00:14:10.250 --> 00:14:30.250
والافضل ان ينويهما افاضة وتوديعا. ولو لم ينوي الا طواف الافاضة وكان اخر اعماله يغني ولكن لو نواه طواف ودعا لا يغني لان طواف الوداع من شرطه ان يكون اخر اعمال الحج

39
00:14:30.250 --> 00:14:50.250
فاذا نوى طواف الوداع وهو لم يطف الافاضة لم يكن اخر اعمال الحج. وكذلك اه بشرط ان يكون اه في اليوم الثاني عشر او في الثالث عشر لا يصح في الحادي عشر لانه بقي المبيت

40
00:14:50.250 --> 00:15:10.250
الرمي على وكذلك لو اخذ عمرة كما فعلت عائشة لما اخذت عمرة كان طوافها بالبيت والسعي بين الصفا والمروة كان مغنيا عن طواف الوداع ولا يضر ان يكون السعي بعده لان هذا

41
00:15:10.250 --> 00:15:30.250
على بعظ طلبة العلم وبعظ الناس يقول لم يكن بعدها نقول لا لانه تابع له. تابع لطواف العمرة او تابع لطواف الافاظة فيغني عنه. ومن شرط طواف الوداع ان لا ينشغل بعده بما يعتبر مكثا في مكة. بعمل

42
00:15:30.250 --> 00:15:50.250
لتجارة او بذهب زيارة لفلان والجلوس عنده او بمبيت ونحو ذلك لا يخرج من مكة. الا اذا بربط متاعه او انتظار رفقته او اجتماعهم ليركب معهم فهذا لا يظر لا يظر لانه من

43
00:15:50.250 --> 00:16:10.250
لوازم السفر. حديث ابن الزبير عبد الله رضي الله عنه في فضل الصلاة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام. ويدل على المضاعفة المذكورة في هذا الحديث وفضيلة ذلك وفضل المسجدين وما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشعر الرحال الا اذا ثلاثة

44
00:16:10.250 --> 00:16:30.250
في مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى كما في الصحيحين فيدل على انه ما سواه من المساجد لا يسافر لاي يسافر لاجل الصلاة فيها. لانها لا فضيلة لها على ما سواها الا هذه الثلاثة مساجد. ويدخل فيها ايضا ما هو

45
00:16:30.250 --> 00:16:50.250
هو من باب اولى كالمقاء قبور والمزارات انها لا تشد اليها الرحال. لكن لا حرج اذا شد الرحم لاجل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قصد ايضا السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. لان من كان بالمدينة فالافضل له ان يذهب ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام

46
00:16:50.250 --> 00:17:20.250
وعلى صاحبيه وعلى قبول الصحابة اه لانهم موجود في المدينة ولا يحتاج الى والمصنف ختم يعني ابواب الحج بهذا وجعل الفوات والاحصار بعده استدلال الاستحباب زيارة المدينة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم. ويتبع ذلك زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. وقد اعتاد الفقهاء ان يختموها

47
00:17:20.250 --> 00:17:40.250
اه هذا بذكر هذه المسألة نعم بعده باب الفوات والاحصار الفوات والاحصار الفوات هو ان يفوته عرفة الوقوف بعرفة. ان يطلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو لحظة. فاته الحج. والاحصاء

48
00:17:40.250 --> 00:18:04.150
ان يمنع ان يمنع من دخول عرفة او دخول آآ مكة. فهذا احصاء هذا الفرق يذكرهم العلماء لما تشابه احكامه يذكرونها سويا لتشابه كان كما في قوله عز وجل فان حصرتم فما استيسر من حجمه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محنا

49
00:18:04.150 --> 00:18:24.150
فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج الى اخر الاية. فاذا احصر لانه حصر صلى الله عليه وسلم ومنع من دخول مكة يوم الحديبية لما احرم بعمرة الحديبية فمنعته قريش. فاحصر فنزلت هذه الاية فنحر هديه صلى الله

50
00:18:24.150 --> 00:18:44.150
وسلم كما يأتينا بهذه الاحاديث اه المفسرة للاحصاء الذي في الاية نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجمع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري

51
00:18:44.150 --> 00:19:14.150
هذا يدل على ان المحصر اذا نحر هديه انه حلال. انه حلال. والمحصر على الاول ان يشترط يقول فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فهذا مجرد ما يحصر ويمنع من مكة حل ولا شيء يعني حل بالمجان. حل ولا شيء عليه

52
00:19:14.150 --> 00:19:44.150
انه حبس ويدل عليه الحديث الذي بعده حديث آآ ضباعة بنت الزبير. والثاني ان لا اه لا يشترط لا يقول فان حبسني حابس ويحصر بعدو او بمنع من وصول مكة او الحرم. اه او عرفة يمنع. فهذا ولم يكن مع وكان

53
00:19:44.150 --> 00:20:14.150
معه هدي وكان معه هدي فهذا يجب عليه ان يذبح هديه ويحل ويحل ولا يجب عليه القضاء ان كان ادى الفريضة. سابقا الثالث ان لا يسوق لا يشترط ويحبس او يحصر بمرظ غير غير اه غير العدو

54
00:20:14.150 --> 00:20:34.150
لا يحبس حبسا منعا يمنع حصرا انما يكون مرظ او حيظ امرأة او نحو ذلك فهل تأخذ احد المحصر هذا محل خلاف والراجح انه ياخذ احكام المحصر كما سيأتي في الحديث الحجاج بن عمرو نعم

55
00:20:34.150 --> 00:20:54.150
على هذا اذا احصر ذبح كمظاهر الحديث ذبح هديه او اشترى هديا وما استيسر من الهدي هو اقل ما يجزئ في الهدي وهي شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. شاة من ظان او معز

56
00:20:54.150 --> 00:21:14.150
مما يصلح ضحية نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على طباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية فقال النبي صلى الله عليه

57
00:21:14.150 --> 00:21:34.150
وسلم حجي واشترطي ان محلي حبستني متفق عليه. نعم. يعني عند التلبية تقول لديك حجا حبسني حابس في محلي حيث حبستني. فمحلي اي احلالي. وحبسني حابس منعني مانع. عرظ لي عارض اي تعبير

58
00:21:34.150 --> 00:21:54.150
الاشتراط يؤدي معنى الاشتراط. ودل هذا الحديث على انه مستحب الاشتراط كما تقول الحنابلة. والقول انه انما يستحب لمن يخشى المرض او المنع. كما اختاره شيخ الاسلام. يقول ليس مطلقا

59
00:21:54.150 --> 00:22:14.150
انما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الشاكية. ولم يذكره لبقية اصحابه. والقول الثالث انه لا يشرع مطلقا هذا خاص بها لكن الارجح الاول والقاعدة ان ما شرع او نزل لسبب

60
00:22:14.150 --> 00:22:34.150
احد من الناس من هذه الامة فهو للجميع الامة الا ما دل الدليل على الخصوصية. كما قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجزئ عن احد غيرك. فدل على الخصوصية نبه وهكذا تشريع احكام الحج وغيره

61
00:22:34.150 --> 00:22:54.150
انما جاء كثير منها باحكام مفردة ببعض الاشخاص. فهل نقول هذا خاص لفلان وهذا خاص لفلان؟ اتبقى يعني ادلة الشريعة كلها مخصصة باخرين؟ لا. القاعدة ان ما نزل لشخص او شرع لشخص من الامة انه لعموم

62
00:22:54.150 --> 00:23:13.200
الامة ما لم يدل الدليل على الخصوصية. حتى ما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم الاصل انه لعموم الامة الا ان يدل الدليل على الخصوصية. نعم وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

63
00:23:13.450 --> 00:23:33.450
من كسر او عرج فقد حل. وعليه الحج قال عكرمة فسألت ابن عباس وابا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك كف قال صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم. هذا الحديث الذي ختم فيه المصنف الكتاب في مسألة

64
00:23:33.450 --> 00:24:03.450
هل في مسألة ان الاحصار اعم من الحصر؟ بعدو ونحوه ممن نعم القدوم الى مكة او الى اه عرفة. وان من كسر او عرج يعني اصابه العرج ومن ذلك من مرض لم يستطع لان المكسور يتمكن. فقد حل وعليه الحج من قابل

65
00:24:03.450 --> 00:24:23.450
يتمكن يعني لو انتظر وعليه الحج من قابل فدل هذا على انه آآ واكد هذا قال سألت ابن عباس وابنه وهو ابا هريرة عن ذلك فقالوا صدقة. يعني اكدوا ان الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. آآ هذا الحديث يدل على

66
00:24:23.450 --> 00:24:43.450
اما من ذهب الى العموم ومن حنفية ذهبوا الى انه بكل ما يمنعه من اكمال نسكه انه عبس حصرا يسوق الهدي يذبح هديا ويحل. وهو رواية عن احمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية

67
00:24:43.450 --> 00:25:03.450
قال رحمه الله والمحصر بمرظ كما في الاختيارات والمحزن بمرض او ذهاب نفقة كالمحصر بعدو وهو احدى الروايتين عن احمد طبعا غير مشهور. المشهور من المذهب انها خاص بالعدو. قال ومثله حائض تعذر مقامه

68
00:25:03.450 --> 00:25:33.450
وحرم طوافها. او رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة. او عجزها او لعجزها او لذهاب الرفقة ثم قال والمحصر يلزمه دم في احدى الروايتين ولا يلزمه قضاء حجه ان كان تطوعا وهو احدى الروايتين عن احمد. ففهمنا من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الحج من قابل اي

69
00:25:33.450 --> 00:25:53.450
ان لم يكن ادى ما عليه من فرض. ودليل ان عمرة القضاء عمرة القضاء لان في حديث ابن عباس سألناه قال حلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. قالوا ان عمرة القضاء اختلف فيها

70
00:25:53.450 --> 00:26:13.450
هل يجب هل من قضاها النبي صلى الله عليه وسلم قضاء وسميت قضاء من على سبيل القضاء على الذي وجب عليه مسبقا؟ ام انها سميت قضاء بمعنى المقاضاة لانه تقاضى هو وقريش على ان يحج من قارئ فهي على سبيل المقاطعة

71
00:26:13.450 --> 00:26:33.450
ما بينهم ان يرجع هذا العام ويأتي من قابل. وهذا هو الارجح. وهو اصح الروايتين عن احمد رحمه الله انها لا تجب عليه ان المحصر اذا ذبح هديا لا يجب عليه القضاء الا اذا كان اه لم يؤدي الفرض

72
00:26:33.450 --> 00:26:53.450
حجوا الفرظ وذكر الشيخ شيخ الاسلام ان الحائظ اذا حاظت ولم مكة اي كالمحصر لكن انظر الى الى الشروط التي ذكرها. ليس كل حال لانها قد تتمكن من البقاء حتى تطهر

73
00:26:53.450 --> 00:27:13.450
اه قال تعذر مقامها هذا الشرط الاول. يعني مثلا التي طائرتها ستطير موعد وبوعد واسامة بعيدة ولا تتمكن من وجود طائرة او الرفقة ستذهب. قال رفقتها او وقلن بتحريم طوافها لان

74
00:27:13.450 --> 00:27:33.450
حيث لا يجوز لها ان تطوف بالبيت. آآ او رجعت ولم تطف لجهلها لو فرض انها رجعت ما طافت بسبب نلاحظ فنقول انت الان محرمة وانت بحكم المحصر. فاذبحي هدي المحصر

75
00:27:33.450 --> 00:28:03.450
وحلي وحلي ويكون بالمناسبة ذكر الفقهاء انه لا يحل حتى يذبح هديه. ويرسل الى البيت اذا ساق الهدي. وحتى يخبر انه ذبح. فهي عند ذلك ايش؟ يحل بعد ذبحي لا يحل قبله. واذا لم يجد هديا قالوا صام عشرة ايام. ثم حل بعده

76
00:28:03.450 --> 00:28:23.450
وهل يجب الحلق الظاهر انه يجب لان نحر هديه وحلق شعره وامر اصحابه ان يحلقوا فلم يجيبوه الى ذلك حتى رأوه حلق فلما حلق آآ حلق بعضهم بعضا حتى كادوا ان يقتتلوا. كما في قصة الحديبية فيدل ذلك على وجوبها

77
00:28:23.450 --> 00:28:43.450
على وجوبها وهو وجوب الحق وهو الذي ذهب اليه صاحب الاقناع وجعله رواية جعله منشور من المذهب. خلافا لظاهر المنتهى على كل ثم قال او لعجزها عنه او لذهاب الرفقة. يعني لو فرض انها عجزت عن الطواف. الحائض

78
00:28:43.450 --> 00:29:13.450
من دخول مكة فانها اه تنحر هديا وتحل من ذلك. اذا كانت اه عمرة ونحوها لان الحج آآ يبقى ما يتمكن منه والمحصر يلزمه دم طيب الفوات الفوات على نوعين. فوات اه او المحصر عفوا. المحصر على نوعين. محصر

79
00:29:13.450 --> 00:29:43.450
محصر عن الحج يحصر عن عرفة حتى يفوت الحج حتى يفوت يوم عرفة. ويطلع فجر يوم النحر. فنقول انت الان فاتك الحج فننظر فيه. لو جاءنا وسألنا قال لنا الان حصرت منع من الدخول. نقول اما ان

80
00:29:43.450 --> 00:30:13.450
تحلل بعمرة قبل تتحلل بعمرة وتذبح ذبح الحصار نحر الاحصار الذي معك وتتحلل بعمرة. فانت لم يفتك الحج. تحللت قبله. فهذا لا قظاء عليه هذا لا قظاء عليه. لانه تحلل قبل خروج يوم عرفة

81
00:30:13.450 --> 00:30:33.450
تحلل به الطواف طواف العمرة حل الاحرام بعمرة وذبح هدي الاحصار والتام. الثاني ان يبقى حتى يخرج الفجر لا لم يتحلل ولم من احصاره ولم يطف بعمرة نقول فاتك الحج

82
00:30:33.450 --> 00:31:03.450
قبل ان تتحلل فهذا عليه قضاء هذا الحج. فماذا يصنع؟ نقول له تحلل بعمرة وعليك القضاء. وعليك القضاء. والدليل على الفوات انها غبار ابن الاسود وابا ايوب الانصاري جاؤوا يوم النحر محرمين في زمن عمر. ما جاءوا الا وقد فاتهم فسألهم عمر فقالوا ظننا ان اليوم عرفة

83
00:31:03.450 --> 00:31:23.450
عند ذلك امرهم عمر ان يطوفوا البيت وان يحلوا وان يأتوا وان يحجوا من قابل. تعلق هذا الحج بذمتهم والله يقول عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. واتموا الحج والعمرة لله. هذا الفرق

84
00:31:23.450 --> 00:31:43.450
بين من تحلل قبل الفوات ومن لم يتحلل حتى فاته الحج. فاحدهم ما يجب عليه الهدي يجب عليه القضاء والثاني لا يجب عليه القضاء. والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. وفي ختام هذا الدرس نسأل الله تعالى

85
00:31:43.450 --> 00:32:03.300
تقبل منا وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يجعله خالصا لوجهه مقربا لديه تبارك وتعالى انه وان يجزي بكم عنا خير الجزاء. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

86
00:32:08.200 --> 00:32:09.900
