﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:19.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين باب المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت

2
00:00:19.550 --> 00:00:39.550
يا اهل المدينة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها

3
00:00:39.550 --> 00:00:59.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرض رواه ابو داوود والنسائي. واصله عند مسلم حديث جابر الا ان راويه في رفعه وفي البخاري ان عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعند احمد وابي داوود والترمذي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للاهل

4
00:00:59.550 --> 00:01:27.350
في المشرق العتيق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات. وهو العبادة ومكانها فزمان العبادة يسمى ميقاتا ومكانها يسمى ميقاتا والحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فاما المواقيت الزمانية فهي اشهر الحج. قال الله تعالى

5
00:01:27.350 --> 00:01:47.350
الحج اشهر معلومات. وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. واما المواقيت المكانية فهي التي حددها وعينها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها. وهذا من تعظيم حرم الله عز وجل

6
00:01:47.350 --> 00:02:07.350
ان الانسان لا يدخله الا معظما له. وكذلك اذا كان في الحرم تحرم عليه امور فهذا كله من تعظيم حرمات الله وشعائرها. وهذه المواقيت ذكرها في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة

7
00:02:07.350 --> 00:02:27.350
ويسمى ابيار علي ووقت لاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وفي الحديث الاخر انه وقت ذات عذق لاهل المشرق. وفي رواية ان الذي وقتها هو عمر رضي الله عنه

8
00:02:27.350 --> 00:02:47.350
ولا منافاة بين الحديثين فان الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها وعمر رضي الله عنه لم يعلم بذلك فصادف الجهاد او وافق اجتهاده ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من موافقاته رضي الله عنه. فدلت هذه الاحاديث

9
00:02:47.350 --> 00:03:07.350
فوائد منها اولا وجوب الاحرام من هذه المواقيت لمن اراد النسك. لان لا نعلم فائدة من الا وجوب الاحرام منها اذا مر الانسان بها. والانسان اذا مر بالميقات فاما ان

10
00:03:07.350 --> 00:03:27.350
مريدا للنسك. واما ان يكون غير مريد للنسك. واما ان يكون مترددا. فاما الاول وهو اذا كان مريدا وعازما على النسك فانه يجب عليه ان يحرم من الميقات. فان احرم دونه فيكون قد ترك واجبا

11
00:03:27.350 --> 00:03:47.350
من واجبات النسك فعليه الفدية. واما اذا مر بالميقات غير مريد للنسك. فانه لا يجب عليه ان لان الله تعالى انما اوجب النسك من حج او عمرة مرة واحدة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:03:47.350 --> 00:04:11.550
الحج مرة فما زاد فهو تطوع واما اذا كان مترددا غير عازم بان قال سأذهب مثلا الى جدة وان تيسر لي او حصل لي فراغ او نحو ذلك فسوف اعتمر او سوف احج فانه يحرم من مكانه. لقوله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:11.550 --> 00:04:31.550
ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. والانسان بالنسبة للاحرام من الميقات اما ان يمر واما ان يحاذي الميقات. واما ان يكون منزله بين مكة والمواقيت. واما ان يكون في مكة

14
00:04:31.550 --> 00:04:51.550
فان كان فوق المواقيت بحيث يمر بالميقات فانه يجب عليه ان يحرم منه اذا مر به وهو مريد للنسك واما اذا لم يمر بميقات ولكنه حاذ ميقاتا. فانه يحرم بالمحاذاة سواء حاذاه برا

15
00:04:51.550 --> 00:05:11.550
ام جوا وضابط المحاذاة ان يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين الميقات الذي حذاه وبين فاذا كانت المسافة مثلا بين الميقات الذي حاذاه وبين مكة نحوا من ثمانين كيلو. فاذا بقي عليه للوصول

16
00:05:11.550 --> 00:05:31.550
الى مكة هذا القدر وجب عليه ان يحرم. واما من كان دون المواقيت يعني بين مكة والمواقيت فان انه يحرم من مكانه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. فمتى انشأ النية ونوى

17
00:05:31.550 --> 00:05:51.550
النسك فانه يحرم من موضعه. واما من كان في مكة فانه يحرم من مكة. لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يا اهل مكة من مكة. وهذا في الحج سواء اراد الحج مفردا ام قارنا. واما من اراد

18
00:05:51.550 --> 00:06:11.550
العمرة وهو في مكة فانه يجب عليه ان يخرج الى الحلم. ولا يصح ان يحرم من الحرم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها ان يعمرها او ان يأذن لها بالعمرة قال لاخيها عبدالرحمن

19
00:06:11.550 --> 00:06:31.550
رضي الله عنه اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة. فيجب ان يخرج من حدود الحرم وهو ما احاطت به الاميال اما الى عرفة واما الى التنعيم او غير ذلك من الحل. ولان كل نسك لابد فيه من الجمع بين

20
00:06:31.550 --> 00:06:51.550
من الحل والحرم. وفي هذه الاحاديث ايضا دليل على ظهور اية من ايات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث انه وقت هذه المواقيت لاهل تلك البلدان لاهل مصر والشام والعراق واليمن وهي لم تكن قد

21
00:06:51.550 --> 00:07:11.550
من قبل ففيه اشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان هذه البلاد سوف تفتح. وسوف ويسلم اهلها وسوف يحجون. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله وتعيينها يعني هذه المواقيت وتعيينها من معجزات

22
00:07:11.550 --> 00:07:24.801
ذات نبينا لتعيينها من قبل فتح المعدد. وهذا من اياته صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد