بعد ايام ولم يجد اثر البول. هل له ان يصلي في هذا المكان؟ لان الشمس ضربت اه ضربها هذا ظربت الشمس هذا المكان فتبخر تبخرت النجاسات وليس له اثر لا لون مأمون ثقة ثبت امام. يقول رأيت جدة لها احدى وعشرون سنة وش الفايدة من هذه القصة ها يا شباب معناته انها حاضت بعد تسع حاضت في التاسعة زوجت في التاسعة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم والعمل. وان يأخذ بنواصينا للبر تقوى هذا هو اللقاء الاخير من لقاءاتي شرح الكتاب الطهارة من كتاب منار السبيل في شرح الدليل ابن دويان رحمه الله قد وقفنا على باب التيمم فعلى بركة الله له. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله يصح بشروط النية والاسلام والعقل والتمييز والاستنجاء والاستجمام لما تقدم التيمم لغة معناه القصد وهو على وزن التفاعل يمما فعله ويممت ناحية كذا يعني قصدت ناحية كذا فالتيمم الذي جاء في القرآن في اية النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا يعني اقصدوا صعيدا طيبا فسمي التيمم في سبيله الموصل اليه وهو القصد وهذا ينبئك ان التسميات اما ان تكون سببية او مكانية او زمانية او تسمية الشيء ببعض او تسمية الشيب بكله او تسمية الشيء بمانعه وظده او تسمية الشيء بشرطه او تسمية الشيء بنتيجته فهنا التيمم تسمية ما يقصده الميمم تسمية لما يقصده ففعل الانسان هو ما يفعله في التراب فسمي تيمما لانه يقصد التراب. ويصح بشروط ثمانية النية والاسلام والعقل. والتمييز وقد مر معنا والاستنجاء والاستجماع نعم في الوضوء قال رحمه الله السادس دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. لحديث لامامة مرفوعة جعلت الارض كلها لي ولامتي مسجدا وطهورا. فاينما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده له القبور رواه احمد. التيمم اختلف العلماء رحمهم الله هل هو بدن عن الوضوء مطلقا فيأخذ حكم المبدل من او ان التيمم بدلا بعظي مبيح بمعنى اخر هل التيمم يرفع الحدث او ان التيمم لا يرفع الحدث. وانما يبيح ما كان يمنعه الحدث باختصار هل التيمم رافع؟ او مبيح؟ جمهور العلماء على ان التيمم رافع للحدث فحكمه حكم المتوضئ تماما حكمه حكم المتوضي تماما والمذهب عند الامام احمد ان التيمم ليس رافعا للحدث. بل هو مبيح ان وعلى هذا لما قالوا انه مبيح قالوا انه لا يصح قبل دخول وقت في الصلاة بمعنى لو انك انت هذا مثال كنت في الصحراء بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر مباشر وانتقض وضوءك وانت الان تبحث عن المال لم تجده. هل يجوز ان تتيمم للمغرب؟ قبل مجيء وقته الجواب لا يجوز عند الحنابلة ذلك. لماذا؟ لان من شروط صحة التيمم. دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة واقتنع لو جا انسان يريد ان يتيمم بعد العصر. قلنا له لماذا تتيمم؟ قال اتيمم ليتنفل بعد اذان المغرب قلنا لا يصح لانه ليس بعد العصر وقت نافلة والذي يظهر والله اعلم ان الراجح هو قول الجمهور. ان التيمم رافع للحدث لان الله جل وعلا قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا. ولم يستثني بعد التيمم شيء فدل على انه مثل الوضوء واما هذا الحديث الذي استدلوا به جعلت لي الارض كلها ولامتي مسجدا وطهورا فاينما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. الشاهد فيه فانما ادركت رجلا من الصلاة قالوا علق الحكم بدخول الصلاة لانه قال ادركت رجلا من امتي الصلاة ولكن هذا الحديث انما خرج مخرج الغالب لان الناس لا يتوضأون ولا يتيممون الا عند دخول الوقت وليس هو دال على الشرطية. وهناك احاديث كثيرة من افعال الصحابة يدل على انهم كانوا يرون التيمم رافعا للحدث. نعم قال رحمه الله السابع تعذر استعمال الماء اما لعدمه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا وقوله صلى الله عليه وسلم ان الصعيد الطيب طهور المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير. صححه الترمذي قول خوفه باستعماله في الضرر لقوله تعالى وان كنتم مرضى الاية. ولحديث صاحب الشجة وانعم ابن العاص رضي الله عنه انه لما بعث انه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد اشتقت انك تستر اهلك فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح الحديث رواه احمد وابو داوود والدار قطني. اذا الشرط من شروط صحة التيمم تعذر استعمال الماء. والتعذر كما قال المصنف له جهتان اما لعدم شيء غير موجود يتعدى الاستعمال هذا واضح. او لخوفه باستعماله الضرر فتعذر الاستعمال اما للعدم واما لخوف المرض والاية في سورة النساء فلم تجدوا ماء فالذي لا يجد الماء فانه متعذر عليه استعماله حقيقة. والذي يجد الماء وبه مرض فانه لم يجد الماء حكما مثل انسان تقول له ليش ما تاكل؟ قال والله ما اقدر اكل لكن امامه ليش ما تقدر تاكل؟ قال مريض وانسان اخر تقول لما ليه ما تاكل؟ قال ما عندي اكل وش ياكل اذا فقوله ما كل هذا يصدق على من لا يجد ويصدق على من لا يقدر فقول الانسان لا استطيع ان اتوضأ هذا يرجع فيه الى المتوضي نفسه هو الذي يعرف يستطيع ولا ما يستطيع واما اذا كان يزيد المرض هذا يسأل فيها الا اختصاص والحديث فيه واضح ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين ما له وقت وهذا دليل من ادلة الجمهور ان التيمم رافع للحد لانه لم يقل يتيمم لكل صلاة. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير يعني الماء خير من التيمم وصاحب الشجة لما توظأ ولم يتركوه يتيمم مات. فلما مات قال النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا اذ جهلوا فانما شفاء العين السؤال. فانما شفاء العين السؤال وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه تيمم وصلى بالناس وهم متوضئون وهو متيمم وهذا دليل اخر ان التيمم ولو كان رافعا للحدث لما جاز ان يقدم على من ليس بوحدته كالمتوضئ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحح فعل عمرو ابن العاص ماذا قال له لما شكوه ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم مم من يعرف متى ايوة خشيت على نفسي نعم فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قوله قال اني سمعت الله يقول لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها ما لكم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم كما سكت فدل على الاقرار فدل على الاقرار. نعم قال رحمه الله يجب بذله لعطشان الادمي او بهيمة محترمين. لان الله تعالى غفر لغني بسر كلب فالادمي اولى وقال المولد اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المسافر اذا كان معه ماء فخشي العطش انه يبقى ما ادري ليش انه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. وهذا لا خلاف فيه كما ذكر ابن المنذر. ابن المنذر اجماعاته من نتيمم يعني تيمم بالتراب وين التراب؟ اذا احسنت ما دام انه في البحر يتوضأ ليش يتيمم ها؟ خلاص خذ الجائزة للحين يلا قول قال رحمه الله ان وجد محدث في بدنه وثوبه نجاسة ماء وجد محدث احسن الاجماعات رحمه الله نعم ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعملهم فيما يكفي وجوبا. ثم تيمم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر منه ما استطعتم. رواه البخاري. صورة هذه المسألة ان انسانا عنده ماء. قليل هذا الماء لا يكفي الا لا يكفي الا لبعض الطهارات يعني يكفي ان يستنجى ولا يستطيع يتوضأ فيستنجي بالماء ولكن هنا يمكن الاستنجاء الاستغناء عنه بالاستجمار. اذا لا يستحكم الماء انسان عنده ماء لا يكفي الا ان يتوضأ به. وعليه جنابة لا يستطيع ان يغتسل. قالوا يتيمم في غسله ويستخدم المال وضوءه واضح؟ هاي صورة المسألة. نعم سورة؟ سورة لو كان الإنسان عنده ماء بمقدار هذا قال هذا المال لا يكفي لغسل يعني عليه غسل فنقول له اذا تيمم لغسلك وتوضأ بهذا الماء هاي سورة المسح صورة ثالثة انسان عنده ربع هذا البطل من الماء لا يمكن يكفيه للوضوء كاملة قالوا يتوضأ لما يكفي ويتيمم لما بقي. نعم قال رحمه الله ان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه عدا الى التيمم محافظة على الوقت قاله الاوزاعي والثوري وقيل لا يتيمم لانه واجد للماء وهذا قول اكثر اهل العلم قال معناه في الشر الصواب انه لا ينبغي للانسان ان يضيع الصلاة لاجل الوضوء. لان الله جعل له بدلا وهو قد سعى واجتهد فلم يجد فهو معذور. اما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها فليس فيه معذورا الا ان تكون الصلاة من الصلوات التي جاء في الشرع جمع بعضها لبعض. كانسان لم يجد الماء ظهرا. وخشي فوات الوقت ولكنه مستيقن انه يدرك في العصر الماء. اذا يجوز له ان ينوي تأخير الظهر للعصر لان الظهر يؤخر الى العصر في حال السفر وفي حال الضرر وهكذا المغرب للعشاء اما خروج وقت العصر او خروج وقت العشاء او خروج المغرب بدون نية الجمع او خروج اجر فهذا لا يصح. وهذا ينفع الانسان حتى في السفر. لو ان انسان كان مسافرا بالطيار علم انه لو لم يصلي في الطائرة لخرج وقت الفجر. فليصلي جالسا ولا يؤخر الصلاة ولكن اذا كان في الطائرة في الساعة الحادية عشر ثم علم ان الطائرة تنزل بعد العصر يؤخر الظهر الى عصر. نعم قال رحمه الله تعالى وغيره لا يعني غير المسافر لا نعم ولو فاته الوقت ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ليعلم انه لا يجد غيره حرام لتفريطه ثم ان تيمم وصلى لم يعد في احد الوجهين او الثاني يعيد له المفرط قاله في الشرح ومن خرج من اليسر الى ارض من اعماله كالحطاب. ممن لا يمكن حمل الماء معه لوضوءه. ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ الا بتفويت حاجته صلى بالتيمم ولا اعادة. قاله في الشرع. هذا ضابط هذا ان الانسان اذا لم يكن مسافرا ولم يجد الماء وخشي فوات الوقت قالوا لا لا يصح له نيته لانه في الحاضر لكن احيانا يقول من في الحاضرة لا يجد الماء انقطع الماء عليهم ماذا يفعل الصواب ان انه اذا لم يجد الماء وخشي الوقت حكمه حكم المسافر اذا خشي الوقت ولم يجد الماء طيب اذا كان في الوقت واراق الماء عنده شيء من الماء واراقه. وهو في وقت الصلاة ثم بحث مع ان يتوضأ فلن يجد. فتيمم فالصحيح انه صلاته صحيحة وهو اثم. صلاته صحيحة وهو اثم نعم ولا اعادة عليه ولا ومن خرج من مصر مصر اذا ادخل عليه او نكر فليس المقصود به مصر المعروفة. مصر المعروفة مصر القاهرة هذه ليس فيها ولا تنون ولهذا في قوله عز وجل ادخلوا مصر ان شاء الله امنين المقصود به مصر القاهرة. ولما قال بنو اسرائيل لموسى قال ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وفومها وعدسها وبصرها. قال اتستبدلون الذي هو ادنى الذي هو خير اهبطوا مصرا يعني اي مدينة مصر معناه المدينة. وهنا قال ومن خرج من مصر الى ارض من اعماله يعني شخص خرج من ديرته رايح الوفرة رايح العبدلي ومن خرج من مصر الى ارض من اعماله كالحطاب والصياد ها والباحث عن ضالته والمترفه عن مدينته. ممن لا يمكن معه حمل ما لوضوءه. ولا يمكن الرجوع يتوضأ الا بتفويض حاجته صلى بالتيمم ولا اعادة عليه وهذا هو الصواب. نعم. طبعا اه اللي في البحر ما يتوظا. ليش وان وجد محدثا كده ماشي وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي؟ لا لا. وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي. نعم وان وجد محدث ببدني وسوفه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم ان فظل شيء غسل بدنه فمن فضل شيء تطهر والا تيمم. نص احمد على التكريم نص النجاسة. قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافه. هذه المسألة يسمى بمسألة التزاحم مسألة التزاحم اذا تزاحمت الامور على المكلف فماذا يفعل انسان محدث وفي بدنه وثوبه نجاسة وعنده ماء لا يكفي يقدم ماذا له؟ يقدم البدن ولا الثوب؟ قال وجب غسل بدنه. ثم ان فظل شيء غسل اولا وجب غسل ثوبه ثم ان فظل شيء غسل بدنه ثم ان فظل شيء تطهر الثوب مقدم لان الوجدان والبدن مخفي ثم البدن على الوضوء لماذا؟ لان تطهير البدن لا بدل له. والوظوء له بدل نعم قال رحمه الله ولا يكون الشيخ ويصح التيمم لكل حدث. لعموم الاية الحديث عن ما وقوله في حديث عمران بن حسين عليه بن الصعيد فيناهو متفق عليه؟ اه الصواب ان التيمم يصح لكل حي اكبر واصغر من بول وغائط او ريح وصوت ايا كان. نعم. وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن لانها طهارة على البدن مشتاقة للصلاة. فنام فيها التيمم كطهارة الحياة. قاله في الكافر. قال احمد هو بمنزلة الجنب على كل حال يعني لو كان الانسان عليه نجاسة هل يتيمم؟ يعني انسان وجد بولا او انسان مريض كان في الصحراء فلما استيقظ وجد ان البول قد خرج واصاب بدنه. ليس عنده مال يتوضأ ولا عنده مال يتيمم فهل يتيمم مرتين مرة لازالة بنية قصد ازالة النجاسة عن البدن ومرة قصدي الوضوء هذا مروي عن الامام احمد لكن الصواب ان التيمم بدل عن الحدثين الاكبر والاصغر فقط. نعم. قال رحمه الله في ابن تيمم قبل تخفيفها لم يصحها كتيم فقبل استجمام هذا من مفردات المذهب. نعم الثامن ان يكون بتراب ضروري مباح غير محترف له غبار يعلق بالاية. قال ابن عباس الصعيد تراب الحظ والطيب الطاهر وقال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. وقال الاوزاعي الرمل من الصعيد وان ضرب بيده على لبن او شعر ولحمه فعلق به غبار جاهز. نص عليه انه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده في حالة ومسح وجهه ويديه. على كل حال الصواب ان التراب والغبار اي شيء كان على وجه الارض سواء كان الرمل او كان طين او كان تراب الحرف او كان ترابا فخاريا او وكان ترابا جارفا ايا كان ما دام انه من الارض وعليه غبار فانه ويصح التيمم عندنا شرطات ان يكون من ظاهر الارض لا من باطنه وان يكون عليه غبار واما اذا كان محترقا لو ان انسانا اخذ ترابا وصنع منه طوبا احمر محترقا. قالوا لا يصح التيمم منه لا يصح التيمم مع الايه نعم قال رحمه الله فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة واتى بما امر به. هذا مما لا شك بان الانسان الذي لم يجد لا مال ولا تيمما. ماذا يفعل؟ يصلي يصلي ناويا الصلاة بدون فقد هذا الشرط حاله كحال من لا يعرف اين القبلة يصلي نعم قال رحمه الله فصل واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا قياسا على الوضوء ما معنى الواجب من يعرف اه ما لا يتم الامر الا هذا تعريف اصولي قول لا الفقه حنا في الفقه هذا الوصول ميثاق فاعله يعاقب التاريخ فهذا الاصولي كل شي طيب ها ها؟ صحيح الواجب معناه اللزوم. لكن ذكرنا فيه شيء نعم احسنت هذا التعريف الفقهي تاخذ الجائزة. التعريف الفقهي للواجب ان من تركه وعمدا لم يصح ما كان واجبا فيه. هذا عند الحنابلة. ومن تركه ناسيا فلا شيء عليه وهنا قال واجب التيمم التسمية فلو انه آآ مثل الوضوء ان كان ترك التسمية عمدا لم يصح تيممه يسقط سهوا قياسا على الوضوء. نعم طيب انت بعد خذ لك جائزة لانك اذا عرفت تعريف الوصول وانت بعد تعال نعم قال رحمه الله وفروضه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين للاية. ويده عند الاطلاق في الشرع تتناولوا اليد الى الكوع بدليل قدر يد السارق. في حديث عمار رضي الله عنه انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه ضربة واحدة ثم مسح الشمال عن اليمين وظاهر كفيه بوجه ووجهه. متفق عليه فروظ التيمم خمسة اشياء اولا مسح الوجه فهو اذا اخذ التراب من الغبار ينفض يده هكذا ثم يمسح يده مرة ثانية يضرب بيديه الارض هكذا ثم يضرب يديها كذلك ليخفف اثر الغبار ثم يمسح وجهه من اعلى الى اسفل اذا هذا الفرض الاول ومسح ومسح اليدين الى الكوعين. الكوع عظم يلي الابهام كوع هذا الابهام العظم الذي يليه يسمى عند اللغويين كوع ولذلك يقولون فلان ما يعرف كوعه من بوع البو عظم في الوسط لان هنا في ثلاثة عظمة هنا وعظمة هنا وعظمة هنا. فالعظم اللي في الوسط يسمى بوع والعظمة اللي هنا يسمى كوع. وهذه تسمى عظمة الرسخ. عظمة الرسخ العرب عندهم لغة فصيحة ما من قطعة عظم في البدن الا وله اسم عندهم. هذا غير موجود في اللغات فالواجب مسح اليدين هكذا الى الى الكوع. اذا لا بد من غسل هنا وهو محل قطع يد السارق. قالوا لان الله جل وعلا قال فامسحوا بوجوهكم ايديكم منه. هل قال ايديكم اناء ولا لم يقل ها؟ اجيبه. لم يقل اله. احسنت خلك جائز. لم يقل اله ما دام لم يقل الى اذا المقصود هو المطلق واليد المطلق هو من اطراف الاصابع الى الرسل الى الكوع ما يسمى يدا ثم من الكوع الى المرفق هذا يسمى ذراعا كله يسمى ذراعا ثم من المرفأ الى العضد هذا يسمى عضدا ويسمى يعني مكان القوة وعلى كل حال فلا شك ان الواجب في المسح الفرض هو مسح اليدين الى الكوعين فقط الى الكوع. واما لو ما جاء في بعض الروايات انه مسح اليد الى المرفق فهذه ثابتة. ولا يجوز انكارهم ولكن هذا في بعض الاحيان والاكثر او الفرض المتعين مسح اليدين الى الكوع قال رحمه الله الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جوحه ببعض اعضاء بوره اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحة الترتيب في الطهارة الصغرى فيلجأ ما الجرح ببعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ليتيمم له عنده يعني بمعنى على المذهب طبعا. لو ان انسان عنده جرح في رجله الايسر فوظع جبيرة على الجرح تنبه لهذا. وكان وضع الجبينة على غير طه او كان على طهارة زائدا عن المحل. ماذا قال الحنابلة في ماذا يفعل؟ يتوضأ ويتيمم يتوضأ ويتيمم قالوا التيمم متى يكون؟ بعد الانتهاء من الوضوء. لماذا؟ قالوا لان الترتيب في الطهارة الصغرى لازمة فرض فيلزم اولا ان يتوضأ ما يستطيع وضوءه ثم يتيمم ثم اقبل على ما بقي ان كان شيء باقيا. نعم قال رحمه الله رجل المغالاة فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. قال ابن الانصار فقال الشيخ تقي الدين لا مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب احمد وغيره. وقال الفصل بين اعضاء الوضوء والفصل بين اعضاء الوجوب بتيمم البدع اذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض اعضاء اعاد التيمم فقط. على كل حال الفصل بين اعضاء الوضوء لاجل التيمم بدعة هذا هو الصحيح من مذهب الامام احمد وهو المنقول عنه والصواب والله تعالى الوهاب اعلم به ان الراجح هو انه لا يجمع بين تيمم بين الوضوء يا اما وضوء ائمتين نعم قال رحمه الله الخامس تعيين النية لما تيمن له من حدث او نجاسة. فلا تكفي نية احدهما عن الاخر وان رواهما اجزأ في الحديث انما الاعمال بالنيات تعيين النية يقولون لا بد منه عند التيمم. لماذا تريد ان تتيمم؟ اجل رفع نجاسة في بدنك مثل انسان عليه بول كما ذكرت. او لاجل الوضوء. قال لابد من نية احدهما يتعين ولو تعددت الاسباب تعددت تيمم عندهم. وذكرنا ان الانسان اذا كان عليه حدث اكبر واصغر. فان نوى الاكبر بتيممه ارتفع الاصغر معه تبعا وانما الاصغر ولم ينوي الاكبر لم يرتفع الاكبر نعم قال رحمه الله مبطلات خمسة ما اقبل الوضوء ووجود الماء لقوله صلى الله عليه وسلم واذا وجد يمس البشرة فان ذلك خير. رواه احمد والترمذي وصححه. هذا اذا كان تيممه بعدم الماء وان اما من مرض ونحوه لم يكفر بوجوده. طيب هنا من يذكر لنا مبطل من مبطلات الوضوء؟ يقول مبطلاته خمسة. ذكر الخامس وهو وجود الماء. معناته اربعة مرت معنا في ها ما خرج من السبيل طيب خذ لك جائزة هذه واحدة بعد هذا من السبيل ما خرج من السبيلين خلاص النوم المستغرق ها مبارك تقول عبد الرحمن اكل لحم الابل تعال خليك جاهز عبد العزيز احسنت ما خرج من غير السبيلين من النجاسات سواء كانت مغلظة او مخففة فهذا ايضا ناقض من نواقض الوضوء هذه الاربعة مس الذكر بشهوة ايضا ينقض الوضوء الطريق جاي ها؟ ها؟ الردة ناقض من نواقض الوضوء. نعم بعد زوال العقل ناقض من نواقض الوضوء التعاقد. بعد؟ غسل الميت. لا غسل الميت يستحب له وليس ناقض اخر وحدة هو تغيب العقل ذكره اخر وحدة التيمم اذا وجد الماء ايش يصير؟ تعب تعال تعال خليك جاهز اذا هذه هي مبطلات الوضوء هي مبطلات التيمم ونزيد عليه ماذا؟ ونزيد عليه وجود الماء. نعم قال رحمه الله خروج الوقت. روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنه. اذا لاحظوا ما ابطل الوضوء ووجود الماء هذا اثنين. وخروج الوقت هذه ثلاثة. لماذا خروج الوقت ناقض عندهم لا لا اللي ما اخذ جائزة يجاوب. ها؟ حمد. يتيمم مبيح. فاذا ذهب وقته ارتفع عاد الى كونه حادثا احسنت تعال خذ لك جائزة. اذا خروج الوقت ناقض من نواقض التيمم عندهم صورة المسألة لو ان رجلا تيمم للمغرب ثم خرج وقت المغرب ولم يجد الماء واذن العشاء قالوا لابد ان يعيدوا التيمم من جديد. فهمنا صورة المسألة والصحيح انه لا يلزم نعم قال رحمه الله وزوال المبيح له. هذا الرابع نعم. وخلع ما مسح عليه. والصحيح لا وهو قول سائل الفقهاء قاله في الشرق خلع زوال المبيح له وخلع ما مسح عليه هذا الرابع والخامس. زوال المبيح له يعني لو ان انسانا انما تيمم لاجل قراءة القرآن ثم جاء شخص واخذ المصحف منه الان ما يستطيع ان يقرأ القرآن؟ قال اذا بطل وضوءه لانه انما ابيح له التيمم لاجل قراءة القرآن. وليس الوقت وقت صلاة ايضا خلع ما مسح عنه لو انه تيمم وكان عليه جورب فخلع الجورب تيممه ايضا نقظ تيممه ايضا نعم قال والصحيح لا يقتل وهو قول سائر الفقهاء قاله في الشام يعني جمهور الفقهاء يقولون ان المتيمم لا علاقة للجورب بتيممه لانه ليس من اعضاء التيمم فخلعه ووضعه لا علاقة له التيمم وهو الصحيح ان شاء الله. نعم قال رحمه الله وان وجد الماء وهو في الصلاة بقرة لعموم قوله فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. وان انقضت تجب الاعادة لانه ادى فريضة بطهارة صحيحة. اذا هذه المسألة مهمة انسان صلى وبعد الصلاة اتوا له بالماء لم يعد الصلاة ولو كان في الوقت ولو كان في الوقت وانسان صلى متيمما وهو في الركعة الاخيرة قيل له جيء بالماء خلاص بطلت صلاته ويذهب ويتوضأ ثم يعيد الصلاة ولا يستمر في الصلاة نعم قال رحمه الله صفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه وفرج فيه الاصابع ضربة واحدة هكذا مفرجة الاصابع ضربة واحدة. نعم ضربة واحدة يعني مو مرة يمين مرة يسار لا ضربة واحدة. نعم قال للحديث عمار رضي الله عنه وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين رواه احمد وابو داود. يعني يضرب هكذا ضربة واحدة ثم ينفث اذا كان غبار كثيفا ثم يمرره على وجهه ثم على يديه ضربة واحدة وهذا هو الاكثر من فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وليظهر من حيث الادلة. وجاء في بعض الروايات ذكر الضربتين وهو صحيح نعم. قال رحمه الله تعالى اه والاحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه ليصل الى لا تحذر الاحوط اثنتان ورود ذلك. ولكن ليس هذا سبيل الاحتياط. وانما يقال هذا ورد وهذا ورد ينظر الانسان لحاجته قد يكون الغبار قليلا فيحتاج الى ضربتين. قد يكون الغبار كثيرا فضربة واحدة وللامام ابن عبد الله محمد ابن نصر المروزي رحمه الله تنبيه لطيف في كتابه تعظيم قدر الصلاة. قال ولماذا يعفر المصلي وجهه بالتراب قبل الدخول الى الصلاة. قال لان الصلاة منزلتها عظيمة عند الله. فلما يستطيع ان يتوضأ امره الله ان يعفر وجهه بالتراب حتى لا يقدم عليه الا وقد احس بالعبودية لله عز او كلمة نحوها. نعم. قال رحمه الله فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه. ان اكتفى بضربة واحد باولهما مسح بمولاهما وجهه بالثانية يديه. يعني سورة المسح عند الحنابلة يضرب هكذا هكذا. ثم يمسح وجهه بباطن اصابعه يعني من الى هنا بس. هكذا هادي مسألة مهمة وعلى كل حال القول بان المشكلة الماء نجس هذا قول الحنابلة ووافقهم في ذلك بعض الفقهاء والجمهور على ان اه لا يلزم من الاسكار ان يكون نجسا. نعم. وماذا يؤكل من الطير والبهايم ويبقى راحة اليد لاجل ايش؟ المسح على اليدين. عرفتم بالصورة؟ مرة ثانية. يضرب هكذا ضربة واحدة ثم اطراف الاصابع الى راحة اليد الوجه هكذا يمرر. هم ثم يبقى راحة اليد اليمنى على اليسرى وهكذا يمررهما حتى يصل الى الكوعين نعم قال رحمه الله يسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار. قول علي رضي الله عنه في الزنب يتلون وما بينه وبين اخر الوقت. نعم. من يرجو وجود الماء اه فانه يؤخر التيمم. يسن تأخير التيمم لمن يرجو وجود الماء الى اخر الوقت المختار. نعم وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفضل والنفل. لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرظ لقوله صلى الله عليه وسلم انما بكل سورة المسألة انتبهوا لسورة المسد. لو ان انسانا لم يجد الماء في وقت العصر فتيمم يصلي العصر فقط صح؟ وليس للمغرب بعد؟ العصر فقط عند الحنابل. لان خروج وقت في العصر من مبطلات ايش؟ تيم اذا ما معنى قوله؟ وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من سورة المسألة ان انسانا كان مسافرا فاخر الظهر الى العصر ثم في وقت العصر لم يجد الماء. اذا يتيمم يصلي الظهر والعصر. ثم تذكر انه امس ما صلى الفجر فيصلي الفجر هذا مقصودهم بان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرق. وهكذا النفل لو ان انسانا تيمم صلى بعد الظهر راتبة الظهر ثم تنفل ما شاء الله له يجوز له ذلك؟ نعم لكن عندهم استثناء لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرظ. ما معناها؟ سورة المسألة لو ان انسانا تيمم بعد الظهر قلنا له لماذا تتيمم؟ انت صليت الظهر؟ قال اريد ان اتيمم اصلي النافلة ما عندي مال ايش اسوي؟ اذا هو الان تيمم لماذا؟ للتنفل. فتنفل ثم تذكر انه ما صلى الظهر قال ما يصح لازم يعيد التيمم. نعم. قبل الظهر يستيقظ بعد المغرب. هم. يتيمم الصوت كلها اي نعم يتيمم الصلوات كلها نعم قال رحمه الله باب ازالة النجاسة. تشترط لكل متنجس سبع وثلاث. لقول ابن عمر رضي الله عنهما امرنا بغسل الانجاس سبعة. وعنه رحمه الله ثلاثة بامره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل ان يغسل يديه ثلاث فانه لا يدري اين باتت يده. علل بوهم النجاسة علل بوهم النجاسة. وعنه يكاثر بالماء من عدد قياسا على النجاسة على الارض. ولقوله صلى الله عليه وسلم لاسماء في دم الحيض يصيب الثوب ثم اوصي المغسلين بالماء ولم يذكروا عددا. وفي الحديث علي مرفوعا بول الغلام ينضح. وبول الجارية يغسل ولم يذكر عددا آآ النجاسة المقصود بها هو الشيء الذي حكم الشارع بنجاسته والنجاسة قد تكون فطرية. فجاء الشرع فاكدها. مثل نجاسة مثل علم الانسان بنجاسة البول والغائط فهذا امر فطر ولو ترك الانسان وفطرهم لعلموا نجاسة الخنزير والكلب. لكن الناس تتغير فطرهم بواردات ابائهم وبيوتهم ومجتمعاتهم فيشترط لكل متنجس سواء كان بالنجاسة المغلظة او المخففة المغلظة البول والغائط. البول قول والغاية من غير مأكول اللحم. فان نجاستها مغلظة ومن النجاسات المغلظة بلوغ الكلب وما عدا ذلك فهي مخففة النجاسة المغلظة كيف يغسل؟ رواية عن الامام احمد انه يشترط له سبع غسلات قياسا على غسل ما ولغ فيه الكلب فانه اخف من البول نفسه ومن الغائط نفسه وعنه رواية ان ثلاث غسلات كافية لكن بشرط ان يذهب اثنين من ثلاثة ان يذهب اثنين من ثلاثة لان النجاسة لها ثلاثة اشياء ذهاب العين وذهاب الريح ذهاب الاثر. اللي هو اللوم فالثلاث غسلات اذا اذهبت العين والريح فهو طاهر. اذهبت العين واللوم فهو طاهر لكن لم تذهب العين لا يطرأ. لا بد من تكرار مرة اخرى والرواية الثالثة عن الامام احمد ان النجاسة لابد فيها من المكاثرة بالماء وهذا هو وهو الصحيح ان شاء الله المختار عند الجمهور. انه لا يشترط في غسل النجاسة عدد معين لا يشترط في غسل النجاسة عدد معين. فلو ان انسانا وجد بولا على جسمه فصب الماء على جسمه مرة واحدة ثم لم يجد اثر البول. ولا لون البول ولا ريح البول كفى انتبه اذا المكاثرة كافية. لكن ان كاثر مرة ذهب العين وبقي اللون والريح. قالوا يكاثر اخرى فان كاسر اخرى ولم يذهب الريح واللوم قالوا يكاثر ثالثا. فان كاثر ثالثا فبقي اللون او الريح. طبعا العين ذهب من اول مرة. قالوا لا يضره بعد ذلك خلاص هذا هو الصواب انه بعد الغسلة الثالثة لا يضرك بقاء الريح او بقاء اللوم ما دام العين قد ذهب مع الريح او العين قد ذهب مع اللون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اسماء في دم الحي قال حتيه. ثم اقرصيه. ثم تكملة الحديث ولا يضرك اثره يعني بعد الثلاث الان حد هذي مرة والقرص اي ثانية والغسط اي الثالثة قال لا يظرك اثره نعم قال رحمه الله ان يكون احداهما بتراب طهور او صابون ونحو في متنجس بكلب او خنزير لحديث ابي هريرة مرفوعا اذا ولغ الكلب في غناء احدكم فليغسله سبعا اولئهن بالتراب. رواه مسلم. وقيس عليه الخنزير على كل حال بالنسبة الكلب ما ولغ فيه الكلب يغسل سبعا هذا مما لا اشكال فيه الحديث في وبعض العلماء عللوا هذا الحديث بالاضطراب ولا وجه لهم ولا وجه لهم بل قول الجمهور انه لا بد من غسله سبع مرات. احداهن بالتراب سواء كان اولاهن او في وسطهن او اخراهن لا يضر. واضح يا شباب؟ المهم ان احد الغسلات بالتراب هل غسل ما ولغ فيه الكلب سبعا امر تعبدي ام امر غير تعبدي كيف عرفنا انه تعبدية؟ ها تحليل العدد طيب قال حتي ثم اقرسيه ثم اغسليه في بعض الروايات اغسليه ثلاثا هل تحديد العدد معناها التعبد وش تقول؟ ها لورود لا هل الان الحديث ورد لكن هل هذا الغسل يدل على التعبد لعدم وروده في الخير قد يقول قائل ان الخنزير غير موجود في المدينة. الطهارة من العبادة طيب معناته كل الغسلات عبادة لو مهما ترقبوا احسنت لاننا لا نرى اثر النجاسة في الولوغ فلو كانت النجاسة غسلها من باب العادات لكان يكفي مرة لان ما نرى اثر شيء. طيب لماذا يأمرنا الشارع ونحن لا نرى الا ان نغسله سبعا واحداهن بالتراب؟ فهذا التحليل دليل التعبيد هكذا قال بعض الفقهاء قالوا لماذا ان غسل الكلب ما ولغ فيه الكلب لابد فيه من سبع قالوا لان الشارع علق الحكم بالسبع ولم ينظر لا الى الاثر ولا الى الجرم ولا الى وبخلاف دم الحيض فدم الحيض ازالته ازالة التطهر مدرك في العقل وليس تعبدا طيب جميل اذا انتم توافقون ان غسل ما ولغ فيه الكلب سبعا تعبدا اذا قال لكم الاطباء المعاصرون نحن قد وجدنا ان ما ولغ فيه الكلب لا يذهب اثره الا بسبع غسلات احداهن بالتراب صار مو تعبد نقول لا تعبد ليش؟ لان ما لا يعلم خذوا هذه القاعدة اكتبوها اكتبوا هذه الشرع علق الاحكام بالعين المجردة. لا بالالات الشارع يعلق الاحكام بالرؤية المجردة يعني مثلا الحين يقول لازم تجيب تلسكوب عشان تشوف الهلال ها ولا نقول لا ما يصلح التسكوب لا بد من تعليق الحكم على العين المجردة صح انتبهتم الان؟ طيب لو ان انسانا قال والله سقط عليه قطرات بس انا ما اشوف اثر شيء لازم اجيب الميكروسكوب عشان اشوف شو نقول له؟ ها؟ علق الشارع الحكم بالعين المجردة بالرؤية المجردة لا لا بالوسائل المستهدف خلاص انتهينا الحمد لله ها؟ لا بالوسائل لا بالوسائل المستحدثة الان اسألكم سؤال يقول ها؟ ما خلص يلاه عشان ما تتعجل مرة ثانية خذ لك هدية. هذي هدية على انك ما راح تتعجل مرة ثانية الامس سؤال مهم اذا نحن اتفقنا ان غسل ما ولغ فيه الكلب تعبدي صحيح اللي اللي يخالفنا كيفه ما ما لنا اشكال حجر ما عندنا حجر. خل رايك واسع ما عندي مشكلة لكن الذي يقول بانه تعبدي. هل يجوز القياس على الامور التعبدية ما يجوز اذا لا يجوز غسل قياس الخنزير عليه فهمنا؟ اذا خنزير نجاسته كذا جلسة البول والغائط يغسل مرة واحدة ويكفي اما الحنابلة فهم قالوا ان غسل ما ولغ فيه الكلب تعبدي ومع ذلك قاسوا علي الخنزير. قالوا لان النجاسة لان اغلظ في الحكم ثم ننتقل الى مسألة مهمة جدا وهي مسألة ما عدا ما ولغ فيه الكون. شعر الكلب. حطيت الكلب اكرمكم الله مثلا انسان مسه الخنزير الصواب ان كل ما لا يؤكل لحمه ان كل ما لا يؤكل لحمه ليس نجس العين والشعر ليس نجلس مع الشعب او الجلد يعني اذا مسيت جلدك لازم تغتسل. بدليل الصحابة كانوا يركبون الاهلية ولا لا؟ اجيبه. والعادة من شأنه اذا ركب الحمار يعرق ولا ما يعرق؟ شيء طبيعي. والعرق الشافعي شيخ لامام احمد والامام احمد يريان بان الارض لا تطهر لا بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف ولا النجاسة بالنار. ما معنى هذا الكلام نضرب امثلة لو ان انسانا ذهب الى الصحراء فوضع خيمته وبال في مكان فجاء يصيب ثوبه ولا ما يصيب ثوبه؟ ما ثبت انهم كانوا يغسلون ثيابهم بعد ركوب الحمير اذا دل على ان ظاهر الظاهر من غير ما اكل اللحم ليس بنجس ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عندما فقال عمر يا صاحب الماء ايرد معك السباع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه وراح وتوضا منه ما سأل فلما علق الشارع ببلوغ الكلب علمنا ان ما عدا وضوغه ليس كولوغه هذا اسلوب حصري يسمى لما علق الشارع حكم السبع ببلوغه علمنا ان ما عدا بلوغه ليس به فاذا لو ان انسان مس الكلب لا يقال يدك نجلس روح غسلها لو ان انسانا مس الاسد لا يقال انك ايدك بجلس اغسله انت تغسله من باب التنظف هذا شيء اخر الا ان ترى في يدك شيء اذا رأيت في يدك شيء فلابد ان تغسله كم ليس سبعة. يكفيه ازالة العين واللوم او ازالة العين والريح والريح نعم. قال رحمه الله يقول البقاء طعم ما من النجاسة لا يلومها. او ريحها او هما عجا ان خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ارأيت لو بقي اثره تعني الدمع فقال يكفيك الماء رواه ابو داوود بمعناه. اذا تأملوا معي هنا عندنا اشياء مهمة عندنا آآ عين النجاة اللي هو الجرم اكتب بين قوسين الجرم. جرم النجاسة. وعندنا لون النجاسة وعندنا ريح النجاسة وعندنا طعم النجاسة اربعة اشياء فالمصنف رحمه الله يقول ويضر بقاء طعم النجاسة. لا لونها او ريحها اذا بقي الطعم فان ذلك كبقاء العين. انتبهوا. اذا بقي الطعم فان ذلك دلالة على بقاء شيء من العين طيب اذا ذهب العين ولم يجد الطعم وجد الريح دون اللوم. قلنا لا يضر. طيب اذا لم يجد الجرم ولا الطعم ولا اللوم ولكن وجد الريح لا يضر وقوله او هما عجزا يعني اذا وجدهما معا اللون والريح وجدهما معا يضر يضر اذا لابد ان لا يبقى الا واحد لا يبقى الا واحد. وهو الاثر او الريح او النوم. اذا بقي واحد ما ينفع. اما الطعم فانه اذا بقي يظر لان ذلك دلالة على بقاء العين. نعم قال رحمه الله في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة وهو غمضه بالماء. لما روت ام قيس محصن انها اتت ابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فابى متفق عليه وعن علي مرفوع بول الغلام ينضح بول الجارية والسي رواه احمد. والنبي صلى الله الله عليه وسلم لما جيء له بالغلام اجلسه في حجره الغلام لم يكن قد اكل شيئا الا لا اللبن لبن امي. ما هو لبنان. لبن نيدو وانتبه ها ولا لبن كرنيش؟ لا هذا الحكم خاص في لبن الام. فان كان الغلام لم يأكل الا لبن امه لم يشرب لم يطعم الا لبن امه. فان النظح كافي. ومعنى النبح تاخذ قليل من الماء في يدك هكذا وترشه على الثوب او ترشه على البدن ولو لم يسيح الماء يكفي قال ابن القيم رحمه الله لان بول الغلام اخف والنظح يزيله. وبول الجارية فالنظح لا يكفيه بل لا بد من غسله. وسبحان من خلق وفرق. يعني مثل كويت يعني ها؟ يقولون خلق وفرق صح؟ الله سبحانه وتعالى خلق الذكر وخلق الانثى. البنت اولا الانثى اذا بالت فانها تبول في مكان واحد. ولا يكون بول آآ الغلام في مكان واحد ولذلك يصعب التحرز منه بخلاف الانثى. ثانيا ان بول الجارية اسخن من بول الغلام واشد ريحا من بول الغلام لذلك كان لا بد فيه من الغسل وهذا القول عليه جماهير العلماء نعم قال رحمه الله يجزئ في تطهير صخر واحواض وارض تنجست بمائع ولون كلب او خنزير مكاثرتها بالماء بحيث حيث يذهب لون النجاسة وريحها لقوله صلى الله عليه وسلم في بول الاعرابي اريحوا عليه جنوبا من ماء. متفق عليه نعم تطهير الاشياء المقتنيات تطهير المقتنيات تطهير الاراضي فهذه يمكن بالمكاثرة المكاثرة كافية. نعم ولا تظهر الارض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. روي عن عن الشافعي وابن منذر في امره صلى الله عليه وسلم ان يصب على لون الاعرابي جنوبا من ماء. والامر يقتضي الوجوب قال وتطهر الخمرة باناءها اذا صد كيف عندك مكتوب ايش؟ روي روي عن الشافعي والروى بعدين في عن على كل حال ان لعل مقصوده حكاية مذهب الشافعي. لان مذهب الشافعي ومذهب الامام احمد في هذا الباب متفق ولا ريح ولا طعم ولا شي ولا عين فالمذهب قالوا لا يصح ان يصلي. لماذا؟ لان النجاسة قد ذهبت وتطهرت لا بالماء وانما بالشمس. وهذه المسألة تسمى المطهرات. ما هي المطهرات المذهب عند الحنابلة انه لا طهور الا الماء لا طهور الا الله والذي ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الارض تطهر بالشمس والريح اذا نقلت النجاسة تطهر الارض والجفاف سبب لطهر الارض. وحرق الشيء بالنار حرق النجاسة منا سبب لنجاستها فهذا اختيار هؤلاء العلماء. لماذا؟ انتبهوا لهذه المسألة لان الحكم في الغسل متعلق بذهاب العين والطعم والريح او ذهاب العين والطعم واللون. صح طيب اذا حصل هذا الامر جا انسان في مكان وشم ما وجد اثرا النجاسة ونظر لم يجد لون ولا ريح النجاسة. فهذا الحكم كذا لماذا فرقنا ثمان الانسان يعلم ان الجفاف يؤثر في الثوب ويؤثر في المكان وكذلك ان تطهير النجاسة بالنار ما صورة تطهير النجاسة بالنار؟ لو ان انسانا فوجد خشبة قد بال عليها الكلب فادخل الخشبة في النار في التنور لتحترق ليحترق الجلد. فاحترق الجلد الذي كان عليه اثر البول ثم اخرج الخشبة تعتبر طاهر عند الحنابلة لا هذه صورة المسح. نعم قال رحمه الله وتطهر الخمرة باناءها اذا انقلبت خلا بنفسها وتحل بالاجماع. قال فالكافر كالمال الذي تنجس بالتغير اذا زالت تغيره هذه مسألة مهمة. الخمرة اذا تخللت بنفسها جاز استخدامها. صورة المسألة لا تقولون تجيب لنا صورة غريبة لا نجيب لكم صورة واضحة. لو ان انسانا له اناء وضع فيه التمر والماء اليوم. قال ان شاء الله بكرة الصبح لا اصبحت راح اشرب هذا النبيذ هذا يسمى الانكبار حط المال فوق الثلاجة ما تحط ما احطه في الثلاجة قال ما اشربها باردة جاء بكرة مشي بعد بكرة نسي بعد بكرة نشفي طبعا بعد ثلاث لا يجوز شرب لبيد لانه ينقلب خمرا فقال في نفسه بعد خمسة ايام تذكر فجاء فوجد الخمر منقلبا فوجد التمر والماء المنتبذ خمرا. مسكر زبد عليه. لا يجوز له ان يشربه اجماع لا يجوز ان يشربه عفوا اتفاقا وليس اجماعا طيب ترك هذا الخمر فوق الاناء مرة اخرى قال ماني فاضية اغسله بعدين اغسل جاء بعد يوم ووجد الخمر منقلبة الى خل بنفسها جاز له استخدام هذا الخل لكن لو انه عمل وظع شيء فيه اليسير خلا ما جاز له ان يستخدمه ولا ان يأكله هذي صورة المسألة وتطرو الخمرة باناءها اذا انقلبت خلا بنفسها. اما اذا غيرت الاناء ها هذا فعل منك ولا لا؟ انتبه. نعم كالماء الذي تنجس بالتغير اذا زال تغيره. نعم. قال رحمه الله اذا خفي موضع النجاسة غسل غسل حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين هذا قول مالك الشافعي ابن منذر قال وفي الشرع. نعم لان الانسان يتيقن في هذه الامور احسن. مثلا الانسان اصاب احدى اصابعه اصيبت بالنجاسة. لا يدري اي واحدة يغسلها كلها نعم. قال رحمه الله فصل وفصل في النجاسات المسكر البائع وكذا الحشيشة نجس لقوله تعالى انما حرم انما الخمر والميسر والانصاب رجل من عمل الشيطان. فاجتنبوه. هذا هو المذهب عند الامام احمد ان المسكر المانع في فرق بين المشكلة المايع والمشكل الجامي قال المشكل المايع في المذهب نجس وكذا الحشيشة حشيشة اللي هي يسمونه مخدرات مخدرات المسكرة بعض الفقهاء ادخل في لهذا آآ الزعفران قال لانها مخدرة وادخل بعضهم جوزة الهند قال انها مخدرة وهذا ليس بصحيح. لانه فرق بين ما هو مخدر وبين ما هو مسكر. لا بد ان نفرق. ما كان مسكرا فانه عند الحنابلة نجس. اما ما كان ما لم يكن مسكرا يعني مخدر بمعنى يأتيك بالنوم يأتيك بالنوم يزيل العقل ينومك فقط ولا يسكر يعني لا لا يذهب العقل فهذا ليس بنجس عند في المذهب. ولذلك لا زال الفقهاء يفتون بجواز استخدام الزعفران وجوزة الهند ولا لا خلقة نجسة. من قول ابن عمر رضي الله عنهما لو سمع النبي صلى الله من حديث ابن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الارض وما يذوبه من السباع والدواء فقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل وفي رواية لم ينجسه شيء ما لا يمكن من الطير والبهايم ما فوق الهر خلقة نجس. يعني المقصود بالنجاسة هنا نجس الاكل نجس الاكل وبعض الفقهاء يقول نجس مطلقا وهو المذهب عند الحنابل بمعنى لو لمست الاسد لازم تغسل ايدك لو لمست الكلب لازم تغسل ايدك لو لمست الحمار لازم تغسل ايدك هذا معناه نعم قال رحمه الله وما دونهما في الخلقة كالحية والفأر والمسك لغير الماء فطاهر. وسكر الهر وما دونه في الخلقة طاهر في قول اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. من حديث ابي قتادة مرفوعا وفيه فجاءت هرة فاصغى لها الدماء حتى شربت شربت. وقال قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤل البر وبتعليمه على القراءة عمدنا مما يطوف علينا قاله في الشرق على كل حال هذا هو المذهب عند الحنابلة انما دون الهرة في الخلقة ما دون الهرة في الخلقة انه يكون نجسا وهذا فيه نظر. فالفأرة نجسة وهي دون الهرة في الخلقة. لذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الفارة التي سقطت في السم قال القوها وما حولها. ولو كان ولو لم يكن نجسا لما امر بالقاء ما لامر بالقاية هي صح ولا لا؟ هذا واضح ولا لا؟ فالصواب ان اشياء دون الفارة نجسة ومنها الفأرة صرصور مثلا وهناك قاعدة عند بعض الفقهاء يفرقون بينما تولد من نجس وبينما تولد من طاهر بالنسبة للحشرات سيأتي ذكره. نعم نعم ما في جر اقل من الجرو الصغير اول ما يخرج اكبر من هذا نوع جديد يعني هذا كل يوم عندهم قاعدة الكلب ايا كان اسمه فهو نجس. حتى انهم عمموا القول في كلب البحر قال ما داموا هذا ما يدخل معك كلامهم الان فيما دون الهرة مما ليس مسماه كلبا ولا خنزيرا. نعم. قال رحمه الله كل ميتة نجسة نجسة. لقوله تعالى الا يكون ميتة او دما مسموحا او لحم خنزير فانه لبس. هو يعني بعض الفقهاء ظن التلازم بين محرم كونه محرم الاكل وبين النجاسة. وهذا التلازم غير صحيح فان الادمي محرم الاكل وهو ليس بنجس اذا مات في اشياء كثيرة ليست مأكولة وهي ليست نجسة تراب. ليست مأكولة ولا يجوز اكلها. وهي ليست بنجس فلا يقول وكل ميتة نجسة هذه قاعدة عندهم الحنابلة وغيرهم. وقول الجمهور ان الميثاق كلها نجسة. نعم. قال غير ميتة الادمي حديث المؤمن لا يلبس. متفق عليه. والنفي يدل على الاطلاق اي لا يجلس لا حيا ولا ميتا. نعم. والسمك والجراد لانها لو كانت نجسة لن يحل اكلها. السمك والجراد ايضا بالاجماع مما ليس بنجس. نعم وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبقر والبغاغيث. في حديث اذا وقع الذباب في نار احدكم فلينقله وفي لفظ فليغمسه ثم لينجحه وافنهن في احد جناحيه داء في الاخر شفاء. رواه البخاري. وهذا عام في كل حال وبارك وذهني مما يمت الذباب برأسه في ولو كان الجسم كان امرا بإفساده. فلا فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء اذا مات فيه. قال للمنذر لا اعلم في ذلك خلافا الا ما كان من الشافعي في احد قوله قاله في الشر. ما لا نفس له سائلة ليس بنجس. هذه العبارة اول من نطق بها هو ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي. من فقهاء الكوفة انطقه الله بهذه العبارة الصلاة المفيدة ما لا نفس له سعادة ومعنى ما لا نفس له سائلة اي ما لا دم له سائل اذا قتلته لو ذبحت نملة ما ترى الدم يسيل لو ذبحت ذبابة ما ترى الدم يسيل لو ذبحت عقربا لا ترى الدم يسيل. لو ذبحت بقا لا ترى الدم يسيل. هذا مقصودهم. و لماذا قالوا ما لا نفس له سائلا ليس بنجس قياسا على الذباب. نعم قال رحمه الله ما اكل لحم ولم يكن اكثر علي فيه النجاسة فبوله ورثه وقيده ومثله مني ولبن طاهر. لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في الغنم رواه مسلم. وقال العمرانيين انطلقوا الى ابيه صدقة لتشربوا من ابوالها متفق عليه. ما يؤكل لحمه ليس فيه شيء نجس لا بوله ولا روض. فيجوز استخدام روثه في الطبخ ويجوز استخدام روثه في زرع ويجوز استخدام روثه حتى في الطب والعلاج. وكذلك استخدام بوله في الطب والعلاج جائز. وانما المحرم مما يؤكل لحم الدم المسفوح فقط. كل ما يؤكل لحمه ودمه ليس فيه شيء نجس الا الدم المسفوح بل وان انسانا ذبح ناقة ثم اخذ كرشها وما فيها وجففها وصنع منها شيئا اخر جاهز لانها ليست بنجس. فبوله وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس يجوز استخدامه في بعض الامور نعم والدليل عليه صلوا في مرابض الغنم وامر النبي صلى الله عليه وسلم العرينيين بشرب ابوالابل خلاف للحنفية الذين يقولون بول وروث البهايم الاربعة نجسة. او ما يؤكل لحمه نجس وهذا من العجائب اذا كان نجسا فكيف الصحابي يسمدون الارض به؟ يجوز تسمد الارض ببول وروث ما يؤكل لحمه ولا يجوز تسبيد الارض ببول وروث الادمي. لانها نجس نعم. وما لا يؤكل فنجس بقوله صلى الله الذي يعذب يعذب في قبره انه كان لا يتنزه من بوله متفق عليه. والغائط مثله وقوله بقوله لعلي رضي الله عنه في المسجد قال في الكافر الطيب نجس لانه الطعام استحال في الجوف الى الفساد اشبه الغائط. ما لا يؤكل فبوله وروثه نجس. هذا مما لا نعلم فيه خلافا. نعم قال رحمه الله الا من يرأ دني الا مني الادني ولبن فظاهر من قول عائشة كنت اترك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بهم متفق عليه لكن يستحب غسل رطبه وفرط يابسه وكذا عرق الادمي طاهر كلبنه بانه جسم طاهر. عرق الادمي وريقه طاهر. لانه من جسم طاهر. ومني الادمي طاهر وخلافا وهو قول خلافا للحنفية نعم والقيح والدم والصديد نجس لقوله صلى الله عليه وسلم يا اسماء بالماء متفق عليه والقيح والصدير مثله الا ان احمد رحمه الله قال هو اسهل على كل القول بان القيح والدم والصديد نجس هذا قول جمهور العلماء واهل الحديث على خلافه. نعم لكن يعفى في الصلاة عليه. هذا اذا كان القيح والدم والصديد من الادمي طبعا. نعم لكن يعفى بالصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء. اذا كان من حيوان ظاهر في الحياة ولو من دم حائط. لقول اكثر اهل العلم. والمقصود باليسير كما ذكرت لكم ما كان اقل من صاحب اللمعة اقل من الدرهم. نعم وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابي هريرة رضي الله عنه وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف. ولقول عائشة رضي الله عنها يكون ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها وفي رواية تبل بريقها ثم تخشع بظفرها رواه ابو داوود وهذا يدل على فلا يطهره ويتنجس به ظفرها وهو اخبار عن دوام الفعل مثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم. قال اللحم من الدم معفو عنه لانه انما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه. بل لو خفي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعل في عهد النبوة فان الله ما كان ليقرهم على الباطل بل كان سيوحي الى نبيه فلما لم يوحى اليه فيه شيء على انه من المسكوت عن نعم. ويضم يسير متفرق بثوب لا اكثر. فان صار بالظن كثيرا ان تصح الصلاة في يضم يسير متفرق بثوب لا اكثر. يعني لو انت علمت ان قطرات من البول اصابك. هذه القطرات بنفسها غير مؤثرة لكن لو جمعت القطرات صارت اكثر من موضع الدرهم وجب الغسل فهمنا هذه؟ نعم. عملا بالاصل ولان الصحابة رضي الله عنهم والتابعين المطر في الطرقات ولا يصلون ارجلهم. روي عن عمر وعلي وقال ابن مسعود رضي الله عنه كنا لا تضر من مضيء ونحوه يعني ابن عباس وهذا طول عوام اهل العلم قاله في الشر عوام يعني عامة اهل العلم. وليس المقصود يعني عوام ما في اهل العلم عوام. نعم قال رحمه الله وعرفوا وعرق وريق من طاهر طاهر. لما روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفيه فاذا تأخر احد فليتنخى عن يساره او تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا. وتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض ولو كانت نجسة ما امر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحمل قدمه ولن يجلس في الفرض. يعني لو ان انسانا اصابه ريق الخيل او ريق الجمل او اصابه عرق الخيل وعرق الجمل فذلك الضهر. نعم. ولو اكل هر ونحوه او طفل نجيب ثم شرب من ماء لم يطر لعموم البلوى ومشقة التحرش. ولا يكره سوق ايمان ظاهر وهو فضلة امنه وشرابه لا شك لو ان لو ان الخروف مثلا شرب من اناء فهذا لا ينجس الماء. نعم قال رحمه الله باب الحي تحيض قبل تمام لانه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. قد روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. قال الشافعي رأيت جدة لها احدى وعشرون سنة. الحيض المقصود به خروج الدم المعتاد من رحم المرأة حال الصحة هذا هو الحي خروج الدم المعتاد من رحم المرأة حال الصحة. فما خرج من الدم من غير الرحم هذا ليس بحيث وما خرج من الحيض لا على وجه معتاد كان يخرج الدم قبل تسع سنوات فهذا ليس بحيض وفي حال الصحة لان حال المريض مستثناة والحيض لا يرد عند الحنابلة قبل تسع سنوات. والشافعي رحمه الله وهي ذات حيظ في التاسعة وانجبت في العاشرة. وكبر وكبرت هي البنت وحاضت في التاسعة فزوجت فانجبت وعمرها احدى وعشرون وجدتها موجودة عمر الجد الان احدى وعشرين فهذا المقصود من القصة اثبات الحيض ها في التاسعة نعم قال رحمه الله ولا بعد خمسين سنة لقول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره احمد وعنهم فهو حيض الى ستين. وهذا يصح لانه قد وجد قال وفي الكافر. على كل حال الرواية الثانية هو الصحيح. ان الدم اذا تكرر فهو دم حيض ولو الى السكين. نعم ولا مع حمل فان رأت الحامل دما فهو دما فساد لقوله صلى الله عليه وسلم سبايا اوقات لا تؤطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى نستبيء بفيضة يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة. فدل على انها لا تجتمع معه. نعم. الدم الذي من الحامل ليس دمحا انما دم مرض. فلا تدع الصلاة ولا الصوم. نعم. واقل هذا يوم وليلة الشرع علق على الفيض احكامه ولم يبين قدره وعلم انه رده الى العادة كالقبض والكرسي وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد اقل قال عطاء رأيت من تفيض يوما وتفيض خمسة عشر. قال يا ابو عبدالله الزبيري كان في نساءنا من تحيض يوم وتفيض خمسة عشر يوما ابو عبد الله الزبيري هذا يعني يروي هذه القصة عن رؤية ومشاهدة من نساء اهله نعم يعني اقل الحيض يوم وليلة هذا عند الله الحنابلة وقال بعضهم اقل الحيض لحظة وقال بعضهم اقل الحيض ثلاثة ايام بلياليها على كل حال هذا الشيء لم يأتي فيه ظابط من الشرعية. فلما لم يأتي فيه شيء من الشارع لماذا لم يأتي فيه شيء من الشارع؟ مع وجود الداعي؟ لانه امر لا ينضبط بالعدد ولذلك تركه الشارع متعلقا بالعرف. فهؤلاء الناس اعرفهم انهم يحيضون ثلاثة ايام هناك جماعة من الناس معروفين ان حيضتهم سبعة ايام. فالناس يختلفون من بلد الى بلد ومن قبيلة الى قبيلة ومن حاضرة الى بادية اذا ليسوا سواء فلذلك لم يحد الشارع فيه حدا. نعم واكثره خمسة عشر يوما لما ذكرنا. وغاربه ست او ست اذا كان اكثره خمسة عشر يوما اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. اذا ما هو اقل الطهر ها؟ شياتي شياتي اقل الطور ذكره. اكثره خمسة عشر يوم. معنى هذا الكلام ان المرأة يمكن لها التقوى في شهر واحد. لذلك يتنبه الرجال ها؟ لازم تتنبهون الى هذه القضية تعرفون عادة نسائكم حتى لو لا سمح الله طلقت حصل طلاق في ساعة غضب تقول انا احط يوم وليلة وبعدين طهرت. وبعد كم يوم حط مرة ثانية يوم وليلة وبعدين طهرت بعدين يحط مرة ثانية في شهر واحد تدعي الطهور تغسل ايدينك وش تسوي بعدين اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما نعم. قال رحمه الله ظالمه ست او سبع لقوله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش تحيض في علم الله ستة ايام او سبعة. ثم اغتسل يصلي اربعة وعشرين يوما او ثلاثة وعشرين يوما النساء ويطهرن لميقات فيظهن وطهرهن صححه الترمذي. يعني حتى الحج في خمسة عشر يوما لم يأت الدليل. انما هو نظر الواقع وقد تكون بعض البلدان مخالفة لهذا الواقع. او بعض الاعراض. وهنا قال وغالبه ست حدث دائم وكذا يفعل كل من حدثه دائم لحديث الحديث صلي وان قطر على الحصير رواه البخاري فصلى عمر وجرح وهذا بالاجماع ان من كان عذره دائما فانه يتوضأ لكل صلاة اذا دخل وقتها فهذا مما لا شك فيه غالب بنات حواء حيضتهن ستة ايام او سبعة. لذلك يقول بعض العلماء اذا اردت ان تعرف صحة المخطوبة فاجعل امك واهلك وقريبك يسألون اهلها عن حيضتها. فان كانت ممن تحيض ستة ايام او سبعة ايام فذلك دلالة على صحتها لانها اذا حاولت اقل من ذلك فهذا نوع مرض فيها. او اكثر من ذلك فهذا نوع مرض لكن هذا ليس قاعدة وقوله صلى الله عليه وسلم ستة ايام او سبعة هذا ارجاع الى الاكثر والاغلى. ثم قوله كما يحيض النساء ارجاع للعرف. اذا في عندنا شيء اسمه ارجاع الى الاكثر وفي شيء اسمه ارجاء الى العرف قوله ست او سبع رجوع الى اي شيء الاكثر وقوعا وقوله كما يحيض النساء رجوع للعرف عرفي نسائك نعم قال رحمه الله تعالى فقد طه بين الحيرتين ثلاثة عشر يوما. احتج احمد بما روي عن علي رضي الله عنه ان امرأة جاءت طلقها زوجها فزعمت انها حاضت من شهر ثلاث حيط قال علي قل فيها فقال شريح جاء في بينة من بطانة ابي ممن يرضى دينه وامانته فشهدت بذلك والا فهي الكاذب فقال علي قالوا اي جيد بالرومية. وهذا اتفاق منهما على ثلاث فيضات من حيضات في شهره ولا يمكن الا بما ذكر. اذا اقل الحيض في مذهب اقل الطهر في مذهب الامام احمد بين الحيض ثلاثة عشر يوما. هذا اقل الحد. ومعنى هذا اقل الطهر ومعنى هذا الكلام انه يمكن للمرأة انها ها تطهر في شهر واحد كيف؟ اقل الحيض يوم وليلة زد عليها ثلاثة عشر كم صاروا؟ اربعة عشر يوما وليلة ثم حاضت يوم وليلة كم صارت؟ خمسة عشر يوما ثم طهرت اربعة عشر يوما كم صارت؟ تسعة وعشرين يوما. ثم حاضت في يوم الثلاثين انقضى الشهر ولا هي طاهرة هذا يمكن على مذهب الامام احمد. نعم. وغالب بقية الشهر لان الغالب ان المرأة تفيض في كل شهر حيضة. وهذا ايضا الغالب في النساء عرفا وبلدانا انهن لا يحلن في الشهر الا مرة نعم. والغالب في البهائم ان الحمل مرة واحدة في السنة. وبعض الحيوانات لا اه تحمل الا مرة واحدة. نعم وذكر الفقهاء انه لا حيض في البهائم. الا ما ذكروا من البقرة والارنب. نعم ولا حد لاكثره لانه لم يرد تحديده في الشرع ومن النساء من لا تخيب لا حد لاكثره لاكثر الطهر لاكثر ايش؟ الطهر يعني يمكن المرأة تجلس طاهرة سنتين ثلاث اربع ما يجيها مم ويحرم من حيض اشياء منها لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربن حتى والطلاق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم بدعي الصلاة. والصوم لقوله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاولت ان تصوم لم تصلي كل بلاء رواه البخاري. والطواف لقوله صلى الله عليه وسلم يفعل الحاج في البيت حتى متفق عليه. وقراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن رواه داوود الترمذي. مس المصحف قوله تعالى لا يمس الا المطهرون واللثم بشر قوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد للجنب ولا لحائض. رواه داود وعائشة. اما في الفرج فهذا بالاجماع. والطلاق لا يجوز لا يجوز طلاقها وهي في الحيض. لكن لو ان الرجل اوقع الطلاق فالصحيح عند الائمة الاربعة ان الطلاق يقع ولكنه لا يجوز هذا شيء اخر نحن نقول لا يجوز ان تضرب المسلم. طيب وجيت وضربت المسلم. تأثم وتغرب ولا لا اجيبوا تأثم وتغرق. فكذلك نقول لا يجوز طلاق المرأة في حيضتها. فان طلقتها اثمت وغرمت والغرم هنا وقوع الطلاق. ولذلك ابن عمر لما طلق زوجته وهي في الحيض حسبت عليه طلقة بنص كلامه اما الصلاة مر معنا ان المحدث لا يجوز له الصلاة وكذلك من عليها الحيض لانها محدثة وكذلك الصوم وكذلك الطواف كذلك قراءة القرآن ومس المصحف. اما اللبث في المسجد وهذا هو الثامن مما يحرم على المرأة الحق. ثمانية اشياء. والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبس في المسجد. اما اللبس في المسجد. فان كانت متحفظة ولحاجة كحضور درس ونحو فلا بأس به اذا خشية فوات العلم نعم. انت تسأل عن قضية معينة ولا تبي تتعلم انا ما اختي في الطلاق اذا تسأل عن قضية معينة ما اختك اذا تبي تتعلم اختي تتعلم لما نجي في باب الطلاق ان شاء الله خذ لك جائزة عشان تتذكر انتظارك للطلاق تفضل يا ابو محمد اي نعم مع التحفظ تتوضأ كالجنب تخفف تخفف. نعم قال رحمه الله وكذا المرور فيهم خافت تلويته فان امنت تلويته ولم يحرم. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين قمرة من المسجد فقالت النقاب فقال ان حفظتك ليس ان حيضتك ليست بيدك. روى الجماعة ان البخاري نعم. ويوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحلمين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه. اذا من موجبات الغسل الحيض قد مر معنا نعم رحمه الله البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الا بخمار اوجب عليها السترة من وجود الحيض فدل على ان التكليف حصل به وان عندما يحصل ذلك من بلوغ. لان الحيض عند المرأة علامة البلوغ. الحيض عند المرأة علامة البلوغ. كالاحتلام عند الرجل على تنقولو نعم والكفارة بالوطء فيه ولو نكرها او ناسيا او جاهلا للحيض والتحريم وهي دينار او نصفه على التكفير لما روى ابن عباس رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار. قال ابو داوود هكذا الرواية الصحيحة. هذه رواية محفوظة عن ابن عباس وقول ابن عباس حجة يا اخوان ما يجوز الغاءه الذي يأتي امرأته في حيضتها في وقت الحيض هو اثم ولكن ما في كفارة لا في كفارة. ما هي الكفارة؟ عليه ان يتصدق بدينار. تقول له الدينار يستانس. يقول له لا يا حبيبي دينار ذهبي مو دينار لليوم الدينار الذهبي يساوي اربعة جرامات وربع. لما تقول للعوام اربع غرامات ربع قال ها غرام بعشر دنانير يعني اربعة واربعين دينار لا لا انتظر احسن. بعض الناس ما ينزل جنون الا بالكفارات. او نصف دينار. لماذا قال او نصف او للتنوين وليس للشك. فلما كان للتنويه علمنا ان الحال مختلفة. فان كان في فور دمها كان دينارا وان كان في وقت هناك في وقت في ايام الحيض لا يوجد فيه دم. وان كان في وقت جفاف الدم وعدمه نصف دينار. نعم قال رحمه الله وكذا هي ذي طاوعت قياسا على الرجل. نعم عليها الكفارة اذا طاوعه. نعم. ولا بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم فانه يباح كما يباح للجنود قبل اغتساله. هذه مستثناة لا يجوز للرجل ان يأتي اهله قبل تطهرها. قبل الهة وان طهرت من الحياة. نعم. والطلاق لانه انما حرم الطلاق انما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة وقد جاء المعنى قاله في الكافر. يعني لو انها طهرت ولو لم تغتسل جاز طلاقها. نعم. واللبث بوضوء في المسجد قياس على الجنب. اه. هذا الانسان نعم. وانقطاع الذنب الا تتغير قطنة احتشد بها في زمن الحيض طهرا والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض على كل حال انقطاع الدم بان لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر هذا من مفردات الملأ والصواب ان الطهر في زمن الحيض لا عبرة به. نعم والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. طيب اذا كان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض فالطهر في جبل الحيض تابع للحيض. نعم لما روى مالك عاصمة عينيه ان النساء كن يغسلن كنا وصلنا بالدرجة فيها شيء من السفرة يا عائشة فتقول لا تعجل الى حتى ترين القصر القصة البيضاء. قال ما لك احمد هو ماء ابيض يتبع الفيضة. وفي زمن الطهر طهر لا تعتد. القصة البيضاء عرفه الامام احمد قال ما لك واحمد هو ماء ابيظ يتبع الحيض. يعني لو انها اخذت قطنا وادخلته في فرجها خرجت وفيها اثر البياض من الماء. واما في وقت الحيض فلا ترى هذا البياض ولا هذا الماء. نعم. وفي زمن الطور طهر لا تعتد به نص عائم لقول ام عطية كنا لا نعد السرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه ابو داوود. وتقول الحائض والنفساء والصوم من الصلاة معاذة انها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحال تقضي الصوت؟ وهي تقضي الصلاة؟ فقال كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بالقضاء ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه الجماعة. قالت ام سلمة رضي الله عنها كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تخرج في النفاس اربعين لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس بقضاء صلاة النفاس رواه ابو داوود. وهذا بالاجماع خلافا للخوارج الذين الاستحاضة المستحاضة سلس البول من جرحه لا يقف ونحو ذلك. نعم. ويأثر وظأ المستحاضة لانه في الفرض اشبه دم الحيض. ولا كفارة لعدم ثبوت احكام الحيض فيه وعنه يباح. والقول اكثر اهل العلم قضاء الصلاة عليها. نعم. قال رحمه الله فصل ومن جاوز دورها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة لانه لا يصلح ان يكون حيضا فان كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها. ولو كان لها تمييز صالح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لامي حبيبة انفثي قدر ما كانت تحبس في حيضتك ثم اغتسلي وصلي رواه مسلم. يعني النساء لابد ان ننتبه ان النساء ان لا يحضن اقسام قسم لها عادة. لها عادة. ودائما العادة هي الغالبة احفظها وقسم ليس لها عادة مطردة يعني هذا الشهر ستة ايام. الشهر اللي بعده خمسة الشهر اللي بعده ثلاث الشهر اللي بعده اربعة. ابدا ما عندها عادة فهذه اذا لم تكن لها عادة هي متحيرة في العدد. فننظر هل هي تميز بين دم الحيض وغير ده من حيض او لا. فان كانت مميزة فتسمى المميزة. ايش تسمى؟ اذا ليست لها عادة ولكنها تميز بين لون الدم وغير دم الحيض ايش نسميها؟ المميزة. طيب اذا لم يكن لها عادة ولا مميزة فهذه المحيرة حيرتنا محيرة في نفسها وحيرة العلماء. نعم. ولو كان لها فان كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها جلست على عادته ولو كان لها تمييز صالح لا تلتفت الى التمييز تلتفت الى العادة لان العادة المضطردة مقدمة على التمييز نعم فان لم يكن فان لم يكن لها عادة او نسيتها فان كان دمها متميزا بعضه اسود ذكير منتن وبعضه رقيق احمر كان المسجد لا يزيد على اكثر على اكثر الحيض ولا ينقص على قتله فهي مميزة ايضا زمن الاسود فتجلس ثم تكتسب فتصلي اذا هذه المميزة وعلامة التمييز انها تميز بين لون دم الحيض الذي هو اسود ثخين منتج هذا التشيع الحيض فيه ثلاث صفات مائل الى السواد مائل مو اسود يعني اسود مائل للسواد يعني احمر داكن شديد الدخول اسود يعني ما الى السواد ثخيل. يعني ما هو رايب ثخيل. منتن له رائحة كريهة. اما دم استحاضة فهو اولا دم احمر خالص. ثانيا ليس ثخينا كحال الدم الذي يخرج من العرق هنا لو لو جرحت كيف يخرج الدم؟ نفس الدم وليس له ريحة الان الدم اذا خرج من جسمك له ريحة؟ اجيبه ما له دماء الجروحات ليس لها روائح اذا في فرق مميزة نعم. قال رحمه الله لما روي ان فاطمة بنت ابي حبيش قالت يا رب يا رسول الله اني مستحاب فلا ترى الصلاة فقال ما ان ذلك عرق وليست من حيضة. كما يصلي متفق عليه. وفي لفظ اذا كان فتوضأ انما هو عتق الله النسائي. معنى قوله اسود يعرف او يعرف يعرف هذه معناها انها اهل الخبرة يعرفون او يعرف يعني له رائحة وهذا هو الاغبط. اسود اي له رائفة رائحة كريهة. يسبب آآ يتسبب في آآ احساس الانسان بالرائحة الكريهة نعم وقال ابن عباس رضي الله عنهما رأت الدم البحراني فانها تضع الصلاة. انها والله ان ترى الدم بعد ايام محيضها الا غسالة ماء اللحم وان لم يكن لها عادة ولا تميل فهي متحيرة فتجلس من كل شهر ستة او سبعا بتحري حيث لا تنهج ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل محله وتعصيبه. لحديث حملة بنت جحش قالت قلت يا رسول الله اني استحاض خيرة شديدة فما قالت انعجي آآ قالت انعتي لك الفسخ. فانه يذهب الدم. قالت هو اكثر من ذلك. قالت اتخذ ثوبا؟ قالت اكثر من ذلك قال في متلجم متلجم قالت انما اثج سجا فقال لها سامرك بامرين ايهما فعلتي فقد جعلت من الاخر؟ فان فانت اعلم. فقال لها انما هذه من ركظات الشيطان. فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله. ثم اغتسلي حتى اذا ارأيتي انك قد طهرت واستنقعت فصلي اربعا وعشرين او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها. وصومي بين ذلك وكذلك فافعلي في كل شيء كما تحيط النساء وكما يظهرن للميقات حفظهن وطهرهن. الحديث رواه احمد وابو داوود الترمذي وصححه. اذا المتحيرة نأمرها بالتحري المتحيرة نأمرها بالتحري تتحرى ان لم تستطع التميز فهي تجلس اه على ايام عادات عادتها ان لم تكن لها عادة فهي تجلس على عادة عرف نسائها الغالية نعم فتتوضأ في كل وقت وتتوضأ وتتوضأ في وقت كل صلاة. لقول لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش توضأ صلاة حتى يأتي ذلك الوقت. وقال في المستحبة تتوضأ عند كل صلاة رواهما الترمذي. التنويه بوضوئها الاستباحة لان امي حبيبة قاله في الشرق. هذا هو الصواب. انه لا يحرم الواقع. نعم. وطأ المستحب والنفاس لا حد لا قبله لانه لم يريد تهديده فرجع فيه الى الوجود. وقد وجد قليلا وكثيرا وروي نواة ولدت على نبيه صلى الله عليه وسلم وسميتها في الجفوف اه النفاس هو الدم الذي يخرج لاجل الولادة. يبدأ من حين الولادة او قبله بقليل ويستمع هذا لا حد لاقله ولا لاكثره على الصحيح من اقوال اهل العلم. وبعضهم يقول لا اكثره اربعون ولا حد لاقله. متى ما انقطع الدم فهي طاهرة وقد يسمى النفاس حيضا انتبهوا قد يسمى النفاس حيضا ويسمى الحيض نفاسا في لفظ الشارع نعم واكثره اربعون يوما. قال الترمذي اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على ان النفاق ما ستدعى ان النفساء تدعو الصلاة اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل فتغتسل وتصلي. قال ابو عبيد على هذا جماعة وعن ام سلمة رضي الله عنها كانت انها قالت كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس اربعين يوما رواه الخمسة الى النساء تجلس اربعين يوما يعني هذه من من العادة الموجودة عندهم. ان الدم يستمر في العادة الغالب اربعين يوم. وليس معناه الحج الاكثر المطلق يمكن وحدة تكون اكثر من اربعين يوم لكن المذهب اربعين يوم. نعم. وقال غيرهم ستون يوما ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلقة انسان ولو خفيا واقل ما يتبين فيه احداه ثمانون يوما ثلاثة اشهر قاله الندوة ابن تميم ابن حمدان وغيرهما وان تخلل الاربعين لقامهم هذا هو الصواب انه متى ما اسقطت المرأة الحمد فان تبينت خلقته فالدم دم نفاس. وان لم يتبين الخلقة فالدم ليس ما نفعش نعم فان تخلى الاربعين مقام فهو قر لما تقدم. لكن يكره وقفها فيه قال احمد ما يجوز ان يأتيها زوجها على حديث عثمان ابن ابي انها اتت قبل اربعين فقال تقربين ومن وضعت ولديه فاكثر فاول مدة النفاس من الاول كما لو كان منفردا. فلو كان بينهم اربعون يوما فلا نفاس للثاني لانه تباع للاول المعتبر في اخر النفاس كما لا يعتبر في اوله لانه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على الاربعين قالوا في الكافر. وهو الراجح. ان التي تكون اه في بطنها ولدين فجاء احدهما اليوم والاخر جاء بعد عشرين يوم فوقت النفاس الوضع الاول نعم وفي بطن النفساء ما في وقت الحائض من كفارة قياسا عليه نص عليه. طيب لو ان المرأة عملت قيصرية ولم تخرج منها شيء من الدم فما لها نعم قال رحمه الله يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لانه حق له. يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع. يعني هذا امر جائز لان هذا حقه بيتنازل ياخذ دوا عشان آآ ما تزيد شهوته واهله مريظة مثلا نعم وللانثى شربه لفصول الحيض والقطع لان الاصل الحيض حتى يرد التحريم ولم يرد. نعم. اذا جاز للرجل اخذ دواء يمنع الجماع جاز له اخذ دواء يمنع الانزال. واذا جاز الانثى شرب دواء لحصول الحيض جاز لها شرب دواء لعدم حصول الحيض ايضا. والله تعالى اعلم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شكر الله وكل من كان سبب في اقامة هذه الدورة وللملتقى ان شاء الله في شهر آآ بتاريخ ستة تسعة نبدأ بكتاب الحج والجهاد ان شاء الله ثم بعد الحج نبدأ بالصلاة اسأل الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك