﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم والعمل. وان يأخذ بنواصينا للبر تقوى

2
00:00:18.950 --> 00:00:43.350
هذا هو اللقاء الاخير من لقاءات شرح الكتاب الطهارة من كتاب من ال السبيل في شرح الدليل ابن دويان رحمه الله قد وقفنا على باب التيمم فعلى بركة الله له. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:43.350 --> 00:01:08.250
اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله التام يصح بشروط النية والاسلام والعقل والتمييز والاستنجاء والاستجمام لما تقدم التيمم لغة

4
00:01:08.650 --> 00:01:40.450
معناه القصد وهو على وزن التفاعل يمما فعله  ويممت ناحية كذا يعني قصدت ناحية كذا فالتيمم الذي جاء في القرآن في اية النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا يعني اقصدوا صعيد طيبا

5
00:01:41.850 --> 00:02:15.450
فسمي التيمم في سبيله الموصل اليه وهو القصد  وهذا ينبئك ان التسميات اما ان تكون سببية او مكانية او زمانية او تسمية الشيء ببعض او تسمية الشيب بكله او تسمية الشيء

6
00:02:15.750 --> 00:02:53.450
بمانعه وظده او تسمية الشيء بشرطه او تسمية الشيء بنتيجته فهنا التيمم تسمية لما يقصده الميمم تسمية لما يقصده الميم ففعل الانسان هو ما يفعله في التراب فسمي تيمما لانه يقصد التراب. ويصح بشروط ثماني النية والاسلام والعقل والتمييز. وقد مر معنا

7
00:02:53.450 --> 00:03:18.550
والاستنجاء والاستجماع نعم في الوضوء قال رحمه الله السادس دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. لحديث لامامة مرفوعة جعلت الارض كلها لي ولامتي مسجدا وطهورا. فاينما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده

8
00:03:18.550 --> 00:03:50.000
له القبور رواه احمد. التيمم اختلف العلماء رحمهم الله هل هو بدن عن الوضوء مطلقا فيأخذ حكم المبدل منه او ان التيمم بدل بعضي مبيح بمعنى اخر هل التيمم يرفع الحدث

9
00:03:50.700 --> 00:04:27.300
او ان التيمم لا يرفع الحدث. وانما يبيح ما كان يمنعه الحدث باختصار هل التيمم رافع؟ او مبيح؟ جمهور العلماء على ان التيمم رافع للحدث فحكمه حكم المتوظي تماما  حكمه حكم المتوضي تماما

10
00:04:27.500 --> 00:04:58.300
والمذهب عند الامام احمد ان التيمم ليس رافعا للحدث. بل هو مبيح ان وعلى هذا لما قالوا انه مبيح قالوا انه لا يصح قبل دخول وقت في الصلاة بمعنى لو انك انت هذا مثال كنت في الصحراء بعد صلاة العصر

11
00:04:59.300 --> 00:05:25.350
بعد صلاة العصر مباشر وانتقض وضوءك وانت الان تبحث عن المال لم تجده هل يجوز ان تتيمم للمغرب قبل مجيء وقته الجواب لا يجوز عند الحنابلة ذلك. لماذا؟ لان من شروط صحة التيمم دخول وقت

12
00:05:25.350 --> 00:05:51.200
الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة واقتنع لو جا انسان يريد ان يتيمم بعد العصر. قلنا له لماذا تتيمم؟ قال اتيمم ليتنفل بعد اذان المغرب قلنا لا يصح لانه ليس بعد العصر وقت نافلة

13
00:05:53.000 --> 00:06:17.550
والذي يظهر والله اعلم ان الراجح هو قول الجمهور. ان التيمم رافع للحدث لان الله جل وعلا قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا. ولم يستثني بعد التيمم شيء بان فدل على انه مثل الوضوء

14
00:06:18.800 --> 00:06:51.800
واما هذا الحديث الذي استدلوا به جعلت لي الارض كلها ولامتي مسجدا وطهورا فاينما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. الشاهد فيه فانما ادركت رجلا من الصلاة قالوا علق الحكم بدخول الصلاة لانه قال ادركت رجلا من امتي الصلاة

15
00:06:52.450 --> 00:07:21.900
ولكن هذا الحديث انما خرج مخرج الغالب لان الناس لا يتوضأون ولا يتيممون الا عند دخول الوقت  وليس هو دال على الشرطية. وهناك احاديث كثيرة من افعال الصحابة يدل على انهم كانوا يرون التيمم رافعا للحدث. نعم

16
00:07:23.450 --> 00:07:43.450
قال رحمه الله السابع تعذر استعمال الماء اما لعدمه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا وقوله صلى الله عليه وسلم ان الصعيد الطيب طهور المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد

17
00:07:43.450 --> 00:08:09.350
الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير. صححه الترمذي قول خوفه باستعماله الضرر لقوله تعالى وان كنتم مرضى الاية. ولحديث صاحب الشجة وانعم ابن العاص رضي الله عنه انه لما بعث انه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد

18
00:08:09.350 --> 00:08:29.350
اشتقت انك تستر اهلك فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح الحديث رواه احمد وابو داوود والدار قطني. اذا الشرط من شروط صحة التيمم تعذر استعمال الماء. والتعذر كما قال المصنف له جهتان

19
00:08:29.350 --> 00:09:05.100
اما لعدم شيء غير موجود يتعذر استعماله هذا واضح. او لخوفه باستعماله الضرر فتعذر الاستعمال اما للعدم واما لخوف المرظ  ولاية في سورة النساء فلم تجدوا ماء فالذي لا يجد الماء فانه متعذر عليه استعماله حقيقة. والذي يجد الماء

20
00:09:05.100 --> 00:09:27.550
وبه مرض فانه لم يجد الماء حكما مثل انسان تقول له ليش ما تاكل؟ قال والله ما اقدر اكل لكن الامام ليش ما تقدر تاكل؟ قال مريض  وانسان اخر تقول لما ليه ما تاكل؟ قال ما عندي اكل وش ياكل

21
00:09:27.700 --> 00:09:53.200
اذا فقوله ما كل هذا يصدق على من لا يجد ويصدق على من لا يقدر  فقول الانسان  لا استطيع ان اتوضأ هذا يرجع فيه الى المتوضي نفسه هو الذي يعرف يستطيع ولا ما يستطيع

22
00:09:54.300 --> 00:10:18.100
واما اذا كان يزيد المرض هذا يسأل فيها الا اختصاص  والحديث فيه واضح ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين ما له وقت وهذا دليل من ادلة الجمهور ان التيمم رافع للحد

23
00:10:18.200 --> 00:10:44.550
لانه لم يقل يتيمم لكل صلاة. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير يعني الماء خير من التيمم وصاحب الشجة لما توظأ ولم يتركوه يتيمم مات. فلما مات قال النبي الكريم صلى الله

24
00:10:44.550 --> 00:11:12.400
عليه واله وسلم قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا اذ جهلوا فانما شفاء العين السؤال. فانما شفاء العين السؤال وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه تيمم وصلى بالناس وهم متوضئون وهو متيمم

25
00:11:12.850 --> 00:11:32.000
وهذا دليل اخر ان التيمم ولو كان رافعا للحدث لما جاز ان يقدم على من ليس بوحدته كالمتوضئ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحح فعل عمرو بن العاص ماذا قال له

26
00:11:32.500 --> 00:12:00.050
لما شكوه ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم مم  من يعرف متى ايوة    نعم فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قوله قال اني سمعت الله يقول لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم

27
00:12:00.050 --> 00:12:28.200
فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها ما لكم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم كما سكت فدل على الاقرار فدل على الاقرار. نعم قال رحمه الله يجب بذله لعطشان الادمي او بهيمة محترمين. لان الله تعالى غفر لغني بسر كلب

28
00:12:28.200 --> 00:12:48.200
فالادمي اولى اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المسافر اذا كان معه ماء فخشي العطش انه يبقى ما ادري ليش انه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. وهذا لا خلاف فيه كما ذكر ابن المنذر. ابن المنذر اجماعاته من

29
00:12:48.200 --> 00:13:14.600
الاجماعات رحمه الله نعم ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعملهم فيما يكفي وجوبا. ثم تيمم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر منه ما استطعتم. رواه البخاري. صورة هذه المسألة ان انسانا عنده ماء. قليل

30
00:13:14.600 --> 00:13:40.100
هذا الماء لا يكفي الا  لا يكفي الا لبعض طهارة يعني يكفي ان يستنجى ولا يستطيع يتوضأ فيستنجي بالماء ولكن هنا يمكن الاستنجاء الاستغناء عنه بالاستجمام. اذا لا يستحكم الماء

31
00:13:40.350 --> 00:14:09.650
انسان عنده ماء لا يكفي الا ان يتوضأ به وعليه جنابة لا يستطيع ان يغتسل قالوا يتيمم في غسله ويستخدم الماء لوضوءه واضح؟ هاي صورة المسألة. نعم سورة لو كان إنسان عنده ماء بمقدار هذا قال هذا المال لا يكفي لغسل يعني عليه غسل

32
00:14:09.650 --> 00:14:36.100
فنقول له اذا تيمم لغسلك وتوضأ بهذا الماء هاي سورة المسح صورة ثالثة انسان عنده ربع هذا البطل من الماء لا يمكن يكفيه للوضوء كاملة قالوا يتوضأ لما يكفي ويتيمم لما بقي. نعم

33
00:14:36.350 --> 00:14:56.350
قال رحمه الله ان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه عدا الى التيمم محافظة على الوقت قاله الاوزاعي والثوري وقيل لا يتيمم لانه واجد للماء وهذا قول اكثر

34
00:14:56.350 --> 00:15:18.750
اهل العلم قال معناه في الشر الصواب انه لا ينبغي للانسان ان يضيع الصلاة لاجل الوضوء. لان الله جعل له بدلا وهو قد سعى واجتهد فلم يجد فهو معذور. اما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها فليس

35
00:15:18.750 --> 00:15:38.750
معذورا الا ان تكون الصلاة من الصلوات التي جاء في الشرع جمع بعضها لبعض. كانسان اننت لم يجد الماء ظهرا. وخشي فوات الوقت ولكنه مستيقن انه يدرك في العصر الماء. اذا

36
00:15:38.750 --> 00:16:00.300
ان يجوز له ان ينوي تأخير الظهر للعصر لان الظهر يؤخر الى العصر في حال السفر وفي حال  وهكذا المغرب للعشاء اما خروج وقت العصر او خروج وقت العشاء او خروج المغرب بدون نية الجمع او خروج

37
00:16:00.300 --> 00:16:18.600
اجر فهذا لا يصح. وهذا ينفع الانسان حتى في السفر. لو ان انسان كان مسافرا بالطيار علم انه لو لم يصلي في الطائرة لخرج وقت الفجر فليصلي جالسا ولا يؤخر الصلاة

38
00:16:19.150 --> 00:16:39.400
ولكن اذا كان في الطائرة في الساعة الحادية عشر ثم علم ان الطائرة تنزل بعد العصر يؤخر الظهر الى عصر. نعم قال رحمه الله تعالى وغيره لا يعني غير المسافر لا

39
00:16:39.450 --> 00:16:59.300
نعم ولو فاته الوقت ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ليعلم انه لا يجد غيره حرام لتفريطه ثم ان تيمم وصلى لم يعد في احد الوجهين او الثاني يعد له مفرط قاله في الشرق

40
00:16:59.400 --> 00:17:19.400
ومن خرج من اليسر الى ارض من اعماله كالحطاب. ممن لا يمكن حمل الماء معه لوضوءه. ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ الا بتفويت حاجته صلى بالتيمم ولا اعادة. قاله في الشرع. هذا ضابط هذا ان الانسان اذا لم يكن مسافرا

41
00:17:19.400 --> 00:17:45.100
ولم يجد الماء وخشي فوات الوقت قالوا لا لا يصح له نيته. لانه في الحاضر لكن احيانا يقول من في الحاضرة لا يجد الماء انقطع الماء عليهم ماذا يفعل  الصواب ان انه اذا لم يجد الماء وخشي الوقت حكمه حكم المسافر اذا خشي الوقت ولم يجد الماء

42
00:17:45.700 --> 00:18:09.350
طيب اذا كان في الوقت واراق الماء عنده شيء من الماء واراقه. وهو في وقت الصلاة ثم بحث مان يتوضأ فلن يجد. فتيمم فالصحيح انه صلاته صحيحة وهو اثم. صلاته صحيحة وهو اثم

43
00:18:09.550 --> 00:18:44.300
نعم ولا اعادة عليه ولا ومن خرج من مصر مصر اذا ادخل عليه او نكر فليس المقصود به مصر المعروفة. مصر المعروفة مصر القاهرة هذه ليس فيها ولا تنون ولهذا في قوله عز وجل ادخلوا مصر ان شاء الله امنين المقصود به مصر القاهرة. ولما قال بنو اسرائيل

44
00:18:44.300 --> 00:19:06.400
قال ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها. قال اتستبدلون الذي هو ادنى الذي هو خير اهبطوا مصرا يعني اي مدينة مصر معناه المدينة واه هنا

45
00:19:06.400 --> 00:19:27.800
قال ومن خرج من مصر الى ارض من اعماله يعني شخص خرج من ديرته رايح الوفرة رايح العبدلي  ومن خرج من مصر الى ارض من اعمار كالحطاب والصياد ها والباحث عن ضالته

46
00:19:27.800 --> 00:19:47.800
والمترفه عن مدينته. ممن لا يمكن معه حمل ما لوضوءه. ولا يمكن الرجوع يتوضأ الا بتفويض حاجته صلى بالتيمم ولا اعادة عليه وهذا هو الصواب. نعم. طبعا اه اللي في البحر ما يتوظا. ليش

47
00:19:49.800 --> 00:20:16.000
تيمم  يتيمم بالتراب وين التراب؟ اذا احسنت ما دام انه في البحر يتوضأ ليش يتيمم ها؟ خلاص خذ الجائزة للحين يلا قول قال رحمه الله ان وجد محدث في بدنه وثوبه نجاسة ماء وجد محدث

48
00:20:17.050 --> 00:20:50.150
وان وجد محدثا  ماشي وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي؟ لا لا. وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي. نعم  وان وجد محدث ببدنه وسوفه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم ان فظل شيء غسل بدنه

49
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
فمن فضل شيء تطهر والا تيمم. نص احمد على التكريم نص النجاسة. قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافه. هذه المسألة يسمى بمسألة التزاحم مسألة التزاحم اذا تزاحمت الامور على المكلف فماذا يفعل

50
00:21:10.150 --> 00:21:41.700
انسان محدث وفي بدنه وثوبه نجاسة. وعنده ماء لا يكفي يقدم ماذا له؟ يقدم البدن ولا الثوب؟ قال وجب غسل بدنه. ثم ان فظل شيء غسل اولا وجب غسل ثوبه ثم ان فظل شيء غسل بدنه ثم ان فظل شيء تطهر

51
00:21:41.700 --> 00:22:09.200
الثوب مقدم لان الوجدان والبدن مخفي ثم البدن على الوضوء لماذا؟ لان تطهير البدن لا بدل له. والوضوء له بدل نعم قال رحمه الله ولا يكون الشيخ ويصح التيمم لكل حدث. لعموم الاية الحديث عن ما وقوله في حديث

52
00:22:09.200 --> 00:22:29.200
عمران بن حسين عليه بن الصعيد حينه يكفيك متفق عليه. اه الصواب ان التيمم يصح لكل حي اكبر واصغر من بول وغائط او ريح وصوت ايا كان. نعم. وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن لانها طهارة

53
00:22:29.200 --> 00:22:50.600
على البدن مشتاقة للصلاة. فنام فيها التيمم كطهارة الحلال. قاله في الكافر. قال احمد هو بمنزلة الجنب  على كل حال يعني لو كان الانسان عليه النجاسة هل يتيمم؟ يعني انسان وجد بولا

54
00:22:50.600 --> 00:23:10.600
او انسان مريض كان في الصحراء فلما استيقظ وجد ان البول قد خرج واصاب بدنه. ليس عنده مال يتوضأ ولا عنده مال يتيمم فهل يتيمم مرتين مرة لازالة بنية قصد ازالة النجاسة عن البدن ومرة

55
00:23:10.600 --> 00:23:31.900
الوضوء هذا مروي عن الامام احمد لكن الصواب ان التيمم بدلا عن الحدثين. الاكبر والاصغر فقط. نعم. قال رحمه الله في ابن تيمم قبل تخفيفها لم يصحها كتيمي فقبل استجمام

56
00:23:32.300 --> 00:23:59.500
هذا من مفردات المذهب. نعم الثامن ان يكون بتراب ضروري مباح غير محترف له غبار يعلق بالاية. قال ابن عباس الصعيد تراب الحظ والطيب الطاهر وقال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. وقال الاوزاعي الرمل من الصعيد

57
00:23:59.500 --> 00:24:19.500
وان ضرب بيده على لبن او شعر ونحوه فعلق به غبار جاف. نص عليه انه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده في حالة ومسح وجهه ويديه. على كل حال الصواب ان التراب والغبار اي شيء كان على وجه الارض سواء كان

58
00:24:19.500 --> 00:24:46.800
الرمل او كان طين او كان تراب الحرف او كان ترابا فخاريا او وكان ترابا جارفا ايا كان ما دام انه من الارض وعليه غبار فانه ويصح التيمم عندنا شرطات ان يكون من ظاهر الارض لا من باطنه

59
00:24:47.400 --> 00:25:22.050
وان يكون عليه غبار واما اذا كان محترقا لو ان انسانا اخذ ترابا وصنع منه طوبا احمر محترقا. قالوا لا يصح التيمم منه لا يصح التيمم على ايه نعم قال رحمه الله فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة

60
00:25:22.050 --> 00:25:41.000
واتى بما امر به. هذا مما لا شك لان الانسان الذي لم يجد لا مال ولا تيمما. ماذا يفعل؟ يصلي  يصلي ناويا الصلاة بدون فقد هذا الشرط حاله كحال من لا يعرف اين القبلة

61
00:25:41.200 --> 00:26:11.400
يصلي نعم قال رحمه الله فصل وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوا قياسا على الوضوء ما معنى الواجب من يعرف اه  ما لا يتم الامر الا هذا تعريف اصولي قول  لا الفقه حنا في الفقه

62
00:26:13.200 --> 00:26:46.250
هذا الوصول ميثاق فاعله يعاقب التاريخ فهذا الاصولي كل شي طيب ها ها؟ صحيح الواجب معناه اللزوم. لكن ذكرنا فيه شيء نعم   احسنت هذا التعريف الفقهي تأخذ الجائزة. التعريف الفقهي للواجب ان من تركه

63
00:26:46.250 --> 00:27:07.300
وعمدا لم يصح ما كان واجبا فيه. هذا عند الحنابل. ومن تركه ناسيا فلا شيء عليه  وهنا قال واجب التيمم التسمية فلو انه آآ مثل الوضوء ان كان ترك التسمية عمدا لم يصح تيممه

64
00:27:07.300 --> 00:27:30.250
يسقط سهوا قياسا على الوضوء. نعم طيب انت بعد خذ لك جائزة لانك اذا عرفت تعريف الاصول وانت بعد تعال  نعم قال رحمه الله وفروضه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين للاية. ويدعو عند الاطلاق في الشرع

65
00:27:30.250 --> 00:27:50.250
تتناولوا اليد الى الكوع بدليل قطع يد السارق. في حديث عمار رضي الله عنه انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الاخضر ضربة واحدة ثم مسح الشمال عن اليمين وظاهر كفيه بوجه ووجهه متفق عليه

66
00:27:50.250 --> 00:28:14.600
فروظ التيمم خمسة اشياء اولا مسح الوجه فهو اذا اخذ التراب من الغبار ينفض يده هكذا ثم يمسح يده مرة ثانية يضرب بيديه الارض هكذا ثم يضرب يديها كذلك ليخفف اثر الغبار ثم يمسح وجهه من اعلى الى اسفل

67
00:28:14.650 --> 00:28:34.650
اذا هذا الفرض الاول ومسح ومسح اليدين الى الكوعين. الكوع عظم يلي الابهام كوع هذا الابهام العظم الذي يليه يسمى عند اللغويين كوع ولذلك يقولون فلان ما يعرف كوعه من بوع

68
00:28:34.650 --> 00:28:54.000
البو عظم في الوسط. لان هنا في ثلاثة عظمة هنا وعظمة هنا وعظمة هنا. فالعظم اللي في الوسط يسمى بوع والعظم اللي هنا يسمى كوع. وهذه تسمى عظمة الرسخ. عظمة الرسخ

69
00:28:54.400 --> 00:29:16.100
العرب عندهم لغة فصيحة ما من قطعة عظم في البدن الا وله اسم عندهم. هذا غير موجود في اللغات  فالواجب مسح اليدين هكذا الى الى الكوع. اذا لا بد من

70
00:29:16.100 --> 00:29:42.650
غسل هنا وهو محل قطع يد السارق. قالوا لان الله جل وعلا قال فامسحوا بوجوهكم ايديكم منه. هل قال ايديكم اناء ولا لم يقل ها؟ اجيبوا. لم يقل اله. احسنت خلك جائز. لم يقل اله ما دام لم يقل الى اذا

71
00:29:42.650 --> 00:30:12.650
المقصود هو المطلق واليد المطلق هو من اطراف الاصابع الى الرسل الى الكوع ما يسمى يدا ثم من الكوع الى المرفق هذا يسمى ذراعا كله يسمى ذراعا ثم من المرفأ الى العضد هذا يسمى عضدا ويسمى

72
00:30:12.650 --> 00:30:32.650
يعني مكان القوة وعلى كل حال فلا شك ان الواجب في المسح الفرض هو مسح اليدين الى الكوعين فقط الى الكوع. واما لو ما جاء في بعض الروايات انه مسح اليد الى المرفق فهذه ثابتة. ولا

73
00:30:32.650 --> 00:30:54.150
ولكن هذا في بعض الاحيان والاكثر او الفرض المتعين مسح اليدين الى الكوع  قال رحمه الله الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جوحه ببعض اعضاء ندوره اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو

74
00:30:54.150 --> 00:31:18.600
صحيحة. الترتيب في الطهارة الصغرى فيلجأ من جرح ببعض اظاء وضوءه اذا توضأ ليتيمم له عنده يعني بمعنى على المذهب طبعا. لو ان انسان عنده جرح في رجله الايسر  فوظع جبيرة على الجرح

75
00:31:18.650 --> 00:31:47.450
تنبه لهذا. وكان وضع الجبيرة على غير طه او كان على طهارة زائدا عن المحل. ماذا قال الحنابلة في ماذا يفعل؟ يتوضأ ويتيمم يتوضأ ويتيمم قالوا التيمم متى يكون؟ بعد الانتهاء من الوضوء. لماذا؟ قالوا لان الترتيب في الطهارة الصغرى

76
00:31:47.450 --> 00:32:11.350
لازمة فرض فيلزم اولا ان يتوضأ ما يستطيع وضوءه ثم يتيمم ثم اقبل على ما بقي ان كان شيء باقيا. نعم قال رحمه الله رجل الموالاة فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. قال ابن صاف فقال الشيخ تقي الدين لا

77
00:32:11.350 --> 00:32:31.350
مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب احمد وغيره. وقال الفصل بين اعضاء الوضوء والفصل بين اعضاء الوجوه بتيمم البدع اذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض اعضاء اعاد التيمم فقط. على كل حال الفصل

78
00:32:31.350 --> 00:32:55.550
بين اعضاء الوضوء لاجل التيمم بدعة. هذا هو الصحيح من مذهب الامام احمد وهو المنقول عنه والصواب والله تعالى الوهاب اعلم به ان الراجح هو انه لا يجمع بين تيمم بين الوضوء يا اما وضوء ائمتين

79
00:32:57.200 --> 00:33:23.700
نعم قال رحمه الله الخامس تعيين النية لما تيمن له من حدث او نجاسة. فلا تكفي نية احدهما عن الاخر وان رواهما الجأ في الحديث انما الاعمال بالنيات تعيين النية يقولون لا بد منه عند التيمم. لماذا تريد ان تتيمم؟ اجل رفع

80
00:33:23.700 --> 00:33:48.850
نجاسة في بدنك مثل انسان عليه بول كما ذكرت. او لاجل الوضوء. قال لابد من نية احدهما يتعين  ولو تعددت الاسباب تعددت تيمم عندهم. وذكرنا ان الانسان اذا كان عليه حدث

81
00:33:48.850 --> 00:34:13.900
اكبر واصغر. فان نوى الاكبر بتيممه ارتفع الاصغر معه تبعا وانما الاصغر لم ينوي الاكبر لم يرتفع الاكبر نعم قال رحمه الله المبطلات خمسة. ما اقبل الوضوء ووجود الماء. لقوله صلى الله عليه وسلم واذا وجد

82
00:34:13.900 --> 00:34:39.100
يمس البشرة فان ذلك خير. رواه احمد والترمذي وصححه. هذا اذا كان تيممه بعدم الماء وان لمرض ونحوه لم يكفر بوجوده. طيب هنا من يذكر لنا مبطل من مبطلات الوضوء؟ يقول مبطلاته خمسة. ذكر الخامس وهو وجود الماء معناته اربعة مرت معنا في

83
00:34:39.100 --> 00:35:04.800
ها ما خرج من السبيل طيب خذ لك جائزة هذه واحدة بعد هذا من السبيل ما خرج من السبيلين خلاص النوم المستغرق ها مبارك تقول عبد الرحمن  اكل لحم الابل تعال خليك جاهز عبد العزيز

84
00:35:05.500 --> 00:35:26.750
احسنت ما خرج من غير السبيلين من النجاسات سواء كانت مغلظة او مخففة فهذا ايضا ناقض من نواقض الوضوء هذه الاربعة مس الذكر بشهوة ايضا ينقض الوضوء خليك جاي ابو محمد

85
00:35:26.800 --> 00:36:00.950
الطريق جاي ها؟ ها؟ الردة ناقض من نواقض الوضوء نعم بعد زوال العقل ناقض من نواقض الوضوء التعاقد. بعد؟ لا غسل الميت يستحب له وليس ناقض اخر وحدة هو تغيب العقل ذكره اخر وحدة التيمم اذا وجد الماء ايش يصير؟ تعال تعال خليك جاهز اذا هذه هي مبطلات الوضوء

86
00:36:00.950 --> 00:36:18.200
هي مبطلات التيمم ونزيد عليه ماذا؟ ونزيد عليه وجود الماء. نعم قال رحمه الله خروج الوقت. روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنه. اذا لاحظوا ما ابطل الوضوء

87
00:36:18.200 --> 00:36:48.450
واحد ووجود الماء هذا اثنين. وخروج الوقت هذه ثلاثة. لماذا خروج الوقت ناقض عندهم لا لا اللي ما اخذ جائزة يجاوب. ها؟ حمد. يتيمم مبيح. فاذا ذهب وقته ارتفع عاد الى كونه حادثا احسنت تعال خذ لك جائزة. اذا خروج الوقت ناقض من نواقض

88
00:36:48.450 --> 00:37:07.450
التيمم عندهم صورة المسألة لو ان رجلا تيمم للمغرب ثم خرج وقت المغرب ولم يجد الماء واذن العشاء قالوا لابد ان يعيدوا التيمم من جديد. فهمنا سورة المسألة والصحيح انه لا يلزم نعم

89
00:37:07.800 --> 00:37:32.650
قال رحمه الله وزوال المبيح له. هذا الرابع نعم. وخلع ما مسح عليه. والصحيح لا وهو قول سائل الفصحاء قاله في الشرق خلع زوال المبيح له وخلع ما مسح عليه هذا الرابع والخامس. زوال المبيح له

90
00:37:32.650 --> 00:37:59.650
يعني لو ان انسانا انما تيمم لاجل قراءة القرآن ثم جاء شخص واخذ المصحف منه الان ما يستطيع ان يقرأ القرآن قال اذا بطل وضوءه لانه انما ابيح له التيمم لاجل قراءة القرآن. وليس الوقت وقت صلاة

91
00:38:00.150 --> 00:38:21.600
ايضا خلع ما مسح عنه لو انه تيمم وكان عليه جورب فخلع الجورب تيممه ايضا نقض تيممه ايضا. نعم. قال والصحيح لا يقتل وهو قول سائر الفقهاء قاله في الشرح

92
00:38:21.950 --> 00:38:51.650
يعني جمهور الفقهاء يقولون ان المتيمم لا علاقة للجورب بتيممه لانه ليس من اعظاء التهم فخلعه ووظعه لا علاقة له التيمم وهو الصحيح ان شاء الله. نعم قال رحمه الله وان وجد الماء وهو في الصلاة بقرة لعموم قوله فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. وان انقضت

93
00:38:51.650 --> 00:39:18.000
تجب الاعادة لانه ادى فريضة بطهارة صحيحة. اذا هذه المسألة مهمة انسان صلى وبعد الصلاة اتوا له بالماء لم يعد الصلاة ولو كان في الوقت ولو كان في الوقت وانسان صلى متيمما وهو في الركعة الاخيرة

94
00:39:18.000 --> 00:39:38.000
قيل له جيء بالماء خلاص بطلت صلاته ويذهب ويتوضأ ثم يعيد الصلاة ولا يستمر في الصلاة نعم قال رحمه الله صفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرج فيه الاصابع ضربة

95
00:39:38.000 --> 00:39:58.000
واحدة هكذا مفرجة اصابع ضربة واحدة. نعم ضربة واحدة يعني مو مرة يمين مرة يسار لا ضربة واحدة. نعم قال للحديث عمار رضي الله عنه وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين رواه احمد وابو داوود. يعني يضرب هكذا ضربة واحدة

96
00:39:58.000 --> 00:40:17.750
ثم ينفث اذا كان غبار كثيفا ثم يمرره على وجهه ثم على يديه ضربة واحدة وهذا هو الاكثر من فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وليظهر من حيث الادلة. وجاء في بعض الروايات ذكر الضربتين

97
00:40:17.750 --> 00:40:37.750
وهو صحيح نعم. قال رحمه الله تعالى اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه ليصل الى لا تحذر الاحوط اثنتان ورود ذلك. ولكن ليس هذا سبيل الاحتياط. وانما يقال هذا ورد وهذا ورد

98
00:40:37.750 --> 00:40:59.600
ينظر الانسان لحاجته قد يكون الغبار قليلا فيحتاج الى ضربتين. قد يكون الغبار كثيرا فضربة واحدة  وللامام ابن عبد الله محمد ابن نصر المروزي رحمه الله تنبيه لطيف في كتابه تعظيم قدر الصلاة. قال

99
00:40:59.600 --> 00:41:22.350
ولماذا يعفر المصلي وجهه بالتراب قبل الدخول الى الصلاة. قال لان الصلاة منزلتها عظيمة عند الله. فلما يستطيع ان يتوضأ امره الله ان يعفر وجهه بالتراب حتى لا يقدم عليه الا وقد احس بالعبودية لله عز

100
00:41:22.350 --> 00:41:52.400
او كلمة نحوها. نعم. قال رحمه الله فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتين. ان اكتفى بضربة واحد باولهما مسح بمولاهما وجهه بالثانية يديه. يعني سورة المسح عند الحنابلة يضرب هكذا هكذا. ثم يمسح وجهه بباطن اصابعه يعني من الى هنا بس. هكذا

101
00:41:52.600 --> 00:42:20.500
ويبقى راحة اليد لاجل ايش؟ المسح على اليدين. عرفتم بالصورة؟ مرة ثانية يضرب هكذا ضربة واحدة  ثم اطراف الاصابع الى راحة اليد الوجه هكذا يمرر. هم ثم يبقى راحة اليد اليمنى على اليسرى وهكذا يمررهما حتى يصل الى الكوعين نعم

102
00:42:21.000 --> 00:42:41.000
قال رحمه الله يسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار. قول علي رضي الله عنه في الزنب يتلون ما بينه وبين اخر الوقت. نعم. من يرجو وجود الماء اه فانه يؤخر التيمم. يسن

103
00:42:41.000 --> 00:42:58.650
تأخير التيمم لمن يرجو وجود الماء الى اخر الوقت المختار. نعم وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفضل والنفل. لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرظ لقوله صلى الله عليه وسلم انما بكل

104
00:42:58.650 --> 00:43:29.750
سورة المسألة انتبهوا لسورة المسد. لو ان انسانا لم يجد الماء في وقت العصر  فتيمم يصلي العصر فقط صح؟ وليس للمغرب بعد؟ العصر فقط عند الحنابل لان خروج وقت في العصر من مبطلات ايش؟ تيمم. اذا ما معنى قوله؟ وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من

105
00:43:29.750 --> 00:43:48.500
الفرض سورة المسألة ان انسانا كان مسافرا فاخر الظهر الى العصر ثم في وقت العصر لم يجد الماء. اذا يتيمم يصلي الظهر والعصر. ثم تذكر انه امس ما صلى الفجر فيصلي الفجر

106
00:43:48.700 --> 00:44:06.850
هذا مقصودهم بان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرد. وهكذا النفل لو ان انسانا تيمم صلى بعد الظهر راتبة الظهر ثم تنفل ما شاء الله له يجوز له ذلك؟ نعم

107
00:44:06.950 --> 00:44:26.950
لكن عندهم استثناء. لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرظ. ما معناها؟ سورة المسألة لو ان انسانا تيمم بعد الظهر قلنا له لماذا تتيمم؟ انت صليت الظهر؟ قال اريد ان اتيمم اصلي

108
00:44:26.950 --> 00:44:46.950
النافلة ما عندي مال ايش اسوي؟ اذا هو الان تيمم لماذا؟ للتنفل. فتنفل ثم تذكر انه ما صلى الظهر قال ما يصح لازم يعيد التيمم. نعم. قبل الظهر استيقظ بعد المغرب. هم. يتيمم

109
00:44:46.950 --> 00:45:12.200
اي نعم يتيمم الصلوات كلها نعم قال رحمه الله باب ازالة النجاسة. تشترط لكل متنجس سبع وثلاث. لقول ابن عمر رضي الله عنهما امرنا بغسل الانجاس سبعة. وعنه رحمه الله ثلاث بامره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل ان يغسل يديه ثلاث

110
00:45:12.200 --> 00:45:32.200
فانه لا يدري اين باتت يده. علل بوهم النجاسة علل بوهم النجاسة. وعنه يكاثر بالماء من غيره عدد قياسا على النجاسة على الارض. لقوله صلى الله عليه وسلم لاسماء في دم الحيض يصيب الثوب فتيه ثم

111
00:45:32.200 --> 00:46:04.500
المغسلين بالماء ولم يذكروا عددا. وفي الحديث علي مرفوعا بول الغلام ينضح. وبول الجارية هو ولم يذكر عددا آآ النجاسة المقصود بها هو الشيء الذي حكم الشارع بنجاسته والنجاسة قد تكون فطرية. فجاء الشرع فاكدها. مثل نجاسة

112
00:46:04.500 --> 00:46:37.400
مثل علم الانسان بنجاسة البول والغائط فهذا امر فطر ولو ترك الانسان وفطرهم لعلموا نجاسة الخنزير والكلب. لكن الناس تتغير فطرهم بواردات ابائهم وبيوتهم ومجتمعاتهم فيشترط لكل متنجس سواء كان بالنجاسة المغلظة او المخففة المغلظة البول والغائط. البول

113
00:46:37.400 --> 00:47:02.300
قول والغاية من غير مأكول اللحم. فان نجاستها مغلظة ومن النجاسات المغلظة ولوغ الكلب وما عدا ذلك فهي مخففة النجاسة المغلظة كيف يغسل؟ رواية عن الامام احمد انه يشترط له سبع غسلات

114
00:47:02.600 --> 00:47:35.850
قياسا على غسل ما ولغ فيه الكلب فانه اخف من البول نفسه ومن الغائط نفسه   وعنه رواية ان ثلاث غسلات كافية لكن بشرط ان يذهب اثنين من ثلاثة ان يذهب اثنين من ثلاثة لان النجاسة لها

115
00:47:35.850 --> 00:48:03.100
ثلاثة اشياء ذهاب العين وذهاب الريح ذهاب الاثر اللي هو اللوم  فالثلاث غسلات اذا اذهبت العين والريح فهو طاهر. اذهبت العين واللوم فهو طاهر  لكن لم تذهب العين لا يطرأ. لا بد من تكرار مرة اخرى

116
00:48:04.750 --> 00:48:24.750
والرواية الثالثة عن الامام احمد ان النجاسة لابد فيها من المكاثرة بالماء وهذا هو راجح وهو الصحيح ان شاء الله المختار عند الجمهور. انه لا يشترط في غسل النجاسة عدد معين

117
00:48:24.750 --> 00:48:44.450
لا يشترط في غسل النجاسة عدد معين. فلو ان انسانا وجد بولا على جسمه فصب الماء على جسمه مرة واحدة ثم لم يجد اثر البول. ولا لون البول ولا ريح البول كفى

118
00:48:44.600 --> 00:49:18.600
انتبه اذا المكاثرة كافية. لكن ان كاثر مرة ذهب العين وبقي اللون والريح. قالوا يكاثر اخرى فان كاسر اخرى ولم يذهب الريح واللوم قالوا يكاثر ثالثا. فان كاثر ثالثا  فبقي اللون او الريح. طبعا العين ذهب من اول مرة. قالوا لا يضره بعد ذلك خلاص

119
00:49:18.650 --> 00:49:43.550
هذا هو الصواب انه بعد الغسلة الثالثة لا يضرك بقاء الريح او بقاء اللون ما دام العين قد ذهب مع الريح او العين قد ذهب مع اللون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اسماء في دم الحي قال حتيه. ثم اقرصيه. ثم

120
00:49:43.550 --> 00:50:11.650
تكملة الحديث ولا يضرك اثره يعني بعد الثلاث الان حت هذي مرة والقرص اي ثانية والغسط اي الثالثة. قال لا يظرك اثره نعم قال رحمه الله ان يكون احداهما بتراب طهور او صابون ونحو في متنجس بكلب او خنزير

121
00:50:11.650 --> 00:50:31.650
لحديث ابي هريرة مرفوعا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب. رواه مسلم. وقيس عليه الخنزير على كل حال بالنسبة الكلب ما ولغ فيه الكلب يغسل سبعا هذا مما لا اشكال فيه

122
00:50:31.650 --> 00:50:55.050
الحديث في وبعض العلماء عللوا هذا الحديث بالاضطراب ولا وجه لهم ولا وجه لهم بل قول الجمهور انه لابد من غسله سبع مرات. احداهن بالتراب سواء كان اولاهن او في وسطهن

123
00:50:55.050 --> 00:51:22.100
او اخراهن لا يضر. واضح يا شباب؟ المهم ان احد الغسلات بالتراب هل غسل ما ولغ فيه الكلب سبعا امر تعبدي ام امر غير تعبدي كيف عرفنا انه تعبدية؟ ها

124
00:51:22.550 --> 00:51:47.400
تحليل العدد طيب قال حطيه ثم اقرصيه ثم اغسليه في بعض الروايات اغسليه ثلاثا هل تحديد العدد معناها التعبد وش تقول؟ ها لورود النصب الحديث. لا هل الان الحديث ورد. لكن هل هذا الغسل يدل على التعبد

125
00:51:47.450 --> 00:52:13.100
لعدم وروده في الخير قد يقول قائل ان الخنزير غير موجود في المدينة. الطهارة من العباد طيب معناته كل الغسلات عبادة   احسنت لاننا لا نرى اثر النجاسة في الولوغ فلو كانت النجاسة غسلها من باب العادات لكان يكفي مرة واحدة

126
00:52:13.100 --> 00:52:33.100
لان ما نرى اثر شيء. طيب لماذا يأمرنا الشارع ونحن لا نرى الا ان نغسله سبعا واحداهن بالتراب؟ فهذا التحليل دليل التعبيد هكذا قال بعض الفقهاء قالوا لماذا ان غسل الكلب ما ولغ فيه الكلب لابد فيه من سبع

127
00:52:33.100 --> 00:53:04.700
قالوا لان الشارع علق الحكم بالسبع ولم ينظر لا الى الاثر ولا الى الجرم ولا الى وبخلاف دم الحيض فدم الحيض ازالته ازالة التطهر مدرك في العقل وليس تعبدا طيب جميل اذا انتم توافقون ان غسل ما ولغ فيه الكلب سبعا تعبدا

128
00:53:04.850 --> 00:53:24.850
اذا قال لكم الاطباء المعاصرون نحن قد وجدنا ان ما ولغ فيه الكلب لا يذهب اثره الا بسبع غسلات احداهن بالتراب صار مو تعبد نقول لا تعبد ليش؟ لان ما لا يعلم خذوا هذه القاعدة اكتبوها اكتبوا هذه

129
00:53:24.850 --> 00:53:57.300
الشرع علق الاحكام بالعين المجردة. لا بالالات الشارع يعلق الاحكام بالرؤية المجردة  يعني مثلا الحين نقول لازم تجيب تلسكوب عشان تشوف الهلال ها ولا نقول لا ما يصلح التلسكوب لا بد من تعليق الحكم على العين المجردة صح

130
00:53:57.300 --> 00:54:17.300
انتبهتم الان؟ طيب لو ان انسانا قال والله سقط عليه قطرات بس انا ما اشوف اثر شيء لازم اجيب الميكروسكوب عشان اشوف شو نقول له؟ ها؟ علق الشارع الحكم بالعين المجردة بالرؤية المجردة لا لا بالوسائل

131
00:54:17.300 --> 00:54:50.700
المستهدف خلاص انتهيت الحمد لله ها؟ لا بالوسائل لا بالوسائل المستحدثة  الان اسألكم سؤال يقول ها؟ ما خلص  يلاه عشان ما تتعجل مرة ثانية خذ لك هدية. هذي هدية على انك ما راح تتعجل مرة ثانية

132
00:54:51.050 --> 00:55:09.000
الان سؤال مهم اذا نحن اتفقنا ان غسل ما ولغ فيه الكلب تعبدي صحيح اللي اللي يخالفنا كيفه ما ما لنا اشكال حجر ما عندنا حجر. خل رايك واسع ما عندي مشكلة لكن الذي يقول بانه تعبدي. هل يجوز

133
00:55:09.000 --> 00:55:36.350
القياس على الامور التعبدية ما يجوز اذا لا يجوز غسل قياس الخنزير عليه فهمنا؟ اذا خنزير نجاسته كذا جلسة البول والغائط يغسل مرة واحدة ويكفي اما الحنابلة فهم قالوا ان غسل ما ولغ فيه الكلب تعبدي ومع ذلك قاسوا علي الخنزير. قالوا لان النجاسة لان

134
00:55:36.350 --> 00:56:06.050
اغلظ في الحكم ثم ننتقل الى مسألة مهمة جدا وهي مسألة ما عدا ما ولغ فيه الكون. شعر الكلب. حطيت الكلب اكرمكم الله مثلا انسان مسه الخنزير الصواب ان كل ما لا يؤكل لحمه

135
00:56:06.050 --> 00:56:32.500
ان كل ما لا يؤكل لحمه ليس نجس العين والشعر ليس نجلس مع الشعب او الجلد يعني اذا مسيت جلدك لازم تغتسل. بدليل الصحابة كانوا يركبون الاهلية ولا لا؟ اجيبه. والعادة من شأنه اذا ركب الحمار يعرق ولا ما يعرق؟ شيء طبيعي. والعرق

136
00:56:32.500 --> 00:56:58.750
يصيب ثوبه ولا ما يصيب ثوبه؟ ما ثبت انهم كانوا يغسلون ثيابهم بعد ركوب الحمير اذا دل على ان ظاهر الظاهر من غير ما اكل اللحم ليس بنجس ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عندما فقال عمر يا صاحب الماء ايرد معك السباع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه

137
00:56:58.750 --> 00:57:21.650
وراح وتوضا منه ما سأل فلما علق الشارع ببلوغ الكلب علمنا ان ما عدا وضوغه ليس كولوغه هذا اسلوب حصري يسمى لما علق الشارع حكم السبع ببلوغه علمنا ان ما عدا بلوغه ليس

138
00:57:21.650 --> 00:57:40.200
به فاذا لو ان انسان مس الكلب لا يقال يدك نجلس روح غسلها لو ان انسانا مس الاسد لا يقال انك ايدك نجلس اغسله انت تغسله من باب التنظف هذا شيء اخر الا ان ترى في يدك شيء

139
00:57:40.200 --> 00:58:00.200
اذا رأيت في يدك شيء فلابد ان تغسله كم؟ ليس سبعة. يكفيه ازالة العين واللوم او ازالة العين والري والريح نعم. قال رحمه الله يقول البقاء طعم ما من النجاسة لا لونها. او ريحها او هما عجا

140
00:58:00.200 --> 00:58:20.200
ان خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ارأيت لو بقي اثرك تعني الدم فقال يكفيك الماء رواه ابو داوود بمعناه. اذا تأملوا معي هنا عندنا اشياء مهمة عندنا آآ عين النجاة

141
00:58:20.200 --> 00:58:45.200
اللي هو الجرح اكتب بين قوسين الجرم. جرم النجاسة. وعندنا لون النجاسة وعندنا ريح النجاسة وعندنا طعم النجاسة اربعة اشياء فالمصنف رحمه الله يقول ويضر بقاء طعم النجاسة. لا لونها او ريحها

142
00:58:45.650 --> 00:59:14.400
اذا بقي الطعم فان ذلك كبقاء العين. انتبهوا. اذا بقي الطعم فان ذلك دلالة على بقاء شيء من العين طيب اذا ذهب العين ولم يجد الطعم  وجد الريح دون اللوم. قلنا لا يضر. طيب اذا لم يجد الجرم ولا الطعم

143
00:59:14.400 --> 00:59:47.950
ولا اللوم ولكن وجد الريح لا يضر وقوله او هما عجزا يعني اذا وجدهما معا اللون والريح وجدهما معا يضر يضر اذا لابد ان لا يبقى الا واحد لا يبقى الا واحد. وهو الاثر او الريح او النوم. اذا بقي واحد ما ينفع. اما

144
00:59:47.950 --> 01:00:06.200
الطعم فانه اذا بقي يظر لان ذلك دلالة على بقاء العين. نعم قال رحمه الله في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة وهو غمضه بالماء. لما روت ام قيس محصن

145
01:00:06.200 --> 01:00:26.200
انها اتت ابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجلسه في حجره فبال على ثوبه. فدعا بماء متفق عليه. وعن علي مرفوع بول الغلام ينضح بول الجارية رواه احمد. النبي صلى الله

146
01:00:26.200 --> 01:00:53.350
الله عليه وسلم لما جيء له بالغلام اجلسه في حجره الغلام لم يكن قد اكل شيئا الا لا اللبن لبن امي. ما هو لبنان. لبن نيدو وانتبه ها ولا لبن كرنيش؟ لا هذا الحكم خاص في لبن الام. فان كان الغلام لم يأكل الا لبن

147
01:00:53.350 --> 01:01:09.500
امه لم يشرب لم يطعم الا لبن امه. فان النظح كافي. ومعنى النظح تاخذ قليل من الماء في يدك هكذا وترشه على الثوب او ترشه على البدن ولو لم يسيح الماء يكفي

148
01:01:09.800 --> 01:01:40.650
قال ابن القيم رحمه الله لان بول الغلام اخف والنظح يزيله. وبول الجارية فالنظح لا يكفيه بل لا بد من غسله. وسبحان من خلق وفرق. يعني مثل كويتي ها؟ يقولون خلق وفرق صح؟ الله سبحانه وتعالى خلق الذكر وخلق الانثى. البنت

149
01:01:40.650 --> 01:02:00.650
اولا الانثى اذا بالت فانها تبول في مكان واحد. ولا يكون بول آآ الغلام في مكان واحد ولذلك يصعب التحرز منه بخلاف الانثى. ثانيا ان بول الجارية اسخن من بول الغلام

150
01:02:00.950 --> 01:02:23.600
واشد ريحا من بول الغلام لذلك كان لا بد فيه من الغسل وهذا القول عليه جماهير العلماء نعم قال رحمه الله يجزئ في تطهير صخر واحواض وارض تنجست بمائع ولون كلب او خنزير مكاثرتها بالماء بحيث

151
01:02:23.600 --> 01:02:49.800
حيث يذهب لون النجاسة وريحها. لقوله صلى الله عليه وسلم في بول الاعرابي اريحوا عليه جنوبا من ماء. متفق عليه نعم تطهير الاشياء المقتنيات تطهير المقتنيات تطهير الاراضي فهذه يمكن بالمكاثرة المكاثرة كافية. نعم

152
01:02:50.000 --> 01:03:06.250
ولا تظهر الارض بالشمس والريح والجفاء ولا النجاسة بالنار. روي عن عن الشافعي وابن منذر في امره صلى الله عليه وسلم ان يصب على لون الاعرابي جنوبا من ماء. والامر يقتضي الوجوب

153
01:03:06.950 --> 01:03:33.650
قال وتطهر الخمرة باناءها اذا صد كيف عندك مكتوب ايش؟ روي روي عن الشافعي والروى بعدين في عن   على كل حال ان لعل مقصوده حكاية مذهب الشافعي. لان مذهب الشافعي ومذهب الامام احمد في هذا الباب متفق

154
01:03:33.650 --> 01:04:00.000
الشافعي شيخ لامام احمد والامام احمد يريان بان الارض لا تطهر لا بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف ولا النجاسة بالنار. ما معنى هذا الكلام نضرب امثلة لو ان انسانا ذهب الى الصحراء فوظع خيمته وبال في مكان فجاء

155
01:04:00.000 --> 01:04:20.000
بعد ايام ولم يجد اثر البول. هل له ان يصلي في هذا المكان؟ لان الشمس ظربت اه ظرب هذا ظربت الشمس هذا المكان فتبخر تبخرت النجاسة وليس له اثر لا

156
01:04:20.000 --> 01:04:44.550
ولا ريح ولا طعم ولا شي ولا عين فالمذهب قالوا لا يصح ان يصلي. لماذا؟ لان النجاسة قد ذهبت وتطهرت لا بالماء وانما بالشمس. وهذه المسألة تسمى المطهرات. ما هي المطهرات

157
01:04:44.850 --> 01:05:14.050
المذهب عند الحنابلة انه لا طهور الا الماء لا طهور الا الماء والذي ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الارض تطهر بالشمس  والريح اذا نقلت النجاسة تطهر الارض. والجفاف سبب لطهر الارض. وحرق الشيء بالنار حرق النجاسة

158
01:05:14.050 --> 01:05:50.450
سبب لنجاستها فهذا اختيار هؤلاء العلماء. لماذا؟ انتبهوا لهذه المسألة لان الحكم في الغسل متعلق بذهاب العين والطعم والريح او ذهاب العين والطعم واللون. صح طيب اذا حصل هذا الامر جا انسان في مكان وشم ما وجد اثره النجاسة ونظر لم يجد لون النجاة

159
01:05:50.450 --> 01:06:19.050
ولا ريح النجاسة. فهذا الحكم كذا لماذا فرقنا ثمان الانسان يعلم ان الجفاف يؤثر في الثوب ويؤثر في المكان وكذلك تطهير النجاسة بالنار ما صورة تطهير النجاسة بالنار؟ لو ان انسانا

160
01:06:19.050 --> 01:06:45.600
فوجد خشبة قد بال عليها الكلب فادخل الخشبة في النار في التنور لتحترق ليحترق الجلد. فاحترق الجلد الذي كان عليه اثر البول ثم اخرج الخشبة تعتبر طاهر عند الحنابلة لا. هذه سورة المسح. نعم

161
01:06:45.600 --> 01:07:15.600
قال رحمه الله وتطهر الخمرة بإذائها إذا انقلبت خنا بنفسها وتحل بالإجماع. قال فالكافر كالمال الذي تنجس بالتغير اذا زالت تغيره هذه مسألة مهمة. الخمرة اذا تخللت بنفسها جاز استخدامها. صورة المسألة لا تقولون تجيب لنا صورة غريبة لا نجيب لكم صورة واضحة. لو ان انسانا

162
01:07:15.600 --> 01:07:36.700
له اناء وضع فيه التمر والماء اليوم. قال ان شاء الله بكرة الصبح لا اصبحت راح اشرب هذا النبيذ هذا يسمى الانكبار حق المال فوق الثلاجة ما تحط ما احطه في الثلاجة قال ما اشربها باردة

163
01:07:36.800 --> 01:07:57.700
جاء بكرة نسي بعد بكرة نشف بعد بكرة نشف طبعا بعد ثلاث لا يجوز شرب لبيد لانه ينقلب خمرا  فقال في نفسه بعد خمسة ايام تذكر فجاء فوجد الخمر منقلبا فوجد

164
01:07:57.700 --> 01:08:20.300
التمر والماء المنتبذ خمرا. مسكر زبد عليه. لا يجوز له ان يشربه اجماع لا يجوز ان يشربه عفوا اتفاقا وليس اجماعا طيب ترك هذا الخمر فوق الاناء مرة اخرى قال ماني فاضي اغسله بعدين اغسل

165
01:08:21.500 --> 01:08:41.500
جاء بعد يوم ووجد الخمر منقلبة الى خل. بنفسها جاز له استخدام هذا الخل لكن لو انه عمل وظع شيء فيه اليسير خلا ما جاز له ان يستخدمه ولا ان يأكله

166
01:08:41.500 --> 01:09:06.800
هذي صورة المسألة وتطرو الخمرة باناءها اذا انقلبت خلا بنفسها. اما اذا غيرت الاناء ها هذا فعل منك ولا لا؟ انتبه. نعم كالماء الذي تنجس بالتغير اذا زال تغيره. نعم. قال رحمه الله اذا خفي موضع النجاسة غسل

167
01:09:06.800 --> 01:09:26.800
غسل حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين هذا قول مالك والشافعي ابن منذر قاله في الشر نعم لان الانسان يتيقن في هذه الامور احسن مثلا الانسان اصاب احدى اصابعه اصيبت بالنجاسة لا يدري اي واحدة

168
01:09:26.800 --> 01:09:52.250
يغسلها كلها نعم. قال رحمه الله فصل وفصل في النجاسات المسكر البائع وكذا الحشيشة نجس لقوله تعالى انما حرم انما الخمر والميسر والانصاب رجل سم من عمل الشيطان. فاجتنبوه. هذا هو المذهب عند الامام احمد ان المسكر المانع في فرق بين

169
01:09:52.250 --> 01:10:22.250
المشكل المايع والمشكل الجامي قال المشكل المايع في المذهب نجس وكذا الحشيشة حشيشة اللي هي يسمونه مخدرات مخدرات المسكرة بعض الفقهاء ادخل في لهذا آآ الزعفران قال لانها مخدر وادخل بعضهم جوزة الهند

170
01:10:22.250 --> 01:10:42.250
قال انها مخدرة وهذا ليس بصحيح. لانه فرق بين ما هو مخدر وبين ما هو مسكر. لا بد ان نفرق. ما كان مسكرا فانه عند الحنابلة نجس. اما ما كان ما لم يكن مسكرا يعني مخدر بمعنى

171
01:10:42.250 --> 01:11:02.250
يأتيك بالنوم يأتيك بالنوم يزيل العقل ينومك فقط ولا يسكر يعني لا لا يذهب العقل فهذا ليس بنجس عند في المذهب. ولذلك لا زال الفقهاء يفتون بجواز استخدام الزعفران وبجوزة الهند ولا لا

172
01:11:02.250 --> 01:11:22.250
هادي مسألة مهمة وعلى كل حال القول بان المشكل الماء نجس هذا قول الحنابلة ووافقهم في ذلك بعض الفقهاء والجمهور على ان اه لا يلزم من الاسكار ان يكون نجسا. نعم. وما لا يؤكل من الطير والبهائم

173
01:11:22.250 --> 01:11:42.250
ان في قلبه خلقة نجسة. من قول ابن عمر رضي الله عنهما لو سمع النبي صلى الله حديث ابن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في فلاة من الارض وما يذوبه من السباع والدواب فقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل

174
01:11:42.250 --> 01:12:05.100
وفي رواية لم ينجسه شيء ما لا يمكن من الطير والبهايم ما فوق الهر خلقة نجس. يعني المقصود بالنجاسة هنا نجس الاكل نجس الاكل وبعض الفقهاء يقول نجس مطلقا وهو المذهب عند الحنابل

175
01:12:05.700 --> 01:12:27.750
بمعنى لو لمست الاسد لازم تغسل ايدك لو لمست الكلب لازم تغسل ايديك لو لمست الحمار لازم تغسل ايدك هذا معناه نعم قال رحمه الله وما دونهما في الخلقة كالحية والفأر والمسك لغير المائع فطاهر. وسكر الهري وما دونه في الخلقة طاهر في

176
01:12:27.750 --> 01:12:47.750
قول اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. من حديث ابي قتادة مرفوعا وفيه فجاءت هرة فاصغى لها الدماء حتى شربت شربت. وقال قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. فدل بلفظه على نشر الكراهة عن سؤل وبتعليمه على

177
01:12:47.750 --> 01:13:13.200
القراءة عمدنا مما يطوف علينا قاله في الشرق على كل حال هذا هو المذهب عند الحنابلة انما دون الهرة في الخلقة ما دون الهرة في الخلقة انه يكون نجسا وهذا فيه نظر. فالفأرة نجسة ويدون الهرة في الخلقة. لذلك قال النبي الكريم صلى الله

178
01:13:13.200 --> 01:13:33.200
عليه وسلم في الفأرة التي سقطت في السم قال القوها وما حولها. ولو كان ولو لم يكن نجسا لما امر بالقاء ما لا مر بالقاية هي صح ولا لا؟ هذا واضح ولا لا؟ فالصواب ان

179
01:13:33.200 --> 01:14:03.050
اشياء دون الفارة نجسة ومنها الفأرة صرصور مثلا وهناك قاعدة عند بعض الفقهاء يفرقون بينما تولد من نجس وبينما تولد من طاهر بالنسبة للحشرات سيأتي ذكره. نعم  فصل حجمه نعم ما في جر اقل من الارظ

180
01:14:03.150 --> 01:14:18.400
الجرو الصغير اول ما يخرج اكبر من  هذا نوع جديد يعني. هذا كل يوم عندهم قاعدة الكلب ايا كان اسمه فهو نجس. حتى انهم عمموا القول في كلب البحر. قال ما داموا

181
01:14:18.400 --> 01:14:40.600
هذا ما يدخل معك كلامهم الان فيما دون الهرة مما ليس مسماه كلبا ولا خنزيرا. نعم. قال رحمه الله كل ميتة نجسة نجسة. لقوله تعالى الا يكون ميتة او دما مسموحا او لحم خنزير فانه لبس. هو

182
01:14:40.600 --> 01:15:04.950
يعني بعض الفقهاء ظن التلازم بين محرم كونه محرم الاكل وبين النجاسة. وهذا التلازم غير صحيح فان الادمي محرم الاكل وهو ليس بنجس الا مات في اشياء كثيرة ليست مأكولة وهي ليست نجسة تراب. ليست مأكولة ولا يجوز اكلها وهي ليست بنجس

183
01:15:05.150 --> 01:15:25.150
فلا يقول له وكل ميتة نجسة هذه قاعدة عندهم الحنابلة وغيرهم. وقول الجمهور ان الميثاق كلها نجسة. نعم. قال غير ميتة الادمي حديث المؤمن لا يلبس. متفق عليه. والنفي يدل على الاطلاق

184
01:15:25.150 --> 01:15:51.600
اي لا يجلس لا حيا ولا ميتا. نعم. والسمك والجراد لانها لو كانت نجسة لن يحل اكلها. السمك والجراد ايضا من يجمع مما ليس بنجس. نعم وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبخل والبغاغيث في حديث اذا وقع الذباب في نار احدكم فلينقله

185
01:15:51.600 --> 01:16:11.600
وفي لحظة فليغمسه ثم ليمسحهن في احد جناحيه داء في الاخر شفاء. رواه البخاري. وهذا عام في كل حال وبارك وذهني مما يمت الذباب برأسه في فلكان الجسم كان امرا بإفساده. فلا فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء اذا مات فيه. قال للمنذر لا اعلم في ذلك

186
01:16:11.600 --> 01:16:31.600
خلافا الا ما كان من الشافعي في احد قوله قال وفي الشر. ما لا نفس له سائلة ليس بنجس. هذه العبارة اول من نطق بها هو ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي. من فقهاء الكوفة انطقه الله بهذه العبارة

187
01:16:31.600 --> 01:16:49.750
المفيدة ما لا نفس له سعية ومعنى ما لا نفس له سائلة اي ما لا دم له سائل اذا قتلته لو ذبحت نملة ما ترى الدم يسيل لو ذبحت ذبابة ما ترى الدم يسيل

188
01:16:50.150 --> 01:17:06.550
لو ذبحت عقربا لا ترى الدم يسيل. لو ذبحت بقا لا ترى الدم يسيل. هذا مقصودهم. و لماذا قالوا ما لا نفس له سائلة ليس بنجس قياسا على الذباب. نعم

189
01:17:06.700 --> 01:17:26.700
قال رحمه الله ما اكل لحم ولم يكن اكثر عدد فيه النجاسة فبوله ورثه وقيده ومثله ومنيه ولبنه طاهر. لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في الغنم رواه مسلم. وقال العرينيين انطلقوا الى ابليس صدقة لتشربوا من ابوالها متفق عليه. ما يؤكل لحمه ليس

190
01:17:26.700 --> 01:17:46.700
فيه شيء نجس لا بوله ولا روض. فيجوز استخدام روثه في الطبخ ويجوز استخدام روثه في زرع ويجوز استخدام روثه حتى في الطب والعلاج. وكذلك استخدام بوله في الطب والعلاج جائز. وانما

191
01:17:46.700 --> 01:18:06.700
المحرم مما يؤكل لحم الدم المسبوح فقط. كل ما يؤكل لحمه ودمه ليس فيه شيء نجس الا الدم المسفوح بل لو ان انسانا ذبح ناقة ثم اخذ كرشها وما فيها وجففها وصنع منها شيئا

192
01:18:06.700 --> 01:18:26.700
اخر جاز لانها ليست بنجس. فبوله وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس يجوز استخدامه في بعض الامور نعم والدليل عليه صلوا في مرابض الغنم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب ابوالابل

193
01:18:26.700 --> 01:18:47.250
للحنفية الذين يقولون بول وروث البهايم الاربعة نجسة. او ما يؤكل لحمه نجس وهذا من العجائب اذا كان نجسا فكيف الصحابي يسمدون الارض به؟ يجوز تسميد الارض ببول وروث ما يؤكل لحمه

194
01:18:47.250 --> 01:19:07.250
ولا يجوز تسبيد الارض ببول وروث الادمي. لانها نجس نعم. وما لا يؤكل فنجس لحوري صلى الله الذي يعذب يعذب في قبره انه كان لا يتنزه من بوله متفق عليه. والغائط مثله وقوله لعلي

195
01:19:07.250 --> 01:19:24.750
رضي الله عنه في المسجد لبس البكرة. قال في الكافر والطيب نجس لانه الطعام استحال في الجوف الى الفساد اشبه الغائط. ما لا يؤكل فبوله وروثه نجس. هذا مما لا نعلم فيه خلافا. نعم

196
01:19:25.200 --> 01:19:45.200
قال رحمه الله الا من يرأ دني الا مني الادني ولبنه فظاهر من قول عائشة كنت اخوك المنيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي به متفق عليه لكن يستحب غسل رطبه وفرط يابسه وكذا عرق الادمي طاهر كلبنه بانه

197
01:19:45.200 --> 01:20:13.900
جسم طاهر. عرق الادمي وريقه طاهر. لانه من جسم طاهر. ومني الادمي طاهر وخلافا وهو قول خلافا للحنفية نعم والقيح والدم والصديد نجس لقوله صلى الله عليه وسلم يا اسماء بالماء متفق عليه والقيح والصدير مثله الا ان احمد رحمه الله قال هو اسهل على كل

198
01:20:13.900 --> 01:20:31.300
القول بان القيح والدم والصديد نجس هذا قول جمهور العلماء واهل الحديث على خلافه. نعم لكن يعفى في الصلاة عليه هذا اذا كان القيح والدم والصديد من الادمي طبعا. نعم

199
01:20:31.600 --> 01:20:49.100
لكن يعفى بالصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء اذا كان من حيوان ظاهر في الحياة ولو من دم حائط. لقول اكثر اهل العلم. والمقصود باليسير كما ذكرت لكم ما كان اقل من صاحب اللمعة اقل من الدرهم. نعم

200
01:20:52.450 --> 01:21:12.450
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابي هريرة رضي الله عنه وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف. ولقول عائشة رضي الله عنها يكون ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها وفي رواية تبل بريقها ثم تخشع بظفرها رواه ابو داوود. وهذا يدل على

201
01:21:12.450 --> 01:21:32.450
العفو لان الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها وهو اخبار عن دوام الفعل مثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم. قال اللحم من الدم معفو عنه لانه انما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه. بل لو خفي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعل

202
01:21:32.450 --> 01:21:52.450
وفي عهد النبوة فان الله ما كان ليقرهم على الباطل بل كان سيوحي الى نبيه. فلما لم يوحى اليه فيه شيء دل على انه من المسكوت عنه. نعم. ويضم يسير متفرق بثوب لا اكثر. فان صار بالظن كثيرا ان تصح الصلاة في

203
01:21:52.450 --> 01:22:10.300
يضم يسير متفرق بثوب لا اكثر. يعني لو انت علمت ان قطرات من البول اصابك. هذه القطرات بنفسها غير مؤثرة لكن لو جمعت القطرات صارت اكثر من موضع الدرهم وجب الغسل

204
01:22:10.350 --> 01:22:30.350
فهمنا هذه؟ نعم. عملا بالاصل ولان الصحابة رضي الله عنهم والتابعين هنا المطر في الطرقات ولا يصلون ارجلهم. روي عن عمر وعلي وقال ابن مسعود رضي الله عنه كنا لا تضر من فوقه ونحوه يعني ابن عباس

205
01:22:30.350 --> 01:22:55.950
وهذا قول عوام اهل العلم قال وفي الشر عوام يعني عامة اهل العلم. وليس المقصود يعني عوام ما فيها نعيم عوام. نعم قال رحمه الله وعرفوا وعرق وريق من طاهر طاهر. لما روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفيه فاذا تأخر احد

206
01:22:55.950 --> 01:23:15.950
فليتنخى عن يساره او تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا وتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض ولو كانت نجسة ما امر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحمل قدمه ولا نجلس في الفرض. يعني لو ان انسانا اصابه ريق الخيل او ريق

207
01:23:15.950 --> 01:23:35.950
الجمل او اصابه عرق الخيل عرق الجمل فذلك الضهر. نعم. ولو اكل هر ونحوه او طفل نجيب ثم شرب من ماء لم يطر لعموم البلوى ومشقة التحرش. ولا يكره شرك ايمان ظاهر وهو فضلة

208
01:23:35.950 --> 01:23:56.000
وشرابه لا شك لو ان لو ان الخروف مثلا شرب من اناء فهذا لا ينجس الماء نعم قال رحمه الله باب الحي تحيض قبل تمام لانه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. قد روي عن عائشة رضي الله عنها

209
01:23:56.000 --> 01:24:27.250
انها قالت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. قال الشافعي رأيت جدة لها احدى وعشرون سنة. الحيض المقصود به خروج الدم المعتاد من رحم المرأة حال الصحة  هذا هو الحي خروج الدم المعتاد من رحم المرأة حال الصحة. فما خرج من الدم من غير الرحم

210
01:24:27.250 --> 01:25:01.800
هذا ليس بحيث وما خرج من الحيض لا على وجه معتاد كان يخرج الدم قبل التسع سنوات فهذا ليس بحيض وفي حال الصحة لان حال المريض مستثناة والحيض لا يرد عند الحنابلة قبل تسع سنوات. والشافعي رحمه الله

211
01:25:01.800 --> 01:25:25.150
مأمون ثقة ثبت امام. يقول رأيت جدة لها احدى وعشرون سنة وش الفايدة من هذه القصة ها يا شباب  معناته انها حاضت بعد تسع حاضت في التاسعة زوجت في التاسعة

212
01:25:25.600 --> 01:25:55.300
وهي ذات حيظ في التاسعة وانجبت في العاشرة. وكبر وكبرت هي البنت وحاضت في التاسعة فزوجت فانجبت وعمرها احدى وعشرون وجدتها موجودة عمر الجد الان احدى وعشرين. فهذا المقصود من القصة اثبات الحيض ها في التاسعة نعم

213
01:25:55.500 --> 01:26:15.500
قال رحمه الله ولا بعد خمسين سنة لقول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره احمد وعنهم انت ترى بها الذنب فهو حيض الى ستين. وهذا اصح لانه قد وجد قال وفي الكافر. على كل حال الرواية الثانية هو الصحيح. ان

214
01:26:15.500 --> 01:26:32.850
الدم اذا تكرر فهو دم حين ولو الى السكين. نعم ولا ما يرحمني فان رأت الحامل دما فهو دما فساد لقوله صلى الله عليه وسلم سبايا اوقات لا تؤطأ حامل حتى تضع ولا حائر

215
01:26:32.850 --> 01:26:52.850
حتى نستبيء بحيضة يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة. فدل على انها لا تجتمع معه. نعم. الدم الذي من الحامل ليس دمحا انما دم مرض. فلا تدع الصلاة ولا الصوم. نعم. واقل هذا يوم وليلة

216
01:26:52.850 --> 01:27:12.850
ان الشرع علق على الفيلم احكاما ولم يبين قدرهم وعلم انه رده الى العادة كالقبض والكرسي وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد اقل قال عطاء رأيت من تفيض يوما وتفيض خمسة عشر. قال يا ابو عبدالله الزبيري كان في نساءنا من تحفيظ يوم وتفيض خمسة عشر يوما

217
01:27:12.850 --> 01:27:37.700
ابو عبد الله الزبيري هذا يعني يروي هذه القصة عن رؤية ومشاهدة من نساء اهله نعم يعني اقل الحيض يوم وليلة هذا عند الله الحنابلة وقال بعضهم اقل الحيض لحوا

218
01:27:37.750 --> 01:28:00.650
وقال بعضهم اقل الحيض ثلاثة ايام بلياليها على كل حال هذا الشيء لم يأتي فيه ظابط من الشرعية. فلما لم يأتي فيه شيء من الشارع لماذا لم يأتي فيه شيء من الشارع؟ مع وجود الداعي؟ لانه امر لا ينضبط بالعدد

219
01:28:01.600 --> 01:28:21.600
ولذلك تركه الشارع متعلقا بالعرف. فهؤلاء الناس اعرفهم انهم يحيضون ثلاثة ايام هناك جماعة من الناس معروفين ان حيضتهم سبعة ايام. فالناس يختلفون من بلد الى بلد ومن قبيلة الى

220
01:28:21.600 --> 01:28:42.000
قبيلة ومن حاضرة الى بادية اذا ليسوا سواء فلذلك لم يحد الشارع فيه حدا. نعم واكثره خمسة عشر يوما لما ذكرناه. وغاربه ست او ست. اذا كان اكثره خمسة عشر يوما اقل الحيض يوم وليلة

221
01:28:42.000 --> 01:29:12.000
واكثره خمسة عشر يوما. اذا ما هو اقل الطهر ها؟ شياتة شياتي اقل الطور ذكره. اكثره خمسة عشر يوم معنى هذا الكلام ان المرأة يمكن لها التقوى في شهر واحد. لذلك يتنبه الرجال ها لازم تتنبهون الى هذه القضية تعرفون عادة نسائكم

222
01:29:12.950 --> 01:29:31.250
حتى لو لا سمح الله طلقت حصل طلاق في ساعة غضب تقول انا حتى يوم وليلة وبعدين طهرت. وبعد كم يوم حط مرة ثانية يوم وليلة وبعدين طهرت بعدين يحط مرة ثانية في شهر واحد

223
01:29:31.250 --> 01:29:55.850
تدعي الطهور تغسل ايدينك وش تسوي بعدين اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما نعم. قال رحمه الله ظالمه ست او سبع لقوله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش تحيض في علم الله ستة ايام او سبعة. ثم اغتسل يصلي اربعة وعشرين يوما او ثلاثة وعشرين يوما كما

224
01:29:55.850 --> 01:30:23.000
النساء يعني حتى الحج في خمسة عشر يوما لم يأت الدليل انما هو نظر الواقع وقد تكون بعض البلدان مخالفة لهذا الواقع او بعض الاعراض. وهنا قال وغالبه ست فهذا مما لا شك فيه غالب بنات حواء حيضتهن

225
01:30:23.600 --> 01:30:42.050
ستة ايام او سبعة. لذلك يقول بعض العلماء اذا اردت ان تعرف صحة المخطوبة فاجعل امك واهلك وقريبك يسألون اهلها عن حيضتها. فان كانت ممن تحيض ستة ايام او سبعة ايام فذلك دلالة على

226
01:30:42.050 --> 01:31:02.050
صحتها لانها اذا حاولت اقل من ذلك فهذا نوع مرض فيها. او اكثر من ذلك فهذا نوع مرض لكن هذا ليس قاعدة القردة وقوله صلى الله عليه وسلم ستة ايام او سبعة هذا ارجاع للاكثر والاغلى. ثم قوله كما

227
01:31:02.050 --> 01:31:25.600
يحيظ النساء ارجاع للعرف. اذا في عندنا شيء اسمه ارجاع الى الاكثر وفي شيء اسمه ارجاء الى العرف قوله ستا او سبعا رجوع الى اي شيء الاكثر وقوعا. وقوله كما يحيض النساء رجوع للعرف. عرف نسائك. نعم

228
01:31:26.450 --> 01:31:46.450
قال رحمه الله تعالى فقد طه بين الحيرتين ثلاثة عشر يوما احتج احمد بما روي عن علي رضي الله عنه ان امرأة جاءت طلقها زوجها فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيط قال علي بن شريح قل فيها فقال شريح جاء في بينة من بطانة

229
01:31:46.450 --> 01:32:06.450
ممن يرضى دينه وامانته فشهدت بذلك والا في الكاذب فقال علي قالوا اي جيد بالرومية. وهذا اتفاق منهما على ثلاث فيضات من حيضات في شهره ولا يمكن الا بما ذكر. اذا اقل الحيض في مذهب اقل الطهر في مذهب الامام احمد بين الحيض

230
01:32:06.450 --> 01:32:26.450
ثلاثة عشر يوما. هذا اقل الحد. ومعنى هذا اقل الطهر ومعنى هذا الكلام انه يمكن للمرأة انها ها تطهر في شهر واحد. كيف؟ اقل الحيض يوم وليلة. زد عليها ثلاثة عشر كم صاروا؟ اربع

231
01:32:26.450 --> 01:32:44.800
عشر يوما وليلة ثم حاضت يوم وليلة كم صارت؟ خمسة عشر يوما ثم طهرت اربعة عشر يوما كم صارت؟ تسعة وعشرين يوما. ثم حاضت في يوم الثلاثين انقضى الشهر ولا هي طاهرة

232
01:32:44.850 --> 01:33:03.300
هذا يمكن على مذهب الامام احمد. نعم. وغالب بقية الشهر لان الغالب ان المرأة تفيض في كل شهر حيضة. وهذا ايضا نغاية الغالب في النساء عرفا وبلدانا انهن لا يحلن في الشهر الا مرة

233
01:33:03.650 --> 01:33:30.650
نعم والغالب في البهائم ان الحمل مرة واحدة في السنة. وبعض الحيوانات لا اه تحمل الا مرة واحدة. نعم وذكر الفقهاء انه لا حيض في البهائم. الا ما ذكروا من البقرة والارنب. نعم

234
01:33:30.900 --> 01:33:48.100
ولا حد لاكثره لانه لم يرد تحديده في الشرع ومن النساء من لا تخيب  لا حد لاكثره لاكثر الطهر. لاكثر ايش؟ الطهر. يعني يمكن المرأة تجلس طاهرة سنتين ثلاث اربع ما يجيها

235
01:33:48.100 --> 01:34:10.400
مم ويحرم من حيض اشياء منها لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تخافن حتى والطلاق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم بدعي الصلاة. والصوم لقوله صلى الله عليه وسلم اليس

236
01:34:10.400 --> 01:34:30.400
حاولت ان تصوم لم تصلي كل بلاء رواه البخاري. والطواف لقوله صلى الله عليه وسلم يفعل الحاج الى الله. في البيت متفق عليه وقراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن رواه داوود الترمذي. مس المصحف

237
01:34:30.400 --> 01:34:50.400
قوله تعالى لا يمس الا المطهرون واللطف بالبشر لقوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لجنب ولا لحائط. رواه داود وعائشة. اما في الفرج فهذا بالاجماع. والطلاق لا يجوز لا يجوز طلاقها وهي في الحياة. لكن لو ان الرجل

238
01:34:50.400 --> 01:35:08.950
اوقع الطلاق فالصحيح عند الائمة الاربعة ان الطلاق يقع ولكنه لا يجوز هذا شيء اخر نحن نقول لا يجوز ان تضرب المسلم. طيب وجيت وضربت المسلم. تأثم وتغرم ولا لا

239
01:35:08.950 --> 01:35:28.950
اجيبوا تأثم وتغرق. فكذلك نقول لا يجوز طلاق المرأة في حيضتها. فان طلقتها اثمت وغرمت والغرم هنا وقوع الطلاق. ولذلك ابن عمر لما طلق زوجته وهي في الحيض حسبت عليه طلقة بنص كلامه

240
01:35:28.950 --> 01:35:48.950
اما الصلاة مر معنا ان المحدث لا يجوز له الصلاة وكذلك من عليها الحيض لانها محدثة وكذلك الصوم وكذلك الطواف كذلك قراءة القرآن ومس المصحف. اما اللبث في المسجد وهذا هو الثامن

241
01:35:48.950 --> 01:36:08.950
مما يحرم على المرأة الحرام. ثمانية اشياء. والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبس في المسجد. اما اللبس في المسجد. فان كانت متحفظة ولحاجة كحضور درس ونحو فلا بأس به

242
01:36:08.950 --> 01:36:28.750
اذا خشية فوات العلم نعم. انت تسأل عن قضية معينة ولا تبي تتعلم انا ما اختي في الطلاق اذا تسأل عن قضية معينة مع اختك. اذا تبي تتعلم اختي. تتعلم لما نجي في باب الطلاق ان شاء الله

243
01:36:29.350 --> 01:36:53.700
خذ لك جائزة عشان تتذكر انتظارك للطلاق. تفضل يا ابو محمد  اي نعم مع التحفظ تتوضأ كالجنب تخفف. نعم قال رحمه الله وكذا المرور فيهم خافت تلويته فان امنت تدويته ولم يحرم. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الحجرة من المسجد فقالت

244
01:36:53.700 --> 01:37:13.700
النقاب وقال ان حفظتك ليس ان حيضتك ليست بيدك. روى الجماعة ان البخاري نعم. ويوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحلمين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه. اذا من موجبات الغسل الحيض قد مر معنا نعم

245
01:37:13.700 --> 01:37:33.700
رحمه الله البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بثمار اوجب عليها السترة من وجود الحيض فدل على ان التكليف حصل به وان كما يحصل ذلك من بلوغ. لان الحيض عند المرأة علامة البلوغ. الحيض عند المرأة علامة البلوغ. كالاحتلام عند الرجل على

246
01:37:33.700 --> 01:37:53.700
تنقولو نعم والكفارة بالوطء فيه ولو نكرها او ناسيا او جاهلا للحيض وهي دينار او نصفه على التكفير لما روى ابن عباس رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار. قال ابو داوود هكذا الرواية الصحيحة. هذه رواية محفوظة

247
01:37:53.700 --> 01:38:13.700
عن ابن عباس وقول ابن عباس حجة يا اخوان ما يجوز الغاءه الذي يأتي امرأته في حيضتها في وقت الحيض هو اثم ولكن ما في كفارة لا في كفارة. ما هي الكفارة؟ عليه ان يتصدق بدينار. تقول له دينار يستانس. يقول له لا يا حبيبي

248
01:38:13.700 --> 01:38:33.700
دينار ذهبي مو دينار لليوم الدينار الذهبي يساوي اربعة جرامات وربع. لما تقول للعوام اربع غرامات ربع قال ها جرام بعشر دنانير يعني اربعة واربعين دينار لا لا انتظر احسن. بعض الناس ما ينزل جنون الا بالكفارات. او نصف دينار. لماذا قال

249
01:38:33.700 --> 01:38:53.700
او نصف او للتنوين وليس للشك. فلما كان للتنويه علمنا ان الحالة مختلفة. فان كان في فور دمها كان دينارا وان كان في وقت هناك في وقت في ايام الحيض لا يوجد فيه دم. وان كان في وقت جفاف الدم

250
01:38:53.700 --> 01:39:18.250
وعدمه نصف دينار. نعم قال رحمه الله وكذا هي طاوعت قياسا على الرجل. نعم عليها الكفارة اذا طاوعها. نعم. ولا بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم فانه يباح كما يباح للجنود قبل اغتساله. هذه مستثناة لا يجوز للرجل ان يأتي اهله قبل تطهرها. قبل

251
01:39:18.250 --> 01:39:38.250
الهة وان طهرت من الحياة. نعم. والطلاق لانه انما حرم الطلاق انما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة وقد جعل هذا المعنى قاله في الكافر. يعني لو انها طهرت ولو لم تغتسل جاز طلاقها. نعم. واللبس بوضوء في المسجد قياس على الجنب. اه. هذا الارسال

252
01:39:38.250 --> 01:39:58.250
نعم. وانقطاع الذنب الا تتغير قطنة احتشد بها في زمن الحيض طهر والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض على كل حال انقطاع الدم بان لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر هذا من مفردات الملأ

253
01:39:58.250 --> 01:40:15.950
والصواب ان الطهر في زمن الحيض لا عبرة به. نعم والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. طيب اذا كان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض فالطهر في جبل الحيض تابع للحيض. نعم

254
01:40:15.950 --> 01:40:36.950
لما روى ذلك عاصمة علمه ان النساء كن يغسلن كنا وصلنا بالدرجة اللي فيها شيء من السفرة يا عائشة فيقول لا حتى ترين القصر الحصة البيضاء. قال ما لك احمد هو ماء ابيض يتبع الفيضة. وفي زمن الطهي طهر لا تعتد. القصة البيضاء

255
01:40:36.950 --> 01:40:56.950
عرفه الامام احمد قال ما لك واحمد هو ماء ابيض يتبع الحيض. يعني لو انها اخذت قطنا وادخلته في فرجها خرجت وفيها اثر البياض من الماء. واما في وقت الحيض فلا ترى هذا البياض ولا هذا الماء. نعم. وفي زمن الطهر

256
01:40:56.950 --> 01:41:16.950
طهور لا تعتد به نص عليهم لقول ام عطية كنا لا نعد السرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه ابو داوود. وتقول الحائض والنفساء والصوم من الصلاة انها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحال تقضي الصوت؟ وهي تقضي الصلاة؟ فقال كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بالقضاء

257
01:41:16.950 --> 01:41:36.950
ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه الجماعة. قالت ام سلمة رضي الله عنها كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تخرج من نفاس اربعين لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس بقضاء صلاة النفاس رواه ابو داوود. وهذا بالاجماع خلافا للخوارج الذين

258
01:41:36.950 --> 01:41:57.100
قضاء الصلاة عليها. نعم. قال رحمه الله فصل ومن جاوز داؤها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة لانه لا يصلح ان يكون حيضا فان كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها. ولو كان لها تمييز صالح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لامي حبيبة

259
01:41:57.100 --> 01:42:17.100
انفثي قدر ما كانت تحبس في حيضتك ثم اغتسلي وصلي رواه مسلم. يعني النساء لابد ان ننتبه ان النساء ان لا يحضن اقسام قسم لها عادة. لها عادة. ودائما العادة هي الغالبة احفظها

260
01:42:17.100 --> 01:42:37.100
وقسم ليس لها عادة مطردة يعني هذا الشهر ستة ايام. الشهر اللي بعده خمسة الشهر اللي بعده ثلاث الشهر اللي بعده اربعة. ابدا ما عندها عادة فهذه اذا لم تكن لها عادة هي متحيرة في العدد. فننظر هل هي تميز بين دم الحيض

261
01:42:37.100 --> 01:42:57.100
وغير ده من حيض او لا؟ فان كانت مميزة فتسمى المميزة ايش تسمى؟ اذا ليست لها عادة ولكنها تميز بين لون الدم وغير دم الحيض ايش نسميها؟ المميزة. طيب اذا لم يكن لها عادة ولا مميزة فهذه المحيرة

262
01:42:57.100 --> 01:43:17.100
حيرتنا محيرة في نفسها وحيرة العلماء. نعم. ولو كان لها فان كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها جلست على عادته ولو كان لها تمييز صالح لا تلتفت الى التمييز تلتفت الى العادة لان العادة المطردة مقدمة

263
01:43:17.100 --> 01:43:40.050
على التمييز نعم فان لم يكن فان لم يكن لها عادة او نسيتها فان كان دمها متميزا بعضه اسود كثير وبعضه رقيق احمر كان سدنا يزيد على اكثر على اكثر الحيض ولا ينقش على قتله فهي مميزة ايضا زمن الاسود فتجلسه ثم تنتسب فتصلي

264
01:43:40.050 --> 01:44:00.050
اذا هذه المميزة وعلامة التمييز انها تميز بين لون دم الحيض الذي هو اسود ثخين منتج ثلاث اشياء الحين في ثلاث صفات مائل الى السواد مائل مو اسود يعني اسود مائل للسواد يعني احمر داكن شديد الدخول

265
01:44:00.050 --> 01:44:20.050
اسود يعني ما يلي السواد ثخيل. يعني ما هو رايب ثخيل. منتن له رائحة كريهة. اما دم استحاضة فهو اولا دم احمر خالص. ثانيا ليس ثخينا كحال الدم الذي يخرج

266
01:44:20.050 --> 01:44:34.950
من العرق هنا لو لو جرحت كيف يخرج الدم؟ نفس الدم وليس له ريحة الان الدم اذا خرج من جسمك له ريحة؟ اجيبه ما له دماء الجروحات ليس لها روائح

267
01:44:34.950 --> 01:44:54.950
اذا في فرق مميزة نعم. قال رحمه الله لما روي ان فاطمة بنت ابي حبيش فقالت يا رب يا رسول الله اني مستحب فلا ترى الصلاة فقال ما ان ذلك عرق وليست من حيضة. متفق عليه. وفي لفظ اذا كان

268
01:44:54.950 --> 01:45:24.950
فتوضأ انما هو عتق رواه النسائي. معنى قوله اسود يعرف او يعرف يعرف هذه معناها انها اهل الخبرة يعرفون او يعرف يعني له رائحة وهذا هو الاغبط. اسود اي له رائفة رائحة كريهة. يسبب آآ يتسبب في آآ احساس الانسان بالرائحة الكريهة

269
01:45:24.950 --> 01:45:44.950
نعم وقال ابن عباس رضي الله عنهما رأت الدم البحراني فانها تضع الصلاة. انها والله ان ترى الدم بعد ايام محيضها الا غسالة ماء اللحم وان لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة فتجلس من كل شهر ستة او سبعا بتحري

270
01:45:44.950 --> 01:46:04.950
حيث لا تمس ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل محله وتعصيبه. لحديث حملة بنت جحش قالت قلت يا رسول الله اني استحاض حيرة شديدة فما فيها قالت انعجي آآ قالت انعتي لك الفسخ فانه يذهب الدم قالت هو اكثر من ذلك قالت اتخذي ثوبا قالت اكثر من ذلك

271
01:46:04.950 --> 01:46:24.950
قال في متنجم متلجم قالت انما اثج سجا فقال لها سامرك بامرين ايهما فعلت فقد جعلت من الاخر؟ فان فانت اعلم. فقال لها انما هذه القظة من ركظات الشيطان. فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله. ثم اغتسلي حتى اذا

272
01:46:24.950 --> 01:46:44.950
ارأيتي انك قد طهرت واستنقعت فصلي اربعا وعشرين او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها وصومي بين ذلك وكذلك من فعلي في كل شيء كما تحيط النساء. وكما يذكرن لميقات حفظهن وطهرهن. الحديث رواه احمد وابو داوود الترمذي وصححه. اذا المتحيرة

273
01:46:44.950 --> 01:47:04.950
نأمرها بالتحري المتحيرة نأمرها بالتحري تتحرى ان لم تستطع التميز فهي تجلس اه على ايام عادات عادتها ان لم تكن لها عادة فهي تجلس على عادة عرف نسائها. الغالب نعم

274
01:47:05.300 --> 01:47:25.300
فتتوضأ في كل وقت وتتوضأ وتتوضأ في وقت كل صلاة. لقول لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش يتوضأ صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقال في المستحبة تتوضأ عند كل صلاة رواهما الترمذي. التنويه بوضوءها الاستباحة لان

275
01:47:25.300 --> 01:47:45.300
حدث دائم وكذا يفعل كل من حدثه دائم لحديث الحديث صلي وان قطر على الحصير رواه البخاري فصلى عمر وجرح وهذا بالاجماع ان من كان عذره دائما فانه يتوضأ لكل صلاة اذا دخل وقتها

276
01:47:45.300 --> 01:48:05.300
الاستحاضة المستحاضة سلس البول من جرحه لا يقف ونحو ذلك. نعم. ويأخذ وظأ المستحاضة في الفرض اشبه دم الحيض. ولا كفارة لعدم ثبوت احكام الحيض فيه وعنه يباح. ويقول اكثر اهل العلم

277
01:48:05.300 --> 01:48:23.600
امي حبيبة قاله في الشرق. هذا هو الصواب. انه لا يحرم الواقع. نعم. وطأ المستحب والنفاس الى حد لاقله لانه لمن تهديده فرجع فيه الى الوجود. وقد وجد قليلا وكثيرا وروي نواة ولدت على نبيه صلى الله عليه وسلم

278
01:48:23.600 --> 01:48:48.900
وسميتها في الجفوف آآ النفاس هو الدم الذي يخرج لاجل الولادة يبدأ من حين الولادة او قبله بقليل ويستمر هذا لا حد لاقله ولا لاكثره على الصحيح من اقوال اهل العلم. وبعضهم يقول لا اكثره اربعون ولا حد لاقله. متى ما انقطع الدم فهي طاهرة

279
01:48:48.900 --> 01:49:09.850
وقد يسمى النفاس حيضا انتبهوا. قد يسمى النفاس حيضا. ويسمى الحيض نفاسا. في لفظ الشارع نعم واكثره اربعين يوما. قال الترمذي اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على ان النفاق

280
01:49:09.850 --> 01:49:29.850
ان النفساء تدعو الصلاة اربعين يوما الا ترى الطهر قبل ذلك. فتغتسل وتصلي. قال ابو عبيد على هذا جماعة وعن ام سلمة رضي الله عنها كانت انها قالت كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس اربعين يوما رواه الخمسة الى النساء

281
01:49:29.850 --> 01:49:49.850
تجلس اربعين يوما يعني هذه من من العادة الموجودة عندهم. ان الدم يستمر في العادة الغالب اربعين يوم. وليس معناه الحج الاكثر المطلق يمكن وحدة تكون اكثر من اربعين يوم لكن المذهب اربعين يوم. نعم. وقال غيرهم ستون يوما

282
01:49:49.850 --> 01:50:09.850
ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلقة الانسان لو خفيا واقل ما يتبين فيه احداه ثمانون علما ثلاثة اشهر قاله الندوة ابن تميم وابن حمدان وغيرهما وان تخلل الاربعين لقوم هذا هو الصواب انه متى ما اسقطت

283
01:50:09.850 --> 01:50:32.350
المرأة الحمد فان تبينت خلقته فالدم دم نفاس. وان لم يتبين الخلقة فالدم ليس نفاس نعم فان اتخذ الاربعين مقاما فهو قر لما تقدم. لكن يكره وقتها فيه قال احمد ما يجبني ان يأتيها زوجها على حديث عثمان ابن ابي

284
01:50:32.350 --> 01:50:57.600
اتت قبل اربعين فقال اتقربيني ومن وضعت ولديه فاكثر فاول مدة النفاس من الاول كما لو كان منفردا. فلو كان بينهما اربعون يوما فلا نفاس للثاني لانه تبع للاول يعتبر في اخر النفاس كما لا يعتبر في اوله لانه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على الاربعين قالوا في كافر. وهو الراجح. ان

285
01:50:57.600 --> 01:51:19.750
التي تكون اه في بطنها ولدين فجاء احدهما اليوم والاخر جاء بعد عشرين يوم. فوقت النفاس الوضع الاول نعم وفي بطن النفساء ما في وقت الحائض من عليه نص عليه. طيب لو ان المرأة عملت قيصرية ولم تخرج منها شيء من الدم فما لها

286
01:51:19.750 --> 01:51:43.200
نعم قال رحمه الله يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لانه حق له. يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع. يعني هذا امر جائز لان هذا حقه بيتنازل ياخذ دوا عشان آآ ما تزيد شهوته واهله مريظة مثلا نعم

287
01:51:43.200 --> 01:52:04.350
وللانثى شربه لفصول الحيض والقطع لان الاصل الحيض حتى يرد التحريم ولم يرد. نعم. اذا جاز للرجل اخذ دواء يمنع الجماع جاز له اخذ دواء يمنع الانزال. واذا جاز الانثى شرب دواء لحصول الحيض

288
01:52:04.350 --> 01:52:24.350
جاز لها شرب دواء لعدم حصول الحيض ايضا. والله تعالى اعلم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شكر الله وكل من كان سبب في اقامة هذه الدورة وللملتقى ان شاء الله في شهر آآ في تاريخ ستة تسعة نبدأ بكتاب الحج والجهاد ان شاء الله

289
01:52:24.350 --> 01:52:36.542
ثم بعد الحج نبدأ بالصلاة اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك