﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب المياه وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان

2
00:00:20.050 --> 00:00:36.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم. اخرجه اخرجه وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال

3
00:00:36.450 --> 00:00:56.450
يا اعرابي فبال في طائفة المسجد. فزجره الناس. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي قتادة

4
00:00:56.450 --> 00:01:14.100
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم وهذا الحديث له سبب وهو ان ابا قتادة رضي الله عنه طلب من امرأته ماء للوضوء

5
00:01:14.150 --> 00:01:34.150
فاحضرت اليه اناء فيه ماء. فجاءت هرة لتشرب منه فاصغى لها الاناء. فتعجبت امرأة كيف يتوضأ من ماء قد شربت منه الهرة؟ فقال لها اتعجبين يا ابنة اخي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

6
00:01:34.150 --> 00:02:04.150
انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا طهارة الهر  والمراد سؤرها وريقها وعرقها. واما بولها وروثها فهو نجس ويستفاد منه ايضا بالقياس ان كل حيوان يكثر تردده وتطوافه بين الناس فانه طاهر

7
00:02:04.150 --> 00:02:24.150
فكل ما يكثر تردده ويكثر تطواه بين الناس فانه يحكم بطهارته. كالحمار والبغل والفقر اقرا والوزغ لان الرسول عليه الصلاة والسلام علل الحكم بعلة. فاذا وجدت هذه العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة

8
00:02:24.150 --> 00:02:50.250
فقال انها من الطوافين عليكم. فعلل ذلك بكثرة التطواف. ويستفاد منه ايضا ان المشقة تجذب التيسير وهذا وهذه من القواعد اعني من قواعد الشريعة التي تدل عليها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. فكلما حصلت المشقة فان التيسير يحصل من

9
00:02:50.250 --> 00:03:11.450
الشرع وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان كل حيوان حرم اكله فهو نجس. لان النبي عليه الصلاة والسلام الهرة فقال انها ليست بنجس يعني من الحيوانات التي يحرم اكلها. ويقابل هذه القاعدة قاعدة اخرى وهي ان كل نجس

10
00:03:11.450 --> 00:03:27.300
فهو محرم وقد دل عليه قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. الا ان يكون ميتة او دما مسموحا او لحم خنزير فان

11
00:03:27.300 --> 00:03:47.300
فدلت الاية على ان كل رجس يعني ان كل نجس فانه محرم. اما الحديث الثاني حديث انس ابن ما لك رضي الله الله عنه ان اعرابيا جاء الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال في طائفة منه يعني في ناحية منه فزجره

12
00:03:47.300 --> 00:04:04.950
الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تزرموه اي لا تقطعوا عليه بولا. وامر عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فاريق عليه. فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا جهالة الاعراب

13
00:04:05.100 --> 00:04:25.100
وسبب جهالتهم انهم بعيدون عن العلم وبعيدون عن المدن. وفيه دليل ايضا على تحريم البول في المسجد. لان رضي الله عنهم انكروا على الاعرابي. البول في المسجد واقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وفيه ايضا دليل

14
00:04:25.100 --> 00:04:45.100
على وجوب احترام المساجد ووجوب تعظيمها وتنزيهها. ولهذا قال الله عز وجل في بيوت اذن الله ان ترفع يعني رفعا حسيا ورفعا معنويا ومن الرفع الحسي ان تطهر من النجاسات ومن الاقذار والانتان

15
00:04:45.100 --> 00:05:05.100
والانجاس وفيه ايضا دليل على المبادرة في انكار المنكر لان الصحابة رضي الله عنهم بادروا في انكاري على هذا الصحابي. وفيه ايضا دليل على ان انكار المنكر فرض كفاية. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر على

16
00:05:05.100 --> 00:05:25.100
هذا الرجل ويستفاد منه ايضا وجوب تطهير النجاسة من المسجد سواء كانت بولا ام غيره لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بذنوب من ماء. يعني بدلو من ماء فاريق عليه. وفيه ايضا دليل على انه يجب ان

17
00:05:25.100 --> 00:05:44.650
يكون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر من النجاسة. وهذا ما يسمى عند العلماء بالمكاثرة. فمثلا لو اردنا ان مطهرة اه سجادا من البول فيجب ان يكون الماء الذي يراق ويصب اكثر من البول. وتطهير النجاسة

18
00:05:45.600 --> 00:06:05.600
ان كانت النجاسة لها جرم فانه يجب ان يزال الجن اولا. فلو اردنا ان نطهر مكانا فيه عذرا او فيه النجس فاننا نزيل نزيل النجاسة اولا ثم نصب على هذا المكان ماء ويكون اكثر من النجاسة

19
00:06:05.600 --> 00:06:28.550
واما اذا لم يكن للنجاسة جرم فان كانت النجاسة لا تزال رطبة ومائعة فان المكان يجفف قدر الإمكان حتى لا تنتشر ثم يصب عليه الماء. وان كانت النجاسة يابسة فانه يراق عليه الماء ويجب ان يكون الماء الذي يراق اكثر

20
00:06:28.550 --> 00:06:48.550
ترى من النجاسة. وفيه ايضا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. حيث لم يعنف هذا الاعرابي وفيه ايضا دليل على القاعدة المعروفة وهي ان درء المفاسد اولى من جلب المصالح. وان شئت فقل ان

21
00:06:48.550 --> 00:07:08.550
درء اعلى المفسدتين بارتكاب ادناهما. لان بول الاعرابي في المسجد مفسدة. وتركه يقول ايضا مفسدا فارتكب النبي صلى الله عليه وسلم ادنى المفسدتين. لانه نهاهم ان يزجروه لان الاعرابي لو

22
00:07:08.550 --> 00:07:28.550
قام وهو في حال البول لحصل عليه ضرر فيما يتعلق بالبول. ولا انتقلت النجاسة وانتشرت في المسجد ذلك نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يزرموه وان يقطعوا عليه بوله لانه يتضرر بذلك ولانه ايضا

23
00:07:28.550 --> 00:07:48.550
لانتشرت النجاسة الى ثيابه والى مواضع اخرى من المسجد. فدرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه المفسدة لما يترتب وعليها من مفسدة اعظم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد. نعم

24
00:07:48.550 --> 00:08:08.550
بيع وشراءه فيه خلاف بين العلماء والصحيح انه لا يجوز لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن وبعض العلماء وهو مشهور بمذهب الامام احمد يجيزون بيع الهرة اذا كان لها مصلحة كالتي تأكل الحشرات وما اشبه ذلك

25
00:08:08.550 --> 00:08:09.500
