﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:19.100
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها نعم وهذا بيان نوعين من المحرمات في النكاح

2
00:00:19.950 --> 00:00:42.600
اضافة الى ما سبق وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. سواء من النسب او من الرضاعة سواء من النسب او من الرضاع

3
00:00:43.450 --> 00:01:00.850
وهذا وردت به السنة ولم يرد في القرآن لم يرد في القرآن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها او بين وخالتها هذا لم يرد في القرآن وانما ورد في السنة النبوية

4
00:01:01.550 --> 00:01:27.600
والا فالله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلكم ما وراء فمفهومها ان انه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها. مفهوم الاية انه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لانه يدخل في قوله واحل لكم

5
00:01:27.700 --> 00:01:55.800
ما وراء ذلكم لكن السنة خصصت الاية وهذا من تخصيص القرآن بالسنة وهذا معروف عند الاصوليين القرآن يخصص بالقرآن ويخصص بالسنة نعم فالسنة خصصت القرآن في هذا الحديث نعم والحكمة

6
00:01:56.100 --> 00:02:22.050
الحكمة في المنع في المنع من الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة واختها ما هي الحكمة؟ قالوا لان لا تحصل القطيعة بين الارحام. لان من عادة الظرايب التباغظ التباغظ بينهن والغيرة فيما بينهن

7
00:02:22.550 --> 00:02:39.800
فهذا يحملهن على القطيعة ان تبغض اختها ان تبغض عمتها ان تبغض خالتها فلذلك منع من ذلك لان لا تحصل القطيعة بين ذوي الارحام نعم