﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.100
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الخامس ثم نجحت هل يلزم هذا القرار؟ لا هذا كل علم ما يلزم

2
00:00:24.450 --> 00:00:45.250
الرسول لم يقل ثم ليشربه  بل قال ينزعه من اجل تبقى صلاحية الماء للاستعمال. ان شاء هو استعملها يستعمل غيره لا  السكب لا يجوز اما انك تصحيح احدا غيرك ما في مانع

3
00:00:46.150 --> 00:01:13.700
نعم اذا كانت كراهة طبيعية هذا ما يؤثر الرسول صلى الله عليه وسلم ترك اكل الضب لانه يكرهه كراهة طبيعية وان كراهية تشريع الكراهية الطبيعية الى تركه لان نفسه تعافه

4
00:01:13.950 --> 00:01:31.300
فلا حرج عليه اذا اما اذا تركه من باب انه لا يصدق بالحديث هذا لا يجوز اذا تركه من باب انه لا يصدق في هذا الحديث ولا يعترف بالحديث هذا لا يجوز. اما اذا تركه من باب ان نفسه تعافه

5
00:01:31.550 --> 00:01:55.750
هذا للشي يعني نحن لا نجبره على شراب شيء نكرهه كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عارف الظبط مع انه حلال هذه كراهة نفسية لا اثم فيها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. ها؟ نعم

6
00:01:55.750 --> 00:02:23.100
في الحديث جاء في الشراب غير مثله من المائعات كل الاشياء المائعة الزيوت والسمن والاشياء المائعة حكمها حكم الشراب اما الاشياء الجامدة كالطعام فهذا يلقى الذباب وما حوله يكفي يلقى انه بعد ما حوله يكفي

7
00:02:23.400 --> 00:02:39.750
لان القاء الذباب من من الطعام لازالة الاذى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سقطت لقمة احدكم فليمط ما عليها من الاذى فليأكلها القاء الذباب من الطعام هذا من

8
00:02:40.000 --> 00:03:02.150
اماطة الاذى لا بأس طيب بل هذا من التنزه نعم  نعم يوصل ما دام انه صم لانه يؤثر  لا ولو لم يقتل ما هو بالتأثير معناه انه يقتل الذي يشرب لكن يؤثر على صحته

9
00:03:02.800 --> 00:03:30.600
قد يكون له مضاعفات فيما بعد لان السنة وان كان قليلا لا يقتل الانسان لكن يؤثر على صحته ولو على المدى البعيد نعم فضيلة الشيخ اذا  لا الحديث الحديث يقول ما قطع من البهيمة من البهيم

10
00:03:30.950 --> 00:03:51.750
يعني من اعضائها اما الاشياء التي في حكم المنفصل لا تحلها الحياة الاشياء التي لا تحلها الحياة ولا تتحسس بها البهيمة اذا قطعت للشعر مثل قطرة في القرن والظلم الاشياء التي لا تتحسس بها البهيمة ولا تؤلمها

11
00:03:52.050 --> 00:04:13.750
فهذه ليس لها حكم الاعضاء رجل جزاء شعر البهائم والانتفاع به قال الله تعالى ومن اصواتها واخبارها واشعارها فتاتا ومتاعا الى حين تجوز الاغنام واخذ الابر من الابل والانتفاع بها

12
00:04:14.400 --> 00:04:36.150
لان هذه لا تؤثر على الحيوان ولا يحس بها اذا ازيلت لانها ليس فيها روح ليس فيها حياة نعم فضيلة الشيخ شبريك ان ما ضرك انتظر قد يكون ظرره متأخر

13
00:04:37.050 --> 00:05:02.100
قد يكون ظرره متأخر هذا لا يجوز ان الانسان يقول هذا الكلام يقول انا ما غمسته وشربت ولا ضرني لا تقل هذا نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذكار المساء لا تقال بعد العصر اذ قبل غروب الشمس او بعد الاذان او بعد صلاة المغرب

14
00:05:02.150 --> 00:05:20.000
واذا نسيت فلن تذكر اذكار المساء تقال في المساء تقال بعد صلاة العصر او بعد صلاة المغرب او قبل غروب الشمس كل هذا كله يسمى بالمساء وكونها تقال في اخر النهار

15
00:05:20.750 --> 00:05:40.150
في اخر النهار هذا احسن كل ما تأخرت الى اخر النهار يكون احسن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله واذا نسيتها واذا نسيتها واردت ان تقولها لا بأس في اي وقت تقولها لانها ذكر لله عز وجل

16
00:05:40.400 --> 00:06:00.000
والذكر مطلوب كل وقت نعم فضيلة الشيخ اذا كانت مدة الحيض ثمانية ايام وانقطعت اليوم الخامس والسادس من تلك المدة. ثم عاد في اليوم السابع والثاني. هل تريد الصلاة في تلك اليومين؟ سمعت

17
00:06:00.050 --> 00:06:25.500
اذا انقطع دمها في اثناء العادة انقطاعا تاما فانها تغتسل وتصلي فاذا عاد الدم فانها تجلس  ايام الانقطاع طهر متخلل. يعتبر طهرا متخللا. تغتسل وتصلي واذا عاد الدم تجلس لا

18
00:06:26.000 --> 00:06:53.300
اذا سهرت المرأة ثم جلست في مدينة مؤقتة وكان من عادتك ان تصوم الاثنين والخميس مع العلم ان الزوج فهل لها اجب اذا كان زوجها حاضر فليس لها ان تصوم الا باذنه تطوع يعني من كان زوجها حاضرا عندها

19
00:06:53.950 --> 00:07:14.500
اليس لها ان تصوم تطوعا الا باذنه لانه له حق عليها للاستمتاع ولا تصوم الا باذنه تطوع او التطوع لازم الاثم فاذا كان منعها فانها لا تصوم لان طاعة الزوج واجبة

20
00:07:15.450 --> 00:07:37.100
والصوم هنا سنة والواجب مقلد فاذا كان زوجها ينهاها عن الصيام فلا يجوز لها ان تصوم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم ان الغش مشروع مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر غمسه على سيرة الامر

21
00:07:37.100 --> 00:08:11.050
والوجوب مشروع يدخل لكل مشروع دخل فيه الوجوب والاستحباب كلمة مشروعة للعامة يدخل فيها الوجوب ويدخل فيها الاستحباب كله يقال له مشروع لا فضيلة الشيخ نعم  ايضا ان هذه المسألة تحدث كثيرا في موسم هذا اليوم

22
00:08:11.500 --> 00:08:24.800
لا يجوز ما يجوز اكل وان انزل بالرب اذا قطعه وحده ولم يمسك الضرب لا يجوز اكله يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت

23
00:08:25.550 --> 00:08:51.250
فما دام انه لم يمسك الاصل فما قطع منه لا لا يؤكال. يكون حرام نعم الواجب انه يكتب السؤال ويقدمه دار الافتاء ما دام انه مطلع على انه كثير الوقوع

24
00:08:51.400 --> 00:09:14.250
الواجب انه يكتب فيه سؤال دار الافتاء ويصدر عليه الجواب ان شاء الله نعم   نعم؟ كل ما يؤكل لحم لكن الاصل الاصل ان البهيمة عام في كل اللغات الاربع مما يؤكل ومما لا

25
00:09:14.300 --> 00:09:38.050
ومما لا يؤكل المراد هنا بهيمة الانعام لان سبب الحديث كما سمعتم انهم كانوا يجبون سنم الابل اليات الايه؟ الغنم هذا سبب الحديث وهو يعم كل ما يؤكل لحمه كل ما يؤكل لحمه

26
00:09:39.000 --> 00:10:11.300
من الابل والبقر والغنم او غيرها نعم ايران الجراد مثل السمك ليس لميتته تحريم كله حلال نعم فضيلة الشيخ ما هو الدليل على الاستبداد الثلاثة التي ذكرتموها وهل دليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان

27
00:10:12.050 --> 00:10:28.600
لا تتعال فاذا كان ما قطع من السمكة ميتة فهو حلال لان السمع لان ميتة السمك حلال ليتت السمك حلال فما قطع منها وهي حية ايضا هو حلال نعم قلب

28
00:10:29.100 --> 00:11:01.250
لم يرد الحديث الا في الذباب. اما عن بقية الحشرات لا قياس الحشرات لا تأخذ حكم الذباب لان خلقتها ليست مثل خلقة اللباب هذا خاص بالذباب حق واما سمك القرش هذا داخل في الحيتان

29
00:11:01.500 --> 00:11:21.250
داخل في الحيتان من حيوانات البحر فهو حلال كل ما في البحر فهو حلال ان لكم صيد البحر وطعامه هذا عام حلت لنا من القتال ودلال ان الميتتان الحوت والجراد. والحوت يعم كل الحيوانات

30
00:11:21.450 --> 00:11:38.500
البحر التي لا تعيش الا فيه من القرش وغيره كله حلال لكن القرش يقول انه يفترس ومنه يفترس ولكن هذا لا يقتضي تحريمه لعموم قوله تعالى احل لكم صيد البحر

31
00:11:38.750 --> 00:12:01.200
قوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان. قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه تنو ميتته هذا عام نعم الحيوانات المائية ونفسه السلام وسرطان كله كل حيوانات البحر التي لا تعيش الا في البحر كلها حلال

32
00:12:01.200 --> 00:12:18.000
كلها حلال. نعم. لا الذي يعيش في البر ويعيش في البحر هذا لا لا يأخذ انما الكلام في الذي لا يعيش الا في البحر لا يعيش الا في البحر هذا هو الحلال

33
00:12:18.250 --> 00:12:39.250
اما ما يعيش في البر والبحر مثل الجواميس ومثل هذا لازم من زكاته ما يحل الا بالذكاة يعطى حكم البريات نعم السرطان ايش فيها اذا كانت لا تعيش الا في البحر جاز اكلها

34
00:12:39.650 --> 00:13:14.300
اما اذا كانت تعيش في البر والبحر هذه لا لا يجوز اكلها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الا انني عندما حتى تسقط ارجو الزوجة الثالثة هذا نوع هذا نوعا منها

35
00:13:14.450 --> 00:13:38.650
هذا نوع منها نوعا منها يأخذه الصيادون ولكن هناك نوع نفس الغزال يحتك في شجر او بشيء ثم تسقط هذه السرة تسقط هذه السرة فيجدها الناس ويأخذونها. نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله

36
00:13:39.250 --> 00:13:57.150
لمن ترك صلاة متعمدا لا تقضي لانه لا فائدة القضاء. نعم اقول لمن ترك الصلاة المتعددة لا تقضي لانه لا فائز في القضاء. فلماذا نزل بترك يوم من رمضان متعمدا بالقضاء؟ فلماذا لا

37
00:13:57.150 --> 00:14:25.350
هل هذا على هذا تقول من يقول له؟ نعم تقول السائل موجود من العبارة السؤال ما هي من الذي يقول هذا الكلام نعم   نعم  من هو موجود السائل موجود خلف نعم

38
00:14:25.450 --> 00:14:41.400
يوظح سؤاله ولا ما نجاوب عنه نعم فضيلة الشيخ حفظك الله ان ينسخ اللحم غني فهذه الخبرة من الدم المحرم نعم يجوز اكل اللحم وهني وما فيه من الدم معفو عنه

39
00:14:41.900 --> 00:15:00.350
ما يكون من الدم في خلال اللحم المذكى فهو حلال معفو عنه انما الدم الحرام هو المسفوح او دما مسفوحا والمسفوح والذي يخرج من اوداج الذبيحة وقت الذبح هذا هو المسفوح

40
00:15:00.650 --> 00:15:31.450
اما ما تبقى في لحمها فهذا حلال معفو عنه يجوز اكل اللحم وهو فيه فيجوز طبخ اللحم وهو فيه نعم ها؟ ايه. طيب اي نعم توكل وهي النية في الخروف واللحم واللحم يؤكل وهو نيء ما يخالف

41
00:15:32.050 --> 00:15:47.800
نعم لان الدم اللي في الكبد واللي في الطحال اكثر من الدم الذي في اللحم هذا دحم الدم اللي في اللحم يسير اما اللي في الكبد كثير وكذلك اللي هي الكثير نعم هذا الفرق

42
00:15:48.100 --> 00:16:14.000
هل يجوز لو استأصل من الحيوان وهو حي لا يجوز اكله سواء كان الكبد والطحال او غيرهما او السنام او قلة العلم كله لا يجوز هذا لا يجوز اكله وهي حية

43
00:16:14.550 --> 00:16:42.850
السنة الرواتب وهل لها وقت محدد في القضاء نعم النبي صلى الله عليه وسلم قضى قضى سنة العصر بعدها وكذلك لما اصابهم النوم في السفر في بعض الاسفار ولم يستيقظوا الا بحر الشمس

44
00:16:43.100 --> 00:17:07.700
قضى راتبة الفجر معها قضاها قبلها ورأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله عن ذلك فقال انه يصلي سنة الفجر لانها فاتته فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فدل على قضاء الرواتب

45
00:17:08.450 --> 00:17:40.000
اذا اتى وقتها ان هذا مشروع. نعم ها  نعم لان القضاء ما له وقت القضاء ما له وقت انما المنع من الابتلاء ابتداء النفل قضاء الفوايت لا بأس يكثر  افضل اذا اخرها الى الضحى افضل. فان صلاها بعد الفجر مباشرة

46
00:17:40.550 --> 00:18:03.800
ان قضاها بعد الفجر مباشرة فهذا جائز وان اخرها الى الظحى هذا افظل. نعم. لا ما يتأخر بعد الظهر فات هات محله نعم كيف وفقكم الله؟ الاجهزة الكهربائية التي تقترب منها. وهي عبارة عن

47
00:18:03.800 --> 00:18:25.750
والله هذا محل اشكال لان هذا حكم النار هذا احراق الاحراق قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار نهى عن التعذيب بالنار وانكر احراق النمل بالنار هذا لا يبعد عنه مثله

48
00:18:26.500 --> 00:18:56.500
فهذا محل اشكال والذي يظهر لي والله اعلم انه لا يجوز لانه احراق بالنار نعم  قوله تعالى يقولها القرآن يستمعونه وانصتوا هذا يحمل على الوجوب والاية نزلت في الصلاة اذا قرأ الامام

49
00:18:57.150 --> 00:19:25.800
يجب على المأموم ان ينصت ويستمع بقراءة الامام هذا هو اه سبب نزول الاية نعم   تقراها في سكتات الامام اقرأها في سكتات الامام نعم كذلك يقرأها اذا كانت الصلاة سرية

50
00:19:25.850 --> 00:19:50.200
الصلاة السرية يقرأ الفاتحة فما في اشكال وفي الجهرية يقرأها في سكتات الامام. نعم نعم سكتات اذا سكت للنفس هذا ثابت ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الايات من اجل تنفس من اجل نعم شيخ اذا كان يقرأ الفاتحة فشرع الامام

51
00:19:50.200 --> 00:20:13.300
كيف يقف ويكمل في السكتة الثانية والثالثة ما يخلصها نعم سبب النزول في الصلاة وهي تعم لان العبرة يقولون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهي عامة نعم لا يجوز للانسان يتكلم والقرآن يقرأ

52
00:20:13.600 --> 00:20:33.850
فلو كان في خارج الصلاة لانه منصت للقرآن نعم استغفر الله عبادته مع الجماعة لصلاة العشاء. وهو لم يصلي المغرب قال انها صلاة المغرب. فماذا يفعل اذا دخل بنية المغرب

53
00:20:34.400 --> 00:20:54.500
اذا دخل بنية المغرب والامام صلى العشاء اذا قام الامام للرابعة يجلس هو يجلس هو يتشهد وان شاء سلم وان شاء انتظر الامام حتى يسلم ويسلم معه لكن ما يتابع في الركعة الرابعة لا يجوز الايتام

54
00:20:55.150 --> 00:21:30.200
وهو على نيته وناوي للمغرب تكون على نيته. لكن لا يقوم الى الرابعة. نعم  ها؟ لا بأس لا بأس بذلك لكن الله يتابعهم بالرابعة نعم نعم ما اكثر الناس  يتحدثون ما ما يجوز هذا انهم يشغلون القرآن والمتحدثون او يضحكون او

55
00:21:30.350 --> 00:22:00.150
لا يجوز سكتوه  القراءة ويتكلمون اما انهم في القرآن يقرأ وهم يرغبون ويتكلمون ويضحكون ويمزحون ما يجوز هذا. نعم  فاذا غادر المدينة مثلا لا يجوز انه يقصر الا اذا خرج من البلد

56
00:22:00.600 --> 00:22:20.700
لانه لا يسمى مسافرا الا اذا خرج من البلد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تقصر الصلاة الا اذا خرج من البلد فاذا لو السفر وهو في البلد  واتت صلاته في البلد يصليها تماما يصليها صلاة حضر

57
00:22:21.500 --> 00:22:38.150
صليها صلاة حضر او اذن المؤذن وهو في البلد ثم ركب السيارة وصلى مرة في الطريق يصليها تماما لانه وجبت عليه تامة. قبل يخرج خليها تامة الرخص انما تبدأ بالخروج

58
00:22:38.350 --> 00:23:00.450
من عامر البلد اذا خرج من عامل البلد له ان يترخص بالافطار وقصر الصلاة اما ما دام انه في داخل البلد فانه لا يزال حاضرا غير مسافر ها المطار ان كان داخل البلد فهو حكمه حكم البلد. ان كان خارج البلد

59
00:23:00.750 --> 00:23:25.050
وهو حكمه حكم السفر  الصيام كذلك نعم نعم شيخ المطار ها  اذا كان داخل الرياظ وهو يعتبر حاظم اللي فيه مهل البلد ولو كان ناوي يستغفر يصلي تمام ولا يفطر لما تعداه اما اذا كان المطار خارج البلد

60
00:23:25.300 --> 00:23:47.150
خارج مولانا البلد المعمور له حكم السلف ها انه هذا رأي الله اذا كان ثبت عنه هو رأي الله اجتهادا منه رضي الله عنه لكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم معروفة. نعم

61
00:23:48.450 --> 00:24:16.650
طواف الطائرة في المطار. علما بان الوقت متسع  السؤال؟ هم. فهل له ان يؤخر الصلاة حتى يأتي مدينته؟ علما اذا كان يبي يوصل مدينته قبل خروج الوقت ما في مانع

62
00:24:17.000 --> 00:24:38.300
اما ان كان انه بيخرج الوقت قبل يصل الى مدينته وهو يصلي بالطائرة خليه في الطائرة شوف له مكان منها ويصلي فيها يتجه للقبلة ويصلي فيها والحمد لله نعم فضيلة الشيخ استغفر الله

63
00:24:38.950 --> 00:25:00.700
ما في بأس اللحم اللي من مزكاه هذا طاهر واللحظة والدم اللي فيه معفو عنه لا يظر الماء لانه لحم طاهر يعني لحم ذكي طه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

64
00:25:01.800 --> 00:25:21.300
هذا التشكيك بالمبنى فقط الحمد لله وما الدليل؟ يجوز التسبيح باليدين كليهما يجوز لليمنى فقط بعض العلماء يرى خصوصا في هذا الوقت يرون ان التسبيح باليمنى بان النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:25:22.300 --> 00:25:39.500
ان كان يعقد تسبيح يده اليمنى ولكن هذا لا يدل على منع على منع التسبيح لليد اليسرى النبي صلى الله عليه وسلم حث على التسبيح بالاصابع قال لانها مستنطقات يوم القيامة

66
00:25:40.300 --> 00:25:59.050
التسليح الى اليدين لا بأس ويسبح باليمنى فقط قد يكون هذا احسن قد يكون هذا احسن نعم. احسن الله اليك تسبيح المسباح تسبيح بالمصباح مسبحة فيه تفصيل ان كان يعتقد ان المصلحة فيها فظل هذا لا يجوز

67
00:25:59.500 --> 00:26:21.300
ليس فيها فظل بينما هذا عند الصوفية فقط على بدعة اما اذا كان يعتقد ان المسبحة ليس فيها فضل وانما يستعملها من باب المباح والاستعانة بالعد هذا لا بأس مباح لكن بالاصابع افضل من من المسبحة. العدد بالاصابع افضل من المسبحة

68
00:26:22.150 --> 00:26:46.650
نعم يجوز يسبح بالحصى يجوز يسبح بالمسبحة ولكن بالاصابع افضل اما اذا كان يعتقد في المسبحة ان لها فظل فهذا بدعة نعم مما يكون المستقبل السلام هل يكون في بداية الاقامة

69
00:26:46.700 --> 00:27:04.450
القيام للصلاة عند الاقامة فيه تفصيل اذا كان الامام حاضر لكان الامام حاضرا يراه فانه يقوم عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة اما اذا كان لا يرى الامام ما بعد وصل

70
00:27:04.700 --> 00:27:19.000
هنا يقول حتى يراه لا يقوم حتى يراه. مثلا فرضنا ان الامام دخل مع الباب قام المؤذن يقيم الصلاة. الامام ما بعد وصل المحراب المأموم ينتظر حتى يصل الامام ينتظر وهو جالس

71
00:27:19.350 --> 00:27:42.200
نعم نعم نعم هذا بدعة لانه لانه يقول لهم سبحوا مئة كبروا مئة منين جاب هالعدد هذا والتحديد وهالامر هذا وجه البدعة اما اما نفس التسبيح مشروع اصله مشروع لكن تحديده بعدد

72
00:27:42.950 --> 00:28:07.700
او تحديده بوقت بدون دليل من الشرع هذا هو هو البدعة نعم نعم تسبيح جماعي بعد الصلاة بدعة تسبيح الجماعي بعد الصلاة بدعة لكن كل يسبح في نفسه منفردا هذا هو السنة

73
00:28:08.150 --> 00:28:40.850
اما جماعي دعاء الجماعي والتسبيح الجماعي والتلبية الجماعية كل الاذكار الجماعية هذي بدعة نعم. نعم نعم؟ ايه  ما في بس اذا كنت تسنن وجاء وصلى معك فرض نعم يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي

74
00:28:40.850 --> 00:29:06.150
صلى الله عليه وسلم ويخرج ويصلي بجماعته. هي له نافلة ولهم فريضة ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يتمم اذا سلمت يقوم يقوم يتمم  ايه طيب انا جهرت لازم تجهرني صرت امام تجهر. نعم. استغفر الله. الى كل من في الكرم

75
00:29:06.150 --> 00:29:25.100
وكنت على طهارة واصابني ذرة باردة. وانا في الحرم ولا اعلم الاصل الطهارة. ما كل بلل يكون نجاسة الاصل خصوصا في المسجد والحرم. الاصل الطهارة وان هذا ما اقطعها ان شاء الله

76
00:29:25.650 --> 00:29:45.550
حتى تعلم حتى تعلم ان هذا الماء نجس اما ما دمت ما تعلم فالاصل انه تصلي فيه ولا ولا بأس والحمد لله نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله اذا كانوا قوم يريدون الصلاة واقرأهم لكتاب الله عليه جلالته والرسل. فهجروا

77
00:29:45.550 --> 00:30:03.000
اذا ما يستطيع الغسل يتيمم يصلي بهم لا بأس لان التيمم يقوم مقام مقام الماء والحمد لله  كما في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه مكان في سفر واصابه استلام

78
00:30:03.150 --> 00:30:20.800
وخشي ان اغتسل بالماء الى البرد فتيمم رضي الله عنه صلى باصحابه ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك اقره على ذلك ولم يأمره بالاعادة. فاذا كان الذي عليه جنابة

79
00:30:21.400 --> 00:30:34.800
لم يجد الماء او او وجد الماء يخاف من من الظرر الذي استعمله فهو يتيمم ويصلي اما اماما واما مأمون ويكون التيمم يقوم مقام الماء في هذه الحالة ولله الحمد

80
00:30:35.000 --> 00:31:08.800
نعم   في المستقبل في المستقبل اما اللي فات صحيح. نعم الله لا بأس اذا سمى اذا اطلق الصقر يسمى عند اطلاقه ثم استقر مسك الصيد وقتله فهو حلال قال تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه

81
00:31:08.900 --> 00:31:26.600
يسمي عند ارساله وما صاده ومات في الصيد فهو حلال لانه بمنزلة الزكاة لان الصدر بمنزلة الة الزكاة. نعم كذلك الكلب كلب المعلم اذا اطلقه وسمى ثم صعد صيدا وقتله فهو حلال

82
00:31:26.900 --> 00:31:43.300
وكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. نعم. اذا لم يسمي لم يحل الصيد الا اذا تركه حيا اذا لم يسمي لم يحل للصيد الا اذا ادركه حيا وذكاه

83
00:31:43.450 --> 00:32:26.550
نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله دورا كبيرا للنساء في تعدد الزوجات لدرجة ان هذه الكراهية بحيث بهذا التوفيق والاباء كله في شرع الله  لا هذي غيره طبيعة في النساء لا يصل الى كره الشريعة لان هذه غيرة

84
00:32:26.700 --> 00:32:48.650
فيهن بغير اختيارهن اما موقف الرجال فيجب الا يتأثروا بل يتزوج هو يعدد النساء اذا كان عندهم قدرة ولا يتأثر تحرج النساء او كلام النسا واما دعائهن فهو غير مقبول. لانه دعاء ظلم لانه ظالمة في هذا الدعاء

85
00:32:48.950 --> 00:33:06.600
لانها دعت على من لا يستحق الدعاء فهو لا يليق لا يؤثر عليه ان شاء الله لانه لم يظلمها. نعم لكن عليه بالعدل عليه بالعدل مع زوجاته وعدم الحيث هذا الذي يجب عليه

86
00:33:06.700 --> 00:33:20.050
نعم احسن الله اليك تشريط الا يتزوج عليك اذا شرط ان لا يتزوج عليها له ان يتزوج لكن هي لها الفسخ اذا ارادت. هي لها الفسخ. اذا ارادت والا هو ما يحرم عليه

87
00:33:20.050 --> 00:33:46.500
الزواج؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعتم بعض الاخوة من جريمتكم كلامك والكسوف والكسوف قبل ذكوره نعم انا كتبت في هذا الكتابة ونشرت والحمد لله موجودة مطبوعة الان لان هذا وهذا ايضا نهى عنه الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله كما في الفتاوى

88
00:33:46.600 --> 00:34:01.700
لان هذا يقلل من اهمية صلاة الكسوف عند العوام يقولون هذا الكسوف صار الناس يعرفونه ولا في شي يخوف لانه عادي فاخبر الناس به قبل وقوعه هذا فيه تقليل من من اهميته

89
00:34:02.000 --> 00:34:18.350
تقليل من شأنه عند العوام ولا داعي الى هذا ما في شك ان العلماء الذين من قبلنا كانوا اعرف منا بهذه الامور. كانوا يدركون هذه الامور ولم يكونوا يخبرون الناس بهذا الشيء

90
00:34:18.850 --> 00:34:39.150
ما كانوا يخبرون الناس بانه في اليوم الفلاني سيحصل كسوف لان هذا من التنطع ولا داعي له وايضا كما ذكرنا يحدث عند الناس عدم اهتمام بالكسوف ويعتبرون شيئا عادي خلاف ما لو فاجأهم الكسوف

91
00:34:39.300 --> 00:34:56.000
ولم يخبروا به من قبل انه يجد عندهم شيء من الخوف من الله سبحانه وتعالى والروعة فلا شك ان هذا شيء لم يعمله السلف مع علمهم بالحساب ومع ادراكهم لهذا ما كانوا يعلمون الناس يقولون لهم استعدوا تراه بيكشف

92
00:34:56.000 --> 00:35:10.300
امروك تكسف الشمس ما يقولون لهم هذا وليس علماء وسع السلف وكما ذكرت فيه رسالة للشيخ محمد ابن ابراهيم في مجموع فتاواه في هذا الموضوع وانا نقلت منها في كتابتي

93
00:35:10.350 --> 00:35:33.700
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء اخرجه البخاري وابو داود وزاد عن ابو داوود  وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء

94
00:35:34.900 --> 00:36:22.050
هذا الحديث فيه عجائب من صنع الله سبحانه وتعالى. وفيه احكام شرعية قوله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم الذباب  معروف وهو يختلط بالناس  يأتي عليهم

95
00:36:22.400 --> 00:37:04.150
عند اكلهم وعند شربهم وعند جلوسهم فهو مخلوق اليف يتابع الناس ويتابع الحيوانات ويتابع بالتماس الطعام له   قد يتأذى الناس منه وهو مخلوق ضعيف وهو الذي ضرب الله به المثل

96
00:37:05.300 --> 00:37:31.200
لاعجاز المشركين والهتهم قال سبحانه وتعالى  يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله يعني الاصنام  وكل من عبد من دون الله. من الاصنام والاشجار والاحجار والبشر

97
00:37:31.300 --> 00:37:53.800
والاحياء والاموات والجن والانس والملائكة وكل مخلوق عبد من دون الله فانه يدخل تحت هذا المسجد ان الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا

98
00:37:54.150 --> 00:38:20.200
لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب هذا مثل ضربه الله لابطال الشرك والرد على المشركين فانهم يزعمون في الهتهم انها تنفع وتضر  وان لها شأنا وعظمة الله جل وعلا تحداهم

99
00:38:20.750 --> 00:38:41.150
وبين عجزه وذلك ان المعبود لابد ان يكون خالقا قادرا لا يعجزه شيء وهذا لا ينطبق الا على الرب سبحانه وتعالى الا على الله فانه هو الخالق الذي يستحق العبادة

100
00:38:41.850 --> 00:39:05.400
الذي اذا قال للشيء كن فيكون لا يعجزه شيء اما هذه المخلوقات كلها وهذه المعبودات كلها فانها لا تستطيع خلق ادنى شيء وهو الذباب فاذا كانت تعجز عن خلق الذباب وهو ادنى شيء فعجزها عن خلق السماوات والارض وخلق ما هو

101
00:39:05.700 --> 00:39:39.850
اعظم اشد عجزا واذا كان كذلك بطلت عبادتها هذا من البراهين على بطلان الشرك وهذا التحدي قائم الى يوم القيامة فكل العالم كل الصناع والمخترعون والمخترعين والمهرة والحذاق الاطباء كلهم

102
00:39:39.950 --> 00:40:06.050
عاجزون عن ان يخلقوا شيئا ان يوجدوا شيئا فيه الروح نعم يستطيعون التصوير وصنعة التماثيل  والله يضاهئون خلق الله الصور ولكن لا يستطيعون ان يوجدوا فيها لحما ودما وروحا وحركة

103
00:40:07.550 --> 00:40:36.100
وغير ذلك من خصائص المخلوقات ما دام الامر كذلك فانه بطلة عبادتها من دون الله عز وجل. وتعين ان تكون العبادة للخالق سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء ايعبدون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون

104
00:40:37.500 --> 00:41:07.250
قال ايشركون؟ قال تعالى ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون قال تعالى والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايا ليبعثون  وان يسلبهم الذباب شيئا

105
00:41:07.500 --> 00:41:23.050
لو احد منهم الذباب شيء ما استطاعوا استنقاذه منه. طار به ولا استطاعوا ان يستنقذوه منه فاذا اخذ الذباب شيئا من على الصنم لو جاء الذباب واخذ شيئا من على الصنم

106
00:41:24.300 --> 00:41:44.700
فان هذا الصنم لا يستطيع ان يستنقذ لا احد له الذباب مما يدل على عجز الصنم عن الانتصار لنفسه من اضعف المخلوقات. ضعف الطالب والمطلوب وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه

107
00:41:45.700 --> 00:42:11.300
الصنم عاجز لا يستطيع يأخذ حقه ومظلمته ولا من الذباب هذا دليل على ضعفه عدم صلاحيته للعبادة فاذا كان لا يستطيع الدفع عن نفسه فكيف يدفع عن من عبده من دون الله عز وجل

108
00:42:12.400 --> 00:42:34.000
الحاصل ان هذه الذباب ضرب الله ليه المثل اذا وقع الذباب في شراب احدكم فهو يأتي ويقع في الشراب ويقع في الطعام ولا نستطيع ان نمنعه من ذلك. هذا يدل على عجزنا ايضا

109
00:42:34.650 --> 00:42:56.250
انستطيع ان امنع الذبان تدخل بيوتنا ولا نستطيع نمنعها من طعامنا وشرابنا هذا دليل على عجزنا وان الذباب اقوى منا وانه يقع في شرابنا بل قالوا انه يرغم يرغم الملوك. يقع على انوف الملوك

110
00:42:56.550 --> 00:43:16.150
الذباب يقع على انوف الملوك ولا يستطيعون منعه  اذا وقع الذباب في شراب احدكم في شراب احدكما الاظافة هنا لا مفهوم له. يعني اذا وقع الشراب ولو لم يكن للمالك

111
00:43:16.700 --> 00:43:34.950
الخطاب عام خطاب عام سواء كان مالكا للشراب او غير مالك له مثل ما ما مضى في قوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم الاظافة ليست مخصصة

112
00:43:36.850 --> 00:44:04.000
بل كل اناء ولغ فيه الكلب فحكمه كذلك وهنا كل شراب وقع فيه الذباب حكمه كذلك لمالكه وغيره اذا وقع الذباب يعني سقط من شراب احدكم فليغمسه يعني يغمس الذباب في الشراب

113
00:44:04.800 --> 00:44:36.800
حتى يختفي في الشراب هذا الغمز الانغماس والغمس هو ان ينغمر ينغمر بالماء ويغوص فيه حتى تختفي فيه  فليغمسه هذا امر من الرسول صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب اذا وقعت

114
00:44:39.800 --> 00:45:00.900
لانه اذا وقع حصل حصل الحاصل اذا وقع في الشراب حصل الحاصل اما ان الانسان يعمل الاحتياطات لمنع الذباب من الوقوع قبل حصول الشيء فهذا مطلوب ان الانسان يصون شرابه ويصون طعامه

115
00:45:01.350 --> 00:45:25.050
ويغطيه ويخمره لكن اذا قدر الذباب وقع في الشراب فهنا حصلت بالقضية فالعلاج ليس هو في ترك هذا الشراب او اهراق هذا الشراب هذا لا يجوز هذا اهدار مال قد يكون الانسان محتاجا للشراب

116
00:45:25.850 --> 00:45:46.100
وقد يكون غيره محتاجا اليه ايضا افرض انك في بر ما عندك انتبه على بحر ولا ماء كثير ما عندك غير هالشراب اذا وقع في الذباب معناها انك تنحرم منه تهدر منفعته لا

117
00:45:48.200 --> 00:46:14.250
قال هل يغمسه ثم بين الحكمة في ذلك قال فان في احد احد جناحيه داء. يعني سم بينت الرواية الاخرى ان هذا الداء سم  وفي الاخر شفاء يعني مضاد لهذا السم

118
00:46:14.950 --> 00:46:38.400
لان الله خلق في جناحي الذباب هاتين المادتين لحكمة الهية هذا المخلوق الظعيف فيه في جناحيه عبر باحد جناحيه داء يعني سم يضر الناس وفي الاخر شفاء يضاد هذا السم

119
00:46:38.700 --> 00:47:07.500
يبطلوا مفعوله فمن اجل ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه كله وبينت رواية ابي داوود انه يتقي ان الذباب يتقي بجناحه الذي فيه الداء بمعنى انه اذا وقع في مكروه او وقع في خطر فانه يدافع

120
00:47:07.650 --> 00:47:29.750
للسم ويرفع الجناح الذي فيه المضاد النبي صلى الله عليه وسلم امر بغمسه من اجل ان ينغمس الجناح الذي فيه الشفاء لاجل ان يضاد ما في الجناح الذي الذي غمسه الذباب

121
00:47:30.200 --> 00:47:49.200
في الماء حين وقع فيه للدفاع عن نفسه هذا هذه هي الحكمة التي من اجلها امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب في الشراب من اجل ان ان ان يضاد

122
00:47:50.050 --> 00:48:08.200
ما في الجناح الثاني من الشفاء يضاد ماء في الجناح الذي لاتقى به الذباب وغمسه في الماء وهو السم حتى يكون الماء سليما من هذا السم ثم بعد ذلك يستعمل

123
00:48:08.350 --> 00:48:33.300
الشراب او في الوضوء او في غير ذلك او في الطبخ او غير ذلك فان في احد جناحيه داء يعني سما وفي الاخر شفاء وبينت رواية ابي داوود انه يتقي ان الذباب يتقي يعني يدافع

124
00:48:33.450 --> 00:48:52.600
بجناحه الذي فيه الداء فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه من اجل  ان نحصل على ما في ما في الجناح الثاني من الشفاء لانه اذا انغمس كله انغمس جناحاه كل كلاهما

125
00:48:52.700 --> 00:49:16.050
انغمس جناحاه كلاهما فهذا يضاد هذا اما لو اخرج من غير غمس لو اخرج بودر باخراجه من غير غمس بقي السم بقي السم في الماء  فانه يتقي بجناحه الذي الذي فيه الداء

126
00:49:18.800 --> 00:49:50.900
هذا ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم  وهذا الحديث حديث صحيح للبخاري ولكن بعض الكتاب الجهلة او صنائع الغرب صنائع المستشرقين استنكروا هذا الحديث اتكلم فيه طعنوا في ابي هريرة

127
00:49:51.550 --> 00:50:22.150
راويه وهذا بسبب جهلهم من ناحية وبسبب تأثرهم باعداء الاسلام الذين يحالون يحاولون الطعن في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بل انهم يطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم. يطعنون في القرآن

128
00:50:22.750 --> 00:50:44.600
الكفار يطعنون في القرآن ويطعنون في الرسول يطعنون في الاحاديث في الاسلام ويلتمسون الشبه التي تروج على ظعاف الايمان وعلى فلذلك تأثر بهم بعض الكتاب صار يتكلم في هذا الحديث

129
00:50:45.850 --> 00:51:07.250
ويطعن في ابي هريرة رضي الله عنه. ومن هؤلاء المسمى والمدعو ابو رية ابو ية هذا  من علماء مصر تولى القضاء في مصر من خريجي الازهر تولى القضاء في عهد

130
00:51:07.300 --> 00:51:36.200
الملكية فطعن في ابي هريرة وفي مروياته بكتاب سماه اضواء على السنة المحمدية منبرى له اهل العلم في وقته ورد عليه ردودا مفحمة منهم العلامة المحدث محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله

131
00:51:36.850 --> 00:51:54.950
رد عليه في كتاب جيد اظواء السنة المحمدية على ظلمات ابي رية ورد عليه ايضا الشيخ عبدالرحمن المعلمي اليماني رحمه الله في كتاب سماه الانوار الكاشفة رد عليه العلامة الشيخ

132
00:51:55.000 --> 00:52:20.100
محمد ابو شهبة رحمه الله وحوكم هذا الرجل وفصل من القضاء ولد وسحبت شهادته الشهادة التي معه من الازهر سحبت عقوبة له على جراءاته على احاديث رسول الله وهكذا يجب

133
00:52:20.750 --> 00:52:39.450
ان يتخذ مع كل من تجرأ على احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم او على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب ان يتخذ معهم الاجراء الصارم ولا يكفي هذا بل يكفي ان بل لا بد ان يستتاب فان تاب والا قتل

134
00:52:40.050 --> 00:52:57.250
ما يكفي فصله من الوظيفة وسحب الشهادة. يجب ان يستتاب فان تاب والا قتل بل ان بعض العلماء يقول من من سب الله او رسوله فانه يقتل ولا يستتاب من سب الله او رسوله فانه يقتل ولا يستتاب

135
00:52:58.000 --> 00:53:26.250
هذا هو الواجب ولكن على كل حال ما قام به هؤلاء العلماء رحمهم الله غفر لهم مجهود طيب وردودهم مطبوعة وموجودة والحمد لله  ولكن لا يزال من افراخ هؤلاء فليكتبوا في وقتنا الحامل اما في المجلات واما

136
00:53:26.300 --> 00:53:53.650
تأليف الكتب او غير ذلك يطعنون في الاحاديث الصحيحة اذا خالفت عقولهم قال فتفكارهم طعنون فينا لا يزال الى العقلانيين مما يسمون بالعقلانيين مدرسة محمد عبده وغيره من من العقلانيين هذا دأبهم وهذا مذهبهم

137
00:53:54.550 --> 00:54:36.800
فالواجب التصدي لامثال هؤلاء  يعود الى الحديث الحديث يستفاد منه فوائد عظيمة الفائدة الاولى استفاد من الحديث  مشروعية غمس الذباب مشروعية غمس الذباب اذا وقع للشراب  وذلك من اجل ازالة

138
00:54:37.050 --> 00:55:07.800
ما يحصل ما يحصل في في الشراب  من اثره من الضرر وانه لا وانه لا يهراق الماء لا يراق الماء لانه مال ولا يجوز اتلاف المال ويحتاج الناس اليه فاراقته

139
00:55:07.950 --> 00:55:30.750
هذه خلاف السنة اراقته خلاف السنة واذا كان الانسان يكرهه ولا يريد لا يجبر على شربه لكن يتركه. اتركه لغيره يشرب غيره او يستفيد منه غيره  اما ان يريق هذا المال فهذا خلاف السنة

140
00:55:30.800 --> 00:55:56.050
خلاف ما ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالفائدة الثانية في الحديث دليل على اتخاذ اسباب الوقاية دليل على اتخاذ اسباب الوقاية لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم

141
00:55:56.250 --> 00:56:22.200
امر باتقاء بالسم الذي في الذباب بعمل المضاد له استعمال المضاد له هذا من اسباب الوقاية من الاشياء الضارة ومن ذلك ان الانسان يتعالج اذا اصابه مرض بالادوية هذا من الوقاية منه

142
00:56:23.200 --> 00:56:45.750
من الابرار واللهو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما انزل الله داء الا وانزل له شفاء علمه من علمه وجاهله من جهله الفائدة الثالثة في الحديث  جواز قتل المؤذيات

143
00:56:46.450 --> 00:57:07.650
جواز قتل المؤذيات من الحشرات وغيرها فان في غمس الذباب قمس الذباب يتضمن اتلافه خصوصا اذا كان الشراب حارا فان غمسه يترتب عليه قتل هذه الذباب. فدل هذا على قتل المؤذيات

144
00:57:08.200 --> 00:57:30.350
من الحشرات وغيرها كل شيء يؤذي فانه يقتل دفعا لشره لهذا صلى امر صلى الله عليه وسلم بقتل الحية والعقرب والحذاء والغراب والكلب العقور والفارة قال خمس فواسق فل في الحل والحرم

145
00:57:30.850 --> 00:58:00.600
وذلك لاذاهن المؤذيات تقتل  لفائدة الرابعة في الحديث دليل على ان الذباب اذا مات في الماء انه لا ينجسه وهذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من اجله لباب المياه يدل على انه اذا مات الذباب

146
00:58:01.700 --> 00:58:24.350
في الماء انه لا ينجسه وكذلك مثل الذباب كل ما ليس فيه دم من الحشرات كالخنافس والجعلان والعناكب كل ما ليس فيه دم هو مثل الذباب اذا مات في الماء فانه لا ينجسه

147
00:58:25.500 --> 00:58:42.050
بل هو طهور لان امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب دليل على انه اذا مات فيه لا ينجسه ومن هنا قال الفقهاء كل ما لا نفس له سائلة

148
00:58:42.550 --> 00:58:57.100
اذا مات في الماء فانه لا ينجس ومعنى لا نفس له سائلة يعني ليس من ذوات الدم ليس من ذوات الدم. اما ذوات الدم اذا ماتت في الماء وهو قليل فانها تنجسه

149
00:58:57.850 --> 00:59:19.850
اذا مات فيه قط او مات فيه كلب او مات فيه آآ جات او مات فيه فاقرأ ما فيه دم اذا مات في الماء وهو قليل فانه ينجسه خلاف ما ليس فيه دم. هذا لا ينجس الماء

150
00:59:20.150 --> 00:59:52.300
هذي قاعدة عند الفقهاء   فائدة الخامسة هذا الحديث فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث اخبر عن الذباب وما فيه من المضادات واخبر عن ما يصنعه الذباب

151
00:59:52.600 --> 01:00:07.400
هذا لا يكون الا بوحي اما يصنعه ذباب وانه يتقي بجناحه الذي فيه جده هذا لا يمكن الاطلاع عليه الا بالوحي هذا من حلم الغيب الذي لا يعلمه الا الله

152
01:00:08.100 --> 01:00:29.300
فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ويقول بعض الشراح ان الاطباء الان ان الاطباء الان عثروا على مصداق ما في الحديث عثروا بعد التحليل على ان في جناحي الذباب

153
01:00:29.600 --> 01:00:49.850
متضادات الله اعلم اذا اذا صح هذا ولكن نحن لا نتوقف على اخبار الاطبا نحن نؤمن بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم سواء ادركه الاطباء او لم يدركوه. لكن اذا حصل هذا

154
01:00:51.200 --> 01:01:28.950
فهذا شيء يستأنس به    واما حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه  هذه كنيته اما اسمه فهو الحارث للمعروف صحابي جليل يقال انه شهد بدرا  وهو الذي روى حديث ذاك الواط

155
01:01:29.950 --> 01:01:47.850
قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة يعكفون عندها ويعلقون يموتون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فقلنا يا رسول الله

156
01:01:47.900 --> 01:02:03.100
اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انواط قال صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن. قلت والذي نفسي بيده كما قالت بني اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة

157
01:02:03.700 --> 01:02:23.900
قال انكم قوم تجهلون لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه  هو الذي روى هذا الحديث وهذا يدل على انه اسلم عام الفتح وهو القول الثاني

158
01:02:23.950 --> 01:02:50.000
القول الثاني انه اسلم عام الفتح يدل عليه قوله ونحن حدثاء عهد بكفر. يعني اسلامهم قريب والليث نسبة الى بني ليث قبيلة من العرب قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت

159
01:02:52.100 --> 01:03:20.800
البهيمة يراد بها ذوات الاربع كل ذوات الاربعة يقال لها بهائم وهو على قسمين بهيمة الانعام بغير بهيمة الانعام بهيمة الانعام كالابل والبقر والغنم هذي بهيمة الانعام وغيرها يقال له بهيمة ولا يقال بهيمة الانعام كالحمار كالحمار

160
01:03:21.400 --> 01:03:44.600
والكلب سميت بالبهائم لانها لا تنطق من الابهام سميت بهائم من الابهام وهو عدم النطق  والمراد هنا بهيمة الانعام ما قطع من البهيمة يعني بهيمة الانعام خاصة وهي الابل والبقر

161
01:03:45.000 --> 01:04:08.050
والغنم قال الله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليه وهذا الحديث له سبب هذا الحديث له سبب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة

162
01:04:08.500 --> 01:04:41.900
وجدهم يجبون اسنمة الابل واليات الغنم يجبونها يعني يقطعونها ويأكلونها وهذه عادة في الجاهلية عادة في الجاهلية انهم كانوا يقطعون من البهائم وهي حية ويأكلونه وايضا كانوا يفسدون البهائم ويستخرجون الدم منها ويأكلونه

163
01:04:43.050 --> 01:05:04.000
كانوا يأكلون الدم يجمدونه ويأكلونه فكانوا يقطعون من البهائم وهي حية ويأكلون كما انهم كانوا يأكلون الميتات الجاهلية هذه عوائد جاهلية فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا

164
01:05:04.700 --> 01:05:26.000
وجد اهل المدينة يعملون هذا يقطعون من البهايم وهي حية فقال صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت يعني انه حرام لان الله حرم الميتة

165
01:05:27.300 --> 01:05:52.700
لان الله حرم الميتة قال تعالى حرمت عليكم الميتة فدل هذا على ان ما قطع من البهيمة وهي حية انه يكون حراما لانه من الميتة التي حرمها الله سبحانه وتعالى

166
01:05:53.500 --> 01:06:20.150
في محكم كتابه ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك وزجرهم عن ذلك  ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت الا انهم قالوا يستثنى من ذلك ما قطع من السمك

167
01:06:21.750 --> 01:06:45.100
ما قطع من السمك فانه حلال ولو كان السمك حيا لقوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما الليتتان فالحوت والجراد فاذا قطع من السمكة شيء وهي حية فانه حلال لان ميتتها حلال

168
01:06:47.950 --> 01:07:16.250
هذا ما يستثمر وذكروا ايضا مما يستثنى الطريدة وهي الصيد اذا طرد صيدا ثم ضربه وسقط بعض اعضاءه ثم ادرك الصيد ثم ادرك الصيد واخذه او زكاه فانما سقط منه في الاول حلال

169
01:07:17.000 --> 01:07:35.100
ما سقط منه في الاول يكون حلالا هذه هي الطريدة وهي التي تطرد لاصطيادها اما اذا سقط منها شيء ولم تمسك فالذي يسقط حرام انما يكون حلالا اذا ادركها وامسكها

170
01:07:35.850 --> 01:07:58.650
فبكاها ان كانت حية فانما سقط منها يكون حلالا كما لو طرد ظبيا وضربه بسهم وسقط منه بعض الاعضاء ثم ادركه وامسكه فالعضو الذي سقط منه حلال تابع له يستثنى من قوله ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت

171
01:08:03.350 --> 01:08:29.450
وكذلك شيء ثالث يستثنونه وهي ثارة المسك صارت المسك  كفارة المسك معناه الوعاء الذي يقوم فيه المسك الذي يسقط من من الظبي من الغزال لان لان دم الغزال لان دم الغزال يتكون منه غدد

172
01:08:30.250 --> 01:08:58.550
يجتمع فيها المسك هذه العدد تكون في جنبه فاذا تأذى بها حكها بشجرة او بشيء فسقطت سقطت هذه الغدة المملؤة بالمسك والاطار الذي عليها يسمى الفأرة يعني الوعاء فهذه مقطوعة من حي. هذه الفارة مقطوعة من حي. لكنها حلال

173
01:08:58.900 --> 01:09:21.750
فهم استغنات من قوله او قطع من البهيمة فهو ميت ولهذا يقول الشاعر فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعظ دم الغزالي فان النصف بعض دم الغزال هذه الاشياء التي تستثنى ثلاثة

174
01:09:22.650 --> 01:09:50.100
ما قطع من السمك والحيتان وما قطع من الطريدة بالصيد ما قطع من الغزال من آآ المسك من ريائه فهو حلال ولا يكون ميتا وادل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى

175
01:09:50.600 --> 01:10:08.550
فيه النهي عن تعذيب الحيوان  لان قطع لان قطع شيء منها وهي حية تعذيب لها وهذا لا يجوز نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وامر بالرفق بالحيوان والاحسان اليه

176
01:10:08.800 --> 01:10:31.250
حتى عند الذبح يجب احسان الذكاة ولا يجوز تعذيبه. قال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة وليحب احدكم شفرته وليرح

177
01:10:31.450 --> 01:10:53.850
ذبيحته فعند الزكاة يجب ان تستعمل الزكاة المريحة التي ليس فيها تعذيب فكيف في حال الحياة؟ كيف يعذب الحيوان في حال الحياة؟ هذا لا يجوز المسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم

178
01:10:54.500 --> 01:11:22.350
ما قطع من الحيوان وهو حي تحريم ما قطع من الحيوان وهو حي تحريم اكله  المسألة الرابعة الثالثة المسألة الثالثة في الحديث دليل على ان ما قطع من الحيوان وهو حي انه نجس

179
01:11:22.900 --> 01:11:39.700
انه نجس لان الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ميتة والميتة نجسة وهذا الذي ساق المصنف الحديث من اجله في باب المياه ان ما قطع من الحيوان وهو حي فهو نجس

180
01:11:40.300 --> 01:11:57.900
فاذا وقع في الماء فانه ينجسه اذا وقع هذا المقطوع بالماء وهو قليل فانه ينجسه لانه ميتة. مثل ما لو مات فيه الحيوان كما سبق لو مات الحيوان في الماء نجسه كذلك

181
01:11:58.100 --> 01:12:29.200
اذا القي فيه قطعة من الحيوان فهو حي والماء قليل فانه يتنجس تنجسوا بذلك ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت  واما المسألة الرابعة فهذا الحديث فيه دليل على تحريم الميتة وهذا دلت عليه

182
01:12:29.250 --> 01:12:58.750
ادلة القرآن والسنة حرمت عليكم الميتة هذا من استفاد من حديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه     نعم

183
01:12:59.250 --> 01:13:25.300
هو الظاهر الاصل في الامر الوجوب الاصل في الامر الوجوب نعم لكن الشراح يقولون استحباب يحملون على الاستحباب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا قلنا

184
01:13:25.300 --> 01:14:02.150
مشروعية ولا فيه مشروعية ما قلنا فيه وجوب ان مشروعيته فيه احتمال يعني. نعم ياكلو  يلا ماشي هم فوالله الوضوء وظاهر الوجوب. نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا قال

185
01:14:02.200 --> 01:14:22.250
يقول هذا كلام باطل وكلام الطبيب مرفوض اذا قال الطبيب ان الداء يبقى ولو غمس فيه الذباب هذا كلام يناقض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام الرسول معصوم عن الخطأ وكلام الطبيب

186
01:14:22.550 --> 01:14:40.200
كلام ظن عرضة للخطأ فنحن نقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل احد لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى بهذا الطبيب جاهل وقد يكون عنده هوى

187
01:14:41.350 --> 01:14:56.650
قد يكون هذا الطبيب من الزنادقة او من الفساق او من النصارى او من اليهود او من الجهال من المسلمين فلا يقبل قوله. على كل حال ما يقبل قول قول قول احد يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا

188
01:14:56.850 --> 01:15:21.950
مهما كان ولو كان كبير الاطباء لا نقبله يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق وكونك خالفته هذا دليل على بطلان قولك يلا نعم؟ حكم رد الحديث. اذا رده متعمدا غير متأول وليس عنده شبهة. حكمه الكفر. اما اذا كان

189
01:15:21.950 --> 01:15:55.900
شبهة او تأويل هذا يخطأ هذا يخطط نعم   من باب هؤلاء الذي لا يجوز اكله من باب كله حرام نعم نعم نعم ما توكل لان السبع يجوز لكم  الوضع ما هو

190
01:15:55.950 --> 01:15:59.749
له سبع محل ما حل اكل الوضع ما هو بسرق