﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:24.750
الفصل الثاني في الطهارة قال الشيخ المصنف يصبغ الوضوء وهو ان يتوضأ كما امره الله عملا بقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

2
00:00:25.750 --> 00:00:48.400
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اساء صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء

3
00:00:49.850 --> 00:01:16.850
الشرح الاسباغ في اللغة الاتمام ومنه درع سابغ وقال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء علقه البخاري ووصله عبدالرزاق في مصنفه باسناد صحيح قال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء وهو من تفسير الشيء بلازمه

4
00:01:17.350 --> 00:01:39.550
اذ الاتمام يستلزم الانقاء عادة وفي هذا الفصل مساء المسألة الاولى الطهارة من الاحداث والانجاس واجبة بالاجماع قال النووي في شرح مسلم وقد اجمعت الامة على ان الطهارة شرط في صحة الصلاة

5
00:01:41.050 --> 00:02:04.450
احد عشر قال القاضي عياض واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة فذهب ابن الجهم الى ان الوضوء كان اول الاسلام سنة ثم نزل فرضه في اية التيمم وقال الجمهور بل كان قبل ذلك فرضا. انتهى

6
00:02:05.700 --> 00:02:26.100
وقال الشوكاني اختلف العلماء هل الوضوء فرض على كل قائم الى الصلاة ام على المحدث خاصة فذهب ذاهبون من السلف الى ان الوضوء لكل صلاة فرض. بدليل قوله اذا قمتم الى الصلاة الاية

7
00:02:27.550 --> 00:02:49.450
وذهب قوم الى ان ذلك قد كان ثم نسخ وقيل الامر به على الندب وقيل لا بل لم يشرع الا لمن يحدث ولكن تجديده لكل صلاة مستحب وقال النووي حاكيا عن القاضي

8
00:02:49.800 --> 00:03:11.650
وعلى هذا اجمع اهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم خلاف ومعنى الاية عندهم اذا قمتم محدثين وهكذا نسبه الحافظ في الفتح الى الاكثر ويدل على ذلك ما اخرجه احمد وابو داوود عن عبدالله ابن حنظلة الانصاري

9
00:03:12.050 --> 00:03:30.950
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان او غير طاهر فلما شق عليه وضع عنه الوضوء الا من حدث اخرجه الامام احمد وابو داود وصححه ابن خزيمة في صحيحه

10
00:03:31.000 --> 00:03:44.550
والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ووافقه الذهبي باللفظ المذكور ولفظ ابي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء لكل صلاة طاهرا او غير طاهر

11
00:03:44.850 --> 00:04:02.500
فلما شق ذلك عليه امر بالسواك لكل صلاة قال ولمسلم من حديث بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد

12
00:04:03.150 --> 00:04:22.200
فقال له عمر انك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال عمدا فعلته. اخرجه مسلم اي لبيان الجواز واستدل الدارمي في مسنده على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء الا من حدث

13
00:04:23.500 --> 00:04:33.500
قال في هامشه حديث لا وضوء الا من حدث صح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا وضوء الا من حدث او ريح

14
00:04:34.350 --> 00:04:47.950
وفي رواية لا وضوء الا من صوت او رياء اخرجه احمد والترمذي وابن ماجة وابن ابي شيبة وصححه ابن خزيمة. انتهى في الهامش قال فالحق استحباب الوضوء عند القيام الى الصلاة

15
00:04:48.150 --> 00:05:09.000
فان الاحاديث مصرحة بوقوع الوضوء منه صلى الله عليه وسلم لكل صلاة الى وقت الترخيص. وهو اعم من ان يكون لحدث ولغيره  والاية دلت على هذا وليس فيها التقييد بحال الحدث وحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل صلاة

16
00:05:09.000 --> 00:05:28.250
ومع كل وضوء بسواك عند احمد من حديث ابي هريرة مرفوعا من اعظم الادلة على المطلوب انتهى. قال في هامشه هذا الحديث اخرجه احمد في المسند والنسائي في الكبرى. وصححه ابن الجارود في المنطقة وعلقه البخاري جزمه

17
00:05:29.150 --> 00:05:49.450
انتهى في الهامش قال الامام ابو محمد الدارمي في سننه المعروفة بالمسند باب قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية حدثنا عبد الصمد بن عبدالوارث حدثنا شعبة حدثنا مسعود بن علي عن عكرمة ان سعدا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد

18
00:05:49.950 --> 00:06:06.200
وان عليا كان يتوضأ لكل صلاة وتلا هذه الاية اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم اخبرنا احمد بن خالد حدثنا محمد هو ابن اسحاق عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر قال

19
00:06:06.450 --> 00:06:26.050
قلت ارأيت توضأ ابني عمر لكل صلاة طاهرا او غير طاهر؟ عم ذلك قال حدثته اسماء بنت زيد بن الخطاب ان عبدالله بن حنظلة بن ابي عامر حدثها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء لكل صلاة طاهرا او غير طاهر

20
00:06:26.300 --> 00:06:40.050
فلما شق ذلك علي امر بالسواك لكل صلاة وكان ابن عمر يرى انه به على ذلك قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. قال في امشه اخرجه احمد في المسند وابو داوود

21
00:06:40.050 --> 00:06:57.250
والبزار وصححه ابن خزيمة والحاكم اسناده حسن. وقد صرح ابن اسحاق بالتحديث عند احمد فزالت شبهة تدليسه. انتهى في الهامش قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن ابيه قال

22
00:06:57.700 --> 00:07:13.500
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة حتى كان يوم فتح مكة صلى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه. قال اني عمدا صنعت يا عمر

23
00:07:13.900 --> 00:07:27.100
صحيح وتقدم انه عند مسلم قال ابو محمد فدل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان معنى قول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية لكل محدث

24
00:07:27.100 --> 00:07:44.200
ليس للطاهر ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء الا من حدث والله اعلم انتهى فر اثنى عشر في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى

25
00:07:45.450 --> 00:08:18.900
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارد لكم الى الكعبين  وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائطة

26
00:08:19.650 --> 00:09:03.250
اوجاء احد منكم من الغائط او لامستم نساء الم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون

27
00:09:04.750 --> 00:09:23.250
قال كثير من السلف قوله اذا كنتم الى الصلاة معناه وادوا المحدثون وقال اخرون اذا قمتم من النوم الى الصلاة وكلاهما قريب وقال اخرون ما للمعنى اعم من ذلك الاية امرة بالوضوء عند القيام الى الصلاة

28
00:09:23.400 --> 00:09:41.200
ولكن هو في حق المحدث على سبيل الايجاب وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب وقد قيل ان الامر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الاسلام ثم نسخ قال الشيخ عبدالعزيز رحمه الله

29
00:09:41.300 --> 00:10:00.800
الوضوء شرط لصحة الصلاة لابد منه قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هكذا امر الله سبحانه المؤمنين في سورة المائدة

30
00:10:01.450 --> 00:10:24.300
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور وقال عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فلابد من الوضوء والوضوء اولا بالاستنجاء اذا كان الانسان قد اتى الغائط او البول يستنجي بالماء من بوله وغائطه

31
00:10:24.400 --> 00:10:45.050
او يستجمر باللبن وهو الطين اليابس او بالحجارة او بالمناديل الخشنة الطاهرة عما خرج منه ثلاث مرات او اكثر حتى يلقي المحل الدبر والقبل من الرجل والمرأة. حتى يلقي الفرجين من اثار الغائط والبول

32
00:10:45.550 --> 00:11:05.050
والماء افضل. قولوا بسم الله عند بدء الوضوء. هذا هو المشروع واوجبه جمع من اهل العلم قال في هامش هو المشهور بمذهب الحنابلة انتهى ان يقول واوجبه جمع من اهل العلم ان يقول بسم الله عند بدء الوضوء

33
00:11:05.750 --> 00:11:22.800
ثم يغسل كفيه ثلاث مرات هذا هو الافضل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت الشعر من فوق الى الذقن اسفل وعرضا الى فروع الاذنين

34
00:11:23.150 --> 00:11:42.900
هكذا غسل الوجه ثم يغسل يديه من اطراف الاصابع الى المرافق وهو مفصل الذراع من العضد والمرفق يكون مغسولا يغسل اليمنى ثم اليسرى الرجل والمرأة ثم بعد ذلك يمسح الرأس والاذنين الرجل والمرأة

35
00:11:43.650 --> 00:12:05.900
ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى ثلاثا مع الكعبين ثم اليسرى ثلاثا مع الكعبين حتى يشرع في الساق الكعبان مغسولا والسنة ثلاثا ثلاثا في المضمضة والاستنشاق والوجه واليدين والرجلين اما الرأس مسحة واحدة مع اذنيه

36
00:12:06.500 --> 00:12:24.950
هذه هي السنة وان لم يغسل وجهه الا مرة عمه بالماء ثم عم يديه بالماء مرة مرة وهكذا الرجلان عمهما بالماء مرة مرة او مرتين مرتين اجزأ ذلك ولكن الافضل ثلاثا ثلاثة

37
00:12:25.700 --> 00:12:45.000
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرة مرة. اخرجه البخاري ومرتين مرتين اخرجه البخاري وثلاثا ثلاثة. اخرجه البخاري ومسلم قال في هامشي اخرجه البخاري ومسلم عن حمران مولى عثمان

38
00:12:45.150 --> 00:13:02.450
انه رأى عثمان بن عفان دعا باناء فافرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرافق ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات

39
00:13:03.000 --> 00:13:19.800
الى الكعبين. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه انتهى في الهامش

40
00:13:20.900 --> 00:13:38.400
قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه توضأ في بعضها ثلاثا وفي بعضها مرتين. فالامر واسع بحمد الله والواجب ان يغسل كل عضو مرة يعمه بالماء يعم وجهه بالماء مع المضمضة والاستنشاق

41
00:13:38.650 --> 00:13:56.600
ويعم يده اليمنى بالماء حتى يصل المرفق وهكذا اليسرى يعمها بالماء وهكذا يمسح رأسه واذنيه يعم رأسه بالمسح ثم الرجلان يغسل اليمنى مرة يعمها بالماء واليسرى كذلك يعمها بالماء مع الكعبين. هذا هو الواجب

42
00:13:56.700 --> 00:14:13.800
وان كرر اثنتين كان افضل. وان كرر ثلاثا كان افضل. وبهذا ينتهي الوضوء. ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك كده واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

43
00:14:14.050 --> 00:14:28.500
هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه رضي الله عنهم وصح عنه انه قال ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد

44
00:14:28.500 --> 00:14:46.250
ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. رواه مسلم في صحيحه وزاد الترمذي باسناد حسن بعد ذلك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين

45
00:14:46.350 --> 00:15:06.750
فهذا يقال بعد الوضوء. يقوله الرجل وتقوله المرأة خارج الحمام وبهذا عرف الوضوء الشرعي وهو مفتاح الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم انتهى

46
00:15:07.000 --> 00:15:26.800
انظر مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ الجزء الحادي عشر الصفحة الحادية والعشرين وصح عن اوس بن اوس الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوقف ثلاثا. اي غسل كفيه

47
00:15:27.600 --> 00:15:47.150
رواه احمد والدارمي والبيهقي بسند صحيح وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه دعا باناء فافرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاث مرات

48
00:15:47.400 --> 00:16:01.750
ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات الى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه

49
00:16:01.750 --> 00:16:20.000
غفر الله له ما تقدم من ذنبه اخرجه البخاري ومسلم قال الشوكاني قوله فافرغ على كفيه ثلاث مرات هذا دليل على ان غسلهما في اول الوضوء سنة قال النووي وهو كذلك باتفاق العلماء

50
00:16:20.450 --> 00:16:38.150
وقد اسلفنا الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا قوله فمضمض المضمضة هي ان يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم يمجه قال النووي واقلها ان يجعل الماء في فيه ولا يشترط ادارته على المشهور

51
00:16:38.600 --> 00:16:57.900
وعند الجمهور وعند جماعة من اصحاب الشافعي وغيرهم ان الادارة شرط والمعول عليه في مثل هذا الرجوع الى مفهوم المضمضة لغة وعلى ذلك تنبني معرفة الحق والذي في القاموس وغيره ان المضمضة تحريك الماء في الفم

52
00:16:58.750 --> 00:17:22.850
قوله واستنثر في رواية للبخاري واستنشق والاستنثار اعم. قاله في الفتح قال النووي قال جمهور اهل اللغة والفقهاء والمحدثون الاستنثار هو اخراج الماء من الانف بعد الاستنشاق وقال ابن الاعرابي وابن قتيبة الاستنثار هو الاستنشاق. قال

53
00:17:22.900 --> 00:17:41.250
قال اهل اللغة هو مأخوذ من النثرة وهي طرف الانف وقال الخطابي وغيره هي الانف. والمشهور الاول قال الازهري روى سلمة عن الفضاء انه يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر. اذا حرك النثرة في الطهارة انتهى

54
00:17:42.350 --> 00:18:05.350
وفي القاموس استنثر استنشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس الانف كامتثر وقال في الاستنشاق استنشق الماء ادخله في انفه اذا تقرر لك معنى المضمضة والاستنشاق والاستنفار لغة فاعلم انه قد اختلف في الوجوب وعدمه

55
00:18:05.950 --> 00:18:24.600
ذهب احمد واسحاق وابو عبيد وابو ثور وابن المنذر الى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار وبه قال ابن ابي ليلى وحماد بن سليمان وفي شرح مسلم للنووي ان مذهب ابي ثور وابي عبيد وداوود الظاهري وابي بكر بن المنذر

56
00:18:24.750 --> 00:18:45.450
وروايات عن احمد ان الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء والمضمضة سنة فيهما وما نقل من الاجماع على عدم وجوب الاستنفار متعقب بهذا واستدلوا على الوجوب بادلة منها انه من تمام غسل الوجه

57
00:18:46.150 --> 00:19:12.200
الامر بغسله امر بها. وبحديث ابي هريرة المتفق عليه اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر وبحديث سلمة بن قيس عند الترمذي والنسائي بلفظ اذا توضأت فانتثر وبما اخرج احمد والشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي

58
00:19:12.450 --> 00:19:30.550
واهل السنن الاربع من حديث لقيط بن صبرة في حديث طويل وفي وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وفي رواية من هذا الحديث اذا توضأت فمغمض اخرجها ابو داود وغيره

59
00:19:31.100 --> 00:19:46.250
قال الحافظ في الفتح ان اسنادها صحيح وقد رد الحافظ ايضا في التلخيص ما اعل به حديث لقيط من انه لم يروي عن عاصم ابن لقيط ابن صبرة الا اسماعيل ابن كثير

60
00:19:46.600 --> 00:20:12.700
وقال ليس بشيء لانه روى عنه غيره وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان وقال النووي هو حديث صحيح رواه ابو داوود والترمذي وغيرهما بالاسانيد الصحيحة انتهى