﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.400
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه اذا لبسه فصنع الناس ثم انه جلس على المنبر

2
00:00:18.550 --> 00:00:44.450
فنزعه فقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا البسه ابدا فنبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ جعله في يده اليمنى نعم هذا فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر

3
00:00:44.550 --> 00:01:05.700
يلبس الخاتم من الذهب ويجعل فصه من داخل كفه يقبض عليه ثم انه صلى الله عليه وسلم رجع عن ذلك واعلن لاصحابه. لانهم فعلوا مثل فعله اتخذوا الخواتم من الله فاعلن لهم

4
00:01:05.950 --> 00:01:26.300
ورماه امامه واقسم انه لا يأخذه عليه الصلاة والسلام كل هذا من باب كل هذا من باب ترك المحرم كان في الاول مباحا ثم نسخ هذا وصار حراما ولا يجوز العمل بالمنسوخ

5
00:01:26.850 --> 00:01:47.950
يجينا واحد يقول الرسول لبس خاتم الذهب يقول هذا في اول الامر ثم انه اعلن على المنبر الرجوع عن ذلك وطرحه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز العمل بالمنسوخ بل يجب العمل بالناسف

6
00:01:48.550 --> 00:02:13.600
هذا فيه تحريم الخاتم من الذهب وان من لبسه وهو لا يدري او لبسه متعمدا وتاب انه يبادر بنزعه يبادر بنزعه. واذا كان الناس اقتدوا به فانه يعلن يعلن ذلك له

7
00:02:13.750 --> 00:02:34.700
وهذا يشمل كل من ارتكب خطأ او افتى بفتاوى خاطئة ثم تراجع وتاب ان يعلن ذلك للناس من اجل ان لا يعتمدوا على فتواه او على قوله بل يعلن هذا للناس

8
00:02:35.000 --> 00:02:56.350
خصوصا من هم قدوة يقتدي بهم الناس فاذا تبين لهم انهم اخطأوا في شيء في فعل او في قول والناس قلدوهم يجب عليه ان يعلم هذا يعلن هذا للناس حتى يتركوا هذا الشيء

9
00:02:56.450 --> 00:03:15.150
او تبرأ ذمته هو هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم في اخر الحديث انه جعله في يمينه مسألة انه يلبس الخاتم في يمينه او في يده اليسرى هذا يتبع العادات

10
00:03:15.450 --> 00:03:41.100
اتبع العادات ومباح انه يلبسه في اليمين او في اليسرى مباح لكن اذا كان الناس يلبسون في اليسار يلبس مثلهم ولا يخالفهم اذا كان يلبسون باليمين يلبس مثلهم اما انه يشهد عن الناس ويصير محل شهرة ومحل انتقاد فلا ينبغي هذا. نعم

11
00:03:41.400 --> 00:04:00.800
ثم قال والله لا البسه ابدا فنبذ الناس خواتيمهم. هذا فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. المبادرة بالاقتداء نباذوه في الحال ما قال احد منهم لا ابصبر لما اروح ولما لا الحال نبذوه

12
00:04:00.850 --> 00:04:22.200
فهذا فيه المبادرة بالامتثال حينما يسمع المسلم حينما يسمع النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يبادر بالامتهان. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا

13
00:04:22.350 --> 00:04:41.050
ان يكون لهم الخيرة من امرهم. من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم. وفي لفظ جعله في يده اليمنى. نعم هذا الذي ذكرنا ان مسألة لبس الخاتم المباح. لبس الخاتم المباح

14
00:04:41.250 --> 00:05:01.250
انه يجوز انه يلبسه باليمنى او باليسرى لكن اذا كان الناس اعتادوا انه يلبسونه باليمنى يلبس مثلهم اذا اعتادوا انهم يلبسونه باليسرى يلبس مثلهم ولا يخالفهم يصير محل انتقاد واستغراب نعم

15
00:05:01.250 --> 00:05:19.800
اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل لبس هل لبس الخاتم من السنة لا يلبس الخاتم من المباحات اللباس كله ما هو اللباس من المباحات لكن السنة في صفة اللبس في صفة اللبس

16
00:05:20.050 --> 00:05:35.750
اللي هو السنة اما اصل اللباس فهو من المباحات. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم لبس الذهب المحلق للنساء؟ وهل يعتد بخلاف من خالف في ذلك؟ الحمد لله ما خالف فيه احد

17
00:05:35.750 --> 00:05:59.150
قد يعتد به الا قول شاذ لا يعتبر والخواتم كانت على نساء الصحابة وهي محلقة والقلايد كانت على نساء الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسن القلائد ويلبسن الخواتم ويلبسن الخلاخيل على الرجلين

18
00:05:59.200 --> 00:06:16.350
ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نعم احسن الله اليكم حديث النهي عن الذهب المحلق اللي تمسك بها بعض الباحثين فهذا حديث شاذ قال في الاحاديث التي هي اصح منه

19
00:06:16.400 --> 00:06:41.400
نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما الذي يباح للرجل من الفضة؟ يباح للرجل من الفضة الخاتم السيف طبيعة السير وحلية المنطقة وهي الكمر اللي يلبسه الانسان يصير موشم بالفظة لا بأس

20
00:06:41.450 --> 00:06:42.077
نعم