﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.650
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الخامس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:25.100 --> 00:00:50.050
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يجوز المسح على خف ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من المعلوم كما سبق ان غسل الرجلين من فروظ الوضوء

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
لكن قد يكون على الرجلين حائل يحتاج اليه الانسان ويشق نزعه الله جل وعلا رخص لهذه الامة في ان تمسح على هذا الحائل بشروط سيأتي بيانها اذا توفرت صح المسح عليه. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. وقد

4
00:01:20.050 --> 00:01:53.550
احاديث كثيرة في المسح على الخفين وهو رخصة من الله غسل الرجلين هذا عزيمة واما مسح على الخفين فهذا رخصة والرخصة ما ثبت على خلاف الرخصة هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض لمعارض راجح معارض راجح مثل اكل الميتة حرام

5
00:01:53.550 --> 00:02:24.050
في بعض الاحوال الظرورية يباح اكلها وهذا وهذا معارظ راجح ثم اذا زال هذا العارض اعاد الحكم الاصلي هذا شأن الرخص الشرعية والرخص على العموم يستحب للانسان ان يفعلها في هذا وفي غيره لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه. كما

6
00:02:24.050 --> 00:02:51.650
اقرأوا ان ترتكب معصيته والرخص كثيرة في الشرع عند الحاجة اليها. او عند الضرورة اليها. عند الظرورة اليها رخص كثيرة وفيها تيسير على الناس وقوله وما الخفين جمع تثنية خف وهو ما يلبس على الرجل خاصة

7
00:02:51.850 --> 00:03:17.700
من الجلود او ما يقوم مقام الجلود من المنسوجات مصنوعات التي تستر جميع الرجل والجوارب وغير ذلك. ونحوه يعني من الحوايل فهناك المسح على العمامة وهناك المسح على خمر النساء

8
00:03:17.850 --> 00:03:36.200
وهناك المسح على الجبيرة وكل هذا سيأتي في باب في هذا الباب ان شاء الله. نعم وفصل يجوز المسح على خف ونحوه. نعم. وعمامة ذكر على خف ونحوه. مما يقوم مقام الخف

9
00:03:36.200 --> 00:03:59.500
في ستر الرجل ويحتاج اليه الانسان. نعم. وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة. ثاني من الممسوحات العمامة للذكر خاصة واما المرأة فلا يجوز لها ان تلبس العمامة لان هذا من خصائص الرجال

10
00:03:59.550 --> 00:04:19.550
فاذا لبستها تشبهت بالرجال. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال فالمرأة لا تلبس ملابس الرجال لا من العمامة ولا غيرها وانما العمامة خاصة بالرجال ويشترط لمسح

11
00:04:19.550 --> 00:04:44.450
العمامة شرطان الاول ان تكون ساترة لغالب الرأس الا ما جرت العادة بكشفه كن ساترة لغالب الرأس الا ما جرت العادة بكشفه والشرط الثاني ان تكون مثبتة على الرأس. تكون مثبتة على الراس

12
00:04:44.550 --> 00:05:04.550
بان تكون محنكة لان العمامة هي ما يدار على الرأس ادوارا بعضها فوق بعض حتى تستر الرأس ويكون منها دور تحت الحنك من اجل ان يثبتها. او تكون ذات ذؤابة. تكون

13
00:05:04.550 --> 00:05:29.650
ذات ذبابة وهي ما يرخى من الخلف. من اجل ان يثبتها. فان كانت ليست ولا ذات لم يجز المسح عليها وهي ما تسمى بالعمامة الصماء الصماء هي التي ليس لها حنك وليس لها ذئابة

14
00:05:29.700 --> 00:05:54.200
يعني غير مثبتة هذي تسمى الصماء واما ما يلبسه بعض الاعراب من العصايب على رؤوسهم هذه ليست عمايم هم يسمونها عمايم وهي ليست عمائم وانما هي عصائب فلا يمسح عليها العمايم هي التي تدار على الرأس دورا فوق دور

15
00:05:54.300 --> 00:06:25.750
حتى تغطي غالب الرأس حتى يشبهون بالابراج. اما هذه العصائب التي فوق الغترة والشماغ هذي عصابة مثل مثل العقال تشبه العقال فلا يمسح عليها ولا تسمى عمامة تسمى عصابة نعم. وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤب. هذه الشروط. اولا تكون عمامة على ذكر لا على انثى. ثانيا

16
00:06:25.750 --> 00:06:51.750
ان تكون ساترة لغالب الرأس. الا ما جرت العادة بكشفه. ثالثا ان تكون مثبتة على الراس نعم. وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة وخمر نساء ثالث من الممسوحات خمر النسا وجمع خمار

17
00:06:51.900 --> 00:07:24.400
وهما تغطي به المرأة رأسها هذا هو ووجهها هذا هو الخمار ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها عن الرجال  وصدرها نحرها قال تعالى وليظربن بخمورهن على جيوبهن  قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. فالخمار هو ما تلبسه

18
00:07:24.400 --> 00:07:54.850
والمرأة على رأسها وتغطي به وجهها ونحرها. عند الرجال. فهذا الخمار اذا ثبتته اذا ثبتته وصار يشق نزعه فانها تمسح عليه وذلك بان تديره تحت حلقها. تدير الخمار تحت حلقها. حتى يثبت. مثل

19
00:07:54.850 --> 00:08:27.750
عمامة الرجل يديرها تحت حلقه. اما اذا كان خمار قابل للنزع والسقوط هذا لا يمسح عليه لانه لا يشق نزعه وهو ليس مثبتا. نعم. وخمر نساء مدار. فاذا العمامة الرجل والخمار للمرأة. نعم. وخمور نساء مدارة تحت حلوقهن. ودارت بهذا الشرط. تكون

20
00:08:27.750 --> 00:08:54.100
كم تحت حلوقهن عشان تثبت. نعم. وعلى جبيرة هذا الرابع من الممسوحات  الجبيرة والاصل في الجبيرة ان تكون على الكسر بالذراع او في او في الاصبع او غير ذلك من اعضاء الوضوء

21
00:08:54.200 --> 00:09:22.450
او تكون على الجسم عند الاغتسال. هذه الجبيرة اصلها انها جرايد اصلها انها جرايد نخل او اعواد تدار على الكسر من جميع الجوانب ثم تشد. حتى يجبر الكسر ثم صارت تطلق على كل حائل على الجرح من اللصوق ومن آآ

22
00:09:22.500 --> 00:09:56.250
من اللصوقات ومن اه الخرق التي تشد عليه والشاشة الذي يشد عليه عند الاطباء او الجبس او الجبس الذي به الكثير كل هذا يدخل في الجبيرة وللمسح على الجبيرة شروط اولا ان يحتاج اليها يحتاج الى وظعها. ثانيا ان لا تتعدى قدر الحاجة

23
00:09:56.250 --> 00:10:21.400
تكون على قدر الحاجة فقط ولا تكون كبيرة تغطي مساحة لا حاجة اليها وانما تكون بقدر الحاجة على محل الايصال  وما حوله مما يحتاج الى تثبيتها عليه. اختلفوا في هلكوا الشرط الطهارة ان يمسح ان يلبس

24
00:10:21.400 --> 00:10:41.400
على طهارة الصحيح انه لا يشترط ذلك. لو لبسها وهو على غير طهارة جاز ان يمسح عليها لانه لا دليل على اشتراط الطهارة لها. هذه هي الجبيرة. نعم. وعلى جبيرة لم

25
00:10:41.400 --> 00:11:04.050
عاوز قدر الحاجة الى حلها. هذا الشرط الى حلها. يعني يمسح عليها بدون مدة محددة. وانما فيمسح عليها ما دام يحتاج اليها ولو طالت المدة بخلاف الخفين والعمامة وخمر فهذه لها مدة محددة

26
00:11:04.250 --> 00:11:28.600
بالنسبة للمسافر وبالنسبة للمقيم ولها شروط نعم وان جاوزته او وضعها على غير طهارة وان جاوزت وهي محل الحاجة نظرنا فان كان يمكن نزعها نزعها وان كان لا يمكن فانه يمسح عليها ويتيمم عن الزايد

27
00:11:28.650 --> 00:11:58.100
يجمع بين بين المسح والتيمم عن الزائد. نعم. واما قوله اذا لبس على طهارة راجحا ولاة الشرط الطهارة للجبيرة. ولا تشترط لها المدة نعم وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها. لزم نزعها ما لم يشق. فان شق

28
00:11:58.300 --> 00:12:20.000
فانه يتركها ويمسح عليها ويتيمم عن الزايد. نعم. فان خاف الظرر تيمم مع مسح موظوعة على طهارة يجمع بين المسح والتيمم اذا زادت عن الحاجة ويشق نزعها. نعم. ويمسح مقيم وعاص بسفره

29
00:12:20.100 --> 00:12:41.750
من حدث بعد لبس يوما وليلة. اما مدة عرفنا ان الجبيرة ليس لها مدة. وانما تتوقت بالحاجة فقط طالت او قصرت ولهذا قالوا الى نزعها. واما الخفان والعمامة والخمر النساء

30
00:12:41.800 --> 00:13:05.700
هذه لها مدة محددة حددها النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها فاذا تمت المدة فاذا تمت المدة فانه لا يبطل المسح ولا يجوز له ان يمسح يستمر

31
00:13:05.700 --> 00:13:27.550
المسح عليها لان هذا خارج المدة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويمسح مقيم بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. يمسح المقيم هذا محل وفاق. يمسح المقيم يوم وليلة. الحديث السفر

32
00:13:27.550 --> 00:13:55.900
ينقسم الى قسمين سفر مباح فهذا يمسح ثلاثة ايام بلياليها بالاجماع او سفر محرم كالسفر الى بلاد المشركين من غير حاجة بل للنزهة او للاقامة من غير الحاجة هذا سفر معصية. لا تستباح فيه الرخص. او سافر للفساد. كما يسافر

33
00:13:55.900 --> 00:14:19.900
من المفتونين للفساد في البلاد الفاسدة شرب الخمور والزنا فلذلك هذا سفر معصية لا يعامل صاحبه معاملة آآ المسافر وانما كانه مقيم. وجود سفره وعدمه سواء. لان المعصية لا تستباح بها

34
00:14:20.050 --> 00:14:55.050
الرخص وكذلك الذي يسافر مواطن الشرك يسافر لزيارة القبور والاضرحة فهذا هذا سفر للشرك مقصدا خبيث. فهذا لا يباح له الترخص لان سفره محرم فوجوده كعدمه ولا يعان على معصيته. نعم. ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس. مد بداية المدة

35
00:14:55.050 --> 00:15:16.400
بداية المدة على قولين القول الاول انه من انتقاض وضوئه من انتقال وضوءه بعد اللبس تبدأ المدة والقول الثاني انه من المسح من اول مسحة. من اول مسحة بعد اللبس

36
00:15:16.800 --> 00:15:41.300
نعم من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. ومسافر سفر قصر وهو يومان للراحلة ثمانين كيلو فاكثر هذا يمسح ثلاثة ايام للحديث. نعم. اما السفر الذي دون مسافة القصر

37
00:15:41.300 --> 00:16:01.300
هذا لا يمسح فيه مسح المسافر انما يمسح فيه مسح المقيم. لانه لا يسمى مسافرا. ولم يخرج يعني الاقامة فيمسح مسح المقيم يوم وليلة. نعم. فان مسح في سفر ثم اقام

38
00:16:01.300 --> 00:16:23.550
آآ قد آآ قد تتغير الاحوال فيمسح وهو مسافر والاصل انه ثلاثة ايام لكنه اقام اقام بمعنى انه وصل الى بلده او انه اقام في بلد في غير بلده مدة تزيد على اربعة ايام

39
00:16:23.650 --> 00:16:45.300
فهذا لا يمسح ثلاثة ايام بلياليها ولا يقصر الصلاة ولا يفطر في رمضان لانه يأخذ احكام المقيمين ولا يترخص لانه انقطع سفره بالاقامة. نعم. فان مسح في سفر ثم اقام او عكس او عكس بان مسح

40
00:16:45.300 --> 00:17:09.550
وهو مقيم ثم سافر يمسح مسح مقيم يمسح مسح مقيم. لانه بدأ المسح وهو مقيم فبدأت المدة. مدة اقامة فليس له الا مدة الاقامة ولو كان سافر او العكس مسح وهو مسافر ثم اقام انقطع السفر فعاد الى الاقامة

41
00:17:09.550 --> 00:17:28.450
فيكمل يوم وليلة فقط. نعم. فان مسح في سفر ثم اقام او عكس او عكس فكمقيم فكمقيم في الحالتين يمسح مسح مقيم. نعم. وشرط تقدم كمال طهارة. يشترط للمسح على الخفين

42
00:17:28.450 --> 00:17:52.500
وعلى العمامة وعلى خمر النساء يشترط ان تلبس هذه الاشياء على طهارة فان لبسها وهو على غير طهارة لم يجز عليه لم يجز له ان يمسح عليها وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ وعنده

43
00:17:52.650 --> 00:18:20.300
المغيرة ذي شعبة رضي الله عنه يخدمه فلما غسل يديه ومسح رأسه صلى الله عليه وسلم اهوى المغيرة الى رجليه صلى الله عليه وسلم يريد ان ان يخلع آآ الخفين فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فاني

44
00:18:20.300 --> 00:18:45.650
ادخلتهما طاهرتين. يعني لبستهما على طهارة. فدل على انه يشترط للمسح على الخفين ونحوهما ان يلبسها على طهارة نعم وشرط تقدم كمال طهارة كمال طهارة لاحظ كمال طهارة فلو كان يتوضأ

45
00:18:45.650 --> 00:19:06.200
ثم غسل رجله ثم لبس عليها الكفر ثم غسل الرجل الثانية ولبس عليها الخف لا يجوز له المسح لانه لم يلبسهما بعد كمال الطهارة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادخلتهما طاهرتين. وهذا ادخله

46
00:19:06.200 --> 00:19:35.150
وحدها طاهرة وحدها فلا يكفي هذا. نعم. وستر ممسوح محل فرض هذا يشترط يشترط المسح على الخفين شروط. منها ان يلبسهما على طهارة على كمال طهارة هذا واحد الثاني وستر ممسوح ان ان ان يكون

47
00:19:35.350 --> 00:20:00.750
الممسوح ساترا لما تحته ساترا لما تحته. فالخف يكون ساترا للرجل من الكعبين فاسفل ولا يرى الجلد من ورائه لانه لا يكون حائلا حينئذ اذا كان يرى الجلد من وراء لصفائه او لشفافته

48
00:20:00.750 --> 00:20:23.300
او لانه مخرق خروقا كبيرة يظهر بعض الرجل هذا لا يجوز المسح عليه لانه غير  لانه غير ساتر وفرظ ما ظهر الغسل ولا يجمع بين المسح والغسل. هذا شرط ان يكون ساترا

49
00:20:23.450 --> 00:20:52.550
للمفروظ نعم وثبوته بنفسه الشرط الثالث ان ان يثبت لنفسه لا بشده بان يشده على رجله لا هذا ما يصلح يعني يلبسه ويثبت بنفسه هو. ويمكن المشي فيه يدخل رجله فيه ويمشي مثل الخوف

50
00:20:52.650 --> 00:21:10.700
او الجورب اما ان كان ما يثبت الا لازم انه يجيب حبل ويشدوا على رجله هذا ما يسمى ما يسمى حايل هذا يسمى لفافة هذا يسمى باللفافة لفه على رجله

51
00:21:10.850 --> 00:21:28.600
نعم فلا يمسح عليه فلو انه لف على رجله قماش احزمه على رجله ما يجوز انه يمسح عليه لان هذا لا يسمى خفا. ولا يقوم مقام الخف والاصل في الرخصة

52
00:21:28.650 --> 00:21:54.550
المقتصر على موردها لا يقاس عليها الرخص ما يقاس عليها وانما استعمل في موردها فقط. لانه خلاف الاصل خلاف الاصل فلا يتوسع فيها نعم وثبوته بنفسه وامكان مشي به عرفا. فثبوته بنفسه وان كان مشي به. فان كان اذا مشى يسقط

53
00:21:55.200 --> 00:22:17.400
فهذا لا لا يمسح عليه اذا كان اذا مشى يسقط فانه لا يمسح عليه لانه غير ثابت. نعم. وان كان مشي به عرفا وطهى يعني ولو خطوتين او ثلاث ما هو بالمشي لازم مئة متر ولا لا ولو خطوتين او ثلاث يرجع الى العرف في هذا

54
00:22:17.650 --> 00:22:43.250
وثباته في المشي يستوي فيه القليل والكثير. نعم. وطهارته. يشترط ايضا في في الخفين ان يكون من مادة ان يكون مصنوعين من مادة طاهرة فان صنع من مادة نجسة كجلد الخنزير وجلود الافاعي وجلود الميتات والسباع

55
00:22:43.250 --> 00:23:08.550
لم يصح المسح عليه لانه غير طاهر هذا نجس العين هذا نجس العين فلا يمسح عليه نعم واباحته الا يكون مغصوبا هذا شرط اخر الا يكون مغصوبا يغصب خفاف غيره او جوارب غيره بدون اذن او يلبسها

56
00:23:08.750 --> 00:23:26.750
ثم يمسح عليها ما يجوز هذا. ما يجوز استعمال المغصوب في العبادة هذه شروط المسح على الخفين اعدها وشرط تقدم كمال طهارة. هذا واحد وستر ممسوح محل فرظ. هذا اثنين. وثبوته

57
00:23:26.750 --> 00:23:54.250
وبنفسه وامكان مشي به عرفا وثبوت وثبوته بنفسه هذي ثلاثة وان كان مشي به عرفا هذي خمسة. نعم. وطهارته واباحته وطهارته هذه ستة واذاحته سبعة سبعة شروط نعم ويجب مسح اكثر دوائر عمامة. اه كمية المسح. كمية المسح

58
00:23:54.400 --> 00:24:12.800
ولازم يمسح العمامة كلها ويمسح الخف كله اعلى واسفله لا. اما الخوف قد ورد فيه دليل انه يمسح ظاهر للخب ولا يمسح جانبيه واسفله ولهذا قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي

59
00:24:13.100 --> 00:24:34.050
فكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على اعلى خف الخف يمسح اعلاه يكفي ويمسح على اكثر العمامة مهوب لازم يعمم العمامة انا اكثرها يكفي هذا

60
00:24:34.450 --> 00:24:54.550
لان الغالب يقوم مقام الكل. نعم. ويجب مسح اكثر دوائر عمامة واكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة واكثر ظاهر قدمه ظاهر اما الجوانب والاسفل لا لكن اكثر الظاهر ولكن لو ما مسح من الظاهر الا مقدار

61
00:24:54.550 --> 00:25:21.400
اصبعين او او ثلاثة ما يجزي هذا لازم انه يمسح الظاهر ظاهر الكفر. نعم. وجميع جبيرة. واما الجبيرة فتمسح جميعها. لانها نيابة عن ما تحتها وما تحتها يجب غسله نعم فيمسح عليها كلها. نعم. وان ظهر بعض محل فرض

62
00:25:21.500 --> 00:25:44.550
او تمت المدة من مبطلات المسح. مبطلات المسح اذا ظهر بعض محل الفرظ. كان انكشفت العمامة. او انخلع اه الخوف او الجوارب وظهر بعض الرجال فانه لا يمسح عليها. نعم. وان ظهر بعض محل فرظ تي المدة الثاني من

63
00:25:44.550 --> 00:26:11.750
المسح بالنسبة للمسافر وبالنسبة لانه صلى الله عليه وسلم حدد المدة بداية ونهاية. ثلاثة ايام للمسافر ويوم النهج المقيم فلا يتجاوزها المسلم ما يتجاوز ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وان ظهر بعض محل فرض

64
00:26:11.750 --> 00:26:34.700
او تمت المدة استأنف الطهارة او تمت المدة. نعم. استأنف الطهارة. يعني يبطل وضوءه يبطل وضوءه بتمام المدة لان المسح انتهى. نعم. فصل نواقض الوضوء ثمانية. نواقض الوضوء هي مبطلاته جمع ناقض

65
00:26:34.900 --> 00:26:56.650
او ناقضة مبطلاته سبق لنا ان بين المؤلف رحمه الله فروظ الوضوء وآآ صفة الوضوء والان يريد ان يبين نواقض الوضوء التي اذا حصل واحد منها بطل وضوءه فلا بد ان

66
00:26:56.650 --> 00:27:18.000
الوضوء وهي ثمانية بالاستقرار. ما في دليل على ان وقت الوضوء ثمانية بالتحديد لكن باستقراء الادلة وجد انها  نعم نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقا. هذا الاول الاول ما يخرج من السبيل وهو القبور

67
00:27:18.000 --> 00:27:44.350
والدور مطلقة سواء كان سواء كان بولا او غائطا او ريحا او طاهرا او نجسا كل ما خرج من السبيلين فانه ينقض الوضوء نعم خارج من سبيل مطلقا مطلقا يعني قليلا كان او كثيرا. طاهرا او نجسا

68
00:27:44.350 --> 00:28:08.300
نعم وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. كثير نجس وخارج من بقية البدن اما ما يخرج من بقية البدن فهذا ان كان بولا او غائطا فانه ينقض مطلقا. سواء كان قليلا او كثيرا

69
00:28:08.700 --> 00:28:36.650
واما ان كان غير بوله غائط كالدم والصديد والقيء فانه ان كان كثيرا ينقض واما ان كان يسيرا فانه لا ينقض ويتسامح فيه. نعم. وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. اي نعم وكثير نجس ما يضرونه. الذي يخرج من بقية

70
00:28:36.650 --> 00:28:57.150
ان كان بولا او غائطا ينقض مطلقا قليلا كان او كثيرا وان كان غير بول غائط فانه ان كان كثيرا نقض وان كان يسيرا يتسامح فيه. لانه قل من يسلم منه. نعم. وزوال عقل الثالث

71
00:28:57.150 --> 00:29:23.900
زوال العقل زوال العقل بنوم او اغماء او سكر او غير ذلك لانه اذا زال عقله مظنة ان يخرج منه شيء وهو لا يشعر. والمظنة تنزل منزلة الواقع. فاذا زال شعوره فانه لا يدري عن نفسه

72
00:29:24.500 --> 00:29:48.750
وما يحصل له فلذلك ينتقض وضوءه اذا كان على وضوء نعم وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد. الا يسير النوم. يسير النوم  نتسامح فيه لانه قل من يسلم منه مثل النعاس بشرط ان يكون

73
00:29:49.000 --> 00:30:10.550
قاعدا متمكنا من نفسه او قائما اما ان كان مضطجعا او متكئا فانه يبطل وضوءه لانه لا يدري عن نفسه. خلاف الجالس فانه متمكن من نفسه والصحابة رضي الله عنهم

74
00:30:10.600 --> 00:30:36.550
كانوا ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل وكانوا يعملون في النهار كانوا يعملون في النهار فاذا جاء الليل تخفق رؤوسهم يريدون النوم وهم ينتظرون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقومون ويصلون ولا يتوضأون. هذا دليل على ان اليسير من القاعد

75
00:30:36.550 --> 00:30:56.550
انه لا يظر. نعم. وزوال عقل والدليل على ان النوم الكثير ينقظ حديث صفوان ابن عساف. رظي الله عنه من قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سهرا ان لا ننزع خفافنا الا من الا الا

76
00:30:56.550 --> 00:31:16.550
من جنابة لكن من بول وغائط ونوم. فعد النوم مع البول والغائط. فدل على انه ينقض الوضوء وايضا كما ذكرنا النائم لا يدري عن نفسه. وفي الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال العينان

77
00:31:16.550 --> 00:31:35.400
السهم يعني الدبر فاذا ما فاذا نامت العينان استطلق الوكاء لانه ما يدري عن نفسه نعم والمظنة تنزل منزلة اليقين. نعم. وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد

78
00:31:35.600 --> 00:31:55.600
وغسل يعني متمكن من نفسه. نعم. وغسل ميت. الرابع تغسيل الميت. الرابع تغسيل الميت ينقض الوضوء لان الصحابة رضي الله عنهم او جماعة من الصحابة كانوا اذا غسلوا الاموات يتوضأون

79
00:31:55.600 --> 00:32:13.850
نعم واكل لحم ابل. الخامس اكل لحم الابل لحم الابل لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل من اتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم. قيل نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال

80
00:32:13.850 --> 00:32:36.200
دل على ان لحوم الابل يتوضأ منها ناقضة للوضوء والمراد بلحوم الابل ما يسمى لحما اما ما لا يسمى لحما من اجزاء البعير فلا ينقض مثل العصب والكبد والكرش والمصارين وآآ

81
00:32:36.200 --> 00:32:56.450
والمرق والشحم والدهن هذا ما لانه لا يسمى لحما لا يسمى لحما وان كان من اجزاء البعير ولو انك امرت من يشتري لك او وكلت من يشتريك يشتري لك لحما

82
00:32:56.750 --> 00:33:23.200
فلو جاءك بكبد او بكرش او بودك او بشحم فان هذا لا يسمى لحما ولا يلزمك قبوله لانك لم توكله في هذا نعم والردة السادس الردة عن الاسلام والعياذ بالله. فاذا توظأ ثم حصلت له ردة. انتقظ وظوءه. فاذا تاب

83
00:33:23.200 --> 00:33:40.950
اذا تاب الى الله وجب عليه الوضوء ولو لم يحدث في اثناء الردة ولو لم يحصل له ناقض في اثناء الردة. مجرد الردة تبطل. قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه

84
00:33:40.950 --> 00:33:58.450
وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة ولان الكافر لو توضأ ما صح وضوءه وهذا مرتد كافر فلا فلا يبقى له وضوء ولا عمل ما يبقى له عمل صالح بالردة

85
00:33:58.550 --> 00:34:16.250
نعم الا على رأي من يقول ان الردة لا تبطل الاعمال الا اذا مات عليها صاحبها اما اذا تاب قبل موته فان اعماله التي عملها قبل الردة تبقى له هذا قول قوي لبعض العلماء

86
00:34:16.400 --> 00:34:34.800
وبه يفتي كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لكن المذهب لا يقولون الردة تبطل الاعمال. فلو حج قبل الردة حجة الاسلام بطل راح عليه اذا تاب لازم يحج من جديد لان ذاك راح بطل بالردة

87
00:34:35.000 --> 00:34:54.500
ولو صلى لو صلى صلاة الفرض ثم ارتد ثم تاب في الحال وفي الوقت فلا بد انه يعيد الصلاة. نعم وكل ما اوجب غسلا غير موت. وكذلك من موجب من نواقض الوضوء كل ما اوجب غسلا كالحيض

88
00:34:54.550 --> 00:35:23.400
الحيض يوجب الغسل اذا يبطل الوضوء والجنابة توجب الغسل اذا توجب الوضوء كذلك النفاس اذا ولدت المرأة خرج منها دم دم النفاس وجب عليها الغسل اذا يلزم ان انه يجب عليها الوضوء ايضا. فلا يغتسل فقط

89
00:35:23.450 --> 00:35:39.850
يقول انا متوظي ان قبلي حصل لي هالشي هذا انا متوظي. يقول ذاك بطل بطل فلا بد ان تتوضأ وتغتسل نعم وكل ما اوجب غسل غير موت غير الموت. فالميت

90
00:35:40.000 --> 00:36:04.350
اذا توضأ وضوءا كاملا ثم مات فانه لا يبطل وضوءه. لكن يجب تغسيله يجب تغسيله تعبدا. ما هو بعلشان حدث  وانما تعبد لا ندري وش الحكمة في ذلك ولا العلة في ذلك. لم يتبين هذا فتغسيل الميت هذا

91
00:36:04.350 --> 00:36:26.250
تعبدي لا عن حدث وانتقاض وضوء نعم لانه لو كان عن حدث لو كان الموت حدثا ما ارتفع بالغسل ولا بالوضوء. الموت يبقى عليه خلاف الحدث من بخلاف الحدث من الحي فانه يرتفع بالطهارة

92
00:36:26.500 --> 00:36:49.050
اما الميت ما يرتفع عنه الموت فلو كان الموت هو الحدث ما زال بالطهارة. نعم. اذا هو تعبدي. لا نعقل معناه. نعم. ومس فرج ادمي متصل هذا السابع مس الفرج قوله

93
00:36:49.200 --> 00:37:12.350
لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره حديث بسرى بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ او مس ذكر غيره مباشرة. من غير حايل فانه ينتقض وضوءه سواء كان كبيرا او صغيرا مس الفرج مباشرة من غير حايل

94
00:37:12.500 --> 00:37:32.500
من الانسان او من غيره ينقب وضوء الماس. ينقض وضوء الماس. نعم. السوء فرج ادمي متصل او حل اما لو كان مقطوعا لو مس ذكرا مقطوعا لم ينتقض وضوءه. لان هذا

95
00:37:32.500 --> 00:37:53.800
منفصل من صاحبه وانما المراد المتصل الباقي في محله هذا هو الذي ينقض الوضوء. نعم. ومسه ادمي متصل او فرج ادمي اما فرج البهيمة هذا لا ينقض الوضوء انما هذا في فرج الادمي خاصة القبل و

96
00:37:53.900 --> 00:38:18.700
والدبر من الرجل والمرأة من الكبير والصغير. من المسلم والكافر اذا مسه بطل وضوءه. نعم. ومسوا فرج ادمي متصل او حلقة دبره بيد او مس حلقة دبره بيده مباشرة. اما لو مس من وراي حايل فانه

97
00:38:18.700 --> 00:38:38.700
هنا ينتقض وضوءه لو مس فرجه او فرج غيره دبرا كان او قبلا من وراء حائل فان هذا لا ينقض اهو نعم لان لقوله صلى الله عليه وسلم من افضى بيده من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ

98
00:38:38.700 --> 00:39:06.350
افظل يعني مباشرة من غير حائل نعم ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فالثامن مس المرأة اه لشهوة مس المرأة لشهوة او المرأة تمس الرجل لشهوة ينتقض وضوء الماس. دون الممسوس. لان اللمس

99
00:39:06.350 --> 00:39:29.250
شهوة مباشرة من غير حايل مظنة الشهوة مظنة خروج شهوة منه مظنة خروج شهوة وكما مظى في النوم ان مظنة الشي تنزل منزلة اليقين. فاذا مس الرجل المرأة للشهوة او المرأة مسته لشهوة

100
00:39:29.300 --> 00:39:56.450
فانه ينتقض الوضوء لان ذلك مظنة خروج الخارج منه. من مذي او غيره او شهوة. والدليل على ذلك قوله تعالى او لامستم النساء او لامستم النسا على ان المراد الملامسة المس باليد وعلى القول الثاني ان المراد بالملامسة الجماع فانه لا ينتقض الوضوء بذلك

101
00:39:56.450 --> 00:40:18.250
نعم ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بشهوة بشهوة بهذا الشرط اما لو مسها او مسته بدون شهوة فلا ينقض الوضوء. كما لو كان معك زوجك واخذت بيدها تدلها على الطريق او تمنعها من

102
00:40:18.250 --> 00:40:34.250
من شيء بخطر عليها اخذت مسكت بيدها هذا ما بغير شهوة ما او هي كذلك مسكت بيدك او فمن غير شهوة هذا لا ينقض الوضوء لانه ليس مظنة خروج شيء

103
00:40:35.350 --> 00:40:58.550
هذا مذهب الحنابلة اما عند الشافعية ومجرد المس ينقض ولو بدون شهوة وعند المالكية المس لا ينقض الوضوء مع الشهوة مع غيرها ثلاثة اقوال في المسألة. نعم. لا لشعر وسن ها اما اذا مس منها شيئا في حكم المنفصل كالشعر

104
00:40:58.550 --> 00:41:16.000
مس شعر رأسها او هي مست شعر رأسه او لحيته هذا ما ينقض الوضوء لانه في حكم المنفصل. نعم. لا لشعر وسن او مس سنها او تمس سنه لا ينقض الوضوء. لان

105
00:41:16.000 --> 00:41:37.600
هذا ليس مظنة الشهوة. نعم. وسن وظفر ولا بها ولا بها ولا بها. يعني لو مس شعره هو او لحيته بدن المرأة ما ينتقض وضوءه او كذلك هي مس مس رأس شعر رأسها الرجل

106
00:41:37.600 --> 00:41:57.600
ينتقض الوضوء وضوءها لان هذا في حكم المنفصل. والانسان لا يحس بشهوة في مثل هذا. نعم. ولا من دون سبع ولا ممسوس فارجو اذا كان دون اه اه ولا ممسوس بدنه واما الفرج ينقظ مطلقا كما سبق لكن لو مست

107
00:41:57.600 --> 00:42:16.850
مست المرأة صبيا دون السبب او الرجل مس جارية دون السبب. فهذا لا ينقض الوضوء لانه ليس مظنة شهوة ما هو محل الشهوة. بدون السبع ما هو بمحل الشهوة. نعم. ولا ينتقض وضوء ملموس

108
00:42:16.850 --> 00:42:36.850
مطلقا اما مس بدنه فلا ينتقض وضوءه مطلقا سواء وجد شهوة او لم يجد شهوة لان الله يقول او لامستم النساء فجعل الحكم متعلقا باللامس. نعم. ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه

109
00:42:37.350 --> 00:43:06.700
هذه قاعدة عظيمة تزيح الوساوس عن الناس فمن كان متيقنا الطهارة فانها لا تزول الا باليقين بيقين ناقظ. مجرد الشك والوسواس لا يبطل طهارة الذي راحة للمسلمين او العكس من تيقن انه على حدث ثم شك هل تطهر؟ فان الاصل انه باقي على عدم الطهارة

110
00:43:06.700 --> 00:43:26.700
ويستعمل الاصل في الحالتين وبهذا يزول شكوك واوهام عن المسلمين والاصل في هذا قوله صلى الله عليه في الرجل يشكل عليها خرج منه شيء اولى قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى

111
00:43:26.700 --> 00:43:51.200
صوتا او يجد ريحا يعني حتى يتيقن في الخارج اما مجرد شك انه خرج منه شيء فهذا لا ينتقض وضوءه لان الاصل بقاء. بقاء الطهارة واليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اخذوها من هذا الحديث العظيم. نعم. ومن شك في

112
00:43:51.200 --> 00:44:11.200
او حدث بنى على يقينه. بنى على يقينه في الحالتين. ان كان متطهرا وشك في الحدث فانه يبقى على الطهارة وان كان محدثا وشك في الطهارة فانه يبقى محدثا. حتى يتوطن حتى يتيقن

113
00:44:11.200 --> 00:44:41.200
هذا الشيء منه. نعم. وحرم على محدث الاشياء التي تحرم على المحدث حدث والمحدث حدث اكبر. تنبهوا لها. المحدث يحرم عليه اشياء. سواء كان حدثا اصغر او حدثا اكبر نعم وحرم على محدث مس مصحف مس مصحف يحرم على المحدث حدثا اكبر واصغر ان

114
00:44:41.200 --> 00:45:06.850
مس المصحف وكل ما يتصل بالمصحف مما يتبعه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر وفي الاية لا يمسه الا انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. على ان المراد بالكتاب المصحف والمراد

115
00:45:06.850 --> 00:45:33.050
بالمطهرين من بني ادم اما القول الراجح ان المراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ ولا يمسه الا المطهرون يعني الملائكة. فان الشياطين لا تقرب اللوح المحفوظ قالوا ولو كان ولو كان هذا هو المقصود كما قال ابن القيم رحمه الله فان هذا من دلالة الاشارة فاذا كان لا يمسه الا المطهرون من

116
00:45:33.050 --> 00:46:03.250
الملائكة فالبشر من باب اولى. نعم. ويسمون هذا دلالة الاشارة. نعم. وحرم على مس مصحف وصلاة اه هذا واحد. والمراد بالمصحف الكتابة والحواشي حواشي المصحف صفحات والجلد جلد المصحف كل هذا يتبع المصحف

117
00:46:03.600 --> 00:46:26.050
لو بيع تنتقل هذه الاشياء معه تابعة له داخلة في مسمى المصحف اما لو كان المصحف في في كيس او في اه او في تابوت في تابوت صغير فلا بأس ان يحمله

118
00:46:26.300 --> 00:46:50.600
لانه من وراء حايل لان هذا من وراء حائل لا بأس بذلك وكذلك قالوا لا بأس ان يمكن الصبيان الذين يتعلمون القرآن من مس الالواح المكتوب فيها القرآن لانه لا يمكن ان يتعلموا الا بهذه الطريقة فيتسامح في هذا نعم وحرم

119
00:46:50.600 --> 00:47:18.150
محدث مس مصحف وصلاة الشيء الثاني الصلاة. قوله صلى الله عليه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى قوله وان كنتم جنبا فاطهروا فلا يجوز للمصلي الا للمسلم ان يصلي الا بطهارة. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث

120
00:47:18.150 --> 00:47:42.200
حتى يتوضأ تحرم الصلاة من المحدث حتى ان بعض العلماء يقول لو صلى بدون طهارة متعمدا فانه يكفر فانه يرتد لانه مستهزئ بالله عز وجل. الامر خطير جدا. لا يجوز للانسان يصلي من غير طهارة

121
00:47:42.400 --> 00:47:57.550
الا في حالة الظرورة اذا كان ما عنده ماء ولا عنده تراب وهو محبوس ما يمكن يروح محبوس ما يمكن يروح ولا يجي مأسور ولا عنده ماء ولا عنده تراب يصلي على حسب حاله

122
00:47:57.550 --> 00:48:17.550
او بدون تيمم وبدون وضوء قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. اما انسان متمكن من الطهارة فلا يجوز له او ان يصلي الا بطهارة. نعم. وطواف. الثالث الطواف لا يجوز له ان يطوف بالبيت الا متطهرا من الحدثين

123
00:48:17.550 --> 00:48:42.900
والاصغر لان الطواف بالبيت صلاة كما في الاثر الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه. هذا يروى موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح وله حكم مرفوع لان هذا مما لا يقال بالرأي والاجتهاد. دل على ان هذا مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم

124
00:48:43.150 --> 00:49:09.550
هذه ناحية. الناحية الثانية ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال لها افعلي ما يفعل الحاج  غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري فقوله لا تطوفي بالبيت حتى تطهري دليل على اشتراط الطهارة للطواف. ثالثا لم يذكر عنه صلى الله

125
00:49:09.550 --> 00:49:31.050
عليه وسلم انه طاف من غير طهارة بل كان يطوف طاهرا ويصلي بعد الطواف. ولو كان على غير طهارة ما صلى بعد الطواف ركعتي الطواف اذا فيشترط للطواف في الطهارة من الحدثين. الاصغر والاكبر

126
00:49:31.350 --> 00:49:57.100
نعم وعلى جنوب ونحوه ذلك. هذا على المحدث حدثا اصغر. الصلاة مس المصحف والصلاة والطواف هذا على المحدث حدثا اصغر. اما المحدث حدثا اكبر كالجنابة والحيض النفاس فتحرم عليه هذه الاشياء الثلاثة وزيادة

127
00:49:57.150 --> 00:50:24.850
وزيادة وهي قراءة القرآن الا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحبسه الجنابة. عن قراءته القرآن نعم. وعلى جنوب ونحوه ذلك وقراءة ذلك يعني الذي مضى وهي وهي مس المصحف

128
00:50:25.150 --> 00:50:44.150
والصلاة والطواف وزيادة على ذلك ها وقراءة اية قرآن وقراءة قرآن ولو اية واحدة فالذي عليه حدث اصغر او اكبر لا يقرأ القرآن ولو اية واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحبسه

129
00:50:44.200 --> 00:51:12.750
الجنابة عن قراءة القرآن. والجنابة حدث اكبر فيقاس عليها كل الاحداث اه الكبيرة نعم وقراءة اية قرآن ولبس في مسجد بغير وضوء. الثالث او اه الثاني مما يختص به مما يختص به من عليه حدث اكبر اللبس في المسجد. قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا

130
00:51:12.750 --> 00:51:37.350
الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا حتى تغتسلوا فالذي عليه جنابة او حيض او نفاس لا يلبث في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنون. لكن لو

131
00:51:37.350 --> 00:51:57.350
الى البقاء في المسجد يتوضأ. لان الوضوء يخفف يخفف الحدث. فاذا احتاج الى البقاء في المسجد فانه يتوضأ ويخفف ذلك عنه الحدث. لان الصحابة رضي الله عنهم كانت تكون على احدهم الجنابة فيتوضأ ويلبس في المسجد

132
00:51:57.350 --> 00:52:17.300
وكذلك المرور مع المسجد يجوز لمن عليه حدث اكبر ان يمر مع المسجد لقوله تعالى الا عابري سبيل فيجوز ان يمر مع المسجد وهو لم يغتسل من الجنابة او من الحيض او من الفخ ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة

133
00:52:17.300 --> 00:52:40.250
ناوليني الخمرة من المسجد والخمرة فراش يصلي عليه قالت انها حائض. قال صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك بيدك يعني بدن الحائض طاهر بدن الحائض طاهر. اعطته القمرة من المسجد فدل على

134
00:52:40.250 --> 00:53:04.650
ان مرور الحائض مع المسجد او دخولها اياه لاخذ حاجة ان ذلك لا يمنع انما الممنوع البقاء واللبس في المسجد. نعم. وفصل يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفق الله فما ما القول الراجح في بداية مدة المسح على الخفين؟ الراجح والله اعلم انه من الحدث من حدث بعد لبس

135
00:53:04.650 --> 00:53:24.850
الاول قول الراجح والاحوط ايظا نعم لان لان الحدث هو سبب الوضوء هو سبب الوضوء. فيبدأ من سببه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنت على وضوء وانتهى وقت المسح

136
00:53:24.950 --> 00:53:46.250
فهل ينتقض الوضوء اي نعم اذا كنت على وضوء وانتهى وقت المسح فان المسح يبطل واذا بطل بطل الوضوء. لان الرجلين تبقيان غير ممسوحتين ولا مغسولتين فينتقض الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الجبيرة على الذراع

137
00:53:46.350 --> 00:54:06.350
فهل يجزئ مسح الثوب من فوقها؟ ولا يمسحها هي بذاتها؟ لا لا ما يجزي هذا. يكون المسح عليها مباشرة ولا يمسح على الثوب فوقها او غيره. نعم. عليها مباشرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. الرطوبة

138
00:54:06.350 --> 00:54:28.600
التي تكون احيانا خارجة من بعض النساء من القبل ولم تصل الى الملابس هل تستلزم الاستنجاء؟ ام يكفي الوضوء بدون استنجاء؟ لابد اذا خرجت رطوبة الخارج من الفرج مجلس الخارج من الفرج يوجب الوضوء يوجب الوضوء. فان كان نجسا

139
00:54:28.650 --> 00:54:47.800
شوف ان كان نجسا فلابد من الوضوء او آآ لابد من الاستنجاء او الاستجمار. وان كان هذا الخارج طاهرا كالمني والحصاة ونحو ذلك فهذا لا يوجب الاستنجاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

140
00:54:47.900 --> 00:55:04.350
الان في بعض الجوالات يوجد بها المصحف كاملا فهل لي ان اقرأ القرآن من هذا الجوال ولو كنت على غير طهارة؟ يا اخي ما يجوز اذا كنت على على حدث اصغر نعم يجوز تقرأ القرآن

141
00:55:04.350 --> 00:55:21.400
عن ظهر قلب وهذا ما هو بمصحف. الجوال ما هو بمصحف ولا يسمى مصحف وليس يستعمل على انه مصحف فلا مانع من قراءة الذي عليه حدث اصغر من الجوال. مكتوب فيه او

142
00:55:21.400 --> 00:55:37.450
فيه ما في مانع. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان المسافر في اليوم الثاني من ايام المسح ثم اقام فماذا يفعل؟ نعم اللي مضى وهو ما نوى اقامة صحيح

143
00:55:37.700 --> 00:56:02.100
واذا نوى الاقامة انقطع مدة المسح فيمزح يكون مسحه مسح مقيم. ومسح المقيم مضى عليه مضى عليه لا بد يستأنف المدة من جديد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى ثم تبين له ان مدة المسح قد انتهت قبل وضوئه للصلاة

144
00:56:02.100 --> 00:56:18.800
ما حكم صلاته؟ كما سبق انه ينزع الخفين ويتوضأ وضوءا كاملا ويصلي يعيد الصلاة لانه صلى صلاة على غير طهارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا انتقض وضوء الذي يطوف

145
00:56:18.850 --> 00:56:41.450
وهو في الشوط الخامس مثلا ثم توظأ فهل يكمل ام يبدأ من جديد؟ لو انتقظ وظوؤه ما بقي عليه الا ذراعين عن في الشوط الاخير قبل الحجر يبطل طوافه كله فلا بد من الوضوء واستئناف الطواف من جديد. كما لو احدث وانتقض وضوءه وهو قبل السلام في الصلاة تبطل

146
00:56:41.450 --> 00:56:58.750
الصلاة كلها نعم اخوة فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يمسح الرجل على الخفين في ان واحد كالاذنين او يبدأ باليمنى ثم اليسرى. لا مانع. المهم انه يمسح عليهما سواء مسحهما جميعا

147
00:56:58.750 --> 00:57:22.800
في ان واحد او مسح واحدة بعد الاخرى لا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مسح على الجورب ثم اراد ان يلبس جوربا ثانيا فهل يلزمه ان يعيد الوضوء مرة ثانية؟ اذا مسح على الجورب ثم لبس عليه خفا او جوربا اخر

148
00:57:22.800 --> 00:57:42.700
فان المسح يبقى على الجورب الاول. فاذا اراد ان يمسح يخلع الاظافي هذا ويمسح على ما بدأ المصفى عليه من الاول لانه تعلق الحكم به. نعم اما لو لبس الخف الثاني او الجورب الثاني قبل بداية المسح

149
00:57:42.950 --> 00:58:08.300
فانه يمسح على الفوقاني. اما اذا بدأ المسح على الاسفل فانه يتعلق الحكم به فيمسح عليه ويزيل الذي فوقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المسح على الشراب من باب القياس على الخف او فيه دليل مستقل لوحده؟ فيه دليل فيه حديث يقولون المرام

150
00:58:08.300 --> 00:58:25.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوهربين وبه اخذ الامام احمد رحمه الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البسطار الذي يلبسه الجنود لا يثبت الا اذا ربط بالحبال والاربطة

151
00:58:25.150 --> 00:58:47.300
فهل يجوز المسح عليه يا اخي الربط على قسمين الربط على قسمين ربط الشيء بعضه ببعض لا بأس بذلك مثل الفسطار ومثل مثل اللي فيه درك وفيه خيط ربط بعظه ببعظ هذا لا بأس به ويمسح عليه لكن كلام انه يجيب رباط خارجي

152
00:58:47.300 --> 00:59:09.500
جيب رباط خارجي ويلف عليه هذا هو الذي لا لا يمسح عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز المسح على الخفاف التي تستر الرجلين وفوق الكعبين لكنه مصنوع من البلاستيك الشفاف الذي يصف الرجلين. ما دام

153
00:59:09.500 --> 00:59:29.500
ترى من ورائه الرجلين لصفائه فانه لا يمسح عليه. لانه غير ساتر. لانه غير ساتر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جاوزت الجبيرة قدر الحاجة فانه يتيمم لذلك. فكيف يتيمم على الجبيرة

154
00:59:29.500 --> 00:59:49.500
يتيمم على الجبيرة يتيمم عن الزايد الزايد اما الجبيرة فيمسح عليها. يجمع بين المسح والتيمم. تيمم عن الزايد لان الزايد حقه المسح حقه الغسل. لكن ما يستطيع يغسله فيتيمم عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم

155
00:59:49.500 --> 01:00:09.500
والله ذكرتم حفظكم الله ان لبس ان لبس العمامة مباح وليس بسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد كان يفعله فهل يعد ما فعله سنة؟ فعله من باب المباحات الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل اشياء من باب العادات. هذا ليس

156
01:00:09.500 --> 01:00:30.250
تشريعا ويفعل اشياء من باب العبادات هذا هو التشريع لبس العمامة هذا من باب العادات وليس هو من باب العبادات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انه لو انتقض وضوءه في الطواف ولو كان ذلك في الشوط الاخير فانه

157
01:00:30.250 --> 01:00:49.250
يبدأ من اول بعد ان يتطهر فهل ذلك يكون ايضا على الحاج الذي يجد زحاما شديدا او تعبا شديدا فلو انتقض وضوءه في الشوط الاخير يبدأ من جديد كذلك ما في شك اذا انتقض وضوءه لاي سبب سواء بالزحام او لغيره

158
01:00:49.400 --> 01:01:06.700
انتقض وضوءه بطل طوافه مثل لو انتقض وضوءه في الصلاة يفرض ان الصلاة فيها زحام ايضا فيها زحام شديد وانتقض وضوءه هل تقول ان صلاته صحيحة هل بسبب الزحام؟ لا. الزحام لا يسقط اه الشرط. نعم. يقول فضيلة

159
01:01:06.700 --> 01:01:26.450
كيف وفقكم الله؟ هل لمس الالية مباشرة ينقض الوضوء؟ غير القبل والدبر ما ينقض الوضوء غير الا اذا كان لمسها من غيره لشهوة فينتقض وضوءه من اجل لمس بشهوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

160
01:01:26.450 --> 01:01:49.950
اذكار التي فيها بعظ الايات هل يجوز للمحدث حدثا اكبر ان يقرأها ما يقرأ الايات لكن يقرأ الاذكار التي ليست ايات وبعض العلماء يقول اذا قرأها بنية الذكر لا بنية التلاوة فلا بأس. اذا قرأ الاية بنية الذكر والورد لا بنية

161
01:01:49.950 --> 01:02:09.450
التلاوة فلا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين قاعدة ان المظنة ان مظنة الشيء تنزل منزلة اليقين وبين القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك. ما عندك يقين في هذا

162
01:02:09.500 --> 01:02:29.650
هذاك اذا كان فيه يقين الان ما فيه يقين وش اليقين اللي عند اللي مس المرأة لشهوة؟ ويقول ما يزول بالشك؟ ما في يقين. نعم لكن هذا في الانسان اللي على طهارة هذا اليقين على طهارة متيقنة ثم شك بالحدث. هذا اليقين الذي لا يزول بالشك. نعم

163
01:02:29.650 --> 01:02:49.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدينا مدرس قد حدد مدة النوم الذي لا ينقض الوضوء فقال بانه او ساعتين فاقل هل تحديده صحيح؟ هذا من كيسه. هذا من كيسه. لا يرجع في هذا الى العرف

164
01:02:49.650 --> 01:03:08.150
يرجع في هذا الى كون هل هو ضابط نفسه ويحس باللي حوله يحس باللي حوله هذا لا ينتقض وضوءه لان هذا نعاس. اما اذا زال شعوره ولا يحس باللي حوله فهذا لا يدري عن نفسه. نعم

165
01:03:08.250 --> 01:03:29.850
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الانسان اذا سافر للمعصية فقصر الصلاة او مسح على الخف. هل الانسان اذا سافر للمعصية فقصر الصلاة او مسح على الخفين فهل تعد صلاته باطلة وكذلك مسحه فتلزمه الاعادة

166
01:03:30.000 --> 01:03:46.450
قال المذهب نعم على المذهب نعم ولكن على القول الثاني واظن اختيار الشيخ ان ان هذا لا يمنع هو يأثم على السفر لكن لا يمنع صحة عباداته لان الله اطلق السفر ان كنتم

167
01:03:46.550 --> 01:04:07.750
ويا وان كنتم على وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الاية عامة واذا ضربتم في الارض هذا ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة هذا عامة ايضا. فالادلة عامة في العاصي وغيره

168
01:04:07.950 --> 01:04:32.750
وكونه عاصيات على المعصية بلا شك لكن لا نبطل عباداته التي اداها. نعم. هذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مجرد لبس النجاسة يعتبر ناقضا للوضوء؟ لا من سن نجاسة اذا كانت يابسة لا تؤثر وان كانت رطبة فانه يغسل محل ما اصابتهم

169
01:04:32.750 --> 01:04:56.750
نجاسة ووضوء صحيح وضوءه صحيح نعم ومن شرب مسكرا فهل يعد فعله نقضا للوضوء؟ اي نعم اذا زال شعوره فهو اشد من النائم فينتقض وضوءه والمغمى عليه كذلك. والمعطى البنج الذي يعطى المخدر لاجل عملية وما اشبه ذلك. يزول شعوره

170
01:04:56.750 --> 01:05:16.750
فهذا ينتقض وضوءه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الغترة. اذا عصبت على الرأس فهل يجوز المسح عليها لا هذا عصب للرأس بالغترة ما هو ما هو بعمامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للانسان ان يتيمم

171
01:05:16.750 --> 01:05:33.450
ضربي على الجدار اذا كان عليه غبار طهور لا بأس هذا يبي يأتي بباب التيمم المهم وجود الغبار الطاهر سواء على جدار او على فراشه او على الارض او على حجارة مهم وجود الغبار الطاهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقك

172
01:05:33.450 --> 01:05:53.450
الله هذا سائل من الجزائر يقول انا رجل من الجزائر وليس عندي بيت ولا مال. وكلما تقدمت لمؤسسة للعمل فيها يطلبون مني حلق اللحية وترك صلاة الجماعة في المسجد. وقد طال بي هذا الامر فهل تعد حالتي هذه ظرورة؟ فافعل

173
01:05:53.450 --> 01:06:10.900
ما يأمرون افتوني وفقكم الله. لا. لا يجوز لك هذا. لا يجوز لك المعصية حلق اللحية ولا ترك صلاة الجماعة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن

174
01:06:10.900 --> 01:06:30.600
على الله فهو حسبه. فليكن يقينك بالله وايمانك بالله قويا. واطلب الرزق من الوجوه الحلال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يعطى الكافر المصحف؟ لا لا يمكن الكافر من المصحف لكن

175
01:06:30.600 --> 01:06:50.600
طلب استماعه يقرأ عليه. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. ولا يمكن لانه نجس ولا يمكن من المصحف. لا يمس القرآن الا طاهر. طاهر من النجاسة وطاهر من الكفر. وجاء وجاء النهي عن السهو

176
01:06:50.600 --> 01:07:07.100
ضرب المصحف الى ارض العدو بان لا يتمكن الكفار من المصحف نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجمع بين كون خروج الدم الكثير؟ ناقضا للوضوء وبين قصة صلاة عمر

177
01:07:07.100 --> 01:07:32.100
الله عنه عندما طعن فصلى وجرحه يثعب دما. نعم هذا دليل للذين يقولون ان خروج الدم لا ينقض الوضوء قصة عمر هذه ووقائع من هذا النوع ولكن المذهب انه ينتقض وضوءه لانه خرج من جسمه مادة نجسة تشبه البول والغائط

178
01:07:32.100 --> 01:07:52.100
نعم يقول وهل صحيح ان الامام احمد رحمه الله عندما صلى وبه صلى وبه دم في ايام الفتنة مستدلا بفعل عمر ما فيهن احمد لم يتوضأ لكن فيه انه صلى وعلى ثيابه ثيابه دم وهذا غير غير بطلان الوضوء

179
01:07:52.100 --> 01:08:06.600
يجوز للانسان يصلي بثوب فيه دم اذا لم يجد غيره ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة الحائض ان اقرأ القرآن عن ظهر قلب لكي تراجع ما حفظته

180
01:08:06.650 --> 01:08:24.050
على اختيار الشيخ تقي الدين اذا خافت نسيانه فانها تقرأه محافظة عليهم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المرأة تريد اداء الاختبار في القرآن وعليها حيض. فهل لها ان تقرأ

181
01:08:24.600 --> 01:08:45.850
والله هذا ظرر عليها نعم رخص صدر من اللجنة الدائمة بما اذكر فتوى او فتاوى في هذا ان هذا من باب الظرورة فلها ان تقرأ تقرأ القرآن لانه لو ما تقرأ ترسب يحصل عليها ظرر. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله مدرسة القرآن في المدارس

182
01:08:45.850 --> 01:09:05.850
اذا كان عليها الحيض فهل لها ان تقرأ امام الطالبات؟ لا هذا ما هو بظرورة هذا ليس ظرورة يجي مدرسة غيرها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شرب الدخان المحرم هل يبطل الوضوء؟ لا ما يبطل الوضوء. هو معصية

183
01:09:05.850 --> 01:09:23.400
ولا يجوز لكن ما يبطل الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسحت على شراب فيه ثقب بدا منه الجلد ولا اعلم كم مرة قد فعلت ذلك. فما حكم صلاتي التي قد صليتها

184
01:09:23.450 --> 01:09:47.900
صلاتك ان شاء الله صحيحة لكن بالمستقبل اه في المستقبل اه اه صحح جواربك او او البس جوارب كافية والغى الجوارب التي فيها تكون على يقين وعلى بصيرة احسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ينقل عن الامام مالك رحمه الله

185
01:09:47.900 --> 01:10:07.900
انه فهم من حديث ابي قحافة وجنبوه السواد انه خاص بابي قحافة وان بعض الصحابة كخالد بن الوليد وسعد بن ابي بوقاص وغيرهم كانوا يصبغون بالسواد فيجوز ذلك لكنه مكروه. السؤال هل هذا صحيح؟ خاصة ان النبي صلى الله

186
01:10:07.900 --> 01:10:23.750
وعليه وسلم لم ينكر عليهم؟ انتم خابرين ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء فان الشيطان حريص على ان يوقع في ذلك الشيء ومن ذلك انه نهى عن الصبغ بالسواد

187
01:10:24.100 --> 01:10:44.100
وليس هذا الحديث فقط جنبوه بل في حديث اخر في سنن ابي داوود وهو بسند صحيح ان قوما في اخر الزمان يقضبون بالسواد. لا يجدون رائحة الجنة كحواصل حمام لا يجدون هذا وعيد شديد

188
01:10:44.300 --> 01:10:59.840
لكن هؤلاء يتشبثون بادنى شيء ولو فرضنا ان احد من الصحابة او من العلماء او من الائمة اخطأ في هذا وخالف الدليل عن اجتهاد. فاننا لا نأخذ بقوله ونترك الدليل نعم