﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.200
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس اما بعد المؤلف رحمه الله تعالى مسأله ومن لم يقف في عرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج ويتحلل بمواطن وسعي وينحر هدي من كان معه وعليه

2
00:00:25.200 --> 00:00:50.950
بسم الله الرحمن الرحيم  وهذا بيان ما يسميه الفقهاء بالفوات هو فوات الحج فمن احرم بالحج ولكنه لم يصل الى عرفة الا بعد طلوع الفجر من ليلة النحر ليلة العاشر

3
00:00:51.350 --> 00:01:12.050
فقد فاته الحج في هذه السنة لان الركن الاعظم من اركان الحج هو الوقوف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة من مدرس

4
00:01:13.100 --> 00:01:31.900
من صلى صلاتنا من صلى صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة بالفجر  ووقف معنا حتى ندفع وكان قد ادرك قبل عرفة يعني قبل صلاة الفجر من ليل او نهار فقد تم حجه

5
00:01:32.350 --> 00:01:54.050
وقالها التفت دل الحديث على ان من لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر ليلة النحر انه لم يقضي حجه لكن ماذا يعمل؟ هو الان محرم وفاته الوقوف بعرفة وقلتم فاته الحج فماذا يعمل

6
00:01:54.350 --> 00:02:20.650
قالوا يتحلل بعمرة يحول احرامه للحج الى احرام العمرة فيتحلل بعمرة لان العمرة لا تفوت وليس لها وقت فيطوف طواف العمرة يعني يذهب الى مكة ويطوف طواف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة ثم يحلق او يقصر. ثم يذبح فدية

7
00:02:21.250 --> 00:02:43.250
يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء والمساكين ثم في السنة القادمة يحرم بالحج قضاء لهذا الحج الذي فاته مثل من فاتته الصلاة فانه يقضيان هذا مثله احرم بالحج فوجب عليه

8
00:02:43.750 --> 00:02:59.800
لانه اذا اذا احرم بالحج وجب عليه بالاحرام حتى ولو كان في الاول نافلة قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله قوله تعالى فمن فرض يعني احرم سمى الاحرام فرضا فمن فرض فيهن الحج

9
00:02:59.950 --> 00:03:27.050
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فحينئذ يجب عليه القضاء قضى ما فاته يسرها لنا القادمة بان يحرم من الميقات الذي احرم منه في السنة الاولى ويأتي بحج كامل يكون قضاء لحجه الفائت السنة الماضية

10
00:03:27.700 --> 00:03:55.350
هذا هو الذي يلزم من فاته الحج نعم يعني يلزمه ثلاثة اشياء اولا يتحلل بعمرة ثانيا يذبح فدية ثالثا يقضي هذا الحج من السنة القادمة نعم ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر. فقد فاته الحج

11
00:03:55.600 --> 00:04:17.200
يتحلل بطواف وسعي وينحر وينحر هديا كان معه وعليه القضاء من هذه نعم في هذه المسألة اربعة فصول الاول ان اخر وقت الوقوف اخر ليلة النحر فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر فاته الحج

12
00:04:17.250 --> 00:04:40.750
لا نعلم في ذلك خلافات نعم. انا جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلق حتى يطلع الفجر من ليلة الجمع. لان الوقوف بعرفة يبدأ   من زوال الشمس يبدأ يوم من زوال الشمس يوم التاسع

13
00:04:41.700 --> 00:05:01.700
وينتهي بطلوع الفجر ليلة العاشر هذا كله وقت للوقوف بعرفة وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لاجل الناس يتمكنون من ادراك عرفة من فاته الوقوف بالنهار بامكانه ان يقف بالليل

14
00:05:01.900 --> 00:05:16.900
نعم هذا جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة الجمعة قال ابن الزبير فقلت له اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم رواه الاكرم

15
00:05:17.800 --> 00:05:39.000
نعم ان يتحلل بطواف وسعي وحلال. يعني انساك العمرة تحلل لانساك العمرة نعم. هذا الصحيح من المذهب روي ذلك عن عمر وابن عمر وزيد وابن عباس وابن الزبير ولم يعلم له مخالف فكان اجماعا

16
00:05:39.650 --> 00:06:02.200
وروى الاثم باسناد ان هدار ابن الاسود حج الى الشام فقدم يوم النحر. فقال له عمر ما حبسك؟ قال حسبت ان اليوم عرفة قال فانطلق الى البيت فطف به سبعا. وان كان معك هدية فانحرها. ثم اذا كان عام قابل فاحجب. وان وجدت

17
00:06:02.200 --> 00:06:18.250
فاهدي فان لم تجد فصمت ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت يعني اذا لم يكن يقدر على الفدية فانه يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج حج القضاء يعني

18
00:06:18.950 --> 00:06:43.600
وسبعة اذا رجع الى اهله من حج القضاء. نعم وروى البخاري عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته الحج فعليه ذنب وليجعلها عمرة وليحج يقام  نعم. ولانه لا ولانه يجوز فسخ الحج فسخ الحج الى العمرة من غير ثواب. يجوز فسخ الحج الى العمرة في حالة الاختيار

19
00:06:43.950 --> 00:07:02.950
فلا ان يجوز في حالة الفوات من باب اولى يعني يجوز اه تحول من النسك الاكبر الى النسك الاصغر هذا لا لا اشكال فيه انما العكس هو الذي لا يجوز ان يتحول من النسك الاصغر الى النسك الاكبر

20
00:07:03.000 --> 00:07:18.500
لا ولانه يجوز فسخ الحج الى العمرة من غير فوات. فمع الفوات او لا؟ نعم. اذا ثبت هذا فانه يجعلها عمرة لحديث في عطاء وهو قول من ذكرناه من الصحابة

21
00:07:19.050 --> 00:07:40.350
الثالث انه يلزمه القضاء من قابل سواء كان الفائز واجبا او تطوعا يعني سواء كان الحج الذي فاته حجة الاسلام او نذر حجة مر او كان تطوعا يعني احرم بالحج نافلة

22
00:07:40.600 --> 00:08:03.700
فانه يقضيه ايضا ولو كان نافلة. نعم. انه يلزمه القضاء المقابل سواء كان فائت واجبا او تطوعا ذلك عن جماعة من الصحابة قال احمد انه لا قضاء عليه بل ان كان بل ان كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق وان كانت نفلا سقطت لان

23
00:08:03.700 --> 00:08:23.350
النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج اكثر من مرة قال بل مرة واحدة ولو اوجبنا القضاء كان اكثر من مرة في هذا نظر لان اذا اوجبنا عليه القظاء لم نجب عليه حجتين لان الحجة الاولى

24
00:08:23.900 --> 00:08:45.450
ما فعلها هذه بديلة عنها هو لم يحج الا مرة واحدة لم يحج مرتين نعم  ولانها عبادة عبادة تطوع بها. فاذا فاتت لم يلزمه قضاؤها كسائر التطلعات سائر التطوعات لا تقضى اذا فاتت مثلا

25
00:08:46.100 --> 00:09:12.450
لكن الحج خاصة فيه القضاء لانه اذا احرم به وجب عليه اذا احرم به وجب عليه ولو كان نافلا لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج يعني من احرم بالحج فسمى الاحرام بالحج فرضا. يعني فرض على نفسه. ولقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله

26
00:09:12.850 --> 00:09:35.800
فاذا احرم بالحج او بالعمرة لم يخرج من احرامه ذلك الا باداء النسك الذي احرم به وهذا فاته الحج فلم يؤدي النسك الذي احرم به يلزمه القضاء. الرواية الاولى وهي المذهب عليه الاكثر. هو القول الراجح بلا شك. نعم

27
00:09:35.950 --> 00:09:54.200
وعلى هذا قول الصحابة عن من كان حجه مفروضا. نعم. والحالات على من كان وعلى هذا قول الصحابة على من كان حجه مفروضا. نعم. والرواية الاولى او لا؟ الرواية الاولى اولى. رجحها الشاعر. نعم

28
00:09:54.200 --> 00:10:21.950
لما ذكرناه من الحديث واجماع الصحابة لان الحج يلزم بالشروع فيصير كالمندوب بخلاف سائر التطوعات يعني الحج له الخاصية اذا شرع فيه وجب عليه اكماله خلاف سائر التطوعات لو لو صام تطوعا لو صام يوما تطوعا لم يلزمه اكمال هذا اليوم يجوز له يفطر

29
00:10:22.750 --> 00:10:51.200
اما الحج اذا شرع فيه فانه يلزمه اكماله. قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله نعم واما الحديث فانه اراد الواجب في اصل الشرع حجة واحدة واما الحديث فانه اراد الواجب باصل الواجب فالواجب باصل الشرع. حجة واحدة. وهذا انما تجب بايجابه لها. بالشروع فيها فتصير

30
00:10:51.200 --> 00:11:10.050
نعم. واذا مر اجزاءه القضاء عن الحجة الواجبة لا نعلم فيه خلافا الرابع ان الهدي يلزم من فاته الحج في اصح الروايتين وهو قول من سمينا من الصحابة في الفصل الثاني

31
00:11:10.450 --> 00:11:37.400
والرواية الاخرى لا هدي عليه. لانه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي للزم المقصى هديان للفوات والاحصاء ولنا قول الصحابة وحديث عطاء ولان الى احصر وجب عليه هدي  اذا احسن وفاته الحج بسبب الاحصاء الاحصار معناه

32
00:11:37.600 --> 00:11:55.050
الاحصار معناه ان يمنع من الحج هذا الاحصاء فان احصرتم فما استيسر من الهدي. احصرتم يعني منعتم من الحج. انسان احرم بالحج وجاء يريد الحج ولكنه منع منه اما بسلطة منعته

33
00:11:55.300 --> 00:12:20.050
يعني حبس سجن او او اعدى على الطريق منعوه واسروه من الوصول الى مكة او اصابه مرض الزمه الفراش فلم يستطع المضيء حتى فات الحج هذا محصر هذا محصر هذا يتحلل

34
00:12:20.250 --> 00:12:41.000
او يبقى على احرامه حتى يطلق من الاحصار يبقى على احرامه حتى يبقى اه حتى يطلق من الاحصار بالمرض او غيره فاذا اطلق فان كان الحج لم يفت حج وان كان الحج قد فات فانه يفعل كما سبق

35
00:12:41.050 --> 00:13:10.700
في حق من فاته الحج  نعم رواية اخرى لا هدي عليه لانه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي للزم المقصر هديان للفوات والاحصاء ولنا قول الصحابة وحديث عطاء ولانه تحلل من احرامه قبل قبل اتمامه فلزمه الهدي كالمحصر والمحصر لم يت حجه ويخرج الهدي

36
00:13:10.700 --> 00:13:36.100
في سنة القضاء نص عليه والحجة في حديث عمر المذكور في الفصل الثاني  اذا كان معه هدي يذبحه في المكان الذي احصر فيه نحن في المكان الذي يحصر فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما احصر هو واصحابه في الحديبية ذبحوا هديهم

37
00:13:36.150 --> 00:13:58.850
المكان الذي حصروا فيه وحلقوا رؤوسهم ورجعوا. نعم. نعم؟ يكفيه عن هذه الحصار والفواكه وجعله في اخر ملقاكم لا يكفي يكفيه لان صار معه هدي يكفي نعم. من اشترط اذا اشترط فهو له ما شرط اذا يقال عند الاحرام

38
00:13:58.900 --> 00:14:16.150
فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فانه يحل ولا شيء عليه لا قضاء ولا في دين لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما سألته انها تريد الاحرام لكنها شاكية فيها مرض

39
00:14:16.350 --> 00:14:37.700
فقال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فقولي محلي من الارظ حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيتم اذا شرط عند الاحرام فانه يتحلل ولا شيء عليه ولكن الاشتراط انما يشرع في حق من يتوقع

40
00:14:38.150 --> 00:14:58.950
اصول المانع لكونهما اما لكونه مريظا على الاحرام ويخشى يستمر معه المرظ او لكون الطريق مخوفا ويخشى ان يصد عن البيت هذا يشترط اما الانسان الامن والصحيح في جسمه فهذا لا يشرع له الاشتراط لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يشترطوا

41
00:14:59.000 --> 00:15:24.650
عند الاحرام وانما ارشد اليه هذه المرأة لانها مريضة تدل على ان الاشتراط انما يشرع عند الحاجة. نعم  لو اشترط له ما شرط   نعم اذا كانت معك هدية تنحرف ثم اذا كان مقابل فاحجج ثم يوجد في سعة تهديك

42
00:15:24.900 --> 00:15:50.100
هذا هدي تطوع اللي معه انبار هذي تطوع هذه تطوع في الحديث الاول؟ اي نعم. نعم مسألة وان اخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة اجزأهم ذلك الوقوف بعرفة هو اليوم التاسع

43
00:15:51.000 --> 00:16:15.500
واليوم التاسع من شهر ذي الحجة لكن لو اخطأ الناس لو اخطأ الناس في العدد فوقفوا في اليوم العاشر اه وقفوا في اليوم العاشر. فان حجهم صحيح عن جواب صحيح لانه اجتهدوا فعلوا هذا عن اجتهاد وتحري

44
00:16:16.250 --> 00:16:32.950
فحجهم صحيح ولو كان في اليوم العاشر او اليوم الثامن ما دام انه حصل على اجتهاد وبذل وسع ولم يفعلوه تعمدا فانه يصح كالمصلي لو صلى المصلي الى غير الى غير القبلة اجتهد

45
00:16:33.150 --> 00:16:50.600
اجتهد في تحري القبلة وصلى باجتهاده ثم تبين انه صلى الى غير القبلة بعد ما فرغ من الصلاة تبين انه صلى الى غير نقول صلاته صحيحة لانه بذل جهده وتحرى وصلى

46
00:16:51.050 --> 00:17:09.900
لاجتهاده ولا يسعه الا ذلك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم وان اخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة اجزاء من ذلك

47
00:17:10.200 --> 00:17:26.200
لانه لا يؤمر مثل ذلك في القضاء في شق وان فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج لتحقيقهم. هذا اذا فعله الناس كلهم اذا اخطأ الناس كلهم. اخطأ الحجاج كلهم

48
00:17:26.800 --> 00:17:43.600
فوقفوا في غير يوم عرفة حجهم صحيح. اما لو ان بعض الناس اجتهدوا بعض الناس اجتهدوا ووقفوا في غير يوم عرفة في غير اليوم التاسع فحجهم باطل. لان الواجب ان يكونوا مع الناس

49
00:17:43.900 --> 00:18:02.450
ان يكونوا مع الناس يقفون مع الناس اذا وقفوا وليس لهم ان ينفردوا عن الناس ويقولون لا نحن نجتهد وحدنا ونحن لا نعمل بعمل بعملكم هذا حج باطل لان فيه بعض الفرق الضالة الان ما تقف مع الناس يوم عرفة وانما تقف

50
00:18:02.500 --> 00:18:21.500
بعض الناس هذا لا شك في بطلانه لان هذا مخالف لعمل المسلمين. نعم وان فعل ذلك نفروا منهم فقد فاتهم الحج لتفريطهم وقد روي لانه ليس لكل احد انه ينفرد او لكل طائفة او جماعة تنفرد

51
00:18:22.050 --> 00:18:41.000
للوقوف بل المسلمون يقفون جميعا مع مع امير الحج يقفون مع امير الحاج هذا هو المشروع هذا هو الواجب المسلمون امة واحدة وجماعة واحدة يكونون مع اميرهم مع امر الحج

52
00:18:41.900 --> 00:19:07.550
فاذا انفرد جماعة وطائفة وقالوا لا نقف معكم ولكن نحن نجتهد لوحدنا نقول هذا باطل حجكم غير صحيح لانكم خالفتم المسلمين نعم وقد روي ان عمر رضي الله عنه قال له ما حبسك؟ قال كنت احسب ان اليوم عرفة فلم يعذره بذلك

53
00:19:07.550 --> 00:19:23.400
نعم لم يعذر هبارا باجتهاده وقال حسبانه ان ان اليوم عرفة لان كان واجبا عليه يمشي مع الناس نعم مسألة فيستحب لمن حج؟ ولا والرسول صلى الله عليه وسلم ما عذر عروة بن مضرس

54
00:19:23.850 --> 00:19:38.150
ابو مدرس يقول ما اتركته جبلا الا وقفت عليه ما يعرف عرفة ولا ترك جبل الا وقف عليه حسب عرفة ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له حجك صحيح بل قال وادرك قبل عرفة ليلا او نهارا

55
00:19:39.200 --> 00:20:02.000
ما قال له انت معذور وحجك صحيح. يقول ان كان ما وقفت قبل هذه الصلاة ما وقفت بعرفة فانك لم تدرك الحج نعم فالاجتهاد الفردي الاجتهاد الفردي او الطائفي في الصيام وفي الوقوف بعرفة لا يجوز ولا يصح. لازم يكون المسلمون

56
00:20:02.000 --> 00:20:27.650
جماعة واحدة في صيامهم وفي عيدهم وفي حجهم لا يجوز للامة ان تتشتت كل يبدأ الصيام آآ باجتهاده والعيد لاجتهاده والوقوف باجتهاده ويترك جماعة المسلمين هذا لا يجوز بالاقليم الواحد

57
00:20:28.300 --> 00:20:43.500
اما الصيام في الاقاليم المختلفة المختلفة المطالع كل قوم لهم رؤيته لكن هذا في الاقليم الواحد والحج كله في اقليم واحد كله في عرفة ما هو مثل الصيام الصيام على جميع اهل الارض

58
00:20:43.550 --> 00:21:00.150
في اقاليم الارض كلها مع اختلاف المطالع فيها لكن الحج هذا ليس كذلك الحج انما يفعل في مكان واحد فيجب على الحجاج كلهم من جميع اقطار الارض ان يكونوا جميعا في الوقوف ويقفوا مع امير الحج

59
00:21:00.250 --> 00:21:20.550
نعم طبعا انزعموا انه تحروا الهلال فكان ليس لهم ذلك ليس لهم ذلك. ان عمل برؤيتهم والا يقفون مع المسلمين. نعم مسألة فيستحب لمن حج زيارة قبر النبي من من من ادعى انه رأى هلال ذي الحجة يتقدم الى

60
00:21:20.750 --> 00:21:37.900
الى الجهة التي تثبت الاهلة فان قبلت خبره والا يقف مع المسلمين. نعم نعم. ويستحق لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما هذا التعبير فيه نظر

61
00:21:38.650 --> 00:21:52.750
يستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعبير غير سليم والواجب ان يقال يستحب لمن حج ان يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد الرسول

62
00:21:53.400 --> 00:22:09.250
لان الزيارة التي يسافر لها ليست في قبر الرسول وانما يسافر لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام

63
00:22:09.950 --> 00:22:33.500
مسجدي هذا والمسجد الاقصى المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى السفر لاجل العبادة في مكان السفر من اجل العبادة في مكان لا يجوز الا للمساجد الثلاثة ولا تجوز ولا يجوز السفر من اجل زيارة

64
00:22:34.250 --> 00:22:50.400
قبور الانبياء او قبور الصالحين او قبر الوالدين او قبور العلماء او غير ذلك انما زيارة القبور تشرع لمن كان حاضرا في البلد اما ان يسافر من اجل زيارة قبر

65
00:22:50.650 --> 00:23:10.800
فهذا لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم حصر السفر في ثلاثة المساجد فمفهوم الحديث ان من سافر لغير زيارة المساجد الثلاثة انه منهي عن ذلك وذلك لان هذا وسيلة الى الشرك

66
00:23:11.500 --> 00:23:27.750
لان هذا وسيلة الى الشرك لاننا اذا ابحنا السفر لزيارة القبور فان هذا يؤول الى تعظيم القبور والغلو فيها ثم يؤول في النهاية الى الشرك بالله عز وجل ودين الاسلام جاء بسد الذرائع

67
00:23:28.450 --> 00:23:46.250
والطرق التي تفضي الى الشرك فالسفر انما هو لاجل زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه لان الصلاة فيه عن خمس مئة اه لان الصلاة فيه عن الف صلاة

68
00:23:46.750 --> 00:24:01.350
الصلاة في المسجد الحرام عن مئة الف صلاة فيما سواه والصلاة في المسجد النبوي عن الف صلاة فيما سواه الصلاة في بيت المقدس عن خمس مئة صلاة فيما سواه الى المساجد

69
00:24:02.300 --> 00:24:19.750
فاذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى فيه فانه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا تبعا لزيارة المسجد تابعة وليست استقلالا والاحاديث التي جاءت للحث على على السفر

70
00:24:20.200 --> 00:24:35.550
لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم او الاحاديث التي جاءت ان من حج فانه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها احاديث غير صحيحة كلها احاديث ضعيفة متناهية في الظعف

71
00:24:36.250 --> 00:24:54.100
لا يعمل بها وانما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكر بالاخرة ولم يرد دليل واحد صحيح بالامر بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

72
00:24:55.050 --> 00:25:16.550
وانما هو داخل  زيارة القبور المشروعة بقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكر بالاخرة  ولا ارتباط لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم او لا ارتباط لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج

73
00:25:17.200 --> 00:25:34.050
لا ارتباط لها بذلك فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يزار في اي وقت قبل الحج او بعد الحج او في اي شهر من السنة فمن حج ولم يزر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فحجه صحيح تام

74
00:25:36.000 --> 00:25:50.650
لكن لما كان الناس يأتون من بعيد ومن بلاد بعيدة للحج فان من اليسر لهم ان يزوروا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اما قبل الحج واما بعده من اجل

75
00:25:51.150 --> 00:26:13.200
ان يكتسبوا من اجل ان يكتسبوا توفير السفر مرة ثانية من بلادهم لزيارة المسجد النبوي هذا هو محل الاستحسان والا فلا ارتباط بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج. وانما هذا من باب التيسير على الناس

76
00:26:13.450 --> 00:26:34.600
الذين جاءوا من بعيد انهم يزورون المسجد النبوي بعد الحج من اجل ان يسلموا من سفر اخر لزيارة المسجد النبوي وهذه مسألة مسألة شد الرحال لزيارة القبور هذه مسألة انما

77
00:26:36.400 --> 00:26:57.450
ظهرت بعد القرون المفضلة شغب ناس من من القبوريين او من الذين لم يتمكنوا من معرفة التوحيد فصاروا يقولون ان ان اشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة. هذا غلط

78
00:26:58.000 --> 00:27:17.100
وممن تبنى هذه الفكرة والف فيها تقي الدين السبكي تقي الدين الشركي بزعمه انه يرد على شيخ الاسلام ابن تيمية فالف كتابا لمشروعية زيارة قول الرسول صلى الله عليه وسلم

79
00:27:17.400 --> 00:27:38.350
ترد به على شيخ الاسلام ابن تيمية فجاء الحافظ ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية فرد على السبكي لكتاب سماه الصارم المنكي في الرد على السلكي. وهو كتاب جيد تكلم فيه عن الاحاديث. التي اوردها السبكي

80
00:27:38.350 --> 00:27:57.600
بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وشد الرحال اليه تكلم عليها واحدا واحدا وبين اسانيدها وفندها وبين انها كلها لا تصلح للاحتجاج فهو كتاب نفيس صارم المنكي في الرد على السبكي

81
00:27:57.700 --> 00:28:19.650
والحافظ بن عبدالهادي هذا امام من ائمة الحديث متقن وتكلم عن خبرة خلاف السبكي فانه ليس من علماء الحديث نعم  قال احمد وكذلك غيره غير السبكي الفوا مثل ابن القيم كثير من الائمة الفوا في

82
00:28:20.150 --> 00:28:45.950
لان زيارة لان السفر لزيارة القبور انه لا يجوز سفر باطل لانه وسيلة الى الشرك نعم قال احمد رحمه الله في رواية عبد الله عن يزيد ابن قصي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يسلم علي عند قبري الا رد الله

83
00:28:45.950 --> 00:29:04.300
روحي حتى ارد عليه السلام نعم هذا لا بأس ان الرسول صلى الله عليه وسلم يرد السلام. قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني هذا لا شك فيه انه صلى الله عليه وسلم يبلغ

84
00:29:04.400 --> 00:29:31.750
السلام سواء كان المسلم عند القبر او كان بعيدا عنه حتى قال علي ابن الحسين رحمه الله لمن رآه يتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده قال ذكر له حديث الرسول صلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني ثم قال له ما انت ومن بالاندلس الا سواء يعني سواء كنت

85
00:29:31.750 --> 00:29:46.800
عند القبر وكنت بالاندلس في اقصى المغرب فلا مزية لا مزية لمن وقف عند القبر عن غيره من المسلمين الذين يصلون على الرسول في اي مكان كلهم يبلغ تبلغ صلاتهم رسول الله

86
00:29:46.950 --> 00:30:12.300
صلى الله عليه وسلم فهذا حق لا شك فيه ولكن الكلام في السفر هذا لا يدل على جواز السفر نعم  نعم والهدي والأضحية سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم لما لما تكلم اه من

87
00:30:12.550 --> 00:30:35.650
فرغ المؤلف من المناسك ناسب ان يتكلم عن الهدي والاضاحي والعقيقة. لان هذه لها تعلق لها تعلق بايام الحج لان الاظحية تذبح في ايام الحج وكذلك الهدي يذبح في ايام الحج

88
00:30:35.750 --> 00:31:00.250
فناسب ان يتكلم عن الهدي والاضاحي بعد الكلام على مناسك الحج. نعم. والهدي والأضحية سنة. الهدي يراد بهما يهدى الى البيت الهدي ما يهدى الى البيت تقربا الى الله تعالى من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم

89
00:31:00.450 --> 00:31:21.500
هذا هو الهدي تطوع هدي التطوع اما الهدي الواجب بالتمتع فذاك واجب لقوله تعالى فمن فرض فمن تمتع العمرة الى الحج ما استيسر من الهدي مستيسرة من هذا هدي واجب لذلك الهدي الجبران هذا واجب

90
00:31:21.750 --> 00:31:44.200
الهدي على ثلاثة انواع على ثلاثة انواع هده التمتع هذا هو الاول والثاني هدي الجبران وهو ما يجب لترك واجب او فعل محظور والثالث هدي التطوع الذي ليس لتمتع وليس لجبران وانما هو تبرع

91
00:31:44.550 --> 00:32:14.400
تبرع من المسلم هذا كله يذبح في ايام النحر في ايام النحر نعم الهدي والاضحية سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم اما الاضحية ويراد بها ما يذبح في يوم العيد او ايام التشريق

92
00:32:15.450 --> 00:32:35.400
تقربا الى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم او هذه الايام والاضحية تذبح في البلد الذي فيه المضحي  كل يضحي في بلده ويذبحها في بيته ويأكل منها ويوزع على الفقراء والجيران

93
00:32:35.950 --> 00:32:57.550
شكرا لله سبحانه وتعالى في هذه الايام هذه هي الاضحية وهي سنة مؤكدة ويرى بعض العلماء انها واجبة على الموسرين. الامام ابو حنيفة عنده انها واجبة على الموسرين اما الجمهور فيرون انها مستحبة

94
00:32:58.500 --> 00:33:21.000
واستحبابها مؤكد ومكان ذبحها ان يذبحها في بيته في اي بلد كان هذا هو السنة اما الظاهرة التي ظهرت الان من بعض الشباب او بعض المريدين للخير نحملهم على المحمل الطيب

95
00:33:22.050 --> 00:33:40.550
يجمعون اثمان الاضاحي ويروحونها يقولون تشترى في بلد اخر وتذبح وتوزع هناك هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة السنة ان الاضحية تذبح في البيت وفي البلد الذي فيه المضحي هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

96
00:33:40.750 --> 00:34:01.700
ما كان يرسل باثمان الاضاحي تذبح في مكان اخر ومن اراد ان يساعد المحتاجين في اي مكان يساعدهم بغير هذا الطريق ساعدهم بالتبرعات  بالاموال التي تخصص لهم اما العبادات فانها لا تغير

97
00:34:02.500 --> 00:34:17.750
العبادات لا تغير عن وضعها الذي وضعها عليه الشارع والشارع وضع الاضاحي في البيوت وفي البلدان التي فيها المضحون من اجل ان يتوسعوا ومن اجل ان يفرحوا مع الناس ومن اجل ان يأكلوا منها

98
00:34:18.600 --> 00:34:45.250
هذا المقصود فاذا ارسل دراهم وذبحت في مكان اخر ما حصل هذا المقصود نعم والعزم والاضحية سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم اهداف اهداف حجته مئة بدنة فضحى بكبشين املحين موجوئين ذبحهما بيده فقال اللهم هذا منك ولك واضعا قدمه على على

99
00:34:45.250 --> 00:35:04.500
الافظل انه يذبح اضحيته هو الافضل انه يذبح اضحيته هو وان يذبح هديه هو لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح هديه بيده ذبح ثلاثا وستين من الابل ثم وكل عليا على ذبح بقية المئة

100
00:35:05.300 --> 00:35:26.300
وذبح صلى الله عليه وسلم اضحيته هو بيده ضحى بكبشين ذبحهما بيده الشريفة هذا افضل واذا وكل من يذبحهما وحضر عنده فلا بأس بذلك نعم المسألة ولا يجب الهدي والاضحية الا بالنذر

101
00:35:26.950 --> 00:35:44.400
فيقول لله علي ان اذبح هذا الهدي الاضحية سنة عند الجمهور لكن تجب اذا نذرها اذا نذرها نذر ان يضحي وجبت عليه. قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله

102
00:35:44.800 --> 00:36:04.650
فليطعه فاذا نذر ان يضحي فقد نذر نذر طاعة فيجب عليه فعل هذا النذر نعم ولا يجب الهدي والاضحية الا بالنذر فيقول هدي التطوع يعني هدي التطوع لا يجب الا بالنذر اما هدي التمتع

103
00:36:04.850 --> 00:36:24.900
فهذا واجب باصل الشرع وكذلك هدي هذه الجبران هذا واجب ايضا سبب النقص الذي حصل في الاحرام او في المناسك. نعم فيقول بالله عليك ان اذبح هذا الهدي او هذه الاضحية

104
00:36:25.800 --> 00:36:45.350
ويقال هذا لله وجد لانه لفظ لان لفظه يقتضي الايجاب ما اشبه لفظ الوقوف ولا يجب اشبه لفظ الوقف يعني كما لو وقف شيء وجب عليه لو وقف شيئا من ماله وجب عليه اخراجه

105
00:36:45.400 --> 00:37:04.900
كذلك اذا نذر شيئا من ماله وجب عليه اخراجه نعم ولا يجد لسوقه معنيته. كما لا تجد الصدقة في المال في خروجه به لو ساق الهدي من من بلده لم يجد بسوقه

106
00:37:04.950 --> 00:37:21.300
مجرد الشوق لا لا يجب عليه حتى يقول هذا لله علي فاذا قالها يعني تلفظ وجب عليه حينئذ كما لو خرج بصدقة يريد ان يوزعها لو خرج بصدقة يريد ان يوزعها

107
00:37:21.350 --> 00:37:40.650
ثم تراجع ثم تراجع فانه له ان يتراجع قبل ان يسلمها للفقير له ان يتراجع لانها لا تلزم لكن اذا اذا سلمت للفقير فانها حينئذ تجلب ولا يجوز له الرجوع فيها

108
00:37:41.050 --> 00:38:06.050
نعم حتى مع مع النية اذا خرج يريد يوزعها ولم يسلمها للمستحق فله ان يتراجع نعم مسألة والتضحية افضل من الصدقة بثمنها ذبح الاضحية ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها

109
00:38:06.600 --> 00:38:25.550
لان الذبح عبادة لان الذبح عبادة. قال تعالى وصلي لربك وانحر قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والنسك معناه الذبيحة ذبيحة الاضحية او الهدي او العقيقة

110
00:38:27.700 --> 00:38:44.250
ولو قال ايهما افضل انني اتصدق بهذه الدراهم يوم العيد او انشتري بها اضحية واظحي فالجواب ان الافضل ان يشتري بها اضحية لان الاضحية في هذه الايام افضل من الصدقة

111
00:38:44.350 --> 00:39:12.050
لان الاضحية عبادة وذبح الاضحية عبادة فهو افضل من الصدقة مع ان الاضحية فيها تصدق ايضا لانه سيتصدق من لحمها المقصود حاصل نعم التضحية افضل من الصدقة بثمنها لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر اذنه ولا يفعل الا الافضل

112
00:39:12.450 --> 00:39:36.600
لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح الاضحية وذبح الهدي فدل على ان الذبح افضل من الصدقة بثمنها نعم مسألة والافضل فيهما الابل ثم البقر ثم الغنم الافضل يعني الاضحية والهدي

113
00:39:37.700 --> 00:39:54.000
لا يجزئان الا من بهيمة الانعام الابل او البقر او الغنم لا يجزئان الا من بهيمة الانعام. قوله تعالى واذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام

114
00:39:54.350 --> 00:40:12.150
وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم الهدي والاضحية والعقيقة لا لا تجزي هذه العبادات الا من بهيمة الانعام فلو ضحى من الظبا او من بقر الوحش  فان هذا لا يعتبر

115
00:40:12.650 --> 00:40:34.800
لا يعتبر اضحية لانه او من الطيور او من الدجاج قال كله لحم انا بلبح مئة دجاجة هذي تعادل شاة نقول لا الشارع انما جاء بالذبح من بهيمة الانعام وافضل بهيمة الانعام الابل اذا اخرجها كاملة

116
00:40:35.100 --> 00:40:54.550
فالافضل الابل ثم البقر ثم الغنم لان الابل والبقر اوفر لحم من الغنم اكثر لحم من الغنم اما بالتجزئة اذا اخرج سبع بدنة او سبع بقرة فالشاة افضل الشاة افضل من سبع البدنة

117
00:40:54.750 --> 00:41:14.900
او سبع البقر. اما اذا اخرجها كاملة فالافضل الابل ثم البقر ثم ثم الغنم لا على خلقهما الابل ثم البقر ثم الغنم. قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. البدن المراد بها الابل

118
00:41:15.400 --> 00:41:42.150
ولانها اوفر لحم. نعم ولان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى من الابل ومرة اهدى من الغنم. نعم  هذا اجتهاد منه اذا ثبت فهو اجتهاد منه اجتهاد منه خذوه من قوله صلى الله عليه وسلم من ذهب الى الجمعة في الساعة الاولى كأنما قرب بدنه الى قوله ومن ذهب في الساعة

119
00:41:42.150 --> 00:41:59.300
الخامسة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. قالوا هذا يدل على جواز التقرب بالدجاجة نعم يجوز التصدق بالدجاجة التقرب الى الله بالصدقة بالدجالة. لكن في غير الاضحية غير الهدي نعم

120
00:42:00.350 --> 00:42:16.950
ولا توفيهما الابل ثم البقر ثم الغنم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتسب يوم الجمعة غسل الجنابة مراكش في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها

121
00:42:17.050 --> 00:42:38.200
بدنه ثم بقرة ثم كبشا هذا دليل على ان الافضلية تبدأ من الابل ثم البقر ثم الغنم نعم ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاه نعم

122
00:42:38.200 --> 00:42:57.700
من راحت الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومظاهرة الساعة الخامسة فكأنما قبض البيظة متفق عليه مسألة يجوز التصدق بالدجاجة وبالبيضة على المحتاج لكن الذبح لا الذبح لا يذبح الا من بهيمة الانعام

123
00:42:57.800 --> 00:43:36.050
لا مسألة ويستحب استحسانها واستسمالها الافضل بالاضاحي والهدي احسنها اسألها خلقة وهيئة ثم وكذلك اكملها خلقة ان تكون كاملة الخلقة بالاذان والقرون وكذلك اسمنها فالسمينة تقدم على ما دونه لان السمينة تكون احسن لحما

124
00:43:36.400 --> 00:43:55.550
مما دونه نعم ويستحب استحسانها واستثمارها لقوله سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب نعم ومن تعظيم شعائر الله انه يختار في الهدي والاضحية احسن ما يجد واسمن

125
00:43:55.650 --> 00:44:04.900
واثمن ما يجد نعم ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما