﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.450
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل كان له في الجاهلية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين

2
00:00:25.450 --> 00:00:46.600
الاوانها لم تحل لاحد كان قبلي. ولا تحل لاحد بعدي. وانما احلت لي ساعة من نهار وانها ساعتي هذه حرام لا يوجد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها

3
00:00:46.600 --> 00:01:07.550
الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقتل واما ان يدي فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة

4
00:01:07.700 --> 00:01:30.050
ثم قام العباس فقال يا رسول الله ان الاذخار الا الاذخراء فان فان نجعله في بيوتنا وقبورنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الادخار لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان

5
00:01:31.050 --> 00:01:58.250
قتلت هذيل قبيلة معروفة قتلت رجلا من بني الليث بقتيل لهم في الجاهلية معروف ان دماء الجاهلية اهدرها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها لكن هؤلاء ما ما بلغ ربما انه ما بلغهم هذا الامر

6
00:01:58.950 --> 00:02:17.750
والا في الثارات اللي في الجاهلية الغاها الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى انه اسقط دم عمه اسقط دمعا من الذي قتل في الجاهلية وامور الجاهلية موظوعة ولا يطالب بها

7
00:02:17.850 --> 00:02:34.900
هذا ناحية الناحية الثانية انهم قتلوا في مكة ومكة لا يجوز القتل فيها وانما احلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار هذي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز القتل

8
00:02:35.400 --> 00:03:03.600
في مكة ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه انما يقتل المعتدي دفاعا فقط انما يقتل المعتدي دفاعا فقط حتى في الجاهلية كانوا يعظمون الحرم فكان الرجل يلقى قاتل ابيه فلا يهيج ولا يكلمه بشيء. حتى يخرج من الحرم

9
00:03:03.800 --> 00:03:27.000
تعظيما للحرم فلا يجوز الابتداء ابتداء القتل في الحرم. وانما يجوز الدفع فقط فان قاتلوكم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم. كذلك جزاء الكافرين كافرين

10
00:03:27.150 --> 00:03:52.850
النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة مكة وانه لا يجوز القتال فيها. وان ترخص احد بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم او دخلها بالسلاح وحصل فيها قتل فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم احلت له ساعة من نهار. ثم عادت حرمتها الى يوم القيامة

11
00:03:54.000 --> 00:04:22.050
فلا يجوز القتال والقتل فيها الا من باب دفع المعتدي او اقامة القصاص على من وجب عليه القصاص في مكة ما يعطل القصاص في مكة يقام لان هذا بحق هذا قتل بحق. ثم بين صلى الله عليه وسلم بقية احكام الحرم. اولا انه ما يجوز فيه القتال

12
00:04:22.050 --> 00:04:43.950
وان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خاص به بامر الله سبحانه وتعالى. ثانيا فيه ان الحرام لا يعبد لا يعبد شجره يعني لا تقطع اغصان الشجر والمراد الشجر البري اما

13
00:04:43.950 --> 00:05:07.550
الذي يزرعه الانسان الشجر الذي يزرعه الانسان له قطعه انما الشجر البري الذي ينبت على المطر هذا لا يجوز قطع ولا كسر اغصانه وحتى العشب العشب الذي ينبت على ارض الحرم لا يجوز النور

14
00:05:07.750 --> 00:05:26.050
انه يختلى يعني يحش ويجمع مثل ما هو في غير الحرم ولكن يرعى يترك الانعام ترعى فيه ما يخالف. تترك الانعام ترعاه. اما يجي واحد يقول ابجمعه وباخزنه لا يجوز هذا

15
00:05:26.200 --> 00:05:51.950
ولا يختلى خلا يعني العشب الرطب يترك للرعي فلا يختنى ولا تلتقط لقطته اذا وجدت اللقطة وهي المال الظايع في الحرام  لا يجوز لك تاخذها الا بشرط ان تقوم بالبحث عن صاحبها حتى تجده

16
00:05:52.250 --> 00:06:20.450
تدفعها اليه ليست لقطة الحرم مثل لقطة الحل. لقطة الحلم تأخذها وتنادي عليها سنة فان جاء صاحبها والا فهي لك. لكن لقطة الحرم لا لا تحل ولو بعد السنة  فيلزم من اخذها ان ينادي عليها وان يعرفها حتى يجد صاحبها

17
00:06:20.550 --> 00:06:43.250
اذا قال والله ما عندي استعداد قلنا خله خله في مكانه لا تاخذها تبي تاخذها وتعهد بالحكم الشرعي ولا اتركها في مكانها هذا من خصائص الحرم ولان الحرام الناس يجون له من من الاقطار ربما يجي صاحبها ربما يجي صاحبها ويدورها ويبحث عنها

18
00:06:43.250 --> 00:07:03.950
فاذا شلتها واخذتها وين يلقاها؟ خلها في مكانها حتى اذا جاء صاحبها او وصى احد او يجدها في مكانه الا لمنشد. ثم قال ابو شاه من اليمن اكتبوا لي يا رسول الله يعني اكتبوا لي هذا الحديث

19
00:07:04.000 --> 00:07:33.000
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمنع من كتابة الحديث في عهده صلى الله عليه وسلم لئلا يختلط الحديث بالقرآن كان يمنع من كتابة الحديث ويأمر بكتابة القرآن ولكن الافراد اذا طلب فرد واحد الكتابة فلا بأس. ولهذا لما طلب هذا الرجل لانه لا يحفظ

20
00:07:33.000 --> 00:07:53.200
لا يحفظ وطلب ان يكتب له فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب له فدل على ان كتابة الافراد للحاجة لا بأس بها وانما ممنوع الكتابة العامة ان يدون كلام الرسول كما يدون القرآن

21
00:07:53.450 --> 00:08:21.250
هذا في عهده لا يجوز لئلا يختلط القرآن بغيره. وانما رخص لهذا الرجل خاصة. لحاجته الى ذلك ولان هذا ما ليس فيه محظور ولا يخشى ان يختلط بالقرآن وانما دونت السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لما زال المحظور لما دون القرآن وانتهى وانقطع الوحي

22
00:08:21.250 --> 00:08:47.850
زالت العلة التي من اجلها منعت كتابة الحديث فدون المسلمون احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر عمر بن عبد العزيز ومن جاء بعده  وعملت المصنفات في السنة ودواوين السنة لانه زال المحظور

23
00:08:48.000 --> 00:09:05.600
هذه مسألة كتابة الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد عهده المسألة الثانية قام العباس رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الادخار لان الرسول حرم

24
00:09:05.600 --> 00:09:28.750
قطع الشجر وحرم اختلاء العشب قال يا رسول الله الا الاذ فانهم يحتاجونه لقينهم والقين الحداد الحداد الذي يوقظ على الحديد وليدخر نوع من النبات. الاذخر نوع من النبات في الحرم. معروف بهذا الاسم الى الان

25
00:09:28.850 --> 00:09:58.850
وهو سريع الاشتعال لقينهم يعني لصناعهم ولقبورهم يجعلونه اذا وضعوا الميت في اللحد وصفوا عليه اللبنة والحجارة يجيبون ويجعلونه من بين او الحجارة من اجل ان يمسك التراب ما ينزل على الميت الا لقبورهم ولقينه

26
00:09:58.850 --> 00:10:23.150
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخار استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب طلب العباس. وهذا بامر الله لان الرسول ما يشرع من عنده. وانما اليه عليه الصلاة والسلام فكان سؤال العباس سببا في الرخصة من الله عز وجل في الادخر

27
00:10:23.150 --> 00:10:46.250
خاصة للحاجة فهذا يستثنى من نبات الحرم انه يقطع الاذخر يقطع للاستعمال ولا حرج فيه. وما عدا او من الاشجار والاعشاب التي تنبت برية لا يجوز قطعها. هذي احكام الحرم

28
00:10:46.250 --> 00:11:07.900
كذلك الحرم لا يهيج فيه الصيد. لا يهيج الصيد فضلا عن قتله ما تهيج الصيد من امكنته ومن اوكاره وتروع الصيد لا يهيج الصيد منها ولا ينفر صيدها كما قال صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها

29
00:11:07.950 --> 00:11:26.200
هذا من احكام الحرم. نعم. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. هذا محل الشاهد من الحديث ومن قتل له قتيل او بخير النظرين اما ان يدي واما ان يقتص هذا فيه دليل على

30
00:11:26.200 --> 00:11:49.850
ان الولي القصاص يخير بين العفو مجانا او العفو على الدية العفو على مال على الدية واكثر العفو على مال او القصاص. يخير بين هذه الامور الثلاثة اما مجانا واما على المال واما القصاص

31
00:11:50.350 --> 00:11:54.966
بل تخييل لولي الدم نعم