﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:42.150
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين   بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:42.400 --> 00:01:11.200
اللهم بارك في الحاضرين. واياك فيك قلت فالذين يردونها يعلمون ما وصفنا من تثبيتها وغيرها قلت فاين موضع المطالبة فيها فقال هذا الكلام اظن ان القراءة فيه آآ يعني انت التنويه عليها بما حاصله

3
00:01:12.100 --> 00:01:35.900
ان الامام الشافعي يستدل للاجتهاد باختلاف الناس في توصيف العدل  فقد يجتهد قوم فينصفون شخصا بانه عدل وقد يصل الى غيرهم علم اكثر فيقولون انه ليس بعدل وكل يبني على ما وصلته من الاخبار

4
00:01:36.300 --> 00:01:59.150
فلننتقل الى دليل اخر من الاستدلالات التي ساقها الشافعي بعد الاستدلال بالاجتهاد في تعيين القبلة بعد الاستدلال بالاجتهاد في تعيين المماثل من الصيد الذي قتل في الحرام بعد الاستدلال بقصة

5
00:02:00.800 --> 00:02:26.350
ازا حكم الحاكم او تعيين العدل اقرأ  قال فاذكر غيره قال فاذكر غيره؟ فاذكر غيره من الاستدلالات التي تستدل بها على تجويز الاجتهاد وانا اظن والله اعلم ان كلام الامام الشافعي

6
00:02:26.950 --> 00:02:50.700
لو تنول بطريقة ايسر لكان اجدى في النفع واجدى في الاستفادة والله تعالى اعلى واعلم اتفضل قال فاذكر غيره قلت احل الله لنا ان ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع. وما ملكت ايماننا

7
00:02:50.900 --> 00:03:13.500
وحرم الامهات والبنات والاخوات قال نعم قلت فلو ان رجلا اشترى جارية فاستبرأها ايحل له اصابتها قال نعم قلت فاصابها وولدت له دهرا ثم علم انها اخته كيف القول فيه

8
00:03:13.750 --> 00:03:35.450
قال كان ذلك حلالا حتى علم بها فلم يحل له ان يعود اليها قلت فيقال لك في امرأة واحدة حنان له حرام عليه بغير احداث شيء احدثه هو ولا احدثته

9
00:03:36.000 --> 00:04:00.100
قال اما في المغيب فلم تزل اخته اولا واخرا واما في الظاهر فكانت حلالا ما لم يعلم وعليه حرام حين علم. وقال ان غيرنا ليقول لم يزل اثما باصابتها ولكنه

10
00:04:00.200 --> 00:04:25.950
ولكنه مأسم مرفوع عنه. نعم. ولكنه مأثم مرفوع عنه فقلت الله اعلم وايهما كان فقد فرقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن والغوا والغوا المأثم عن المجتهد في الظاهر وان اخطأ عندهم

11
00:04:26.250 --> 00:04:50.800
ولم يلغوه عن العامد. قال اجل وقلت له مثل هذا الرجل مثل هذا الرجل ينكح ذات ذات محرم من محرم ذات محرم منه ولا يعلم وخامسة وقد بلغته وفاة رابعة زوجة له واشباه لهذا

12
00:04:50.900 --> 00:05:08.750
قال نعم لانه قد يفعل الشخص امرا يراه حلالا وبعد ذلك يتبين له انه حرام. انه حرام. ان هذا الباب هذا اجمالا من ناحية زواج من ناحية طعام وشراب قد يأكل طعاما طعام حمير ويظن انه حلال وبعد ذلك تبين له انه

13
00:05:09.150 --> 00:05:24.800
انه محرم قد يفتي بفتوى ان لحم الخيل حرام وفجأة يغير رأيه انها حلال بناء على علم اخر قد وصله الى اخره جزاك الله خير