﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
رحمه الله باب النهي عن الجدال في القرآن. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال هل اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

2
00:00:20.000 --> 00:00:41.200
في القرآن كفر. نعم المراء من المماراة المراء والمماراة من المدارئة مدارأة ان تدفع قول غيرك المراء هو هذا مصدر فلذلك يقول اسم مصدره فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:41.250 --> 00:01:03.100
المراء في القرآن كفر. المدافعة شك في القرآن يأتي شخص يقول هذه اية ويقول الثاني لا ليست اية يتمارضون في القرآن وقيل المراد به المجادلة في متشابه القرآن  قال كفر لانه

4
00:01:03.250 --> 00:01:24.300
ان كان على سبيل الشك في القرآن فهو كفر لانه شك في القرآن والايمان بكتب الله من الايمان بالله عز وجل. من اركان الايمان اما اذا كان على سبيل المتشابهات فهو يعني قال سماه كفرا لانه سبيل الى الكفر. لانه سبيل

5
00:01:24.450 --> 00:01:44.450
الى الكفر ولذلك قال بعض العلماء انما المراد به المتشابه من القرآن كمثل الكلام في ايات القدر ونحوها وايات الصفات الذي لا يجريها على ظاهرها ويمسك عن الخوظ في تفسيرها هذا من المراء

6
00:01:44.950 --> 00:02:06.000
اذا دخل في الخوف في تفسيرها دخل في الخوف المتشابه تفسير الكيفية دخل في الخوض المتشابه فعند ذلك يدخل في هذا الباب نسأل الله العافية والسلامة